﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:13.300
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:13.450 --> 00:00:59.400
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد     والذي يبطل الصلاة احد عشر شيئا  المقصود الكرام   الكلام الذي هو خطابه الادمي  السلام عليكم ورحمة الله من ذكر الله تعالى فلا يدخله

3
00:01:00.000 --> 00:01:31.000
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فليسبح  اراد ان يفتح لنا وسبحان الله او يحذر طفلا فقال سبحانه سبحان الله  عدم جنس ما يقال في الصلاة الكلام الذي يبطل الصلاة اولا يكون من كلام الادميين

4
00:01:31.050 --> 00:02:03.800
فيما بينهم  والشرط الثاني ان يكون عمدا من كان آآ نسيان ربطه  كما في حديث معاوية ابن الحاكم السلمي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح والتكبير وقراءة القرآن

5
00:02:03.800 --> 00:02:32.850
والذي يدل على هذا الشرط حديث زيد ابن عمر رضي الله عنه قال كل من يتكلم في الصلاة حتى نزل وقوموا لله قام في يوم    قال والعمل الكثير العمل الكبير يبطل الصلاة عند ايمن ارفع

6
00:02:33.400 --> 00:03:09.400
وهذا بالاجماع     فلا تكن هذه في الحقيقة اما ضابط العمل الكثير يقول الحنفية والمالكية ما لا يشك الناظر انه ليس في صلاة اذا رأيته تقول هذا لا يصلي من كثرة حركاته. وعند الشافعية يرجع الى العادة والعرف

7
00:03:10.300 --> 00:03:31.450
وكذلك الحنابلة لكن آآ العلماء يقولون الحركة الخفيفة مثل حركة الاصبع في حكة مثلا هذه اه لا تبطل الصلاة ولو كانت كثيرة لو كانت اكثر من ثلاث حركات مثلا لانها يسيرة

8
00:03:31.650 --> 00:03:49.900
اما الحركة الكبيرة الحركة العظيمة مثل خطوة او يعني القفزة اعتقال القفزة وقفزة هذه لو كانت مرة واحدة هذه تبطل الصلاة لان هذا يغير اه نظم الصلاة تماما من اصلها

9
00:03:50.150 --> 00:04:13.850
اه لكن الخطوات تجد ان المذاهب كلها آآ تعتبر ان هذا مما يبطل الصلاة حتى يعني يعني الخطوات الثلاث يقولون متوالية. اما المتفرقة نعم لكن متوالية اه لان هذه تذهب نظم الصلاة. حقيقة الصلاة فتبطلها

10
00:04:14.600 --> 00:04:32.600
مع ان الحنفي والمالكي يقولون بهذا الضابط انه لا يشك الناظر اليه انه ليس في صلاة لكن مع ذلك يبطلون الصلاة اه الحركات الثلاث المتوالية لهذا ينبغي على المصلي ان لا يستهين بهذا

11
00:04:32.850 --> 00:04:46.200
ان لا يتوسع في باب الحركة ويقول هذا لحاجة الاحاديث الواردة في الحركة تقيد بفهم العلماء وما قاله اهل المذاهب يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يفتح لعائشة الباب

12
00:04:46.400 --> 00:05:02.750
هذا خطوة خطوتين بالكثير يعني كما فهم اهل العلم اه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يعني اه تسوية التراب لمن يسجد قال ان كنت فاعلا فمرة واحدة

13
00:05:03.250 --> 00:05:26.950
هذا يدلك على ان الحركة المتوالية الكثيرة يعني يمسح التراب اكثر من مرة في هذا يغير حال الصلاة. الصلاة امرها عظيم. الصلاة صلة بالله وخشوع لله جل وعلا وكذلك  يعني مسألة دفع المار مسألة اه قتل الحية والعقرب

14
00:05:27.300 --> 00:05:44.600
دار ابن عباس من يساره الى يمينه. يعني كما ترى هذه حركة يسيرة قال والحدث الحدث هذا فيه فقد شرط من شروط الصلاة وهذا واضح يعني اذا ترك شرطا من شروط الصلاة مثل الطهارة

15
00:05:44.650 --> 00:06:04.350
عدم استقبال كما سيأتي استدبار القبلة فهذا يعني يبطل الصلاة سواء كان عمدا او سهوا بالنسبة للحدث هنا فهذا يبطل الصلاة بالاجماع وآآ حدوث النجاسة حدوث النجاسة. يعني اذا تعمد هو ان يصيب النجاسة بيده في الصلاة

16
00:06:05.300 --> 00:06:25.950
فهذا يبطل صلاته اما يعني اذا صلى وما يدري ان عليه نجاسة او سقطت عليه نجاسة وهو لا يعني يدري  فلا تبطل صلاته مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:26.400 --> 00:06:55.050
نعليه وكان فيهما اذى آآ لم يأمره جبريل باعادة الصلاة مروا بنزعهما   طبعا اذا وقعت عليه نجاسة اه يتخلص منها يزيل الثوب مثلا الذي يعني فيه النجاسة ان استطاع اذا ما استطاع

