فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت يؤتى من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخر فيها فتنت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السابع من شرح كتاب النكاح من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن احكام العدد قال رحمه الله تعالى فصل والمعتدة على ضربين. متوفا عنها زوجها وغير متوف عنها زوجها فالمتوفى عنها ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. وان كانت غير حامل فعدتها اربعة اشهر وعشرة وغير المتوفى عنها ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. وان كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض. فعدتها ثلاث ستة قروء وهي الاطهار وان كانت ممن لا تحيض كالصغيرة والانسة فعدتها ثلاثة اشهر والمطلقة قبل الدخول لا عدة وعدة الامة في الحمل كعدة الحرة وبالاقراء ان تعتد بقرئين. وبالشهور عن الوفاة ان تعتد بشهرين وخمس ليال وعن الطلاق ان تعتد بشهر ونصف المصنف رحمه الله تعالى بعد ما تكلم عن احكام الطلاق والزهار واللعان شرع بعد ذلك في الكلام عن احكام العدة والعدة مدة تنتظرها المرأة بعد فراق زوجها. مثال ذلك مات زيد وكان متزوجا فبموت زيد يجب على زوجته هند ان تنتظر مدة. هذه المدة قدرها اربعة اشهر واربعة اشهر وعشرة ايام. فلا يجوز لها ان تتزوج خلال هذه المدة كما امر الله تبارك وتعالى في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فالحاصل الان ان هذه المدة التي تنتظرها المرأة هي العدة. والعدة كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى تنقسم الى قسمين عندنا القسم الاول عدة موت القسم الثاني عدة فراق اما بالنسبة للقسم الاول وهو عدة الموت المقصود بها يعني المدة التي تجب على من مات زوجها ان تنتظرها المدة التي يجب على من مات زوجها ان تنتظرها بموت هذا الزوج بوضع الحمل عدتها بوضع الحمل هذا اذا كانت حاملا ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. بمعنى ان المرأة اذا توفي زوجها عنها وتركها وهي حامل ففي هذه الحالة تمكث مدة الحمل. فاذا وضعت ام لها وولدت فتكون العدة قد انتهت بذلك. هذه هي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان تكون هذه المرأة التي عنها زوجها غير حامل والمرأة اذا توفي عنها زوجها وهي ليست بحامل فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام اربعة اشهر وعشرة ايام. لعموم قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. فلم تفرق الاية بين المرأة المدخول بها وبين غير المدخول بها يبقى عرفنا الان ان عدة الوفاة تختلف باختلاف حال المرأة. فالمرأة ان كانت حاملا عدتها بوضع الحمل واذا لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام ننتقل الان الى القسم الثاني من اقسام العدة وهي عدة الفراق والمقصود بالفراق هنا يعني الطلاق. او الفسخ فلو طلق زيد زوجته او حصل فسخ لهذا النكاح بسبب عيب من العيوب التي تكلمنا عنها فيما مضى فعليها ان تلتزم بالعدة التي امر الله تبارك وتعالى بها. وهنا في عدة الفرق نفرق بين المرأة المدخول بها وبين المرأة غير المدخول بها فالحالة الاولى وهي اذا كانت المرأة غير مدخول بها. فنقول المرأة اذا فارقها زوجها ولم يدخل بها فهذه المرأة لا عدة عليها. وذلك لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى هنا بنقول في هذه الحالة لا عدة على هذه المرأة اذا فارقها زوجها ولم يكن وفاة او من فراق بوضع الحمل. طيب نفترض ان هذه المرأة ليست بحامل. اه هنا نقول هذه المرأة التي اه زوجها وهي ليست بحامل اما ان تكون من ذوات الحيض واما الا تكون من ذوات الحيض. ما معنى ذلك يعني اما ان تكون هذه المرأة ممن يأتيها الحيض كعامة النساء واما ان تكون هذه المرأة من غير ذوات الحيض كأن تكون هذه المرأة صغيرة او ان تكون هذه المرأة كبيرة قد ايست من قيض فنقول في هذه الحالة لو كانت هذه المرأة التي فارقها زوجها من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء كما قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ومعنى القرء يعني الطهر وبالمسال يتضح المقال طلق زيد هندا وكانت هند من ذوات الحيض. فنقول اذا طلقها فحاضت بعد هذا الطلاق يكون بذلك قد انتهى طهرها الاول ثم اذا رجعت وطهرت ثم حاضت فقد انتهى بذلك طهرها الثاني. ثم اذا طهرت ودخل عليها الحيض فقد انتهى طهر كانت ايسة هنا تنتقل المرأة الى الاشهر لا يمكن ان تنضبط عدتها بالقرب باعتبار ان هذه المرأة لا تحيض اصلا فتنتقل في هذه الحالة الى الاعتداد بالاشهر. ولما نقول الاعتداد بالاشهر فالمقصود بذلك الاشهر القمرية فعدة المرأة ثلاثة اشهر مثال ذلك طلق زيد زوجته هند وهي في السبعين من عمرها فهذه ايسة تنتظر ثلاثة اشهر قمرية ثم تنتهي عدتها بذلك. يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فدلت هذه الاية على ان المرأة اذا لم تكن من ذوات الحيض فانها تعتد بالاشهر طيب هذا الذي ذكرناه وتكلمنا عنه انما هو نسبة للحرائر من النساء طيب ما حكم الاماء الاماء لهن تفصيل اخر فالقمة التي توفي عنها زوجها ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. كما هو الحال في الحرة لعموم الاية والثالث واكملت بذلك العدة. طيب هذا فيما اذا كانت هذه المرأة المطلقة التي فارقها زوجها من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء. طيب لو كانت هذه المرأة من غير ذوات الحيض؟ كأن كانت صغيرة او النصف من الحرة اما بالنسبة لعدة الفراق بالنسبة للامة فنقول الامة اذا فارقها زوجها بالطلاق او الفسخ فان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل لعموم الاية وان كانت غير حامل فننظر لو كانت من ذوات الحيض فعدتها قرآن يعني طهران واما ان كانت من غير ذوات الحيض فانها تعتد بشهر ونصف. على النصف من عدة الحرم يسأل سائل ويقول اذا كانت على النصف من عدة الحرة فلماذا قلنا لو كانت من ذوات الحيض فعدتها قرآن ان ولم نقل عدتها قرء ونصف القرء. قلنا بذلك لان القرء يتعذر تبعيضه لانه لا يمكن ان يظهر نصفه الا بظهور كله. فلابد من الانتظار الى ان يعود الدم وجاء في الحديث الذي رواه البيهقي من طريق الشافعي بسند متصل صحيح اليه. قال يطلق العبد تطليقتين وتعتد الامة بقرئين ثم قال المصنف رحمه الله فصل ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة ويجب للبائن السكنى دون النفقة الا ان تكون حاملا ويجب على المتوفى عنها زوجها الاحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت الا لحاجة شيخنا رحمه الله بين بعد ذلك الحقوق التي هي من حق هذه المرأة التي فارقها زوجها او مات عنها زوجها عرفنا ان المعتد اما ان تكون من وفاة او من فراق المعتدة من فراق يعني من طلاق اما ان تكون بائنة واما ان تكون رجعية. وعرفنا ما الفرق بين البائنة وبين الرجعية فيما مضى. فاذا علم هذا فالمعتدات من حيث النفقة والسكن على ثلاثة اقسام القسم الاول وهي المطلقة طلاقا رجعيا فالمرأة اذا طلقت طلاقا رجعيا فهذه يجب لها النفقة والسكنى سواء كانت هذه حاملا او كانت حائلا وبالمثال يتضح المقال طلق زيد هندا طلقة واحدة. فهذه طلاقها رجعي ما دامت في العدة خلال هذه الفترة عليها ان تبقى في البيت في بيت زوجها الذي طلقها ويجب على الزوج ان يصرف وينفق عليها. يجب عليه ان ينفق عليها من مأكل ومشرب وملبس بس باعتبار انها في حكم الزوجة والزوج يمكن ان يردها في اي وقت طالما ان هذه المرأة في العدة يبقى هذا بالنسبة للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا. القسم الثاني وهي المرأة البائن. التي طلقت طلاقا بائنا. فهذه المرأة لو كانت حاملا فان الواجب على الزوج ان يوفر سكنا لها يجب لها السكن ويجب كذلك النفقة وذلك لقوله سبحانه وتعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فاوجب الله تبارك وتعالى على الزوج في فيما اذا طلق امرأته وهي حامل اوجب السكنى واوجب كذلك النفقة. طيب نفترض ان هذه المرأة كانت حائلا يعني ليست بحامل. فالواجب في هذه الحالة السكن فقط لان الله تبارك وتعالى يقول اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ثم قال وان كن ولاة حمل مفهوم المخالفة ان المرأة اذا لم تكن من ذوات الاحمال فلا نفقة. فلو كانت حائلا وجب لها السكن فقط مثال ذلك زيد طلق هندا ثلاثا الطلاق الثلاث كما بينا فيما مضى من مجالس ودروس هذا طلاق بائن. فهنا يجب عليه توفير السكن لهذه المرأة. طيلة مدة ولا يجب عليه ان ينفق عليها الا اذا كانت حاملا وهنا مسألة مهمة حينما نقول يجب على الزوجة ان تبقى في بيت زوجها الذي وقع به الفراق. سواء كانت رجعية او كانت بائنا فهذا لا يعني ان الزوج يبقى معها. وينظر اليها او ان يختلي بها او يجلس ويأكل معها الطعام. كل هذا لا يجوز بل ينبغي على الزوج ان يفارق المسكن الى ان تنتهي العدة. يذهب الى بيت ابيه او الى بيت صديقه الى اخره طيب لو كانت المطلقة لوحدها آآ قد يقول قائل لا يمكن ان تمكث امرأة لوحدها في البيت. فنقول في هذه الحالة يمكن ان ترسل الى ابيها من اجل ان يمكث معها في او الى اخيها او نحو ذلك من المحارم الى ان تنتهي العدة. وبعد ذلك تخرج الى بيت اهلها ويرجع رجل الى مسكنه. فهنا ننتبه ان لما نقول هذه المرأة يجب لها السكن يعني المقصود بذلك مدة العدة في هذا السكن. فاذا انتهت العدة خرجت منه ورجع الزوج الى مسكنه القسم الثالث وهو المعتدة من وفاة المعتدة من وفاة. فهذه يجب لها السكن من مال زوجها لا تجب لها النفقة حتى ولو كانت حاملة حتى ولو كانت حاملا. وايضا ننبه هنا الى ان هذه المرأة تبقى في بيت زوجها الى انقضاء العدة. بعد ذلك لا يجب شيء لها من مال زوجها. والبيت هو بيت ورثة. يباع او يقسم حسب الاتفاق تلخص لنا الان ان المعتاد الرجعية لها السكنى والنفقة المعتدة البائنة لها السكنى فقط الا اذا كانت حاملا فلها النفقة ايضا. المعتدة من وفاة لها السكنة فقط سواء كانت حاملا او كانت غير حامل. فهذا هو بيان ما يجب للمعتدة من مال زوجها من سكنى ونفقة. نريد الان ان نبين ما يجب على المعتدة ان تلتزم به. عرفنا الان حقوق المعتدة. طيب ما الذي يجب على وهذا الحداد كما بينا انما هو خاص بالنساء. اما بالنسبة للرجال فلا يجوز لهم الحداد ولو لدقيقة. بل الواجب هو التجلد والصبر. فما يفعله بعض الرجال من اظهار الحزن في الثياب في مسلا آآ الثياب التي يلبسها التي لا تجب لها النفقة هي البائن. الحامل والمتوفى عنها زوجها. كلهن يجب عليهن ان ملازمة بيت العدة ولا يجوز لهن الخروج من هذا البيت. قال الله تبارك وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. فاحشة المبينة يعني ان تبذل على اهل زوجها حتى يشتد اذاهم فاذا اشتد اذاهم جاز لها الخروج. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لفريعة عندما قتل زوجها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا فالحاصل الان ان الكل يجب عليه ملازمة بيت العدة ولا يجوز لهن الخروج من هذا البيت بحال من الاحوال. طيب لكن ان كانت لها النفقة كما قلنا في حالة الرجعية في حالة البائن الحامل فلا يجوز لها الخروج الا لضرورة فلا يجوز لها الخروج الا لضرورة. طيب اذا لم يكن لها نفقة كما هو الحال في المتوفى عنها زوجها او في الباء غير الحامل. نقول فبقيت في بيت زوجها تنتظر مرور ثلاثة قروء ففي تلك المدة لا يجوز لها الخروج. لا يجوز لها الذهاب من اجل التسوق. او من اجل زيارة الوالدين. او من اجل هذه الامور الضرورية. جاز لها الخروج حينئذ مثال اخر طلق زيد هندا ثلاثا. هنا صارت بائنة. ولم تكن هند حاملا. وليس احد يقضي حاجتها كابن او اخ او نحو ذلك. هنا نقول يجوز لهند الخروج للحاجة. كان تذهب مثلا لشراء الطعام من السوق او تذهب للعمل من اجل ان تحصل ما تحتاج اليه من نفقة. فلا حرج في هذه الحال. يبقى الخلاصة الان ان الرجعية البائنة الحامل بسبب وجود النفقة لا يجوز لهن الخروج الا لضرورة. البائن الحامل والمتوفى عنها زوجها لا يجوز لها الخروج الا لحاجة. ولا يخفى ان الحاجة اخف وايسر من الضرورة كما سبق وبيناه قبل ذلك ثم ان الشيخ رحمه الله تعالى تعرض لمسألة اخرى وهي مسألة الاحداد والاحداد هو الامتناع عن الزينة والطيب. الزينة مثل الحلي. فلا تلبس المتوفى عنها زوجها الحلي من ذهب وغيره. فتنزع حتى الخاتم الذي تلبسه في يدها لابد ان تنزعه لا يجوز لها ان تتزين اذا مات عنها زوجها. وكذلك لا يجوز لها ان تتزوج في ثيابها كلبس الالوان الزاهية كالاحمر والاصفر ونحو ذلك مما يعد في العرف زينة اما الالوان التي ليست فيها زينة فهذا لا بأس به. فهذا لا بأس به وكذلك لا يجوز لها ان تتزين في وجهها بنحو مثلا الكحل. ولا يجوز لها ان تتعطر في بدنها او في ثيابها زيارة الاقارب او نحو ذلك. لماذا؟ لان ما تحتاجه من نفقة وحاجيات على الزوج ان يوفرها له لكن لو دعت الضرورة للخروج فلا حرج في هذه الحالة كان شب حريق او ظهر ثعبان او خشيت من سقوط البيت او نحو ذلك من كذلك لا يجوز لها ان تدهن في شعرها او ان تصبغه او ان تغضب جسمها بالحناء. كل هذا لا يجوز. طيب هل في ذلك تجميل اثاث البيت؟ لا هذا لا يدخل فيما ذكرناه لان هذه الزينة ليست في بدنها فلا يكون فيه وطريقته كما بينا انفا هو ان تمتنع عن الزنا في البدن وما شابه ذلك. ليس المراد بالحداد ان هي تمكث تبكي على زوجها ليل نهار او ان المراد هو اجتناب الزنا في البدن والثياب. فهذا حداد واجب. اما الحداد الجائز فهو اذا فقدت المرأة غير الزوج فتمكث ثلاثة ايام فمثال ذلك مات ابن لهند. فيجوز لها ان تحتد عليه فتترك التزين والتجمل في الثوب والبدن لمدة ثلاثة ايام فاذا انتهت هذه المدة لا يجوز لها ان آآ تستمر في هذا الحداد ولا يحل لها ذلك. كما يفعله بعض الناس قد يستمر الامر الى عشرة ايام او الى اربعين يوما في بعض المناطق والبلدان كل هذا لا يجوز. كل هذا لا يجوز او في ربطة العنق كل هذا مما لا يجوز. يبقى ان نعلم وهذا اخر ما ننبه عليه يبقى ان اعلم ان المطلقة سواء كانت رجعية او كانت بائنة لا يجب عليها الحداد. يجوز ان تلبس الثياب الزاهية ويجوز لها التزين يجوز لها التجمل في البيت اثناء العدة. ولا حرج عليها في شيء من ذلك ثم قال المصنف رحمه الله فصل ومن استحدث ملك امة حرم عليه الاستمتاع بها. حتى يستبرئها. ان كانت من ذوات الحيض بحيضة هذه المدة هي حيضة كاملة ثم انه لو اراد ان يجامع بعد مرور هذه المدة جاز له ذلك تلك المدة التي وجب عليه ان ينتظرها حتى يحل له الوطء تسمى بالاستبراء وقلنا في تعريف الاستبراء هي مدة تنتظرها الامة بعد حدوث ملك او زوال. وهذا تقسيم للاستبراء تارة يكون بسبب حدوث ملك وتارة يكون بسبب زوال هذا الملك. مثال ذلك اشترى امة وبعد ما رجع الى بيته كما مثلنا اراد ان يطأها. نقول لا يجوز لك ان تطأها الا ان تستبرأها اولا فهذا الاستبراء وجب لحدوث ملكه. مثال اخر عتق امة فاذا اعتق زيد امته فهنا قد زال ملكه عليها فهنا عليها ان تنتظر مدة قبل ان تتزوج من اي شخص والاستبراء على انواعه النوع الاول ان كانت المرأة من ذوات الحيض فتنتظر مرور حيضة كاملة النوع الثاني وهي اذا كانت من غير ذوات الحيض بان كانت صغيرة او كانت ايسة فهذه يستبرئها بشهر. فاذا كان قد اشتراه وهي كبيرة ينتظر مرور شهر كامل. ثم بعد ذلك حل له الاستمتاع. اما لو كانت حاملا فهذا الاستبراء ينتهي بوضع الحمل حتى ولو وضعت بعد ساعة او بعد شهر او بعد شهرين فالاستبراء في حالة الحمل يكون بوضع الحمل ولا يجوز له ان يتأها قبل ذلك ثم قال الشيخ رحمه الله واذا مات سيد ام الولد استبرأت نفسها كالامة وهذا من باب القياس على الامة. يعني تستبرئ نفسها بحيضة او بشهر او بوضع الحمل. وذلك لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عدة ام الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة. وهذا رواه امام مالك الموطأ ورواه كذلك البيهقي في سننه ثم قال بعد ذلك فصل فيه احكام الرضاع. نتكلم ان شاء الله عنه في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى الا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين وان كانت من ذوات الشهور بشهر وان كانت من ذوات الحمل بالوضع. واذا مات سيد ام الولد استبرأت نفسها كالامل. وهذا اخر ما نتعرض له في درس اليوم هو احكام الاستبراء. ما معنى الاستبراء؟ الاستبراء مدة تنتظرها الامة بعد حدوث ملك او زوال. مثال ذلك ذهب زيد الى السوق فاشترى امرأة وجاء بها الى البيت. فهل يحل له ان يطأها؟ الجواب نعم. لكن لابد اولا ان ينتظر مدة والمرأة اذا مات عنها زوجها لها حالتان اما ان تكون هذه المرأة حاملا واما ان تكون هذه المرأة غير حامل فلو مات زيد عن هند وكانت هند حاملا. فما عدتها بموت هذا الزوج؟ نقول عدتها لا فرق بين ان يكون هذه المرأة مدخولا بها او ان تكون هذه المرأة غير مدخول بها. مثال ذلك عقد زيد على هند ولم يدخل بها ثم ان الله تبارك وتعالى قد توفاه بعد ذلك. فما عدة هند؟ نقول عدتها من وفاة زوجها قد دخل بها. الحالة الثانية اذا فارقها زوجها وكان قد دخل بها. فما عدتها؟ ايضا هنا نقول لو كانت هذه المرأة التي فارقها زوجها حاملا فعدتها بوضع الحمل ايضا لعموم الاية وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. يبقى عدة المرأة اذا كانت حاملا سواء من اما ان كانت غير حامل فهنا ستعتد كما قلنا في الوفاة بالنسبة للحرة باربعة اشهر وعشرة. طيب بالنسبة للامة؟ الامة عدتها على النصف من عدة الحرة. فعدتها ان كانت غير حامل وقد توفي عنها زوجها شهران وخمسة ايام. حالا هذه المعتدة ما الذي يجب ان تلتزم به هذه المعتدة؟ فنقول عرفنا ان المعتدة احيانا تجب لها النفقة واحيانا لا تجب لها النفقة التي تجب لها النفقة هي الرجعية والبائن اذا كانت حامل في هذه الحالة يجوز لها الخروج للحاجة. لماذا؟ لانها تحتاج لمن اه تحتاج للمال. تحتاج للنفقة. فاذا احتاجت للخروج جاز لها ذلك وبالمثال يتضح المقال طلق زيد هندا طلقة واحدة رجعية حداد على الزوج والحداد تارة يكون واجبا وتارة يكون جائزا متى يكون واجبا؟ نقول يكون واجبا على وفاة الزوج فقط ومدته اربعة اشهر وعشرة اذا لم تكن حاملا فلو كانت حاملا فيمتد هذا الحداد الى وضع الحمل