﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:14.200
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد سنواصل مذاكرتنا لمتن ابي شجاع رحمه الله تعالى

2
00:00:14.450 --> 00:00:30.250
ونسأل الله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما توقفنا عند احكام الهبة قال وكل ما جاز بيعه

3
00:00:30.550 --> 00:01:03.950
جاز هبته  الهبة كما ذكر عندكم اه هذه من عقود التبرعات يدخل في الصدقة والهبة والهدية فاذا من لك  المسلم غيره بقصد طلب الثواب اذا تمحض طلب الثواب هذه صدقة

4
00:01:05.050 --> 00:01:35.350
واذا نوى بهذه عطية يعني العطية اعم من كل هذه المسمى الاسماء اذا نوى بهذه العطية الاكرام والتودد يقولون هدية اما اذا قصد النفع اذا قصد نفعه بشيء وليس هو فقيرا يعني ما قصد الثواب وانما يعني يريد النفع. طبعا الثواب هذا في كل شيء لكن اقصد اذا تمحض

5
00:01:35.600 --> 00:01:59.000
الثواب هذا يكون صدقة. اما هنا قالوا قال والا فهو هبة يعني يقولون يعني يقصد النفع  يعني قد تهب يعني اه غيرك شيء ينفعه وما يكون اه هناك صداقة مثلا او

6
00:01:59.100 --> 00:02:23.050
تريد هدية مثلا عنية الاكرام والتودد ولا ان فقير مثلا  يعني هذه هبة يقولون هبة وهذي معانيها متداخلة متقاربة في الحقيقة الهدية والهبة يعني لكن هكذا يفرقون بعضهم يفرق يقولون يعني الهبة يلزم فيها القبول عند اكثر الفقهاء

7
00:02:23.300 --> 00:02:42.700
خلافا للهدية والله اعلم  طبعا هي تدخل في قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى  في حديث بريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية ما هو معروف النبي صلى الله عليه وسلم كان

8
00:02:42.900 --> 00:03:08.250
يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وفي الحديث تهادوا تحابوا هذا اخرجه البخاري في ادب مفرد حسان ابن حجر اه وهكذا يعني وردت احاديث في الهبة والهدية طيب هنا اشترط في الهبة قال كل ما جاز بيعه جاز تيبته

9
00:03:08.950 --> 00:03:31.300
وهذا عند جمهور العلماء خلافا المالكية المالكي الاخوة عندهم ان كل مملوك يمكن نقله تجوز هبته ما يشترط يعني شروط البيع. لان هذا ليس عقد معاوظات ان هذا ليس من عقود المعاوظات

10
00:03:31.750 --> 00:03:48.800
يعني ليس فيه عوض فلماذا نشدد ونشترط فيه ما يشترط في البيع وهذا الحقيقة يعني اقوى ولذلك مثلا يعني هبة المجهول شي مجهول ولا انا اعطيه فلان هبة شي مجهول

11
00:03:49.250 --> 00:04:15.200
لا بأس يعني ما يترتب عليه شيء آآ  اه هذا يجوز عند المالكية والرجال العثيمين رحمه الله تعالى لان هذا تبرع نعم  ما تدري كم مثلا في هذا الظرف من من مال ولا هذي هدية لفلان وانا ما ادري كم فيه

12
00:04:16.150 --> 00:04:44.850
فهذا يعني جائز  وطبعا يذكرون فروعا في هذا يعني مثلا الكلب لا يجوز بيعه لكن هنا تجوز سيبته عند المالكية وكذلك الحنابلة  وتلاحظ المحرم اخذ العوظ عليه فالان ما في شي

13
00:04:45.250 --> 00:05:02.550
يعني يؤخذ عليه فخلاص لماذا يمنع اما الشيء لا يجوز يعني نقله مثل المرهون المرهون لا تجوز هيبته عند عامة العلماء. لماذا؟ لان اصلا ما يجوز نقله ورهن هذا البيت عند فلان

14
00:05:03.000 --> 00:05:30.800
وصحيح يملكه لكن يعني هو الان احق يعني الرهن هذا لغيره ما يستطيع ان يفك الرهن وينقله الى غيره اه فالا بإذن المرتحل مثلا فهذا يعني يمنع من الهبة ذلك المالكي قائدتهم في هذا اقرب والله اعلم. يعني

15
00:05:30.900 --> 00:05:52.650
والمملوك يمكن نقله والله اعلم هنا ذكر فرع يعني هو ممكن نذكره من باب انه تقدم الحديث فيه او السؤال عنه وهي الهدايا التي تقدم في المناسبات بسبب يعني آآ يعني آآ مناسبة تعلق بالولد

16
00:05:52.900 --> 00:06:13.350
سواء كان ولادة الولد او شيء يتعلق به نجح في امتحان او كذا تقدم هدايا هنا ذكر فرضها في مسألة الختان ختن شخص ولده وعمل وليمة وحملت اليه هدايا ولم يسم اصحابها

17
00:06:13.600 --> 00:06:44.850
اولا يسمي اصحابها الاباء ولا الابن فهي لمن؟ هنا ذكر النووي صحح انها للاب انها للاب والقاضي حسين جعلها للابن يقبلها الاب يعني هنا ذكر ينبغي امر ثالث وهو انه ان كان المهدى مما يصلح للصبي دون ابيه كشيء من ملبوس الصغار فهو للصبي

18
00:06:45.450 --> 00:07:06.050
وهذا مذهب الحنفية ايضا ينظر للهدية وهذا واظح يعني بالفعل اذا كان الشيء ما يصلح الا للصبي فهذا يكون للصبي وان كان لا يصلح للصغير فهو للاب ايضا هذا واضح. وان احتملهما

19
00:07:06.750 --> 00:07:30.850
مثل مبلغ مالي مثلا يحتمل يكون للولد او للاب قال هو موضع التردد لعدم القرينة المرجحة نعم طبعا حنفية نحن ذكرنا قالوا يعني يرجع للمهدي وهذا قد يتعذر فقالوا اذا تعذر ينظر الى

20
00:07:31.150 --> 00:07:46.600
المهدي اذا كان من اقارب الاب تكون للاب اذا كان من اقارب الام تكون للام. طيب اذا كان اجنبي يرجع الخلاف على ما هو عليه. يعني يعني وهناك مثل ما ذكروا هنا بعض القرائن ممكن

21
00:07:46.900 --> 00:08:08.300
تقرب الموضوع لكن في النهاية هذا كثير تكون من اجنبي مثلا ويكون مبلغ مالي يعني يحتمل الامرين هنا والله اعلم يعني ما دام السلف فيها خلاف   ما ادري يعني هل

22
00:08:09.100 --> 00:08:29.050
العرف الناس تعارفوا على شي ولا ايش رأيكم يعني هل مثلا هدية في الغالب انا ما ادري ليه يخطر في بالي يعني هي في الغالب من باب يعني آآ الله المستعان ما نقول مجاملات ان شاء الله

23
00:08:29.300 --> 00:08:46.250
لكن مثل اي نعم ان فلان يعني حصل له يعني مناسبة وكذا من باب يعني الاستحياء واداء الحق واداء يعني شيء من هذا. الغالب هكذا يفعل الناس اليوم. يعني ما يقصدون الولد بعينه يعني هو يريد ان يعني

24
00:08:46.650 --> 00:09:13.450
يتخلص من هذا الامر قد يعني يقول يعني فلان يعني حصلت له مناسبة وما اعطيته شيء او كذا مثلا  اه ايه مثلا ايه اذا كان كذا مثلا ففي الغالب يعني حتى يكون هو في نيته يعني حتى يقول لو سئل ان يعني آآ هل يجوز لوالده ان يستعمل هذا المبلغ؟ ما ابي مستحيل يقول لا

25
00:09:14.250 --> 00:09:29.850
ففي الغالب يعني ما ما يراد بها الولد بذاته وبعينه يعني الا اذا اشتروا يعني له ملابس او كذا. يعني هذا في الغالب الله اعلم في مثل هذه المسألة الله اعلم يعني العرف يعني ايضا

26
00:09:29.950 --> 00:10:15.950
يؤثر فيها والله اعلم     اه. ايوة  اه الاب ارجعه. ايوا. اه سبحان الله نعم من ولي على الولد نعم  الله اعلم طيب ثم قال ولا تلزم الا بالقبض واذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب ان يرجع فيها

27
00:10:16.300 --> 00:10:39.200
الا ان يكون والدا المساء المشهورة في الهبة الاخوة لا تلزم الهبة قال ولا تملك الا بالقبض. وهذا عند الشافعية والحنفية. رواية عند الحنابلة مرجوحة يعني يعني القبض شرط في صحة الهبة

28
00:10:39.400 --> 00:10:57.000
عند الشافعي والحنفية يعني مثلا انا قلت هذا الهاتف هبة لفلان خلاص انا حتى لو تلفظ قلت خلاص ساعطي هذا الهاتف هبة لفلان او قلت ساعطيه يقول هذا الهاتف خاص هبة لفلان

29
00:10:58.000 --> 00:11:15.100
الان انا يعني قلت ان هبة وحتى لو قلت له انا هذا الهاتف هبة لك وساسلمك اياه مثلا غدا جاء غد وانا غيرت رأيي. هل يجوز او لا يجوز وهذا المسألة هنا

30
00:11:15.350 --> 00:11:36.500
فعند الشافعية لا يجوز له لا تلزم ولا تملك الا بالقبض اذا قبضها الموهوب له هنا انا ما استطيع اتراجع اما قبل القبر استطيع ان اتراجع واذا قالوا اذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب ان يرجع فيها

31
00:11:37.950 --> 00:11:57.350
هذا الاخوة يعني رجح وشيخ ابن عثيمين تدل عليه الاثار في الموطأ عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه نحل عائشة رضي الله عنها جذاب عشرين وسقا  فلما مرض قال وددت انك حزتيه او قبضتيه

32
00:11:57.850 --> 00:12:17.150
وانما هو اليوم مال الوارث كمل فرجع يعني في هذه الهبة وجعلها للورثة وقال لها وددت وددت انك حزتي او قبضتي يعني لو قبضته ما يستطيع ان يتراجع فيه لكن قبل القبض

33
00:12:17.350 --> 00:12:32.550
يمكن ان يتراجع وقال عمر رضي الله عنه لا تتم النحلة حتى يحوزها المنحول وروي عن جمع من الصحابة كما ذكر ولا يعرف لهم مخالف ولانه عقد ارفاق يعني تبرع

34
00:12:32.600 --> 00:12:51.550
يفتقر الى القبول افتقر الى القبض كالقرض وسائر الهبات. نعم واكد مثلا نوى ان يتصدق بها او قال هذا صدقة لكن يعني ما اعطاها للفقير فيجوز له ان يرجع هذي بالنسبة لعقود تبرعات طبعا

35
00:12:52.000 --> 00:13:20.050
في مقابل هذا المذهب يعني اه مذهب المالكية وقريب من الحنابلة ايضا يعني لابد من يعني يكفي  وعند الحنابلة يكفي العقد مجرد يقول هذه هبة خلاص وكذلك عند المالكية يقولون ينعقد بالقبول

36
00:13:22.550 --> 00:13:46.750
انا فاذا قبل خلاص حتى لو ما اقبضته القبض عندهم شرط كمال فقط لكن عرفنا في هذه النصوص يعني تدل على الحيازة القبض الحقيقي والله اعلم طبعا هنا ايضا يتبع هذا انه لا يصح القبض الا باذن الواحد

37
00:13:47.350 --> 00:14:05.300
الواحد قال مثلا وهبتك سيارتي فذهب واخذها بدون ما يشعر الواهب مثلا فهنا لا يجوز القبر هذا لا يكون الا باذن الواحد. هذا عند الجمهور يعني خلافا للمالكية ايضا هنا

38
00:14:06.850 --> 00:14:27.150
وهذا الرجال العثيمين لان كما عرفنا الواهب قد يندم يرجع عن القبض فما دام ان الهبة هذه لا تلزم الا بالقبض فهذا من حقه هو ايضا سيكون باذنه هو   طيب ثم

39
00:14:28.450 --> 00:14:50.800
هو قال ايضا الا ان يكون والدا. يعني الوالدة يجوز له الرجوع في الهبة   طبعا الاخوة تعرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال عائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه

40
00:14:51.450 --> 00:15:15.650
وهذا يعني عند جماهير اهل العلم انه لا يجوز خلافا للحنفية قالوا المراد التغليط اه يعني جوزوا هذا لكن عند الجمهور الان هذه المسألة آآ من يجوز له الرجوع في الهبة

41
00:15:16.550 --> 00:15:48.650
عند الشافعية هذا هو مذهب الحنفية طيب المهم عند الشافعية الا ان يكون والدا المقصود بالوالد هنا الاخوة يعني من له ولادة على الشخص يدخل فيه الاب والام والجد وان علا. يعني الاصول كلهم الاب والام والاجداد

42
00:15:48.900 --> 00:16:13.650
حتى الجدة قالوا هذا يعني يدخل في لفظ الوالد يعني اعتبروا الامر باللغة يدخل في لفظ الوالد طبعا الاستثناء جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل ان يعطي عطية او اياها بهيبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده

43
00:16:14.400 --> 00:16:36.000
الا الوالد فيما يعطي ولده حديث ابو داوود وغيره قال الترمذي حسن صحيح يعني الحديث اصله في الصحيحين بدون هذه الزيادة هذا ما يعني يضعف شيء من الزيادة لكن جاءت ايضا من طرق مرسلة

44
00:16:36.750 --> 00:17:04.200
وايضا يدل على هذا المعنى الاثار التي مرت مثلا ابو بكر رضي الله عنه رجع في الهبة قبل ان يقبضها لكن يعني تشهد لهذا انت ومالك لابيك والله اعلم يعني من الولادة

45
00:17:05.250 --> 00:17:27.200
ها يعني اه الابن هذا تولد من امه تولد من ابيه ولد من اجداده هكذا يعني من هذا الباب يعني يعني من وين جا توسيع اه يعني هذا المعنى بهذا

46
00:17:27.800 --> 00:17:44.000
من يدخل في هذا اللفظ ونصوا على هذا في التعليل يا شباب في كتب الشافعية قالوا يشمله لفظ الوالد الام يشملها لفظ الوالد من باب من باب التولد لذلك تعرفي سورة ال عمران

47
00:17:44.100 --> 00:18:06.850
لماذا فرق؟ قالت ربي انا يكون لي ولد زكريا قال رب انا يكون لي غلام يذكرون نفس القضية يعني ان يعني الاشكال بالنسبة لمريم كيف يحصل التولد  يحصل التولد بدون اه زوج

48
00:18:07.050 --> 00:18:33.150
ذكر لفظ الولد هكذا الخلاف هناك الغلمة يعني الغلام الشديد كذا. فهل يعقل اني انا شيخ كبير وامرأتي عجوز يخرج منا يعني غلام يقولون  الله اعلم طيب المهم طبعا في قول الشافعية ان لا رجوع الا للاب فقط

49
00:18:33.700 --> 00:18:52.700
وهذا يعني قول عند الحنابلة ايضا مين كان غير مشهور لكن رجعه الشيخ ابن عثيمين  يعني فقالوا انت ومالك لابيك هذا للاب فقط هو الذي له ان يتملك فله الرجوع ايضا

50
00:18:54.250 --> 00:19:19.300
اه قالوا يعني هذا مورد النص الا الوالد يعني الحقيقة الشرعية يعني الوالد الوالد المعروف يعني معهود وعند الشافعي يقول انه للاب والام فقط يعني بدون الاجداد وهذا مذهب المالكي والحنابلة

51
00:19:19.750 --> 00:20:04.700
ان للاب والام تدخل قالوا تدخلوا اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم كذلك هنا والله اعلم يعني  الامام احمد نص قال هي عندي ليست كالاب هكذا   الله اعلم  وهذا اضيق واحوط انه يكون للاب فقط هذا ورد النص به

52
00:20:06.050 --> 00:20:28.650
اذا نظرت الى من جانب الاحسان يعني  الام لها الحق الكبير على ولدها ممكن من هذي الجهة تدخل الام ايضا انما المقصود هنا يعني لو الانسان تفكر في هذه المسألة

53
00:20:28.850 --> 00:20:54.850
يعني لماذا استثنيت الام استثني الاب مثلا للوالد الوالد وولده لان يعني الرجوع في الهبة هذا يؤدي الى يعني اه شي من التباغظ يدخل شيء في القلوب طبعا هذا المعنى ما يتصور بين الوالد وولده. ان الولد يشعر بالمنة العظيمة

54
00:20:55.300 --> 00:21:15.000
من والده مثلا كذلك يعني اذا نظرت لهذا المعنى اذا كان هذا المعنى معتبر الله اعلم يعني الام ستدخل في الام يعني اعظم وفي الاحاديث يعني احيانا مثل الحديث مثلا ما ورد ان الوالد اوسط ابواب الجنة

55
00:21:16.100 --> 00:21:33.950
فمثلا يقولون الانبب اولى طبعا آآ كذلك هنا يعني التعبير بالوالد لا يلزم انه يعني يقتصر فيه على الوالد والله اعلم المالكية والحنابلة في المذهب عندهم يعني عقولهم قوي الله اعلم

56
00:21:36.400 --> 00:21:58.150
انا للاب والام اما التوسع الاجداد هذا في اشكال من ناحية انه لما يقول الوالد يعني ما يراد به لفظ اللغوي هكذا الله اعلم الله اعلم ايضا هنا اي نعم بهذا انتهى

57
00:21:59.650 --> 00:22:23.750
طيب ثم ذكر العمرة والرقبة من انواع الهبات والهدايا قال واذا اعمر شيئا او ارقبه كان للمعمر او المرقب ولورثته من بعده يعني يقول اذا قال الشخص اعمرتك هذه الدار. مثلا حياتك او ما حييت

58
00:22:24.900 --> 00:22:49.050
يعني مدة عمرك وذلك سميت عمرة  هذه من الهبات المعروفة في الجاهلية ان يعني يقول هذي لك ما عشت مدة حياتك ثم ترجع الي مثلا يشترط او لا يشترط يقول مدة حياتك

59
00:22:50.100 --> 00:23:11.450
رغبة لانه يرقب كانه يرقب موته لان اذا مات ترجع له  هذي فيها تفصيل كما ذكر هنا. يعني الاحوال اذا قال مثل ما ذكر عندك في الشرح اذا قال اعمرتك

60
00:23:11.800 --> 00:23:38.750
هذه الدار مثلا حياتك ولعقبك من بعدك يعني اذا نص على انها له ذريته فهذه واظحة قال صح يعني هذا عند عامة العلماء انه خلاص تكون هدية مؤبدة  اه وهذا هو الاصل في الهدية اصلا ما في رجوع فيها

61
00:23:39.550 --> 00:24:01.050
وطبعا هذا عند عامة العلماء خلافا للمالكية المالكية عندهم الاصل في هذا الاخوة انها من باب تمليك المنافع فقط. نقول اعمرتك هذه الدار كأنه يقول يعني هي مدة عمرك فكانهم نظروا ان هذا الشرط يخالف اصلا هذا العقد

62
00:24:01.950 --> 00:24:23.650
اه عندهم ان هذا ما يصح يعني هي في الحياة مدة الحياة فقط المهم لكن عند عامة العلماء ان هذا يصح اه لان العمرة عند جمهور العلماء تمليك عين يعني ليست مجرد تمليك منافع

63
00:24:24.000 --> 00:24:44.550
عند الجمهور ان هذا يصح قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل اعمر عمرة له ولعقبه فقال اعطيتكها وعقبك ما بقي منك احد فهي لمن اعطيها وعاقبه آآ لا ترجع الى صاحبها. لا ترجع الى صاحبها

64
00:24:45.450 --> 00:25:04.750
طبعا هذي زيادة مدرجة من كلام الراوي من اجل انه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. رواه مسلم وهذا هو الاصل في الهبة طيب الحالة الثانية قال ان لم يذكر العقل بل قال اعمرتكها حياتك فقط واطلق هكذا

65
00:25:05.450 --> 00:25:26.050
قال صح في حياتي ولعبه من بعده على الجديد يعني ايضا تكون على الاصل في الهبات انها له ولعقبه  قال قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة  الحالة الثالثة اذا اشترط الرجوع

66
00:25:28.050 --> 00:25:53.000
هذي اللي فيها اشكال قال اعمرتكها حياتك فاذا مت عادت الي اذا مت عادت اليه فعند الجمهور انه ما يصح هذا الشرط لان قالوا هذا الشرط يخالف مقتضى العقد اصلا هذه تكييفها على انها هبة

67
00:25:53.750 --> 00:26:12.600
كيف تقول هذي هبة لكن يصح لي ان ارجع فيها هذا شرط يخالف مقتضى العقد كما تعرفون في الشروط. الشروط التي يشترطها يعني العاقد في عقد معين اذا كان الشرط مخالفا لمقتضاه اصلا يعني مقتضى العقد

68
00:26:12.750 --> 00:26:33.300
ان الهبة تمليك مم يعني تام وما يجوز لك الرجوع فيها اصلا فكيف تشترط هذا؟ هذا يخالف مقتضى العقد. هكذا قالوا آآ يكون هذا شرط باطل والهبة هذي صحيحة قال والصحيح الصحة

69
00:26:33.950 --> 00:27:06.550
وتكون لورثة المعمر. ويلغو الشرط. هذا عند الشافعية وعند الجمهور طبعا خلافا المالكية المالكيون صححوا الشرط نعم اه صححوا الشرط يعني وهذا رجحه ابن تيمية قالوا طبعا هو لانه اصلا هو اصلهم في هذا الباب ان العمرة تمليك منافع اصلا

70
00:27:06.750 --> 00:27:27.800
قالوا هو ليس له الا المنفعة اصلا فاذا مات عادت هو اصلا اذا اذا ما اشترط هكذا يقولون فكيف اذا اشترط طبعا باب اولى هو هذا الاتجاهين عند الجمهور كما قلنا تمليك عين وتكون كالهبة تماما يعني

71
00:27:28.200 --> 00:27:48.150
اما عند المالكية يعني تمليك منفعة فقط مدة. يعني مثل اه مثل عاري نقول ولا يعني فقط تمليك منفعة لمدة الحياة ثم ترجع بعد موته بعد موت الموهوب له ترجه

72
00:27:48.350 --> 00:28:03.000
لذلك وقع الخلاف في في هذه المسألة طبعا الاخوة هناك حديث عند مسلم حديث جابر انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك

73
00:28:03.350 --> 00:28:16.600
اما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها طبعا هذا من ادلة المالكية في هذه المسألة الاخيرة خاصة اذا الشرط قال هي لك ما عشت هنا اطلق

74
00:28:17.000 --> 00:28:39.050
قال فانها ترجع الى صاحبها  لكن اشكال اخوانا هذا يعني الله اعلم يعني ابن رشد جعل هذا قولا يعني ثالثا في المسألة. يعني كأن هذا اجتهاد من جابر رضي الله عنه

75
00:28:40.400 --> 00:28:57.500
الله اعلم يعني ان اثار الصحابة يعني في اثار اخرى عن الصحابة عن علي رضي الله عنه زيد بن ثابت وبن عمر بن عباس يعني جمهور الصحابة كانوا يعتبرون العمر يعني خلاص هبة

76
00:28:57.850 --> 00:29:19.400
اه لا ترجع الى صاحبها قال علي العمرة بتات وهكذا يعني في معناه لذلك يعني الله اعلم يعني قد يكون هذا ايضا اجتهاد الله اعلم انه هو الان يفسر فقط ليس مرفوعا يعني ويفسر

77
00:29:19.650 --> 00:29:39.400
ايش العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اجازها يعني تكون ماضية وما ترجع والله اعلم ايضا مالكية في الموطأ الامام مالك ذكر عن القاسم بن محمد قال ما ادركت الناس الا وهم على شروطهم في اموالهم وفيما

78
00:29:39.400 --> 00:30:03.200
او فيما اعطوا الله اعلم يعني هم هو يقصد هذا كذلك ما دام انه اشترط يرجع يعني للشرط معتبر    وهذا والان اصبح الخلاف في هذا هل هي مجرد الفاظ هكذا او

79
00:30:04.650 --> 00:30:20.400
يعني الانسان لو اشترط في شيء يعني هذا اظن مر معنا في مسألة يعني تشبه هذه المسألة لكن اليوم قلنا ايش اذا اشترط الضمان او عدمه في بعض كان هذا في ايش العارية

80
00:30:20.700 --> 00:30:42.350
ولا شي كذا المهم يعني ذكرنا شيء من هذا انه ما ما يكون هذا يعني ما يكون على اختيار الانسان انه يعني هذا عقد له حقيقته له تكييفه في الشريعة. فانت تأتي تشترط قل لا الاصل في في شروط الاباحة. مثلا

81
00:30:42.700 --> 00:31:01.700
لكن هذا الشرط يناقض مقتضى العقد. فما يصلح مثل هذا الشرط ان هذا عقد له تكييفه الشرعي فكيف تشترط ما تشاء وهذا يقال هنا تماما يعني تعرف ابن تيمية عنده يعني توسع في مسألة الشروط

82
00:31:01.950 --> 00:31:17.350
يعني حتى نفس المسألة اللي ذكرنا في ان الائمة الاربعة ان اذا اشترط شرط فيها يعني الشرط باطل ابن تيمية عنده صحيح ذكرنا هذا انا اذكر جيدا يعني لكن هي مسألة العاري اظن

83
00:31:17.400 --> 00:31:43.450
هذه الصفوة لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم منه ها صحيح آآ آآ يعني عالية مضمونة وكذا. تكلمنا فيها اذكر يعني ايوا هو هذا نشوف اشتراط الضمان في عقود الامانة هي العارية مثلا

84
00:31:44.200 --> 00:32:31.200
عند الائمة الاربعة يبطل ها قال خلافا ابن تيمية ورواية عند الحنابلة   طبعا اه هنا قلنا وهي مضمونة نعم خلي العارية العارية مضمونة. قلنا تستثنى من باقي العقود لما جاء فيها الحديث وهي

85
00:32:31.700 --> 00:33:52.000
يعني يأخذها المستعير يعني لحظ نفسه يعني  كنا يضمن وان لم يفرق  طبعا هذا مذهب الشافعي والحنابلة انها مضمونة خلافا للحنفية وكذلك المالكية يعني على تفصيل عندهم اه   طيب   نحن ايش قلنا في

86
00:33:52.650 --> 00:34:49.250
فمثلا يعني نقول لو   العالية هذي مضمونة مو مشكلة لكن مثلا وديعة  الوديعة  تأتي معنا امانة او مثلا العين المستأجرة مثلا يعني امانة اذا اشترط ضمانه مثلا على المستأجر مثلا او اشترت ضمان الوديعة للمودع

87
00:34:50.350 --> 00:35:17.450
فعند الائمة الاربعة هذا باطل شرط باطل  ايه  بخلاف اه يعني عند ابن تيمية يصحح مثل هذه الشروط هو الظاهر ابن تيمية مشى على ان الاصل في شروط الاباحة  لكن الاشكال والله اعلم مثل ما ذكرنا ان كل عقد له

88
00:35:17.950 --> 00:35:45.050
يعني مقتضياته في الشريعة كما يعني يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد الله اعلم يعني هذا ليس من شأن المتعاقد ان يغير ما يشاء من حقائق العقود والله اعلم هو يأتي بطريقة ثانية يقولوا لك هذا حقه وتنازل عنه

89
00:35:45.950 --> 00:36:06.800
مستأجر وقال خلاص انا بظمن مثلا لكن هذا يعني كما قلت يعني الاصل ان هذا عقد ما ما يرجع فيه للمستأجر او المؤجر وهذا عقد يعني مثلا امانة الاصل انه هو ما يظمن

90
00:36:07.600 --> 00:36:28.050
الله اعلم ما يعني ما يكون هذا راجع الى اختيار العاقد نفسه  هذا امر اخر يعني ما يكون هكذا يشترط انه الله اعلم اذا وقع مثلا وبعدين قال خلاص انا اللي ادفع هذا منه تبرع ممكن

91
00:36:28.600 --> 00:37:01.400
هذا لا بأس اما انه يشترط في العقد نفسه وهذا الاشكال يعني الله اعلم   ها كيف  لا لا احنا قلنا مع مع الجمهور يعني في هذا الله اعلم ان الاصل فيها انها هدية يعني انها هبة

92
00:37:02.500 --> 00:37:52.300
ها  اذا اذا اشترط يعني في الصورة الاخيرة يعني والله حتى الصورة الاخيرة في اشكال يعني لان ام استدلوا بحديث جابر لكن يخالف اثار الصحابة رضي الله عنهم           اه       لكن هو حتى في

93
00:37:53.600 --> 00:38:22.500
يعني حتى في الهبة يعني احنا قلنا ما دام انها هبة من مقتضيات الهبة عدم الرجوع فاي شرط يؤدي الى الرجوع بيكون شرط باطل  اه      هو هي هذي لنعطي يعني كانت يعني

94
00:38:22.600 --> 00:38:46.650
ها الجاهلية هكذا يقولون يعني اعمرتك. اعمرتك يعني مدة حياتك وكانوا يرجعون فيها يعني كانوا يرجعون فيها. يعني فقط مدة حياتك الشرع جاء وكأنه غير هذا مفهوم يعني لا يعني الاصل في العمرة انها هي هدية

95
00:38:46.850 --> 00:39:20.100
وتمضي لذلك جاء اكثر عن الصحابة انهم قالوا العمرة بتات. يعني كأنه خلاف ما كان عليه اهل جاهلي الله اعلم        اه الحالة الثالثة قالوا لو قال عمرتك حياتك اذا مت عادت الي

96
00:39:20.900 --> 00:39:50.550
هو كما لو قال اعمرتك ها هذا قول عند الشافعية الظاهر. بعدين قال والصحيح  الصحة طيب وتكون لورثة المعمر ويلغو الشرق ها يعني الاول يعني قال اذا قال عمرتك حياتك فاذا مت عادت الي

97
00:39:50.700 --> 00:40:45.000
وهو كما فكما لو قال عمارتك. يعني ايش ها كما لو قال اعمرتك واذا قالوا وعمارتك ايش  اللي يكون ايش قال عمرتك   يعني يقصد ايش الصورة الثانية يعني      اه لا هو يقول يعني حكم هذه الصورة الثالثة فهو كما لو قال اعمرتك

98
00:40:45.100 --> 00:41:12.600
وما قال الشرط يعني كما لو قال اعمرتك ايش حكم لو قال اعمرتك اه بدون ولي عقبك اللي هي الصورة الثانية اعمرتك حياتك قال صح في حياته ولعقبه يعني يعني اه ما ادري انا فهو كما لو قال اعمرتك

99
00:41:12.800 --> 00:41:30.100
قال والصحيح الصحة لان زيادة توضيح الله اعلم يعني ما في فرق يعني بين كما لو قال عمارتك ثم ايش يعني يريد لانه هو قال والصحيح في قول في المذهب

100
00:41:30.450 --> 00:41:51.900
يقابل الصحيح ايش؟ مكاتب عندي تعليق انا يعني تكون باطلة يعني تكون باطلة لبطلان الشرط لكن هو قال الصحة ان تكون هبة صحيحة لكن ايش يلغى الشر هكذا يعني هو كان قال والصحيح كذا هو الكلام صحيح فيه شوية اشكال

101
00:41:52.000 --> 00:42:14.450
لو قال فاذا مت عادت الي. مباشرة لو قال والصحيح الصحيح كذا مثلا بدون هذي الجملة عشان ما يكون في يعني لبس مثلا  فهو نفس الكلام فهو لو قال اعمرتك ونفسا اللي اختاره الصحيح يعني. يلغى الشرط تكون صحيحة

102
00:42:14.550 --> 00:42:56.950
الله اعلم  طيب وكلاف الركبة نفس الكلام يعني   طيب  هذا ما يتعلق بالعمرة نعم طيب ثم انتقل الى اللقطة قال واذا وجد لقطة في موات او طريق فله اخذها وتركها واخذها اولى اذا كان على ثقة من القيام بها

103
00:42:57.450 --> 00:43:38.600
طيب هذي توسع زيادة لكن هو ذكر الاصل حديث طبعا او قبل هذا اللقطة الشيء الملقوط يقال لقطة بفتح القاف نقطة الاشهر هذا طيب قال اصلا في حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نقط لقطة الذهب او الورق فقال اعرف وكاءها

104
00:43:38.900 --> 00:44:05.350
يعني الخيط الذي تربط يعني به وافصها الوعاء لانه يعفص يعني عليها قم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها فان لم تعرف استنفقها يعني يستعملها خلاص يتملكها ولتكن عندك وديعة

105
00:44:05.800 --> 00:44:22.400
يعني معنى ماذا؟ ما معنى وديعة؟ فان جاء طالبه يوما من الدهر فادها الى هذا معناه انها وديعة. يعني يجوز ان ينتفع بها لكن يؤديها الى صاحبه يضمنها يعني واسألوا عن ظالة الابل فقال ما لك ولها

106
00:44:23.100 --> 00:44:45.800
دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها تمتنع بنفسها وسألوا عن الشاة فقال خذها للإرشاد الجواب سائل ما يقال للوجوب خذها يعني الأمر اذا كان في جواب سؤال كما تعرفون هذا

107
00:44:46.050 --> 00:45:05.900
لا يكون للوجوب آآ مثلا يقول لك اين الطريق الى البرشا؟ قل اذهب الى هذا الطريق. هذا يكون ارشاد فقط وسألوا عن الشاة فقال خذها فانها فانما هي لك او لاخيك او للذئب

108
00:45:06.500 --> 00:45:26.050
شيخان وله طرق والفاظ  طبعا هنا ذكر اول ما ذكر آآ حكم الالتقاط النقال هنا اذا وجد لقطة في موات او طريق ونبه طبعا قال في موت او طريق احترز بذلك اما اذا وجدها في ملك شخص فلا يجوز

109
00:45:26.050 --> 00:45:52.450
لو اخذوها صاحب الملك قال فله اخذها وتركها. يعني الاباحة الاصل في التقاط الاباحة واخذها اولى. اذا كان على ثقة من القيام بها  طبعا بن حجر ذكر في الفتح انه يعني هذا يختلف بحسب حال الشخص

110
00:45:53.600 --> 00:46:14.550
ومتى رجح اخذها فيدور اخذها بين الوجوب والاستحباب ومتى كانت هناك قرائن تدل على يعني عدم ترجيح اخذها فيكون الحكم اما للتحريم او الكراهة هنا ذكر عند الشافعية يعني قال ان كان الواجد فاسقا

111
00:46:15.700 --> 00:46:34.100
كره الالتقاط للاصحاب من منعه الالتقاطه قوي ومثل ما ذكر هنا يعني اولا اذا كان على ثقة من القيام بها. المفهوم هذا اذا كان فاسقا ويعني وهذا ذكره يعني باقي المذاهب عند الحنفية يقولون

112
00:46:34.100 --> 00:46:50.950
لا يأمن اذا كان لا يأمن على نفسه فالاولى الترك نفس الشيء المالكي اذا قال يعلم نفسه خيانة فحرام هذا واضح الاخوة اذا كان هو يلتقطها بنية انه يخفيها يجحدها فهذا طبعا حرام

113
00:46:51.850 --> 00:47:16.800
هذا يوم نعمل التقاط طبعا لكن اذا كان هو يعني فاسقا يعني قد يؤدي وقد لا يؤدي فهنا هذا الذي يكره التقاطه  طبعا وقال وان كان الواجد حرا رشيدا وهو يأمن على نفسه عدم الخيانة

114
00:47:17.900 --> 00:47:44.550
نظر قال ان وجدها في موضع يأمن عليها بامانة اهلها وليس الموضع مملوكا نعم  ولا دار شرك قال فالاولى في حقه ان يأخذها نعم اذا كان موضع امانة يعني ما يخاف ان يعني يغصبها غاصب ويسرقها سارق لا يعني

115
00:47:45.050 --> 00:48:03.350
موضع امانة فالاولى ان يأخذها لماذا لقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان في عون اخيه. هذا من باب التعاون يعرفها ويتكلم في هذا نعم. وقالوا يعني عموم الحديث خذها

116
00:48:04.800 --> 00:48:30.500
يعني  هذا رجحه ابن عبد البر ذكر ان قول مالك طيب وان كان في موضع لا يأمن عليها نعم. اذا كان في موضع لا يأمن عليها فهل يعني يلزمه اخذها

117
00:48:31.900 --> 00:48:56.850
عند الحنفية والمالكية يجب نعم  عند المال الحنفي والمالكي يجب ذكر المؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يلزم حفظ مال اخيه وعند الشافعية هو الصحيح قالوا لا يلزم الالتقاط بل يستحب

118
00:48:57.100 --> 00:49:21.800
وهو الصحيح لان التقاط اما امانة او كسب ولا يجب شيء شيء منهما يعني هذا تكييف اصل التقاط  من البداية هي اما امانة او اكتساب امانة يعني تلفت في يده لا يضمن

119
00:49:24.150 --> 00:49:53.250
او اكتساب يعني هذا في العاقبة يعني اذا تملكها اكتسبها بطريق مباح وهذا كله لا يجب هناك اثار يعني عن ابن عمر ايضا تدل على عدم الوجوب يعني طبعا مذهب الحنابلة

120
00:49:53.650 --> 00:50:15.000
يعني يريح نفسه يعني من النهاية انه الاولى ترك الالتقاط مطلقا في كل الاحوال اصل ما تلتقط وخلاص. قالوا لان هذا اسلم من تضييع الامانة. خلاص. لا تكلف نفسك امانات

121
00:50:15.800 --> 00:50:31.850
طبعا هو هذا بعض الاثار وردت يعني في ترك الالتقاط اعتمدوا عليها ورد عن ابن عباس ابن عمر الان ما يحضرني لكن هكذا يعني ذكروا لكن المسألة يعني تختلف الله اعلم باختلاف الاحوال مثل ما ذكر الشافعي ان

122
00:50:33.050 --> 00:51:15.150
اذا وجد من نفسه قيام بهذه الامانة بالعكس تعاون يستحب اما انه يقال يجب يعني في صعوبة  انا لا آآ اعتزر وازرة وزر اخرى       اي نعم ممكن يعني يعني قد يفرق يعني الله اعلم بين يعني

123
00:51:16.650 --> 00:51:41.550
يعني مثلا اذا احيانا يعني مثل ما يقال بعض فروض الكفايات تصبح يعني فروض عين. يعني مثلا اذا عرفت ان لذلكم ذكروا هذه السورة في موضع لا يأمن عليها فاذا قلنا ضيقنا اكثر

124
00:51:41.650 --> 00:51:59.400
كانت يعني قضية انه هذا لعله يأتي معنا صورة من الصور ما ادري يعني انه مثلا عرفت ان هذا يعني يعني الموضع اللي في هذه اللقطة موضع مثلا يعني مئة بالمئة

125
00:51:59.450 --> 00:52:18.700
يأخذها يعني من هم يعني من غير اهل الامانة مثلا انا لا خلاص ستضيع ستضيع يعني مثلا اذا كان يعرف مثلا يعرف الاشخاص الموجودين هنا وكذا في في هذا المكان محدود مثلا

126
00:52:19.950 --> 00:52:33.550
يعني كانوا في ما اعرف يعني في في فندق معين او في مكان او في شقة او يعرف الذين معه كلهم رفقاء سوء مثلا وكذا ووجد شيء في الغرفة مثلا

127
00:52:34.100 --> 00:53:12.700
او وجد شيء في مقابل الغرفة وفي الطريق ويعلم انه اذا تركس يأخذونها وما ما يعرفون ولا يؤدون الامانة يمكننا انقاذ تعينت عليه مثلا كان ممكن     اه    اه ممكن اه ما بنصور مرات انسان يضيع جوازه يضيع كذا

128
00:53:12.800 --> 00:53:33.950
سأل فيها خطورة يمكن الاشكال في التأثيم يعني هل الواحد اذا شاف وقال انا ما لي علاقة وين اروح ودي هذا للشرطة وكذا قال انا هل يأثم صعب تأثم الناس يعني بشيء ما يلزمهم ابتداء يعني هذا من معروف

129
00:53:34.400 --> 00:53:49.250
والله فلان فرط وسقط من هذا فرط ما فرط الان ما لي علاقة في هذا مثلا كذلك عند الحنابلة اصلا  يعني حتى ما قالوا مباح لا قالوا الترك افضل يعني

130
00:53:49.750 --> 00:54:01.900
لكن طبعا ما يقال هذا كما قلنا يعني الله اعلم ايصالها لدرجة الوجوب قد يكون في امور ضيقة جدا يعني الله اعلم ولعله يأتي معنا ما ادري انا كأن في بالي صورة وذكروها هنا

131
00:54:02.050 --> 00:54:31.950
ممكن تأتي بعدين   الله اعلم طيب اه ايضا  فاذا الخلاصة مثل ما يعني اذا كان والاشكال اذا كان يعني اترك الشخص الان غير الامين يعني غير الامين هذا اذا عرف نفسه خيانة وحرام عليه يأخذها

132
00:54:32.100 --> 00:54:51.000
لا تتكلم عن الشخص السوي الشخص العدل اذا كانت في موضع لا يأمن عليها هنا يعني تتردد بين الوجوب والاستحباب وقلنا يعني الاستحباب لعل اقرب والله اعلم من باب يعني

133
00:54:51.050 --> 00:55:13.750
تعاون اما اذا كان موضع يأمن عليها هنا  يعني ايضا الشافي عندهم الاولى ان يأخذها. يعني الاول ان يأخذها هذا من باب التعاون اذا وجد من نفس تقصير او انه ما يستطيع ان او هذا يكلفه وقت او يكلفه جهد

134
00:55:14.000 --> 00:55:38.000
وهو الان ما يستطيع ان يؤدي مثل هذا فله ذلك يعني يترك الله  طيب ايضا قال واذا اخذها عليه ان يعرفها ان يعرف ستة اشياء  طيب قال اما معرفة العفاف والوكاء قالوا وعاءها وعفاصها ووكاءها

135
00:55:40.350 --> 00:56:02.900
طبعا هو الوعاء قال الاناء السدادة ويطلق على الوعاء مجازا. الجمهور على ان العفاص الوعاء. وهو واحد تقريبا طيب والوكاء والخيط الذي يشد به وباقي الصفات معروفة وعددها وزنها فهذه يعني

136
00:56:03.050 --> 00:56:27.350
يعني كما جاء في الحديث يعني حديث زيد بن خالد مر معنا اعرف وكاءها وعفاصها العدد قال ايضا في حديث البخاري عن ابي هريرة قال انه قال وجدت صرة فيها مئة مئة دينار. اتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا

137
00:56:27.650 --> 00:56:48.200
ثم اتيت فقالع الرفا حولا تعرفت حول ثمتيت فقال عرفها حولا عرفتها حولا ثم اتيت الرابعة فقال اعرف عدتها وكاءها ووعائها. فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها طبعا ايش الجواب عن تعريف ثلاث سنوات

138
00:56:49.500 --> 00:57:10.650
يقول هذا يعني وهي ما فيه سلمة بن كهيل يعني الراوي يعني وهم في هذا الحديث جعل التعريف ثلاث سنوات قال عن شعبة عن سلمة بن كهيل هكذا الحديث قال ولقيته

139
00:57:11.000 --> 00:57:38.550
بعد ذلك بمكة وقال لا ادري الثلاثة احوال او حولا واحدا يعني فهذا يقولون يعني كأنه وهم من سلمة بن كهيب ان اغلب الاحاديث حديث بن خالد وغيره يعني ان فيها تعريف اولا واحدا فقط طبعا

140
00:57:39.500 --> 00:58:03.550
طيب طبعا الاخوة هذه الامور ترجع للعرف يعني انت تعرف يعني يعني هذا الشيء بصفاته حتى ان يحصل مقصود من تسليمها لصاحبها قال ويحفظها في حرز مثلها طبعا اه هي امانة اشبت سائر الامانات

141
00:58:06.100 --> 00:58:25.100
احفظه في حرز مثلها ثم اذا اراد تملكها عرفها سنة على ابواب المساجد الموضع الذي وجدها في طبعا هذا يذكره الائمة الاربعة في مكان التعريف يعني وهذا يرجع ايضا للعرف

142
00:58:25.350 --> 00:58:48.250
اليوم الجرائد واعلانات يعني يعرفها يعني في المكان الذي يعني سقطت فيه الذي وجد هافيلا هذا يعني ادعى رجوع الى صاحبها صاحبها في الغالب سيأتي الى هذه الاماكن التي اضاعها فيه في الغالب في غالب ظنه

143
00:58:49.150 --> 00:59:13.100
طيب قال ثم اذا اراد تملكها عرفها السنة كذا كذا قال فان لم يجد صاحبها كان له ان يتملكها بشرط الظمان. يعني بعد السنة له ان يتملكها بشرط الظمان. يا يبيعها يا يستعملها لكن يضمنها اذا جاء صاحبها يعني يعطيها اما اذا كانت

144
00:59:13.450 --> 00:59:35.250
شيئا مثليا يعطيه مثلها. واذا كانت يعني غير مثلي يعني يعطيه القيمة لكن هنا الاخوة الذي ينفرد به الشافعية هنا ماذا نلاحظ قال ان اذا اراد تملكها عرفها سنة عند الشافعية وهذا من مفردات عدهم يعني خلافا للجمهور

145
00:59:35.750 --> 01:00:00.200
يعني اذا اراد ان يتملكها عرفها مفهوم المخالفة ايش اذا لم يرد يعني ان يتملكها يعني اراد ان يحفظها لصاحبها ان قصد حفظها على مالكها قال لم يلزمه التعريف قال انا اريد ان احفظها لصاحبها بس ما اريد اتملكها

146
01:00:00.300 --> 01:00:21.500
قالوا ما يلزمه التعريف خلاص يقول عندي ومتى جا صاحبها انا بعطيه اياها ما يلزمه التعريف هنا قالوا لانه انما يجب لاجل التملك طبعا هذا الاخوة يعني خلافا للجمهور وكذلك صحح يعني الجويني والنووي

147
01:00:21.700 --> 01:00:45.200
قال والاقوى والمختار قالوا والصحيح يعني اعتمدوا حتى من المتأخرين الشربيني والرملي وكأنه يعني هو وين كانوا المذهب يعني عند الشافعية هو هذا لكن يعني تلاحظ ان الاكثر ساروا مع الجمهور او المحققين من الشافعية

148
01:00:45.400 --> 01:01:05.900
لان الاخوة هذا مذهب يعني فيه ضعف شديد لماذا الان طيب انت اذا ما اذا ما عرفتها يعني كيف سيعرفها صاحبها؟ يكون يعني هلاكها وحفظها يكون سواء كانك انت اهلكتها بهذه الطريقة

149
01:01:07.000 --> 01:01:27.300
فاذا خبأها عن صاحبها وتركها مكانها احسن يعني مع انه يأخذها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتعريف يعني هذا غير معلق التملك. التملك جاء بعد ذلك يعني عرفها سنة. ثم فان جاء كما في حديث زيد بن خالد

150
01:01:28.500 --> 01:01:53.500
اعرفك ثم اعرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها نعم هذا ما يعني يربط به انه شرط ان اذا اراد ان ان يتملكها يعرفها لا هذا امر مطلق طيب طبعا هم عندهم اذا اردت ان يتملكها على رفع السنة وطبعا هذا قلنا يعني الجمهور

151
01:01:54.100 --> 01:02:16.350
اه ايضا السنة لا نحن قلنا عرف السنة طيب اه طبعا لما قال ان يعرف على ابواب المساجد هذا يخرج ماذا التعريف في داخل المسجد كما تعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من ينشد

152
01:02:16.600 --> 01:02:34.450
آآ ظالة يعني في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك طبعا هذا الاخوة عند جماهير العلماء للكراهة يعني يقولون انشاد الشيء الضائع في المسجد لا يصل للتحريم انما هو على سبيل الكراهة

153
01:02:34.550 --> 01:02:56.100
ذكره الحنفي والمالكية والشافعي والحنابلة طبعا هنا الشافعية يعني ذكر آآ يعني شيء ما يدل على التحريم عند بعضهم لكن النوي في شرح المهذب نقل الكراهة هو يعني المعتمد في المذهب

154
01:02:56.700 --> 01:03:17.450
وهو كذلك يعني سائر المذاهب على الكراهة قالوا هذا من باب الاداب والنهي يعني في الاداب الاصل فيه الكراهة والله اعلم وطبعا الاخوة الشافعية ما ذكر هذه المسألة هنا لكن

155
01:03:18.100 --> 01:03:39.950
طبعا يستثنون لقطة الحرم لقطة الحرم وعرف للدوام ولا تملك يعني الاحاديث فسروها بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطته الا بمن عرفها او الا لمنشد يعني للابد

156
01:03:40.850 --> 01:04:01.350
لما قال لا يحل قطتها الا لمنشد يعني فرق بينه وبين باقي المساجد هذا المقصود وكذلك الحديث نهى عن لقطة الحاج هذا كله يعني يخصص المسجد الحرام بهذا. وهذا اخذ للشافعية خلافا للجمهور. الجمهور عندهم ان يعني هذا زيادة في التوكيد توكيد حكم

157
01:04:01.350 --> 01:04:38.650
عموما يعني يرجع للتفصيل لكن الشافعية اعتبروا ان هذا حكم مستقل وهذا رجعه له ابن تيمية   بعض المالكية نرجع هذا كبن العربي وبنرشد الله اعلم طيب ثم قال وجملة اللقط على اربعة اضرب احدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة وهذا

158
01:04:38.800 --> 01:05:11.800
حكمه يعني معروف حكمه التعريف طيب  اه طيب نحن ما ذكرنا مسألة وذكرها تعريف الشيء الحقير  الصفحة المقابلة هو ان كان فرع لكن يعني هو من المسائل المعروفة يعني في بعض اللقطة

159
01:05:11.850 --> 01:05:32.250
ما دامنا ذكر الذهب والفضة شيء له قيمة  هذا لابد معرفة يعني تتصور باب اللقطة طبعا مقابل هذا الاخوة الذي لا قيمة له ولا يتمول كما ذكر. يعني في الفرع في تعريف الشيء الحقير. شيء ما يتمول اصلا كزبيبة

160
01:05:32.250 --> 01:05:50.650
تمرة فهذا لا يعرف يعني بالاجماع ولك ان تأخذه يعني هذا بالاتفاق النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة فقال لولا ان تكون من الصدقة لاكلتها هذا لا بأس به

161
01:05:52.500 --> 01:06:10.800
ابن عمر رضي الله عنه صح عنه انه وجد تمرة فشق نصفين فاكل نصفا وتصدق بالاخر هذا يعني واضح ان هذه نعمة الله تعالى ما تترك هكذا وثم هناك حالة الاخوة وسط. يعني

162
01:06:11.350 --> 01:06:37.650
ليس حقيرا لا قيمة له. له قيمة لكن لا يصل الى يعني الشيء المهم  اه يعني القليل الذي له قيمة يعني قد يطلبه صاحبه يريده لكن يعني لكنه قليل طبعا يعني عند الحنابلة

163
01:06:37.950 --> 01:07:03.500
يقولون لا تتبعه همة اواسط الناس طبعا هذا الاخوة هذي الحالة يعني مثل عصا صوت هكذا يمثلون يعني مثلا مئة درهم والله شي طيب لكن يعني ممكن يقول واحد ضاعت عليه يعني ما بيكون يعني حزين. حزن شديد له مثل

164
01:07:03.900 --> 01:07:23.300
ليس مثل ما تضيع يعني مبلغ يضيع مبلغ مثلا كبير مثلا وقد يرجع الشخص الى شخص ايضا لكن فمثل هذا عند الجمهور ان هذا يعرف يدخل في اللقطة خلافا للحنابلة. الحنابلة هذا لا يعرف

165
01:07:23.950 --> 01:07:46.200
ما دام انه يعني ما تتبعه همة اواسط الناس يقول هذا ايضا يملكه صاحبه اه يعني اخذه يملكه ما يعرفه طبعا الاخوة الحنابلة بعض الاحاديث لكن فيها ضعف هناك حديث جابر عن ابي داوود رخص لنا في العصا والسوط والحبل

166
01:07:47.500 --> 01:08:07.750
الحديث يعني مضطرب وفيه ضعف كذلك بعض الاثار عن عائشة رخصت في خاتم هذا فيه ضعف في المقابل جمهور يعني يقولون ما دام ان هذا له قيمة فالاصل يدخل في اللقطة

167
01:08:08.900 --> 01:08:28.600
وايضا يقولون في حديث ابي السائل سأله عن سوط هكذا الحديث اه حديث صحيح جاء سالم لابي بن كعب سأله عن سوط فذكر له حديث اللقطة ذكر له حديث اللقطة

168
01:08:29.150 --> 01:08:53.350
اعتبر ان الصوت يعني مع انه يعني وسط فطبعا هو مذهب الجمهور احوط والله اعلم يعني في اه لكن هذا الشيء الذي ليس له قيمة يعني كبيرة اه طبعا عند الحنفية في الظاهر والمالكية انه يعرف سنة

169
01:08:54.050 --> 01:09:15.000
لكن عند الشافعية يقولون يعرف زمانا يظن ان فاقده او يظن فيه ان فاقده يعرض عنه غالبا هكذا يقولون القليل ما يغلب على الظن فاقده لا يكثر اسفه عليه. ولا يطول طلبه غالبا

170
01:09:17.100 --> 01:09:46.200
الله اعلم طيب اذا المهم احنا ذكرنا هذه الانواع تصور المسألة هنا ايضا. ثم الثاني قال ما لا يبقى كالطعام الرطب ما لا يبقى كالطعام الرطب قال فهو مخير بين اكله

171
01:09:46.350 --> 01:10:15.200
وغرمه يأكله ويغرمه يغرم قيمته طبعا هذا  يعني ممكن يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك او لاخيك او للدئب اباح له ان يتملك يعني هذه الشاة

172
01:10:15.750 --> 01:10:32.100
وكذلك ما بالك بطعام يعني يعني يفسد اذا كانت الشالي ما تفسد اباح له ان ان يأخذها هي لك يعني لك ممكن يذبحها ويأكلها طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم هي لك ليس معنى هذا ان ما يضمنها

173
01:10:33.050 --> 01:10:53.450
يعني هذا اباحة هي لك باب الاباحة انت يعني اكتسبت هذي وجدتها اه تنتفع بها لكن اذا جاء صاحبها طبعا لابد ان يعني يعطيه عوضها اذا طيب اما ان يأكل ويغرم او

174
01:10:53.600 --> 01:11:38.750
قال بين اكله وغرمه او بيعه وحفظ ثمنه يبيع ويأخذ الثمن يحفظ الثمن نعم  قال فان اكل عزل قيمتها مدة التعريف لانها الاخوة هذا الحين على قول الجمهور يعني يدخل في الحالة الثانية

175
01:11:38.850 --> 01:11:56.700
ليس هو ما لا يتمول لا طعام يعني ان وجد طعام ممكن يكون له شأن يعني له قيمة لكن قليلة فهذا يعني يدخل في ايش التعريف يقولون ان اكل عزل قيمته مدة التعريف

176
01:11:57.650 --> 01:12:31.750
وعرف اللغط السنة ثم يتصرف فيها لان القيمة قائمة مقام اللقطة اكلها او باعها المهم تكون القيمة بمنزلة اللقطة يعرف سنة نعم طيب  طبعا اه ما ادري يعني عند باقي المذاهب طبعا عرفنا مذهب المالكي الحنابلة

177
01:12:31.950 --> 01:12:52.050
عندهم اكيد مثل هذي الصور يعني يملكها وخلاص يأكله وخلاص ما يعني يعرف ولا شيء وهذا بالفعل يعني فيه قوة الاخوة من ناحية انه يعني تخيل تعرف سنة يعني هو امر يعني صاحبه لن يحزن عليه ولا يطول طلبه اصلا ما يطلبه

178
01:12:53.300 --> 01:13:26.550
اه يعني  الحنفي عندهم ايضا التعريف يعرفها مدة اذا خاف سادها تصدق بثمنها مالكية كلها بلا ضمان يعني شوف هنا المذهب مالكية مثل الحنابلة ما دام انه طعام يفسد ما يكون له يعني تلك القيمة الظاهرة الله اعلم

179
01:13:28.450 --> 01:13:56.750
والله اعلم وهذه مسائل يعني مع ان هنا انا كاتب عندي والله مذهب الحنابلة قريب من مذهب الشافعية يعني هذا باعتبار انه طعام ايش له قدره يعني الظاهر الله اعلم

180
01:13:58.550 --> 01:14:18.850
الشاهد ان هذا يعني احوط انه يأكل مثلا يغرم او يبيع ويغرم الثمن يعرف طيب اذا كان الثالث ما لا يبقى الا بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه او تجفيفه وحفظ

181
01:14:18.850 --> 01:14:41.550
نعم يعني ما لا يبقى الا بعلاج يقبل ان الرطب او العنب الذي يتزبب او اللبن الذي يصبح جبن او هذا ينظر فيه للمصلحة للمالك من بيعه وحفظ ثمنه او تجفيفه وحفظه

182
01:14:42.450 --> 01:15:15.150
نعم هذا يعني كله يكون يعني لقطا يعرف يحفظ اذا مرت سنة ممكن ينتفع به اذا ما كان يفسد يعني  طيب قال الرابع ما يحتاج الى النفقة كالحيوان هو ظربان حيوان لا يمتنع بنفسه

183
01:15:17.700 --> 01:15:40.200
فهو مخير بين فيه بين اكله وغرم ثمنه او تركه والتطوع بالانفاق او بيعه وحفظ ثمنه ونعم هذي الثلاثة حيوان لا يمتنع بنفسه مثل ماذا في الحديث الشاه مثلا خدها

184
01:15:40.600 --> 01:16:20.450
هي لك او لاخيك او للذئب فهو مخير فيه بين اكله  بين اكل وغرم ثمنه وتكون له قطة طبعا يعني  اه نعم وذكر يعني في الشرح ذكر قال ان كان

185
01:16:22.050 --> 01:16:45.900
في مضيعة في الصحراء فهو بالخيار بين الخال الثلاثة التي ذكرها الشيخ الاولى ان يمسكها ويعرفها طبعا اذا امسكها الاخوة وعرفها سنة هنا يقولون يشترط ان يتبرع بالنفقة عليها. لان الرجوع بالنفقة

186
01:16:46.450 --> 01:17:03.250
يعني اذا قال لصاحبها اعطني النفقة بتكون اغلى من اصلا من اللقطة فاذا اردت ان تمسكها تعرف انك هذا الانفاق عليه يكون باب التبرع هو طبعا هذا قدم لانه يحفظ عينها

187
01:17:03.350 --> 01:17:29.350
لكن هذا يكلف طبعا الملتقط يعني صعب. قد يكون صعبا يعني او ثم يليها البيع والحفظ نعم يبيعها ويعرفها سنة ينفق عليها ثم يتملك يتملك الثمن بعد سنة يتملك الثمن بعد سنة ممكن يستمتع بهذا الثمن

188
01:17:30.050 --> 01:17:58.950
الخصلة الثالثة  الاكل وهي متأخرة الفظيلة الى ان اذا اكلها استباحها قبل الحول خلاف ما اذا باعه لذلك يعني اخر لكن يعني واكلها لكن يغرم قيمتها نعم هذي ثلاثة قالوا اذا كان الالتقاط في العمران

189
01:17:59.150 --> 01:18:20.950
تخير بين خصلتين فقط على الصحيح الامساك يعني وينفق عليها من جيبه ثم يعرفها ويتملكها بعد سنة او البيع ولا يأكل بامكان البيع. طبعا هنا قالوا ما اكن لامكان البيع لكن هنا يعني

190
01:18:21.100 --> 01:18:45.050
الاكل كما ترى يعني الاكل فيه اشكال انه سيستبيحه قبل السنة وقالوا هذا لان ايش اذا كان في مضيعة ما يستطيع يبيعها. ايش يسوي ياكلها قال وكلام الشيخ محمود على التقاط من المضيعة وان اطلق كلامه او ان اطلق كلامه والله اعلم. يعني هذا ايضا تنبيه مهم يعني في متن ابي شجاع

191
01:18:45.500 --> 01:19:05.250
ان هذه الثلاثة يعني في المضيعة ليست يعني مطلقا. هذا ما يتنبه له نعم اما في العمران مثل ما عرفنا اما ان يمسك او ان يعني يبيع ويحفظ الثمن بعد سنة يتملك الثمن

192
01:19:05.700 --> 01:19:30.800
طيب الضرب الثاني ما له قوة يعني النوع الثاني من الحيوانات قال اه وحيوان نعم يمتنع بنفسه فان وجده في الصحراء تركه وان وجده في الحضر فهو مخير بين الاشياء الثلاثة فيه

193
01:19:31.700 --> 01:19:48.550
لكن احنا عرفنا يعني في العمران لا يجوز الاكل بامكان البيع ايضا هذا ايضا تنبه له طيب اذا كان له قوة تمنعه من السباع مثلا الابل الخيل وقال ان وجده في مضيعة

194
01:19:50.600 --> 01:20:08.450
في الصحراء مثلا طبعا هنا ايضا اشترطوا ايضا يعني بعد ذلك ان تكون مضيعة يعني امنة ما فيها قطاع طرق او مع فساد الزمان مثلا والسراق وجدها في مضيعة لكن امنة لم يجز

195
01:20:08.850 --> 01:20:34.050
للواجد ان يلتقطها للتملك ويجوز للحفظ هذا يعني الاصح عند الشافعية يعني قوله انه تركه يعني اذا كان يريد ايش التملك اما اذا اراد ان يحفظها لصاحبها يعني يقول جائز بالا يأخذها يعني خائن او كذا فتضيع

196
01:20:35.500 --> 01:20:53.800
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما لك ولها معها سقاؤها اه يعني العلة واضحة ان هي يعني اه تحفظ نفسها بنفسها فاذا خاف عليها اصلا هذا خوف محقق مثلا او يغلب على الظن فله

197
01:20:54.000 --> 01:21:24.550
من يحفظها لكن كما عرفنا يعني ما يأخذها وبعدين ما يعرفها لا  طيب اذا هذا عند الشافعية هنا   طبعا ما يمتع طيب خلينا نكمل المذهب عند الشافعية اذا كان في العمران

198
01:21:24.950 --> 01:21:59.100
جاز اخذها للحفظ وهل يجوز اخذها للتملك الراجحي الجواز نعم تلاحظ هناك في في الصحراء ما يأخذها للتملك يعني ونحن عرفنا الشافعية اصلا عندهم يعني  اذا اراد ان يتملك يعرف

199
01:22:01.000 --> 01:22:22.150
ما دام انه ما يأخذها للتملك يعني ما بيعرفها هذا عند الشافعية لكن يعني كما تعرفون هذا اشكال يعني كما عرفنا ان اما في العمران قالوا جاز اخذها للحفظ. ويجوز ايضا للتملك

200
01:22:22.800 --> 01:22:37.350
هم فرقوا قالوا الفرق بين البري والعمران انها في العمران تتطرق اليها ايدي الناس. فلا تترك ربما ضاعت على مالكها باخذ خائن الخلاف البرية فان طرق الناس بها لا يعم

201
01:22:37.600 --> 01:22:51.200
ولا استغناء بان تسرح وترد الماء وهذا المعنى مفقود في العمران ذكر بعدين محل الخلاف اذا كان الزمان زمان امن اما اذا كان زمان نهب وفساد فيجوز قطعا في الصحراء وغيرها

202
01:22:51.500 --> 01:23:16.400
صحيح ان بعض العلة مهم اه بالنسبة ما يمتنع بنفسه من الابل يعني مثل ما ذكرنا هنا   عند الحنفية ايضا عندهم يجوز ان يأخذها والافضل ان يعرفها كغيرها عند المالكي مخير

203
01:23:16.900 --> 01:23:38.100
اما ان يتركها قالوا هذا هو الافضل للنص مثل ما قال النبي ما لك ولاها او يعرفها اما ان يأخذها اه يتركها او يعرفها. هذا عند المالكية عند الحنابلة لا يجوز

204
01:23:38.600 --> 01:24:13.550
يعني ان يأخذها  اخذوا بظاهر الحديث. يعني ما لك ولها. خلاص هذا لا يجوز ان يلتقطه لكن الاخوة يعني العلة معروفة والذي يدل على هذا اثار الصحابة ايضا يعني هذا ثبت في الموطأ مثلا عن ثابت ابن الضحاك انه وجد بعيرا

205
01:24:13.650 --> 01:24:36.950
فامره عمران يعرفه ثلاثا وقال شغلني فقال عمر ارسله حيث وجدته تلاحظ انه يعني ما انكر عليه التقاط البعير ابتداء طبعا هم الحنابلة يستثنون السلطان ونائبه يجوز له بالحفظ ولا يلزم التعريف

206
01:24:38.600 --> 01:24:57.600
ورد ايضا عن عثمان قال با عثمان ضوال الابل وحبس اثمانها على اربابها وهذا يدل على جواز اخذه ابتداء يقول للابل ومعنا هذا انها كانت تلتقط وتعرف تحبس اثمان وعلى اربابها

207
01:25:00.250 --> 01:25:49.200
فاذا يعني كما عرفنا ان هذا يعني يجوز ويعرفها يعني اخذها اذا التقطها يعرفها  الله اعلم  الله المستعان  ان شاء الله الوقت طيب لعلنا نقف هنا نقرأ شوي من فتاوى

208
01:25:50.400 --> 01:25:53.350
وصلنا الى الدقيق