18
00:06:55.300 --> 00:07:21.600
لا يكلف الله نفسا الا وسعها صلاته باذن الله يعني صحيحة انكشاف العورة قال وانكشاف العورة كذلك طبعا اذا كان هذا بعمد هذا يبطل الصلاة اما اذا انكشفت عورته بلا عمد

19
00:07:22.250 --> 00:07:43.550
مثل ما يحصل احيانا يركع او يسجد في ظهر شيء من يعني من مؤخرته او كذا او فخذة او مثل هذا يعني اذا كان يسيرا واعاد او او ستر ذلك الموضع في الحال فلا تبطل صلاته

20
00:07:44.200 --> 00:08:02.250
وطبعا هنا يستدلون بحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه عندما كان يؤم قومه وكان اصغرهم يعني سبع سنين تقريبا اذا سجد عليه بردة صغيرة اذا سجد تنكشف يعني ينكشف شيء من عورته

21
00:08:03.050 --> 00:08:28.800
يعني فلم يؤمر باعادة الصلاة اعطوه بعد ذلك حلة يعني اه طويلة آآ قال وتغيير النية تغيير النية المقصود يعني اذا جزم بنية آآ تخالف نية الصلاة مثل ان ينوي الخروج من الصلاة وعزم على هذا

22
00:08:29.100 --> 00:08:45.550
فهذا يبطل الصلاة. هذا بلا خلاف وكذلك لو نوى ان ينتقل من فرض الى فرض اخر هذا يبطل الصلاة هذا قد يجهل بعض الناس يصلي العصر فيتذكر انه ما صلى الظهر فيقول احولها الى

23
00:08:45.650 --> 00:09:07.650
اه الى ظهر مثلا ثم اصلي العصر فهذا يبطل الصلاة لان صلاة الفريضة لابد ان اه تكون النية من اول تكبيرة الاحرام يعني صلاة الظهر مثلا او العصر لابد ان تنوي انها عصرا من بداية تكبيرة الاحرام. اما هنا انت الان

24
00:09:07.800 --> 00:09:20.750
لن تصلي اربع ركعات مثلا صلى جزء من ركعة صلاة ظهر بعدين في الوسط نوى انها عصر هذا ما صلى العصر اربعا ما يصلح هنا ان يغير النية من فرض الى فرض

25
00:09:20.950 --> 00:09:42.750
لو غيرها من فرض الى نفل  اه تبطل اه صلاة الفرض لكن تصح نفلا تصح نفلا لقوة نية الفريضة لان النافلة تدخل في الفرض. وهذا يجوز للمصلحة اذا رأى جماعة

26
00:09:42.950 --> 00:10:01.050
ويصلي الفريضة ودخل الجماعة في غير النية من الفرض الى نفل وينهيها نفلا ركعتين ويلتحق بالجماعة مثلا مسألة التردد في في القطع اذا شك هل يقطعها او لا اذا كان مجرد خاطرة

27
00:10:01.700 --> 00:10:13.300
يعني خطرت ببالي فهذا لا يقطع الصلاة وهذا رجع وشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. مثل من يطرق الباب فتتردد هل افتح له او لا؟ هل اقطع صلاتي او لا

28
00:10:13.550 --> 00:10:33.350
يعني ومجرد خاطرة مرت ثم اكملت صلاتك نعم فهذا لا يقطع الصلاة باذن الله الا اذا حصل غلبة ظن ان خلاص انه عزم الغالب ظن انه سيقطع صلاته ثم رجع ما قطع فهذه النية تؤثر

29
00:10:33.950 --> 00:10:59.500
كما ذكر هنا اذا عزم على قطعها والله اعلم استدبار القبلة كذلك يبطل الصلاة والاستدبار هنا يقولون عند الشافعية يعني اهم شيء الصدر بالنسبة للرأس او الوجه استقبال القبلة يعني بالوجه هذا سنة

30
00:10:59.850 --> 00:11:15.650
يستحب يعني اذا التفت الانسان عن يمينه او شماله فصلاته صحيحة. وطبعا هو مكروه لا شك كراهة شديدة خاصة اذا التفت يعني التفات شديد بوجهه ينظر يمين يسار هذا مكروه طبعا في الصلاة

31
00:11:16.350 --> 00:11:42.850
لكن ما الذي يبطلها؟ قالوا التوجه انما يكون بالصدر فاذا التفت بصدره هذا الذي يبطل الصلاة اه هذا عند الشافعية والحنفية وعند المالكية والحنابلة يقولون لابد ان آآ يكون يعني التوجه الرجلين القدمين يعتبرون القدمين

32
00:11:43.300 --> 00:11:58.950
فاذا يعني حرف قدميه عن جهة القبلة الى جهة اخرى تماما او استدبر القبلة فهذا الذي يبطل ام الصدر لا يشترط. يعني اذا التفت بصدره بالكلية وقدميه الى القبلة صلاة صحيحة عندهم

