﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:14.250
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما

2
00:00:14.550 --> 00:00:36.250
نسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها نواصل مذاكرتنا في متن ابي شجاع اه في فقه الشافعية ووصلنا الى باب الجعالة. قال والجعالة جائزة وهي ان يشترط على رد ضالته عوضا معلوما. فاذا ردها استحق ذلك العوض المشروط

3
00:00:36.850 --> 00:01:01.850
الجعالة جائزة اذا اريد جائزة بمعنى انها جائزة يعني بمعنى الجواز انها حلال فهذا مذهب جماهير العلماء خلافا للحنفية الحنفية يمنعون الجعالة. الا في جعل العبد الابق فقط يقولون بان فيها جهالة اصلا

4
00:01:02.300 --> 00:01:20.250
العمل غير معلوم ففيها جهالة وغرر لكن اه الجعالة جائزة عند جماهير العلماء وجاءت بها الادلة كما قال الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير هذي جعالة

5
00:01:21.800 --> 00:01:39.200
لان البحث عن الصواع هذا عمل غير منضبط آآ وفي الصحيحين حديث اللديغ الذي رقاه الصحابي على قطيع غنم وغير ذلك. قالوا الحاجة داعية اليها  ولابد في استحقاق الاجرة من اذن

6
00:01:39.550 --> 00:02:01.000
نعم الحاجة تدعو اليها الاخوة لان العمل قد يكون مجهولا في بعض الامور. اتفقت سيارتك ضالتك فتقول من وجد سيارتي اعطيه كذا فالامكن هنا ان ينعقد العقد الايجارة لان الايجار لا بد ان تكون يكون العمل معلوما. هنا العمل غير معلوم

7
00:02:01.850 --> 00:02:27.900
ما تجد من يتبرع مثلا بهذا فتأتي الجعالة هنا كمخرج طبعا تعال الان يستخدم في مسائل مثلا استخراج المعادن استخراج النفط هذي كلها عقد جعالة بين الشركات يعني هي تكيف على انها جعالة. انها الان ولما ممكن يحفر يحفر ما يحصل شيء. او يعني يكون آآ التعب

8
00:02:27.900 --> 00:02:47.150
او الجهد الذي يبذله اكبر مما كان يتوقعه ما يقول انا بذلت كذا اعطيني اجر اكثر لا خلاص اتفقنا اذا استخرجت لي كذا اعطيك كذا وكذلك اه تستخدمها البنوك في تحصيل الديون يسمى بتحصيل الديون انسان عليه

9
00:02:47.200 --> 00:03:02.250
يعني ديون يطالب ناس يطالبونه ناس وكذا وهو ما يستطيع ان يتابع كل هذا فيقول لي شخص تعال او يقول للبنك تعال انت حصل لي ديوني كلها وجمعها وانا اعطيك مبلغ. مثلا

10
00:03:03.100 --> 00:03:28.700
هذه اعمال يعني يعسر تحديدها نروح الطالب فلان وترفع عليه كذا وهذا تأتي به من كذا وهذا ممكن يكون مسافر وهكذا هذي مسألة تحصيل الديون في الحقيقة هي جعالة طبعا اذا قلنا جائزة بمعنى انها عقد يعني غير لازم. عقد جائز ايضا صحيح. هذا عند جماهير العلماء ايضا انها عقد غير لازم

11
00:03:28.700 --> 00:03:58.000
ان العمل مجهول فما يلزم الانسان باكماله   طيب قال هنا وهي ان يشترط على رد ضالته عوضا معلوما يشترط على رد ضالته عوضا معلوما تلاحظ العمل غير معلوم غير منضبط. لكن على الاقل ما نزيد الى جهالة العمل جهالة ايش

12
00:03:58.250 --> 00:04:18.900
العوظ على الاقل عوض يكون معلوما وذلك اشترط هذا في الجعالة يشترط ان يكون الجعل معلوما قال لانه عوض فلا بد من العلم به مثل الاجرة في الاجارة يعني ولا حاجة لجهالته اذا هنا ما الحاجة لجهالته

13
00:04:19.300 --> 00:04:43.150
سنزيد الامر يعني غررا على الاقل يكون العوض معلوما وبهذا يتحقق المقصود لان الجهالة جهالة العوظ تفوت المقصود لا احد يرغب اصلا في الجعالة اذا كانت مجهولة نعم قال فاذا ردها استحق ذلك العوظ المشروط. فاذا ردها

14
00:04:43.650 --> 00:05:03.750
يعني متى يستحق الجعالة اذا آآ يعني آآ قام بالعمل رد الضالة استحق ذلك العوظ المشروط  طيب طبعا الاخوة في فروع كثيرة لكن خلينا نحنا نمشي في المتنة على شرطنا

