﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.450
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع من شرح مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله

2
00:00:18.500 --> 00:00:41.450
في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن الصداقة قال القاضي ابو شجاع رحمه الله فصل ويستحب تسمية المهر في النكاح. فان لم يسمي

3
00:00:41.450 --> 00:01:09.450
حاء العقد ووجب المهر بثلاثة اشياء ان يفرضه الزوج على نفسه او يفرضه الحاكم او يدخل بها فيجب مهر المثل وليس لاقل صداق ولا لاكثره حد ويجوز ان يتزوجها على منفعة معلومة ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر

4
00:01:10.050 --> 00:01:29.150
قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب تسمية المهر. والمهر هو ما يدفعه الرجل لزواج المرأة اوجب الله تبارك وتعالى على الرجل ان يدفع مهرا لا في مقابلة التمتع في الحقيقة

5
00:01:29.200 --> 00:01:49.200
بل هذا من باب التكرمة. هذا من باب العطية. من اجل ان تحصل الالفة بين الزوج وزوجه وانما اوجب الله تبارك وتعالى المهر على الرجل دون المرأة باعتبار ان الرجل اقوى من المرأة واكثر كسبا

6
00:01:49.450 --> 00:02:09.250
والاصل في مشروعية المهر قول الله تبارك وتعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة والمهر هو ما يدفعه الرجل لزواج المرأة. فلو اراد رجل ان يتزوج امرأة فيجب عليه شرعا ان يدفع لها

7
00:02:09.250 --> 00:02:31.750
يكون ملكا لها هذا المهر له احوال قد يسمى ويحدد في العقد وقد لا يسمى ولا يحدد في العقد فذكر المهر في صلب العقد هذا ليس شرطا في صحة النكاح. لكنه مستحب

8
00:02:31.850 --> 00:03:02.750
فعلى ذلك لو جاء زيد وقال لعمرو زوجتك ابنتي فلانة على مائة الف من الجنيهات. فقال عمرو قبلت الزواج بها. فهنا وقع تسمية المهر ووقع تحديده اثناء عقد النكاح هذا هو الافضل هذا هو السنة. طيب اذا حصل الزواج حصل العقد لكنه لم يذكر المهر في عقد النكاح

9
00:03:02.750 --> 00:03:19.150
نقول ايضا في هذه الحالة العقد صحيح. العقد صحيح فالمهر اذا له حالتان ان يذكر ويسمى في صلب العقد فهذا امر واضح وهو ان الزوج يجب عليه في هذه الحالة ان يدفع المهر

10
00:03:19.150 --> 00:03:42.300
سمى سواء كان قليلا او كان كثيرا لانه حدد هذا المهر وقبله صار الزوج في هذه الحالة مطالبا دفع هذا المهر لهذه الزوجة الحالة الثانية وهو الا يذكر المهر. فهنا عندنا الامر سيكون غامضا. لانه لا نعلم مقدار

11
00:03:42.300 --> 00:04:01.100
المهر الذي يجب على هذا الزوج ان يدفعه لهذه المرأة. كيف سنحدد المهر اذا لم يسمى؟ في هذه الحالة  ننظر الى هذه المرأة لو كانت هذه المرأة مفوضة فالمهر سيكون له حكم

12
00:04:01.250 --> 00:04:28.450
واما لو كانت غير مفوضة فالمهر سيكون له حكم اخر ما معنى المرأة المفوضة؟ المرأة المفاوضة يعني ان تفوض المرأة البالغة العاقلة لوليها ان يزوجها من الرجل بلا مهر فيزوجها وينفي المهر في العقد ويسكت

13
00:04:29.050 --> 00:04:58.000
وبالمثال يتضح المقال. جاء زيد يخطب ابنة عمه. فقالت البنت لابيها زوجني ولا اريد مهرا. فقال الاب زوجتك ابنتي فلانة بلا مهر. فقال قبلت الزواج. فهنا نفى الولي المهر. او قال الاب زوجتك ابنتي؟ فقال زيد. قبلت

14
00:04:58.000 --> 00:05:17.950
وسكت عن المهر. في الحالتين وقع تفويض فهل نقول بما ان المهر للزوجة وهي صاحبة الحق يسقط المهر؟ هل نقول بسقوط المهر في هذه الحالة؟ الجواب لا. لا يسقط المهر في هذه الاحوال

15
00:05:18.350 --> 00:05:36.000
بمعنى ايش؟ بمعنى انه لا فائدة من قول المرأة لا اريد مهرا لا فائدة من نفي المهر في العقد من قبل الولي. لانه لابد من مهر لا يمكن ان يباح الوطء بلا مهر

16
00:05:36.000 --> 00:06:01.150
حال من الاحوال فيبقى الان السؤال قائما يبقى اذا اذا قلنا لا يمكن ان يباح الوطء بلا مهر. طيب ما الذي سيدفعه اذا هذا الزوج لهذه المرأة هنا سنحدد المهر بواحد من ثلاثة اشياء. الاول وهو ان يحدده الزوج قبل ان يدخل بها. وترضى الزوجة بذلك

17
00:06:01.150 --> 00:06:23.000
يبقى هنا المرأة مفاوضة فجاء الزوج وقال ساعطيك مهرا قطعة ارض مساحتها كذا وكذا في ناحية كذا. فقالت المرأة قبلته يبقى هنا هذه القطعة هي مهرها صارت ملكا لها. بعد ذلك اذا ارادت المرأة ان تتنازل عنها

18
00:06:23.150 --> 00:06:46.650
وتقول لزوجها خذها لا اريدها وهبتك اياها او نحو ذلك فهذا شأنها في ملكها ولا شأن لنا والهبة في هذه الحالة تكون صحيحة يبقى الحالة الاولى ان يحدده الزوج. قبل ان يدخل بالزوجة وترضى الزوجة بهذا الذي حدده زوجها

19
00:06:47.050 --> 00:07:07.050
الحالة السانية وهو ان يحدده القاضي. وذلك اذا لم يحدده الزوج. او انه حدده لكن طلاق نزاع وخلاف بينه وبين امرأته فلم ترضى. فلم ترضى امرأته بما حدده الزوج. فهنا يأتي

20
00:07:07.050 --> 00:07:27.050
قاضي وتدخل في مسل هزه الاحوال من اجل رفع الخلاف. ينزر القاضي الى حال هذه المرأة يحدد حالها وقدرها ومكانتها في قدر لها مهرا وهذا المهر هو مهر هذه الزوجة

21
00:07:27.050 --> 00:07:53.600
رضي الزوجان بذلك او لم يرضى واحد منهم فهنا بنقول هذا هو المهر بحكم هذا القاضي وبقضائه الحالة الثالثة ان يكون لها مهر المثل متى يكون لهذه المرأة مهر مثل؟ ذلك اذا وطأها الزوج. يعني متى حصل دخول بالمرأة؟ ولم يسمى

22
00:07:53.600 --> 00:08:13.600
المهر في العقد ولم يحدده الزوج ولم يحدده القاضي فهنا يكون لها مهر المثل. طيب يأتي سؤال ايضا ما هو مهر المثل مهر المثل هو المال الذي يدفع مهرا لماثيلاتها من النساء. بمعنى اننا ننظر الى

23
00:08:13.600 --> 00:08:33.600
دقيقات هذه المرأة المفاوضة التي دخل بها زوجها. بكم تزوجن؟ فنعطي لهذه المرأة ذلك المقدار. لكن هنا انتبه اننا سنراعي اذا كانت متميزة عن غيرها بجمال او بعلم او بسن ونحو ذلك لانه يرتفع بذلك مهر

24
00:08:33.600 --> 00:08:53.900
المرأة بين الناس كلما زادت هذه الميزات. فلو فرضنا ان مهر المثل هو آآ عشرون الفا افرض على الزوج ان يدفع هذا المبلغ لهذه المرأة وهذا هو مهرها لو ارادت كما قلنا ان تتنازل عن حقها

25
00:08:54.050 --> 00:09:17.700
او ان تتنازل عن بعض الحق فهذا لها والا فهو ملك لها تتصرف فيه كيفما كيفما ارادت. يبقى الحالة الاولى فيما اذا كانت المرأة مفوضة وعرفنا حكم ذلك نأتي الان على الحالة الثانية وهي الا تكون هذه المرأة مفوضة يعني لا تطلب الزواج بلا مهر

26
00:09:18.000 --> 00:09:40.700
ويزوجها الولي مع ذلك بلا مهر فهنا نقول ما دام لم يسمى المهر في العقد فيجب مهر المثل بنفس العقد بنلاحز هنا احنا بنقول طالما ان المرأة ارادت مهرا لكن الولي زوجها ولم يسمي مهرا. يبقى

27
00:09:40.700 --> 00:10:04.700
نفس العقد يجب لهذه المرأة مهر المثل. وهذا بخلاف الحالة الاولى كما علمنا. يبقى اذا اردنا ان نلخص ما ذكرناه فنقول التسمية للمهر مستحبة فاذا لم يسمي فالمرأة اما ان تكون مفوضة واما ان تكون غير مفوضة. في المرأة المفوضة نحدد المهر بواحد من سبل

28
00:10:04.700 --> 00:10:22.500
ثلاثة واما في حالة اذا كانت غير مفاوضة فيجب لها مهر المثل بنفس العقد ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من احكام المهر. اول هذه الاحكام انه ليس لاقل

29
00:10:22.500 --> 00:10:47.800
رواية لاكثره حد فلو تزوج شخصه وجعل المهر جنيها واحدا. صح ذلك. لو جعل المهر الف الف الجنيهات مليون فنقول ايضا هذا العقد صحيح. في كل الاحوال العقد صحيح ولا شيء في ذلك. وقد قال الله تبارك وتعالى

30
00:10:47.800 --> 00:11:07.800
واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا ان المهر قد يكون كثيرا وهو مع ذلك حق لهذه الزوجة. الحكم الثاني وهو ان المهر يجوز ان يكون عينا مالية

31
00:11:07.800 --> 00:11:29.950
يجوز ان يكون منفعة. العين المالية تشمل الاوراق النقدية. تشمل الذهب تشمل الفضة. تشمل السيارات. الاراضي الاقمشة وقد يكون المهر منفعة من المنافع. المنفعة هي الاثر الذي في العين. كما بيناه قبل ذلك في مبحث الايجار

32
00:11:29.950 --> 00:11:49.950
فلو تزوج شخص وجعل المهر ان يخيط اثوابا لزوجته او ان يحرث ارضا لها او ان تبني لها دكانا او ان يعلمها بابا من الفقه. او ان يشرح لها الاربعين النووية. او ان يعلمها القرآن او ان يحفظها

33
00:11:49.950 --> 00:12:09.450
صورة هذا كله صحيح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال زوجتكها بما معك من القرآن فاذا المهر يجوز ان يكون عينا مالية ويجوز ان يكون على منفعة من المنافع

34
00:12:09.950 --> 00:12:29.950
الحكم الثالث وهو ان الرجل لو طلق زوجته قبل ان يدخل بها فيجب لها نصف المهر المسمى. لا يجب لها المهر كاملا لان الدخول لم يحصل. بل الواجب في هذه الحالة هو نصف المهر. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى

35
00:12:29.950 --> 00:12:59.550
وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضته. فلو ان عمرا قال لزيد زوجتك ابنتي بالفين وقال زيد قبلت بعد اشهر ثلاثة من العقد وهي في بيت اهلها لم يدخل بها بعد ولم يطأها. حصل تنازع

36
00:12:59.550 --> 00:13:19.550
بين زيد وبين زوجته فطلقها فنقول في هذه الحالة يجب على زيد ان يدفع نصف المهر لبنت عمرو عويضا لها. لكن لو دخل بها وطلقها بعد الدخول هنا يجب لها المهر كاملا. ثم شرع الشيخ بعد ذلك

37
00:13:19.550 --> 00:13:48.600
في الكلام عن وليمة العرس. قال رحمه الله تعالى فصل والوليمة على العرس مستحبة والاجابة اليها واجبة. الا من عذر. والوليمة على العرس. الوليمة هو طعام العرس مشتقة من الولم وهو الجمع. ذلك لان الزوجين يجتمعان

38
00:13:48.700 --> 00:14:15.500
والوليمة تقع على كل دعوة لطعام مأكولا كان او مشروبا يتخذ لحادث او لغيره لكن الاشهر في استعمال هذه الكلمة انها تستعمل في النكاح الوليمة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هو طعام العرس. يعني ما يصنع من مأكول ومشروب بمناسبة العرس. فمن تزوج

39
00:14:15.500 --> 00:14:39.600
فانه يستحب له ان يصنع وليمة ويدعو اليها الناس ليأكلوا منها او ان يشربوا منها. فلو ان زيدا تزوج دعا الناس على مشروب من المشروبات هل هذه وليمة؟ نعم هذه وليمة. او انه دعا بعض اصدقائه او بعض اقاربه على بعض

40
00:14:39.600 --> 00:14:59.600
الاكلات الخفيفة. هل هذه من جملة الوليمة؟ نعم. لو انه ذبح ذبيحة. وجعلها وليمة. هل هذه وليمة؟ نعم يصح له ذلك كله. والاصل في ذلك هو ان كان عليه الصلاة والسلام يؤلم على نسائه. وما كان يؤلم على نسائه الا بعد الدخول. ولا تفوت

41
00:14:59.600 --> 00:15:19.600
هذه الوليمة بطلاق ولا بموت ولا بطول زمن. فهي مستحبة في كل الاحوال. طيب يبقى اذا الان عرفنا ما هي الوليمة وعرفنا ان الاصل في مشروعيتها هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقت الوليمة قلنا وقت الوليمة بعد

42
00:15:19.600 --> 00:15:39.600
العقد والافضل ان يكون بعد الدخول كما هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والوليمة مستحبة لكل زواج. فلو انه تزوج اربع نساء فانه يستحب له الوليمة بعد كل عقد زواجه. لا يقول انا اولمت في الزواج الاول. يستحب له ان يولم

43
00:15:39.600 --> 00:16:04.100
مع كل زيجة من هذه الزيجات. هذا هو حكم الوليمة بالنسبة للزوج وهو الاستحباب. فلو لم يفعل هل يأثم الجواب له لا يأثم لانه مستحب اما بالنسبة لحكم اجابة الوليمة فهو مختلف. لان الزوج صنع وليمة ودعا الناس اليها. قلنا هذا مستحب

44
00:16:04.100 --> 00:16:24.100
طيب من دعاهم هذا الزوج؟ هل يجب عليهم اجابة هذه الدعوة؟ هل يجب عليهم اجابة هذه الدعوة؟ هنا نقول اجابة الوليمة على الوجوب العين على كل مدعو. لا يسقط الوجوب الا بعزر

45
00:16:24.500 --> 00:16:44.500
فاذا لم يذهب بلا عذر اثم فلو ان زيدا تزوج هندا ودعا الناس وما كان من جملة المدعوين عمرو فلم عمرو الى الوليمة بلا عذر. قلنا في هذه الحالة هو اثم. ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا

46
00:16:44.500 --> 00:17:02.900
احدكم الى الوليمة فليأتها. وقال عليه الصلاة والسلام من لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله وفي صحيح مسلم قال اذا دعي احدكم الى طعام فليجب. فان شاء طعم وان شاء ترك. اما بالنسبة لوليمة غير

47
00:17:02.900 --> 00:17:32.000
ولو وليمة العقد التي تفعل قبل اتمام العقد. فالاجابة اليها سنة فالاجابة اليها سنة. اما لو فعلت الوليمة بعد العقد فوجبت الاجابة حينئذ لظاهر هذه الاحاديث. الا من الا من عذر. والاعزار التي تسقط الوجوب كثيرا. منها ان يكون في العرس منكر. كالمعازف والاغاني التي قلمها

48
00:17:32.000 --> 00:17:52.000
لا يخلو منها عرس في هذه الايام للاسف الشديد فقلنا لا يجب عليه الحضور. ومنها ان يكون الداعي ظالما او شريرا او ان يكون صاحب اه مال حرام فلا تجب اجابة الدعوة في هذه الحالة. ومنها ان يكون صاحب الدعوة غير مسلم فلا

49
00:17:52.000 --> 00:18:12.000
آآ يجب حينئذ الحضور. فلا يجب حينئذ الحضور. فقال الشيخ رحمه الله تعالى والاجابة اليها واجبة الا من عذر ثم شرع رحمه الله في فصل اخر عقده في القسم والنشوز. قال رحمه الله تعالى

50
00:18:12.000 --> 00:18:37.650
والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة. ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة واذا اراد السفر اقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة واذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال ان كانت بكرا وبثلاث ان كانت ثيبة

51
00:18:37.800 --> 00:19:02.400
واذا خاف نشوز المرأة وعظها فان ابت الا النشوز هجرها. فان اقامت عليه ضربها تسقط بالنشوز قسمها ونفقتها قال المصنف رحمه الله تعالى والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة. جاء في الحديث ان ان

52
00:19:02.400 --> 00:19:21.350
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة كالضلع ان ذهبت تقيمها كسرتها. وان تركتها استمتعت بها اعلى وجه. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء. فان المرأة خلقت من ضلع

53
00:19:21.550 --> 00:19:41.550
وان اعوج شيء في الضلع اعلاه. فان ذهبت تقيمه كسرته. وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء. وقال عليه الصلاة والسلام ايضا في الحديث لا يفرك مؤمن مؤمنة. ان كره منها خلقا

54
00:19:41.550 --> 00:20:04.950
رضي منها اخر. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا ضد مؤمن مؤمنة وبين عليه الصلاة والسلام ان اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. وان خيار الناس هم خيارهم لنسائهم

55
00:20:04.950 --> 00:20:34.100
فلذلك جاءت الشرع وبين لنا احكاما للعدل بين الزوجات من اجل ان تدوم العشرة بينه وبينها وبين بينه وبين امرأته. وحث النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما ذكرنا من الاحاديث على الاحسان الى الزوجة ومن الاحسان ان يعدل بينها وبين غيرها من الزوجات

56
00:20:34.400 --> 00:21:01.750
والفقهاء يعقدون هذا الباب لبيان كيفية تحقيق هذا العدل. وهذه التسوية التي امر الله تبارك وتعالى بها حتى تدوم العشرة على احسن ما يكون فقال المصنف رحمه الله تعالى هنا التسوية في القسم بين الزوجات واجبة. والمقصود بالقسم يعني العدل بين الزوجات في المبيت

57
00:21:01.750 --> 00:21:21.750
فلو ان زيدا كان قد تزوج من هند وفاطمة. فهنا بنقول لو انه بات عند هند ليلة وجب عليه ان تبيت عند فاطمة ليلة اخرى. فان لم يفعل فهو اثم. لانه قد ظلم احدى زوجاته. فالقسم هو

58
00:21:21.750 --> 00:21:41.750
بين الزوجات في المبيت. ولما نقول في المبيت خرج بذلك الوطأ. مثلا فلو انه وطأ هندا في ليلة وبات عند فاطمة في ليلة اخرى. هل نلزمه شرعا بان يجامع الاخرى في ليلتها؟ نقول لا نلزمه بذلك. حتى وان قلنا

59
00:21:41.750 --> 00:22:01.750
هو مستحب لعدل في الوطء هذا مستحب ليس بواجب. لكن لا الزام في ذلك كما بينا. باعتبار ان الوطء هذا تابع للرغبة. اما لو كان للشخص زوجة واحدة فلم يبت عندها ليلة او اكثر من ذلك. هل يأثم

60
00:22:01.750 --> 00:22:19.800
قل لا يأثم لان المبيت هذا حق فله ان يبيت في اي مكان اراد سواء في بيت الزوجة او في غير ذلك. كذلك لو كان لشخص اكثر من زوجة ولم يبت عند احدى

61
00:22:19.800 --> 00:22:38.050
زوجاته. فهنا ايضا لا يأست باعتبار ان المبيت كما قدمنا هو حقه وانما الاسم يقع متى؟ يقع اذا بات عند احدى نسائه ولم يبت عند الاخرى. اما اذا ترك المبيت عند الجميع

62
00:22:38.050 --> 00:22:58.050
فنقول حينئذ لا اثم عليه في تلك الحالة. كأن يكون للزوج مسكنه الخاص. وآآ اذا اراد احدى زوجاته فانه يدعو احدى هذه الزوجات اليه. وتمكث هذه الزوجة عنده ثم تنصرف. ثم في

63
00:22:58.050 --> 00:23:20.600
اخر يدعو واحدة اخرى من نسائه. فتأتي اليه. وهنا بنقول اذا لم يبت الزوج عند واحدة من نسائه فلا يجب عليه القسم كما ذكرنا. متى يجب القسم اذا؟ اذا بات عند واحدة فهنا يجب ان يقسم للبقية

64
00:23:20.600 --> 00:23:40.600
ولا فرق في القسم بين المسلمة وغير المسلمة المسلمة. فلو ان الرجل كان له زوجتان واحدة مسلمة والاخرى نصرانية فبات عند المسلمة ليلة. فهنا نقول يجب عليه ان يبات عند النصرانية ليلة في مقابل هذه الليلة

65
00:23:40.600 --> 00:24:00.600
التي كانت للمسلمة. لكن اذا كان لرجل زوجتان والاخرى امة. فهنا القسم يكون واجبا؟ نعم. يكون واجبا ايضا. لكن نقول يكون للحرة ليلتان. ويكون للامة ليلة واحدة. يجوز ان يجعل النوبة ليلتين

66
00:24:00.600 --> 00:24:20.600
يجوز ان يجعل النوبة ثلاث ليالي. يعني لا يشترط ان يكون في كل ليلة عند زوجة من الزوجات. هذه ليلة وهذه ليلة وهذه ليلة مثلا لا يشترط ذلك له ان يجعل القسم ليلتين ليلتين. فيبيت عند الاولى ليلتين

67
00:24:20.600 --> 00:24:40.600
ويبيت عند الثانية ليلتين او يبيت عند الاولى ثلاث ليالي. وعند الثانية ثلاث ليالي. لا يشترط ان يكون القسم ليلة ليلة كما فيجوز ان يجعل النوبة الواحدة ليلة او ليلتين او ثلاث ليالي. فاذا فعل فلابد ان يقسم للجميع

68
00:24:40.600 --> 00:25:03.650
بمثل هذه الكافية. اما الزيادة على ثلاث ليالي فلا يجوز الزيادة على ثلاث ليالي هذا لا يجوز الا اذا رضيت الزوجات بذلك زوج عنده امرأتان. واحدة في مصر والاخرى في بلد اخرى

69
00:25:04.250 --> 00:25:28.400
وليكن مثلا في الاردن لو قلنا يجب ان ان تبيت عند هذه ليلة وعند هذه الليلة لكان في ذلك مشقة. وصعوبة ماذا يطلع هذا الزوج في هذه الحالة نقول يجوز له ان يزيد في عدد الليالي. لو اراد مثلا ان يمكث عند الاولى اسبوعا وعند

70
00:25:28.400 --> 00:25:56.800
الثانية اسبوعا وارتضى الزوجتان بذلك فلا حرج في تلك الحالة. اذا الزيادة على ثلاث الليالي يجوز اذا رضيت الزوجات بذلك. اما اذا لم ترضى الزوجات بذلك فهنا نقول لا يجوز الزيادة على النحو الذي فصلناه. والمبيت كما لا يخفى يكون في الليل

71
00:25:57.650 --> 00:26:17.650
فلذلك عماد القسم هو الليل. واما النهار فهو تبعه. وعادة اكثر الناس انه يخرج من منزله في النهار من اجل العمل من اجل قضاء الحاجات ثم يرجع في الليل من اجل ان يبيت عند زوجته. فعلى ذلك نقول الزوجة

72
00:26:17.650 --> 00:26:43.550
لها ليلة ويوم. الليل هو الاصل باعتبار انه وقت الراحة. هو وقت السكون. والمبيت يكون في الليل واما النهار فهو فرع باعتبار انه وقت انتشار وقت حركة وقت عمل ففي النهار لا يجوز

73
00:26:43.600 --> 00:27:03.850
ان يدخل على غير المقسوم لها الا لحاجة وفي الليل لا يجوز الدخول على غير المقسوم لها الا لضرورة ما المقصود بالضرورة هنا؟ المقصود بالضرورة هنا الامر الشديد الذي لا يحتمل التأخير عند الناس

74
00:27:03.950 --> 00:27:31.350
الذي لا يحتمل التأخير عند الناس والمقصود بالحاجة هو الامر الذي يدعو الى ذلك المرض المخوف الذي يخشى مثلا معه من الموت. الحريق خوف السرقة الولادة كل هذه هذه كلها من الضرورات تجيز الذهاب للمرأة الثانية والدخول عليها كذلك في الليل. بل والنهار من باب اولى

75
00:27:31.350 --> 00:27:51.350
واما الحاجة كأن يأخذ مثلا متاعا من بيت الزوجة او ان يضع شيئا او ان يعطي هذه الزوجة نفقة او ان يعلمها بخبر ما فهذه كلها حاجات. يجوز للرجل ان يدخل على غير المقسوم لها نهارا لحاجة من هذه

76
00:27:51.350 --> 00:28:11.350
اجت ويجوز ان يدخل على غير المقسوم لها ليلا لضرورة. اما لغير ضرورة فلا يجوز له ذلك. وهذه المسألة من الاهمية في مكان قل من ينتبه لها من الازواج. تراه لا يعدل بين الضرات. يدخل على هذه متى شاء

77
00:28:11.350 --> 00:28:33.800
ويرى ان هذا حقه وليس الامر على هذا النحو انما ندرس الفقه من اجل ان نرفع الظلم عن انفسنا وان نرفع الظلم كذلك عن الباقين. لا نوقع انفسنا في ظلم ونسأل عنه يوم القيامة. وكذلك نعدل بين الناس. فالفقه

78
00:28:33.800 --> 00:28:52.600
هذه ثمرته نتعبد الى الله تبارك وتعالى وفق ما اراد عز وجل على النحو الذي يرضاه على النحو الذي يحبه سبحانه جل وعلا وهنا يأتي الكلام عن مسألتيه ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى وهي مسألة السفر

79
00:28:53.000 --> 00:29:18.550
المسألة الاولى هي مسألة سفر اذا اراد الزوج السفر وهنا نقول اذا اراد السفر اقرع بين نسائه من اجل ان يحدد من تسافر معه وهذا اذا اراد ان تسافر معه احدى الزوجات. فلو اراد ان يسافر اقرع بين نسائه اذا اراد ان تسافر معه

80
00:29:18.550 --> 00:29:46.250
احدى الزوجات فلو ان زيدا اراد ان يسافر الى محافظة اخرى غير محافظة الاسكندرية. اراد ان يسافر مثلا الى اسوان. وعنده اربع زوجات. يريد ان تأخذ واحدة فقط وسيبقى هنالك اسبوعا ثم انه يرجع مرة اخرى الى الاسكندرية. هنا نقول

81
00:29:46.650 --> 00:30:06.650
يقرع بين نسائه كأن يكتب مثلا اسماءهن في آآ اوراق صغيرة ويضع هذه الاوراق في علبة ثم اب واحدة ايهما خرجت فهي التي تسافر معه. ثم تلك المدة التي اقامها مثلا في اسوان يقضيها بعد ذلك

82
00:30:06.650 --> 00:30:29.100
كنسائه اذا رجع لانه ما دام قد صار مقيما في اسوان لان اسبوع مدة اقامة. هنا لا يعد مسافرا. اما طريق الذهاب والعودة هذا لا يقضى لهن لانه يعد مسافرا. فاذا يقضي لبقية الازواج مدة الاقامة. اما مدة السفر فلا يقدر

83
00:30:29.100 --> 00:30:52.350
للنساء طيب نفترض الان ان الزوجات اجتمعن رضيت الزوجات بان تخرج واحدة منهن بلا قرعة يبقى هنا لا بأس بذلك. لا بأس بذلك وهذا حقهن وهن قد تنازلن عن هذا الحق. فلو خرج بواحدة بدون قرعة وقال

84
00:30:52.350 --> 00:31:12.350
كما يقول الكثيرون للاسف الشديد انا الرجل وانا افعل ما اشاء وليس من حق احد ان يمنع ان يمنعني ان اخذ فلان او اخذ فلانة وليس احد ان يلزمني بشيء ونحو ذلك نقول هذا من الظلم البين. هذا

85
00:31:12.350 --> 00:31:32.350
الظلم البين وهذا يتعلق به الاثم. ويلزمه القضاء لباقي نسائه. والزوجة التي تخرج معه اثم عليها لانها معذورة. لانها معذورة لا قيمة لها في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الظلم الذي يقع من كثير من الازواج

86
00:31:32.350 --> 00:31:52.350
للاسف الشديد. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان ما من احد لا يعدل بين نسائه الا ويأتي يوم القيامة وشقه اعوج لانه كان اعوج في الدنيا بهذا الظلم الذي وقع فيه. فليتق الله تبارك وتعالى كل من اراد

87
00:31:52.350 --> 00:32:12.350
ان يتزوج اكثر من واحدة لابد ان يتعلم اولا مسل هذه المسائل حتى لا يقع في الظلم. والظلم ظلمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتق الله تبارك وتعالى من اراد ان يعدد من اراد ان يتزوج باكثر

88
00:32:12.350 --> 00:32:31.150
من امرأة فليتق الله عز وجل وليعلم انه مسئول بين يدي الله عز وجل في هذا الذي يصنع فهذه المرأة امانة عندك ليست آآ جارية ليس بمملوكة حتى تقول افعل ما اشاء هذه امرأة حرة

89
00:32:31.150 --> 00:32:51.150
لها حقوق كما ان عليها واجبات. فلابد ان تراعي هذه الحقوق كما انك تطالب ما لك من حقوق وواجبات على هذه المرأة. فهنا بنقول اذا اراد ان يسافر بواحدة منهن فيقرع بينهن

90
00:32:51.150 --> 00:33:10.950
ويقضي بعد ذلك مدة الاقامة لبقية النساء فيما لو اقام آآ على النحو الذي فصلناه اما بالنسبة للمسألة الثانية فذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الرجل اذا تزوج زوجة جديدة فلا يخلو

91
00:33:10.950 --> 00:33:32.150
الامر من حالتين. الحالة الاولى ان تكون هذه الزوجة الجديدة بكرا فلو كانت بكرا خصها بسبعة ايام متوالية الحالة الثانية اذا كانت ثيبا. فلو كانت ثيبا خصها بثلاثة ايام متوالية. طيب هل يقضي للباقيات؟ لا

92
00:33:32.150 --> 00:33:52.150
الا يقضي في هذه الحالة للباقيات. فلو تزوج زيد من امرأة ثالثة وكانت بكرا. يعني لم تجامع قبل ذلك لم توطأ قبل ذلك فيبقى عندها سبعة ايام ثم يبدأ بعد ذلك في الدور. يبدأ بعد ذلك

93
00:33:52.150 --> 00:34:12.350
ويمر على بقية النساء ويعطي لكل واحدة منهن القسم الذي اوجبه الله تبارك وتعالى لها ثم انتقل الشيخ رحمه الله في اخر هذا الفصل للكلام عن النشوز. فقال واذا خاف نشوز المرأة وعظها

94
00:34:12.500 --> 00:34:45.900
فان ابت الا النشوز هجرها والنشوز هو خروج المرأة عن طاعة زوجها والنشوز حرام وهو كبيرة من كبائر الذنوب. فلتحذر النساء لئلا تكون العاقبة هي النار. والعياذ بالله منذ قليل كنا نقول للرجال اتقوا الله في نسائكم. الان لما نأتي للكلام على النشوز جاء الدور على النساء

95
00:34:45.900 --> 00:35:05.900
ان نقول لهن اتقين الله في رجالكم. المرأة يجب عليها ان تطيع زوجها. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين بين انه لو كان امرا احدا ان يسجد لاحد لامر المرأة ان تسجد لزوجها. وهذا

96
00:35:05.900 --> 00:35:25.900
يا عزيم حق الرجل على المرأة. المرأة اذا مات لها احد فلا يجوز لها ان ان تحد عليه اكسر من ثلاثة ايام. اما الزوج بعظيم حقه على امرأته جعل الله تبارك وتعالى حداد الزوج اربعة اشهر وعشرة

97
00:35:25.900 --> 00:35:55.900
وهي مدة العدة والاحاديث والنصوص في وجوب طاعة المرأة لزوجها كثيرة. فنأتي ونقول النشوز خروج المرأة عن طاعة زوجها. هذا حرام بل كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. طيب بما يتحقق النشوز. اذا اردنا ان نعرف ما هو النشوز واردنا ان نعرف كيف يتحقق هذا النشوز من اجل ان تكتسب

98
00:35:55.900 --> 00:36:18.150
يبقى النساء هذا الامر الشنيع. بما يتحقق النشوز. نقول عندنا عدة سور للنشوز. من هذه الصور ان الرجل امرأته للجماع او للتمتع فتمتنع عنه لغير عذر فهنا نقول هذه امرأة ناشز صورة اخرى

99
00:36:18.200 --> 00:36:43.750
ان تخرج من منزله بغير اذنه بغير عذر فهذه امرأة ناشز تكون عاصية بذلك اما لو خرجت لعذر فهنا لا يعد نشوزا كان ينهدم البيت كأن خشية ان ينهدم البيت بسبب اضطراب او نحو ذلك فهذا لا يعد نشوزا. كذلك اذا كانت

100
00:36:44.100 --> 00:37:05.900
كذلك اذا كان هنالك اذن كان كانت المرأة طبيبة اذن لها الزوج في الخروج فلا تعد ناشزة كذلك من سور النشوز ان تغلق الباب وتمنع زوجها من الدخول للبيت. كأن حصل مثلا نزاع او شجار

101
00:37:05.900 --> 00:37:23.950
بين الرجل وامرأته فخرج من البيت. وعاد بعد ساعة فوجد الباب مغلقا والمرأة تأبى واه تمتنع عن ان تفتح له الباب. فنقول هذا ايضا من صور النشوز الذي لا يجوز. طيب

102
00:37:23.950 --> 00:37:48.200
النشوز وتحقق هذا النشوز كيف نعالجه فهنا كيف نعالج النشوز؟ تأتي الان المسألة المهمة كيف نعالج هذا النشوز؟ بنقول الرجل اما ان يظن بالمرأة النشوز واما ان يتيقن منها النشوز

103
00:37:48.500 --> 00:38:08.500
فان ظن بها النشوز بان ظهرت علامات تدل عليه كأن تغيرت صارت تعبس له في بوجهه بعد ان لم تكن كذلك او صارت ترد عليه بخشونة. فهنا علامات تدل على النشوز. فيستحب له

104
00:38:08.500 --> 00:38:28.500
او ان يعظها ويذكرها بالله تبارك وتعالى. يقول لها اتقي الله. تذكري حقوق عليك الرجال قوامون على النساء. يذكر لها بعض الاحاديث عسى ان ترجع. ويكتفي بذلك. لا يجوز ان يهجرها في

105
00:38:28.500 --> 00:38:50.150
فراش لا يجوز له ان يضربها لاحتمال لاحتمال ان ذلك ليس نشوزا. قد يكون لهذه المرأة عذر ايعرفه الزوج وهو الذي جعلها تصنع مثل ذلك فاذا ذكرها استفاقت مما هي فيه. فتابت ورجعت

106
00:38:50.350 --> 00:39:08.900
فهنا لا ننتقل الى الاشد في تلك الاحوال. اما لو تيقن ان هذا الذي وقع بها نشوز بان وجد منها ما ذكرناه كالامتناع عن اجابة الزوج الى الاستمتاع او خرجت من منزله بغير اذنه. فحينئذ يهجرها في الفراش

107
00:39:08.900 --> 00:39:28.900
يعني يترك الجماع. ويضربها ضربا غير مبرح. يعني ضربا ليس بالشديد. فلا يضرب الوجه ولا يكسر اليد او ان يضرب على المناطق الخطرة التي آآ يخاف منها مثلا من فوات

108
00:39:28.900 --> 00:39:57.550
آآ النفس فيفعل مسل زلك عسى ان ترجع. فان رجعت كف عنها فخلاصة المسألة الان اننا نقول الزوج لو ظن نشوز امرأته بظهور علامة على هذا النشوز فحينئذ نقول له مرتبة واحدة وهي الوعظ والنصيحة. اما لو تحقق النشوز بان وجد ما يتحقق به النشوز بالفعل

109
00:39:57.550 --> 00:40:21.850
فهنا يجوز له ثلاث مراتب الوعظ والهجر والضرب  والمرأة لو نشزت سقط حقها من القسم والنفقة وهذا هو وجه المناسبة الذي من اجله يأتي العلماء بالكلام عن النشوز في اثناء الكلام عن القسم. لان المرأة الناشز

110
00:40:21.850 --> 00:40:49.000
تسقط حقها من القسم والنفقة فلو كان لزيد زوجتان الاولى ناشز تمنع زوجها من الوطء بغير عذر فهذه يسقط حقها من القسم. فيبات عند الاخرى ويتركها ولا اثم عليه لانه بالنشوز سقط حقها فلا يكون لها آآ ليلة وللاخرى ليلة. لان القسم كما قلنا

111
00:40:49.000 --> 00:41:09.000
يسقط في هذه الحالة. كذلك بالنسبة للنفقة لا ينفق عليها من طعام وشراب وملبس ونحو ذلك. ولا يلزمه شيء من هذه الاشياء لانها ناشز. طيب هل ينطبق هذا الحكم على الاولاد؟ هل يشمل هذا الحكم الاولاد؟ لا يشمل هذا الحكم الاولاد. الاولاد

112
00:41:09.000 --> 00:41:29.000
لا ذنب لهم في ذلك وليتق الله تبارك وتعالى الرجال ايضا في تلك المسألة. احيانا يغضب الرجل من امرأته امنع عنها المال بالكلية. حتى الاولاد لا يجدون نفقتهم. بسبب امتناع الوالد عن دفع المال الذي يحتاجونه. طيب

113
00:41:29.000 --> 00:41:49.000
ما ذنب الاولاد في مثل هذه الاحوال؟ فهذا الامر اعني القسم والنشوز وما يترتب عليه هذا خاص ليس للاولاد شأن ودخل في هذه المسائل فليتق الله الرجال وكذلك النساء في اولادهن. الاولاد لا

114
00:41:49.000 --> 00:42:11.550
لهم وكم من الاولاد الذين يظلمون بسبب الواقع الذي يعيشونه في الابوين فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالنا واحوال المسلمين. وبذلك نكون قد وصلنا لختام هذا الفصل. الدرس القادم

115
00:42:11.550 --> 00:42:31.550
ان شاء الله نشرع في فصل جديد وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في الخلع. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن

116
00:42:31.550 --> 00:42:52.000
عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه

117
00:42:52.000 --> 00:43:06.900
زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يوم القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين