﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:22.350
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب النكاح. من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين

2
00:00:23.050 --> 00:00:44.450
ويكن في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا عن المحرمات من النساء وعرفنا ان المحرمات من النساء على نوعين النوع الاول وهو ما كان على وجه التأبيد النوع الثاني وهو ما كان على وجه التوقيت. وقلنا الذي على وجه التأبيد ثلاثة اقسام

3
00:00:44.700 --> 00:01:11.550
القسم الاول ما كان بسبب النسب وهذا يشمل سبع نساء هن الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وكذلك بنت الاخت واما القسم الثاني فهو ما كان بسبب الرضاعة. وهذا يشمل ايضا سبع نساء وهن الام والبنت

4
00:01:11.550 --> 00:01:35.850
الاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت واما القسم الثالث هو ما كان بسبب المصاهرة. ويشمل اربع نساء وهن ام الزوجة. بنت الزوجة ان يكون قد دخل بامها. الثالث وهو زوجة الاب والرابع وهو زوجة الابن

5
00:01:36.600 --> 00:02:01.700
واما بالنسبة للمحرمات على وجه التأقيت فهذا يشمل ثلاث نساء وهن الزوجة واختها الزوجة وعمتها والزوجة وخالتها ثم شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في الكلام عن مسألة اخرى وهي العيوب. العيوب التي

6
00:02:01.700 --> 00:02:33.600
يفسخ بها النكاح العيوب التي يفسخ بها النكاح. فقال المصنف رحمه الله ورضي عنه قال وترد المرأة بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن ويرد الرجل بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والجب والعلة

7
00:02:34.550 --> 00:03:01.650
العيوب التي ينفسخ بها النكاح خمسة المراد بذلك ان الرجل اذا تزوج من امرأة على انها سليمة ثم تبين له بعد ذلك ان بها عيبا من هذه العيوب فحينئذ لهذا الرجل او لهذا الزوج خياران

8
00:03:02.450 --> 00:03:24.800
الخيار الاول وهو ان يرضى ويستمر الزواج بهذا الرضا الخيار الثاني وهو الا يرضى بذلك فيرد المرأة الى اهلها وينفسخ بذلك النكاح وقبل ان نشرح هذا الموضوع بالتفصيل نريد ان نبين ان الفسخ ليس بطلاق

9
00:03:25.150 --> 00:03:50.050
والفرق بينهما هو ان الفسخ لا ينقص عدد الطلقات فلو ان زيدا تزوج هندا لو ان زيدا تزوج هندا ثم ردها بسبب الجنون ثم انه رجع بعد ذلك وتزوجها له كم من الطلقات؟ نقول له ثلاث طلقات

10
00:03:50.200 --> 00:04:07.250
واما الفسخ الذي حصل فهذا لا ينقص واحدة من تلك الطلقات هذا فرق والثاني انه اذا فسخ قبل الدخول بالمرأة فلا شيء لها. يعني لا تأخذ المرأة من المهر شيئا

11
00:04:07.650 --> 00:04:26.200
بخلاف ما لو طلقها قبل الدخول. فلو طلقها قبل الدخول فهنا يلزم هذا الزوج يلزم هذا الرجل ان يدفع مع نصف المهر لهذه الزوجة من باب التعويض كما امر الله تبارك وتعالى بذلك. قال عز وجل

12
00:04:26.800 --> 00:04:47.600
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يعني نصف المهر في حالة اذا كان الطلاق قبل الدخول فاذا علمنا الفرق بين الفسخ وبين الطلاق المصنف رحمه الله تعالى هنا يبين لنا عيوبا

13
00:04:48.100 --> 00:05:06.650
تفسخ النكاح سواء كانت هذه العيوب في المرأة او كانت هذه العيوب في الرجل فنبين اولا كما بدأ المصنف رحمه الله بعيوب حمى المرأة. فقال رحمه الله وترد المرأة يعني يثبت

14
00:05:06.700 --> 00:05:27.500
للزوج خيار فسخ عقد النكاح فيما اذا جهل بعيب من العيوب التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى الان  فقال رحمه الله في اول هذه العيوب قال الجنون والمقصود بذلك يعني ولو كان متقطعا

