الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الاول لشرح كتاب النكاح من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين هو مختصر في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال المصنف رحمه الله كتاب النكاح. النكاح في اللغة هو الضم. يقال تناكحت الاشجار اي انضم بعضها الى بعض. واجتمعت اغصانها واما النكاح في الشرع فيطلق ويراد به عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او تزويج او ترجمته فالنكاح في الشرع هو عقد هذا العقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او تزويج او ترجمته. مثال ذلك زيد اراد ان يتزوج ابنة عمرو فذهب زيد من اجل ان يطلبها من ابيها. فقال له عمرو امام الشهود انكحتك ابنتي فلانة والاصل عندنا في مشروعية النكاح قول الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وايضا يدل على مشروعية النكاح قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله اعانتهم هذا حق اوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه بمنه وجوده وكرمه سبحانه جل في علاه. والله عز وجل يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء. كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال يا عبادي اني حرمت الظلم الله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء الا ما اوجبه سبحانه وتعالى على نفسه. ولا يحرم عليه شيء الا ما حرمه سبحانه وتعالى على نفسه خلافا للمعتزلة. معتزلة يوجبون على الله سبحانه وتعالى اشياء ويمنعونه ايضا من اشياء بمقتضى العقل المحضن هنا في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على الله اعانتهم. وهذا كما قلنا هذا حق. تفضل الله سبحانه وتعالى به عز وجل. قال المكاتب يريد الاداء المكاتب اللي هو العبد الذي اتفق مع سيده في ان يدفع له جزءا من المال او بعض المال في مقابل ان يعتقه فهذا المكاتب الله سبحانه وتعالى يعينه حتى يؤدي ما عليه من المال. حتى يؤدي ما عليه من الدين. قال والناكح يريد ان يستعف كذلك ممن يعينهم الله سبحانه وتعالى الناجح اذا اراد بهذا النكاح العفاف فحق على الله تبارك وتعالى ان يعين هذا الشخص طالما انه اراد بذلك العفاف. وقال والمجاهد في سبيل الله ايضا هذا حق على الله سبحانه وتعالى ان يعين في جهاده خصوصا ان الانسان اذا جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ربما خرج من ماله وترك خلفه ذريته وزوجه واهله ونحو ذلك. وخرج لله عز وجل. فمثل هذا يعينه الله سبحانه تبارك وتعالى فهذا الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي هذا الحديث يدل على مشروعية النكاح المصنف رحمه الله تعالى هنا يقول النكاح مستحب لمن يحتاج اليه ويجوز للحر ان يجمع بين اربع حرائر فقال زيد قبلت نكاحها فهنا تم العقد بهذه الصيغة. طيب ما الذي ينبني على هذا العقد؟ قلنا هذا العقد يتضمن اباحة وطن لحصول هذا العقد بين الزوج وبين ولي المرأة حل الاستمتاع بهذه المرأة. هذا هو النكاح آآ وهذه هي صورته على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا فالله سبحانه وتعالى يوجب على نفسه اشياء ويحرم على نفسه اشياء بحكمته سبحانه وتعالى لكن هل العبد يوجب على الله سبحانه وتعالى شيئا؟ اهل السنة يقولون الشرط الثاني لاستحباب النكاح ان يجد نفقة الزواج ان يجد نفقة الزواج من مهر ومسكن ونفقة على الزوجة الى اخره فلو توافر هذان الامران كان النكاح مستحبا طيب لو اختل امر من هذين الامرين هنا لا يكون النكاح مستحبا فعلى ذلك لو وجدنا شخصا نفسه لا تتوق الوطء لا تشتاق الى الوطأة. وجدنا شخصا لا يجد تكاليف الزواج فهذا يكره له النكاح فهذا يكره له النكاح. والافضل له ان يتفرغ للعبادة وطلب العلم والافضل له ان يتفرغ للعبادة وطلب العلم طيب لو وجدنا شخصا تتوق نفسه للوطء لكن لا يجد نفقة الزواج لو قلنا لو انه لا يجد نفقة النكاح قلنا اذا لا يجد تكاليف الزواج ونفسه لا تتوق للوطأة فهذا يكره له النكاح والافضل له ان يتفرغ للعبادة وطلب العلم. طيب لو انه كان يرغب في النكاح كان يرغب في الوطء. لكن مع ذلك لا يجد نفقة الزواج وهنا نقول ايضا لا يستحب له النكاح لانه اختل امر من الامرين فهنا لا يستحب له النكاح بل الاولى ان يتجه الى الصوم فانه بالتمرن على الصوم تضعف الشهوة وتسكن النفس. يبقى عندي الان احوال ثلاثة. الحالة الاولى يستحب فيها النكاح الحالة الثانية يكره فيها النكاح. الحالة الثالثة الاولى له عدم النكاح. يستحب النكاح اذا كانت نفسه تتوق للوقت ووجد نفقة هذا الزواج ويكره النكاح وهذه الحالة الثانية فيما اذا لم يتوفر هذان الامران كان لا يرغب في الوطء اصلا ولا يجد في النكاح فهذا يكره له النكاح وهذا يتفرغ للعبادة وطلب العلم. الحالة الثالثة ما توفر فيه امر من الامرين هنا نقول الاولى له عدم النكاح وعليه حينئذ ان يصوم فانه بالصوم يعني تنكسر شهوته وتضعف وتسكن نفسه. فهذه مراتب فقال الشيخ النكاح مستحب لمن يحتاج اليه فعلمنا من ذلك انه اذا لم يكن محتاجا اليه فليس بمستحب قال ويجوز للحر ان يجمع بين اربع حرائر. وللعبد بين سنتين وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن مسألة الجمع بين مواطئ النساء. فحينئذ نقول له تزوج بامرأة اخرى اما اذا تزوج امرأة وكانت نفسه لا تتوق الى مزيد من الجماع. لا يحتاج الى مزيد من آآ الوطء فنقول حينئذ تقتصر على واحدة ويكره لك التعدد في هذه الحالة شيخنا بيقول يجوز للحر ان يجمع بين اربع حرائر بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن حكم الرجل اذا كان حرا الرجل اذا كان حرا جاز له ان يجمع بين اربع نساء وذلك لقول الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا فالرجل اذا كان حرا جمع بين اربع نساء كما نصت عليه هذه الاية طيب اذا كان الرجل عبدا رقيقا قال وللعبد بين اثنتين. يعني اذا كان عبدا جاز له ان يجمع بين رأتين فقط ولا يجوز له ان يجمع فوق ذلك دل على ذلك الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا يتزوج العبد فوق اثنتين. وايضا نقله العلماء عن اجماع الصحابة اجمعوا على هذا الامر على ان العبد يباح له ان يتزوج من امرأتين ولا يجوز له ان يزيد على ذلك حرم الشرع عليه ذلك لانه لو تزوج من امة. وانجبت منه صار هذا الولد رقيقا. تبعا لامه لان الولد يتبع امه في الحرية والرقة فلو جاء رجل حر وتزوج من امة فانجبت من هذا الحر فهذا الولد سيكون رقيقا تبعا لامه. والشرع متشوف الى العتق ومتشوق الى الحرية. ولهذا سنجد ان الله سبحانه وتعالى جعل كفارات كثيرة عبارة عن عتق زي مسلا الظهار زي القتل زي كفارة من وطأ اهله في نهار رمضان كل هذه كفرات جعل فيها سبحانه وتعالى كفارة هذا الذنب هو ان يعتق من النساء ومسألة التعدد هل يجوز له ان يتزوج باكثر من امرأة عند الشافعية يقولون التعدد مكروه الا لحاجة كيف ذلك؟ اذا كان هذا الشخص لا تكفيه امرأة واحدة بحيث انه يطوق الى مزيد من الوطن قال ولا ينكح الحر امة الا بشرطين اذا اراد الحر ان ينكح امدا هل يجوز له ذلك؟ الاصل عندنا الحرمة لا يجوز للحر ان يتزوج او ان ينكح امة لماذا حرم الشرع عليه ذلك نفسا مؤمنة فالشرع متشوف الى العتق. يفتح الابواب التي فيها آآ مزيد من العتق وفي المقابل اي باب يؤدي الى الرق يغلقه. ومن ذلك نكاح هذا الرجل الحر من هذه الامة ان يتزوج من امة لكن بشروط. الاصل عندنا كما قلنا الحرمة. فاذا اراد ان يتزوج من امة لابد من توفر شروط معينة. لو توفرت هذه الشروط نقول جاز له ان ينكح هذه الامة ولو اختل عندي شرط من هذه الشروط لم يجز له بحال ان يتزوج من هذه الامل. ذكر الشيخ رحمه الله من ذلك عدم صداق الحرة. هذا هو الشرط الاول هذا هو الشرط الاول الا يجد هذا الرجل صداق امرأة حرة المرأة اذا كانت حرة تطلب صداقا ومهرا معينا هو لا يستطيع ان يدفع هذا المهر عاجز عن دفع هذا المهر فنقول لو عجز عن مهر الحرة يبقى توافر عندي الان شرط من شروط اباحة نكاح الامل. قال الشيخ وخوف في قوله عز وجل ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض. فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدام. فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم. وان تصبروا خير لكم فهنا سبحانه وتعالى جمع لنا في هذه الاية شروط نكاح الرجل الحر من الامة فذكر من جملة هذه الشروط ان يخاف العنت. يعني ان يخاف على نفسه الوقوع في الزنا وكذلك من هذه الشروط ان يعجز عن مهر الحرة. ومن لم يستطع منكم ان ينكح المحصنات المؤمنات. ومعنى المحصنة هنا يعني الحرة وذكر كذلك من هذه الشروط انه لابد ان تكون هذه الامة مؤمنة من فتياتكم المؤمنات وهذا هو الشرط الثالث لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فالشرط الثالث لاباحة نكاح الامة ان تكون الامة التي يريد ان وجه مسلمة وعند نشاطه الرابع ايضا وهو الا يكون عنده زوجة حرة الا يكون عنده زوجة حرة. يبقى اذا الحر لا يجوز له ان يتزوج بامة الا بشروط اربعة الشرط الاول ان يعجز عن مهر الحرة. الشرط الثاني ان يخشى