﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:19.350
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة نعود الى مجالسنا في مذاكرتنا بمتن ابي شجاع رحمه الله في فقه الشافعية

2
00:00:19.500 --> 00:00:40.200
ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه ان آآ يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح اسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان ينفعنا بما علمنا ان يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما وصلنا في احكام اللقيط

3
00:00:40.550 --> 00:01:00.650
قال وان وجد لقيط بقارعة الطريق فاخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية ولا يقر الا في يد امين ولما ذكر اللقطة ذكر بعدها اللقيط قال اللقيط كل صبي ضائع لا كافل له

4
00:01:01.400 --> 00:01:30.650
بالنسبة للصبي المميز هل يعتبر لقيطا قال يعتبر لقيطا عند شافعية في المعتمد هو مذهب جماهير اهل العلم لاحتياجه الى التعهد نعم   طبعا البالغ ليس بلقط انه مستغن عن الحضانة والتعهد

5
00:01:31.150 --> 00:01:56.300
قال بائع المراد به المنبوث اما غيره يعني اذا كان آآ والده معروف لكن يتيم مثلا وليس له وصي فهذا ليس لقيطا هذا من وظيفة ولي الامر او القاضي ان يقوم على

6
00:01:56.650 --> 00:02:21.800
اه توفير الكفاية له  قال لا كافل له يعني الاب والجد من يقوم مقامهما هنا قال فاخذ وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية هذا باجماع العلماء ذكروا يعني ان كان في مكان يخاف عليه

7
00:02:21.950 --> 00:02:44.650
باجماع العلماء انه يجب على من وجده يعرف انه في مكان يخاف عليه ممكن اذا ترك هلك هنا يجب اخذه وتعاونوا على البر والتقوى ولانه ادمي له حرمة فوجب حفظه بالتربية واصلاح حاله كالمضطر وهذا اولى. نعم

8
00:02:47.700 --> 00:03:05.400
اما اذا كان في مكان لا يخاف عليه فعند الجمهور ايضا انه فرض كفاية حنفي يقولون مندوب لكن ايضا يعني هذا التقاطه يعني فيه رحمة عظيمة ليس منا من لم يرحم صغيرنا ترى طفلا صغيرا

9
00:03:06.000 --> 00:03:35.200
وتعلم بالقرائن انه لقيط وهنا  يعني يجب على المسلم ان آآ يلتقطه طبعا في زماننا يمكن ان يأخذه الى الجهات الرسمية التي تقوم على كفالة هؤلاء الاطفال وجزى الله تعالى خيرا البلاد يعني وفرت يعني هيئات خاصة للقيام على ذلك

10
00:03:35.450 --> 00:03:51.750
قال اه قول الشيخ ولا يقر الا في يدي امين هذا فيه شروط الملتقط لا بد ان يكون امينا طبعا ذكر الشروط يعني ان يكون مكلفا وحرا هذا عند عامة العلماء

11
00:03:52.000 --> 00:04:11.000
ثم ذكر الاسلام والعدالة والرشد هذه قال في الحنفي يعني الجمهور يعتبرونها خلافا للحنفية. وان كان خلاف قريب الحنفي يقولون يجوز للكافر ان يلتقط طفلا مسلما لكن اذا عقل الاديان نزع من يده

12
00:04:11.350 --> 00:04:38.400
دفعا للظرر وكذلك العدالة يقولون يعني الفاسق اه عند الحنفية يمكن ان يلتقط المسلم لكن اذا كبر هذا الطفل منه الفجور فينزع منه المقصود ان يقوم آآ من يصلح على آآ حفظ بدنه وماله

13
00:04:38.750 --> 00:04:52.950
وهذي الشروط بالفعل تعتبر ان في الغالب ما يتحقق هذا الحفظ الا بهذه الشروط مما ورد في ذلك ما ثبت الموطأ عن ابي جميلة رجل بني سليم انه وجد منبوذا

14
00:04:53.600 --> 00:05:15.100
فانكر عليه عمر فقيل انه رجل صالح انه رجل صالح يعني فاقره عليه قال اذهب فهو حر ولك ولاءه وعلينا نفقته ولك ولاؤه وعلينا نفقته ولهذا قال فان وجد معه مال

15
00:05:15.400 --> 00:05:31.950
انفق الحاكم عليه منه وان لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال ان وجد معه مال انفق الحاكم عليه منه اذا كان هذا اللقيط له مال في جيبه هذه الثياب التي يلبسها

16
00:05:32.150 --> 00:05:52.750
يعني هذا له وينفق الحاكم عليه من اه هذه الاموال اه طبعا هنا قال انفق الحاكم يعني ما قال الملتقط. الحاكم هو الذي ينفق عليه طبعا هذا عند الجمهور لان الذي يلي التصرف في ماله

17
00:05:53.500 --> 00:06:10.700
هو الحاكم. قال لان الذي يلي التصرف في ماله بغير ابوة وجدودة ولا وصاية هو الحاكم. فانه ولي من لا ولي له  هذا هو الاصل يمكن ان يوكل الملتقط يعني يقول له انت التقطته

18
00:06:10.800 --> 00:06:30.000
خذ هذا المال وانفق عليه مثلا يكون كالوصي عليه لكن قالوا ابتداء الحاكم هو الذي يدبر هذه الامور الملتقط لابد ان يذهب به الى الجهة المسؤولة وثم هناك يعني يعطى الملتقط مثل المال الذي عنده

19
00:06:30.000 --> 00:06:50.750
يقال انفق عليه مثلا اذا كان يعني هذه الشروط متوفرة فيه اه طبعا هذا قول الجمهور الاخوة كما ذكر هنا  الحنابلة يقولون الملتقط بمنزلة الوصي. يعني يخالفون هنا انفق الحاكم عليه

20
00:06:50.950 --> 00:07:16.450
الحنابلة هنا يخالفون يقولون الملتقط بمنزلة الوصي يعني لا داعي ان يرجع الى القاضي وان تكون النفقة من القاضي ابتداء بل ملتقط هو الذي يتولى هذه النفقة   طبعا هو الاحوط ان تكون نفقة من الحاكم هذا احوط

21
00:07:16.800 --> 00:07:38.150
هذا اللقيط كذلك اثر عمر رضي الله عنه قال وعلينا نفقته الله اعلم يعني اما اذا كان لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال صحيح اذا ما كان له مال فانافقته

22
00:07:38.300 --> 00:08:16.100
من بيت المال  طيب       صحيح هذه ما يقوي قول الجمهور يعني احسنت يعني هذا هو الاصل والله اعلم انه يعني هذه الشروط معتبرة انسة المسألة مجرد يعني حفظ على الدين هذا

23
00:08:16.600 --> 00:08:35.200
يعني في عدة نواحي يمكن يعوده منذ صغره على منكر معين يلبسه يعني لباسا يعني لا يليق او خاصة اذا كانت انثى يطعمه الحرام يسقيه الخمر فيعني كل هذا يعني

24
00:08:36.150 --> 00:09:00.600
احسنت يعني هذا معتبر يعني هذا يقوي قول الجمهور يعني   طيب ثم قال في احكام الوديعة والوديعة امانة يستحب قبولها لمن قام بالامانة فيها الوديعة قال اسم لعين يضعها مالكها او نائبه عند اخر

25
00:09:00.650 --> 00:09:22.100
ليحفظها. طبعا بدون عوظ قال الاصل فيها قول الله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن امانته. كما قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ذكر حديث اه ادي الامانة الى من ائتمنك

26
00:09:22.400 --> 00:09:39.150
ولا تخن من خانك طبعا هذا حديث رواه ابو داوود لكن قال الامام احمد باطل لا اعرفه من وجه يصح وكذلك استنكره ابو حاتم هذا يعني عند المتقدمين انه منكر لا يصح

27
00:09:39.900 --> 00:10:01.550
وان كان صح يعني بعض العلماء بعض المحدثين بطرقه الاخرى لكن هذه الطرق كلها معلولة ذلك قول الامام احمد قال لا اعرف من وجه يصح وبالفعل عندما تتبع طرق الحديث تجد انها معلولة

28
00:10:01.650 --> 00:10:23.450
لا يقوي بعضها بعضا لكن الادلة يعني الصحيحة فيها كفاية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين اية المنافق ثلاث واذا اؤتمن خان  وحقيقة الوديعة يعني توكيل من جهة المود

29
00:10:24.300 --> 00:10:51.050
توكيل وكالة مقيدة انا اوكلك ان تحفظ لي هذه السيارة مثلا. فهي وديعة عندك نعم فهذا عند يعني الجمهور انها وكالة مقيدة  قال طبعا يستحب قبولها يعني كما قال لمن قام بالامانة فيها

30
00:10:51.700 --> 00:11:03.900
ان كان امينا ويعلم من نفسه انه سيؤدي هذه الامانة فيستحب قبولها قال لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. يعني فيها تعاون

31
00:11:05.350 --> 00:11:26.150
نعم وهذا قول جماهير العلماء انها مستحبة طبعا بعضهم ذكر هذا انه اذا لم يكن هناك غيره وخاف ان لم يقبل هذه الوديعة ان تهلك هذه العين مثلا فلان سيسافر وقال انا اذا

32
00:11:26.450 --> 00:11:45.700
يعني هذي السيارة اذا وضعتها في اي مكان ممكن يكون هناك ضرر شديد او ما ادري كيف نصور صورة معينة ان فيها هلاك مثلا حيوان مثلا او يعني محل فيه سراق او في السفر ما يستطيع ان يحمل معه الاموال الكثيرة

33
00:11:46.100 --> 00:12:08.950
يعني آآ يخاف اذا يعني ما اه قبل ما قبل المودع اه او المودع عنده اذا ما قبل ان تهلك هل تكون واجبة؟ هل عليك ان تقبل هذه الوديعة؟ تكون واجبة

34
00:12:10.400 --> 00:12:35.700
هنا قال اطلق مطلقون ويتعين عليه القبول وهو محمول كما قال الرافعي تبنى انه وتبعه النووي انه يجب اصل القبول نعم ذكرنا ان هذا يعني يعني يلزمه بعينه ما يكون حكما عاما يعني يكون هذا في بعض القضايا

35
00:12:36.050 --> 00:13:06.300
اذا كان بالفعل يعني خاف اذا لم يقبل ان تهلك وهنا يعني حرمة مال المسلم كحرمة دمه    انا بشرط يتلف منفعة نفسه وحرزه بلا عوظ في الحفظ  يعني باخذ اجرة

36
00:13:14.600 --> 00:13:55.400
هكذا يعني  يعني مثل مواقف السيارات ممكن اذا كان فيها   الله اعلم وطبعا كان يعجز عن حفظها فيحرم عليه قبولها وهكذا يعني تعتري هذه الاحكام بحسب الحال الولا تضمن الا بالتعدي

37
00:13:55.750 --> 00:14:12.900
وهذا بالاتفاق لا تضمن الوديعة الا بالتعدي هذا لا شك ان الوديعة امانة في يد المودع كما جاء في التنزيل اذا كان كذلك فلا ضمان عليه كسائر الامانات يعني هذا هو الاصل

38
00:14:14.100 --> 00:14:33.650
احنا قلنا العارية يعني مضمونة على الصحيح لماذا؟ لانه يأخذها لنفسه حظي نفسي انا استعير هذي السيارة حتى اركبه وانتفع بها فهذي مضمونة اما الوديعة لسيارة وديعة عندي انا احفظها فقط

39
00:14:34.400 --> 00:15:00.350
ساحفظها فما تكون يعني انا متبرع الان ليس لحظ نفسي فاذا هلكت بدون تفريط بدون تعدي مني فليس علي ضمانها  ثم ذكر هنا اسباب التقصير يعني فذكر اسبابا كثيرة يعني مثلا اه

40
00:15:01.350 --> 00:15:24.650
قال ان يودعها المودع عند غيره بلا عذر واعطاك وديعة اخذت انت هذي الوديعة وجعلتها عند رجل اخر هذا لا يجوز وائتمنك انت ثم ايضا هنا ذكر سورة اودى عند عبده او زوجته او ابنه

41
00:15:24.750 --> 00:15:48.050
واجنبي  هنا هذا قول الشافعية خلافا للجمهور. الجمهور يقولون يعني لو وظعها عند زوجته او ابنه مما يعني يحفظ ايضا عندهم ماله يعني هو اصلا اذا اراد ان يحفظ ماله وضع ماله عند زوجته عرفا

42
00:15:49.100 --> 00:16:11.800
عند جمهور العلماء ان هذا يجوز هذا يجوز وهذا اقرب انه اذا كان هو يحفظ ما له عند هؤلاء فكذلك مال غيره وهذا يعني يدخل فيه العرف يعني الان اذا اخذ هذه الاموال وضعها في بنك مثلا او كذا من باب الحفظ. تمام الحفظ

43
00:16:12.400 --> 00:16:33.150
لا يوقع ان هذا يعني لا يجوز بل هذا اعلى في الحفظ وهذا من الحرز يعني يعني  ايضا ذكر السفر بها انت عند الشافعية والمالكية يقولون لا يجوز ان يسافر بها

44
00:16:34.150 --> 00:17:07.950
لان السفر ليس من مواضع الحفظ وعند الحنفية والحنابلة يجوز ان كان الطريق امنا الله اعلم يعني الله اعلم ويحفظ ما له كذلك في السفر اذا كان ممكن ان تكون في حرز

45
00:17:09.100 --> 00:17:31.550
الله اعلم ذكر يعني اسبابا ترك الايصال يعني اذا كان في مرض الموت فلابد ان يبين ان هذه وديعة حتى ما تكون ضمن التركة هذا من التفريط فيها ذكر النقل ايضا نقلها

46
00:17:31.650 --> 00:18:08.400
وهذا يعني بالسفر عرفناه فان لم يكن ان لم يسمى سفرا او ما كان سفرا   يعني هذا ايضا آآ يعني ما نستطيع ان نقول مطلقا لا يجوز يعني  هذا قول الجمهور انه

47
00:18:08.700 --> 00:18:28.450
يعني لا يضمن اذا نقلها ثم تلفت اذا كان هذا النقل اه يعني الى مكان في حرز لها وفيه كما ذكر هنا ضمن ان كان في النقلة خوف او كان المنقول عنها احرز

48
00:18:28.650 --> 00:18:53.350
والا فلا ضمان هذا ان لم يكن ضرورة ان وجدت ظرورة فلا بأس تقصير في دفع المهلكات او المهلكات التعدي بالانتفاع طبعا اذا انتفع بالوديعة بلا اذن فهذا الاصل انه لا يجوز وهذي مسألة الاخوة

49
00:18:53.600 --> 00:19:12.100
ينبغي ان ينتبه لها فرق بين وديعة وبين عارية وبين القرظ يعني العاري يمكن انت اخذتها ابتداء لتنتفع كذلك القرض انت اقترضت هذا المال تنتفع به لكن الوديعة لا الوديعة امانة

50
00:19:12.800 --> 00:19:38.100
الانتفاع بها يعني تعدي على هذي الامانة قد يؤدي الى يعني آآ تفريط فيها احفظ لي هذي السيارة رحت وسقت السيارة يمينا وسألون حصل حادث هذا ليس من حفظها  اذا كان بدون اذن صاحبها هذا يعني

51
00:19:39.200 --> 00:20:06.000
يعني يكون قد فرط طبعا هم ذكروا الاذن اذا اذن اذا استأذن المالك في استعمال الوديعة تصبح ماذا  عارية مضمونة. يعني هذا عند الشافعية تقريبا والحنابلة تقولون هكذا. الشافعي يقولون هذا يفسد العقد. يعني هذا ليس كما ذكرنا في المسألة تقدم

52
00:20:06.000 --> 00:20:29.650
معنا العقود اذا كان لها مقتضيات في الشريعة ويأتي العاقد ويشترط شروطا تخالف مقتضى العقد مثل ما هو هنا يعني قالوا هذا يعني شرط باطل وتنقلب الوديعة الى عارية وتصير العين مضمونة بيده

53
00:20:31.200 --> 00:20:53.600
هذا عند الشافعي والحنابلة خلافا للحنفية قالوا لا ضمان  الله اعلم العبرة بحقائق اه يعني الامور ما دام انه اذن له في الانتفاع ما ادري يعني اصبحت عارية والعارية حكمها في الشرع انها مضمونة

54
00:20:54.550 --> 00:21:20.050
الله اعلم والقول الاخر له وجه يعني من جهة انه يعني وحر فيما يملك  يعني الاستعمال لا ينافي الايداع. ممكن يستعملها وهي وديعة يعني هل الشرط يناقض مقتضى العقد من كل وجه او لا

55
00:21:20.550 --> 00:21:51.950
ايضا هذا له وجه في الحقيقة. ما ادري الله اعلم لكن كما قلنا هي مسألة ان يكون لكل عقد حقيقته ماهيته ومقتضياته يعني هذا اقرب والله اعلم طيب   المخالفة في الحفظ. يعني اذا امره ان يحفظ على وجه مخصوص

56
00:21:52.300 --> 00:22:31.500
عدالة عن ذلك يعني بلا مصلحة وهكذا التضييع  جحود الوديعة هذا من الخيانة طيب ان قال وقول المودع مقبول في ردها على المودع وقول المودع مقبول في ردها على المودع. يعني اذا قال المستودع للمودع رددت عليك الوديعة

57
00:22:32.000 --> 00:22:58.150
يعني انكر المودع قال لا ما ردت علي المال القول يعني قول المودع المودع الذي جعلت الذي حفظ هذا المال وهذه الوديعة امانة قال القول قوله بيمينه القول بيمينه ان جهته اقوى هنا

58
00:22:58.550 --> 00:23:26.000
ومتبرع ومؤتمن قوله اقوى جهة اقوى تكون اليمين معه كما هي القاعدة المعروفة في الايمان. قال لقوله تعالى فليؤد الذي اؤتمن امانته امره بالرد بلا يا اشهاد ودل على ان قوله مقبول. لانه لو لم يكن كذلك لارشد اليه. كما في قوله فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم

59
00:23:27.200 --> 00:23:46.450
تلاحظ يعني شبيهة بالوديعة هذه المسألة لكن يعني هذا يعني لعله يعني خاص في هذه الصورة حفظ مال اليتيم قبل ان يبلغ فلا يحصل جهدها  طبعا الشهادة يعني مستحبة في مثل هذا

60
00:23:48.200 --> 00:24:07.750
وعليهم يحفظها في حرز مثلها نعم هذا بالاتفاق يعني قال فتوضع الدراهم في الصندوق والاثاث في البيت والنعم في صحن الدار ونحو ذلك واذا طولب بها واخر الرد مع القدرة عليها ضمن

61
00:24:08.700 --> 00:24:29.050
اذا طالب المودع المودع بالوديعة وجب عليه الرد يعني فورا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فان اخر بلا عذر وتلفت ظمنها لان هذا تعدي وهذا بالاتفاق الله اعلم

62
00:24:31.800 --> 00:24:51.900
قال كتاب الفرائض والوصايا طبعا هذا الباب من الفقه يعني يحتاج الى يعني هو علم خاص يعني فيه الكتب المؤلفة كثيرة لكن نحن هنا نمر مرورا سريعا من باب يعني تذكرة فقط

63
00:24:52.050 --> 00:25:09.000
بهذا الباب الفرائض جمع فريضة. مأخوذ من الفرض وهو التقدير. قال الله تعالى فنصف ما فرضتم يعني قدرتم كانوا في الجهل يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار وبالحلف نسخ الله تعالى ذلك

64
00:25:09.200 --> 00:25:30.700
وجاءت سورة النساء كما تعرفون فيها اه بيان حقوق الضعفاء من النساء واليتامى عدلا من الله ورحمة وذكرت ايات المواريث فيها نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. الا فلا او لا وصية لوارث

65
00:25:32.200 --> 00:25:46.450
اشتهر من الصحابة في علم الفرائض اربعة علي وابن عباس وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم. واختار الشافعي رضي الله عنه مذهب زيد رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد

66
00:25:47.250 --> 00:26:08.650
افرضكم زيد اذ رواه الاربع سوى ابي داوود وعل بالارسال كما ذكر الدارقطني وابن حجر لكنه حديث يعني مشهور افرادكم زيد قال ولانه اقرب الى القياس لانه اقرب الى القياس

67
00:26:10.000 --> 00:26:39.050
ذكر في الهامش عن القفال انه يعني اه مذاهب الصحابة الاخرى تجد بعض الاقوال المهجورة قال بها بعض هؤلاء الصحابة الا زيد ابن ثابت يقول فانه لم يوجد له قول اتفق الناس على هجره او على خلافه

68
00:26:39.450 --> 00:26:55.350
ولهذا يعني قوي مذهبه. وان كان في بعض المسائل قد يكون مذهب غيره ارجح منه. لا يعني هذا ان مذهب زيد ابن ثابت في الفرائض مقدم دائما لا لكن الميزة فيه كما ذكر انه لا يعلم له قول هجره الناس

69
00:26:56.150 --> 00:27:20.450
بخلاف بعض المسائل في الفرائض تجد القول فيها مهجور يقول بمثل ابن عباس او يقول به كذا  رضي الله عنهم الوارثون من الرجال عشرة هذا على سبيل الاجمال الابن انه سبحان الله شوف اه حكمة الله تعالى يعني اقرب الناس للميت هم الذين يرثونه

70
00:27:21.250 --> 00:27:38.950
لذلك الا ان العلماء ورثة الانبياء الا وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم. فمن اخذ به اخذ بحظ وافر لماذا لان اعظم ما يتميز به الانبياء العلم

71
00:27:40.100 --> 00:28:03.000
العلم بالله وخشية الله وفاقوا العلماء بالوحي العلم الذي يوحي الله تعالى به اليهم فاقرب الناس اليهم هم العلماء  العلماء من العالم هو اقرب الناس الى الله تعالى في تحقيق العبودية والخشية

72
00:28:03.900 --> 00:28:23.550
هذا هو مقصود النبوة  وكذلك هنا الميت اقرب الناس اليهم الذين يرثونه. فعندك الابن ثم ابن الابن وان سفل ثم قال والاب والجد وان علا والاخ بعد ذلك يعني يأتي الاخ

73
00:28:23.800 --> 00:28:49.900
وابن الاخ وان تراخيا قال والعم نعم لو تلاحظ هذه جهات عصبات طبعا الاب له مقدار محدد من اصحاب الفروض وكذلك هو يعني ايضا من العصبات هؤلاء يحيطون بالميت يعني ابنك

74
00:28:50.100 --> 00:29:22.000
وابوك واخوك ثم عمك اخو الاب وفروعهم طبعا وابن العم وان تباعدا قال والزوج نعم لقربه من يعني الزوجة والمولى المعتق المولى المعتق الذي يعتق عبدا فله ولاؤه ويرثه طبعا هذا على سبيل الاجمال قال على سبيل التفصيل

75
00:29:22.850 --> 00:29:43.300
يعني تحسب مثلا الابن ثم ابن الابن هذا اثنين وان سفل الاب ثلاثة الجد اربعة الاخ من الابوين ثم تقول اخ من الاب ستة. الاخ من الام ثمانية وهكذا ابن الاخ من الابوين ابن الاخ من الاب

76
00:29:44.200 --> 00:30:04.350
نعم ما في ابن الاخ من الام ها بس الاخوة اشقاء اخوة لاب اخوة لام يرثوننا. ان ابن الاخ يعني هذا عاصي هذا من جهة يعني الابوين او الاب نعم

77
00:30:04.950 --> 00:30:30.350
والعم للابوين يعني العم الشقيق والعم لاب وابن العم للابوين وابن العم للاب والزوج والمعتق هذا بالاجماع قال والمراد بالجد ابو الاب يعني وان علا بمحض الذكور. اب اب الاب وهكذا

78
00:30:30.950 --> 00:30:52.950
هم يذكرون انه يعني ما يكون في نسبته انثى يعني اب ام الاب هذا ساقط اب اب اب ام الاب ساقط يعني اذا ادلى بانثى يعني يسقط عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

79
00:30:54.100 --> 00:31:13.250
اذا اجتمعوا قال لم يرث منهم الا ثلاثة الاب والابن والزوجة لا يسقطون اما النساء فالواراثات منهن سبع وهذا على سبيل اجمال البنت بنت الابن والام والجدة والاخت والزوجة والمولاة المعتقة

80
00:31:13.350 --> 00:31:36.750
على سبيل التفصيل عشرة البنت بنت الابن وان سفلت طبعا سفلت يعني بنت ابن الابن بنت ابن ابن الابن. ما يقال بنت بنت الابن لا  من من ابن الابن يعني. والام والجدة للاب والجدة للام

81
00:31:37.150 --> 00:32:26.850
وان علتا  يعني جدة الاب يعني وان يعني آآ يعني ان علت الاناء بمحض الاناث لكن في النهاية يعني  يعني ترجع الى الاب الاب يعني العالي في النسب. يعني ام ام الاب ام الاب

82
00:32:27.250 --> 00:33:06.100
هذه تدخل وكذلك يعني ان علت بمحطوط ذكور ام اب الاب  طبعا جاء الدليل ام ام وهكذا اما ام اب الام هذه التي لا ترث ام ابي الام  طيب الاخت للاب والام اخت شقيقة والاخت للاب والاخت للام

83
00:33:06.450 --> 00:33:40.150
والزوجة والمعتقة  اذا اجتمعن لم يرث منهن الا خمسة الزوجة والبنت بنت الابن والام والاخت من الابوين المهم قال  ومن لا يسقط بحال خمسة هؤلاء لا يسقطون بحال طبعا هذا ما يسمى الحجب

84
00:33:40.650 --> 00:34:00.050
والحجب يقولون نوعان حجب نقصان مثل الزوج له النصف اذا لم ان لم يكن له ولد فان كان له ولد فله الربع هذا حجم نقصان لكن حجب الحرمان  يعني هنا كما ذكر

85
00:34:00.600 --> 00:34:31.800
لا يسقط بحال خمسة. هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان. الزوجان والابوان يعني الاب والام والابن. وولد الصلب نعم ولد الصلب نعم يعني الولد الاصيل من صلبه هذا لا يحجب    قال هؤلاء ليس بينهم وبين الميت واسطة ذلك ما يمكن ان يسقطون

86
00:34:32.500 --> 00:35:02.850
نعم بخلاف الباقين يعني الاخ مثلا يحجب الابن يحجبه الاب يحجبه يسقطه يعني قال ومن لا يرث بحال سبعة وباختصار موانع الارث ثلاثة كما تعرفون يعني القتل  اختلاف الدين   لكن هو فصل في الرق الرقيق جعلهم اربعة العبد

87
00:35:03.000 --> 00:35:26.000
والمدبر وام الولد والمكاتب وكله يدخل في الرق الرقيق لا يرث هذا بالاجماع خلافا لبعض السلف قال انه لو ورث لكان الموروث لسيده نعم والسيد اجنبي من الميت عبدا مملوكا لا يقدر على شيء

88
00:35:26.350 --> 00:35:59.700
كذلك لا يورث وهكذا يعني في المدبر يعتق عن دبر بعد الوفاة والمكاتب وام الولد اختلفوا في المبعض  يعني الذي اعتق بعضه بقي بعضه طبعا هذا على خلاف يعني اذا اعتق البعض يسري العتق في الباقي عن مذهب الجمهور

89
00:36:00.000 --> 00:36:26.950
وعند الحنفية يعني انه يستسعى كن مبعظا اه لكن ممكن اذا ولدته مبعظة يعني عند الجمهور انه لا يرث وهذا مذهب زيد لا يرث اذا نورت لكان بعض المال لمالك الباقي وهو اجنبي عن الميت

90
00:36:27.950 --> 00:36:50.550
عند الامام احمد اختاره المزني بن سرير بن شافعيا انه يرث بقدر ما فيه من الحرية يعني والله اعلم وهذا مذهب علي بن مسعود  وهل يورث قولان الاظهر نعم هنا الشافعي قالوا يورث

91
00:36:52.100 --> 00:37:15.100
خلاص المال سينتقل المال للحر يعني هذا مذهب الشافعي والحنابلة. بخلاف الصورة الاولى كأنهم فرقوا لذلك هناك المال سيذهب الى اجنبي والمال يعني لن يذهب الى اجنبي عن الميت الله اعلم يعني هذا فيه قوة طبعا انه يورث فيه قوة

92
00:37:25.050 --> 00:38:08.800
اي نعم قالوا هنا يورث عنه جميع ما جمعه ببعضه الحر  الله اعلم  مم ايه  يرث على قول الحنابلة يعني  فيه يعني هو يعني متصور يرث بقدر ما فيه من الحرية

93
00:38:10.900 --> 00:38:51.900
هذا قول يعني له وجه لكن هو الاشكال انه  اي نعم ممكن انتقلوا يحجب بقدر جزئه الحر ويحجب  بقدر جزئه الحر  ويورث هذا عند الحنابلة يرث ويورث    اه  يعني والأحكام قد تتبعض يعني

94
00:38:53.000 --> 00:39:11.050
فيه جزء حرية وممكن ان يملك شيئا ما دام يعني انا التقليل اول ما ادري قالوا يعني لو ورث لكان بعض المال لمالك الباقي طيب هم قالوا يرث بقدر ما فيه من الحرية خليه بعض المال يروح

95
00:39:12.100 --> 00:39:46.050
مالك الباقي لكن الاخر قد المال يعني الباقي يذهب الى العبد نفسه المبعض  مم  اذن  آآ  لا لا هو صح اسف هو قال اه الاول لكان بعض المال مالك الباقي

96
00:39:46.100 --> 00:40:32.950
صحيح مالك الباقي ان هو يعني جزء منه يعني عبد يعني رقيق فهذا يأخذه الاجنبي  من هذا الباب يعني من هو يملكه وهذا عبد لا يزال عبده هكذا    انه يأخذ بقدر

97
00:40:33.050 --> 00:41:05.450
يعني يعني قلنا القول الاول هو ايش يعني عندما يأخذ المال  قدر الان هو حر وعبد  كان بعض المال لمالك الباقي هذا اي مال المتعلق بالحرية ولا العبودية طبعا العبودية

98
00:41:06.650 --> 00:41:29.650
المال الذي ما ادري هل هو يعني يعني هم من هذا الباب يعني عرفت قالوا يا مدام ان جزء من المال سيذهب. اذ اذا ورثناهم يورثونا. قد اذا ورثناه سيذهب لاجنبي. اذا خلاص. لا يرث لا

99
00:41:29.650 --> 00:41:47.150
في شيئا من المال  لان هذا سيؤدي الى انه سيذهب الى اجنبي الاخرون ماذا قالوا؟ يرث بقدر ما فيه من الحرية. يأخذ بقدر ما في من الحرية الظاهر عندهم ما يعطون ما ادري يعني هل

100
00:41:49.050 --> 00:42:16.850
هل يعطون مالك شي ولا لا الظاهر يعطون يعني هو كم نصيبه مثلا نفرض النصيبة النصف اه ينظر هذا النصف كم هو الان مثلا نقول هو اه ثلث مثلا عبد فيأخذ ثلث والثلثين يذهب للمالك

101
00:42:17.250 --> 00:42:42.350
هكذا المحظور اللي عند الجمهور ان الان المال سيذهب الى اجنبي  الله اعلم  طيب طبعا ذكر ايضا الاسباب المانعة قالوا والقاتل  النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل ميراث

102
00:42:42.800 --> 00:43:01.600
طبعا اخوة عند الشافعية اخذوا بعموم الحديث عندهم اي نوع من انواع القتل يمنع القتل بالمباشرة او بسبب سواء كان القتل مضمونا بالقصاص يعني قتل عمد او الدية او الكفارة حتى قتل خطأ

103
00:43:03.400 --> 00:43:20.350
وغير مضمون البتة كوقوعه عن حد او قصاص. طبعا هذا فيه نظر كبير الاخوة ما ذنب هذا الذي قتل خطأ مثلا؟ لماذا لا يرث؟ او اقام الحد هذا ما له علاقة يعني. لذلك مذهب المالكية

104
00:43:20.700 --> 00:43:45.900
ورجعوا وشهم ابن عثيمين وان المنذر من الشافعي وابن القيم قالوا يعني القتل العمد والعدوان هو الذي يمنع من الارث القاتل العمد العدوان اما باقي الانواع لا تمنع الخطأ  عند الحنفي والحنابلة حتى قتل خطأ ما اوجب قصاصا او كفارة يمنى

105
00:43:46.450 --> 00:44:04.950
لكن لماذا يعني هذا ما له لانهم قالوا العلة انه من استعجل الشيء قبل اواني عوقب بحرمانه. هذا ما يكون الا في قتل العمد العدوان اما الحديث العام تعرفون الاخوة من انواع العموم؟ ان العام يراد به الخاص

106
00:44:05.900 --> 00:44:26.950
عام وهذا عام ليس للقاتل ميراث عام يراد به يعني اه القتل العمد لماذا؟ لان قواعد الشريعة تخصص هذا الامر نعم والله اعلم طبعا ذكر ايضا هنا والمرتد واهل ملتين

107
00:44:27.200 --> 00:44:52.800
اختلاف الدين يعني المرتد لا يرث هذا بالاتفاق ولا يورث يعني عند الجمهور اه وما له شيء عن ابي بردة رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل عرس بامرأة ابيه يعني دخل بامرأة ابيه. طبعا استحل يعني هذا الامر كانه ارتد يعني

108
00:44:52.950 --> 00:45:14.400
فامرني ان اضرب عنقه واخمس ما له نعم  هذا يعني صحيح وشخ الالباني في الارواء رواه ابن حبان وكتب معاوية الى ابن عباس وزيد يسأله او يسأل عن ميراث مرتد فقال لبيت المال. قالا لبيت المال

109
00:45:15.700 --> 00:45:33.450
ذكر اهل ملتين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا عند الائمة الاربعة وجمهور الصحابة وزيد ابن ثابت خلافا لبعضهم في بعضهم

110
00:45:33.500 --> 00:46:00.700
يورث المسلم من الكافر قال اسلام يعلو فممكن يرثم الكافر  لكن الحديث يعني واضح لا يرثي المسلم الكافر ولا الكافر المسلم عند الحنابلة مسألة انه يعني اذا كان اذا مات الميت ومثل واحد من ابناءه كافرا

111
00:46:01.000 --> 00:46:12.600
ثم اسلم قبل قسمة الميراث. يعني هو لما مات مات والابن كان كافرا طبعا عند الجمهور يقولون لا يرد حتى لو اسلم بعد ذلك قبل ان يقسم الميراث لا يرث

112
00:46:13.900 --> 00:46:31.150
لان المواريث تجب لاهلها بموت المورث. خلاص وقت وجوب هذا المال عند الموت اذا مات هذا واحد من ابناء كافر خلاص ليس له نصيب من الميراث يعني والوجوب يكون لباقي الابناء

113
00:46:31.250 --> 00:46:53.000
يكون المال حقا لهم على سبيل الوجوب فاذا اسلم بعد ذلك ليس له نصيب هذي عند الجماهير خلافا للحنابلة اذا اسلم قبل القسمة يرث  والله اعلم يعني مذهب مذهب الجمهور لعله يعني

114
00:46:53.750 --> 00:47:23.900
اقوى لان هذا هو بالفعل وقت المعتبر يعني اذا مات هنا يستقر يعني يستقر الحق لصاحبه   ايه نعم  ممكن صحيح طيب ثم ايضا ذكر اختلاف ملتين يعني هل يرث اليهودي من النصراني

115
00:47:25.350 --> 00:47:56.500
قال الصحيح نعم  في خلافه الصحيح نعم هذا عند الشافعية والحنفية قالوا ان الكفر ملة واحدة  الان في المسلم كافر ولا الكافر مسلم. اما الكافر مع الكافر فهو يرثه مهما اختلفت الاديان

116
00:48:00.450 --> 00:48:16.300
طبعا عند المالكية وما يفرقون يعني عندهم خلاف في المسألة ولكن يقولون يهود والنصارى عن اهل الكتاب قسم ممكن يتوارثون لكن ما يرث المجوسي مثلا من اليهودي او النصراني وهكذا

117
00:48:17.000 --> 00:48:31.650
طبعا في حديث لا يتوارث اهل ملتين لكن حديث معلول لا يتوارث اهل من الصحيح لا يرث المسلم كافر والكافر مسلم اما هذا الحديث لا يتوارث اهل ملتين يعني معلول والله اعلم

118
00:48:34.750 --> 00:49:00.150
طيب قال واقرب العصبة الابن طبعا هذا هو ذكر هنا الميراث بالتعصيب والعصبة يقولون نوعان عصبة نسبية وعصبة سببية العصبة النسبية هو يتكلم عنها الان بالنسب يعني والعاصم كما عرفنا هو الذي يأخذ ايش

119
00:49:00.450 --> 00:49:23.300
ما بقي يأخذ الباقي طبعا اخوة هذا هو يعني الاصل يعني قبل مجيء الاسلام ان العصبة هم الذين يسألون عن المال كان هناك قسمة ولا شيء العصبة يأخذون المال لذلك تجد في الايات القرآن ترك تحديد العاصي لانها امر معروف

120
00:49:23.600 --> 00:49:50.600
امر معروف ما يأتي تحديد العصبات في الايات وانما ايش؟ حدد اصحاب ايش؟ الفروض قال واقرب العصبة الابن آآ ثم ابنه يعني ابن الابن ثم الاب طبعا العصبة الاخوة اولا ينظر فيها من اه يعني جانب الجهة

121
00:49:51.700 --> 00:50:12.600
الجهة كما قيل في البيت معروف قال فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. هناك ثلاثة يعني جهات او ثلاثة اه جوانب في العصبة الجانب الاول تنظر الى جانب الجهة

122
00:50:13.450 --> 00:50:38.650
والجهات اربعة بنوة ابوة اخوة عمومة على هذا الترتيب بنوة نبوة اخوة عمومة عندك مثلا ابن مع الابن ما يحجب الاب لكن اذا وجد الابن الابن سيأخذ ايش الباقي الاب سيأخذ سدس فقط

123
00:50:39.050 --> 00:51:04.000
اذا كان الابن غير موجود الابسة اخذ الباقي كله الابن يحجب الاب عن النصيب الاكبر الى السدس الابن والاب يحجبان من الاخوة مثلا يسقطونه والاعمام الاخ يسقط العم وهكذا هذه الجهات الاربع بنوة ابوة اخوة عمومة

124
00:51:04.050 --> 00:51:22.200
لذلك قال الابن ثم ابنه ثم الاب ثم ابوه الجد ثم الاخ للاب والام الاخ الشقيق ثم الاخ للاب شوف الأخ الأمة يدخل في العصبات لذلك ذكر الله ميراثه في القرآن لانهم كانوا يهملون جانب

125
00:51:22.650 --> 00:51:45.550
الانثى ما يعطون نساء اصلا ولا المتفرع من النساء لذلك تعلم الحكمة في تخصيص ميراث الاخ لام حفظ له ميراثه لكن الباقي هم يأخذون الباقي اصلا من العصبات يأخذون وثم ابن الاخ للاب ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ للاب

126
00:51:45.800 --> 00:52:06.750
ثم العم كما عرفنا هذي اربعة اه يعني جوانب جهات على الترتيب. قال على هذا الترتيب يعني يقدم هذا على هذا ثم العم ثم ابنه ثم اذا عدمت العصبات فالمولى المعتق

127
00:52:08.200 --> 00:52:25.300
وسميت عصبة التعصيب قال هو المنع يعني سميت بذلك لتقوي بعضهم ببعض. من والعصابة فانها تشد الرأس. وكذلك هؤلاء يعني يشدون الازر. يعني هذا الانسان لذلك تراهم اقرب الناس للميت

128
00:52:25.650 --> 00:52:52.150
بنو وابوة اخوة عمومة آآ وهؤلاء ليس لهم سهم مقدر الواحد منهم يرث كل المال اذا انفرد ويرث الباقي بعد ان يأخذ اصحاب الفروض يعني مقاديره  طبعا ذكر هنا الان

129
00:52:54.650 --> 00:53:10.700
يعني الابن الاية في هذا يوصيكم في اولادكم لكل واحد منهم السدس ما ترك ان كان له ولد فبقول لك واحد ليش ما ذكر نصيب الولد خلاص الولد معروف حتى في عند الجاهلية

130
00:53:11.100 --> 00:53:33.350
اه ذكر المقادير المحددة الولد من العصبات فيرث الباقي يعني. كان يقول والتقدير والباقي للولد ثم طبعا الان بعد الجهة يأتي القرب. يعني مثلا اذا كانت الجهة واحدة ينظر الاقرب للميت الاخ الشقيق مثلا

131
00:53:33.850 --> 00:53:46.700
مع ابن الاخ شقيق طبعا الاخ الشقيق اقرب من ابن الاخ ابن الاخ الشقيق وابن ابن الاخ شقيق طبعا. ابن الاخ اقرب من ابن ابن ابن الاخ وهكذا ثم القوة

132
00:53:47.150 --> 00:54:13.450
يعني اذا كان مثلا الاخ شقيق واخ لاب الاخ الشقيق اقوى طيب ذكر بعدين باقي العصبات الاب والاخ التفصيل والاعمام قال فان لم يوجد احد من عصبات النسب والميت عتيق فالعصوبة لمن اعتقه رجلا كان او امرأة

133
00:54:14.150 --> 00:54:31.350
هذا يسمى عصبة سببية قال ان رجلا اتى برجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اشتريته واعتقته فما امر ميراثه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترك عصبة فالعصبة احق والا فالولاء

134
00:54:31.850 --> 00:54:56.250
طبعا الحديث يعني مرسل عن الحسن عند عبد الرزاق البيهقي الحسن ظعيفة ولا لمن اعتق يكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الولاء لمن اعتق  طبعا هو ذكر هنا في الشرح مسألة فان لم يكن له

135
00:54:56.350 --> 00:55:13.250
فان لم يكن وارث اذا ما كان في عصبة يعني لا اصحاب فروض ولا ولا عصبات انتقل ما له الى بيت المال هذا عند الشافعية والمالكية ومذهب زيد طبعا بشرط انتظام بيت المال

136
00:55:14.600 --> 00:55:38.200
آآ والمذهب الاخر مذهب الحنفية والمشهور عند الحنابلة والرد انه يرد ماله الى نحن قلنا ما يوجد اه فروض ولا المقصود هنا اه ان قال والثاني يرد ويصرف الى ذوي الارحام. نعم

137
00:55:39.150 --> 00:56:06.100
صحيح يعني يرد الى ذوي الارحام وهذا يعني اولى كما رجع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ومذهب علي قال واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله  وكذلك مثلا اذا

138
00:56:06.300 --> 00:56:23.900
مثلا بنت واحدة ترث كم في النصف اذا ما كان هناك ابدا يعني ما كان هناك احد من اهل الميت فقط البنت لا ارحام ولا اصحاب اه قروض ولا عصبات فيرد عليها المال

139
00:56:24.200 --> 00:56:43.000
يرد عليها هذا عند الحنفية المشهور مذهب الحنابلة هذا مسمى بالرد عندنا ميراث ذوي الارحام. هذي مسألة وعندنا الرد آآ فيرد المال الى ذوي الارحام وكذلك قبل ذوي الارحام يرد الى

140
00:56:43.150 --> 00:57:09.850
اصحاب الفروض اصحاب الفروض نقول اذا كان هناك اصحاب فروظ وبقي من التركة شيء في رد عليهم نعم هذا اولى ممن ان من ان يعطى المال لاجنبي يعني بحديث سعد لما قال ولا يرثني الا ابنه

141
00:57:11.250 --> 00:57:27.800
يعني فهم من يعني فهم انها ترث كل ماله ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اقره على هذا الفهم واذن له بالثلث فقط كأن المال ترثه هي كله

142
00:57:28.150 --> 00:57:51.500
والله اعلم  طبعا هو ذكر هنا ميراث ذوي الارحام كيف يرثون يعني على مذهب من يورثهم طبعا الحنفية والحنابلة هذي مشهورة من هم الذين يورثون ذوي الارحام وكذلك آآ يعني

143
00:57:51.650 --> 00:58:11.750
عند الشافعية ان لم ينتظم بيت المال يقولون يورثون النووي رحمه الله تعالى ايضا يرجح مذهب اهل التنزيل في هذا طبعا كما عرفنا الاخوة ذوي الارحام يعني اذا لم يوجد احد من اصحاب الفروض ولا العصبات

144
00:58:12.800 --> 00:58:39.700
فهنا يعني مذهبان معروفان عندك مذهب الحنفية يعني يقدمون الاقرب يسمى مذهب آآ يعني اهل القرابة وعند الحنابلة والشافعية وهذا مذهب اكثر الصحابة رضي الله عنهم. مذهب التنزيل ولتنزيلهم كل كل فرع منزلة اصله

145
00:58:40.250 --> 00:59:06.200
انظر هذا الفرع اصله ماذا يدلي بماذا فيأخذ حكم يعني الاصل يعني مثلا عندك بنت بنت بنت مثلا بنت بنت البنت او بنت البنت من ذوي الارحام اه وعندك بنت اخ شقيق

146
00:59:07.600 --> 00:59:31.700
ها بنت اخ شقيق  على قول الحنفية اه القول بتوريث بالاقرب يقول خلاص يعني آآ بنت البنت هي التي ترث فقط لانها اقرب من الجهة طبعا ويعتبرون القرب في الجهة

147
00:59:31.950 --> 00:59:52.600
يعني جهة البنو اقرب من جهة الاخوة وفروعها يقدمون بنت بنت بنت على بنت الاخ ان الابرة بالجهة كما عرفنا بنوة اخوة اه بنوة ابوة اخوة عمومة هذا عند الحنفي لكن على مذهب التنزيل

148
00:59:52.950 --> 01:00:19.850
كيف يكون؟ بنت بنت البنت اصلها ماذا تدلي بمن من من الذين يرثون بالبنت تعطى النصف. تعامل معاملة البنت تكتب بجانبها بنت وبنت الاخ الشقيق تدلي بمن بالاخ الشقيق. كأن المسألة بنت واخ شقيق. فالبنت تأخذ النصف والاخ شقيق. خذوا الباقي يعني النصف ايضا

149
01:00:19.950 --> 01:00:35.700
هذا على مذهب التنزيل  والنووي قال وهو الاصح والاقيس والله اعلم هو قول يعني الذي يقويه انه قول اكثر الصحابة رضي الله عنهم قالوا والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة

150
01:00:35.900 --> 01:01:13.900
الساعة كم  قال النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس نعم قولوا النصف ونصفه الربع ونصفه الثمن والثلثان نصفهما الثلث ونصف الثلث السدس. سبحان الله هي متناسقة يعني طبعا في عرظ هذه الفروض الاخوة كما تعرفون هناك طريقتان يأخذ مثلا النصيب المقدر ويذكر اهله

151
01:01:14.450 --> 01:01:34.300
وفي الطريقة الاخرى في علم الفرائض يأخذ الوارث نفسه ويذكر حالات يعني ميراث يعني مثلا البنت ترث تارة كذا ترث آآ مثلا ثلثا ترث اذا كانت اثنتين اذا كانت واحدة النصف

152
01:01:34.450 --> 01:01:54.650
كذا. طبعا الطريقة الثانية اقرب للفهم. يعني لانك خلاص تظبط تعرف ان مثلا الاب حالاته كذا كذا. الابن حالته كذا كذا هذا اقرب اما مثلا نصف يا ريت يعني فيه كذا وكذا وكذا قد يعني ما تظبط الحفظ بهذا

153
01:01:55.000 --> 01:02:20.700
لكن نحن ممكن نقرأ ما ذكره هنا فالنصف فرض خمسة البنت ونمر مرورا سريعا البنت وبنت الابن والاخت من الاب والام الاخت الشقيقة نعم تحصل النصف نقرأ الادلة جميل وان كانت واحدة فلها النصف

154
01:02:21.150 --> 01:02:39.400
ها ادي البنت  وله اخت فلها نصف ما ترك. هذه في اخر النساء وكذا الاخت من الاب عند عدم الاخت من الابوين لظاهر الاية والزوج ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد

155
01:02:40.150 --> 01:03:06.200
نعم  والربع فرض اه اثنين كما تعرفون قال فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن يعني الزوج مع الولد او ولد الابن فان كان لهن يعني الزوجة  لها ولد لهن ولد فلكم

156
01:03:06.300 --> 01:03:24.250
الربع مما تركن. حتى لو كان ولد من غير الزوج. المهم هذي الزوج ماتت عنه زوجته شوف هل لها اولاد اذا كان لها اولاد فالزوج يحصل الربع وكذلك ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. الزوج اذا ما كان عنده اولاد

157
01:03:24.500 --> 01:03:40.750
ابدا الزوجة هنا تحصل الربع قال وثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد او مع ولد الابن نعم فان كان لكم ولد فلهن الثمن. طبعا لما نقول ولد يعني ولد او بنت او

158
01:03:41.050 --> 01:04:13.300
يعني ابن الابن   او بنت الابن قال والثلثان فرض اربعة للبنتين ولبنتي الابن البنتين فاكثر فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك طيب واحد يقول الاية قالت ان كل انسان فوق اثنتين

159
01:04:14.100 --> 01:04:27.500
وما ذكر نصيب الاثنتين والاستدلال منها ان الاية وردت على سبب خاص وان امرأة من الانصار اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد ابن

160
01:04:27.500 --> 01:04:52.050
قتل ابوهما معك يوم احد واخذ عمهما ما لهما شوف هذا على ما كان من علم الجاهلية. العاصي هو اللي يأخذ المال. بنات ما لهم شيء قال ولا يعني ولا ينكحان ولا مال لهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك فنزلت هذه الاية

161
01:04:52.550 --> 01:05:21.900
نعم فقال دعا العم وقال اعطي البنتين الثلثين والمرأة الثمن عندها بنات الزوج هذا الذي مات له بنات وخذ الباقي. العم عاصي بياخذ الباقي طبعا يعني وبعضهم قال الدليل على ان الثنتين لهما الثلثان الحديث. يعني مع الاية. اما الاية

162
01:05:22.300 --> 01:05:51.400
لكن هناك جواب لطيف الاخوة مشهور في دقة في الحقيقة  يمكن كتبناه من قبل ايوة ومأخوذ يعني ذكره القاضي اه اسماعيل القاضي من المالكية يعني من ادق الاجوبة ومتقدم وسبحان الله يدلك على يعني دقة فهم العلماء الله اعلم

163
01:05:51.650 --> 01:06:08.850
هم يقولون ماذا؟ الله قال للذكر يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين طيب الان ما معنى للذكر مثل حظ الانثيين؟ في القسمة يعني كم ستحصل الانثى الواحدة مع الولد

164
01:06:09.550 --> 01:06:34.100
ها اه يعني اذا هي بتحط اذا كانت بنت واحدة بتحصل كم؟ هو سيحصل ثلثين بس حصل الثلث هكذا فهي ستأخذ الثلث مع الذكر قالوا فاذا كانت تأخذ الثلث مع الذكر القوي

165
01:06:35.050 --> 01:06:54.300
فمن باب اولى ان تأخذ الثلث اذا كانت مع انثى هنا انتبه للنقلة هذي اذا كانت هي تحصل الثلث مع العاصي اللي ياخذ كل الباقي حصلت ثلث فاذا وجدت انثى

166
01:06:54.800 --> 01:07:16.400
ها يعني اضعف من من الذكر بس اقل شي ستحصل الثلث فاذا وجدت انثى فلن يقل نصيبها عن الثلث وكأن يعني من باب التنبيه علم ان البنتين تأخذان الثلثين. يعني هذه سأأخذ ثلثها لسا اخذ ثلث

167
01:07:17.650 --> 01:07:35.150
وانما حصل التردد طيب هل اذا زاد عدد البنات ايضا يزيد؟ قال لا. فان كن نساء فوق اثنتين. قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وكانه فهم يعني هنا النقلة هذي غير مذكورة

168
01:07:35.300 --> 01:07:55.500
على طريقة القرآن في الايجاز الفطن يفهم ان اذا كانت ابنتين ستأخذ هذه ثلث هذه ثلث تأخذ ثلثين فقال فان كنا نساء فوق اثنتين آآ فلهن ثلث ما ترك فان كن نساء فوق اثنتين حتى يقطع هذا الوهم

169
01:07:55.600 --> 01:08:12.250
قال لا لا تظن كلما زاد عددهم سيزيد نصيبهم لا وقال فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك  والله اعلم يعني هكذا ذكروا ان كان ابن حجر قال جواب عسر الا اذا انضم اليه الحديث

170
01:08:13.150 --> 01:08:40.600
الله اعلم طيب والاختين من الاب والام والاختين من الاب هذا في اخر النساء فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك نعم وهذا في الاخت الشقيقة آآ وقال جابر رضي الله عنه اشتكيت عندي سبع اخوات

171
01:08:40.850 --> 01:08:52.650
فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما اصنع بمالي وليس من يرثني الا كلالة يستفتون قل لا افتيكم في الكلالة. الكلالة يعني ليس له اصول ولا فروع

172
01:08:52.800 --> 01:09:09.700
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال قد انزل الله في اخواتك فبين وجعل لهن الثلثين قال جابر رضي الله عنه هي نزلت اية الكلالة فدل على ان المراد بالاية الاثنتان فما فوقهما

173
01:09:10.300 --> 01:09:27.300
تلاحظ هنا عين فيعني قال يستفتونك ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت. فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن فان كانت اثنتين هناك اقال هناك كان لما ذكر الانثيين

174
01:09:27.600 --> 01:09:46.850
واضح فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. نعم وثلث فرض اثنين فرض الام اذا لم تحجب قال فان لم يكن له ولد ورثه ابواه

175
01:09:47.200 --> 01:10:11.850
لامه الثلث  فان كان له اخوة فلامه السدس نعم اه يعني الام تحصل الثلث اذا لم يكن له ولد  اه وكذلك ما كان هناك جمع من الاخوة من قال فان كنا له اخوة

176
01:10:12.150 --> 01:10:28.850
فان كان له اخوة فلامه السدس قال وانما اكتفينا باخوين مع ان الاية وردت بصيغة الجمع في قوله تعالى فان كانوا اخوة لان الجمع قد يعبر به عن اثنين طبعا هذا ما يكون الا عن توقيف والله اعلم

177
01:10:31.800 --> 01:10:49.250
ابن عباس قال لعثمان كيف تردها الى السدس باخوين وليس باخوة؟ فقال عثمان لا استطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث به او توارث الناس به اشار الى اجماعهم

178
01:10:51.850 --> 01:11:10.350
تلاحظ يعني مثل ما ذكرنا يعني هنا قول ابن عباس قول مهجور يعني لكن يعني عامت صعبة لا الصحابة على اعتبار الاخوين في انزال الام من الثلث الى السدس هنا ذكر مسألة العمريتين

179
01:11:11.400 --> 01:11:28.900
قال ان للام ثلث ما يبقى الثلث الباقي بعد فرض الزوج او الزوجة في صورتين هذي يقال بها الجمهور مذهب زيد واكثر الصحابة يعني هذه صورة المسألة كما ذكر زوج

180
01:11:29.800 --> 01:11:55.350
يعني ابوان الزوج موجود والام موجودة والاب موجود نعم فللزوج النصف ما في اولاد والان الزوج ياخذ النصف بقي نصف التركة. وعندك اب وام اذا اعطيت الام الثلث مشيت على ظاهر القرآن مثلا عطيت الام الثلث الزوج كم سيحصل

181
01:11:56.150 --> 01:12:19.850
السدس يعني سيكون للانثى مثل حظ الذكرين. يعني بياخذ الذكر الذي هو الاب نصف نصيب الانثى. وهذا يخالف القاعدة العامة في الميراث ذكر مثل حظ الانثيين ولذلك جاءتنا العمرية انه اه الام تأخذ ثلث الباقي ثلث الباقي يعني السدس

182
01:12:21.900 --> 01:12:44.300
ها فهمتم فالاب ياخذ يعني الثلثين يعني الباقي والام تأخذ ثلث الباقي من نصيب الزوج يعني طبعا قيل له ثلث الباقي تأدبا مع القرآن. وانه في الحقيقة يعني السدس. طبعا استدلوا بقوله وورثه ابواه

183
01:12:46.350 --> 01:13:06.000
يعني قال يعني هذا فيه اشارة لماذا قال؟ فان لم يكن له ولد. طيب زوج واب وام ما في ولد لكن ايضا شرط اخر وورثه ابواه ها ورثه ابواه فلامه الثلث

184
01:13:08.150 --> 01:13:47.550
اه مفهوم الاية فلو ورثه اه قال هم ايش كيف اه ذكروا هنا؟ قالوا ورثوا ابواه يعني من اصل المال   ورثه ابواه اه قالوا فلو ورثه معهما غيرهما لم يكن لها ثلث كل التركة

185
01:13:49.350 --> 01:14:24.150
في بعضهم اشار بهذه الاشارة الله اعلم. يعني كأن فيها اشارة الى هذا او تنبيه فان لم يكن له ولد ورثه ابواه لامه الثلث   طيب لكن العمدة على القاعدة كما ذكروا يتذكر مثل حظ الانثيين وهكذا

186
01:14:24.850 --> 01:14:52.500
طيب  قال والاثنين فصائدا من الاخوة والاخوات من ولد الام ذكور واناث فيه سواء كما تعرفون الاخوة من الام ذكر الله تعالى نصيبهم في يعني  نعم هنا اذا اجتمعوا الاثنين فصاعدا للاخوة والاخوات من الام

187
01:14:53.500 --> 01:15:11.150
قال فان كانوا اكثر من ذلك فانهم شركاء في الثلث نعم طبعا هذه الاية الاخوة التي هي في اول النساء بالاجماع انها في الاخوة لام آآ وان كان رجل يورث كلالة

188
01:15:11.550 --> 01:15:29.000
وامرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس يعني اذا انفرد فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث اين الدليل من الاية على ان هذا في الاخوة لام

189
01:15:29.250 --> 01:15:54.950
قال قائل طيب الله اطلق قال له اخ او اخت لماذا تجعلون هذا اخوة لام؟ هناك قرينة من نفس الاية  قال لك يعني هذا امر واضح جدا انظر هنا الله تعالى جعل للاخ

190
01:15:55.200 --> 01:16:13.700
الاخ جعل له ايش ؟ سدس وهذا مستحيل ان يكون للاخ الشقيق او الاخ للاب لماذا ان الاخ الشقيق والاخ لاب قريب جدا من الميت يأخذ الباقي اصلا ان كان يورث كلالة الان

191
01:16:14.400 --> 01:16:31.650
يعني لا اب ولا ابن. كيف الاخ يحصل السدس هذا مستحيل اصلا عرفت انه اصلا قريب جدا من الميت مستحيل يحصل السدس وهذا مما اقره الاسلام. اقره في الجاهلية ان العصبات يرثون

192
01:16:32.300 --> 01:16:48.200
فلما عين السدس للاخ عرفنا ان هذا مستحيل يكون اخ لاب او او لاخ شقيق علم ان هذا اخ لام بلا خلاف ولان ايش؟ القرآن جاء لاعطاء اصحاب الحقوق المحرومين من حقوقهم

193
01:16:48.350 --> 01:17:08.150
وهؤلاء محرومون من من حقهم في الميراث. كانوا ما يعطون الاخ لام لذلك خصه هنا يعني ان له فرض معين الاخ الشقيق والاخ لاب ما يحتاج ان ينص عليهم مع انهم اقرب من يعني اقوى من الاخ لام اخ شقيق اخ اقوى

194
01:17:08.350 --> 01:17:23.550
لكن ليش ما جاء نصيبه الا بعدين في لان من العصبات اللي يعني الاسلام اقر اهل الجاهلية على انهم يرثون الباقي هذه قرينة اصلا يعني تحديد ميراث قرينة على انه

195
01:17:23.750 --> 01:17:45.800
يعني اخ لام هذا ميراثهم واذا اجتمعوا اشتركوا في الثلث. يعني ذكورهم واناث فيه سواء طيب والسدس فرض سبعة للامة مع الولد او ولد الابن او الاثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات كما عرفنا ولابويه لكل واحد منهم السدس

196
01:17:45.800 --> 01:18:04.300
ما ترك ان كان له ولد قال فان كان له اخوة فلام سدس  قد تقدم ان ولد الابن كالولد. نعم وللجدة عند عدم الام نعم الجدة حصل مثل نصيب الام السدس

197
01:18:05.300 --> 01:18:42.550
طبعا جدا كانت ام الام وان علت  نخلص على الاقل هذي الاذان كم ما شاء الله ما يبقى للفتاوى نصيب طيب خلاص ايش رأيكم  نقف هنا عند الجدة نكمل ان شاء الله يعني الجدة ذكر فيها تفصيل

198
01:18:43.100 --> 01:18:47.600
سيطول الحديث. نقف عند الجدة