15
00:05:04.700 --> 00:05:26.250
احيانا نتوسع لكن طيب ثم قال في احكام المخابرة واذا دفع الى رجل ارضا ليزرعها وشارط له جزءا معلوما من زرعها لم يجز وان افتراه بذهب او فضة او شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز

16
00:05:27.650 --> 00:05:51.250
المخابرة والمزارعة والمساقاة هذي اظن مرت معنا ها المساقاة مرت معنا ممكن الموساقى الاخوة يعني تجوز عند جماهير العلماء كما عرفنا هو ابو حنيفة عند يعني انه لا يجوزها وان كان مذهب الحنفي يقول بجوازها

17
00:05:51.250 --> 00:06:16.350
يعني سقي الارض. الانسان يسقي الارض وآآ يعني على جزء يخرج منها هذي جائزة عند الجمهور تقول للمزارع مثلا المزرعة موجودة بس هو يسقي والمحصول نصف بيني وبينك مثلا المزارعة

18
00:06:17.250 --> 00:06:37.850
يعني ان يقوم على زراعة الارض هل المزارع والمخابرة بمعنى واحد او بينهما فرق هنا طبعا تسمى مزارع لن يزرع الارض واضح تسمى مخابرة لماذا بان الخبر يقال الخبر هي الارض اللينة

19
00:06:38.350 --> 00:07:17.100
الخبر الارض اللينة  اه فالارض اللينة هي التي تزرع فتسمى هذي مخابرة آآ  هنا طبعا ذكر هل هما بمعنى واحد او بمعنيين   الذين فرقوا الاخوة جعلوا مثل ما ذكر هنا عن الرافع النووي قال

20
00:07:18.350 --> 00:07:39.000
المزارعة يكون البذر فيها من المالك اذا كان البذر من المالك صاحب المزرعة اعطى المزارع البدر وقال له ازرع لي هذه الزروع مثلا هذي مزارع تسمى مزارعة لكن مخابرة يكون البذر من العامل

21
00:07:39.350 --> 00:08:08.550
هذا التفريق المشهور من يفرق والا ترى الامر قريب بينهما في الحقيقة  المزارعة والمخابرة غير جائزة عند الشافعية والمقصود هنا بالمزارعة الاخوة المخابرة ماذا اذا دفع الى رجل ارضا ليزرعها له جزءا معلوما من زرعها

22
00:08:09.500 --> 00:08:34.200
هذا الممنوع عنده ان افتراه بذهب او فظة هذي ايجارة ان تزرع الارض ولك اجرة ماذا    شرط له طعاما معلوما في ذمته اليس طعاما من المزرعة؟ قال في ذمته حتى يخرج الطعام من نفس المزرعة

23
00:08:34.800 --> 00:09:09.650
فهذا ايضا جائز لكن ان يقول له ازرع ولك مثلا ثلث المحصول وانا لي الثلثان فهذا غير جائز عند الشافعية الشافعي يمنعون المزارعة خلافا اه يعني  الجمهور    المالكية آآ يقولون

24
00:09:09.900 --> 00:09:38.050
يعني تبعا للمساقاة يجوز تبعا   حتى المخابرة الاخوة لو كان البذر يعني من العامل نفسه ايضا هي يعني جائزة يعني كما في يعني رواية عند الحنابلة وهو مذهب يعني الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى

25
00:09:38.550 --> 00:10:03.350
البخاري بو وباب باب المزارعة بالشطر ونحوه. وقال قيس بن سلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة ال بيت او قال اهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والربع وزار علي وسعد بن مالك يعني سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود عمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وال ابي بكر وال عمر وال علي وابن

26
00:10:03.350 --> 00:10:24.200
وعامل عمر الناس على ان جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر طبعا هذا هذي تسمى ايش مزارعة للبدر من المالك. وان جاؤوا بالبدر فلهم كذا وكذا. يعني هذه المخابرة في اصطلاح يعني بعض الفقهاء

27
00:10:24.650 --> 00:10:43.500
وتلاحظ ان هذا جائز يعني عند الصحابة رضي الله عنهم. طبعا اخوة الذين منعوها لماذا منعوها انهم يعني آآ يعني آآ كأنهم نظروا الى يعني طبعا احاديث النهي جاءت احاديث النهي

28
00:10:44.000 --> 00:11:12.100
ويعني وكأنهم يعني يعني يجعلونها من  يعني من اي نعم يعني من الاجرة غير معلومة فيها غرر يعني الان المزرعة كم بتحصل منها؟ ما غير معلوم الاجرة غير معلومة  لكن يعني كما هو معلوم يعني الغالب هنا يعني خروج الزرع ويكون بنسبة ما يكون

29
00:11:12.150 --> 00:11:26.000
كما عرفنا المزارعة المنهي عنها كما تعرفون اذا اشترط مثلا ان انت لك هذا الجزء من الارض وانا لهذا الجزء هذا حرام لماذا؟ لان هذا الجزء قد ما يخرج ذرعا وهذا يخرج

30
00:11:26.050 --> 00:11:39.450
فانت ما تحصل شيء مع انك عملت اه فهذا الذي يعني كما في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه آآ يعني كما مر معنا اظن هذا مر معنا. اي نعم

31
00:11:39.650 --> 00:12:01.900
فاذا آآ اي نعم في المساقى مر معنا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عامل يعني يهود خيبر على يعني الشطر يعني فهذا جائز والله اعلم  اذا هذا مختصر ما ذكر هنا في المخابرة

32
00:12:02.150 --> 00:12:26.400
ثم قال واحياء الموات جائز بشرطين اه التي لم تعمر مثل الارض الميتة قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة وفي رواية من اعمر ارضا قال ميتة او ليست له

33
00:12:26.800 --> 00:12:44.650
فهي له وفي رواية فهو احق به من اعمر ارضا ليست له فهو احق وقال من احيا ارضا ميتة فهي له هذا فيه اثبات يعني ان من احيا ارضا ميتة فيتملكها

34
00:12:44.900 --> 00:13:07.550
وليس لعرق ظالم حق رواه ابو داوود والعرق اربعة. الغراس غرس شجرة واحد ظالم جاء وزرع شجرة في ارضك او بنى او شق نهرا او حفر بئرا لها اصول كانها عروق في الارض

35
00:13:07.650 --> 00:13:30.150
الغراس والبناء والنهر والبئر فالاحياء المواد جائز بشرطين. ان يكون المحيي مسلما وان تكون الارض لم يجري عليها ملك مسلم طبعا والاحياء مستحب لان يعني فيه خير يعني كما جاء في الحديث من احيا ارضا ميتة فله فيها اجر

36
00:13:30.400 --> 00:13:48.700
وما اكله العوافي فهو له صدقة. هذا رواه النسائي في الكبرى وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى اوصى الشيخ الالباني   فهو مستحب لأن كل من يأكل من هذه الأرض فهذا فيه صدقة

37
00:13:50.150 --> 00:14:16.000
طبعا اخوة الشرطان هنا ان تكون الارض لم يجري عليها ملك مسلم. هذا كما ورد في الحديث يعني ليست له يعني وهذا بالاجماع انما ما تذهب الى ارض يعني هي ملك غيرك وتزرعها او ثم تقول هذه لي لا طبعا هذا لا يجوز بالاتفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس لعرق ظالم

38
00:14:16.000 --> 00:14:37.050
حق ليس لعرق ظالم حق فهذا بالاجماع اما الشرط الاول ان يكون المحيي مسلما هذا يعني مذهب الشافعية خلافا للجمهور الشافعي يقولون اه ما يتملك عن طريق الاحياء الا المسلم

39
00:14:38.150 --> 00:14:59.300
لو ان ذميا يعني نصرانيا او يهوديا او كافرا في بلاد المسلمين آآ احيا ارضا فعند الشافعي يقول ما يتملكها طبعا ذكروا حديثنا عادي الارض روي موتانا الارض لله ولرسوله ثم هي لكم مني

40
00:14:59.950 --> 00:15:23.900
الحديث يعني ضعفه شيخ الالباني في الارواء وهو مرسل رواه البيهقي موقوفا على ابن عباس من رواية ليث عن طاووس عن ابن عباس  وروي مرسلا آآ ويعني من اقوى ما يسددون به

41
00:15:24.500 --> 00:15:41.000
ان مقصود الشرع ان تكون كلمة الله هي العليا وان يكون الكافر تحت المسلم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولا يكون الكافر سلطان فلو فتح هذا الباب ربما قويت شوكة الكفار

42
00:15:42.050 --> 00:16:01.050
والله تعالى يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يملك آآ اليهود خيبر مثلا جعلهم يعملون فيها  فهذا يعني قالوا يخصص اه العمومات الواردة في هذه الاحاديث

43
00:16:01.400 --> 00:16:17.800
طبعا جمهور الاخوة يقولون الذمي له حق التملك. في بلاد المسلمين اذا عاش مع المسلمين كما انه يشتري ارضا او بيتا فيصح له ذلك يملك فكذلك يدخل في عموم هذه الاحاديث. من احيا

44
00:16:17.950 --> 00:16:33.700
آآ ارضا اه او من احيا ارضا ميتة فهي له يعني يدخل في العموم الشافعي خصصوا هذا العموم يعني النظر الى هذا المقصود الشرعي بالفعل يعني طبعا قول الشافعية فيه قوة في الحقيقة ويعني

45
00:16:34.600 --> 00:16:55.700
المسألة فيها خلاف والله اعلم  قالوا صفة الاحياء ما كان في العادة عمارة للمحيي. وهذا احسن ضابط لان هذا الاخوة ما حدده الشرع ونجا حده في اللغة. كما تعرفون قاعدة الامور التي لم تحدد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيها الى

46
00:16:55.700 --> 00:17:15.450
للعرف كالحرز في السرقة والقبض في البيوع. ذلك كما عرفنا انه قبض حكمي هذا كله يرجع الى العرف. فكذلك هنا بخلاف يعني بعض العلماء عند المالكية والحنفية قالوا يكون بالبناء او الغرس

47
00:17:15.800 --> 00:17:45.950
اول حرف نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قال من احاط حائطا على ارض فهي له هذا عند ابي داوود له شواهد الحنابلة مثلا في رواية ايضا وافقوا الشافعية  وهذا رجح ابن قدامة وهو يعني يعني الاقرب والله اعلم. لكن ينظر طبعا العرف كيف يكون. يعني مثلا هنا قال من اراد المسكن

48
00:17:46.300 --> 00:18:10.300
يشترط التحويط انه باحجار او حسب العادة هذا يرجع الى العرف وهذا سبحان الله قد يكون معمولا به يعني مرات اشوف اصحاب العزب تروح في في الصحرا يحوط حائط هي ارض هكذا. ليست لاحد

49
00:18:10.450 --> 00:18:31.650
حائط وبعيدة عن المدينة. فحوط حائض وجائ يعني النعم بالابل او بالغنم واصبحت لهم يعني مزرعة في في تلك فلما تأتي بعد ذلك الدولة وترى هذا عنده هذه الارض سبحان الله تعطيه بدلها او تعوضه اذا ارادت ان تأخذ عنه هذه الارض

50
00:18:32.350 --> 00:19:05.050
هذا يعني هو الاصل يعني هو الواجب     ثم قال ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط  ان يفضل عن حاجته وان يحتاج اليه غيره وان يكون مما يستخلف في بئر او عين

51
00:19:05.350 --> 00:19:36.650
ذكر هنا المقصود بهذا الاخوة آآ ان الماء كما ذكر في الشرح هنا ينقسم الى قسمين ماء نابع في موضع لا يختص باحد مثل ماء العيون والانهار هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث

52
00:19:38.050 --> 00:20:01.400
ذكر منها للماء والنار الكلاء يعني هذي يشترك فيها الناس لكن مقصودنا بهذا الكلام القسم الثاني المياه المختصة في ملكك. طبعا هو ذكر هذا لانه يتبع الاحياء. فمن صور الاحياء انه يحفر بئر مثلا في ارض. فهو الان سيملك هذه

53
00:20:01.400 --> 00:20:20.200
هذه المياه فهل يجوز ان يمنع غيره من هذا الماء هو الذي حفر هذا البئر هنا هذه مسألة ابتداء فيها خلاف لان آآ من حفر بئرا في ملكه في ارضه

54
00:20:21.100 --> 00:20:45.600
هل يكون الماء ملكا له عند الشافعي والمالكي يقولون نعم. لانه نماء ملكه فاشبه ثمرة شجرته وكمعدن خرج في ملكه وهذا والله اعلم يعني واضح واقرب. خلافا للحنفية والحنابلة قالوا ما يملك لكن له حق الاختصاص فقط

55
00:20:47.400 --> 00:21:08.950
نعم وعلى هذا طبعا ما يمنع الناس ولا يمنع الدواب  طبعا هم يستدلون بحديث المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار لكن هذا الحديث يحمل على يعني غير المملوك. لكن المملوك من حقك ان يعني تمتلكه وتختص به

56
00:21:09.300 --> 00:21:30.600
ثم هنا آآ لما قال او يجب بذل الماء بدل الماء لمن طبعا اه يعني اه الانسان هذا امر مفروغ منه اذا الانسان اضطر الى الماء مثلا وسيهلك انسان في الصحراء

57
00:21:30.850 --> 00:21:51.450
يريد ان يشرب من الماء فطبعا هذا واجب على المسلم ان يعطيه من هذا الماء ان كان فاضلا عن حاجته يعني وما يتضرر فيجب عليه ان ان يعطيه لكن هنا الحديث ليس عن هذا هنا الحديث او المسألة تتعلق بماذا

58
00:21:52.250 --> 00:22:16.400
اه بالنسبة لي البهائم  يعني الزروع فعند الشافعية لا يجب على صاحب البئر بذل الماء الزائد لزرع غيره مثلا واحد مزرعته مجاورة لمزرعتك. قال يا فلان انا ما عندي ماء

59
00:22:16.800 --> 00:22:36.500
وانت عندك ما شاء الله ماء البئر ويعني انا قد ساتضرر والاشجار ستموت فهل يجب هل يجب على صاحب البئر ان يسقيه من هذا ان يسقي زرع غيره عند الشافعية لا يجب

60
00:22:37.500 --> 00:22:59.550
يقولون هذا ليس بواجب قالوا لان اه يعني هذه الزروع يعني لا روح لها فلا حرمة لها بخلاف الحيوان. الحيوان له حرمة له روح ستنقذ حياته. اما هذا النبات هو حي

61
00:22:59.800 --> 00:23:23.100
يعني حياتنا ماء كما يقولون يعني ينمو هكذا ليس له روح  فلو يبست يعني هذه الزروع والاشجار ما عليه اثم ما تحمل تبعة غيري. هكذا قال الشافعية. طبعا بالنسبة كما عرفنا الحنفي والحنابلة طبعا هم اصلا يقولون ما يملك

62
00:23:23.650 --> 00:23:41.850
فهنا يعني من باب يعني اولى سيقولون يعني ما دام انه ما يملك طيب لماذا يمنع غيره هنا لذلك قالوا يجب عليه ان يبذل وكذلك المالكية والله اعلم. هذا نقل ابن حجر

63
00:23:42.900 --> 00:24:00.850
ما ادري وابن القيم اذا رجح انه يجب قالوا الزرع له حرمة كالبهائم طبعا بشرط ان يظن هلاك زرعه تلاحظ الجمهور يقولون يجب عليه ان يدفع له الماء والشافعي يقولون لا يجب

64
00:24:01.950 --> 00:24:42.200
طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا او لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ هذا في السر النووي قال يكون هناك كلأ ولا يمكن اصحاب المواشي لا يمكن اصحاب المواشي رعيه الا اذا شربت بهائمهم من هذا الماء

65
00:24:43.850 --> 00:25:01.050
مثلا يعني يكون هناك بئر في ارض ويكون حولها يعني اه كلا عشب وهذا يرعى المواشي ثم اذا رعيت البهائم تريد ان تشرب وما يوجد ماء الا هذا البئر في ارض فلان مثلا

66
00:25:02.050 --> 00:25:26.500
فهنا جاء النهي عن منع الماء الزائد لانه سيؤدي الى منع الرعي لتمنعوا به الكلأ لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ وهذا يؤدي الى يعني آآ يعني موت هذه البهائم او الحاق الضرر بها وهذه لها حرمة ولها روح

67
00:25:26.800 --> 00:25:51.600
هنا جاء النهي فهنا يعني عند الجمهور انه يجب بذل الماء يجب بذل الماء للبهائم اه بشرط ماذا كما قال ان يفضل عن حاجته لان هو يعني الواجب آآ يعني

68
00:25:51.950 --> 00:26:08.250
طبعا هو اولى بهذا هذا ماؤه ملكه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء ان يفظل عن حاجته ثم الثاني وان يحتاج اليه غيره من يحتاج اليه غيره كما عرفنا

69
00:26:08.400 --> 00:26:31.300
يعني يرعون من هذا المكان وما يجدون ماء الا هذا الماء  من يحتاج اليه غيره ثم ذكر هنا في الشرح الشرط الثالث الذي هو مستفاد من الحديث او معنى الحديث ان يكون هناك كلأ يرعى ولا يمكن رعيه الا بسقي الماء

70
00:26:32.100 --> 00:26:52.450
هذا المقصود من الحديث  الرابع كما ذكر هنا في المتن ان يكون مما يستخلف في بئر او عين يعني ان يكون الماء في مستقره يعني اذا اخرج يخلفه غيره في بئر او عين

71
00:26:53.700 --> 00:27:06.400
نعم اما اذا اخذه في اناء فلا يجب بذله على الصحيح. وهذا بالاتفاق. خلاص هو الان اخذ ماء يريد ان يشرب يريد ان يغتسل خلال زمن يعطي البهائم هذا الماء

72
00:27:06.450 --> 00:27:25.000
لكن الماء الذي هو في البئر هو هذا الذي يعني يجب عليه بذله اذا كان زائدا عن الحاجة فاذا عرفنا يجب بدل الماء يعني للبهائم آآ التي ترعى في مكان قريب من هذا الماء بهذه الشروط الثلاثة

73
00:27:26.050 --> 00:27:54.800
نعم والله اعلم ثم قال في احكام الوقف والوقف جائز بثلاثة شرائط طبعا الوقف اخوة من اه الصدقات العظيمة  وقربة مندوب اليها قال الله تعالى وافعلوا الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث

74
00:27:55.000 --> 00:28:11.400
هل من صدقة جارية؟ وهذا يدخل فيه الوقف من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له صدق الجارية الوقف قال جابر رضي الله عنه ما بقي احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:28:11.500 --> 00:28:29.650
له مقدرة الا وقف. لان صدقة تبقى وتجري حتى يذكرون ان اوقاف عثمان رضي الله عنه في المدينة لا تزال يعني معلومة ولها يعني اراضي ولايز ريعها يعني موجودا والله اعلم

76
00:28:30.050 --> 00:28:57.950
قال الوقف هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه  طبعا هو ذكر هنا لو انه قال حبس بدل مال ما يمكن حبس ما يمكن الانتفاع به  يعني المالكية يجوزون

77
00:28:59.000 --> 00:29:20.950
وقف ما لا يجوز بيعه مثل كلب صيد مثلا ما دام انه يمكن الانتفاع به يجوز هذا عند المالكية بخلاف الشافعي والحنابلة يقولون لابد ان يجوز بيعه الموقوف يجوز بيعه. اما المالكية عندهم اوسع

78
00:29:21.050 --> 00:29:38.900
يعني يعني مذهب المالكية في قوة لماذا لان الاخوة الوقف لا يباع اصلا ليش نشترط ما يجوز بيعه وما يجوز بيعه في بعض العقود هكذا يعني ما يوجع لهذا ضابطا في كل شيء

79
00:29:39.350 --> 00:29:57.100
ما دام ان المسألة والمافيا بيع وشراء انما المقصود هو الانتفاع ما دام ان هذه عين ينتفع بها فلماذا لا يجوز وقفها هذا لعله اقرب والله اعلم. ذلك قال لو قيل حبس ما يمكن الانتفاع به الى اخره فهو احسن

80
00:29:57.350 --> 00:30:16.850
يشمل الكلب المعلم على وجه مع حنا الراجح شوف تأمل مع الراجح عند الشافعي انه لا يصح وقفه لكن هو ذكر هذا اشارة الى مذهب المالكية قال ممنوع من التصرف في عينه تستصرف منافعه في البر تقربا الى الله تعالى

81
00:30:18.100 --> 00:30:42.500
الوقف كما يعني يعني ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه لما استشاره في  ويعني خيبر وكذلك يعني ابو طلحة وابو قتادة نعم ابو طلحة نعم

82
00:30:42.700 --> 00:31:10.650
آآ يقال حبس اصلها يعني هو يعني يجعل يعني منفعتها يعني على الفقرا والمساكين وعلى اهله طيب قال والوقف جائز بثلاثة شرائط ان يكون مما ينتفع بهما بقاء عينه طبعا هذا الاخوة شرط هو حقيقة الوقف ينتفع به مع بقاء عينه. هذا حقيقة الوقف

83
00:31:10.900 --> 00:31:32.750
وهذا الشرط يذكره عامة العلماء المذاهب الاربعة لكن يختلفون في الامثلة وله شرط هو حقيقة الوقف مما ينتفع به مع بقاء عينه مثلا مع بقاء عينه اختلفوا في وقف الطعام

84
00:31:33.600 --> 00:31:56.900
يقول هذا مثلا مئة كيلو من التمر مئة كيلو من الرز اجعلها وقف على الفقراء الشافعية والحنابلة يعني يمنعون يقولون هذا هذا ليس بوقفة الصدقة آآ تلاحظ الامر قريب في النهاية هو صدقة ولا وقف

85
00:31:56.950 --> 00:32:21.950
لكن الفكرة عند المالكية في المذهب والحنفية يقولون هذا جائز لماذا؟ لان هذا الامر وان كان لا يبقى لكنه من المثليات يعني مثل ما يكال ويوزن طعام فهو يعني لذلك هم يشترطون هذا يقولون مثلي

86
00:32:22.150 --> 00:32:42.200
ما دام المثليات اذا انتهى انتهت العين. العين نفسها غير مقصودة فيمكن الاتيان ببدلها فالبدل يقوم مقام رد العين البدل يقوم مقام رد العين فكأنها عين باقية هكذا عللوا. فقالوا اذا ليش يمنع

87
00:32:42.250 --> 00:32:55.400
هذا يعني يعتبر من الوقف وان كان فيه ما فيه طبعا يعني لكن الامر قريب يعني هل هو صدقة ولا وقف يعني ما ما في انه حلال ولا حرام الله اعلم

88
00:32:56.000 --> 00:33:20.850
لذلك الشيخ عثيمين قال يعني يجوز وهو بمنزلة الصدقة. يعني والله اعلم ان يكون ما ينتفع به مع بقاء عينه طبعا هو ذكر يجوز وقف الاشجار لثمارها الماشية لصوفها لان الموقوف

89
00:33:20.950 --> 00:33:39.550
هو الذات ذات الشجرة او الماشية مما يبقى كان بعد مدة لابد كل شيء كل من عليها فان المقصود انه ما ينتهي هكذا يعني مثل الطعام وغيره لكن منافع هي التي تستهلك فهذا لا بأس به

90
00:33:44.750 --> 00:33:58.350
طبعا هو في مسألة الطعام وكذا يقوى مذهب الشافعية والحنابلة ان هذا صدق وليس بوقف لان حقيقة الوقف هو ايش؟ حبس الاصل وتسبيل المنفعة فما دام الاصل اصلا ما يبقى

91
00:33:59.150 --> 00:34:15.200
فيعني هذه عقود مختلفة صدقة مختلفة عن الوقف لذلك قالوا لا يصح وقف وانما يكون صدقة على كل حال عرفنا ما في هذا. ثم قال وان يكون على اصل موجود. وفرع لا ينقطع

92
00:34:15.700 --> 00:34:34.600
وان يكون على اصل موجود. يعني هذا شرط في الموقوف عليه تقول هذا هذه العمارة وقف على الفقراء. اصل موجود. فقراء موجودين وفرع لا ينقطع تقول على الفقراء خلاص الفقراء ما ينقطعون في كل زمان

93
00:34:35.000 --> 00:34:53.550
هكذا فيخرج من هذا المعدوم او الذي لا يملك اذا قلت هذا وقف على من سيولد من اولادي او على الحمل او على الصغير الذي لا يملك الى اسف الصغير يملك

94
00:34:54.100 --> 00:35:23.100
لكن ما يتصرف لكن اه على الحمل مثلا الذي لا يملك موجود لكن لا يملك مثلا طيب هنا الاخوة هذه المسألة يعني ايضا هذا شرط عند الشافعي والحنابلة خلافا للحنفي والمالكية. شوفوا اللي هنا الخلاف بين الشافعي والحنابلة والحنفية والمالكية في المسألتين

95
00:35:24.550 --> 00:35:44.300
آآ الحنفية قالوا اذا وقف على ما لا يوجد يصرف للفقراء الى ان يوجد هذا الشيء اذا قال مثلا هذا وقف على من سيولد من اولادي نعطي للفقراء ثم اذا وجد له ولد يصرف لاولاده

96
00:35:46.100 --> 00:36:04.300
وهكذا يعني اللي عند المالكية خلاف لكن اه نقل عن مالك انه قال وغير لازم الى ان يكون سيكون لازما يعني ننتظر الى ان يوجد يعني يبقى انه غير لازم لكن يصح لكن يكون غير لازم الى ان يوجد فيكون لازما بعد ذلك

97
00:36:10.100 --> 00:36:30.300
هو السبب في الخلاف الاخوة الوقف عند الجمهور منجز الوقف عند الجمهور تمليك منجز. هكذا علل هنا. قال لان الوقف تمليك منجز منجز يعني لابد ان يكون في الحال لا يجوز ان يعلق في المستقبل

98
00:36:31.200 --> 00:36:48.100
يقولون هذا عقد يقتضي نقل الملك في الحال مثل البيع مثل الهبة لكن المالكي يقولون ما الذي يمنع ان هذا المذهب حتى مذهب الحنفية لكن الحنفية مع ذلك يجوزون هذا يعني يقولون

99
00:36:48.200 --> 00:37:05.100
ما دام ان الجهة الان لا تقبل يصرف الى جهة مقبولة ثم يصرف الى هذه الجهة اذا وجدت المالكية يخالفون في الاصل يقولون لا الوقف يقبل التعليق يقبل التعليق اه يعني ما المانع

100
00:37:05.250 --> 00:37:25.150
الاصل في المعاملات الاباحة اذا قلنا ان هذا وقف على من سيوجد على من يولد سيقبل لما يولد في المستقبل يكون له  وكما تعرفون مذهب المالكية في المعاملات يعني فيه قوة

101
00:37:25.450 --> 00:37:50.550
الله اعلم بالفعل يعني ما في دليل واضح يمنع من من يعني من التعليق في الوقف والله اعلم  قال الاصل موجود وفرع لا ينقطع وفرع لا ينقطع  يعني ايضا هذي مسألة اخرى

102
00:37:51.650 --> 00:38:09.300
يعني فرع لا ينقطع. اذا قال هذا وقف على اولادي وسكت او على الفقير فلان وسكت الاولاد ينقطعون يعيشون مثلا عشرين سنة ثلاثين سنة وخلاص ينتهون. الفقير هذا يموت ما ذكر مصرفا لا ينقطع

103
00:38:09.800 --> 00:38:26.950
فيقول يعني هذا شرط هنا واذا وقف بهذه الطريقة يكون وقفا باطلا طبعا هذا الاخوة ذكره في المتن لكن الراجح عند الشافعي وبه قال الاكثرون الصحة انه يصح وبه قال

104
00:38:27.450 --> 00:38:46.900
مالك واحمد قال لان مقصود الوقف القربى والثواب. لان مقصود الوقف القربة والثواب فاذا بين مصرفه في الحال سهل ادامته على سبيل الخير تلاحظ يعني فيه شيء من التساهل ما دام هذي عقود ليست معاوظات

105
00:38:47.000 --> 00:39:05.000
عقود مبنية على القربة فلا يعني يشدد في شروطها بدون دليل ويمنع مثل ما قلنا في التعليق عند المالكية لا بأس. كذلك هنا لا بأس قل على اولادي. طيب اذا ماتوا انقرضوا عند ذلك يحول الى ايش

106
00:39:05.050 --> 00:39:20.650
جهة من جهات الخير نعم يعني من جنسها او يعني اذا ما كان لا جن مثل الاولاد ما لها جنس فيحول الى الفقراء المساكين عموما الى ابواب الخير اذا قال عن الفقير الفلاني اذا مات نعطي باقي الفقراء

107
00:39:21.000 --> 00:39:43.300
الامر قريب يعني وهذا مذهب الجمهور من المالكي والشافعي والحنابلة اه خلافا للحنفية يشترط ان ان يجعل اخر الوقف يعني لجهة لا تنقطع ثم قال فرع لا لا ينقطع عن ابو يوسف ونمع الجمهور من الحنفية

108
00:39:46.150 --> 00:40:09.400
لذلك يذكرون هذه مسألة اذا انقرض الموقوف عليه لا يبطل وقف ويصرف عند الشافعية اقرب الناس رحما يعني يعتبر القرابة بالرحم ليست بالعصبات عند الشافعية يعني يقدم مثلا ابن البنت على ابن العم الذي يرث

109
00:40:09.600 --> 00:40:36.050
ان اقرب من البنت اقرب وهذا يعني قريب بالفعل يعني  المالكي يقدمون العصبة اذا انقرض وطبعا يكون الفقراء يعني الاصل يكون للفقراء اذا عند الشافعي المالكية يقولون يخص به الفقراء لان مصرفه مصرف الصدقة

110
00:40:36.600 --> 00:41:08.200
لكن هو ممكن يعني على حسب الشرط يعني اذا كان الفقراء او لعموم لكن هو صحيح اذا هنا هنا انقرض سيكون المصرف من مصارف الصدقة. نعم  صحيح طيب ثم قال والا يكون في محظور. وهذا واضح

111
00:41:08.450 --> 00:41:27.450
لان الوقف قربة ومعروف وبر. المعصية عكس ذلك. ما يجوز وقف الات محرمة الات الموسيقى او غير ذلك. كتب اهل البدع. هذه ليست وقفا ما تدخل في الوقف وهو على ما شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل

112
00:41:27.800 --> 00:41:56.500
هذا فيما يتعلق بشرط الواقف طبعا يعني يراعى نعم يعني مثلا اه قال من تقديم يعني المقصود هنا اذا قال وقفت على اولادي بشرط تقديم الاعلم او الاورع او المزوج المزوج يعطى قبل غير المتزوج مثلا

113
00:41:56.550 --> 00:42:18.200
او التأخير نعم وقفت على اولادي فاذا انقرضوا فاولادهم وهكذا مثلا او مثلا السنة الاولى للاناث السنة الثانية للذكور او التسوية وتسوية يعني اذا سوى بين الاولاد قال الاولاد كلهم سواء الذكور والاناث او وتفضيل يعني اذا قال مثلا

114
00:42:18.200 --> 00:42:40.150
الذكر مثل حظ الانثيين طبعا هذا كله معتبر بقول الواقف لماذا؟ لان الواقف هو المملك الوقف تمليك منافع الموقوف. هو ما يملك الاصل. الاصل لله ويحدث هذي العين لله ومنافعها

115
00:42:40.250 --> 00:43:10.800
الموقوف عليه فهو الان صاحب هذه الصدقة. فهو الذي يعني يتصرف فيها كيف يشاء مثل الواهب  نعم والله اعلم يا الله  ثم قال في احكام الهبة وكل ما جاز بيعه جاز هبته

116
00:43:11.950 --> 00:43:27.150
قال التمليك بغير عوض هذي الهبة اصلها تمليك بغير عوض. لكن هذا له صور تمليك بغير عوض. قال اذا ان تمحض فيه طلب الثواب فهو صدقة. الان يفرق الان ما الفرق بين الهبة والصدقة

117
00:43:27.550 --> 00:44:13.450
اذا قصدت الثواب في وقت ناخذه الاذان كم تريدون  اه  مرتبط بالمسجد صح      الامر سهل لكن ما اريد اثقل عليكم صراحة  نترك وقت الوضوء والاستعداد للصلاة عشر دقائق يذوب او كذا اقل

118
00:44:14.550 --> 00:44:25.550
طيب اذا نقف عند الهبة ان شاء الله الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك