﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:19.700
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فنسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. اسأل الله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها

2
00:00:19.900 --> 00:00:38.500
نواصل مذاكرتنا لمتن ابي شجاع رحمه الله تعالى اه قال في محظورات الاحرام قال وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة طبعا دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان لا ينكح المحرم

3
00:00:39.000 --> 00:01:06.900
ولا ينكح ولا يخطب  لا ينكح يكون زوج ولا ينكح يكون ولي كذلك الخطبة يعني مقدمة وسيلة للعقد طبعا العقد باطل وهذا اجماع من الصحابة كما ذكر هنا وبالفعل يعني ثبتت اثار عن الصحابة في هذا في التفريق

4
00:01:08.050 --> 00:01:29.350
بين من آآ يقع في هذا طبعا هنا الاخوة هذا مذهب الجمهور خلاف الحنفية الحنفية ما يعتبرون منها حديث ابن عباس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة

5
00:01:30.150 --> 00:01:55.400
يعني وهو حلال هذا كما تعرفون يعني حصل فيه الوهم والخطأ والصحيح اسف ان نتزوجها وهو محرم يعني حصل فيه خطأ والصحيح انه تزوجها بعد ان تحلل وهو حلال  اه قال اه

6
00:01:56.150 --> 00:02:26.450
لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والجماع وكذلك المقدمات مقدمات الجماع قالوا في جميع ذلك الفدية الا عقد الا عقد النكاح فانه لا ينعقد نعم انا ما حصل المقصود منه اصلا هو عقد باطل. فما يجب فيه شيء بخلاف باقي المحظورات

7
00:02:28.000 --> 00:02:53.750
قال ولا يفسده الا الوطأ في الفرج ولا يخرج منه بالفساد نعم ولا يخرج منه بالفساد طبعا هنا الاخوة مسألة الجماع في الحج وهذا كما تعرفون الاخوة اه ذكر هذا في الشرح صفحة اخرى

8
00:02:53.850 --> 00:03:23.850
يعني اذا جامع قبل التحلل الاول فهنا اذا جمع قبل التحلل الاول يفسد حجه ماذا عليه اولا على اتمام الحج الله قل واتموا الحج والعمرة لله هذا يعني يشبه العقوبة له. مع انه افسد الحج لكنه يمضي فيه يعني يؤدي كل افعال الحج

9
00:03:25.000 --> 00:03:46.000
ثم عليه قضاء الحج من قبل يجب عليه ان يقضي الحج السنة القادمة حتى لو كانت هذه الحجة حجة حج التطوع اه وكذلك يعني عند الشافعية والحنابلة يستحب التفريق بينهما. يعني ما يكون مع زوجته في غرفة واحدة

10
00:03:47.700 --> 00:04:08.400
الامر الثالث عليه بدنة عند الجماهير. جمهور اهل العلم طبعا هذا دليله كله اثار الصحابة ان ثبتت الاثار. يعني ابن عمر ابن عباس عبد الله ابن عمر وما يعرف لهم مخالف. هذا اجماع من الصحابة

11
00:04:08.750 --> 00:04:30.800
طبعا هذا الاخوة كله مذهب الجمهور خلاف الحنفية. الحنفية يعني ما يفسدون حجه لهم تفصيل اخر لكن هذا المعتبر لاثار الصحابة. هذا اذا كان قبل التحلل الاول طبعا هنا ذكر ايضا ان كان بعده يقصد بعد الوقوف بعرفة

12
00:04:31.550 --> 00:04:49.000
ايضا هذا ما ينفعه. يعني ما دام انه ما تحلل تحلل الاول فحجه باطل حتى لو وقف بعرفة هذا قول الجمهور طبعا كما عرفنا خلافا للحنفية. جاء اثار الصحابة طيب ان كان

13
00:04:49.250 --> 00:05:12.450
بعد التحلل الاول يعني اذا كما تعرفون  هذا يجرنا الى مسألة تحلل بماذا يقع؟ يعني الاتحاد الاول اخوة فيه خلاف لكن عند الشافعية ما دمنا الان في المذهب الشافعي عند الشافعي والحنابلة

14
00:05:12.550 --> 00:05:26.200
انه لابد من فعل اثنين من ثلاثة وهذا لعله يعني احوط الاقوال واقرب الاقوال والله اعلم اثنين من ثلاثة عندك اعمال يوم العيد. طبعا تخرج النحر. النحر ليس له علاقة بالتحلل

15
00:05:26.500 --> 00:05:49.450
المفرد ليس عليه نحر  عندك الرمي والحلق والطواف. طبعا الطواف مع السعي فعل واحد فاذا يعني رمى وحلق وبعدين  يعني جامع الحمد لله حجه صحيح حتى لو كان قبل الافاضة

16
00:05:49.800 --> 00:06:12.350
المهم يتحلل التحلل الاول الاتحاد الاول يحصل باثنين من ثلاثة وعند المالكية يحصل الرمي فقط اذا رمى تحلل واحد ان يكفي لابد من الرمي وعند الحنفية لابد من الحلق لكن ظاهر السنة الاخوة يدل على ان الاتحاد الاول آآ يحصل

17
00:06:12.450 --> 00:06:25.300
يعني بعد الرمي والحلق كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت متى تطيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بعد ان رمى

18
00:06:25.400 --> 00:06:43.550
ولحله قبل ان يطوف بالبيت يكون قد حلق هذا يعني مقتضى يعني الامر والحال. انسان ما يمكن يتطيب ويتنظف وهو ما حلق رأسه من يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق

19
00:06:43.650 --> 00:07:02.600
كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان يرمي وينحر ويحلق يعني لعله يغتسل ويزيل التفاف يحلق رأسه ويتطيب ويذهب يطوف طواف الافاضة هذا من حيث الفعل والاحاديث الواردة الاخوة يعني

20
00:07:02.950 --> 00:07:20.050
اذا درست اسانيدها تعرف ان الاحاديث فيها ضعف اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء. هذا يعني فيه ضعف كذلك بزيادة وحلقتم اذا رميتم الجمر وحلقتم الاحاديث فيها ضعف

21
00:07:20.250 --> 00:07:36.250
تبقى اثار الصحابة ثبت عن عمر ابن عمر من رمى ثم حلق او قصر ونحر هديا فقد حل له ما حرم عليه يعني ذكر الرمي والحلق. طبعا عرفنا نحر العلماء ما يعدون من افعال التحلل

22
00:07:37.100 --> 00:07:58.100
في بعض الالفاظ وقع فيها اختصار اذا قال من رمى بدون حلق لكن في بعض الالفاظ فيها حلق. لا بد ان يؤخذ بالزائد طبعا في مثل هذه الاثار هذا والله اعلم اه يعني دليل التحلل الاول انه لابد اثنين من ثلاثة طيب الان

23
00:07:58.550 --> 00:08:18.300
اذا جامع بعد التحلل الاول قلنا حجه ايش صحيح ولا باطل بعد التحلل الاول صحيح طيب لو ان الحاج طاف طواف الافاضة فقط سعى الان فعل واحد من الثلاثة ثم جامع

24
00:08:19.550 --> 00:08:37.850
حج وايش ها لا هنا يقولون حجه صحيح بالاتفاق ليش؟ لانه انتهى من كل اركان الحج يعني هون خلص ما في اركان. فهذه حالة تستثنى حتى لو ما تحلل. يعني هنا طاف الافاضة وسعى

25
00:08:38.050 --> 00:08:58.600
وما رمى ثم جامع اهله حجوا صحيح لانه اتى بالاركان طبعا عليه دم لانه ما تحلل. هذا يأتي معنا ايضا في مجال بعد التحدث هذي صورة يعني نتنبه لها طيب الان

26
00:08:59.300 --> 00:09:20.600
اذا جامع بعد التحلل الاول رمى وحلق وبعدين جامع اهله الحج صحيح لكن ما الواجب عليه اذا كان بعد التحلل قال ابن عباس رضي الله عنهما يعتمر ويهدي او يهدي

27
00:09:20.750 --> 00:09:41.650
يعتمر ويهدي يعتمر ويهدي ايش معنى يعتمر قالوا الان هو بعد التحلل الاول لا زال على احرامه لانه ما تحل التحلل الاكبر الكامل. يعني التحلل الاول تعرف يجوز كل شيء الا النساء. وما تحلل من احرامه تحلل

28
00:09:41.650 --> 00:10:03.900
فبذلك يكون يكون قد افسد احرامه فلابد ان يجدد احرامه فهذا معنى يعتمر ان يجدد احرامه ويطوف ويسعى يعني يفعل عمره طبعا هو سيكون آآ يعني الافعال واحدة يعني هي

29
00:10:04.200 --> 00:10:25.900
اه تقريبا يعني يفسرون اثر ابن عباس بتجديد الاحرام لان اصلا هو سيكون رمى وحلق وباقي عليه طواف الافاضة وهنا بيكون عليه ايش ان يذهب الى يعني الحل يجدد الاحرام لبيك حجا

30
00:10:26.350 --> 00:10:44.300
وبعدين يذهب ويطوف طواف الافاضة ويسعى هذا معنى يعتمر لانه ليس معناه انه يعني يفعل عمرة وبعدين يأتي طواف الافاضة ما احد يقول بهذا هذا معناه. اما اذا كان قد طاف الافاضة كما عرفنا خلاص حجه صحيح. لكن عليه دم لانه

31
00:10:44.400 --> 00:11:04.000
يعني يعني حصل من جماع في الاحرام ما زال محرما يجبر هذا بالدم. لكن هنا عليه ان يعتمر يهدي طبعا قلنا الاخوة اذا كان قبل التحلل الدم سيكون ايش بدنه

32
00:11:04.600 --> 00:11:23.350
اما اذا كان بعد التحلل فهنا الاخوة في خلاف. طبعا الجمهور يقولون عليه شاة يعني ما يحتاج يعني ناقة او بقرة عليه شاة اذا كان بعد التحلل هذا يعني عند الجمهور حنفية والشافعية والحنابلة

33
00:11:24.000 --> 00:11:50.750
اه قالوا لخفة الجناية هنا الجماع بعد التحلل عليه شاه  وعند المالكية عليه بدنه هو قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة لكن خلاف المشهور وهذا في الحقيقة يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني في رواية يعتمر ويهدي وفي رواية يهدي بدنه

34
00:11:50.800 --> 00:12:11.800
لنصح البدنة لكنهم يعني سيأتي معنا ايضا العمرة يقولون العمرة مثل الحج. ايضا ثبت عن ابن عباس ان اذا يعني اه جامع بعد السعي وقبل الحلق يعني الى الان وفي نسك العمرة

35
00:12:12.200 --> 00:12:29.800
اه ورد ثبت عن ابن عباس ان  للمرأة انحرشا او بقرة او ناقة فخيرها فكذلك هنا الجمهور يعني قالوا هنا خفة الجناية وثبت عن ابن عباس انه العمرة قال كذا

36
00:12:30.100 --> 00:12:47.850
وهنا قد يقال ان هذا من باب او من باب يعني الافضل  يعني اذا استطاع ان ينحر بدنه هذا احوط وافضل خروجا من الخلاف. واذا ما استطاع كان فقيرا يعني يذبح شاة عليه شاة

37
00:12:47.900 --> 00:13:16.300
اذا عرفنا انه يمضي يجدد احرامه من الحل التنعيم يأتي بطواف الافاضة ويسعى سعي الحج. وعليه شاة واذا يعني ذبح بدنه فهذا افضل وهذي مسائل احيانا تقول يعني بجامع متفيق يجامع في الحج والله يقع الاخوة انا اذكر واحد مرة عيالنا في الحجز

38
00:13:17.500 --> 00:13:30.400
يعني معنا في الحملة لكن هو من اهل مكة وكان من المشرفين في الحملة فبعدين اخذني على طرف قال يا شيخ والله ما ادري كيف وقع مني هذا. انا نزلت معكم

39
00:13:30.800 --> 00:13:48.450
وسبحان الله شوف كيف يسر انه رمى وحلق. يعني تحلل تحلل اول يعني كان يتشاور يقول هل الان ارمي ولا ارمي يوم العيد؟ كانوا رايحين الحرم بعد مزدلفة ليلا قال خلاص انا برمي مع الحجاج

40
00:13:48.900 --> 00:14:08.050
راح ورمى وحلق فخصمه من اهل مكة فبعدين نزل بيته نزل بيته وسبحان الله وقع على امرأته سبحان الله يعني يعني فسألني فقال لي ايش علي الان سبحان الله هذي نفس الصورة الان يعني

41
00:14:08.300 --> 00:14:35.950
اقول له روح جدد احرامك طواف الافاضة واسعة وعليك دم واذا كانت بدنة افضل. واحوط يا سبحان الله كذلك في العمرة الاخوة يعني هو ذكر هذا في في الشرح نحن لسه من عادتنا الان نتوسع لكن الحج يعني مسائل عملية ومهمة. بالنسبة للعمرة كذلك الاخوة يعني لها حالتان اذا كان

42
00:14:36.000 --> 00:14:52.200
الجماع قبل اتمام السعي العمرة تكون باطلة اذا كان يعني شوف قبل الاركان يعني طاف تعرفون ما تشترط الموالاة بين الطواف والسعيفة؟ قال انا خلني اروح استريح في الفندق مثلا

43
00:14:52.250 --> 00:15:12.150
وهناك وقع على اهله وبقي عليه السعي فعمرته باطلة. لكن يجب عليه ايش ان يتمها يذهب يسعى ولو كان باطل يسعى وعليه ان يقضيها متى ما تيسر يخرج مرة اخرى للحلو يعني يأتي باحرام جديد بعمرة يعني. يأتي بعمرة

44
00:15:12.750 --> 00:15:50.600
ثم عليه بدنة ما دام ان قبل قبل التحلل اه قبل الاركان العمرة طبعا عند المالكي والشافعية عليه بدنة   وعند الحنفية والحنابلة العمرة يعني اخف من الحج ما ادري واذا كان بعد السعي وقبل الحلق

45
00:15:50.750 --> 00:16:08.650
هذا كما عرفنا في اثر ابن عباس العمرة صحيحة لانه ادى الاركان وهذا يدلنا على ان الحلق كما عرفنا ليس من الاركان مر معنا هذا اللي ما ذكرنا الواجبات والاركان لو تذكرون ها؟ قلنا عند الجمهور ان الحلق ايش

46
00:16:08.800 --> 00:16:27.200
من الواجبات وليس من الاركان خلافا للشافعية. الشافعي عنده من الحلق ركن فهذا يدل على ان الحلق ليس بركن وكان ركن لفسدت العمرة هنا هذا يدل على ان ابن عباس صحح عمرة هذه المرأة اللي سألته

47
00:16:27.550 --> 00:17:00.100
يعني عليه كما عرفنا شاة لكن نحر بدنه فهذا افضل كما جاء عن ابن عباس  قال ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمرة اه تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي  طبعا

48
00:17:00.750 --> 00:17:19.750
من فاته الوقوف بعرفة هذا معروف الحج باب الفوات يسمى اذا فاته الحج وهذا الاخوة ما يتصور الا بفوات عرفة. ما تصور بصورة اخرى ان عرف الاخوة هي الركن المؤقت الوحيد في الحج

49
00:17:20.100 --> 00:17:34.800
انت عندك اركان الحج معروفة عندك الاحرام هذا ما يتصور اصلا الحج بدون احرام صور يعني ترك الاحرام ما تدخل في الحج الا بالاحرام ثم عندك ايش؟ الوقوف بعرفة وعندك الطواف والسعي

50
00:17:35.050 --> 00:17:54.000
بالنسبة للطواف والسعي يعني باجماع العلماء ان من اخر الطواف ها ما يفوته الحج يقولون يقضي طواف الافاضة في اي ايام السنة لكن اختلفوا ايش؟ هل عليه دم ولا لا

51
00:17:54.850 --> 00:18:09.900
يعني عند الشافعية والحنابلة ما عليه دم. هم اعتبروا ان طواف الافاضة ما ورد دليل في توقيته تخيل واحد مثلا مريض او حتى تهاون ما طاف الافاضة ومرت ايام الحج وراح شهر ذي الحجة

52
00:18:10.200 --> 00:18:24.150
يعني طاف في محرم في سفر في شعبان في رمضان كل هذا يعتبر طواف افاضة بذلك كن قد اتم الحج اذا طاف هذا الطواح. وهذا عند كل العلماء. لكن الشافعي والحنابلة ما يلزمونه بشيء

53
00:18:24.500 --> 00:18:40.150
غير مؤقت آآ عند المالكية طبعا يقولون له فرصة الى شهر ذي الحجة عندهم اشهر الحج الى نهاية ذي الحجة يظهر الاثر الخلاف في المسألة هذي في اشهر الحج ايش هي

54
00:18:40.250 --> 00:18:51.000
عند المالكية شهر ذي الحجة كامل يعتبر من اشهر الحج ويقولون اذا اتى بطواف الافاضة في شهر ذي الحجة ما عليه دم. لكن اذا اخره يصح لكن يكون عليه دم

55
00:18:51.450 --> 00:19:07.000
وعند الحنفية اضيق. عندهم اه ايام التشريق فقط يعني له فرصة ان يطوف طواف الافاضة في ايام التشريق اذا اخر طواف الافاضة الى ما بعد ايام التشريق عليه دم لكن والله اعلم الاخوة يعني

56
00:19:07.050 --> 00:19:24.400
وبالفعل يعني اه حديث هذا عبد الرحمن ابن يعمر لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم كيف الحج؟ طبعا معنى السؤال يعني آآ يعني كيف الانسان يدرك الحج وما يفوته الحج؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة الحج عرفة

57
00:19:24.550 --> 00:19:39.500
آآ ثم يعني ذكر في الحديث يعني من فاته اه يعني كذا معنى الحديث ان من فاته عرفة فقد فاته الحج فقط يعني هذا يدل على ان عرفة هي الركن المؤقت. ما اقتن النبي صلى الله عليه وسلم ركنا اخر

58
00:19:40.650 --> 00:20:02.600
وقالوا بدليل آآ الشافعي والحنابلة قالوا اه ما يلزم بدليل ان الكل متفق على ان لو اوقعه في اي وقت وقع فدل هذا على ان هذا وقته والله اعلم الشاهد ان هذا بالنسبة الاركان فعندنا فقط اللي يفوت به الحج يعني فوات عرفة. تعرفون عرفة تفوت متى

59
00:20:02.750 --> 00:20:18.000
بطلوع فجر يوم العيد اذا طلع فجر يوم العيد هذا عند الجماهير هنا يفوت يعني تفوت يفوت الوقوف بعرفة اي انسان مثلا يعني ممكن يتصور هذا اراد ان يدرك الحج

60
00:20:18.250 --> 00:20:37.800
وراح بالسيارة حصل له ظرف في السيارة ما ما ادرك ما وصل عرف الا بعد ان طلع الفجر ثم بعد ذلك دخل ما انتهى الان وهنا ماذا يجب عليه؟ نقول الحمد لله انقلب احرامك الى عمرة. فيقول تحلل بعمل عمرة

61
00:20:39.000 --> 00:20:51.000
هذا واحد ويجب عليه ان يقضي الحج طبعا هنا تلاحظ انه لا يمضي في الحج ان هذا ليس الحج ليس مثل الحج الفاسد هذا طبعا هذا عند الائمة الاربعة الاخوة

62
00:20:51.050 --> 00:21:16.650
انه يأتي بعمرة وعليه القضاء القادم يقضي هذه الحجة. ان الله قال واتموا الحج والعمرة لله يقضيها وعليه الهدي طبعا الهدي هذا عنده يعني الجمهور خلاف الحنفية ما يلزمونه لكن اه هذا يدل عليه اثار الصحابة رضي الله عنهم

63
00:21:17.200 --> 00:21:40.600
اه طبعا اثار الصحابة تدل على هذا انه افتوه عليه عمرة عليه القضاء والهدي. هذا يعني ثابت عن عمر وابن عمر وابن الزبير  طيب وسيأتي معنا ليشبه باب الفوات وايش

64
00:21:40.850 --> 00:21:56.650
الاحصار. سيأتي المحصر لما يتكلم عن دم الاحصار سيأتي ذكره طيب هنا الذي ترك الحج كله فاته الحج كله. ثم انتقل الى ايش من ترك ركنا عنهما فوت الحج لا لكن ترك ركن

65
00:21:57.950 --> 00:22:13.400
ومن ترك ركنا لم يحل من احرامه حتى يأتي به طبعا هذا الاخوة ما تصور من ترك ركنا الا ايش المقصود به هنا طواف الافاضة والسعي الحج انما ما يمكن يترك عرفة

66
00:22:14.050 --> 00:22:32.650
عرفة بتفوته الحج والاحرام ممكن تتركه لان اصلا ما بيكون حاج الا بالاحرام. فما بقي من الاركان الا طواف الافاضة يعني السعي وهذا تكلمنا عليه كما عرفنا مذاهب العلماء في ترك طواف الافاضة. قال لم يحل من احرامه حتى يأتي به. يعني سيبقى على

67
00:22:32.650 --> 00:22:52.700
الى ان يأتي بطواف الافاضة وهذي مسألة معروفة الاخوة في مسألة الحائض يعني امرأة ويسأل تقع كثير في الحج الحملات امرأة قبل ان تطوف الافاضة نزل عليها الدم وهي الان تريد ان تسافر ترجع

68
00:22:53.700 --> 00:23:12.700
هذا الاخوة يعني  يعني اولا يقال لها يجب فاتقوا الله ما استطعتم يجب ان يبقى محرمها معها الى ان تنتهي ثم يأخذها يسافر بها تطوف طواف الافاضة وهي طاهر اذا

69
00:23:13.050 --> 00:23:32.250
ما كان هناك يعني امكانية ابدا هي مرتبطة بحملة وحجوزات ويعني ما يمكن تأخير مثلا نفرض ان ما يمكن فهنا الاخوة يعني ينبغي ان لا يتساهل يعني خاصة الذي يعني بامكانه بسهولة ان يرجع

70
00:23:32.300 --> 00:23:45.650
فينبغي ما يتساهل وان كان فتوى طبعا الان على ان يعني يطوف تطوف المرأة وهي حائض. مثل ما افتى ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا يؤيده يعني ان الحنفية ما اشتروا كون الطهارة

71
00:23:46.000 --> 00:24:06.900
الحج في الطواف يعني وبعضنا يقول يجبره بدم يعني يطوف تطوف وهي حائض وتجبر هذا بدم لك ان اقول اذا كان اذا اراد ان يخرج من الشبهة ويكون مطمئنا  المرأة ترجع الى بلادها لكن ايش

72
00:24:07.100 --> 00:24:26.400
تبقى محرمة. طبعا تحلت حل اول. لانه بس بيبقى عليها الطواف هي رمت وحلق او قصرت لكن ما يأتيها زوجها الفترة هذي تطهر متى ما يتيسر ترجع اذا الان يعني سهل الان في يوم واحد تستطيع تذهب وتطوف وترجع

73
00:24:26.650 --> 00:24:43.250
نقول مثل هذا خاصة دول الخليج مثلا او الدول القريبة ما يعني صعب ان تتساهل في ركن من اركان الحج لكن هذه هذه الفتوى ممكن الواحد طبعا حتى هذا الان ما تروح الحج في الافتاء مثلا وفي

74
00:24:43.350 --> 00:24:54.450
اذا حد يسألك هذا السؤال طبعا الكل يفتي بان ايش ان المرأة تطوف وهي حائض يعني ما ما يقول لها ارجعي الى بلدك على قول هذه مشقة كبيرة وين التيسير وكذا لكن اقول صراحة

75
00:24:54.800 --> 00:25:16.550
الانسان يعني ما يخاطر بالاركان المرأة اذا كانت يعني تستطيع ان تفعل هذا فانا هذا اقول هو الواجب عليها. ترجع وتبقى على احرامها ترجع مرة اخرى اذا كان هذا يتيسر لها. عندها مال وعندها غنى وايام معدودة ترجع اسبوع اسبوعين. ثم ترجع الى مكة مرة اخرى

76
00:25:16.550 --> 00:25:34.950
تطوف الافاضة وتسعى وترجع الى بلدي ده كده الاشكال اللي كانت من الدول الفقيرة البعيدة اللي يقول لك هذا عمره مرة واحدة وما يرجع خلاص ما يمكن. فهنا يضطر الانسان يفتيها بهذه الفتوى. فاتقوا الله ما استطعتم

77
00:25:35.000 --> 00:25:56.950
تطوف وهي حائض ويصح حجها ان شاء الله  ثم قال والدماء في الاحرام خمسة اشياء احدها الواجب بترك نسك وهو على الترتيب شاة فان لم يجد فصيام عشرة ايام ثلاثة ذي الحج سبعة اذا رجع الى اهله

78
00:26:00.550 --> 00:26:22.950
طيب هنا اول ذكر الدم الذي يجب بترك نسك اه طبعا اخوة ترك نسك يعني ترك الواجبات المقصود هنا ترك الواجبات والواجبات عرفناها هذا ما يعني فائدة معرفة الواجبات من الاركان في الحج

79
00:26:23.750 --> 00:26:40.850
وايضا عرفنا فيما تقدم الاخوة ان يعني صحيح الاثر عن ابن عباس قال من ترك شيئا من النسك فليهرق دما هذا هو عمدة هذا يعني الامر وهذا عليه عامة العلماء. يعني من المذاهب الاربعة اجمالا يفتون بهذا

80
00:26:42.250 --> 00:27:00.000
لكن اه يختلفون في التفاصيل مثل ما عرفنا لو تذكرون مثلا متى يجب عليه اذا ترك اه مثلا في ليالي التشريق قيام التشريق  يعني اذا ترك ليلة او ليلتين او كذا يقولون اذا ترك كل الليالي

81
00:27:00.050 --> 00:27:14.550
يكون عليه دم واضح لكن اذا ترك ليلة صعب تلزمه بدم وهذا واجب حتى مختلف في الحنفية يقول مستحب فهنا يعني يؤمر بصدقة يتصدق بشيء مثل ما ذكروا الشافعية وغيرهم

82
00:27:14.850 --> 00:27:31.550
كذلك الرمي يعني اذا ترك مثلا اه جمرة من جمرات اذا ترك اه يعني يصعب انك تأمره بدم يعني الدم فيه شيء من التغليظ يعني يعني اذا ترك جزئية من هذا الواجب ما يساوي من ترك الواجب كله

83
00:27:32.400 --> 00:27:49.250
يعني لكن هذا باجمال ذكرها ترك الاحرام والميقات هذا عرفناه. لو تذكرون ها قلنا اللي يتجاوز الاحرام الميقات قال انا ما استطيع اني ارجع الميقات. نقول احرم مكانك وعليك دم لانه ترك في الواجب

84
00:27:50.300 --> 00:28:19.400
ترك الرمي واذا عرفنا ترك الرمي يعني اذا ترك الرمي كله يعني ثلاث جمرات اليوم واحد يعني نسيت المذاهب انا ايش المذاهب   ايوه من ترك الرمي هذا عند الشافعي والحنابلة. من ترك الرمي كله يعني رمي يومين هذا عليه دم

85
00:28:19.700 --> 00:28:47.750
اما من ترك رمي يوم او يومين فهنا يعني يجبر هذا الاطعام يطعم مساكين يقولون في الحصى مد مثلا يجمع شوف كم مد يعني عند المالكية هو عندهم تشديد ان من ترك حصاة عليه دم

86
00:28:48.900 --> 00:29:05.250
بث الحصان واحدة عند الحنفية من ترك الرمي كله عليه دم. من ترك رمي يوم كامل ايضا عليه دم وهذا بعد في احتياط يعني رمي يوم كامل الشاهد ان هذا يعني

87
00:29:06.300 --> 00:29:23.700
ينظر فيه انيق طيب من لم يجد اذا ما وجد قال انا فقير ما عندي الان الدم طبعا تلاحظون الاخوة هنا ما في التخيير بين الدم وبين اطعام مساكين او صيام ثلاثة ايام لا هذا سيأتي في

88
00:29:23.900 --> 00:29:43.050
فدية الاذى لكن هنا فرق بين ترك الواجب وبين فعل المحظور في الحج ها يعني فرق بين الامرين ترك الواجب ما فيه خيار ما فيه الا الدم اما فعل المحظور هذا الذي الاية فمن كان منكم مريظا او باذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك

89
00:29:44.700 --> 00:29:58.950
طيب آآ قال لك انا ما عندي دم هذا ايش؟ يجب عليه ماذا كما ذكر هنا يصوم ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجعتم. طبعا هذا كما ترى يعني في قياس

90
00:29:59.600 --> 00:30:28.200
على المفوت  من طبعا والدم اللي في الاية يتعلق بدم النسك يعني دم القرن والمتمتع الهدي يعني سلمى وجد الهدي الذي هو نسك من اساك الحج الله تعالى قال فمن يجب صيام ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجعتم. العلماء قاسوا

91
00:30:28.300 --> 00:30:43.050
يعني من لا يجد الدم يعني في غير هذه الصورة على هذه الصورة مثل يعني وردت اثار عن الصحابة في في من فاته الوقوف بعرفة مثل ما عرفنا عليه يكمل عمره

92
00:30:43.150 --> 00:31:00.450
ويقضي وعليه هدي ها طيب اذا ما وجد الهدي قالوا يصوم ايش ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجع يعني قياسا على عدم وجود الهدي الاصلي اه فهذا ثبت عن الصحابة فكذلك هنا ايضا

93
00:31:00.650 --> 00:31:18.950
ايضا هذا ايضا بالقياس اه انه يعني اه اذا ما وجد الدم هنا آآ فعليه صيام ثلاثة ايام وسبعة اذا رجع الى اهله طبعا يا اخوان باب التنبيه هنا عند الشافعي هذا من

94
00:31:19.850 --> 00:31:39.550
منفردوا به مما يجوزون صيام اه يعني الايام كلها في مكة. يعني يرون ان هذا قيد في الحكم اه سبعة اذا رجعتم هذا قيد في الحكم عند الشافعية وذكر هذا عندك في الشرح

95
00:31:40.150 --> 00:32:02.600
صفحة ثلاث مئة وستة وعشرين قال ان لم يتوطنها لم يجز صومه بها. ما يجوز يصوم بمكة لانهم اعتبروا الاية يعني اخذوا الظاهر ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم اعتقدوا او يعني جعلوا هذه تقييدات للحكم

96
00:32:02.950 --> 00:32:21.550
يعني اذا ما صامها في اهله لأ ما اذا صمها في مكة يكون خالف الشرط يكون الصيام باطل غير صحيح. ما يجزئه اه لكن الجمهور قالوا لا هل يجوز صيامها بمكة حتى لو ما توطنها

97
00:32:21.650 --> 00:32:35.550
قالوا لماذا؟ قال لان المقصود من الاية ماذا هذا ليس قيدا وانما هذا خرج يعني على سبيل ايش؟ التيسير. يعني الله ليش قال ثلاث ايام في الحج سبعة اذا رجعتم؟ باب التيسير قالوا

98
00:32:35.700 --> 00:32:59.450
يعني تخفيف انه يصومها بعد الحج يصوم ثلاثة ايام في الحج ثم الباقي يكمله يعني اذا رجع من باب التيسير لانه المقصود هو صيامها بعد الفراغ من الحج  وهذا الذي فهم اكثر العلماء وهذا يعني ان شاء الله لعل يعني ايسر

99
00:32:59.600 --> 00:33:16.450
طيب قال الثاني الدم الواجب للحلق والترفه هذا الذي يسمى ايش فدية ايش في الاذى فدية الاذى لان هذا مأخوذ من نفض الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه

100
00:33:17.350 --> 00:33:36.000
هذا الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير شاة او صوم ثلاثة ايام او التصدق بثلاثة اصع على ستة مساكين طبعا اخوة آآ هذا ثبت في حديثك تعرفون كعب ابن عجرة في الصحيحين

101
00:33:36.550 --> 00:33:58.000
يعني  قال يؤذيك هوام رأسك قال نعم. قال انسك شاه موسم ثلاثة ايام او اطعم فرقا من الطعام لستة مساكين. والفرق ثلاثة اصابع آآ طبعا هذا يدخل فيه مثل ما ذكر

102
00:33:58.250 --> 00:34:21.750
اه التطيب الدهان هذا عند الشافعية كما عرفنا اللبس هذي المحظورات اللي عرفناها. مقدمات الجماع طبعا قال هنا على الاصح مقدمات الجمع طبعا الاخوة  بالنسبة للمحظورات ارتكاب المحظور في الحج

103
00:34:22.650 --> 00:34:38.900
لو تذكرون عرفنا فرقنا بين ايش؟ متى تلزم الفدية؟ طبعا المتعمد علي في دقيقة هذا ما في اشكال واحد تعمد ان يضع الطيب اه تعمد ان يغطي رأسه مثلا هذا عليه لكن واحد نسي

104
00:34:39.550 --> 00:35:02.650
وتطيب ناسيا او غطى رأسه ناسي هذا قلنا ايش ليس عليه فدية طيب واحد حلق رأسه ناسي ها  قال لك انا حلقت راسي وناسي  ايوة قلنا يفرق بين ايش اي نعم يعني نحنا سميناه ايش

105
00:35:02.750 --> 00:35:14.400
اه ما فيه اتلاف ما فيه ما ليس فيه اتلاف الذي فيه اتلاف اللي هو الحلق ذا يكون بس تقريبا. طبعا يكون مع الجماع طبعا. الجماع عرفنا فدياته مغلظة وفيه

106
00:35:15.200 --> 00:35:34.500
اللي عرفناه لكن الحلق هو الذي ايش ما يمكن تداركه يعني في اتلاف طيب انت الان معذور بنسيانك لكن الان انت مرتكب لهذا المحظور وهنا تلزم الفدية بدليل ان كعب بن عجرة كان معذورا. يعني ما الفرق بين مريض ولا ناسي كلها اعذار

107
00:35:35.100 --> 00:35:50.800
ومع ذلك الزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية بخلاف مثلا في حديث علي بن امية لما سأله سائل عن الذي تظمخ بالطيب في صلح ديبية فلم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية قال اغسل عنك اثر الطيب

108
00:35:51.500 --> 00:36:13.350
ما الزمه بالفدية وهذا كما عرفنا اظن ورد عن عطاء كانه اي نعم عن عطاء امام المناسك  من التابعين يعني هذا والله اعلم من اقرب ما يكون وان كان عند المالكي والحنفية يلزمون الفدية مطلقا

109
00:36:13.450 --> 00:36:30.700
يعني ما في اتلاف ما ليس فيه اتلاف يعني ناسي والمتعمد سواء يعني عليه فدية مطلقا لكن هذا التفريق طيب بالنسبة هنا الشافعي عندهم ثلاث شعرات تعرفون مذهبهم ثلاث شعرات هذا حتى عند الحنابلة. يعني

110
00:36:31.150 --> 00:36:49.400
ان هذا يلزمه في الفدية. لو اسقط ثلاث شعارات هذا فيه فدية طبعا عند المالكية الاخوة المقصود معظم الرأس يعني قالوا هو القدر الذي يماط به الاذى يعني اذا حلق غالب الرأس

111
00:36:50.050 --> 00:37:06.850
يعني نصف رأسه مثلا او اكثر ممكن نعم هذا بيكون فيه فدية اما يحلق يعني او يأخذ شيء من رأسه ما يصدق انه يعني حلق الرأس كله او حلقوا يعني ما في ما يماط به الاذى

112
00:37:07.150 --> 00:37:29.450
اه يعني هذا ليس فيه فدية وايدوها بجواز الحك والغسل وهذا يعني في الغالب تسقط شعرات يعني هذا اقرب والله اعلم  بالنسبة لمقدمات الجماع من المثل مباشرة القبلة هذه الاخوة

113
00:37:29.700 --> 00:37:59.850
آآ اذا انزل بالمقدمات انزل المني فهذا يصح حجه عند الجمهور من الحنفي والشافعي والحنابلة حجه صحيح   طبعا هنا اختلفوا عند الحنابل عليه بدنة لان انزل يعني هذا فيه تغليط عليه

114
00:38:00.050 --> 00:38:21.700
وعند الحنفية يقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة وهذا يعني يفتي تفتي باللجنة الدائمة ان عليه دم. فقط يعني شاة ابن عباس رضي الله عنهما ورد عنه في هذا ان من انزل باشر فانزل

115
00:38:22.000 --> 00:38:41.450
شرح العمدة ابن تيمية قال عليه شاة وفي رواية قال عليه بدنة الله اعلم يعني نقول انت الاحوط لك بدنة لكن اذا اخر الشاه ان شاء الله جائزة انه قال لابن عباس عليه شاة

116
00:38:41.850 --> 00:39:02.150
لان هذا احيانا لما يرد اختلاف الروايات يدل على ايش ان البدنة افضل واحوط لكن هناك ما عرفناه اذا يصح حجه لكن عليه دم عليه شاة هذا طبعا عند الجمهور عند المالكية مذهبهم شديد. في هذا اذا انزل يبطل حجه

117
00:39:02.600 --> 00:39:23.700
يعني مثل الجماع يعتبرونه ويعني وعليه بدنة طبعا وعليه ان يحج من قابل يعني مثل احكام يترتب على فساد الحج طيب اذا ما انزل يعني المني يعني قبل مثلا بشهوة وخلاص

118
00:39:24.300 --> 00:39:42.500
او مس امرأته بشهوة هذا الإخوة والله مرات يعني يحصل الإنسان ما يشعر مثلا يكون معتمر ومع زوجته وكذا فيريد الى طفها وكذا فربما يمسها بشهوة وهو ما يقصد يعني ما ما يقصد اه يعني يسترسل

119
00:39:42.600 --> 00:39:57.650
يعني وينسى خاصة اذا كان مثلا قالوا نحن ما نعتمر الان وجلس في الفندق وكذا فحتى المسطرة ومجرد المس اذا كان في قلبك شهوة هذا محظور الان ترتكب محظور محظورات العمرة او الحج

120
00:39:58.200 --> 00:40:20.150
والامام احمد يقول يعني في هذه الصورة اذا آآ يعني باشر بشهوة ولم ينزل قال اكثر الناس يقولون فيه دم حتى هذا عليه دم العطاء يعني هذا ورد عن عطاء وبن جبير والحسن والزهري والشعبي وابن المسيب وابراهيم وابن سيرين

121
00:40:20.550 --> 00:40:47.700
قل هو لمتابعين يفتون في هذي الصورة ان عليه دم يعني حتى شوف ما انزل عشان يحذر من هذا وطبعا المذي كذلك من باب اولى اذا ما انزل من سواء كان انزل مذي او لا هم مجرد المباشرة ترى هي من محظورات الاحرام

122
00:40:48.900 --> 00:41:13.250
فتلاحظون الاخوة هنا في المذاهب يعني فتاوى التابعين ما فيها تخيير. يقول عليه دم. ابن عباس قال عليه شاة لمن يعني انزل  ورد عن عكرمة اذا لم اذا لمس المحرم او غمز امرأته فعليه كفارة يتصدق بها

123
00:41:13.950 --> 00:41:36.550
هذان عكرمة هذا ممكن يعني يعني يكون مع قول الشافعية. الشافعية الاخوة عندهم ان مقدمات الجماع تدخل في فدية الاذى تدخل ايش بفدية الاذى فكأنهم يحملون هذه الاثار من عليه دم يعني ايش الخيار الاول

124
00:41:36.950 --> 00:41:49.150
اذا ما اراد الدم عليه ايش ؟ صيام ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ليش لم يقيسون هذه على باقي المحظورات؟ يقول هذا من باب من جنس المحظورات

125
00:41:49.750 --> 00:42:05.450
حملوا هذه الاثار على مجرد انه ايش؟ ان هذا من باب اختيار واحد منها بخلاف مثلا الحنابلة وباقي المذاهب لا ما عندهم تخيير في مقدمات الجماع يعني اعتبروا الجماع كأنه مقدماته

126
00:42:05.550 --> 00:42:31.600
يعني مغلظ في في الحج والاحرام ما في الا الدم. الدم يعني اه يعني  هو اعلى هذه الكفارات يعني اصعب من الصوم والتصدق يعني طبعا هذا احوط الاخوة يعني هو المفتى به طبعا الان في المملكة وكذا يعني ما في في فدية الاذى او في مقدمات الجماع يعني فيها الدم كما عرفنا

127
00:42:32.450 --> 00:42:49.750
اذا انزل وكله او لم ينزل يعني الخلاصة كلها ايش؟ اذا انزل او لم ينزل عليه دم شاه كما عرفنا اثر ابن عباس جاء اه يعني حتى في من انزل قال عليه شاة

128
00:42:50.350 --> 00:43:03.150
ومن لم ينزل اكثر الناس يقولون فيه دم كما قال الامام احمد والله اعلم وان كان الشيخ ابن عثيمين يعني يرجح هنا قول الشافعية ان هذا يدخل في فدية الاذى

129
00:43:04.150 --> 00:43:42.300
الله اعلم يعني يعني فتاوى اللجنة او كذا كلها على ان عليه دم طيب ثم الثالث قال الدم الواجب بالاحصار سيتحلل آآ ويهدي شاة  طيب هنا آآ الاحصار كما تعرفون يعني ان يمنع

130
00:43:43.100 --> 00:44:15.000
من يعني اتمام النسك اه مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في الحديبية  ما الواجب عليه؟ قال عليه سيتحلل ويهدي شاة طبعا الله تعالى قال ان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي

131
00:44:15.050 --> 00:44:35.300
محله يجب على اولا ايش ان يذبح الهدي الله سماه هدي طبعا لما نسميه هدي معناه ايش ؟ وين يذبح؟ في الحرم ان يهدى لكن يعني بالنسبة للمحصر اه عند الشافعية

132
00:44:36.100 --> 00:45:00.000
هو اظن هذا مذهب الجمهور يعني انه يجوز ذبحه حيث احصر ان هذا قد ما يتمكن هو الان محصر كيف تقول له ود والله وصل هديك للحرم  يعني ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم نحروا الهدي يعني بالحديبية مكان الاحصار

133
00:45:00.750 --> 00:45:12.950
وان كان ورد في حديث ناجي الاسلمي ان انه يعني اه بعث بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال اه كأنه اخذ الهدي فقط هدي النبي صلى الله عليه وسلم وادخله في الحرم وذبحه هناك

134
00:45:13.650 --> 00:45:31.400
لكن عامة الصحابة ذبحوا فيها وما ما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان لابد ان يذبح في الحرام وين كان الحنفية عندهم انه لابد تبحث في الحرم عقول الاصل لو تمكن نعم. لكن اذا ما تمكن يجوز

135
00:45:31.500 --> 00:45:57.600
ان يذبح حيث احصر قالوا الهدي معكوفا ان يبلغ محله المحلان الحرم طيب ثم عليه ماذا؟ المحصر الان ذبح وعليه ان يحلق رأسه خلاص وما يستطيع مثلا ما يستطيع ان يطوف ولا ان يسعى ولا ان يفعل شيئا

136
00:45:58.650 --> 00:46:17.650
طبعا المحصر الاخوة يعني انت ما تلخبط معنا الحج. اللي فاته الحج هذا فاته عرفة لكن هذا يعني ما فاتته عرفة واذا اذا احصر عن عرفة خلاص هذا يعني يعتبر له حكم الفوات

137
00:46:17.750 --> 00:46:33.550
لكن مثلا تخيل انسان اه ادرك عرفة لكن مرض بعد عرفة واحصر يعني ما استطاع ان يكمل الحج طبعا هنا ايضا ايش الارض نقول له الامر الحمد لله ادركت الحج انت

138
00:46:33.900 --> 00:46:50.500
ما يتصور الاحصار ايضا ها لانه ايش الطواف باقي عليه متى نقول متى ما تيسر لك اذا هو رمى وانتهى من الواجبات هذي حتى لو كان معذور ممكن يجبرها بدم

139
00:46:50.800 --> 00:47:14.700
اه اقول لك متى ما تطوف طف يعني انت الان باقي على احرامك متى ما تطوف يعني  اه طيب لكن مثلا الان عندنا انسان ذهب للعمرة مثلا وما استطاع ان يكمل

140
00:47:15.200 --> 00:47:43.300
احصر منع آآ او مثلا ذهب الى الحج واحصر بمعنى ايش؟ انه ما ادرك عرفة اصلا ها بالحج وحجزوه مثلا. قال ما عندك تصريح اخذوا وحجزوا وملبي بالحج مسكين يريد حج وخلاص هو خالف اقول مسكين اذا مو مخالف يتحمل مسؤولية المخالفة

141
00:47:44.100 --> 00:48:15.800
وما وقف ما دخل عرفة. فهذا له ايش حكم ايش هذا ايش مفوت ولا محصر  لخبطنا وين الفوات اللي مر معنا ها  ايه نعم ايه نعم يعني هذا الان يقول لك انا لا تقول لي انت تحلل بعمرة. تقول لك انا محصر

142
00:48:16.950 --> 00:48:36.600
ها لو ما يقول انا ما وصلت انا ما اقدر اوصل خلاص بيرجعوني لبلدي مثلا هذا محصر ما يكون مفوت هذا هذا المحصر هذا الواجب عليه انه ايش عليه اه ان ينحر هدي يذبح هدي

143
00:48:36.950 --> 00:49:07.200
اه يمنع بالكامل لكن المفوت يعني آآ يستطيع ان يكمل يعني لكن يفوته بعرفة بس  وفي العمرة ايضا واضح يعني كذلك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فنقول انت انت اولا تذبح

144
00:49:07.850 --> 00:49:21.250
ما تستطيع توكل اي شيء المهم يدفع عليه الشاة وعليه حلق رأسه لان هذا هو النسك اللي يستطيع ان يؤديه. شوفوا منع من كل المناسك ما عنده الا حلق يحلق رأسه

145
00:49:22.500 --> 00:49:55.550
طبعا ينحر يذبح ويحلق وعليه ماذا عليه في الحج ما ذكر هنا لكن هذا عليه ان يعني يأتي بالحج او العمرة من قابض فلابد ان يقضي طبعا هذا واتموا الحج والعمرة لله انا ما ادري ما ذكر هنا لكن هذا يعني عند عامة العلماء مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية انه قضى هذه العمرة

146
00:49:59.000 --> 00:50:30.250
طيب طبعا هذا الاخوة اذا ما اشترى كما تعرفون اذا المحصر عليه هذه الامور الثلاثة الذبح والحلق والقضاء اذا اشترط ما علي شي ها اذا اشترط تعرفون اشتراط مستحب يعني حتى لو ما كان مريضا او معذورا يعني عند عند من يقول به من الشافعية

147
00:50:30.450 --> 00:51:00.250
الحنابلة والنعم اللهم محلي حيث حبستني   يشترط فما يكون عليه شيء. يتحلل ويرجع الى بلده ايه ده يا منعم؟ لفائدة الاشتراط طبعا دليل القضاء ماذا الحديث الثابت من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. هذا مر معنا في البلوغ

148
00:51:00.850 --> 00:51:33.450
معنى من كسر يعني ما يعني احصر ما حصل له ظرف مرض قال فقد حل تحلل طبعا بهذه الشروط يعني بالذبح بالحلق وعليه الحج من قابل     طيب ثم قال والرابع الدم الواجب بقتل الصيد

149
00:51:33.650 --> 00:51:48.800
وهو على التخيير ان كان الصيد مما له مثل اخرج مثله هنا مثله في ماذا الاخوة يقول في الصورة عند الجمهور لا في القيمة كما عند الحنفية مثله في الصورة

150
00:51:49.700 --> 00:52:12.900
اخرج مثله آآ اخرج مثله من النعم او الغنم هذا مثل ما قال الله تعالى الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم من قتلوا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم

151
00:52:13.750 --> 00:52:36.050
جزاء مثل ما قتل من النعم يعني عليه الجزاء بيكون هذا الجزاء مثل ما قتل من النعم اشوف من بهيمة الانعام اقرب شيء الصيد الذي صاده. بين ابل او بقر او يعني الغنم

152
00:52:36.200 --> 00:52:52.300
نشوف اقرب شيء لها يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هذا يدل على انه ايش؟ يذبح في في الحرم هديا بالغ الكعبة طبعا اخوة قبل ما يحكم واحد منا مثلا في هذا الزمن هناك اقضية مرت

153
00:52:52.850 --> 00:53:09.900
النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في هذا الحديث عن ابي داود انه حكم في الضبع بشاه يعني اذا قتل ضبعا الضباب وقع  ان اقرب في الصورة للشاة وبعدين اقظيت الصحابة كثيرة في هذا. يعني تغني في الغالب

154
00:53:10.000 --> 00:53:35.900
فمثلا في الغزال  في الظبي شاه في الحمامة الحمامة ما عندك الا اصغر شي شاه ايه في النعامة نعم تشبه ماذا البعير بدنة يكون فيها بدنة وهكذا يعني في الارنب

155
00:53:36.350 --> 00:53:55.100
قالوا عناق العناق التي ما يعني المعز اللي ما اكمل سنة مثلا هذا كله ثابت عن الصحابة. وهكذا يعني في اقضية كثيرة يعني ثابتة عن الصحابة طيب هذا الاول اذا كان له مثل

156
00:53:55.750 --> 00:54:25.400
آآ قال وان لم يكن له مثل   ولا خلينا نكمل الحالات الاخرى طيب ما عليه. خلنا نقرأ. وان لم يكن له مثل اذا ما كان له مثل يعني مثل ماذا

157
00:54:25.450 --> 00:54:42.150
مثل جراد مجرد ما يمكن تقول شاهنا وين الشاه وين جرادة مثلا بخلاف الحمامة يعني ممكن له قيمة وقالوا يعب الماء كما تشرب الشاة ويعني في مشابه يذكرونها بين الحمام والشافي هذا لكن

158
00:54:42.500 --> 00:54:59.400
هنا يعني قتل جراد فهذا لا مثل له. ان لم يكن له مثل قومه تلاحظون يقوم يعني آآ نفس هذا الجراد يقوم كم قيمة والله قتل جرادة واحدة الجراد كم تساوي

159
00:54:59.700 --> 00:55:18.650
تقيمها كدرهم واخرج بقيمته طعاما. الدرهم تشتري به كم من التمر؟ والله قبض التمر قشطة يتصدق بقبض التمر مثلا. ولذلك ورد هذا عن الصحابة مثلا آآ في الجراد قال ابن عباس قبضة من قمح

160
00:55:19.550 --> 00:55:50.600
قال عمر في الجرادة بتمرة يعني فهذا يعني ثابت عن الصحابة ايضا في الجراد فان لم يجد صام عن كل مد يوما عن كل مد يوما طبعا فان لم يجد

161
00:55:51.100 --> 00:56:03.650
اللهم عن كل مد يوما. هذا هنا او في الحالة الاولى ايضا. يعني نحن الان الحالة الاولى ما اكملناها ما له مثل عرفنا انه ايش يخرج مثله من بهيمة الانعام

162
00:56:03.950 --> 00:56:22.600
الله تعالى قال او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما في تخيير ايضا في المثل في غير المثلي ما عندك الا ان تقومه وتصدق به. وما ما تريد تصدق تريد تصوم تصوم عن كل مد يوم

163
00:56:23.350 --> 00:56:44.350
هنا او كفارة طعام مساكين او كفارة طعام مساكين اه كيف تقدر هذه الكفارة قال هنا في في الشرح ولما ذكر الشرح يخير بين الذبح مثله والتصدق على مساكين الحرم. وبين ان يقوم ايش

164
00:56:44.900 --> 00:57:05.650
يقوم ايش المثل يقوم المثل يعني ما يقوم الصيد يقوم ايش ؟ المثل. بخلاف الغير المثلي. غير المثلي انت بتقوم الجراد بنفسها لكن في المثل بتقوم ايش المثل ما بتقوم الصيد يعني مثلا انت صدت حمامة ما بتقوم الحمامة

165
00:57:06.150 --> 00:57:21.900
تقوم الشاة الحمامة فيها شاة ما حصلت شاة او ما تريد الشاة اه شوف قيمة الشاه كم مثلا والله قيمتها ثلاث مئة درهم مثلا اه تشتري بثلاث مئة درهم طعام

166
00:57:22.200 --> 00:57:46.700
مثلا وتتصدق بها على المساكين هذا عند الشافعي والحنابلة. عند المالكي يقوم الصيد نفسه من هذا الفرق عندهم. عند المالكية او كفارة طعام مساكين. يعني بيقوم الصيد نفسه عندهم  طيب او عدل ذلك صياما

167
00:57:47.350 --> 00:58:16.650
او عدل ذلك صياما عدل الاطعام صياما هنا ايضا اختلفوا طيب كيف يكون تكون المعادلة هنا بين الصيام والاطعام. طبعا هنا ايش قال عند الشافعية والحنابلة هذا عند مذهب الشافعي والمالكي ورواه عند الحنابلة. يعني مو مذهب الجمهور يصوم عن كل مد يوما

168
00:58:16.700 --> 00:58:30.150
المعادلة هنا تكون من يصوم عن كل مود يوما خلاف الحنفية سبحان الله كنت في الماضي دايما اقول لا قول حنفية ورد في اثر ابن عباس سبحان الله اليوم كنت بس اشوف

169
00:58:30.650 --> 00:58:53.350
التفسير بن جرير اشوف والله ابن عباس كذلك ورد عنه قول يوافق قول الجمهور ابن عباس اه قال  يعني من من قتل نعامة عليه بدنه قال والا صام ثلاثين مسكينا. كأن يعني تقديرا

170
00:58:53.750 --> 00:59:16.750
قال او يصوم ثلاثين يوما اه اطعم ستين مسكينة او يصوم ثلاثين يوما قال والطعام مد مد شيباعهم يعني معنى هذا ان كل مسكين بيحصل مد قال الطعام مد مد

171
00:59:17.150 --> 00:59:36.200
وقال صيام ثلاث مساكين. وبعدين قال اطعام ثلاث مساكين مطعم ثلاثين مطعم ثلاثين مسكين وبعدين قال ايش ان ان يصوم ثلاثين يوما وقال والطعام مد مد فكأن هنا ابن عباس يقول ايش كل مد

172
00:59:36.600 --> 00:59:58.200
يعني يعادله ماذا صيام ايش يوم هذا ورد عن ابن عباس وطبعا هم ايضا يستدلون قياس على كفارة الجماع في رمضان اه يعني ان كان موضوع يختلف لكن هكذا هذا ذكره بن جرير حتى في تفسيره

173
00:59:58.850 --> 01:00:18.250
يقولون في المجامع قال اطعم ستين مسكينا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني العرق في خمسطعشر صاع. خمسة عشر صاعا يعني الصاع الواحد اربعة امداد يعني ستين مد

174
01:00:18.850 --> 01:00:42.250
يعني كل مسكين يحصل مود فل وقال هذا اللي الغالب ليشبع المسكين يكفيه مد مادام انه يكفيه مت اذا تصوم عن كل مد يوم هكذا يكون  طبعا يعني فهذا يعني يختلف يعني الان اذا انت بتحسبها ممكن يطلع يعني

175
01:00:42.750 --> 01:01:05.000
كثير اه يعني مثلا اذا كانت مثلا آآ قيمة الشاة مثلا مثلا قول خمس مئة انت بخمس مئة كم ستشتري من من اه من الرز مثلا  افرض ممكن الخمس مئة تجيب لك مثلا

176
01:01:05.300 --> 01:01:43.050
ها   سبب الصاع كيلوين وشوية  يعني اذا بتجيب لك كم اه خمس مئة كبيرة مثلا فيها كم؟ ولا لا صح كيلو الرز هكذا  ايوا ايوا يعني ها مثلا خليها هكذا

177
01:01:43.100 --> 01:02:06.400
خمسين كيلو خمسين كيلو كم محمود في ها ايه اذا خمسين كيلو قلنا يعني مثلا الصعب خليناه كيلوين. كل كيلوين صاع. ها خمسة وعشرين لا خمسة وعشرين صعبة تكون اه وبعدين اظربها في اربعة في اربعة امداد

178
01:02:06.650 --> 01:02:31.600
مئة مد فيكون عليه صيام مئة اه مئة يوم  فهي هكذا الحسبة تكون يعني بالموت طبعا الصيام يكون يعني صعب يكون كثير يعني ايه لكن هو يختلف طبعا هو يختلف باختلاف القيمة وكذا

179
01:02:31.850 --> 01:02:55.750
طيب ثم قال والخامس الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب بدنه. فان لم يجد فبقر فان لم يجد فسبع من الغنم فان لم يجد قوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به فان لم يجد صام عن كل يوما

180
01:02:57.550 --> 01:03:42.650
ولا يجزئه الهدي والاطعام الا بهذا امر اخر  طبعا اخوة الدم الواجب بالوطن احنا عرفنا يعني الجماع فيه البدنة لكن يعني  يعني هذا  هو عند الشافعية  عند الشافعية انه اذا ما وجد البدنة

181
01:03:43.600 --> 01:04:04.600
في كفارة الوضع هكذا يكون الترتيب عندهم بقرة ممكن بكرة تمشي يعني يطلق عليها بدنة فان لم يجد فسبع من الغنم فان لم يجد قوم البدن واشتري بقيمتها طعاما تصدق به

182
01:04:05.950 --> 01:04:31.350
فان لم يجد صام عن كل يوم مدة يعني تلاحظ جعلوها مثل ايش كفارة آآ مثل الدم الواجب في الصيد هذا مثل هذا لكن عند المثل الحنابلة في المذهب بدنة فان لم يجد صام عشرة ايام في الحج سبعة اذا رجع الى اهله مثل دم المتعة

183
01:04:33.150 --> 01:04:47.550
الاشكال انه ما تجد يعني مثل هذا التفصيل اللي ذكره الشافعية مثلا وارد عن الصحابة او عن السلف او اولئك لها قياسات تقريبا يعني نقلوا البدنة يساوي سبعة من الغنم

184
01:04:48.450 --> 01:05:15.000
لانها في الاضحية كالبدن اما الرجوع الى الاطعام فلان الشر عدل في جزاء الصيد من الحيوان الى الاطعام فيرجع اليه هنا عند العذر نتأمل طبعا القياس في مثل هذا ايضا يصعب يعني اذا وجدت

185
01:05:15.550 --> 01:05:29.250
نحن عم نتفلسف بعقولنا واحسن منهم لا اذا وجدت عامة العلماء مثلا مشوا على هذا القياس طبعا بتضطر انك تقبل كذا تجد مثلا مذهب فقط هو الذي يقول به واما باقي المذاهب ما يقولون بمثل هذه القياسات

186
01:05:29.400 --> 01:05:51.350
الاصل لما تعرف القياس ما يتوسع فيه مثل هذي الكفارات الاصل في الكفارات ما يقاس يعني بعضها على بعض الا اذا كان هناك يعني مجانسة يعني مثل فدية الاذى وردت في حلق الرأس لكن باقي المحظورات نعم ممكن

187
01:05:51.650 --> 01:06:07.950
شوف لما وصلنا اه مسألة مقدمات الجماع قلنا لا. نقف عند اثار الصحابة واثار السلف. ما قالوا مثلا فيها فدية اذى. قالوا الدم مثل هذا يعني تمسك فيه بالاثر الله اعلم. فمثل هذا ايضا هنا ما ورد الا

188
01:06:08.200 --> 01:06:23.800
يعني عن الصحابة في في الجماع فقد يقولون الدم عليه بدنة عليه شاة ما يلزمون بمثل هذا والله اعلم وهذا اللي يعني باقي المذاهب هكذا ايضا ما يذكرون مثل هذا

189
01:06:24.100 --> 01:06:37.850
الحنابلة عندهم اختلاف المذهب لكن في الانصاف ذكر ان المذهب يعني تعرفون الانصاف يذكر المعتمد تذكر ان انها بدنة فان لم يجد صام عشرة ايام في الحج وسبعة اذا رجع

190
01:06:40.250 --> 01:07:18.500
والله اعلم  ذكر اذا جامع بين التحللين  يعني بعد عرفنا هذا يمكن بعد بعد التحلل الاول هذا عرفناه صح خلاص ان عليه شاه مثل ما في اثر ابن عباس يعني يعتمر

191
01:07:18.950 --> 01:07:40.750
ويهدي لكن قلنا يعني عند الجمهور قالوا يعني عليه شاه طيب قال ولا يجزئه الهدي والاطعام الا في الحرم ويلزيء ان يصوم حيث شاء طبعا ان يصوم حيث شاء الاخوة هذا

192
01:07:41.550 --> 01:07:54.750
من هو يقصد في كل هالكفارات المتقدمة ما دام ورد صيام يصوم حيث شاء. لماذا؟ لان الصيام غير متعدي تصوم في الحرم في غير الحرم كله سواء لكن المسألة هي في الهدي والاطعام

193
01:07:55.950 --> 01:08:21.150
طبعا اخوة هذا فيه تفصيل ناخذها سريعا. اذا كان المقصود هنا آآ بالهدي اذا كان بسبب الصيد هديا بالغ الكعبة هذا بالاجماع يكون في الحرم. وهذا بنص الاية هديا بالغ الكعبة

194
01:08:21.700 --> 01:08:46.950
هذا بالاجماع الثاني هدي القران والتمتع هذا ايضا يكون في الحرم وهذا عند الجمهور ان الله قال فما استيسر من الهدي ما استيسر من الهدي هذا عند الجمهور خلافا للمالكية. المالكية عندهم منى ومكة عموما

195
01:08:47.250 --> 01:09:19.100
مكة محلا لذبح الهدايا ايش الحديث؟ قالوا كل فجاج مكة   ها  منى من الحرم لكن هل الحديث حديث جابر  قال كل فجاج مكة منحر كذا ولا كل فجاج ايش كأن هذا يقوي قول المالكية كأن

196
01:09:19.300 --> 01:10:01.250
دقيقة بس  طريق ومنحر كذا صح  هذا في كله فجاج مكة وطرقها منحر ذكره مالك في الموطأ قال هذا المنحر يعني المروة وكل فجاج مكة وطرقها منحر مكة طبعا اوسع من

197
01:10:05.000 --> 01:10:24.000
في الحديث وينه احمد قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها مواقف والمزدلفة كلها مواقف ومنى كلها منحر. وكل فجاج مكة طريق ومنحر الحديث يعني صححه يعني حديث صحيح

198
01:10:25.300 --> 01:10:43.700
هذا يرجح قول مالكية وهذا يحتاجه مرتين حاج مثلا يذبح حديد تمتع مثلا يقول لك الان الهدي موجود عندي في مكة في مثلا في مكان مثلا الشرائع ولا خارج مثلا حدود الحرم

199
01:10:43.900 --> 01:11:12.950
او في عرفة مثلا فيقول يجوز هذا مذهب المالكية وقال وكل دجاجي مكة طريق ومنحر  طبعا هو نبه هذا الحصني في الهام بعدين قال كثير من فقه وكذا العوام يحتوون عرفات يجوز الذبح بها فيذبحون

200
01:11:13.550 --> 01:11:32.100
آآ ده ما التمتع القران في في عرفات ثم ينقلونه قال هذا لا يجزئ طبعا هذا عند الشافعية طيب انزين اذا هذا الثاني. الثالث الدم الذي فيه ترك واجب اللي فيه ترك واجب بسبب ترك واجب

201
01:11:32.300 --> 01:11:47.800
فهذا عند الائمة الاربعة لابد ان يكون في الحرم هذا عند الائمة الاربعة لابد ان يكون في الحرم. شوف الان هذي كلها ثلاثة في الحرم الا هدي التمتع والقران عند عند المالكية قلنا يجوز في مكة عموما

202
01:11:48.250 --> 01:12:16.050
لكن هنا يعني ترك واجب آآ هم قاسوه هنا آآ على يعني دم التمتع عن عند المالكية ممكن في مكة لكن هنا الله اعلم جعلوه في الحرم  طيب هذا عندنا الاربعة اذا في الحرم

203
01:12:20.150 --> 01:12:41.800
طبعا الاية فما استيسر من الهدي هذا في هدي التمتع والقران كما قلنا لكن الحديث كأنه وسع  يعني منطقة الذبح طيب عندك بعدين الرابع الدم الذي في فدية الاذى الذي هو ايش؟ في فعل محظور معذورات الاحرام

204
01:12:42.250 --> 01:13:11.100
فهذا عند الحنفي والشافعية وروى عند الحنابلة انه في الحرم  عند المالكية والحنابلة في المعتمد في المذهب كأنه وهذا قول مجاهد انه يجوز في الموضع الذي يعني حلقة فيه رأسه

205
01:13:11.650 --> 01:13:35.650
يعني لا يلزم ان يكون في الحرم حيث شاء يجوز حيث شاء هو يقولون اللهم سماه هدي يعني قال ففدية من صيام او صدقة او نسك ما قال الهدي بعدين يقولون في حديث كعب بن عجرة لم يأمره بان يبعثه الى الحرم

206
01:13:36.400 --> 01:13:52.650
قال عليك شاة ما امره ببعثها الى الحرم وهذا قول مالكية والحنابلة الاحوط نقول للحرم هذا احوط لكن اذا ذبحها في اي مكان ان شاء الله ليس عليه شيء. وهذا طبعا

207
01:13:52.750 --> 01:14:07.150
تفرق في بين ترك الواجب المحرم قال لك انا تركت مثلا للمبيت او تركت الرمي تقول عليك دم ولابد يكون في الحرم واحد قال لك انا مثلا حلقت رأسي او لبست متعمدا

208
01:14:07.650 --> 01:14:22.150
واحد مريض مثلا محتاج ان يلبس لباس بالبرد قول له ما عليه البس لكن عليك دم لكن هذا الدم شوي اوسع ممكن تقول لهم رجعت بلدك كذا عليك دم بقي دم الاحصار

209
01:14:22.200 --> 01:14:40.300
هذا عرفناه ايضا دم الاحصار قلنا يعني يجوز حيث احصر كما عند الشافعي والمالكية. رواية عند الحنابلة والهدية معكوفا ان يبلغ محله. وعند الحنفي انه يكون في الحرم لكن الظاهر انه يجوز حيث احصر مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنهم

210
01:14:43.700 --> 01:15:07.100
هذي مسألة ولد زو الهدي والاطعام الا في الحرم يعني انت اذا شفت مذهب الشافعية هو كله في الحرم الصيد القران كل عامة العلماء علينا في الحرم فقط اللي فيه الخلاف

211
01:15:07.650 --> 01:15:40.550
اسف القران والتمتع قلنا شوية اوسع في مكة عند المالكية آآ عند الشافعية اللي في فعل محظور هذا في في الحرم ايضا ولكن قلنا عند المالكية حيث شاء  والاحصار ايضا حيث احصر. هذا عند المالكية والشافعي. ذلك هنا قال فان كان عن احصار فلا يشترط بعث الدم الواجب سبيل الى الحرم. بل يذبحها بل يذبحها

212
01:15:40.550 --> 01:16:01.150
حيث احصر هذا يعني ذكر هنا في الشرح. لكن الباقي عند الشافعية لابد ان يكون في الحرم وكما قلنا نحن نستثني من هذا القران والتمتع كما في الحديث ومذهب المالكية

213
01:16:01.200 --> 01:16:21.800
وكذلك فعل المحظور يعني في حديث كعب ابن عجرة امرني بعتذر للحرم وهذا مذهب المالكية ايضا الحنابلة وقول مجاهد. طيب ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره للمحل والمحرم معا

214
01:16:21.850 --> 01:16:34.850
اي نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا البلد حرام بحرمة الله لا يعبد شجره ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها ولا يقتل خلاؤه الا الاذخر

215
01:16:37.300 --> 01:17:04.850
طبعا الاخوة ايضا هذا فيه  يعني نسيت انقل هذه الاثار لكن ايضا فيه يعني يعني مثلا انسان قتل صيده حلال. لكن قتله في الحرم ايضا هذا فيه الهدي فيه الجزاء اسف فيه الجزاء نقول

216
01:17:05.800 --> 01:17:22.850
عند الائمة الاربعة لان هذا له حرمته. فيقاس على صيد المحرم وهذا ايضا ثبت عن الصحابة ابن عباس وابن عمر وعمر انه جعلوا فيه الجزاء في رجل قتل حمامة وفرخيها

217
01:17:23.000 --> 01:17:44.400
علي ثلاث شياه لانه هو حلال غير محرم لكن قتل هذه الحمامة ايش في الحرم هذا فيه الجزاء  من الفروع اللي ذكرها نفر مهمة ما تكلمنا عليه قبل لكن اه

218
01:17:44.600 --> 01:18:05.950
هذا الفرع غريب نقول يحرم نقل تراب الحرم واحجاره الى الحل وكذا حرم المدينة  وهذا سبحان الله مذهب الشافعية والحنابلة سبحان الله هذا كان يعني معروف عند العوام لا يزال معروفا يقول لك ما يجوز تخرج ترى تاخذ

219
01:18:06.400 --> 01:18:19.000
حصى من الحرام او شيء من الحرم لا لازم ترجعه. اذا اخذته لازم ترجعه وانا كنت اظن هذا يعني من امور الخرافات اللي عند العامة. طلع بالعكس هذا مذهب الشافعية والحنابلة

220
01:18:19.650 --> 01:18:37.350
واليوم اقول هذا يعني طيب ما عليه. قلنا مذهب المذاهب لكن هل له دليل شفت سبحان الله الاثار عند ابن ابي شيبة باب في هذا. في المسألة هذي وقال حدثنا وكيع عن ابن ابي ليلى عن عطاء ابن عباس وابن عمر انهما كرها

221
01:18:37.450 --> 01:18:58.000
ان يخرج من تراب الحرم الى الحل. او يدخل من تراب الحل الى الحرام طبعا السنة من ابي ليلى لكن ابن ابي ليلى وان كان يعني فيه ضعف والاشكال هذا تجد مثلا يأتي مثلا من ينظر للسنة يضعف الاثر يقول خلاص المسألة ما فيها اثار

222
01:18:58.300 --> 01:19:13.350
لان الاثار ضعيفة لكن هنا الاثر هذا ما يضر الاخوة ظعف ابن ابي ليلى هو ما يروي الان حديث او كذا هو الان يروي كانه يروي فتوى لعطاء وابن ابي ليلى من اجلة العلماء والقضاة

223
01:19:13.500 --> 01:19:29.950
فلما نقول عن عطاء عن ابن عباس انه كره كذا. هذا يقبل قوله حتى لو كان هو ضعيف هذا يفرق فيه بين مثلا ان اذا ورد في سند حديث قد تقول هذا قد يخطئ في المتن قد خاصة اذا فيه مخالفة او تفرد او كذا

224
01:19:30.300 --> 01:19:44.300
لكن الان يروي هذا الاثر. ثم هذا الاثر ايضا فيه يعني يعبده مثلا اثر ابن الزبير انه كره ان لما هدم الكعبة وبناها ايضا بس ما ادري اسناده هو نفس الباب

225
01:19:44.800 --> 01:20:07.000
كره ان يعني يبنى فيها من تراب الحلم وكذلك اه هذا ورد عن مجاهد كره ان يخرج شيء من تراب الحرام ويعني ويعني الامام احمد يعني يفتي به يعني هذا ليس عن مثلا متأخرين من الحنابلة او الشافعية لا هذا ينص عليه الشافعي وينص عليه الامام احمد

226
01:20:07.350 --> 01:20:25.250
هذا يدلك عندما اخذوا بهذه الاثار نعتبرها ظعيفة ونقول لا ما يثبت المسألة شي طبعا الاخوة هذا اذا اخذها للتبرك هذا قولا واحدا حرام يعني يحرم لكن اذا قال لك ان اخذها ذكرى بعض العوام يفعل هذا. هذا ذكرى هذا كذا

227
01:20:25.350 --> 01:20:40.550
يقول حتى هذا ما يجوز ان هذا يحرم لهذه الاثار ويجب عليه ان يرجعه قالوا هذا من باب تعظيم اه يعني حرمة الحرم يعني هذا يعني آآ هم يعللون هذا بان

228
01:20:40.850 --> 01:21:08.150
يعني الحرم له حرمته فهذا من حرمة الحرم يجب ان يرجع اليه وهذا صرح به الماء وردي عليه رده سبحان الله ما ادري يعني والمدينة نفس الشيء لانها تعتبر حرم يعني على الصحيح عند الشافعي والحنابلة. فبعد المسألة مقررة عند الشافعي والحنابلة. عند الحنفي يقولون مباح

229
01:21:08.700 --> 01:21:31.950
عند الحنفية كأنهم ما اعتبروا هذه الاثار ما وجدت عند المالكية انا ما بحثت صراحة الله اعلم  اولنا اليوم سامحونا في هذا لكن الحج يحتاج له مثل هذه انا اقول هذا والله انسان

230
01:21:32.300 --> 01:21:53.600
يعني ما تدري لعلك تحتاج هذا في نفسك وايضا ما تدري يعني تمر الايام والسنوات لتكن مسؤولا عن جماعة في الحج ويرجعون اليك ويستفتونك يعني يكون عندك علم يعني الله المستعان

231
01:21:56.200 --> 01:22:26.550
هذي الامور العملية مهمة للفقه الواحد خاصة طالب العلم يعني يضبط هذي يعني الاصول هذه الواردة في المسائل واجبات الاركان طيب كيف يجبر هذا كيف هذه يضبطها مهمة وباذن الله يعني انت اذا ظبطت مثل هذا سبحان الله يعني تشوف الاسئلة مباشرة تتذكر والله هذا كذا كذا. انا اذكر مرات حتى يسألوني اتذكر والله انا كتبته

232
01:22:26.550 --> 01:22:34.900
في الصفحة كذا كان من فوق مكتوب كذا وكذا يعني سبحان الله يعني هذا مهم جدا يعني هذا امر عمادي