على نفسه الزنا. الشرط الثالث ان تكون الامة التي يريد زواجها مسلمة الشرط الرابع والاخير الا يكون عنده زوجة حرة لانه لو كان متزوجا من امرأة حرة خلاص يبقى سيعف نفسه بهذه المرأة الحرة. والله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. فمما ملكت ايمانكم فعلمنا من ذلك انه اذا كان مستطيعا لنكاح المرأة المحصنة يعني الحرة فلا يجوز له في هذه الحالة ان ينكح امته طيب الان لو كان هذا الشخص عنده امة جاز له ان يتسرى بها كيفما شاء جاز له ان يتسرى بها كيفما شاء. الامر هنا سهل لان الله سبحانه وتعالى اباح نكاح ملك اليمين. لكن الكلام الان عن امة غيره اذا اراد ان يتزوج امة غيره لان الزواج لا يكون الا من امة الغير. والا لماذا سيتزوج اصلا امته وهي ملكه اسهل من مهر الحرة فنقول خلاص لا بأس في هذه الحالة لكن لابد من توافر هذه الشروط كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. طيب الان هو وطأ امة وانجبت منه هذا الولد هل يكون حرا ولا يكون رقيقا تكون حرة بموت سيدها فاذا نرجع فنقول محله الكلام الان عن شخص حر اراد ان يتزوج من امة غيره قال الشيخ رحمه الله ونظروا الرجل طب قبل ان ننتقل لمسألة هو نظر الرجل. الان آآ حاصل ما ذكره الشيخ هنا في مسألة وهذا هو الشرط الثاني لاباحة نكاح الامة ان يخشى على نفسه الزنا ان يخشى على نفسه الزنا طيب هل هناك شروط اخرى؟ نعم هناك شروط اخرى ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه لأ هنا لا يكون رقيقا لان هذا ليس عن نكاح هذا ليس عن نكاح انما هو ووطء بملك اليمين. ولهذا سيكون هذا الولد حرا وتكون هذه الامة ام ولد ما معنى ام ولد؟ ام ولد معنى انها تكون حرة بموت سيدها الجمع بين النساء اولا الرجل الحر يجوز له ان يجمع بين اربع زوجات فقط واما بالنسبة لملك اليمين فيطأ بملك اليمين ما شاء من النساء ولا يتقيد ملك اليمين بعدد معين الامر الثاني العبد يجوز له ان يجمع بين امرأتين فقط الامر السالس الحر الحر لا يجوز له ان يتزوج من امة هذا هو الاصل الا اذا توفر عندي اربع شهور الا اذا توفر عندي اربعة شروط لو توفرت عندي هذه الشروط الاربعة جاز لهذا الحر ان يتزوج من هذه الامة ثم قال الشيخ بعد ذلك ونظروا الرجل الى المرأة على سبعة اضرب. وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في كلام عن اقسامي النظر الى النساء يستحب للرجل اذا اراد ان ينكح امرأة ان ينظر اليها اولا قبل العقد هذا مستحب النظر الى النساء قبل الخطبة قبل النكاح هذا النظر الى النساء المرأة التي يتزوجها هذا نظر مستحب من اجل ان يرى هل تعجبه هذه المرأة ولا لا تعجبه لانه لو تزوج هذه المرأة مباشرة دون ان ينظر اليها ربما كرهها بعد ذلك وندم على انه تزوج من هذه المرأة فتسوء عشرته لها فتسوء عشرته لها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي اراد ان يتزوج بامرأة قال عليه الصلاة والسلام اذهب فانظر اليها اذهب فانظر اليها. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فالاصل عندنا الان الرجل اذا اراد ان ينكح امرأة فانه يستحب له ان ينظر الى هذه المرأة طيب قد يقول قائل قد يكون هذا الرجل آآ يذهب وينظر الى النساء من باب النزر لا اكثر ولا اقل وسمعنا عن هؤلاء الاشخاص يدخلون بيوت الناس وينظرون الى نسائهم بغرض النكاح ما شابه وهو في الحقيقة لا يريد زلك. نقول في هذه الحالة لو انه ناظر الى امرأة وهو لا يريد بذلك زواجها او نكاحها فانه اثم. فانه اثم. لان الله تبارك وتعالى يقول للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. فواجب عليه ان يغض بصره. لكن الشرع لما كان هذا الرجل مريدا للنكاح اباح له في هذه الحالة النظر فهذا الامر راجع الى نية هذا الشخص لو كانت النية النكاح فلا اثم ولا حرج بل بالعكس النظر يكون مستحبا الى هذه المرأة واما اذا لم يرد النكاح وانما اراد بذلك التلاعب فانه يكون اثما بهذا النظر الى هذه المرأة الاجنبية شيخنا رحمه الله ذكر ان نظر الرجل الى المرأة على سبعة ادرب قال رحمه الله احدها نظره الى اجنبية لغير حاجة فغير جائز وهذا هو الضرب الاول او القسم الاول من اقسام نظر الرجل الى المرأة نظر الرجل الى المرأة الاجنبية لغير حاجة حرام. لا يجوز والمقصود بذلك عموم المرأة فجميع بدن المرأة بالنسبة للنظر الاجنبي كله عورة. فلا يجوز للرجل ان ينظر الى امرأة اجنبية بحال من الاحوال ولا الى اي جزء من اجزاء هذه المرأة بل قالوا حتى ولو كان هذا الجزء منفصلا يعني لو انها قصت شعرها والقت بشعرها مسلا في مكان ما. لا يجوز للرجل ان ينظر الى شعر هذه المرأة الاجنبية. حتى ولو كان منفصلا عنها. ولا حتى الاظفار لو ان هذه المرأة مثلا قلمت اظفارها والقت بهذه الاظفار في مكان ما فلا يجوز للرجل ان ينظر الى هذه الاظفار يحرم عليه ذلك. جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للرجل الاجنبي. فلا يحل له ان ينظر الى شيء منها بحال من الاحوال. بل قالوا حتى وان تزوج هذه المرأة بعد ذلك كل ما انفصل عنها حالة كونها اجنبية عن هذا الرجل لا يحل له ان ينظر اليه. حتى نتزوج هذه المرأة بعد ذلك ولمزيد يعني توضيح لهذه المسألة عورة المرأة الحرة عورتان. عندنا عورة صلاة. وعندنا عورة نزر عورة الصلاة تبحث في باب الصلاة. فيقولون عورة المرأة في الصلاة جميع البدن الا الوجه والكفين. الكلام هنا عن الصلاة وليس عن عورة النظر علشان لا يقع احد في يعني الخلط ويقولون الفقهاء احيانا يجاوزون للمرأة اظهار الوجه والكفين ويقولون هذا ليس بعورة واحيانا يقولون جميع البدن عورة بما في ذلك الوجه والكفان. نقول نعم لان العورة عورتان. عورة صلاة وعورته نظر. عورة الصلاة تدرس في كتاب الصلاة وعورة النظر تدرس في كتاب النكاح فنقول المرأة اذا ارادت تصلي اذا ارادت ان تصلي وجب عليها ان تستر عورتها. لان من شروط صحة الصلاة ستر العورة. وليس من عورتها حالة الصلاة الوجه ولا الكفان فيجوز لها ان تكشف وجهها بل يسن لها ذلك ان تكشف وجهها وتكشف وان تكشف كفيها حالة الصلاة لان هذا ليس من العورة لكن بالنسبة للنظر نقول جميع البدن بالنسبة لنظر الاجنبي عورة فلا يجوز للرجل ان ينظر الى شيء من بدن المرأة فلا يجوز ان ينظر الى شيء من بدن المرأة. فنظره الى الاجنبية بغير حاجة هذا حرام. هذا حرام وذلك لقول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. وهذا امر والامر وجوب طيب شيخنا بيقول نظره الى اجنبية لغير حاجة فغيره جائز. فخرج بذلك ما لو نظر الى اجنبية لحاجة فلو نظر الى اجنبية لحاجة النكاح قلنا هذا يكون مستحبا يبقى هنلاحز هنا ان الفعل واحد لكن مع ذلك الحكم قد اختلف وهذه قاعدة مهمة جدا وهي ان الامور بمقاصدها فقد تفعل الفعل الواحد ومع ذلك سنجد ان هذا الفعل قد اختلفت احكامه باختلاف المقصد فهذا الرجل نظر الى اجنبية بغير حاجة. فاثم بذلك ونفس الرجل نظر الى نفس المرأة الاجنبية ومع ذلك لم يأثم بل الشارع هو الذي امره بذلك طيب ما الذي فرق بين السورة الاولى والثانية المقصد لانه في الحالة الثانية اراد بهذا النظر النكاح فندبه الشارع الى النظر. فالامور بمقاصدها. فالامور بمقاصدها وكذلك الحال فيما لو نظر الى اجنبية بقصد العلاج فيجوز ايضا له النظر لكن الى موضع الحاجة. يعني يجوز للرجل ان يعالج المرأة فينظر الى الموضع الذي يحتاج اليه الذي يحتاج الى النظر اليه ولو كان هذا الموضع بين السرة والركبة وذلك من اجل الضرورة لكن لمداواة الرجل المرأة الاجنبية ولنظره اليها شروط. منها الا توجد امرأة تعالج هذه يجوز له ان ينظر الى عورة هذه المرأة الشرط الثاني ان يكون مع المرأة اثناء العلاج اما محرم واما زوج اما محرم واما زوجة محرم كابيها او ابنها او اخيها او يكون معها زوجها لكن لا يجوز لها بحال ان يختلي ان تختلي هذه المرأة بهذا الرجل كذلك يجوز للرجل ان ينظر الى امرأة اجنبية بقصد الشهادة او المعاملة بقصد الشهادة او المعاملة كبيع وشراء او الشهادة على بعض المسائل المالية فانه يجوز في هذه الحالة ان ينظر بهذا الغرض وبهذا القصد مثال ذلك جاءت هند فاقترضت من زيد مالك بحضور عمرو وعمرو كان شاهدا هو وبكر على لان هندا قد اقترضت مالا من زيد امتثل امام القاضي واراد القاضي ان يسمع شهادة الشهود فهنا سيأتي الشاهد ويشهد ان ان هندا هذه هي التي رآها تقترض من من زيد فاذا يجوز النظر الى وجه الاجنبية لمعاملة وكذلك لشهادة. كذلك نظر الرجل الى الامة عند شرائها لحاجة فهو جائز فهو جائز فينظر الى ما يحتاج النظر اليه فينظر الى وجهها والى شعرها والى يدها والى رجليها من اجل ان اعرف هل هي سليمة او هي او بها عيب باعتبار ان هذه الامة تباع وتشترى باعتبار ان هذه الامة تباع وتشترط لكن لا ينظر الى ما بين السرة والركبة ينظر الى ما بين السرة والركبة بعد الشراء. اذا اشتراها جاز له النظر الى ما بين السرة والركبة كذلك يجوز للرجل ان ينظر الى المرأة الاجنبية بغرض التعليم بغرض التعريب كأن يعلم الشيخ او المدرس في المدرسة مجموعة من النساء فيجوز له النظر لكن بشرط بلا شهوة. وكل هذا الذي ذكرناه مقيد بهذا القيد يعني النزر في وجه المرأة من اجل المعاملة او من اجل الشهادة النظر في وجه المرأة من اجله التعليم كل هذا مقيد بهذا القيد. وهو ان يكون بلا شهوة. اما لو كان هذا النظر بشهوة او خوف الفتنة فانه يحرم فنقول في هذه الحالة يجوز لعمرو كشاهد وكذلك لبكر كشاهد ايضا ان ينظر الى وجه هذه المرأة لانه ربما احتجنا الى شهادة هؤلاء فكيف سيشهدون على شيء لم يراه؟ جاز لهم ان ينظروا. فاذا حصلت مثلا خصومة بين هند وبين زيد وهذا كان موجودا في السابق اذا اراد الرجل ان يشتري امة من اجل الخدمة من اجل الاستمتاع. فهنا سينظر اليها. طيب هل هذا النظر جائز ولا غير جائز؟ نقول هذا نظر قال الثاني نظره الى زوجته او امته فيجوز ان ينظر الى ما عدا الفرج منهما وهذا قسم اخر يجوز للرجل ان ينظر الى زوجته ويجوز كذلك ان ينظر الى امته فينظر الى جميع البدن. لكن الشيخ هنا بيقول فيجوز ان ينظر الى ما عدا الفرج منهما. وهذا وجه ضعيف. والمعتمد انه يجوز ان ينظر الى جميع زوجته وكذلك امته واما بالنسبة للفرج فانه مكروه. يعني جائز مع الكراهة واستدلوا على الكراهة بما روي انه صلى الله عليه وسلم قال ان النظر الى فرج المرأة يورث العمى فقالوا بجوازه لكن مع الكراهة. فاذا الرجل يجوز ان ينظر الى بدن امرأته والى بدن امته لكن ما عدا الفرض والعلة في ذلك انه ربما اورث العمى. فهذا مكروه قال الثالث نظره الى ذوات محارمه او امته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. وهذا هو الضرب الثالث والقسم الثالث من اقسام نظر الرجل الى المرأة. المرأة لو كانت من زوات محارمها كان كانت امه او كانت اخته او كانت ابنته او كانت عمته او خالته الى اخر ذلك جاز له ان ينظر الى جميع البدن فيما عدا الصرة والركبة بالنسبة لبقية المحارم جميع البدن بالنسبة للرجل ليس بعورة ما عدا ما بين السرة والركبة. فيجوز ان ينظر الى مثل ذلك في عمته في اخته وكذلك في ابنته لكن بلا شهوة كما قلنا. واما ما بين السرة والركبة فهذا حرام. فهذا حرام وكذلك بالنسبة للامة الامة المزوجة يجوز له ان ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة وذلك لقوله صلى الله عليه سلم اذا زوج احدكم خادمه عبده او اجيره فلا ينظر الى ما دون السرة الى ما دون السرة وفوق الركبة لانه كما ذكرنا لو انه تزوج لو انه تزوج امرأة ولم ينظر اليها فربما لا تعجبه. بعد ان يعقد عليها وبعد ان يدخل بها فيكرهها وتسوء عشرته لهذه المرأة فحتى لا يحصل زلك امرنا الشرع بالنظر الى هذه المرأة قبل النكاح قال الخامس النظر للمداواة فيجوز الى المواضع التي يحتاج اليها وهذا اذا كان المريض امرأة وقلنا لا يجوز للرجل ان ينظر الا الى موضع الحاجة لو كانت مثلا يداوي هذه المرأة في يدها نقول اذا كان يداوي هذه المرأة في يدها فلينظر الى الا الى هذا الموضع لا يجوز له مثلا ان ينظر الى جزء اخر. اذا كان يداوي هذه المرأة في رجليها. اذا كان يداوي هذه المرأة في بطنها ونحو ذلك فلا ينظر الى الى الموضع الذي يحتاج اليه. ولهذا بعض الاطباء يفعلون شيئا حسنا جدا في مثل ذلك. عندهم ممرضة بتلقي سترة او ما شابه على بدن المرأة وهذه سترة فيها فتحة بقدر المكان الذي يحتاج الطبيب الى النظر فيه فقط لانه ربما احتجنا الى آآ ان تخلع هذه المرأة مثلا جزءا من ملابسها. فسينكشف لا محالة جزء اخر يعني الان لو جاءت امه وارضعت اخاه. فنقول لا حرج في ذلك. لان بدن الام ليس بعورة ما عدا ما بين السرة والركبة وهل يجوز له النظر؟ نعم يجوز له النظر لكن بالقيد الذي ذكرناه وهو بلا شهوة. والا لو كان نظره بشهوة فهذا حرام. وكذلك الحال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النظر قال الشيخ رحمه الله الرابع النظر لاجل النكاح فيجوز الى الوجه والكفين. احنا عرفنا ان النظر لاجل النكاح مستحب. طيب اذا قلنا هو مستحب ينظر الى ماذا؟ ينظر الى جميع البدن ينظر الى الوجه والكفين وهذا يكفيه قالوا لان الوجه مجمع المحاسن يستطيع بالنظر الى وجهه هذه المخطوبة او هذه المرأة ان يعرف جمالها. هل تصلح له؟ هل تعجبه ولا لا تعجبه؟ وكذلك ينظر الى يديه ماذا نقصد من هذا الكلام؟ نقصد بهذا الكلام ان نقول ان من كان من ذوي الارحام لا مدخل له في تزويج المرأة الخال والجد ابو الام ونحو هؤلاء هؤلاء لا مدخل لهم في تزويج المرأة لا يزوج المرأة فمن خلال النظر الى اليدين ايضا يستطيع ان يعرف هذه المرأة تستطيع ان تقوم اعباء البيت ولا لا تستطيع ذلك؟ فالنظر الى الوجه والكفين يكفيه ولا يجوز له ان ينظر الى ما عدا ذلك من بدن هذه المرأة اذا اراد ان يخطبها. والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل تزوج امرأة قال انظرت اليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر اليها وفي رواية قال فانه احرى ان يؤدم بينكما احرى يعني ادعى ان يؤدم يعني الى دوام المحبة بينكم الطبيب او غيره قال السادس النظر للشهادة او للمعاملة فيجوز الى الوجه خاصة ويجوز الى الوجه خاصة وايضا بنفس القيد الذي ذكرناه بلا شهوة وبلا خوف فتنة. قال السابع النظر الى الامة عند ابتياعها يعني عند رائها فيجوز الى المواضع التي يحتاج الى تقليبها فينظر الرجل اذا اشترى جارية او اشترط امرأة عبدا ما عدا ما بين الصرة والركبة. اما ما بين السرة والركبة قلنا ينظر اليه اذا اراد لكن بعد اشرأ. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل في اركان النكاح قال ولا يصح عقد النكاح الا بولي وشاهدي عدل ويفتقر الولي والشاهدان الى ستة شرائط. الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة الا انه لا يفتقر نكاح الذمية الى اسلام الولي. ولا نكاح الامة الى عدالة السير اركان النكاح خمسة الركن الاول وهو الزوج. الركن الثاني الزوجة. الركن الثالث الولي. الركن الرابع الصيغة والركن الخامس والاخير الشاهدان والمقصود بالشاهدين الحضور الذين يشهدون على هذا العقد. لا يمكن ان يتم عقد لو اراد رجل ان يتزوج امرأة بوجود الولي لكن بلا شهود ايضا نقول لا يجوز بحال من الاحوال ولا يمكن ان يتم هذا العقد وعلى هذه الصورة ابدا فاذا اركان النكاح خمسة لابد ان تتوفر هذه الاركان وقبل ان نبدأ بذكر شروط هذه الاركان الخمسة كما تعودنا من خلال ما ذكرناه في الكتب السابقة نذكر اولا الاركان ونذكر بعد ذلك شروط هذه الاركان. قبل ان نتكلم عن شروط هذه الاركان نتكلم اولا عن الولي من هو الولي وما المقصود بذلك بضرورة توفر الولي الولي هنا المقصود به من يزوج المقصود بالولي من يزوج بمعنى انه لابد في تزويج المرأة البالغة او المرأة الصغيرة ثيبا كانت او بكرا لابد من ولي زكر هو الذي يزوج هذه المرأة وهذه ايضا مسألة لابد ان ننتبه لها. لانه ايضا مما يحصل به الخلط عند الناس. بنقول اي امرأة لابد من ولي من اجل ان يزوجه سواء كانت هذه المرأة صغيرة او كانت كبيرة سواء كانت هذه المرأة بكرا او كانت طيبا حتى لو سبق لها الزواج وطلقت. لو اراد شخص اخر ان يتزوجها مثلا لا يزوجها الا وليها هذا هو مذهب الشافعية والجمهور. خلافا لمذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل وايوم هذه من صيغ العموم فاي امرأة صغيرة او كبيرة ثيبا او بكرا لابد ان يزوجها وليها ولا يصح لامرأة ان تزوج نفسها بحال من الاحوال حتى لو بلغت هذه المرأة ما بلغت من السن لكن مع ذلك نعود فنقول هذه المسألة مما يسوغ فيها الخلاف من العلماء بمعنى ان امرأة لو تزوجت من رجل صالح تقليدا لابي حنيفة رحمه الله تعالى فنقول يسعها ذلك لان هذه مسألة في النهاية مسألة اجتهادية والخلاف فيها سائغ وان كنا نخالف ابا حنيفة رحمه الله في هذه المسألة. الشافعية يخالفون ابا حنيفة في هذه المسألة. لكن مع ذلك لا يمكن لنا ان نهدر هذا الخلاف فهو مما يسوغ فيه الخلاف ومن قلد مذهب الجمهور هذا هو الصحيح بالنسبة الينا وهذا هو الاحوط بالنسبة الى المرأة وبالنسبة الى الرجل ومن قلد مذهب ابي حنيفة رحمه الله نقول له يسعك ذلك لانه مذهب معتبر. طيب الان عرفنا ان الولي هو من يزوج المرأة. من هم الاولياء اولياء المرأة هم العصبات فقط لا غير والا فالمولى المعتق وعصباته والا فالسلطان ولي من لا ولي له. على هذا الترتيب المهم بحال من الاحوال الا بتوفر هذه الاركان الخمسة فعلى ذلك لو اراد رجل ان يتزوج امرأة دون ولي هل يتم هذا النكاح؟ لا يتم بحال من الاحوال لاننا فقدنا ركنا من اركان النكاح الا العصبات الا العصبات. وهؤلاء العصبات ايضا لابد فيهم من ترتيب معين فلا يجوز للثاني ان يزوج المرأة مع وجود الاول. ولا حق للثالث في تزويج المرأة مع وجود الثاني. وهكذا على الترتيب الذي سنذكره. فاولا نقول اولياء المرأة هم العصبات وترتيب العصبات اولا الاب. فالاب هو الذي المرأة فاذا لم يكن الاب موجودا زوجها الجد. فاذا لم يكن موجودا الاخ الشقيق. ولما نقول الجد المقصود بذلك الجد ابو الاب ثم الاخ الشقيق فاذا لم يكن الاخ الشقيق موجودا نقول يزوجها الاخ لاب. فاذا لم يكن الاخ لاب موجودا فيزوجها ابن الاخ الشقيق. فاذا لم يكن موجودا نقول يزوجها ابن الاخ لاب. فاذا لم يكن موجودا نقول يزوجها العم الشقيق فاذا لم يكن موجودا يزوجها العم لاب فاذا لم يكن موجودا يزوجها ابن العم الشقيق فاذا لم يكن موجودا يزوجها ابن العم لاب فاذا عندنا الجهة الاولى هي جهة الابوة الجهة الثانية هي جهة الاخوة الجهة الثالثة هي جهة العمومة ويشمل ذلك يعني ابناء العم على هذا الترتيب الابوة الاخوة العمومة ولا يجوز كما ذكرنا انفا ان يزوج الثاني في وجود الاول ولا الثالث في وجود الثاني وهكذا فلابد من مراعاة هذا الترتيب طيب نفترض ان هذه المرأة كانت متزوجة قبل ذلك ولها ابن بالغ هل يزوجها هذا الابن هزاكرنا ابن المرأة من جملة العصبات هزا ليس من جملة العصبات ومن جملة المحارم نعم لكنه ليس من جملة العصبات. فالابن لا يزوج امه. وانما يزوج هذه المرأة هذا الذي ذكرناه الاب ثم الجد الاب ثم الاخ الشقيق وهكذا طيب لم نجد احدا من العصبات من النسب. فنقول في هذه الحالة لو كانت هذه المرأة امة واعتقت فيزوجها المولى المعتق فيزوجها المولى المعتق. نفترض ان المولى المعتق ليس بموجود يبقى في هذه الحالة يزوجها عصبات المولى المعتق فالمولى المعتق هو الذي يزوجها فان عدمن المولى المعتق فعصبته. طيب نفترض اننا لم نجد مولى معتقا ولا عصبات هذا المولى المعتق فنقول الذي يزوجها في هذه الحالة السلطان ومن ينوب عنه اي هو الذي يزوج او من ينوب عنه هو الذي يزوج هذه المرأة كالقاضي مثلا طيب يأتي سائل ويقول اذا كان هذا السلطان كافرا كان كانت مثلا هذه المرأة تعيش في بلاد غير مسلمة فمن يزوجها؟ هل نقول لهذا السلطان الكافر؟ تعالى وزوج هذه المرأة المسلمة. لا ولاية لكافر على مسلم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ففي هذه الحالة يختار الزوجان شخصا عدلا ليعقد لهما يختار الزوجان شخصا عدلا ليعقد لهما. كأن كانت مثلا امرأة في امريكا وليس لها اي ولي. فهنا يزوجها فعدل من المسلمين والنكاح حينئذ يكون صحيحا قال الشيخ رحمه الله يبقى احنا الان اتكلمنا عن الولي وعرفنا ترتيب الاولياء. نأتي بقى على نأتي على الركن الاخر الذي هو من اركان النكاح وهو الزوج فيشترط في الزوج شروط ثلاثة. لصحة انك احنا عرفنا الان ان النكاح له اركان خمسة تكلمنا عن واحد من هذه الاركان تكلمنا عن احد هذه الاركان وهو الولي ننتقل الان للكلام عندي ركن اخر وهو الزوجة يشترط في الزوج شروط ثلاثة. اول هذه الشروط الاختيار وذكرنا في كتاب الحج انه لا يصح عقد النكاح لا يصح عقد النكاح للمحرم سواء كان محرما بحج او محرما بعمرة الشرط السالس عدم المحرمية بينه وبين هذه المرأة. فلا يجوز للرجل ان يتزوج احدا من محارمه. كاخته او امه او ابنته وكذلك لو كانت هذه المحرمية مؤقتة كاختي الزوجة ايضا لا يجوز له ان يتزوج اخت الزوجة ولو كانت المحرمية مؤقتة. اما الزوجة باعتبارها ركن ايضا من اركان النكاح باعتبارها ركنا من اركان النكاح. فيشترط فيها ايضا جملة من الشروط لصحة النكاح اول هذه الشروط عدم الاحرام فلو كانت المرأة محرمة بحج او عمرة فلا يصح عقد النكاح الشرط الثاني التعيين بمعنى انه لا يصح ان يقول ولي المرأة لزيد مثلا زوجتك احدى بناتي فيقول زيد قبلت نقول هذا النكاح لا يصح لانه لم يعين واحدة من هؤلاء البنات. فلابد من التعيين. الشرط الثالث الشرط الثالث الخلو من النكاح الخلو من النكاح. فلا يصح ان تتزوج المرأة وهي لا تزال متزوجة. لا يصح بخلاف الرجل يصح له ان يتزوج ولو كان متزوجا لانه يجوز له ان يجمع بين اكثر من امرأة. اما المرأة فلا يجوز لها ذلك بحال اما بالنسبة للولي فيشترط فيه ايضا جملة من الشروط. الشرط الاول وهو العقل فلا يصح ان يكون الولي مجنونا الشرط الثاني البلوغ فلا يصح ان يكون صبيا الشرط الثالث الذكورة فلا يصح ان يتولى نكاح المرأة امرأة اخرى. ولو كانت امها فلابد من الذكورة الشرط الرابع الحرية فلا يصح ان يكون الولي عبدا لان العبد يحتاج الى من يتولى امره. فكيف يتولى هو امر غيره الشرط الخامس وهو الاختيار فلابد ان يكون الولي مختارا فلو اكره الولي على التزويج نقول في هذه الحالة لا يصح هذا النكاح الشرط السادس عدم الاحرام فلا يصح ان يكون الولي محرما بحج او عمرة. حتى ولو كان الزوجان ها حلالين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لينكح ولا يعني لا يتزوج هو. فيشمل هذا الرجل والمرأة. وكذلك لا ينكح يعني لا يكون وليا لامرأة في النكاح الشرط السابع وهو الاسلام فلا يصح ان يكون الولي كافرا الشرط الثامن عدم الفسق عدم الفسق. والمقصود بذلك يعني عدم ارتكاب الكبائر. فلا يصح ان يكون الولي فاسقا ويستثنى من هذا الشرط السيد فالسيد اذا زوج امته صح تزويجه حتى ولو كان السيد فاسقا فنقول في هذه الحالة جاز له ان يزوج هذه المرأة مع كونه كافرا. اما بالنسبة للشهود فيشترط فيهم ايضا جملة من الشروط الشرط الاول هو العقل الشرط الثاني البلوغ الشرط الثالث الذكورة الشرط الرابع الحرية الشرط الخامس الاسلام العدالة. فلو اختل عندي شرط من هذه الشروط نقول لا يصح ان يكونوا شهودا على عقد النكاح وايضا شرط سابع وهو الا يكون احد الشاهدين هو الولي. فلا يجوز للولي ان يكون وليا وفي نفس الوقت هو شاهد على صحة النكاح يتبقى عندنا الان الصيغة فيشترط في الصيغة اولا ان تكون بلفظ التزويج او الانكاح لان النكاح ما ورد في الشرع الا بهذين اللفظين. فانكحوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. فلم يأت النكاح في الشرع الا بهذين اللفظين بلفظ التزويج او بلفظ الانجاح. فلو انه يعني الولي زوج ابنته بلفظ غير هذين اللفظين لا يصح النكاح بحد حتى ولو كان يؤدي نفس المعنى لابد من احد هذين اللفظين. الشرط الثاني في الصيغة التصريح بلفظ الزواج او النكاح في الايجاب والقبول هل يصح نقول لأ لا يصح لابد ان يقول قبلت النكاح لا يكفي ان يقول قبلت ويسكت لابد ان يقول قبلت نكاحها او قبلت زواجها الشرط التالت في الصيغة لابد من اتصال الايجاب بالقبول مع اننا شرطنا في الولي ان يكون مسلما لكن مع ذلك نقول يستثنى من ذلك المرأة اذا كانت كافرة كأن تزوج مثلا من امرأة نصرانية من اهل الكتاب او تزوج من امرأة يهودية. من الذي يتولى امر هذه المرأة؟ ابوها باعتبار ان الاب هو الولي لابد من التصريح بلفظ الزواج او النكاح في الايجاب والقبول. طيب ما مثال ذلك؟ قال زيد قال زيد زوجتك ابنتي فلانة. فقال عمرو قبلته ولم يقل قبلت نكاحها ولم يقل قبلت زواجها بمعنى انه يتصل الايجاب من الولي بالقبول من الزوج فعلى ذلك لو قال ولي الزوجة زوجتك ابنتي فلانة فسكت الزوج مدة طويلة. فقال بعد هذه المدة الطويلة قبلت نكاحها هل يصح زلك؟ نقول لا يصح زلك لابد من اتصال الايجاب بالقبول. اخر هذه الشروط وهو التنجيز وعدم التعليق لابد من التنجيز وعدم التعليق. فلو قال الولي فيقول الولي ان نجحت ابنتي فلانة زوجتك اياها فقال الاخر قبلت نكاحها هل انعقد بذلك عقد النكاح؟ لا ذلك للوجود ذلك لوجود التعليق. فلابد فيه من التنجيز طيب كانت هذه اخر اركان عقد النكاح كذلك الشروط التي تتعلق بهذه الاركان. ان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن مسألة اخرى تعرض لها الشيخ رحمه الله هي مسألة خطبة المعتدة هنتكلم عنها ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم نتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن حكم النكاح النكاح مستحب وذلك اذا توفر فيه امران الامر الاول اذا كان الشخص محتاجا اليه يعني ايه؟ يعني تتوق نفسه الى الجماع ترغب نفسه في الجماع. هذا هو الشرط الاول طيب اذا ما استطاع هذا الرجل ان ينكح امرأة حرة ما وجد امامه الا امة. ويريد ان يعف نفسه هل يجوز له ان يتزوج من هذه الامة؟ نقول نعم. يجوز للحر يطؤها كيفما شاء ويتمتع بها كيفما شاء الكلام هنا عن ايش؟ عن وطء امة الغير هل يجوز له ذلك؟ هو الان ما عنده زوجة ما عنده قدرة على الزواج واراد ان يتزوج من امة لان الامة يعني الامر قد يكون لا يوجد الا هذا الرجل هو الذي يعالج فنقول حينئذ جاز له ان ينظر الى ما يحتاج اليه من بدن هذه المرأة طب لو وجدنا امرأة تعالج من هذا المرض؟ فنقول يبقى لا يجوز لهذه المرأة ان تذهب من اجل ان تتداوى عند هذا الرجل الاجنبي وهو لا عليه ذلك. واضح؟ فاذا هذا القيد في كل الحالات اللي ذكرنا فيها جواز نظر الرجل الى المرأة الاجنبية. قال الشيخ رحمه الله احدها نظره الى اجنبية بغير حاجة فغير جائز من الذي يحتاج اليه هذا الطبيب فماذا نفعل في هذه الحالة؟ يلقي هذا الطبيب سترة وفيها فتحة بقدر المكان الذي يحتاج الى النظر اليه فقط. واما باقي البدن او باقي الجسد فهو مستور بهذه السترة التي وضع فلا يصح نكاح المكره. مثال ذلك كأن يختطف احد رجلا ويقول له اما ان تتزوج ابنتي هذه او اقتلك. فتزوجها مكرها. هل يصح النكاح هذه المرأة؟ نقول قل هذا النكاح لا يصح. لماذا؟ لان الزوج كان مكرها. الشرط الثاني عدم الاحرام حتى ولو كان السيد فاسقا. لماذا؟ قالوا لان السيد يزوج امته بالملك لا بالولاية ولهذا لا يحتاج الى العدالة ويستثنى من ذلك ايضا اذا كانت المرأة كافرة اذا كانت المرأة كافرة فيزوجها ابوها الكافر