15
00:05:28.600 --> 00:05:48.950
ويدخل فيه كذلك الصرع وصورة ذلك ان يتزوج رجل بامرأة فلما زفت اليه وجدها مجنونة وانه قد خدع في هذا النكاح فهنا نقول من حق هذا الرجل ان يفسخ هذا النكاح

16
00:05:49.650 --> 00:06:21.050
العيب الثاني قال والجذام والجزام هو مرض مرض يبدأ العضو فيه الاحمرار ثم الاسوداد ثم يبدأ ينحفر ويتناثر الجلد وقد يؤدي هذا المرض والعياذ بالله الى الموت السالس قال والبرص والبرص ايضا من جملة الامراض. هو مرض يصيب الجلد

17
00:06:21.350 --> 00:06:41.550
حيث يظهر في الجلد على شكل بقع بيضاء شديدة البياض كبياض الحليب وهذا مما تنفر منه النفوس وتعافه النفوس. ولهذا جعل الشرع هذا المرض من جملة العيوب التي يفسخ بها النكاح على النحو الذي بيناه

18
00:06:41.950 --> 00:07:09.450
قال رحمه الله والرتق والرتق هو وجود لحم في الفرج يسد المحل ويمنع من حصول الوطء الخامس قال والقرن. والقرن كالرتق لكن الفرق بين الرتق وبين القرن ان القرن هو وجود عظم في محل الجماع وهذا العظم

19
00:07:09.450 --> 00:07:28.900
يمنع من حصول الوطء اما بالنسبة للرتق فهو وجود لحم في الفرج يسد المحل ويمنع من حصول الوطء. فالرتق وجود لحم في محل واما القرن فهو وجود عظمي في محل الوطء كلاهما يمنع من حصول الجماع

20
00:07:29.500 --> 00:07:49.500
فهذه العيوب التي تعطي الزوج حق الخيار بالنسبة للنكاح. فان شاء ابقى النكاح واستمر وان شاء فسخ النكاح. وقلنا حينئذ لا تحسب عليه تطليقه. لان الفسخ يفارق الطلاق كما بينا

21
00:07:50.050 --> 00:08:13.950
هذا بالنسبة للعيوب التي قد تعتري المرأة. واما بالنسبة للرجل قال المصنف رحمه الله ويرد الرجل بخمسة عيون  قال بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة فعندنا عيوب في الرجل هذه العيوب تعطي الحق للمرأة بفسخ النكاح

22
00:08:14.700 --> 00:08:35.450
وهي خمسة. اول هذه العيوب قال الجنون. وكما قلنا في الجنون الذي يعتري المرأة كذلك بالنسبة للجنون الذي يعترف الرجل فالجنون ولو كان متقطعا ويدخل فيه كذلك الصرع هو من جملة العيوب التي تعطي المرأة حق الفسخ

23
00:08:36.100 --> 00:09:02.100
الثاني وهو الجذام. وعرفنا ما هو الثالث وهو البرص. وعرفنا ايضا ما المراد بالبرص الرابع وهو الجبار والجب هو قطع الذكر بحيث لا يتمكن معه من الوطء اما الخامس فهو العنة. العنة عبارة عن ايش؟ عبارة عن عجز. الزوج عن الوطأ

24
00:09:02.300 --> 00:09:25.750
عجز الزوج عن الجماع في القبل فعنده الة ليس هو كالمشبوب عنده الة لكنها لا تعمل لا تنتشر لا يقوى على الوطء والجماع فيفوت ذلك حق المرأة. فاي عيب من هذه العيوب وجد فانه يعطي المرأة الحق في ان تفسخ المرأة

25
00:09:25.750 --> 00:09:51.350
هذا النكاح بعيب من هذه العيوب والان بعد ان عرفنا عيوب النكاح التي تعطي خيار الفسخ للزوجين نذكر بعض المسائل التي تتعلق بهذا  بهذه العيوب اولا اول هذه المسائل انه لا فرق في هذه العيوب بين حدوثها قبل العقد

26
00:09:51.400 --> 00:10:14.750
او بعد العقد سواء قبل الدخول بالمرأة او بعد الدخول بالمرأة مثال ذلك تزوج زيد هندا وانجبت منه ولدا. ثم اصيب زيد بالصرع. نسأل الله العافية فنقول هنا هند لها الحق

27
00:10:15.100 --> 00:10:31.200
ان تفسخ هذا النكاح اذا ارادت. رغم ان هذا المرض قد اصيب به الزوج بعد الدخول. وبعد ان انجبت منه لكن مع ذلك نقول لها الحق فيما اذا طرأ عليه هذا المرض

28
00:10:31.500 --> 00:10:53.600
المسألة الثانية وهو ان خيار الفسخ هذا كخيار العيب الذي تكلمنا عنه في البيوع بمعنى انه يشترط له الفورية فيجب المبادرة الى طلب الفسق عند العلم بهذا العيب. طيب لو سكت ومر زمان ولم يطلب الفسخ. فنقول

29
00:10:53.600 --> 00:11:18.550
قل هذا دليل على رضاه هذا دليل على رضاها بهذا العيب. وبالتالي يسقط هذا الحق وليس لاحد منهما ان يفسخ النكاح بشيء من هذه العيوب فلو ان زيدا تزوج هندا فلما زفت اليه رأى منها برصا في جلدها

30
00:11:18.800 --> 00:11:37.300
فجامعها فنقول هذا دليل على رضاه بهذا العيب فلو جاء بعد ذلك واراد ان يفسخ النكاح بعيب البرص نقول ليس لك ذلك. ليس لك ذلك المسألة الثالثة وهو ان حق الخيار يثبت

31
00:11:37.500 --> 00:12:03.250
اذا لم يسبق علم ورضا بهذا العيب. كما نقول تماما في خيار العيب بالنسبة للبيوع كذلك هنا حق الخيار يثبت اذا لم يسبق علم ورضا به يعني حصلت خادعة لهذا الزوج حصلت خديعة لهذه الزوجة. حصل هذا العيب بشيء بشكل حصل هذا العيب

32
00:12:03.250 --> 00:12:27.400
بشكل مفاجئ بعد العقد لكن لو كان الزوج او كانت الزوجة على علم بهذا المرض ورضي الزوج او رضيت الزوجة بذلك. فهنا ليس لاحدهما الخيار في الفسخ فلو ان زيدا عنده صرع

33
00:12:27.850 --> 00:12:55.200
فتقدم لخطبة هند واعلم هندا واهلها بعيبه فرضيت هند بذلك. ورضي الولي عقدوا النكاح وهم على علم ورضا بهذا العيب ثم قبل الدخول اصيب زيد بالصرع خافت هند وقالت اريد ان افسخ هذا النكاح

34
00:12:55.800 --> 00:13:15.350
هل لها الحق في ذلك؟ نقول ليس لها الحق في الفسخ لانها علمت به ورضيت فليس لها الحق في زلك المسألة الرابعة التي نختم بها الكلام عن عيوب النكاح وهو ان الفسخ

35
00:13:15.650 --> 00:13:33.850
حكم يتوقف على الرفع الى القاضي بمعنى ان كل الذي ذكرناه من امثلة في الفسخ بعيب من هذه العيوب لا يراد منها ان الزوج هو الذي يفسخ الزواج بمجرد قوله فسخت

36
00:13:33.850 --> 00:13:50.900
النكاح ليس المراد بذلك ان تقول الزوجة فسخت النكاح. هذا ليس لهما وانما يرفع الامر الى القاضي. ليتحقق من وجود هذا عيب فاذا تحقق من وجوده قال ثبت حق الفسخ

37
00:13:51.300 --> 00:14:17.300
فاذا قال الزوج او قالت الزوجة فسخت ان فسخ النكاح بذلك ونعود ونذكر بان الرفع الى القاضي لابد ان يكون فورا. من حين العلم بهذا العيب حتى لا يسقط حق الخيار. اما لو علم به كما قلنا. ومع ذلك استمر النكاح بينهما. ثم بعد مدة اراد ان يرفع امره الى القاضي فنقول

38
00:14:17.300 --> 00:14:37.700
فنقول ليس لك الحق في ذلك ثم شرع المصنف رحمه الله في فصل جديد من فصول هذا الكتاب وهو الصداق فقال رحمه الله فصل ويستحب تسمية المهر في النكاح نتكلم عن هذه المسألة باذن الله تعالى في الدرس القادم

39
00:14:38.150 --> 00:14:57.150
ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل

40
00:14:57.200 --> 00:15:04.050
وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين