اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب النكاح. من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين ويكن في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا عن المحرمات من النساء وعرفنا ان المحرمات من النساء على نوعين النوع الاول وهو ما كان على وجه التأبيد النوع الثاني وهو ما كان على وجه التوقيت. وقلنا الذي على وجه التأبيد ثلاثة اقسام القسم الاول ما كان بسبب النسب وهذا يشمل سبع نساء هن الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وكذلك بنت الاخت واما القسم الثاني فهو ما كان بسبب الرضاعة. وهذا يشمل ايضا سبع نساء وهن الام والبنت الاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت واما القسم الثالث هو ما كان بسبب المصاهرة. ويشمل اربع نساء وهن ام الزوجة. بنت الزوجة ان يكون قد دخل بامها. الثالث وهو زوجة الاب والرابع وهو زوجة الابن واما بالنسبة للمحرمات على وجه التأقيت فهذا يشمل ثلاث نساء وهن الزوجة واختها الزوجة وعمتها والزوجة وخالتها ثم شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في الكلام عن مسألة اخرى وهي العيوب. العيوب التي يفسخ بها النكاح العيوب التي يفسخ بها النكاح. فقال المصنف رحمه الله ورضي عنه قال وترد المرأة بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن ويرد الرجل بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والجب والعلة العيوب التي ينفسخ بها النكاح خمسة المراد بذلك ان الرجل اذا تزوج من امرأة على انها سليمة ثم تبين له بعد ذلك ان بها عيبا من هذه العيوب فحينئذ لهذا الرجل او لهذا الزوج خياران الخيار الاول وهو ان يرضى ويستمر الزواج بهذا الرضا الخيار الثاني وهو الا يرضى بذلك فيرد المرأة الى اهلها وينفسخ بذلك النكاح وقبل ان نشرح هذا الموضوع بالتفصيل نريد ان نبين ان الفسخ ليس بطلاق واما الفسخ الذي حصل فهذا لا ينقص واحدة من تلك الطلقات هذا فرق والثاني انه اذا فسخ قبل الدخول بالمرأة فلا شيء لها. يعني لا تأخذ المرأة من المهر شيئا بخلاف ما لو طلقها قبل الدخول. فلو طلقها قبل الدخول فهنا يلزم هذا الزوج يلزم هذا الرجل ان يدفع مع نصف المهر لهذه الزوجة من باب التعويض كما امر الله تبارك وتعالى بذلك. قال عز وجل وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يعني نصف المهر في حالة اذا كان الطلاق قبل الدخول فاذا علمنا الفرق بين الفسخ وبين الطلاق المصنف رحمه الله تعالى هنا يبين لنا عيوبا تفسخ النكاح سواء كانت هذه العيوب في المرأة او كانت هذه العيوب في الرجل فنبين اولا كما بدأ المصنف رحمه الله بعيوب حمى المرأة. فقال رحمه الله وترد المرأة يعني يثبت للزوج خيار فسخ عقد النكاح فيما اذا جهل بعيب من العيوب التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى الان فقال رحمه الله في اول هذه العيوب قال الجنون والمقصود بذلك يعني ولو كان متقطعا ويدخل فيه كذلك الصرع وصورة ذلك ان يتزوج رجل بامرأة فلما زفت اليه وجدها مجنونة وانه قد خدع في هذا النكاح فهنا نقول من حق هذا الرجل ان يفسخ هذا النكاح العيب الثاني قال والجذام والجزام هو مرض مرض يبدأ العضو فيه الاحمرار ثم الاسوداد ثم يبدأ ينحفر ويتناثر الجلد وقد يؤدي هذا المرض والعياذ بالله الى الموت السالس قال والبرص والبرص ايضا من جملة الامراض. هو مرض يصيب الجلد حيث يظهر في الجلد على شكل بقع بيضاء شديدة البياض كبياض الحليب وهذا مما تنفر منه النفوس وتعافه النفوس. ولهذا جعل الشرع هذا المرض من جملة العيوب التي يفسخ بها النكاح على النحو الذي بيناه قال رحمه الله والرتق والرتق هو وجود لحم في الفرج يسد المحل ويمنع من حصول الوطء الخامس قال والقرن. والقرن كالرتق لكن الفرق بين الرتق وبين القرن ان القرن هو وجود عظم في محل الجماع وهذا العظم يمنع من حصول الوطء اما بالنسبة للرتق فهو وجود لحم في الفرج يسد المحل ويمنع من حصول الوطء. فالرتق وجود لحم في محل واما القرن فهو وجود عظمي في محل الوطء كلاهما يمنع من حصول الجماع فهذه العيوب التي تعطي الزوج حق الخيار بالنسبة للنكاح. فان شاء ابقى النكاح واستمر وان شاء فسخ النكاح. وقلنا حينئذ لا تحسب عليه تطليقه. لان الفسخ يفارق الطلاق كما بينا هذا بالنسبة للعيوب التي قد تعتري المرأة. واما بالنسبة للرجل قال المصنف رحمه الله ويرد الرجل بخمسة عيون قال بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة فعندنا عيوب في الرجل هذه العيوب تعطي الحق للمرأة بفسخ النكاح وهي خمسة. اول هذه العيوب قال الجنون. وكما قلنا في الجنون الذي يعتري المرأة كذلك بالنسبة للجنون الذي يعترف الرجل فالجنون ولو كان متقطعا ويدخل فيه كذلك الصرع هو من جملة العيوب التي تعطي المرأة حق الفسخ عجز الزوج عن الجماع في القبل فعنده الة ليس هو كالمشبوب عنده الة لكنها لا تعمل لا تنتشر لا يقوى على الوطء والجماع فيفوت ذلك حق المرأة. فاي عيب من هذه العيوب وجد فانه يعطي المرأة الحق في ان تفسخ المرأة هذا النكاح بعيب من هذه العيوب والان بعد ان عرفنا عيوب النكاح التي تعطي خيار الفسخ للزوجين نذكر بعض المسائل التي تتعلق بهذا بهذه العيوب اولا اول هذه المسائل انه لا فرق في هذه العيوب بين حدوثها قبل العقد او بعد العقد سواء قبل الدخول بالمرأة او بعد الدخول بالمرأة مثال ذلك تزوج زيد هندا وانجبت منه ولدا. ثم اصيب زيد بالصرع. نسأل الله العافية فنقول هنا هند لها الحق ان تفسخ هذا النكاح اذا ارادت. رغم ان هذا المرض قد اصيب به الزوج بعد الدخول. وبعد ان انجبت منه لكن مع ذلك نقول لها الحق فيما اذا طرأ عليه هذا المرض المسألة الثانية وهو ان خيار الفسخ هذا كخيار العيب الذي تكلمنا عنه في البيوع بمعنى انه يشترط له الفورية فيجب المبادرة الى طلب الفسق عند العلم بهذا العيب. طيب لو سكت ومر زمان ولم يطلب الفسخ. فنقول قل هذا دليل على رضاه هذا دليل على رضاها بهذا العيب. وبالتالي يسقط هذا الحق وليس لاحد منهما ان يفسخ النكاح بشيء من هذه العيوب فلو ان زيدا تزوج هندا فلما زفت اليه رأى منها برصا في جلدها فجامعها فنقول هذا دليل على رضاه بهذا العيب فلو جاء بعد ذلك واراد ان يفسخ النكاح بعيب البرص نقول ليس لك ذلك. ليس لك ذلك المسألة الثالثة وهو ان حق الخيار يثبت اذا لم يسبق علم ورضا بهذا العيب. كما نقول تماما في خيار العيب بالنسبة للبيوع كذلك هنا حق الخيار يثبت اذا لم يسبق علم ورضا به يعني حصلت خادعة لهذا الزوج حصلت خديعة لهذه الزوجة. حصل هذا العيب بشيء بشكل حصل هذا العيب بشكل مفاجئ بعد العقد لكن لو كان الزوج او كانت الزوجة على علم بهذا المرض ورضي الزوج او رضيت الزوجة بذلك. فهنا ليس لاحدهما الخيار في الفسخ فلو ان زيدا عنده صرع فتقدم لخطبة هند واعلم هندا واهلها بعيبه فرضيت هند بذلك. ورضي الولي عقدوا النكاح وهم على علم ورضا بهذا العيب ثم قبل الدخول اصيب زيد بالصرع خافت هند وقالت اريد ان افسخ هذا النكاح حكم يتوقف على الرفع الى القاضي بمعنى ان كل الذي ذكرناه من امثلة في الفسخ بعيب من هذه العيوب لا يراد منها ان الزوج هو الذي يفسخ الزواج بمجرد قوله فسخت النكاح ليس المراد بذلك ان تقول الزوجة فسخت النكاح. هذا ليس لهما وانما يرفع الامر الى القاضي. ليتحقق من وجود هذا عيب فاذا تحقق من وجوده قال ثبت حق الفسخ فاذا قال الزوج او قالت الزوجة فسخت ان فسخ النكاح بذلك ونعود ونذكر بان الرفع الى القاضي لابد ان يكون فورا. من حين العلم بهذا العيب حتى لا يسقط حق الخيار. اما لو علم به كما قلنا. ومع ذلك استمر النكاح بينهما. ثم بعد مدة اراد ان يرفع امره الى القاضي فنقول فنقول ليس لك الحق في ذلك ثم شرع المصنف رحمه الله في فصل جديد من فصول هذا الكتاب وهو الصداق فقال رحمه الله فصل ويستحب تسمية المهر في النكاح نتكلم عن هذه المسألة باذن الله تعالى في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هل لها الحق في ذلك؟ نقول ليس لها الحق في الفسخ لانها علمت به ورضيت فليس لها الحق في زلك المسألة الرابعة التي نختم بها الكلام عن عيوب النكاح وهو ان الفسخ والفرق بينهما هو ان الفسخ لا ينقص عدد الطلقات فلو ان زيدا تزوج هندا لو ان زيدا تزوج هندا ثم ردها بسبب الجنون ثم انه رجع بعد ذلك وتزوجها له كم من الطلقات؟ نقول له ثلاث طلقات الثاني وهو الجذام. وعرفنا ما هو الثالث وهو البرص. وعرفنا ايضا ما المراد بالبرص الرابع وهو الجبار والجب هو قطع الذكر بحيث لا يتمكن معه من الوطء اما الخامس فهو العنة. العنة عبارة عن ايش؟ عبارة عن عجز. الزوج عن الوطأ