﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:15.150
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد نواصل ايها الاخوة مراجعتنا

2
00:00:16.050 --> 00:00:36.550
في متن ابي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية ونسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما وصلنا الى كتاب البيوع وهذا الكتاب

3
00:00:37.500 --> 00:01:07.450
يدل على كمال حكمة الله تعالى ولطف بعباده حيث شرع لهم من المعاملات والاحكام  تنصلح به شؤون دنياهم هذه المعاملات لو تتأمل فيها تقيم العدل بين العباد في بيعهم وشرائهم في دنياهم

4
00:01:08.150 --> 00:01:35.850
في اسواقهم وكذلك من ابرز مقاصدها  النزاع والخصام حتى لا تكون الدنيا سببا للخصومة ثم ايضا هذا الباب لا يستغني عنه انسان ما من انسان الا ويحتاج الى البيع والشراء او المعاملات

5
00:01:36.250 --> 00:01:58.450
المالية يحتاج الى تحري الحلال من الحرام  الله تعالى يقول في اليهود قال اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم. ثم قال سماعون للكذب اكلون للسحت

6
00:01:59.200 --> 00:02:17.900
باكل الربا اكل السحت والمال الحرام من اسباب قسوة القلب وعدم تطهيره ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر رجل اه يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب

7
00:02:18.150 --> 00:02:38.600
ما الذي منع من اجابة دعائه هذا مطعمه حرام اشربه حرام لبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له فهذا الباب تكمن اهميته في هذا الامر والله اعلم ونحن على عادتنا هنا يعني نمر مرورا يعني سريعا على

8
00:02:38.700 --> 00:03:06.550
آآ اهم المسائل التي في المتن قال البيوع ثلاثة اشياء قال بيع عين مشاهدة فجائز   بيع عين مشاهدة يشاهدها المشتري البيع في الحال تكون العين موجودة مشاهدة هذا جائز واضح

9
00:03:07.300 --> 00:03:33.200
قال وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز بيع شيء موصوف في الذمة يعني هنا البيع ما وقع على عين معينة آآ وهذا سيأتي اه هو من اه اعظم صوره او من اوضح صوره السلام

10
00:03:34.450 --> 00:03:59.800
اه يعني مثلا اقول لك اه سابيعك سيارة بمواصفات كذا وكذا هذي السيارة انا الان لا املكها ليست موجودة عندي ولكن هو شيء موصوف في الذمة اصف السيارة وصفا يخرجها عن الجهالة والغرر

11
00:04:01.450 --> 00:04:26.200
هذا الاخوة جائز ولا يدخل في حديث لا تبع ما ليس عندك لان حديث لا تبع ما ليس عندك  يدخل فيه صورتان لا تبع ما ليس عندك يعني ما لا تملكه

12
00:04:26.950 --> 00:04:57.300
هذا واضح الاول والثاني ما لا تقدر على تسليمه شيء انت لا تقدر على تسليمه السورة الثالثة ان يبيع شيئا ليس عنده يعني في الحاضر لكنه  آآ يعرف وصفه مثل ما عرفنا يصف هذا الشيء وصفا يخرجه عن الجهالة والغرر

13
00:04:57.400 --> 00:05:20.850
والامر الثاني انه يغلب على ظنه انه يحصل هذا الامر يعني يعرف ان هذه السيارة موجودة في الاسواق وانا ساشتريها باذن الله وسابيعها اسلمك اياها فلابد من هذين الشرطين في بيع موصوف اه في الذمة. بيع شيء موصوف في الذمة

14
00:05:21.350 --> 00:05:40.900
ان تكون صفات هذا الشيء معروفة ثم انا على ثقة اني ساحصل هذا الامر فهذا لا يدخل في بيع ما ليس عندك العندية هنا الاخوة ليست عندية حس. يعني ليست

15
00:05:41.200 --> 00:05:58.550
آآ العندية هنا يعني لابد ان يكون شيء عندك حقيقة لا العندية هنا عندية من حيث الحكم. لا تبع ما ليس عندك يعني انت تعرف انك لن تستطيع ان توفر هذه السلعة. هذا الذي لا يجوز

16
00:05:58.950 --> 00:06:17.450
مثل انك لا تملكه وتعرف انك معنى لا تملكه يعني ما تستطيع ان تحصله او تملكه لكن لا تقدر على تسليمه مثل سيارة مسروقة مثلا آآ هذا يدخل فيما ليس عندك

17
00:06:18.150 --> 00:06:50.100
اما شيء هو عندي حكما كيف عندي حكما توفر الشرطين اني انا اصفه لك وصفا واضحا ثم في غالب ظني اني ساحصله فهذا يعني جائز ونعم هذا جائز طيب قال وبيع عين غائبة لم تشاهد

18
00:06:50.200 --> 00:07:11.750
فلا يجوز هذا يختلف عن بيع شي موصوص في الذمة. بيع عين غائبة. تأمل هنا البيع وقع على ماذا على عين معينة تأمل لبيع شيء موصوف في الذمة البيع ما وقع على سيارة معينة. انا اعطيك فقط صفات السيارة

19
00:07:12.350 --> 00:07:35.200
ما قلت لك السيارة الفلانية الموجودة في المعرض الفلاني لا انا قلت لك في سيارة مواصفاتها كذا كذا كذا مثلا فانت قلت قبلت ثم انا اتي اه عندي خبرة بالمعارض واذهب واشتري هذه السيارة حتى لو ما كانت في ملكي لكن كما عرفنا هذه عندية حكمية

20
00:07:35.200 --> 00:07:49.300
انا استطيع ان احصل هذه السيارة اشتريها  اه اسلمك اياها. ففي بيع شيء موصوف في الذمة انا ما اكون قد ملكت السلعة اصلا. وهذا جائز ما يدخل كما عرفناه في بيع ما ليس عندك

21
00:07:50.650 --> 00:08:08.800
بخلاف السورة الاخرى التي ذكرها هنا بيع عين غائبة تبيع عين معينة يعني مثلا لو قلت لك انا عندي في البيت سيارة ويعني هي سيارة معينة خلاص في بيتي انا املكها

22
00:08:09.450 --> 00:08:35.150
وانت ما رأيت ابدا ومواصفاتها كذا كذا فهذه المقصود هنا فطبعا هذا الاخوة عند الشافعية يعني في خلافا للجمهور. طبعا الجمهور عندهم لابد ننتبه في هذا موضع آآ بيع الغائب يعني باختصار نسميه بيع الغائب هنا

23
00:08:35.900 --> 00:08:55.600
يعني الذي لم يشاهد عند الشافعية وطبعا ذكر انه في الجديد الاظهر انه لا يجوز لانه غرر هم يشترطون الرؤية لابد ان يرى السلعة بعينه ما يكفي مجرد الوصف وهذا الاخوة خلاف

24
00:08:55.800 --> 00:09:19.050
ما عليه جماهير العلماء من انه جائز بيع الغائب جائز بشرط ماذا بشرط الوصف من يصفه وصفا يخرجه من حد الجهالة هذا جائز عند جماهير العلماء   ايضا ذكر هنا عن

25
00:09:19.250 --> 00:09:36.600
الشافعي نص عليه في القديم والجديد يقال النووي هذا القول به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين لكن رجع قال لكن الجديد الاظهر نص عليه الشافعي في بعظ المواظع انه لا يصح لانه غرر

26
00:09:37.650 --> 00:10:00.800
انا ما ادري هذه المسألة في كتب الشافعية تحتاج الى رجوع تحقيق يعني لو قد يحقق المسألة هذي في عند الشافعية كيف اه ما هي نصوص الشافعي؟ سبحان الله ممكن آآ يعني يجمع بين الامرين ويتبين انه نص على عدم الجواز في صور معينة مثلا

27
00:10:01.450 --> 00:10:21.600
ما ادري لكن طبعا اخوة هذا يعني جائز نحن اذا جوزنا السلم وهذا يعني قريب منه يعني هذا قياسا على السلم يجوز لان السلم يجوز حتى عند الشافعية وعقد يعني بيع شي موصوف في الذمة

28
00:10:24.950 --> 00:10:47.050
ثم آآ في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما تعليقا قال بعت من امير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر تلاحظون يعني الاموال معينة لكن هذا بالوصف بعت من امير المؤمنين عثمان

29
00:10:47.100 --> 00:11:15.550
ما لا بالوادي بمال له بخيبر فهذا يعني جائز طبعا بناء على هذا الاخوة يعني اه آآ الشافعي لم يجوز بيع الشيء الذي لا يرى الغائب في الارض مثل البصل

30
00:11:16.050 --> 00:11:37.000
والبطيخ مثلا اه عند الجمهور طبعا هذي بيعها جائز. حتى لو كانت في الارض لان هذا يعني في الغالب يعلم سلامته وانه يعني يكون بصورة يعني اه يعني سليمة اذا اخرج من الارض

31
00:11:37.450 --> 00:12:00.550
لكن عند الشافعية لابد من الرؤية. وهكذا ذكر طبعا بعد ذلك مسائل في هذا ولعلها تأتي طيب ثم قال ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك ولا يصح بيوعين عين نجسة وما لا منفعة فيه

32
00:12:04.500 --> 00:12:26.050
هنا يذكر شروط المبيع المبيع لا بد ان تتوفر فيه هذه الشروط قال يصح بيع كل طاهر كل طاهر هذا الشرط الاول ان يكون المبيع طاهرا طبعا هذا يخرج النجس

33
00:12:27.100 --> 00:12:48.400
وهذا الاخوة عند الائمة الاربعة انه لا يجوز بيع الشيء النجس. نجس العين هذا عند الائمة الاربعة انه لا يجوز يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام

34
00:12:51.600 --> 00:13:17.550
هذه يعني امور نجسة وكذلك طبعا تفسد العقول والابدان والاديان لكن ذكروا ان الجامع بينها لماذا حرم بيع الخمر والميتة والخنزير انها نجسة هكذا عند جماهير العلماء وكذلك نهى عن ثمن الكلب

35
00:13:17.950 --> 00:13:43.100
كلب نجس وقالوا لان بيع النجاسة وسيلة للاقتراب منها والشرع يعني امر بالبعد عن النجاسة الوقوع في النجاسة هذا يفسد يعني صلاة العبد هذا مقصد شرعي الابتعاد عن النجاسة من باب تحقيقه بالمقصد تحريم بيع النجاسة حتى لا تنتشر

36
00:13:43.400 --> 00:14:19.100
يعني بين الناس  وطبعا ذكر هنا وجه الدليل ان يعني  كما يعني في الحديث  آآ لما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم بعض وجوه الانتفاع يعني قال ارأيت شحوم الميتة

37
00:14:19.400 --> 00:14:44.700
فانه يعني يطلى بها السفن يستصبح بها الناس فقال لا هو حرام لا هو حرام طبعا عند الشافعية يقولون الضمير يرجع الى البيع يعني لا هو حرام بيعها حرام وحتى الذين قالوا يعني آآ خلافا للشافعي الجمهور قالوا

38
00:14:45.400 --> 00:15:09.550
اه هو حرام يعني الانتفاع بها حرام وكذلك اه ما دام ان الانتفاع بها حرام  البيع وسيلة لذلك  بيعها يعني على القولين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك قال لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم

39
00:15:09.750 --> 00:15:39.750
يعني شحومها جملوه يعني اذابوه فاكلوا وباعوا باعوا ثمنه فهذا يعني يدخل في التحريم طيب طبعا هنا الاخوة يذكرون من المسائل بيع السماد من المسائل هنا لتذكر بيع السماد تعرفون السماد من روث الحيوانات

40
00:15:40.250 --> 00:16:00.050
وهنا فيه تفصيل اذا كان هذا الروث طاهرا تعرفون روث الحيوان قد يكون مما يؤكل لحمه اذا كان روث مأكول اللحم هذا فيه خلاف بين العلماء هل روث مأكول اللحم طاهر او لا؟ هذا مر معنا في باب النجاسة

41
00:16:00.500 --> 00:16:29.400
الطهارة وعند المالكية والحنابلة انه طاهر  لان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ارشد العرونيين ان يشربوا من ابوال الابل والبانيها وكذلك طاف على بعيره وهكذا يستدلون ببعض الاحاديث في هذا. مظاهره ان هذا

42
00:16:29.750 --> 00:16:53.250
يعني ان رؤوف ما يؤكل لحمه طاهر  الشافعية والحنفية انه نجس. فعند الشافعي ما يجوز بيعه اما عند المالكي والحنابلة يجوز بيعه اذا كان مما يؤكل لحمه كذلك اذ اذا كان مما لا يؤكل لحمه

43
00:16:55.050 --> 00:17:11.350
اه يكون نجسا ولهذا لا يجوز بيعه عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية يجوزون بيع يعني السماد ولو كان يعني نجسا يقولون لان اهل الانصار تتابعوا على مثل هذا العمل

44
00:17:11.600 --> 00:17:27.150
لكن هذا ليس اجماعا والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يعني هذه الامور النجسة اه شحم الميتة والانتفاع بها قال لا هو حرام ما جوز مع وجود المنفعة

45
00:17:27.200 --> 00:17:56.700
كذلك هنا يقال الاصل ان هذا محرم والله اعلم طيب طبعا حنا الاخوة مثل ما عرفنا هو يذكر طويلة لكن احنا نحاول نمر على ركز على المتن ويصح بيع كل طاهر

46
00:17:56.800 --> 00:18:21.050
منتفع به الشرط الثاني ان يكون منتفعا به لان الشيء الذي ليس فيه منفعة بيعه او شراؤه هذا يدخل في تضييع المال ويدخل في اخذ المال بالباطل اكل المال بالباطل

47
00:18:21.650 --> 00:18:49.650
يعني كيف انت تأخذ مال وتعطي انسانا شيئا ليس فيه منفعة وهذا فيه تضييع المال البيع العقارب والحيات والنمل طبعا الات اللهو بيع قال السباع التي لا تسطح لا تصلح للاصطياد لان النفع هنا للاصطياد

48
00:18:50.200 --> 00:19:06.500
فلا يجوز بيعها وهذا عند الائمة الاربعة لكن ان كان ان كانت هناك منفعة معتبرة بالفعل فيها فيمكن ان تباع وهذا يرجع الى المنفعة تقدير المنفعة هنا الاخوة تقدير المنفعة ما يكون

49
00:19:06.600 --> 00:19:25.300
يعني ينظر فيه الى هوى الناس يعني يقول لك يا اخي هذي الات الموسيقى هذي ينتفع بها يعني الناس يستمعون لهذه الموسيقى وكذا طبعا هذا محرم هذا ما له عبرة بالواقع

50
00:19:25.650 --> 00:19:49.350
ما تكون منفعة معتبرة شرعا طبعا الان يذكرون مثل مسألة بيع ارقام السيارات والهواتف يعني وهذي فيها خلاف بين المعاصرين في الحقيقة يعني مثل هذا الترف والاسراف الزائد في هذا يعني مثلا رقم سيارة يصل الى

51
00:19:49.500 --> 00:20:12.050
يعني مئات الالاف بالملايين صراحة مثل هذا والعياذ بالله يعني هذا يعني يكون من الاسراف والتبذير المحرم يعني طبعا للاسف يعني بعض انا ما ادري بس هذا موجود عند البعض يجيز مثل هذا

52
00:20:12.150 --> 00:20:36.750
يقول هذي ما اصبحت منفعة الان في واقع الناس اللي مركب رقم يعني يحترم ويكون له مكانة يعني مثل شي معنوي يعني شي يقدره كل الناس الله اعلم مثل هذا يعني الاسترسال فيه الله اعلم يعني قد يكون هذا لفساد الواقع الفساد حال الناس فما يجري الانسان مع هذه

53
00:20:36.750 --> 00:21:11.200
الفاسدة فيها تبذير واضح بالملايين او كذا الاولى للابتعاد عن مثل هذا والله اعلم  ثم قال آآ منتفع به مملوك مملوك ايضا يعني لابد ان يكون مملوكا  طبعا نحن عرفنا الاخوة

54
00:21:11.250 --> 00:21:26.750
اذا باع شيئا موصوفا في الذمة يعني هذا جائز يعني ولو كان لا يملكه لكن يعني هو في حكم المملوك لانه يعني اخوي في غالب ظن انه يأتي به في اي وقت

55
00:21:27.350 --> 00:21:52.300
فهذا يعني جائز طبعا هنا يذكرون مسألة بيع الفضولي. الفضولي هو الذي يتصرف في مال غيره. يبيع مال غيره. بدون اذنه طبعا  عند الشافعية ومذهب الحنابلة انه لا يجوز. ويبطل البيع

56
00:21:53.650 --> 00:22:15.500
وعند الشافعية في القديم وهو مذهب المالكي والحنفية انه موقوف على اجازة المالك اذا المالك اذن فهذا يعني جائز يذكرون ان حديث عروة البارقي قد دفع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لاشتري له شاة. فاشتريت له شاتين

57
00:22:16.050 --> 00:22:38.800
بعت احداهما بدينار وجئت بالشاه والدينار. فهنا تصرف اه يعني  في هذا الدينار بغير ما اذن له المالك لكن واضح انه لمصلحة مصلحة المالك يعني اجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيعه وقال بارك الله لك في صفقة يمينك

58
00:22:41.750 --> 00:23:04.600
ويقولون ايضا هذا نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى  هذا يعني موقوف على اجازة مالكه ويذكرون تفاصيل اخرى المهم طيب ثم قال منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين نجسة كما عرفنا وما لا منفعة فيه

59
00:23:05.200 --> 00:23:20.300
طبعا يذكرون اه شروط اخرى مثلا القدرة على التسليم يعني هذا كله الاخوة يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

60
00:23:21.350 --> 00:23:39.600
يعني الغرر يعني يدخل فيه آآ الغرر في الثمن اذا كان الثمن مجهولا او الغرر في العين السلعة مبيع. كما نتكلم الان عنه مثل الشيء المعدوم بحبل الحبلة يعني الحمل في بطن امه

61
00:23:39.750 --> 00:24:02.450
في بطن الناقة او الشيء الذي لا يقدر على تسليمه مثل جمل شارد سيارة مسروقة وهكذا آآ كذلك ذكر هنا في الحاشية الشرط الخامس ان يكون معلوما هذا يدخل في بيع النهي النهي عن بيع الغرر

62
00:24:03.050 --> 00:24:20.450
المعلوم يعني معلوم في عينه اه اقول لك بعتك ما في جيبي. هذا ما يجوز او ما في هذه المحفظة اه ما في هذا الكيس هذا ما يجوز كذلك يكون معلوم القدر

63
00:24:21.050 --> 00:24:45.300
نعم   معلوم القدر طبعا هنا يذكرون مسألة مهمة وهي بعتك بالسعر الذي يسوى في السوق بعتك بسعر السوق طبعا هذه الاخوة مرت معنا هو مراجعة سريعة عند الجمهور انه لا يصح

64
00:24:45.950 --> 00:25:22.950
خلافا لرواية عند الحنابلة ورجعها ابن تيمية ابن القيم انه يصح  طبعا الاحوط يعني قول الجمهور لان هذا فيه غرر   يعني كما تعرفون سعر السوق قد يعني السعر يكون مرتفعا او منخفضا يعني

65
00:25:23.750 --> 00:25:51.100
لا يدري الانسان يعني حقيقة ثمن هذه السلعة طبعا طبعا يدخل في هذا  يعني ما هو منتشر يعني في اسواق البورصة ان تباع سلعة حاضرة بثمن السوق يوم محدد او خلال فترة محددة

66
00:25:53.550 --> 00:26:16.550
فهذا يعني لا يجوز. لانه في غرر في الثمن تفصيل طبعا يذكرون هنا لكن هذه يعني مرورا عاما يعني في طبعا اقصد على تفصيل في بيان يعني سبب عدم الجواز وكذا

67
00:26:17.050 --> 00:26:44.500
طيب ايضا طبعا هنا تبع هذا الشرط الذي ذكره ان يكون معلوما ذكر بعض بعض المسائل التي يعني ايش ترجع الى شرط الرؤيا عند الشافعية كما عرفنا ان لابد ان يكون المبيع

68
00:26:44.700 --> 00:27:21.950
يعني حاضرا وقد رآه بعينه طبعا فر على هذا بعض المسائل  فيها الرؤيا لكن كلها عند الجمهور على خلاف مذهب الشافعي انه يجوز بيعها     يعني امور عجيبة يعني مثل ذكر انه لابد شراء المصحف والكتب من تقريب الاوراق ورؤيتها جميعا

69
00:27:22.550 --> 00:27:39.800
حتى يعني يكون قد رأى وهذا طبعا شيء بعيد جدا كما هو معلوم طيب ثم قال والربا في الذهب والفضة والمطعومات ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة الا متماثلا نقدا

70
00:27:40.700 --> 00:27:55.300
ذكر الربا وتعالى قال واحل الله البيع وحرم الربا وقال النبي صلى الله عليه وسلم او لعن؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه

71
00:27:55.450 --> 00:28:21.500
سواء   والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فالربا هذه الاصناف قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح قال مثلا بمثل يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد

72
00:28:22.100 --> 00:28:46.650
فان اختلفت هذه الاصناف تبيعوا كيف شئتم اذا كان يا دم بيد فاذا اذا حصل بيع يعني ذهب بذهب فضة بفضة هنا لابد ان يكون متماثلا ويدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف

73
00:28:47.700 --> 00:29:02.550
مثلا يبيع تمر بشعير مثلا او ذهب بفضة فبيعوا كيف شئتم لابد ان يختلف طبعا ما يمكن ان يكون وزن هذا بمثل وزن هذا لكن يشترط ماذا ان يكون ايش

74
00:29:02.850 --> 00:29:21.700
يدا بيد. فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اما اذا اختلف الجنس مثلا يعني يبيع ذهب اه تمر مثلا طبعا احنا بنقول الان ذهبوا فضة مثل الان سيأتي معنا ان هذا يدخل في النقود اليوم

75
00:29:21.900 --> 00:29:42.050
وطبعا هذا يعني يقال في ايش لا يشترط لا التماثل ولا ايضا ولا التقابك لان ممكن يؤجل البيع اصبح هذا بيع عادي يعني ما يدخل في الجنس الربوي طبعا هذا الاخوة ما يسمى ربا البيوع

76
00:29:42.350 --> 00:30:02.950
ان الربا كما تعرفون نوعان ربا القرض هذا واضح يعني ان يقول له يعني اذا حل موعد السداد مثلا قل له ما عندك زدني او مثلا اقرضك يعني الف على ان تردها الف ومئتين. هذا ربا واضح

77
00:30:03.300 --> 00:30:27.800
ولذا النوع الثاني ربا البيوح هو هذا الذي يكون في هذه الاجناس الربوية نسيتي الحديث عنها المؤلف بعد ذلك ذكر ما يتعلق احكام اه ربا البيوع اه لكن ذكر قبل هذا مسألة التقابض في البيع قال ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه

78
00:30:29.300 --> 00:30:50.600
ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه هذا كما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه وفي في لفظ حتى يكتاله في لفظ حتى يستوفيه

79
00:30:51.750 --> 00:31:12.000
على مر معنا في البلوغ الحديث قال ابن عباس في الحديث واحسب كل شيء مثل الطعام يعني كل شيء لا يجوز بيه حتى تقبضه ولذلك عند الشافعية ولا بيعه يعني ما اشتراه حتى يقبضه

80
00:31:12.500 --> 00:31:33.900
عند الشافعية يشترط القبض طبعا هذا الاخوة في بيع معين. يعني انت الان اذا اشتريت شيئا معينا ما يجوز لك ان تبيعه حتى ايش؟ تقبضه آآ وهذا في كل شيء عند الشافعية

81
00:31:34.200 --> 00:31:54.150
القبض هنا شرط سواء كان عقارا او غيره يعني يدخل فيه كل شيء هذا عند الشافعية رواية عند الحنابلة عند الحنفية لا يجوز الا العقار. قول العقار يجوز ان يبيعه قبل ان يقبضه

82
00:31:55.700 --> 00:32:14.900
لكن قالوا مثل الشافعية لا يجوز لكن العقار يجوز ان يبيعه قبل ان يقبضه وعند الحنابلة قالوا لا يجوز فيما يكال ويوزن ويعد هذا الذي لا يجوز. اما غيره من العقارات او

83
00:32:16.550 --> 00:32:34.100
لا يجوز ان الطعام هو الذي قد يعني يختلف في وزنه فلابد ان تتأكد من الوزن مرة اخرى اذا فاشتريت طعاما ثم قد ينقص وزنه فلا يباح حتى يعني يوزن

84
00:32:34.850 --> 00:32:52.750
وقريب من هذا مذهب المالكية قال لا يجوز الطعام فقط اوسع لا يجوز فيما يكال عموما ويوزن حتى لو كان من غير الطعام هذي المذاهب لكن ممكن يكون اقربها الذي يرجحه اكثر العلماء انه

85
00:32:53.250 --> 00:33:17.800
في كل شيء كما قال ابن عباس واحسب كل شيء مثل الطعام العلة ماذا ماذا قالوا في العلة ذكر عندك في الحاشية ضعف الملك يعني ايش معنى ضعف الملك؟ بدليل ان البيع ينفسخ بتلف المبيع

86
00:33:17.950 --> 00:33:54.000
يعني ممكن الان  المشتري الاول الان انا اه ساشتري هذه السيارة  اذا ما قبضت السيارة ممكن يعني اني لا استطيع ان اسلم هذه السيارة المشتري الاخر  آآ فهنا يمكن ان مثلا مثلا اذا عرف صاحب السيارة اني سابيعها بربح

87
00:33:54.250 --> 00:34:16.850
ما يسلمني السيارة بيقول لا انت خدعتني وانت يعني ما اعرف انك ستبيعها بثمن اغلى ويسعى مثلا فسخ العقد خاصة السيارة ممكن تكون عنده وكذا وما يسلمني اياها مثلا ملكي الان ضعيف

88
00:34:16.900 --> 00:34:33.700
في هذه السيارة وقالوا يعني قد يعجز المشتري عن تسليم المبيع او حتى ممكن باي ظرف اخر يعني هذا يعني هذي علة. طبعا العلة الاخرى يذكرون مسألة توالي الظمانين على شيء واحد

89
00:34:33.950 --> 00:34:51.800
وان كان ابن تيمية يعني نفى ان تكون هذه علة  ما ادري يعني طبعا هم ايش يقولون؟ ايش معنى توالي الظمانين على شي واحد في زمن واحد؟ قال لك اه لو صح بيعه

90
00:34:52.000 --> 00:35:17.000
لكان مضمونا للمشتري يعني مضمون المشتري الاول على البائع ومضمونا عليه مضمونة للمشتري الثاني على المشتري الاول يعني يكون يقولون الاصل ان تكون السلعة مضمونة من طرف واحد يقول هذا توالي الضمانين

91
00:35:19.650 --> 00:35:32.900
يعني لان هذه السلعة ما دامت في ملك البائع الاول الى الان ما انا ما قبضتها. من الذي يضمنها البائع ها انا اشتريت سيارة لكن الان هي في المعرظ مثلا

92
00:35:33.200 --> 00:35:53.400
افرظ ان المعرظ احترق  الاصل ان ان البائع سيسلمني السيارة قال لي خلاص بعت بعتك السيارة لكن تعال في اليوم الفلاني استلمها وقبل يوم الفلاني مثلا احترق هو الان يضمن لي السيارة هو الان يضمن

93
00:35:53.500 --> 00:36:11.250
البعض يضمن للمشتري الاول في الوقت نفسه الان انا بعت السيارة قبل ما اقبضها انا ساضمن السيارة للمشتري ايش ؟ الثاني اصبح هناك توالي ضمانية نقول ما يصلح يعني سلعة واحدة

94
00:36:11.350 --> 00:36:24.200
يعني فيها اكثر من ظمان يعني هذي علة وان كان ابن تيمية وان كان هذي يجري عليها الجمهور لكن يعني ابن تيمية قال الا الصحيح هنا ان هذا فيه ربح ما لا

95
00:36:24.350 --> 00:36:39.650
ما لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن  كما صحفي الحديث نهى عن ربح ما لم يضمن ايش معنى نهى عن ربح ما لم يضمن

96
00:36:40.750 --> 00:37:00.000
يعني الان السيارة لضمان البائع انا اشتريت السيارة لكن ما قبضتها فهي كما عرفنا في ضمان البائع يعني اذا حصل شي هو الذي يظمنها في الاصل فكيف انا اربح من وراء هذه السيارة ولم تدخل في ضماني

97
00:37:00.200 --> 00:37:22.000
بمعنى ماذا؟ ليش يعني كان هذا محرما؟ يعني الان آآ انا ما اتحمل خسارة السيارة اذا حصل شيء اذا مثلا حرق المعرض او شيء انا ما اتحمل غيري هو الذي يضمنها وانا اربح فيها

98
00:37:22.700 --> 00:37:46.750
فمن هذا الباب يعني نهى الشرع عن مثل هذا لان هذا يعني فيه ليس من تمام العدل انك تربح في شيء ما تتحمل الخسارة فيه الاصل انك انت يعني كما تربح من وراء هذا الشيء ايضا تتحمل الخسارة فيه اذا حصل شيء

99
00:37:47.750 --> 00:38:04.850
وقالوا هذا فيه ربح ما لم يضمن. انت اذا بعت شيئا لم تقبضه فانت الان تربح في شيء آآ لا تضمنه هذا هذي الا رجعها ابن تيمية رحمه الله تعالى

100
00:38:08.200 --> 00:38:27.850
اه والله اعلم طبعا اخواني المسألة الان في الواقع هي مسألة يعني اه ترجع الى حقيقة القبض وهذا يحتاج الى تحرير وبحث في الحقيقة لانه تعرفون القبض قد يكون حقيقيا

101
00:38:28.100 --> 00:38:56.600
وقد يكون ايش حكميا وخاصة في زماننا اليوم اه يعني التطور السرعة في اجراء العقود بعقود الكترونية البيع والشراء يكون عن بعد وكذلك قبض السلع سيختلف الان ولذلك يعني ينظر وطبعا يعني يفتي عن تفتي المجامع بان جمع الفقهية ان السلعة اذا سجلت

102
00:38:56.900 --> 00:39:18.350
يعني في يعني السجلات الرسمية مثلا هذي السيارة باسمك وخلاص هذا يعتبرونه ايش يعتبرون قبض حكمي لانك خلاص انت الذي الذي تملك السيارة لذلك يعني ما ادري يعني مثلا المسائل قد ما يشدد فيها بالنسبة الان

103
00:39:18.450 --> 00:39:39.000
مثلا البنك لما يبيع لك السيارة يبيع مرابحة يعني يقول لك روح استلم السيارة من مثلا من الشركة من الوكالة وما قبضها اجرى البيع وبالفعل تحولت السيارة باسمك انت وقال لك روح استلمها من هناك

104
00:39:39.850 --> 00:39:55.450
هل هذا يدخل في هذا في النهي؟ انه باع ما لم يقبضه في مسألة فيها يعني اشكال لان الان تقريبا كثير من البنوك ما يراعون مثل المسألة هذي. يعني خلاص يقول لك ايش يعني انا اطلع بس تريدني اطلع

105
00:39:55.450 --> 00:40:17.900
من الوكالة مندوبي بس عشان هذي الحركة. خلاص يا اخي روح انت استلمها ويكفي اه طبعا هو لا شك ان الاحوط خلاص يعني يخرجها من يعني معرض السيارات يعني بحيث انها تكون يكون قد حازها البنك باي طريقة

106
00:40:18.100 --> 00:40:35.500
لكن ايضا في الوقت نفسه الله اعلم ما نستطيع ان نشدد في هذا لماذا؟ لان كما عرفنا قد يكون هذا قبض حكمي حتى يعني يد الوكالة تكون على السيارة يعني يد امانة فقط. ما دام ان السيارة اصلا باسمك حتى معروف انها في الوكالة يقول هذي خلاص بيعت موب ليس موب

107
00:40:35.500 --> 00:40:55.800
ابدا حتى ممكن اذا اذا حصل يعني شيء يعني بدون اه تفريط من الوكالة مثلا سيارة تعطلت اه معرض احترق بدون اه تفريط من الوكالة وكالة ما يقول لك انا بعتك السيارة وقلت لك تعال استلمها

108
00:40:56.700 --> 00:41:15.450
حتى انت ما حتى لو بعته ما تكون بعت شيء يعني ما تكون قد ربحت في شيء ما ضمنته خلاص هي في ضمانك انت انت المسؤول عنها يد الوكالة عليها فقط يد امانة تقريبا. وفي الغالب طبعا التأمين هو الذي يعني

109
00:41:15.650 --> 00:41:39.900
يضمن الان فالشاهد ان هذا بذلك كما ترى يعني الامر يختلف الان في مع هذا ولذلك هذا يعني تعتمد هذه المجامع او الهيئات يعني المالية يعتمدون مثلا القبض الحكمي يكون هكذا

110
00:41:40.150 --> 00:42:03.750
اه مثلا اه تسجيل السلع في السجلات الرسمية خاصة يعتبر  وان لم يحوزه يعني بالحقيقة والله اعلم كذلك مثلا مثلا تحويل مبلغ من المال عن طريق الصراف الالي او شيكات

111
00:42:04.350 --> 00:42:23.350
كل هذا يعتبرونه قبض حكمي. حتى لو لم يتحول المال في الحقيقة الى البنك لكن خلاص لان هذا خلاص يعني الارقام مكتوبة ننخصم من حسابك انت كما تعرفون التحويل المالي الحقيقي قد يحتاج الى يعني

112
00:42:23.600 --> 00:42:45.700
يعني فترة ايضا هذا يعتبرونه من ايش القبض الحكمي للمال يقولون العرف التجاري السائد قام على هذا. اليوم المعاملات المالية قامت على هذا وما يمكن يعني الا بهذا كذلك ايضا مسألة هنا مسألة يعني

113
00:42:46.650 --> 00:43:02.650
مهمة وهي ان بيع الموصوف في الذمة لا يدخل في مثل هذا لانك اصلا انت تبيع شيء موصوف في الذمة. فما يشترط ايش ان تقبضه طبعا هذا يعني ينتبه له والله اعلم

114
00:43:05.050 --> 00:43:29.550
طيب قال ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان مثلا عندك لحم بعير قولي ايش رأيك اشتري هذا البعير الحي؟ بهذا اللحم فهذا لا يجوز عند الشافعية مطلقا

115
00:43:34.150 --> 00:43:56.950
يعني من جنسه ومن غير جنسه يعني لحم ابل بشاة ايضا لا يجوز عندهم وعند الحنفية يجوز مطلقا. يعني العكس اعتبروا هذا من الربويات وعند المالكية والحنابلة على خلاف طبعا في المذهب وين كانوا يقولون

116
00:43:57.000 --> 00:44:14.500
قنابل في الظاهر مذهبهم مثل الشافعية لكن هذا مذهب المالكية والفقهاء السبعة انه لا يجوز من جنس واحد يعني لحم ابل الجمل هذا لا يجوز لحم ابل بشاة ايش يجوز

117
00:44:15.200 --> 00:44:36.650
يعني لا يجوز من جنس واحد، ويجوز اذا اختلف الجنس هذا عند المالكية والفقهاء السبعة طبعا الاخوة هذا هذه المسألة ابتداء يعني دليل التحريم عند الشافعية وكذلك المالكية ماذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم

118
00:44:37.650 --> 00:44:55.650
وهذا الحديث يعني جاء من طرق من اقوى الطرق مرسل ابن المسيب تعرفون مراسيل سعيد بن المسيب يعني في غاية القوة. فاذا اعتضدت يعني عمل الفقهاء السبعة طرق اخرى للحديث

119
00:44:56.100 --> 00:45:16.600
والامام احمد آآ احتج به ايضا هذا يقوي مثل هذا الحديث. عند العلماء له يعني  فهو دليل التحريم هنا فهو حجة على الحنفية ان هذا يعني يدخل في الاصناف الربوية

120
00:45:16.950 --> 00:45:49.300
طبعا لان اللحم الاخوة يعني فيه يعني هو يدخل في الربويات لانه كما سيأتي من المطعومات مطعوم يعني يوزن هو من الربويات فاذا بيع باصله فلا يجوز اللحم يعني من الربويات كما يعني من قال انه مجرد الطعم علة او الذين قالوا القوت

121
00:45:49.550 --> 00:46:31.150
يعني يدخل طيب الذي يقوي قول المالكية ان اذا اختلفت هذه الاصناف ايش؟ فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد والله اعلم. فهنا هذا يقوي قول المالكية طيب  لذلك اذا كان غير مأكول اللحم اصلا

122
00:46:31.350 --> 00:46:53.900
اه عند الجمهور يجوز خلافا للشافعية قالوا لا يجوز. الشافعية مطلقا عندهم محرم لكن يعني ما دام انه اذا اختلفت هذه الاصناف هذا يدخل في هذه القاعدة. والله اعلم الى طبعا لابد ان يراعى فيه الشرط هذا لكن نحن نتكلم الان عموما

123
00:46:53.950 --> 00:47:29.200
اذا كان من غير ما اكل لحم لكن يعني  يعني الحيوان غير مأكول اللحم  اشترى مثلا ما ادري يعني اذا كان منها فائدة كحراسة او غيره او يعني المهم  ممكن يقول اه اشتريه حتى اخذ جلده او

124
00:47:30.500 --> 00:48:01.250
ممكن طيب قالوا يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا. شوف متفاضلا كما قلنا اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم هذا التفاضل جائز  نقدا طبعا يكون يد بيد ما يكون يعني اه باجل

125
00:48:01.700 --> 00:48:28.200
نقدا يكون يعني يدبية وكذا المطعومات وهذا يعني في اشارة الى آآ علة الاصناف الاخرى ماذا عند الشافعية ماذا؟ الطعم. نعم ولا يجوز بيع الجنس منها بجنسه متفاضلا  يعني بيع الذهب بذهب ما يجوز متفاضلا بيع تمر بتمر ما يجوز متفاضلا

126
00:48:28.350 --> 00:48:45.950
ويجوز بغيره متفاضلا نقدا. يعني اذا كان ذهب بفضة يجوز متفاضلا نقدا تمر ببر يجوز متفاضلا نقدا طبعا الاخوة هنا تأتي مسألة العلة بالنسبة للعلة في الذهب والفضة عند الجمهور انها

127
00:48:46.900 --> 00:49:09.700
مطلق الثمانية انها الثمانية لان الذهب والفضة اثمان للاشياء قال والعلة كونهما قيم الاشياء غالبا طبعا هذا عند الجمهور خلافة للحنفية. الحنفية يرون ان العلة في تحريم هنا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة

128
00:49:10.250 --> 00:49:27.000
هذا من باب الوزن يعني قاسوا على عليهما اي شيء يوزن من النحاس والحديد وكذا لكن الاقرب ان تخصيص الذهب والفضة هنا واضح لان الذهب والفضة يعني آآ هما اثمان وقيم الاشياء

129
00:49:29.500 --> 00:49:44.100
طبعا اخوة يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب يعني الا مثلا بمثل يدا بيد. يعني يقول واحد ايش الفائدة اذا انا ببادل ذهب بذهب نفس القيمة ونفس

130
00:49:44.850 --> 00:50:03.000
وده شوية اختلف يعني ذهب بفضة ممكن يعني يرخص فيه لكن يكون يد بيد لماذا كل هذا الاحتراز في مثل هذا لان هذي ايش كما عرفنا؟ هذي قيم الاشياء والثمن الاخوة

131
00:50:04.150 --> 00:50:30.300
هو المعيار لتقويم كل شيء هو المعيار لتقويم الاموال والاشياء فيجب ان يكون محددا لا يرتفع وينخفض وان نصارى كالسلع واذا صار الذهب والفضة مثل السلعة فلا يوجد ثمن تقوم به المبيعات

132
00:50:32.550 --> 00:50:48.350
تفسد المعاملات بين الناس لذلك هنا تفهم الحكمة ليش يعني ما يجود ذهب ذهب ذهب بفضة الا يد بيد فاذا فتح المجال هنا في التأجيل فممكن ان تصبح هذه كأنها سلع

133
00:50:49.550 --> 00:51:15.350
يقول لك انا صبرت عليك واعطيتك يعني اجل فزدني مثلا ستصبح الان يعني المسألة اه يعني يكون سعر اه الذهب هذا كذا يعني يرتفع بسبب الاجل وينخفض وهكذا يبدأ الناس

134
00:51:15.600 --> 00:51:41.700
يعني تتغير اثمان الاشياء اثمان الاشياء تتغير. يعني ترتفع فجأة وتنزل فجأة ما يكون لهذه الامور حقيقة وتفسد معاملات الناس يعني تخيل هذي هذا المتاع مثلا الذي تشتريه مثلا بالف درهم. تخيل الالف درهم تصبح في خلال اشهر عشرة الاف

135
00:51:42.350 --> 00:52:03.950
كيف هذا ثم تنزل الى يعني مثلا الف فهذا يفسد التعامل بين الناس يعني فلابد ان تكون هذه الاثمان مستقرة لها قوتها بحيث ان تكون حاكمة في التعامل بين الناس في البيع والشراء. من هي نفسها

136
00:52:04.000 --> 00:52:31.600
هكذا تكون مرتفعة وتنزل من هنا الاخوة يعني هذا من الامور التي يعني ينظر فيها الى العملات الجديدة. مثل هذه العملات الرقمية اليوم البتكوين وغيرها يعني  ينظر فيها الى هذا المعيار الى هذا هذه القاعدة في الاثمان. ما دام انها الان عملة

137
00:52:31.650 --> 00:52:48.300
لابد ان تطبق عليها قواعد النقود في الاسلام فهذه من آآ من آآ اعظم الامور يعني في النقد. وهذا غير موجود في مثل هذه العملات في الغالب ترتفع بصورة يعني كبيرة جدا في شهور معينة تنخفض فجأة وهكذا

138
00:52:49.000 --> 00:53:08.150
في ايام ساعات نعم شي عجيب سبحان الله. لان هذا يدلك بالفعل انه اصبحت يعني مقصودة لذاتها يعني اصبحت كالسلع اذا واذا قلنا انها سلعة الحقيقة ما اصبح له يعني كأنها تبيع شيماء ما له حقيقة او يعني مجرد شفرة

139
00:53:08.650 --> 00:53:25.950
يعني ما ما تنتفع بها الا انه اصبح مثل قمار يرتفع الثمن تدفع وهكذا ثم الامر الثاني في النقود لابد ان يكون المصدر لها يعني ولي الامر لان هذا هو الذي يضبط النقد

140
00:53:26.550 --> 00:53:40.000
الان اه البنك المركزي مثلا هو الذي يعني ينظر الى التضخم النقدي الموجود في البلد او او او يعني ممكن ان يصدر عملات يعني هو الذي يقوم بهذا اما الان مثل هذه

141
00:53:40.400 --> 00:54:05.200
العملات يعني بعضها ما يعرف اصلا من الذي يصدرها ثم اذا ما كانت هناك جهة رسمية مسؤولة عنها طيب كيف انت تطالب بحقك؟ كيف تحصل عليها هذا ايضا يؤدي الى تحريمها الى ان تنظبط امورها اذا انضبطت امورها بالفعل يعني تبنتها الدولة وجهات رسمية واصبحت مستقرة

142
00:54:05.600 --> 00:54:22.000
يعرف كيف الواحد يحصل عليها مثل النقود اصبحت متداولة بين الناس نعم ممكن ممكن تكون مباحة لكن يعني الان في مثل هذا الوضع مع عدم وجود هذه الامور ما تكون مباحة

143
00:54:22.050 --> 00:54:55.900
والله اعلم المهم هذا بالنسبة للذهب والفضة. بالنسبة للاصناف الاربعة الاخرى البر والشعير  التمر والملح الإخوة يعني يمكن نحن مسألة طويلة جدا لكن يعني عند الحنفية الكيل والوزن. مع الجنس

144
00:54:56.550 --> 00:55:23.000
وعند المالكية يقولون الاقتيات والادخار هذا فيه ربا الفضل اما فربا النسيئة يقولون العلة مجرد الطعم عند الحنابلة الكيل مع الجنس نجمة الحنفية وعند الشافعية الطعن وعند الشافعية في القديم

145
00:55:24.800 --> 00:55:50.850
الطعم والجنس مع يعني مركب العلة يعني الطعم مع الكيل والوزن. الطعم مع الكيل والوزن ان يكون مطعوما ومكيلا او موزونا وهذا نذكر ممكن ذكرنا انه ممكن تكون من اقرب الاقوال في العلة

146
00:55:51.100 --> 00:56:17.750
لان  قال الطعام بالطعام مثلا بمثل في حديث معمر قال الطعام بالطعام. وعن عمار بن ياسر قال ان من ان من نساء فيما يكال او يوزن يعني ربا النسيئة فيما يكال او يوزن فنص هنا

147
00:56:18.150 --> 00:56:40.400
عمار بن ياسر على الكيل والوزن رضي الله عنه هذا مذهب ابن المسيب رجح ابن تيمية والله اعلم يعني المسألة يعني مسألة كبيرة لكن ابن رشد ذكر مذهب المسيب يعني هو الطعام مع الكيل والوزن قالوا هو معنى جيد لكون الطعم ضروريا في اقوات الناس

148
00:56:41.550 --> 00:56:56.300
يعني هو تقريبا يعني قريب من القوت لكن هو وان كان اه اظن كان ابن القيم يرجح القوت يعني مذهب المالكية لكن الاشكال ان المالكية في ربا النسيئة ما يعتبرون القوت والادخار. يعتبرون ايضا مجرد

149
00:56:56.300 --> 00:57:13.250
وكأن الثمنية قالوا هي قوام الاموال والطعم هو طوام الابدان. يعني الشي المطعوم يعني هو قوام الابدان فينبغي ان لا يدخل التلاعب في مثل هذين الامرين في حياة الناس وتعاملاتهم

150
00:57:14.450 --> 00:57:30.850
يقال لابن رشد هذا معنى جيد لكون الطعم ضروريا في اقوات الناس انه يشبه ان يكون حفظ العين وحفظ السرف فيما هو قوت او قال ان يكون حفظ العين وحفظ

151
00:57:33.100 --> 00:57:57.150
فيما هو قوت اهم منه فيما ليس هو قوته الله اعلم طبعا هو على القول القديم يعني الطعم مع الكيل والوزن الماجري الربا في التفاح مثلا والبرتقال المعدود؟ لا يكون في مطعوم ومكيل ويوزن

152
00:57:59.700 --> 00:58:14.050
الاقوات في الغالب تكون مكيلة وموزونة يدخل فيها ما يتبعها مثل الملح الذين قالوا فقط القوت يشكل عليهم الملح. قالوا الملح يصلح القوت لكن هو في الحقيقة ليس بقوت يعني

153
00:58:15.250 --> 00:58:33.650
ايضا الذين قالوا اه يعني القوت والادخار يشكل عليه مسألة الرطب الرطب لا يدخر مع ذلك يجري فيها الربا مسألة المطعوم والمكيل والموزون هذي لعلها تكون من اقرب العلل والله اعلم

154
00:58:37.300 --> 00:58:51.200
قالوا ولا يجوز بيع الغرر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما في مسلم الغرر الشيء المجهول الذي لا تدري عاقبته ماذا وعرفنا الغرر يعني يدخل فيه

155
00:58:52.300 --> 00:59:31.800
يعني الشيء المعدوم اصلا يدخل فيه يعني المجهول يدخل فيه ما لا يقدر على تسليمه هذي ثلاثة يعني اصول في الغابة المعدوم والمجهول وغير مقدور التسليم طيب اه يذكرون صور كثيرة لكن الان

156
00:59:43.150 --> 01:00:04.750
طيب والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما ان يشترطا الخيار ثلاثة ايام  ذكر اولا خيار المجلس المتبايعان بالخيار. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

157
01:00:05.300 --> 01:00:28.600
او يقول احدهما للاخر اختر رواه الشيخان طبعا الإخوة الخيار معناه ماذا المجلس يعني اذا تم البيع بيني وبينك في مجلس واحد يجوز للبائع او المشتري ان يفسخ العقد حتى بدون اذن الاخر او رضاه. ما دمنا في نفس المجلس

158
01:00:28.900 --> 01:00:42.150
وهذا من لطف الله تعالى بعباده لان البيع ممكن ان يقع بدون تروي ولا نظر فبعد ان ابيع اقول يا ليتني ما بعت يكون لي فرصة في الرجوع. وهذا فيه تحقيق كمال الرضا

159
01:00:43.400 --> 01:01:02.350
لذلك جاء هذا الحكم في الشريعة يعني قال ما لم يتفرقا اذا تفرقنا خلاص ينقطع الخيار ولا يجوز لي ان افسخ العقد الا برضا الاخر او يقول احدهما للاخر اختر

160
01:01:02.750 --> 01:01:19.850
يعني اذا يعني الغى حقه في الخيار قال اختر ان نمضي العقد ولا خيار بيننا هذا معنى اختر يعني اختر امضاء العقد وانه لا خيار بيننا فهنا ايضا ينقطع الخيار

161
01:01:21.500 --> 01:01:45.550
طبعا هذا يكون برضا الطرفين ما يكون مثلا مثل ما تفعل بعض المحلات مثلا يقول السلعة التي تباع لا تستبدل مثلا لا تسترجع هذا ايضا يعني يخالف خيار المجلس ابيع لكن بعدين ارجعها

162
01:01:46.100 --> 01:02:00.550
ما دمت في نفس المجلس اتدارك ما دمت في المحل ممكن اتدارك الامر طبعا الاخوة بالنسبة لخيار المجلس هذا قال به الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية لم يقولوا بخيار المجلس

163
01:02:02.150 --> 01:02:22.650
وطبعا يعني سبحان الله يعني مع ان هذا الحديث يعني رواه الامام مالك البيعا بالخيار ما لم يتفرقا لكن سبحان الله يعني مسألة فهم ومارد الحديث وانما قام عنده ماذا

164
01:02:22.750 --> 01:02:40.600
ان الله قال يا الذين امنوا اوفوا بالعقود قال هذا هو الاصل المحكم في الشريعة او وفوا بالعقود ما دام انه تم البيع والشراء خلاص يجب الوفاء به كيف بعد ذلك يجوز لي ان ارجع في البيع بدون اذن الاخر

165
01:02:41.100 --> 01:03:03.000
وقالوا مثل هذا الحديث لابد ان يؤول. فاولوه بالخيار ما لم يتفرقا قال يتفرقا بالاقوال. ليس بالابدان طبعا هذا تحصيل حاصل ما الفائدة من هذا يعني يتفرق كل واحد سيقول بعت واشتريت هذا معلوم يعني فما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم او يعني حكم الشريعة تأتي بمثل هذا

166
01:03:03.400 --> 01:03:22.150
ولذلك ابن عبد البر قال يعني اكثر يعني تأويلات الحنفية والمالكية قال اكثرها تشغيب هكذا قال. اكثرها تشغيب لان ما فيها يعني ما يمكن ان يرد الحديث يعني ويأول تأويله بعيد جدا لكن رحم الله الائمة

167
01:03:22.400 --> 01:03:42.300
سبحان الله يعني مهما كان يعني طالب العلم دائما يعني في مسائل الخلاف يعذر المخالف. ولا تقول لا كيف هذا واظح وكيف دائما في الفقه يكون متأدبا مع كل الاقوال حتى لو

168
01:03:42.500 --> 01:04:09.950
يعني ظننت ان هذا القول يعني في غاية الضعف لا تحتقر لا تستهزئ لا تقول كيف العالم يقول مثل هذا فتبتلى  طيب طبعا هناك تفصيل اخوة في خيار المجلس يدخل في اي انواع من العقود

169
01:04:10.200 --> 01:04:36.500
لكن نحن الان نمر مرورا سريعا على هذا وطبعا التفرق يكون آآ العرف الان مثلا العقود التي تكون عن طريق الهاتف او مثلا عن بعد التفرق يكون بايش؟ بالخروج مثلا بيعة عن طريق الزوم مثلا

170
01:04:36.600 --> 01:05:06.000
اذا خلاص خرجت من المحادثات خلاص معناه حصل التفرق طيب ثم بالنسبة لخيار الشرط هو ذكر هنا ولهما ان يشترط الخيار ثلاثة ايام هذا خيار الشرط يعني اقول انا من حقي ان ارجع لك السيارة مدة معلومة. هذا غير الشرط اشترط يعني اشتري السيارة منك لكن خليني اجربها ثلاثة ايام

171
01:05:06.600 --> 01:05:24.650
طبعا هنا خيار الشرط عند الشافعية والحنابلة مقيد بآسف عند الشافعية والحنفية الشافعي والحنفية قيدوه بثلاثة ايام فقط. كما ترى هنا. استدلوا بحديث المصراة. قال فهو بالخيار ثلاثا الخيار ثلاثا

172
01:05:24.800 --> 01:05:47.400
وقاسوا باقي الصور على حديث المصراة وعند المالكية يجوز اكثر من ثلاث بحسب الحاجة يجوز اكثر من ثلاث بحسب الحاجة مثلا العقار ممكن انت تكتشف العيوب التي في العمارة اشتريت عمارة

173
01:05:47.500 --> 01:06:04.400
لكن قلت يا يا فلان انا اشتري الامارة لكن ممكن ارجعها اه خلال شهر مثلا عندي مدة شهر عطني فرصة شهر خيار عند المالكية اه العقار ممكن ان يكون فيه شهر بحسب الحاجة

174
01:06:05.000 --> 01:06:26.550
وعند الحنابلة ممكن ان يكون الخيار لمدة معلومة وهذا ايضا رجحه صاحب ابي حنيفة وابن تيمية ويعني لعل هذا طبعا يعني قريب من قول المالكية قول المالكية والحنابلة يعني يزيد على ثلاثة ايام بحسب الحاجة

175
01:06:32.500 --> 01:06:58.150
طبعا   طبعا الخيار ثبت في يعني في الغبن حديث ابن عمر قال سمعت رجلا يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يزال يغبن في البيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت او اذا بايعت فقل لا خلابة. لا

176
01:06:58.150 --> 01:07:29.100
ولا خديعة ما حد يخدعني هذا الحديث متفق عليه طبعا الزيادة ثم انت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال هذي زيادة من كرة هذي زيادة لا تصح  ويستفاد من هذا الحديث خيار القبن. وهذا يثبته الحنابلة مطلقا

177
01:07:29.700 --> 01:07:50.550
المالكي بثلث القيمة الشافعية والحنابل والحنفية ما يقولون به لكن الشاهد ايضا الحنابلة قالوا صح عن عمر وغيره يعني تمديد الشرط اه خيار الشرط لاكثر من ثلاث ليالي او ثلاثة ايام

178
01:07:52.000 --> 01:08:15.300
قالوا ايضا هذا فيه قياس يعني يقاس على تأجيل الثمن يعني مثل ما ان انا ممكن اشتري منك السلعة واقول لك ساعطيك الثمن بعد يعني شهر جائز تبايعنا وحددنا الثمن وكل شيء. لكن التسليم الثمن يكون بعد شهر. هذا جائز عند الجميع. طيب العكس تسليم السلعة بعد شهر

179
01:08:15.800 --> 01:08:30.250
اه قالوا هذا يقاس على هذا تم التحديد بثلاث فليس له يعني دليل لان حديث المصرى الاخوة كما ترون يرجع للحاجة يعني هنا هدد بثلاثة ايام لان هذا هو الذي

180
01:08:30.400 --> 01:08:51.550
يعني يناسب ماذا اكتشاف الغش الناقة مثلا التي ضرعها ممتلئ باللبن انت تعرف ان هذي ناقة لبون او لا؟ يعني فيها لبن كثير او لا؟ يعني ينكشف هذا خلال ثلاثة ايام ما يحتاج اكثر من هذا

181
01:08:52.700 --> 01:09:15.200
المهم هو يعني وما ينبغي التوسع في مثل هذا يعني ينظر للحاجة والله اعلم قالوا اذا خرج بالمبيع عيب المشتري رده ايضا هذا خيار العيب هذا عند يعني طبعا جمهور العلماء عامة العلماء يقولون به

182
01:09:18.600 --> 01:09:31.250
روت عائشة عن رضي الله عنه ان رجلا ابتاع غلاما واقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه رده عليه يعني

183
01:09:31.350 --> 01:09:51.300
يعتبر خيار العيب قال يا رسول الله قد استغل غلامي يعني في الفترة هذي وانتفع من الغلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان الخراج بالضمان يعني هذي

184
01:09:51.400 --> 01:10:43.800
المنفعة والخراج الذي انتفع به هذا المشتري يقابل ماذا   نعم الخراج بالظمان. يقابل الظمان  نعم يعني يقابل الضمان  يكون ضمان على البائع يعني اذا كان في عيب مثلا او  شوف صور

185
01:10:45.550 --> 01:12:45.200
ايه  الحديث كنا بنشوف اه بمناسبة           يعني كما قال الخراج بالضمان يعني الخراج مستحق بالضمان الخراج او البأس بسبب الضمان يعني المنفعة التي تخرج ما يخرج من المنافع المشتري في مقابل

186
01:12:45.350 --> 01:13:45.750
الظمان هو ظمان ظمان المبيعة للمشتري اذا يعني كان في مدة الخيار له الخراج وعليه الضمان لا هذا في مدة الخيار طيب  ايضا من معالي   هو هذا يعني هو يعني هذا كله يكون في حق المشتري يعني

187
01:13:46.150 --> 01:14:05.850
مثل ما هو ينتفع بخراج هذه السلعة في فترة الخيار فيكون هذا في مقابل ايش؟ ضمانة يعني للعين اذا تلفت يكون في مقابل ضمانة للعين اذا تلفت يريد ان يعني

188
01:14:06.100 --> 01:14:52.900
يرجعها تكون في ضمانه هو     هو الان رده سليما مع العيب الذي فيه خراجه بالضمان طيب    طبعا الاخوة ويذكر في الهامش انا ما ادري اتوقف عند بعض المسائل ولا لا

189
01:14:53.650 --> 01:15:26.850
باب المراجعة بس  مسألة بعد يعني مرت معنا طويلة ومهمة البيع بشرط البراءة من العيوب لو تذكرون بعتك على اني بريء من كل عيب في هذه السلعة لعله هذا الشرط اولى

190
01:15:27.300 --> 01:15:47.650
عند الصحيح عند الشافعية انه يبرأ عن كل عيب باطن في الحيوان. لم يعلم به البائع دون غيره طبعا عندهم انه لا يبرأ في غير الحيوان. بحال يبرأ في الحيوان من كل عيب لا يعلمه دون ما يعلمه

191
01:15:50.550 --> 01:16:04.950
قالوا الفرق بين الحيوان وغيره. طبعا الحيوان ويدخل فيه العبد وكذا قالوا ان الحيوان يأكل في حالة صحته وسقمه تتبدل الاحوال سريعا. فقل ان ينفك عن عيب خفي او ظاهر

192
01:16:05.500 --> 01:16:35.500
يحتاج البائع الى هذا الشرط. قالوا هذا الشرط يصلح في الحيوان عن الاحياء يعني اما غير الحيوان لا يبرأ كأنهم يقولون لا يبرأ وهذا عند الشافعية  كذلك المشهور عند الحنابلة انه لا يبرأ

193
01:16:36.850 --> 01:16:57.000
لان هذا فيه ضرر. يورث الخصومات انا ابيعك سيارة واقول لك انا ما لي علاقة بالعيوب التي فيها  اه يقولون هذا الشرط يعني باطل يعني وهو من حقه هذا خيار عيب من حقي

194
01:16:57.200 --> 01:17:30.100
المشتري هذي وجهة والوجهة الاخرى انه يعني يبرأ عند الحنفية المشهور عند المالكية جواز العقد والشرط على خلاف مذهب مالك لكن ايضا يبرأ لان قالوا هذا من حق المشتري فاذا اسقط هذا الحق خلاص هو هو رضي بهذا

195
01:17:30.150 --> 01:17:53.200
ويتحمل بعدين العيوب طبعا ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني قال يبرأ الا اذا كان يعلم بالعيب طبعا يكون هذا غش كان يعني يرجح قول من يقول يبرأ مذهب مالك وابي حنيفة

196
01:17:54.000 --> 01:18:11.300
يقول هذا هو العدل ويدل على هذا الاثر اللي ذكر هنا وين كان في الغلام لكن هو قاسى على كل شيء ان ابن عمر رضي الله عنهما باع غلاما بثمانمائة

197
01:18:11.400 --> 01:18:35.100
بثمانمائة وباعه بالبراءة باعه بالبراءة يعني بشرط اني بريء من كل عيب فيه. فقال المشتري لابن عمر بعد ما اخذ العبد قال بالعبد داء لم تسمه لي فاختصم الى عثمان رضي الله عنه

198
01:18:36.100 --> 01:18:53.650
وقال ابن عمر عندي البراءة انا بعت بالبراءة فقضى عثمان على ابن عمر انه يحلف لقد باعه العبد وما به داء بعلم يعلمه معنى هذا ان عثمان ايش يقضي بايش ؟ يأخذ بالبراءة ولا لأ

199
01:18:53.850 --> 01:19:12.850
يأخذ كلما كان هناك داعي لتحديث ابن عمر اذا كان يعني ما يلتفت الى هذا ما يحلفه فاعتبر البراءة لكن عبد الله بن عمر ابى ان يحلف طبعا هذا العلي من ورعه هو ما اراد ان يحلف على مثل هذا

200
01:19:13.600 --> 01:19:36.200
وارتجع العبد فصح عنده فباعه بالف وخمسمائة ما شاء الله تقريبا  هذا يدل على ابتداء على يعني يعني صحة هذا الشرط هذا الذي يقوي من قول من قال يعني تبقى مسألة انه في الحيوان

201
01:19:36.850 --> 01:20:02.050
يعني كما قال الشافعية ان هنا عبد يعني يقاسي الحيوان عليه لكن عند الحنفية وسعوه مطلقا كذلك المالكية على رواية طبعا عندهم  والتقييد هذا الذي ذكر ابن تيمية مهم اذا كان يعلم بالعيب وهذا يدل عليه تحليف عثمان بن عمر

202
01:20:02.100 --> 01:20:28.050
كان يعلم طبعا هذا غش لا يجوز  اذا يعني الخلاصة ان هذا شرط يعني يصح والله اعلم  قال ولا بيع الثمرة مطلقا الا بعد بدوء صلاحها. ايضا هذا من البيوع المحرمة النبي صلى الله عليه وسلم

203
01:20:28.200 --> 01:20:51.250
نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها اه لماذا لان الاخوة قبل بدو الصلاة يعني مثلا اه الرطب الان اخضر وتقول انا ابيعك هذا الرطب الذي على هذه النخلة قبل بدو الصلاح

204
01:20:52.150 --> 01:21:11.850
لا يأمن من العاهة. يعني قد يكون ايش؟ هناك عاهة فتفسد المحصول مثلا فهذا فيه بيع يعني فيه غرر من هذا الباب يعني هو من صور الغرر فاذا بدا الصلاح جاز

205
01:21:13.900 --> 01:21:28.250
طبعا قال جاز بيعها مطلقا وبشرط القطع فلتقطعها لي او بشرط التبقية هذا كله جائز ما دام انه بعد بدوء الصلاح فهذا جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صلاحها

206
01:21:29.350 --> 01:21:51.450
كما في رواية حتى تصفر او تحمر هنا عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهي حتى تزهي يعني اذا احمر او اصفر قال والسنبل والزرع حتى يبيض ويأمن العاهة هذه الحكمة

207
01:21:51.800 --> 01:22:11.000
قبل بدو الصلاح لا يعني يأمن من العاهة ولذلك يعني انت الان اذا اشتريت هذا التمر قبل بدو الصلاح ثم ظهرت فيه عاهة قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت ان منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه

208
01:22:12.200 --> 01:22:29.650
من هذا الباب يعني حرم هذا البيع طبعا آآ اذا لم يبدوا الصلاح كما قلنا لا يجوز هذا عند الجماهير خلافا للحنفية مع ان الحنفي كثير منهم ايضا مع الجمهور

209
01:22:29.950 --> 01:22:49.950
لكن اه جاء عن ابي حنيفة انه يجوزه مطلقا لكن قال الجمهور يجوز في حالتين متى اذا شرط القطع يشترط قطع الثمرة الصالح للانتفاع عرفنا لابد يكون المبيع ايش منتفعا به

210
01:22:50.150 --> 01:23:06.750
يعني يقول انا ساشتري هذه الثمار ولو لم تبدو صلاحها. ولو لم يبدوا صلاحها. مثلا يشتري ثمر يعني الى الان اخظر مثلا لكن يقول انا انتفع به للدواب مثلا عندي في المزرعة. مثلا

211
01:23:07.050 --> 01:23:23.700
يشترط القطع ما دام اشترط القطع زالت العلة لان خلاص يعني العاهة ما تأتي وهو سينتفع من هذا هذا جائز بالاجماع اذا كان بشرط القطع كما قال هنا جائز بالاجماع. والحالة الثانية ماذا

212
01:23:24.600 --> 01:23:42.000
اذا باع الثمرة قبل بدون صلاح مع ماذا مع الاشجار فهنا ايضا يجوز لماذا؟ لان يثبتوا تبعا ما لا يثبت استقلالا هو الان ما باع الثمر باع الشجر. فالثمر وان ما بدأ فيه الصلاح لكن

213
01:23:42.250 --> 01:24:04.750
يدخل تبعا يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا قد ابرت يعني  التأبير تعرفون اه يعني التلقيح النخل يوضع فيها يعني يعني النبات الذي يكون من الذكر حتى

214
01:24:04.900 --> 01:24:23.250
يكون الرطب يعني طيبا من ابتاع نخلا قد ابرت فثمرتها ها للبائع الا ان يشترط المبتاع جوز النبي صلى الله عليه وسلم بيعة يعني النخل نفسها وقت يعني طلوع الثمر

215
01:24:24.000 --> 01:24:54.650
قبل ان يعني يبدو صلاح طيب  قال ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا الا اللبن يعني هذا عند الشافعية لا يجوز بيع شيء من الربويات اذا كان رطبا يعني تبيع مثلا رطب برطب

216
01:24:54.950 --> 01:25:29.800
عنب بعنب هذا لا يجوز عندهم آآ قالوا لان المماثلة لا تتحقق لان في حال الرطوبة المماثلة غير محققة والجهل بالتماثل كالعلم ايش للتفاضل قالوا المماثلة هنا ما يمكن ان تتحقق لان هذا الرطب اذا يبس قد ينقص وزنه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا يبس

217
01:25:29.800 --> 01:25:53.600
اذا يبس قالوا نعم قال فلا فما دام انه ينقص وزنه وهذا قد ينقص ما نعرف مقدار النقص تتحقق المماثلة هنا الا اللبن اللبن ما ما ينقص وزنه هذا عند الشافعية وهذا من مفرداتهم الاخوة خلافا للجمهور

218
01:25:53.750 --> 01:26:19.400
جمهور العلماء يقولون يجوز ان يباع الرطب بالرطب والعنب بالعنب  لماذا قالوا لان هذا الغرر الذي تتكلمون عليه هنا يسير جدا ما دمنا اني انا وزنت مثلا الرطب هذا هذا كيلو بكيلو مثلا

219
01:26:19.750 --> 01:26:49.500
او مثلا اه يعني عنب من نوع عنب من نوع اخر لكن طبعا اذا كان نفس الشيء مثلا بمثل او مثلا آآ رطب بعنب يعني فانا وزنت هذا بهذا  وبجنسي الجنس

220
01:26:49.600 --> 01:27:14.100
فطبعا الجمهور قالوا هنا يعني عدم التماثل هذا الذي تتكلمون عنه امر يسير جدا يجوز عندهم بيع الرطب بالرطب آآ نعم فالتفاوت يسير ما دام الغرر يسير كما تعرفون يشددون مسألة الغرر

221
01:27:14.350 --> 01:27:33.500
لكن عند الجمهور لان هذا جائز وحديث اين قصر اينقص رطب اذا يبس هذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع او عن شراء الرطب بالتمر طبعا هنا اه يعني ما تتحقق المماثلة

222
01:27:34.400 --> 01:27:56.550
لانه ما تعرف وزن الرطب لكن الان اه الجنسان متحدان حتى اذا يبس ونقص وزنه هذا يعني ينقص وزنه تقريبا بمثل مقدار يعني ما يقابله الامر يعني يسير جدا. فهنا الجمهور يجوزون مثل هذا

223
01:27:57.900 --> 01:28:19.500
نعم والله اعلم طيب لعلنا نقف عند السلم  الا اللبن يجوز كما قلنا لان يعني ما يحصل له حالة اخرى يعني ويظل على حاله ما ييبس مثلا حتى نقول ان

224
01:28:20.050 --> 01:28:39.550
يعني تكون المماثلة غير معلومة اي نعم لذلك هم قالوا لانه يجوز بيع بعضه ببعض ان لم يجبن فلا يجوز عندهم بيع الجبن بمثله للجهب المماثلة لكن هذا كما عرفنا غرر يسير وهو جاهز عند الجمهور

225
01:28:40.550 --> 01:29:11.700
والله اعلم      طبعا هو  ذكر في الحاشية هنا مثلا لا يجوز بيع الخبز بعضه ببعض لاختلاف النار هذا ما له علاقة بالهذا لكن شوف الغرر عندهم الى اي درجة توصل عندهم يعني

226
01:29:12.600 --> 01:29:33.400
قد يكون هذا يعني اي نعم هذا يعني يدخل في اصله ربوي مثلا لكن يقول لك لما اختلفت النار قد يكون يعني هنا اثرت في مقداره مثلا يمنعون مثل هذا

227
01:29:33.550 --> 01:30:24.650
ايضا هذا يعني غير صحيح كما عرفنا لان عند الجمهور ان هذا جائز ان الغرر يسير جدا  معنا ما يتعلق بيع المزابنة  والله اعلم    لا ما يدخل في هذا طبعا موصوف في الذمة

228
01:30:24.800 --> 01:30:54.500
عند عامة العلماء هو جائز وكيف سبب الحديث هو حديث حكيم     طبعا لابد يعني من تأويل هذا بمعنى لا يعني يؤدي الى تحريم بيع موصوف في الذمة. طبعا لا لابد لان هذا بيع منصور في الذمة باجماع العلماء جائز

229
01:30:55.000 --> 01:31:12.550
ما يمكن يعني تضرب حديث باجماع ايوة يعني مثلا يقول اه اه يعني اما يكون مثلا بدون اه وصف او مثلا مثل ما عرفنا في طوابق ان يعني لا يقدر على تسليمه او

230
01:31:12.950 --> 01:31:28.700
في مخاطرة مثلا او مثل ما ذكرت يعني عين معينة مثلا يكون قد باع عين معينة وبعدين راح يجيبها سيأتي معنا في السلم مثلا لان السلم بيع موصوف في الذمة

231
01:31:29.000 --> 01:31:45.600
فاذا عين قال انا بجيب لك مثلا بعد سنة من المزرعة الفلانية المحصول الفلاني. ولا هذا حرام يبطل السلم. لانه عينوا اذا عين ممكن سبحان الله المزرعة هذي ما تنتج شيئا مثلا

232
01:31:45.950 --> 01:31:55.750
لكن انا ابيع لك مثلا يعني مثلا خمس مئة كيلو من من التمر. انا ما قلت لك من المزرعة الفلانية والمزرعة الفلانية اني اجيب لك هذا