33
00:11:59.350 --> 00:12:20.700
لكن طبعا الاحوط وهذا انه ما يلتفت بصدري لان هذا استقبال يعني بالصدر عامة الجسم والاكل والشرب هذا بالاجماع والقهقهة الضحك مع صوت هذا بالاجماع لان هذا يعني يخالف مقصود الصلاة من الخشوع

34
00:12:20.950 --> 00:12:55.350
مناجاة الله تعالى وكذلك الردة يعني لا شك انها تبطل الصلاة  وكان بفعل او قول او اعتقاد كما ذكر  والاكل اه طبعا اه هنا يذكرون مسألة الطعام اليسير عند الشافعية اذا كان الطعام

35
00:12:55.600 --> 00:13:22.450
يعني يكون بين الاسنان   اه نعم الطعام الذي يكون بين الاسنان يعني هو مما يجري مع الريق يعني يكون مغلوب عليه ما يعني يستطيع ان يتدارك فهذا لا يبطل الصلاة

36
00:13:23.900 --> 00:13:47.050
بخلاف اذا كان يستطيع ان يلفظه فهذا قالوا هو الذي يبطل يعني الطعام الذي يمكن ان يمسكه بفمه بلسانه يخرجه فهذا لا لا يبلعه هذا ذكره الشافعية وعند الحنفية آآ يقولون مطلقا يعفى عنه ما بين الاسنان اليسير اذا كان دون الحمصة هكذا يقولون

37
00:13:47.150 --> 00:14:07.350
دون الحمصة الحمصة يعني شيء كبير يعني يقولون دونها يعني حتى دونها يعني شيء لكن يعني يعفون عنه الحنابلة اقوى مثل الشافعية اذا كان مما يجري مع ريقه هذا يعفى عنه. اما ان كان له جرم

38
00:14:07.800 --> 00:14:25.450
هذا لا يعفى عنه يعني نفس الشافعية تقريبا وهذا يعني يعني انسب والله اعلم عند المالكي مطلقا اذا تعمد تبطل الصلاة حتى لو كان بين الاسنان العبرة بالعمد او عدمه

39
00:14:29.150 --> 00:14:42.900
ان هذا نفس مذهب الشافعي لانهم يقولون حتى بين الاسنان اذا كان مغلوب عليه لا تبطل واذا كان متعمد تبطل يمكن هنا يعني اوسع المذاهب في هذا الحنفية ثم الحنابلة

40
00:14:43.300 --> 00:15:09.900
كلامهم معقول يعني اذا كان مما يجري مع ريقه  اما ان كان له جرم يعني لان هذا يشق التحرز منه تأتي هنا قاعدة المشقة تجذب التيسير يعني والاولى طبعا احتياطا لا يبلعه لان هذا يبطل الصلاة عند بعض المذاهب كما عرفنا عند المالكية والشافعية واذا تعمد وكان يستطيع ان يلفظه

41
00:15:10.150 --> 00:15:26.800
هذا يبطل صلاته اذا تعمد الاولى ان يلفظه. لكن اذا يعني جرى مع الريق لا بأس من كان له جرم هذا هو اللي فيه الاشكال طبعا. عند جمهور العلماء يبطل الصلاة

42
00:15:29.200 --> 00:15:52.200
هنا ذكر السمسمة وقدرها قال في وجهان  وفي النهاية العرف هو الذي طيب ثم قال ركعات الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة لو تجمع الصلوات الخمس تكون سبع عشرة ركعة انظر الى

43
00:15:52.300 --> 00:16:13.950
فضل الصلاة والمداومة عليها كما في حديث اه يعني الشهيد الذي استشهد وتأخر صاحبه بعده بعام لما رآهما طلحة بن عبيد الله في المنام رأى ان المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا

44
00:16:14.000 --> 00:16:41.700
اليس قد صلى اليس قد صام بعده رمظان وصلى كذا وكذا ركعة صلاة سنة  سبعة عشر ركعة في السنة كم تكون يعني يعني الاف مؤلفة ثم قال فيها اربع وثلاثون سجدة واربع وتسعون تكبيرة وتسع تشهدات وعشر تسليمات ومائة وثلاث

45
00:16:41.700 --> 00:16:58.600
وخمسون تسبيحة وجملة الاركان في الصلاة مئة وستة وعشرون ركنا يعني اذا جمعت الصلوات الخمس يعني في الصبح ثلاثون ركنا وفي المغرب اثنان واربعون ركنا وفي الرباعية اربعة وخمسون ركنا

46
00:16:58.950 --> 00:17:10.200
طبعا ذكر الشارح قال هذا لا يترتب على ذلك كبير فائدة. لان من الاعداد هذي ما لها عبرة في الشرع لكن هي من باب اللطائف من باب الاجر الواحد يعني اذا

47
00:17:10.250 --> 00:17:23.600
هذي التسبيحات والركعات وضربها في هذه السنوات كم يكون لك من الاجر عند الله تعالى فهذا مما يرغب في المحافظة على الصلاة قالوا من عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا

48
00:17:24.550 --> 00:17:39.750
اه فان عجز عن الجلوس صلى مضطجعا كما في حديث عمران ابن حصين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتكي من البواسير. قال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري

49
00:17:42.250 --> 00:18:08.300
والمضطجع يعني عند الجمهور يكون على شقه الايمن يضطجع على شقه الايمن ويكون وجهه تجاه القبلة اه هذا عند الجمهور الحنفي يخيرونه لكن عند الجمهور لابد اولا ان يضطجع على شقه الايمن

50
00:18:09.750 --> 00:18:33.350
فان لم يستطع صلى على قفاه ويكون الايماء بالركوع والسجود يومئ برأسه يكون سجوده اخفض من ركوعه  حتى ان عجز عن اي حركة يجري افعال الصلاة على قلبه. لا تسقط الصلاة عنه حتى لو ما تحرك ولا حركة

51
00:18:34.350 --> 00:19:01.950
تجري افعالها على قلبه  يعني يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا قال والمتروك في الصلاة والمتروك من الصلاة ثلاثة اشياء والان يتكلم عن سجود السهو سجود السهو اولا هو عند الشافعية

52
00:19:02.150 --> 00:19:17.850
مستحب وليس بواجب يعني اذا ما سجدت سهو ما عليك شيء. ومن باب التكميل فقط هذا عند الشافعية اما عند الجمهور هو واجب عند الحنفية والحنابلة والمالكية اه يقولون هو واجب

53
00:19:18.050 --> 00:19:35.350
الافعال الناقصة ما دام حصل نقص في الصلاة لابد ان تأتي به. لانه يجبر النقص اما الزيادة فكانه استغفار وكانتا ترغيما للشيطان فلا يجب في الزيادة وهذا استحسان يعني جيد

54
00:19:36.050 --> 00:20:01.500
عند المالكية آآ والامر آآ من النبي صلى الله عليه وسلم امر به يداوم عليه هذا هو الاصل يعني في سجود السهو يعني ان يكون لي الوجوب   قال والمتروك من الصلاة ثلاثة اشياء فرض وسنة وهيئة

55
00:20:01.650 --> 00:20:20.650
قال فهو بين المفروظات يعني الاركان والسنن والهيئات قال فالفرظ لا ينوب عنه سجود السهو مثل الركوع والسجود هذا لا ينوب عنه سجود السهو بل ان ذكره والزمان قريب اتى به

56
00:20:21.100 --> 00:20:47.700
وبنى عليه وسجد للسهو ان تذكر الركن الذي نسيه والزمان قريب يعني هو في الصلاة اتى به طبعا هم يقولون هنا يعني حتى عند الشافعية يذكرون هذا يعني  ان تذكر

57
00:20:48.200 --> 00:21:11.700
مثلا ترك السجدة الاولى مثلا اه او ترك اه تخيل يعني هو سجد. بيكون ترك السجدة الثانية. اذا سجد سجدة وقام مثلا آآ فاذا تذكر المتروك قبل فعل مثله في الركعة الثانية

58
00:21:11.750 --> 00:21:33.100
فيرجع اليه اذا تذكره قبل مثله يعني انسان نسي السجدة وقام قرأ الفاتحة ثم تذكر قال تعال انا الان تذكرت تأكدت اني انا سجدت سجدة واحدة. فاترك ما هو فيه يرجع مباشرة الى السجود

59
00:21:33.600 --> 00:21:47.150
الى الان ما ما وصل الى السجدة الثانية في الركعة الثانية. الى الان هو في الركعة الثانية في بدايتها فيصلح الخلل الذي في الركعة الاولى يرجع الى الركن يأتي بالسجدة يجلس

60
00:21:47.550 --> 00:22:02.950
او لا هو الجلسة بين السجد هند انتهى منها. يسجد السجود الثاني ويقوم يكمل الفاتحة مرة اخرى ثم عليه سجود السهو كما سيأتي معنا الاقرب ان يسجد بعد السلام لانها حصلت زيادة في الصلاة

61
00:22:03.750 --> 00:22:27.450
وسيأتي معنا قبل السلام بعد السلام عند المذاهب لكن اه هكذا يفعل اه اما اذا تذكره بعد الوصول اليه فمثلا يعني آآ ما تذكر الا لما سجد السجدة الاولى ورفع رأسه جلس تذكر الان قال تعال انا فعلت مثل هذا في الركعة الاولى لكن

62
00:22:27.450 --> 00:22:42.550
لكن ما سجدت السجدة الثانية وهنا الان خلاص كيف يرجع للركعة الاولى للسجدة الثانية؟ هو الان في نفس الموضع الان فهنا يقال خلاص يلغي الركعة الاولى. الركعة الاولى لاغية لان ما فيها ركن السجود

63
00:22:42.650 --> 00:22:56.450
ويعتبر هذه اولى يسجد الان السجدة الثانية ويعتبر هذه الركعة التي وفيها هي الركعة الاولى ويكمل الصلاة ويسجد سجود السهو ايضا يعني بعد السلام كما سيأتي معه لانه فيه زيادة هنا

64
00:22:56.650 --> 00:23:13.950
يعني وان كان هو نقص ركن لكن ترتب على هذا النقص انه زاد زاد ركعة او قريب من ركعة في الصلاة وكما سيأتي معنا اقرب المذاهب انه اذا زاد في الصلاة يسجد بعد السلام. هذا على الاستحباب طبعا معنى يسجد قبل او بعد هذا عن الاستحباب

65
00:23:14.350 --> 00:23:37.900
يسجد بعد السلام هذا اولى هكذا قالوا ان ذكره طبعا انه في المتن ما فصل كيفية لكن هذا يذكره الشافعية ان ذكره والزمان قريب يعني وكما شرحنا فيأتي به وبنى عليه كما عرفنا اذا كانت الركعة فاسدة تركه يبني عليه

66
00:23:38.250 --> 00:24:28.700
وسجد للسهو  هذا اذا ترك ركنا آآ نعم  وحتى وهنا يدخل يعني اذا كان الزمان قريب بمعنى انه سلم ثم لم يطل الفصل يعني الزمان قريب تذكر بعد السلام اه انه ترك مثلا الركعة الركوع في الركعة الاولى والثانية او السجود او كذا

67
00:24:28.900 --> 00:25:12.850
كما عرفنا يلغي الركعة يعني تعتبر الركعة الناقصة فاسدة ويأتي بركعة ويسجد للسهو بعد السلام  طيب اه  قال والمسنون لا يعود اليه بعد التلبس بغيره لكنه يسجد للسهو   طبعا والمسنون

68
00:25:14.100 --> 00:25:41.400
هو  هو ذكر في المتن قبل ذلك شيئين التشهد الاول  القنوت هذا عند الشافعي يعني لكن هنا يعني في الوارد في الحديث التشهد الاول وكم عرفنا عند جماهير العلماء انه سنة لكن يجبر بسجود السهو

69
00:25:41.700 --> 00:25:56.000
يجبر بالسجود وهذا الذي جعل الحنابلة يقولون واجب. لكن ليس بركن هذا قريب يعني تجد ان الخلاف اللفظ انه هنا سنة لكن واجب في النهاية يعني لابد ان يسجد اه له

70
00:25:56.050 --> 00:26:15.900
لابد ان يسجد له آآ طبعا هنا عند الشافعية التشهد الاول والقعود له المسنون التشهد الاول والقعود له لكن نحن عرفنا ان يعني كثير من اهل العلم يقولون القعود هو

71
00:26:16.100 --> 00:26:37.850
يعني السنة اما التشهد نفسه هذا مستحب كباقي الاذكار كما عرفنا بدليل حديث فضالة بن عبيد لما يعني دعا في التشهد الاخير ولم يمجد الله ولم يصلي على رسوله فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحادث الصلاة وانما ارشده

72
00:26:37.900 --> 00:26:55.150
ولذا دعا احدكم فليبدأ بحمد الله واثنى عليه ثم ليصلي على رسوله ثم ليدعو بما شاء. ولم يبطل صلاته لكن القعود نفسه يعني كما عرفنا هو الركن في التشهد الاخير. اما بالنسبة للتشهد الاول القعود سنة

73
00:26:55.450 --> 00:27:11.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه لم يرجع اليه لو كان فرضا ركنا لرجع اليه يعني تلاحظ الجمهور ما يفرقون بين الواجبات والاركان في الصلاة. يعني خلاص واجب يعني يجب ان تأتي به في الصلاة لا يسقط

74
00:27:12.550 --> 00:27:33.450
اما واجب او مستحب يعني فهنا اه يعني اعتبروا التشهد الاول يعني سنة لكن آآ يجبر بسجود السهو لعل يعني سنة لكن يعني درجتها اعلى من باقي السنن في الصلاة او باقي المستحبات

75
00:27:34.850 --> 00:28:01.000
المسنون لا يعود اليه بعد التلبس بغيره. يعني اذا قام من التشهد الاول واستتم قائما فلا يرجع فلا يرجع آآ آآ بعد ذلك طبعا آآ يسجد سجود السهو قبل السلام كما يعني آآ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:28:01.800 --> 00:28:16.300
طبعا الشافعية يذكرون اه طبعا هو عندنا حديث عبد الله بن بحينة هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الاول ناسيا فسجد قبل السلام هذا في في الصحيحين  طبعا قاسوا على ذلك عندهم القنوت

77
00:28:16.950 --> 00:28:46.100
وقيامة ذكروها لكن احنا عرفنا ان هذا يعني هذا عند الشافعية القنوت يكون في النوازل والله اعلم طبعا وتعرفون كلام العلماء اذا رجع يعني لا يجوز ان يرجع للشهد الاول اذا تركه. فاذا رجع ناسيا لا تبطل الصلاة. وعليه ان يقوم

78
00:28:46.200 --> 00:29:03.100
يقول خلص انا رجعت ناسي والان ساتشهد لا يقوم هذا ليس يعني من صلاته ان هذي كلها حركات زائدة وائل تلبس بركن فيجب ان يرجع الى الركن القيام اما اذا رجع عامدا

79
00:29:03.500 --> 00:29:19.000
وان كان عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته ما يجوز يعني هذا الان انت تزيد في الصلاة وهذا عند الشافعية والحنفية يبطلون الصلاة اذا رجع هامدا بانه يزيد الان في صلاته

80
00:29:19.250 --> 00:29:47.350
اما اذا يعني ان كان جاهلا يعني لا تبطل صلاته طبعا اه كذلك اذا اذا قام ولم ينتصب فيرجع يعني هذا اذا انتصب لانه تلبس بالركن. اما قبل ان يتلبس بالركن فيرجع

81
00:29:47.450 --> 00:30:03.950
ورد في هذا ايضا بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان هذا الحديث فيه ضعف لكن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم انهم بعض قام  قبل ان يستتم قائما جلس مثل ما جاء عن انس والنعمان ابن بشير

82
00:30:04.200 --> 00:30:17.200
وورد عنهم انهم يسجدون للسهو في هذه الحالة حتى في هذه الحالة. وان كان عند الشافعية في هذه الحالة انه لا يسجد في الاظهر عندهم. انه لا يسجد لان يعني ما حصل سهو الا سهو يسير

83
00:30:17.200 --> 00:30:36.200
فقط هو قام قليلا ثم رجع وقالوا لا يسجد  لكن اه يعني عند الحنابلة وهذا الذي ثبت عن انس والنعمان بن بشير انه يرجع ما دام انه حصل سهو في الصلاة فيسجد له حتى لو كان يسيرا

84
00:30:37.700 --> 00:31:01.450
طيب قال والهيئة لا يعود اليها بعد تركها الهيئات يعني مثل ما مر اه يعني هي المستحبات في الصلاة  يعني آآ رفع اليدين عند الركوع تكبيرة الاحرام في مواقع معروفة وعند الركوع عند القيام الركوع وضع اليمنى على اليسرى دعاء الاستفتاح

85
00:31:01.850 --> 00:31:22.850
ويعني كل هذه يعني من المستحبات التي لا يرجع اليها ولا يسجد للسهو يعني هذا ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لترك هذه الامور المستحبة قالوا اذا شك في عدد ما اتى به من الركعات بنى على اليقين ويسجد له سجود السهو. قبل السلام وهو سنة

86
00:31:23.900 --> 00:31:48.000
فاذا بنى آآ اذا يعني  شك في عدد الركعات هذا كما ثبت يعني في الحديث  اذا يعني شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاث او اربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن

87
00:31:49.500 --> 00:32:23.800
فيبني على اليقين يعتبرها مثلا اذا شك اثنتين او ثلاث يحسبها ثلاثا يحسبها اثنتين ويكمل يبني على اليقين ويسجد قبل السلام هدف في الشكل دائما يكون السجود قبل السلام    هذا كما ذكرت حديث آآ

88
00:32:24.600 --> 00:32:51.400
ابي سعيد الخضري هذا في الشك   اما في مسائل الزيادة والنقصان كما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم لما انقص يعني ترك التشهد الاول وما رجع اليه ما حصلت افعال زائدة سجد قبل السلام ايضا لما ترك التشهد الاول

89
00:32:52.100 --> 00:33:13.100
اما عندما صلى الظهر او العصر آآ يعني صلاها ركعتين وهنا نقص لكن لما يعني كمل صلاته زاد فيها في الحقيقة لانه سلم ثم قيل له قال حديث اليدين. قال له قصارت الصلاة ام نسيت؟ قال

90
00:33:13.300 --> 00:33:29.200
يعني لم انسى ولم تقصر. فقال بل نسيت الافة كما يقول باليدين قالوا نعم اكمل ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم هو الان زاد في الصلاة زاد تسليمتين تكلم ثم قام

91
00:33:29.500 --> 00:33:44.450
آآ هنا يسجد بعد السلام كما فعل في حديث اليدين سجد بعد السلام هذا كما ترى فيه زيادة وان نقص ركعتين لكن هو اكملها الخلاصة انه صلى اربع ركعات وزيادة سلام

92
00:33:44.700 --> 00:34:03.000
ولذلك سجد في حديد اليدين بعد السلام فهذا وهذا مذهب المالكية في التفريق بين الزيادة والنقص حتى قال النووي هذا يعني اقوى المذاهب اه يعني لجمع بين الاحاديث. فبالنسبة اذا تحقق المسلم ماذا فعل؟ هل نقص او زاد

93
00:34:03.450 --> 00:34:21.300
كما عرفنا في النقص قبل السلام في الزيادة يعني بعد السلام  لان النقص يكون خلل في الصلاة في داخلها ويناسب ان يكون السهو من الصلاة داخل الصلاة. اما الزيادة فهي خارج الصلاة

94
00:34:21.950 --> 00:34:37.000
اسف الزيادة يعني هو ادخل زيادة داخل الصلاة فلا يحتمل الجبر ان يكون داخلها ايضا يكون خارجا عنها. هكذا عللوا يعني هذا في مسألة تحقق اذا تحقق هل زاد او نقص كما عرفنا؟ اما اذا

95
00:34:37.250 --> 00:34:54.950
يعني اه شك فالشك دائما يكون قبل السلام طبعا قال هو سنة يعني سجود السهو سنة لكن يعني كما عرفنا آآ يعني الذي عليه اكثر اهل العلم انه واجب. لامر النبي صلى الله عليه وسلم به

96
00:34:57.500 --> 00:35:40.150
طبعا هو في الحديث ورد فان كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان نافلة استدلوا بهذا الحديث على كون السنة وان كانت ناقصة كانت الركعة تماما بصلاته والسجدتان ترظي اه

97
00:35:40.250 --> 00:35:59.350
ترغمان انف الشيطان لكن هنا يعني لفظة نافلة قد تكون بالمعنى الشرعي الواسع نافلة يعني زائدة في الصلاة ولا تضر الزيادة هنا كما قال كانت الركعة نافلة والسجدتان يعني نافلة زيادة

98
00:35:59.400 --> 00:36:24.200
الخير لكن لا يعني هذا انه يتركها الله اعلم ثم قال آآ في الاوقات التي تكره فيها الصلاة طبعا هو الكراهة هنا يعني نص الشافعي انها للتحريم في هذه الاوقات

99
00:36:24.850 --> 00:36:40.450
وهذا الذي رجحه النووي وان كان عنده كلام اخر وهذا الذي يفهم من كلام بعض المذاهب يعني عند الحنفية مثلا الحنفية بالغوا لا يجوزون القضاء يعني في اوقات الكراه حتى صلاة القضاء

100
00:36:40.600 --> 00:37:00.350
اذا اراد ان يقضي ما ما يصليها بوقت كراهة  هذا الذي يعني عليه اهل العلم والله اعلم طيب قال وخمسة اوقات لا يصلى فيها الا صلاة لها سبب  بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس

101
00:37:01.500 --> 00:37:28.000
هذا وقت وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع. هذا وقت ثاني. فبعضهم يختصر يجعل يقول لك بعد صلاة الصبح حتى ترتفع يجمع الوقتين قال  واذا واذا استوت حتى تزول الوقت الثالث اذا استوت يعني في وسط السماء

102
00:37:28.600 --> 00:37:54.650
هنا تحرم الصلاة حتى تزول طبعا الزوال يعني هذا الوقت كما ذكر الشافعية وقت الاستواء لطيف الهامش لا يتسع لصلاة. وهذا ذكر حتى بعض الحنابلة يعني اصلا الوقت هذا يظنه بعض العامة عشرين دقيقة ربع ساعة قبل اذان الظهر ولا

103
00:37:55.200 --> 00:38:16.000
هذا يعني حتى قالوا هنا لا يكاد يشعر به لان يعني طبعا الشمس ما تتوقف الشمس حركة دائمة. فلما تكون وسط السماء ثم تزول يعني هذا وقت يسير جدا وحتى يقولون ما يستطيع ان يصلي فيه اصلا. لكن ممكن ان يكبر فيه للاحرام مثلا

104
00:38:16.550 --> 00:38:30.600
الشاهد ان هذا الوقت يعني دقيقة قلت دقيقة او اقل ولذلك من فاتته صلاة الضحى وكان باقي على الاذان خمسة دقائق اذان الظهر يصلي صلاة الضحى فلا يزال الوقت ليس وقت كراهة

105
00:38:30.750 --> 00:38:54.400
نعم وقت الكراهة يكون قبيل الاذان. هنا يتوقف عن الصلاة يعني بدقيقة بدقيقتين وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعند الغروب يعني وهي تغرب حتى يتكامل غروبها هذي خمسة اوقات وآآ

106
00:38:55.200 --> 00:39:13.850
الشافعي يستثنون ما له سبب وهذا مذهب الشافعية ورواية عند الامام احمد بالفعل يعني هذا فيه جمع بين الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني امر بصلاة تحية المسجد يعني

107
00:39:14.350 --> 00:39:39.900
بل حتى والامام يخطب يعني هي مؤكدة وهكذا الصلوات التي لها سبب يفوت مقصودها اذا لم تصلى اه  قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم حديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس

108
00:39:39.900 --> 00:40:00.000
حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيفوا الشمس للغروب فهذه يعني هذا الحديث جمع الاوقات الخمسة وجاء في الحديث ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان واذا ارتفعت فارقها

109
00:40:02.400 --> 00:40:24.700
وهكذا يعني هذا في مسلم تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار كذلك اذا غربت تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار هذان الوقتان يعني التحريم فيهما مقصود لذلك الصلاة تحرم

110
00:40:24.750 --> 00:40:43.900
يعني اه يعني يكون التحريم شديدا في هذين الوقتين عند الغروب وعند طلوع الشمس اذا ارتفعت يقولون يعني كما جاء في بعض الاحاديث بعض الرواتب قيد قيد رمح تقريبا يعني ارتفاعه يعني ثلاطعشر دقيقة بعد الشروق

111
00:40:43.950 --> 00:41:00.150
وتزول الكراهة يزول التحرير اما بعد الصبح وبعد العصر هذا كما يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح تطلع الشمس وترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

112
00:41:00.300 --> 00:41:14.300
هذا من باب سد الذريعة الانسان اذا صلى في هذا الوقت قد يعني يصل به الحال الى ان يصلي عند غروب الشمس مثلا لذلك هنا الوقت اخف فيمكن ان يصلي تحية المسجد او ذوات الاسباب

113
00:41:14.500 --> 00:41:40.950
لكن عند الطلوع والغروب فهنا لو يعني يمكث اللي هي دقائق يمكث يصبر هذا اولى لان التحريم يشتد عن هذه الاوقات الاخوة عليها جماهير اهل العلم المالكية يخالفون في وقت الاستواء. ما عندهم وقت الاستواء قالوا لعمل اهل المدينة لكن الاحاديث جاءت به

114
00:41:41.350 --> 00:42:11.900
مسلم وغيره   طبعا بعض العلماء يقول الوقت الذي بعد العصر او بعد الصبح يعني او بعد العصر بعضهم يستثنيه بحديث علي نهى عن الصلاة بعد العصر الا والشمس مرتفعة اه يعني اذا كانت الشمس مرتفعة بيظاء مثل الان هذا الوقت يقول لك يجوز صلي اصلا حتى

115
00:42:12.050 --> 00:42:28.150
النوافل لكن هذا الحديث يعني وان كان صحوه بعض العلماء لكن يعني لا يثبت والله اعلم. بان الذي رواه عن علي وهب ابن الاجدع وهو قليل الحديث وقد تفرد به. قال ابن خزيمة غريب

116
00:42:29.000 --> 00:42:47.700
والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى ركعتين بعد العصر يعني كانت سنة الظهر لما شغله عنهما وفد عبد القيس وفد بني عبد القيس نعم الشافعية يستثنون من الزمان يوم الجمعة

117
00:42:48.200 --> 00:43:10.450
في وقت الاستواء طبعا هناك حديث مرسل الى جهنم تسجر الا يوم الجمعة لكن حديث مرسل فيه ضعف لكن يدل عليه ايضا آآ قال السائب ابن يزيد كنا نصلي في زمن عمر يوم الجمعة فاذا خرج عمر وجلس على المنبر قطعنا الصلاة

118
00:43:10.450 --> 00:43:35.500
هذا يعني يؤيد ان يوم الجمعة تصلي الى يعني آآ صعود الامام على المنبر وايضا استثنوا يعني مكة عموما لكن يعني هذا فيه نظر هم يستدلون بحديث يا بني يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار

119
00:43:35.650 --> 00:43:56.050
ان الله اعلم الذي يعني يظهر ان اه هاتين الركعتين هما ركعتان الطواف. ركعتا الطواف وهذا عليه الجماهير. يعني انه ما تستثنى مكة من هذا ما له سبب يستثنى يعني كما عرفنا لان حتى لا يفوت مقصوده

120
00:43:56.400 --> 00:44:22.050
ويعني الامر بتحية المسجد يعني محفوظ ما جاء ما يخصصه بخلاف النهي عن الصلاة في هذه الاوقات يخص بصلاة الفريضة مثلا يخص يعني صلاة الكسوف فكذلك يعني باقي ذوات الاسباب لانه اصبح التخصيص يضعف هذا النهي

121
00:44:23.050 --> 00:44:56.250
فيقدم عليه يعني ما ما له سبب يعني الله اعلم  تأخرت وقدر الله طيب  طيب اذا هنا في صلاة الجماعة  اليوم ما ادري ان كنا في كنا في بالي ان الدرس يبدأ من صلاة الجماعة

122
00:44:56.300 --> 00:45:17.300
وكنت قرأت من صلاة الجماعة في الطريق اشوف اه محمد ناجي يقول لي البداية من مبطلات الصلاة. سبحان الله يعني ولكن ان شاء الله نسأل الله ان يعيننا على التفقه في الدين نسأل الله تعالى ان ينفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح الحمد لله رب