﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:15.300
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله نواصل ايها الاخوة والاخوات مذاكرتنا في

2
00:00:15.600 --> 00:00:32.650
متن ابي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية ونسأل الله تعالى ان يفقهنا في الدين نسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها وقفنا عند قول المؤلف وشرائط فعلها يعني الجمعة

3
00:00:32.750 --> 00:01:05.850
ثلاثة قال البلد نصرا كان او قرية هذه شرائط فعل الجمعة يعني شرائط صحتها  لا تصح الجمعة الا بهذه الشروط اذا فقدت هذه الشروط صلوا ظهرا الشرط الاول البلد مصرا كان او قرية

4
00:01:07.700 --> 00:01:43.900
هذا الشرط عند الجمهور يشترطون ان تؤدى الجمعة في البلد سواء كان مصرا يعني المدن او قرية من القرى الصغيرة التي هي بجانب المدن  لابد من البلد  الحنفية يشترطون لمصر

5
00:01:44.400 --> 00:02:01.800
ولا يصححونها في القرى ويستدلون بعض الاثار الواردة عن الصحابة عن علي رضي الله عنه قال لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع يقول مصر هو الذي يكون فيه امير

6
00:02:02.400 --> 00:02:24.150
وترفع اليه الخصومات  اما القرى التي حول المدينة يرجع اهلها الى محاكم المدينة فهذه ما تصح فيها الجمعة. هذا عند الحنفية ذكروا حديث اثر علي رضي الله عنه واثر حذيفة كذلك بمعنى

7
00:02:24.300 --> 00:02:40.450
لكن اللي عند المالكية والشافعية والحنابلة انها تصح في المدن والقرى كذلك. واستدلوا باثر عمر رضي الله عنه ثبت عن ابي هريرة انه كتب الى عمر يسأله عن الجمعة بالبحرين

8
00:02:40.850 --> 00:03:04.450
كانت يعني   يعني البحرين فيها بعض القرى قال وكان عامله عليها فكتب اليه عمر جمعوا حيث كنتم. جمعوا حيث كنتم وفي البخاري البخاري بوب باب الجمعة في القرى والمدن وذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما

9
00:03:04.500 --> 00:03:19.050
قال ان اول جمعة جمعت بعد الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوافة من البحرين اشاهد ان جواثا هذي قرية ليست يعني مدينة

10
00:03:19.650 --> 00:03:48.150
اذا تصح الجمعة في القرى والمدن اما اهل الخيام اهل البادية الذين لا يستقرون في مكان واحد آآ فهؤلاء لا جمعة لهم هؤلاء لا جمعة لهم وما ادري في الدروس القديمة

11
00:03:48.800 --> 00:04:08.150
لعله حصل خطأ اني راجعت المسألة وعندي التعليق المكتوب عندي يعني يخالف ما راجعته اكتشفت اني اعتمدت على الموسوعة الكويتية وكان كلام الموسوعة فيه شيء من الايهام هم يعني نقلوا

12
00:04:08.500 --> 00:04:33.150
انا الحنابلة ان انهم يصححون الجمعة لاهل الخيام هذا تجده في الموسوعة الكويتية ولكن في الحقيقة مذهب الحنابلة ان اهل الخيام لا جمعة لهم اه وهذا مذهب يعني عامة اهل العلم. ان اهل الخيام لا جمعة لهم

13
00:04:33.600 --> 00:04:50.250
يصحح هذا الامر واثر عمر رضي الله عنه لا علاقة له بهذه المسألة ذكرنا تحت هذا اثر عمر رضي الله عنه قال جمعوا حيث كنتم يحمل على السؤال لما سئل عن الجمعة بالبحرين والبحرين

14
00:04:50.400 --> 00:05:07.250
كان فيها قرى وقال جمعوا حيث كنتم يعني في القرى اه اما الذين يرتحلون يعني مثل اهل البادية عندهم خيام ويرتحلون من مكان الى مكان هؤلاء لا جمعة لهم. لابد يعني من دار اقامة

15
00:05:07.350 --> 00:05:29.450
دار الاقامة هي القرى او المدن القرى بيوتها من آآ حجر او طين او خشب. المهم يتخذ البيت على وجه الاستقرار لا على وجه يعني الانتقال لهذا هنا ذكر في التعليل لانهم على هيئة المستوفزين

16
00:05:29.700 --> 00:05:46.100
مستوفز يعني سيقوم في اي وقت وسيسافر في اي وقت والله اعلم الان يشبه حال هؤلاء يعني اللاجئين مثلا اذا كانوا في خيام كثيرة لكن في اي وقت ممكن ان يغادروا هذا المكان

17
00:05:46.400 --> 00:06:04.350
ما اتخذوا بناء او قرية وانما يعني نصبوا هذه الخيام في بعض المناطق البعيدة مثل هؤلاء لا جمعة لهم والله اعلم. يعني على مذهب يعني جماهير اهل العلم فينتبه لهذا

18
00:06:05.350 --> 00:06:32.500
اه والله اعلم طيب ثم قال وان يكون العدد اربعين من اهل الجمعة  بالنسبة للعدد هذا مذهب الشافعية والحنابلة آآ يعني في الرواية المشهورة الامام احمد اه انهم اه اربعون

19
00:06:34.050 --> 00:07:02.350
وكذلك في رواية عن مالك وفي رواية اخرى عن مالك يعني قال بعدد يعد بهم الموضع قرية من غير تعيين بعض المالكي قال يعني اثنى عشر  وعند الحنفية  يعني عندهم اربعة

20
00:07:03.650 --> 00:07:28.100
احدهم الامام يعني واحد وثلاثة  ايضا عندهم يعني قالوا الصحيح في المذهب واحد مع الامام يعني اثنين اثنين وهناك قول يعني بانهم ثلاثة. هذا القول الذي يعني يرجحه ابن تيمية والشيخ بن باز

21
00:07:28.450 --> 00:07:46.100
ثلاثة يعني هذا قول الاوزاعي وابن المبارك الثوري. ورواية عن احمد وهذا القول يعني اقوى ما فيه ان الامام احمد قال كذا فعل ابن مسعود بعلقم والاسود هذا اثر صحيح

22
00:07:46.450 --> 00:08:11.400
عن ابن مسعود انه صلى بعلقمة والاسود صلاة الجمعة اه هذا في مسائل ابن هانئ لاحمد استدل بهذا هذه المسألة الإخوة ما فيها دليل صحيح واضح الحديث الذي يذكرون هنا حديث جابر مضت السنة ان في كل اربعين فما فوقها جمعة هذا رواه البيهقي

23
00:08:11.650 --> 00:08:30.900
وهو ضعيف يعني فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي يعني تفرد به قال الامام احمد اضرب على احاديثه هي كذب هذا حديث ضعيف جدا استدل الشافعية ببعض الادلة هي في الحقيقة

24
00:08:30.950 --> 00:08:49.700
قد تقوي هذا القول يعني تعطيه قوة وان كان قد يصعب الجزم لكن آآ هو احوط لا شك الادلة يعني قد تدل عليه منها حديث كعب بن مالك عند ابي داود قال اول من صلى بنا الجمعة

25
00:08:49.950 --> 00:09:13.000
في نقيع الخدمات اسعد بن زرارة وكنا اربعين  قد يقول قائل هذه واقعة عين لا عموم لها وهذا العدد لا مفهوم له  صحيح قد يرد بهذا لكن عندما يتكرر ذكر الاربعين

26
00:09:13.350 --> 00:09:36.000
في آآ ما يقصد فيه الجماعة فهذا الذي قد يقوي هذا القول والبيهقي استدل في بعض الاحاديث في هذا المعنى مثل حديث اه مسلم يقول ابن مسعود كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوا من اربعين

27
00:09:36.550 --> 00:09:51.550
نحو من اربعين رجلا فقال الا ترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة ذكر حديث ايضا ابن مسعود قال جمعنا رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن اربعون. فقال انكم مصيبون منصورون مفتوح لكم. هذا عند احمد

28
00:09:51.950 --> 00:10:07.900
والحديث اه المشهور في صلاة الجنازة ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا يعني البيهقي ذكر هذه الاحاديث الا في باب ان الاربعين

29
00:10:08.200 --> 00:10:26.850
عدد له تأثير فيما يقصد فيه الجماعة يظل الامر محتملا طبعا لكن عندما تقرأ كلام الائمة الكبار آآ تقف في مثل هذه المسائل. يكون عندك هيبة الشافعي رحمه الله يقول في الام ولم احفظ ان الجمعة

30
00:10:26.950 --> 00:10:47.950
يجب على اقل من اربعين رجلا وكان اقل ما علمناه قيل به ولم يجز عندي ان ادع القول القول به وليس خبر لازم يخالفه يعني الشافعي في زمنه على سعة آآ اطلاعه

31
00:10:48.200 --> 00:11:18.350
لمذاهب الفقهاء يعني يقول ما احفظ ان الجمعة تجب على اقل من اربعين رجلا وكان اقل ما علمناه قيل به   فهذا يعني قد يقوي هذا القول وان الجمعة قد تختلف عن الجماعة

32
00:11:18.450 --> 00:11:36.400
حتى في اسمها جمعة وجماعة  يعني ولو كان الجمع مجرد الجمع يعني مطلق الجمع كافيا لاكتفي باثنين هذا يرد على القول الذين يقولون اه يعني ثلاثة يكفي كما فعل ابن مسعود

33
00:11:36.450 --> 00:11:51.450
قد يكون هذا من اجتهاد ابن مسعود لكن الذي تقرر عند اكثر الصحابة يعني كما في حديث الذي ذكرنا حديث كعب بن مالك اول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخدمات اسعد بن زرارة

34
00:11:51.600 --> 00:12:09.900
وكنا اربعين يعني كانت اول جمعة كقوله طبعا اول جمعة يعني قبل ذلك يعني ما صلوا الجمعة. هو هذا الشاهد هنا في هذا الاثر يعني كأنهم ما صلوا حتى اكتمل هذا العدد اربعين

35
00:12:10.050 --> 00:12:41.300
ان عدد يعني يؤثر في ما آآ يقصد به الجماعة والله اعلم هو احوط لان ان صليت باقل من اربعين يعني هذا الصلاة الاشكال فيها انه قد لا تصح ما دام ان الامر يرجع الى الصحة والبطلان فيحتاط

36
00:12:41.700 --> 00:12:59.250
خاصة في هذا الامر العظيم الذي يتعلق بعامة الناس وبالجماعة لست وحدك ان تصلي مع يعني جماعة وفي الحقيقة كل قول له وجهة نظره يعني في النهاية ما تستطيع ان تجزم

37
00:12:59.350 --> 00:13:21.800
لكن هذه والله اعلم بعض القرائن ثم ايضا الذي يعني يقوي هذا ان هذا يعني آآ قول آآ عبيدالله بن عبد الله بن عتبة وتابع فقاه السبعة  يعني قول عمر بن عبد العزيز وكان يكتب به

38
00:13:22.450 --> 00:13:45.800
يعني الى يعني القرى كما ذكر هذا البيهقي وغيره انه كتب الى اهل المياه فيما بين الشام الى مكة ان جمعوا اذا بلغتم اربعين نجمعوا اذا بلغتم اربعين والله اعلم هذا يقوي هذا القول عمر ابن عبد العزيز يعني نصر الله به السنة

39
00:13:46.200 --> 00:14:06.600
وكان يكتب بهذا كانه هذا معروف يعني عندهم والله اعلم طيب قال والوقت فان خرج الوقت صليت ظهرا والوقت اه جمهور العلماء يقولون وقت الجمعة وقت صلاة الظهر بعد الزوال

40
00:14:07.200 --> 00:14:24.350
والامام احمد رحمه الله تعالى يقول يجوز ان تصلى الجمعة قبل الزوال طبعا جمهور عندهم احاديث واظحة كثيرة كما في البخاري عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس

41
00:14:25.250 --> 00:14:40.100
وغيره من الاحاديث حديث سلمة بن الاكوع عند مسلم كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعة اذا زالت الشمس ثم نرجع سنتتبع الفيء. يعني لنستظل به يكون بعد

42
00:14:40.150 --> 00:15:05.350
الزوال   بالنسبة مذهب الحنابلة استدلوا ببعض الاثار الواردة عن الصحابة من اشهرها اثر عبدالله بن سيدان الجمعة مع ابي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار وهكذا قال عن عمر اقول انتصف النهار

43
00:15:07.450 --> 00:15:26.250
وفي زمن عثمان قال اقول زال النهار ما رأيت احدا عاب ذلك ولا انكره. لكن اشكال في هذا الاثر ان فيه عبد الله بن زيدان وتابعي لكن قال البخاري لا يتابع على حديثه

44
00:15:26.300 --> 00:15:44.950
لانه يضاعف هذا الحديث وقال ابن عدي شبه المجهول وعارضه ما هو اقوى منه تنقل ابن حجر يعني الفتح وبحث هذه المسألة بحثا جيدا فيفتح الباري ونقل اثار عن الصحابة

45
00:15:45.350 --> 00:16:06.200
وذكر ما يعارضها من ما يرجح قول جماهير اهل العلم في هذا. فنقل عن سويد بن غفلة انه صلى مع بكر وعمر حين زالت الشمس نعم قد يقول قائل ممكن يفعل هذا احيانا وهذا احيانا لكن مع ضعف آآ او جهالة عبد الله بن سيدان

46
00:16:06.550 --> 00:16:32.150
وان كان تابعي متابعي جهلته تغتفر كما هو معلوم لكن اذا كانت المسألة فيها خلاف مثل هذا التعارض ايضا موجود بين الاثار في الظاهر  ثم الاحاديث جاءت يعني بصراحة في انها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الزوال فالاولى حمل الاثار على ذلك والله اعلم

47
00:16:32.950 --> 00:16:57.200
من اراد التوسع يراجع فتح الباري يعني والله اعلم فيه كفاية في هذه المسألة اللي ذكر الاثار المعارضة وذكر ضعفها وذكر ايضا يعني اه الاحتمالات التي فيها والله اعلم قال وفرائضها ثلاثة اشياء خطبتان. يقوم فيهما ويجلس بينهما

48
00:16:58.550 --> 00:17:14.050
اه طبعا الجمهور يقولون اشترت خطبتان لصحة الجمعة. ما تصح بخطبة واحدة بخلاف الحنفية يقولون يكفي خطبة واحدة كان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه يعني خطبتان

49
00:17:15.350 --> 00:17:44.700
حديث جابر بن سمورة في صحيح مسلم قال كان يخطب خطبتين صلى الله عليه وسلم يجلس بينهما كان يخطب قائما في رواية قال يقرأ القرآن يذكر الناس نعم   يجلس يقوم فيهما

50
00:17:45.950 --> 00:18:10.850
القيام فيهما يعني هذا فيه خلاف بين العلماء عند الشافعية واكثر المالكية انه يعني شرط لصحة الخطبة لابد ان يخطب قائما وعند الحنفية والحنابلة انه سنة اه كذلك الجلوس اجلس بينهما

51
00:18:12.600 --> 00:18:32.300
يعني هذا عند الشافعية فقط. والا فالجمهور يقولون هو سنة لو خاطب الخطيب خطبة وسكت ثم اكمل الخطبة الثانية يكفي لا يشترط الجلوس في الحقيقة يعني اشتراط مثل هذه الامور يعني صعب

52
00:18:32.400 --> 00:18:53.700
ما ورد في هذا يعني احاديث واثار والله اعلم  اذا وجدت يعني عامة العلماء والفقهاء قالوا انه ليس بشرط هذا هو الاصل الله اعلم  وان تصلى ركعتين. طبعا يذكرون شروط اخرى في الخطبة

53
00:18:54.500 --> 00:19:13.400
يعني وهذي فيها خلاف مر معنا طيب قالوا ان تصلى ركعتين في جماعة وان تصلى ركعتين في جماعة طبعا هذا بالاجماع كما ذكر ابن المنذر انه لابد ان تصلى الجمعة

54
00:19:13.600 --> 00:19:35.250
في جماعة وخطب الخطيب وبعدين كل واحد راح يصلي لوحده هذا ما يصح لابد ان تصلى الجمعة في جماعة وهيئاتها اربع من المسنونات قال الغسل ومر معنا غسل الجمعة يعني مستحب هذه المسألة مرت معنا

55
00:19:35.800 --> 00:19:51.300
وحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذا كان في بداية الامر عندما كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون بعد العمل بالنهار ثم يأتون المسجد ويلبسون الصوف تخرج منهم رائحة

56
00:19:51.650 --> 00:20:09.900
النبي صلى الله عليه وسلم اوجب ذلك في البداية ثم بعد ذلك لما وسع الله تعالى على الناس خفف في هذا ونسخ هذا الحكم وهذا يدل عليه يعني افتى بهذا ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما بصراحة يعني وذكروا اول الامر ثم اخر الامر كما في ابي داوود

57
00:20:10.500 --> 00:20:28.600
والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من توضأ يوم الجمعة من اغتسل آآ قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فالغسل افضل طيب تنظيف الجسد هذا يتبع الغسل هو المقصود من غسل الجمعة

58
00:20:28.650 --> 00:20:46.550
تنظيف الجسد ولذلك لابد ان ينوي مع غسل الجمعة ان يرفع الحدث عن نفسه او يعني يريد بهذا الغسل ان يكون طاهرا يريد ان يصلي حتى يعني يكون قد تطهر

59
00:20:46.550 --> 00:21:03.400
الشرعية تنظيف الجسد من الاوساخ ولبس الثياب البيض وهذا عموما مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم كفنوا فيها موتاكم قالوا اخذ الطيب

60
00:21:04.150 --> 00:21:17.650
كما ثبت في البخاري وغيره في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته

61
00:21:18.300 --> 00:21:34.200
ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى ويستحب الانصات في حال الخطبة يستغرب انه قال يستحب الانصات

62
00:21:34.750 --> 00:21:49.900
يعني كأنه لا يجد وهذا في الحقيقة من يعني ما تفرد به الشافعية في الجديد خلافا لمذهب جماهير اهل العلم وحتى مذهب الشافعية في القديم انه يجب الانصات ويحرم الكلام

63
00:21:50.200 --> 00:22:01.950
لكن هذا عند الشافعية في الجديد وطبعا هم استدلوا ببعض الاحاديث التي فيها كلام من بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فدخل رجل وقال متى الساعة؟

64
00:22:02.300 --> 00:22:19.300
فاومأ الناس اليه بالسكوت. فواضح انه كان يعني غير عالم بالحكم واومأ الناس اليه بالسكوت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك ما اعددت لها  يعني يقول العلماء اذا كان الكلام

65
00:22:19.500 --> 00:22:37.750
فيه آآ المصلحة في حاجة مثل اه ما دخل اعرابي وقال رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله ان يسقينا الكلام مع الخطيب اذا كان في مصلحة فهذا جائز وعلى هذا يحمل ما ورد من احاديث

66
00:22:39.300 --> 00:22:57.700
ولا الاصل كما يعني يعني ثبت في الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعة انصت فقد لغوت وقال من مس الحصى فقد لغى

67
00:22:58.800 --> 00:23:14.450
وايضا ذكروا ان هذه الاية واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال مجاهد الانصات للامام يوم الجمعة وهكذا قال عطاء والحسن بن جبير وهذا تفسير صحيح عند بعض السلف وثبت ايضا

68
00:23:14.700 --> 00:23:30.000
انه يعني آآ في الصلاة اذا قرأ القرآن يعني في الصلاة فكلاهما صحيح لكن آآ يعني الاية ايضا على الانصات يوم الجمعة اذا هذه الادلة اوضح واصرح يعني والله اعلم

69
00:23:30.400 --> 00:23:53.600
اذا يجب الانصاف في حال الخطبة قالوا من دخل والامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ولصراحة حديث سليك الغطفاني آآ لما دخلوا جلس قال اصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع

70
00:23:54.400 --> 00:24:13.750
والحنفي والمالكي يقولون وكان فقيرا فامر بالقيام ليراه الناس. تصدقوا عليه لكن روايات اه تبين ضعف هذا التأويل لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال اذا جاء احدكم يوم الجمعة وقد خرج الامام فليصلي ركعتين

71
00:24:14.250 --> 00:24:32.550
او قال في رواية والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا كله في مسلم واضح ان هذا يعني ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم ليس لاجل  لهذا النووي رحمه الله تعالى قال هذه الاحاديث كلها صريحة في الدلالة

72
00:24:32.800 --> 00:25:02.400
يعني على ذلك قال صلى ركعتين نعم خفيفتين ثم يجلس طبعا والركعتان مستحبتان يعني تحية المسجد هذا على سبيل الاستحباب وليس يعني من باب الوجوه قال وصلاة العيد سنة صلاة العيد سنة

73
00:25:03.100 --> 00:25:31.700
هذا يعني عند اه جماهير اهل العلم يقولون هي سنة مؤكدة   عند الامام احمد انها فرض كفاية وعند الحنفية انها واجبة على الرجال دون النساء هذا رواية عند احمد ايضا

74
00:25:32.900 --> 00:25:55.300
والذين قالوا سنة او فرض كفاية يقولون طبعا هم يستدلون بالحديث المشهور حديث الاعرابي هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع. هذا يذكرون في باقي الصلوات. الصلوات خمس وهذا السدل به يعني الشافعي وغيره

75
00:25:56.950 --> 00:26:25.700
حديث ام عطية امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج العواتق والحيض يعني حتى البنت البكر يعني البالغ التي ما تزوجت تخرج قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين الجمهور يقولون هنا هذا ليس على سبيل الوجوب. لذلك حتى الحنفية الذين قالوا بوجوبها قالوا

76
00:26:25.750 --> 00:26:45.050
واجبة على الرجال دون النساء اه قالوا المقصود من هذا الامر هو المبالغة في الاجتماع لاظهار شعيرة الاسلام في ذلك اليوم اليس هذا من باب الوجوب اه العين وانما المقصود هو

77
00:26:45.100 --> 00:27:07.750
المبالغة في الاجتماع. فهذا المقصود من الحديث لذلك لا يدل هذا الامر على الوجوب انه فرض عين وانما هذا لاقامة شعيرة هذه هذا اليوم ويحصل اجتماع بهذا ولذلك لم يقل بوجوبها على النساء الا بعض المتأخرين بن حزم والصنعاني والشوكاني

78
00:27:08.300 --> 00:27:35.100
ابن تيمية احتمله لكن فلذلك يعني وطبعا لا ينبغي ابدا ان تعطل المساجد للمصليات يوم العيد ذلك القول بانها فرض كفاية في قوة لا شك  هذا بحث انا في ذهني يعني يقول الذين يقولون سنة سنة مؤكدة قد يريدون بالنظر الى

79
00:27:35.200 --> 00:27:53.900
يعني الافراد اما بالنظر الى نفس الفعل لا يمكن ان يعطل عندهم والله اعلم خاصة في مثل هذه الصلوات يبعد ان يتفق المسلمون على تركها فيكتفون بقولهم سنة بالنظر الى يعني الحكم الشرعي للافراد

80
00:27:55.250 --> 00:28:13.150
مع علمهم انها ما يمكن ان تعطل. والله اعلم يتواطأ المسلمون على تعطيلها والله اعلم قال وهي ركعتان يكبر في الاولى سبعا سوى تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام

81
00:28:14.350 --> 00:28:35.250
هذي صفة صلاة العيد  طبعا هو الجمهور يقولون بهذا. سبعا في الاولى وخمسا في الثانية. الحنفية عندهم يعني قول اخر ثلاث في الاولى وثلاث في الثانية لكن يعني كورونا اثر ابن مسعود وكذا لكن

82
00:28:35.500 --> 00:28:55.800
الاحاديث جاءت انها سبع في الاولى وخمس في الثانية لكن آآ اختلفوا آآ هل تكبيرة الاحرام محسوبة مع السبع هنا عند الشافعية قال سوى تكبيرة الاحرام يكبر سبع تكبيرات مستقلة عن تكبيرة الاحرام

83
00:28:57.050 --> 00:29:14.950
اه كأنهم يعني فهموا من ظاهر الاحاديث كان يكبر في الفطر والاضحى في في الاولى سبعا قبل القراءة سبعا يعني سبعا تختص بالعيد يعني سبعا زائدة هكذا فهموا. هذا عند الشافعية. عند المالكي والحنابلة

84
00:29:15.000 --> 00:29:36.400
قالوا لا تكبيرة الاحرام محسوبة من السبع. يعني تكبر ست تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام الذي يقوي مذهب المالكي والحنابلة في الحقيقة يعني هذا من الامور العملية  الامام مالك في الموطأ عندما روى حديث ابي هريرة

85
00:29:37.000 --> 00:29:55.150
آآ قال نافع شهدت الاضحى والفطر مع ابي هريرة فكبر في الركعة الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الاخرة خمس تكبيرات قبل القراءة سئل مالك اه عن تكبيرة الاحرام ومالك يروي عن نافع

86
00:29:55.800 --> 00:30:18.950
فقال نعم هي من السبع ثم قال الامر عند وهو الامر عندنا وهو الامر عندنا اه يعني مثل هذا والله اعلم ينقل بصورة عملية  لان نفس الشافعي يستدلون بهذا الحديث حديث ابي هريرة. لكن الذي

87
00:30:19.150 --> 00:30:41.150
عاش يعني الواقع يعني هو افقه والله اعلم واعلم بالحقيقة والله اعلم لذلك اه يعني عند ابن ابي شيبة عن ابن عباس قال كان يكبر في الاولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح

88
00:30:41.600 --> 00:31:15.550
بتكبيرة الافتتاح ايضا هذا نص عن ابن عباس  والذي يؤيد هذا ان هذا قول عامة المدينة والفقهاء السبعة وعمر ابن عبد العزيز والزهري حتى المزني والشافعية رجع هذا القول نكبر بعد تكبيرة الاحرام ست تكبيرات

89
00:31:16.500 --> 00:31:41.400
والله اعلم  قال وطبعا الركعة الثانية الامر واضح. خمسا سوى تكبيرة القيام هذا اتفقوا عليه قال ويخطب بعدها خطبتين يخطب بعدها خطبتين هذا كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيد

90
00:31:41.450 --> 00:32:10.900
قبل الخطبة  يخطب خطبتين ورد في حديث جابر لكن حديث منكر ما يصح لكن اه هذا ورد عن عبد الله بن عبيدالله بن عتبة    عبيد الله بن عبدالله بن عتبة

91
00:32:11.000 --> 00:32:32.000
احد الفقهاء السبعة يقول السنة ان يخطب الامام في العيد خطبتين هذا هو المشهور نقل ابن حزم انه هذا مما لا خلاف فيه وكذلك يعني التكبير في الخطبة يعني ورد عن عبيد الله بن عتبة بن عبدالله بن عتبة مثل هذه الامور ما يصح انكارها

92
00:32:34.700 --> 00:33:16.600
قال ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد الى ان يدخل في الصلاة يعني هذا بالنسبة اه عيد الفطر اه بالنسبة لعيد الفطر اه التكبير مستحب عند جماهير اهل العلم    الحنفية عندهم ما عندهم

93
00:33:17.400 --> 00:33:40.650
يعني لا يكبر وحتى يوم العيد لا يكبر جهرا. يعني كأنه ما عندهم تكبير  وبالنسبة للتكبير ليلة العيد هذا عند الشافعية والحنابلة يقول مستحب من يكبر من ليلة العيد تكبير مطلق

94
00:33:41.250 --> 00:33:58.450
عند المالكية لا يكبر في ليلة عيد الفطر وانما يكبر يعني اذا خرج الى المصلى طبعا الشافعية يستدلون قول الله تعالى ولتكبروا ولتكبروا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم

95
00:33:59.500 --> 00:34:17.550
وبن جرير في تفسيره نقل عن ابن زيد قال كان ابن عباس وهذا فيه انقطاع لكن يستأنس به هنا قال كان ابن عباس يقول حق على المسلمين اذا نظروا الى هلال شوال ان يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم لان الله تعالى يقول ولتكملوا العدة

96
00:34:17.650 --> 00:34:39.450
ولتكبروا الله على ما هداكم. يعني بمجرد اكمال العدة يبدأ التكبير  لكن يعني كما ذكر في اصل الروضة انه لا يستحب للتكبير عقب الصلوات يعني في عيد الفطر ما يستحب التكبير بعد الصلوات

97
00:34:42.700 --> 00:35:09.050
بخلاف عيد الاضحى كما سيأتي مين كان ذكر استحبابه في الاذكار لكن المعتمد ما هو في الروضة  ثم يعني يكبر اذا خرج الى المصلى وهذا عليه جمهور اهل العلم خلافا للحنفية

98
00:35:09.200 --> 00:35:29.800
ما عندهم التكبير لكن ابد يعني في البخاري عن ام عطية قالت رضي الله عنها كنا نؤمر في العيدين بالخروج حتى تخرج الحيض يكن خلف الناس يكبرن بتكبيرهم اما في عيد الاضحى قال وفي الاضحى خلف الصلوات

99
00:35:30.200 --> 00:35:55.500
الفرائض من صبح يوم عرفة الى العصر من اخر ايام التشريق هذا بالنسبة للوقت اه انه  من فجر يوم عرفة من صبح يوم عرفة يبدأ يبدأ التكبير هذا عند جماهير اهل العلم

100
00:35:55.900 --> 00:36:23.750
طبعا هذا لغير الحاج. الحاج يقولون وفي يلبي لكن يبدأ من يعني  يعني ظهر يوم العيد لكن هنا  يعني لغير الحاج من فجر يوم عرفة كما ورد في هذا اثار عن التابعين

101
00:36:24.050 --> 00:36:43.300
عن ابن عباس ايضا الى اخر ايام التشريق يعني الى ما بعد صلاة العصر. الى يعني غروب الشمس وهذا يعني الصحيح عند الشافعية صحيح النووي مذهب الحنابلة صاحب ابي حنيفة

102
00:36:49.300 --> 00:37:13.450
خلافا للمالكي المالكي عندهم معتمد في المذهب عندهم عنا اخر وقت للتكبير يوم الاضحى عقيب الصبح اخر ايام التشريق يعني بعد صلاة الصبح اخر ايام التشريق لكن الايام التشريق كلها ايام

103
00:37:13.700 --> 00:37:27.600
يعني ذكر يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله يدخل في هذا التكبير طيب هنا قال خلف الصلوات الفرائض خلف الصلوات الفرائض

104
00:37:28.350 --> 00:37:59.100
اه في يعني في هذه الايام يكبر يعني الناس بعد الفرائض يعني دبر الصلوات   طبعا الشافعي وسعوا يعني  الو يعني الفرائض وكل صلاة عند الشافعية يعني حتى النوافل يكبر بعدها

105
00:38:00.400 --> 00:38:23.100
لكن باقي العلماء يعني الجماهير ما قالوا بهذا التكبير يكون يعني بعد الفرائض طبعا بعضهم يقول فالفرائض الفائتة والحاضرة وكذا تفصيل لكن يكبر بعد الفريضة عند المالكية والحنابلة تكون في الجماعة

106
00:38:24.250 --> 00:38:55.450
آآ اما الشافعي قال الجماعة الفائتة والحاضرة يعني هل هو شعار الوقت او انه يعني المقصود دبر الصلاة  لكن هو ما ينبغي التوسع في كل صلاة يعني الوارد عن السلف ان يكبر دبر الصلوات

107
00:38:56.200 --> 00:39:14.100
الظاهر انه يعني الصلوات يعني الحاضرة يعني مثل ما هو مذهب المالكية يقولون فريضة اذا كانت اداء وفي جماعة كبر مع الناس هذا الذي يحصل به يعني اظهار هذه الشعيرة والله اعلم

108
00:39:17.200 --> 00:39:48.100
قال ويصلي  قال اصلي اه لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود طبعا كذلك صلاة الكسوف او الخسوف يعني سنة مؤكدة

109
00:39:48.700 --> 00:40:00.350
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله تعالى هذا في البخاري ومسلم

110
00:40:00.400 --> 00:40:19.250
في رواية قال ادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم هناك قول عند الاحناف ان اذا كانت للشمس تكون واجبة لكن الذي عليه جماهير اهل العلم انها يعني سنة مؤكدة

111
00:40:19.650 --> 00:40:40.900
لا ينبغي المسلم ان يتركها   قال في كل ركعة قيامان طبعا هذه الصفة هي الصفة المستحبة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند جميع العلماء لو صلى ركعتين

112
00:40:41.100 --> 00:40:57.900
بنية الكسوف تصح لكن خالف السنة والاولى عند الحنفية انها تصلى كسائر النوافل ركعتين لكن الذي عليه جماهير اهل العلم انها تصلى يعني كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث

113
00:40:58.350 --> 00:41:23.350
لكن هنا اه قال في امان يطيل القراءة فيهما. وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود يعني لا يطيل في السجود وهذا يعني لانه ما وقفوا على الرواية التي فيها اطالة السجود قالوا لم يرد. هذا عند الشافعية والمالكية

114
00:41:23.500 --> 00:41:45.300
خلافا للحنابلة خلافا للحنابلة والنووي رحمه الله من الشافعية صحح طول السجود ايضا. قال وثبت في الصحيح ونص عليه الشافعي في البويطي ايضا هذا نص للشافعي وهو يعني المعتمد اعتمده النووي في المنهاج

115
00:41:45.500 --> 00:42:02.650
يعني يصحح هنا يعني هذا ذكره ابو شجاع لكن نص الشافعي في البويطي وصححه النووي ايضا في المنهاج انه يستحب تطويل السجود ومذهب الحنابلة وبوب عليه البخاري قال طول السجود في الكسوف

116
00:42:03.300 --> 00:42:20.250
قالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان اطول منها طبعا يطيل القيام يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قال فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة

117
00:42:20.700 --> 00:42:39.900
فكذلك السجود يكون طويلا هذا هو الاصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعدها خطبتين والخطبة مستحبة عند الشافعية خطبتين بعد صلاة الكسوف وهذا يعني عليه اهل الحديث

118
00:42:40.200 --> 00:43:00.350
خلافا للحنفي والمالكي والحنابلة قالوا لا يخطب اه النجاء فاذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب كما في مسلم قال قام فخطب فاثنى على الله عز وجل قال يا امة محمد ما من احد اغير من الله

119
00:43:00.350 --> 00:43:18.750
ان يزني عبده او امته يا امة محمد والله لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحك ولضحكتم قليلا  عند النسائي باب القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف يعني تكون على المنبر الخطبة

120
00:43:19.700 --> 00:43:40.300
قال ويخطب بعد خطبتين ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر وهذا يعني عند الشافعية والحنفية والمالكية مع ان يعني كما هو معلوم عند الحنفية والمالكية انه يصلي آآ خسوف القمر

121
00:43:40.550 --> 00:44:02.950
وحدانا يعني منفردا قالوا صلاة الكسوف كسوف الشمس هو الذي هي هذه الصلاة هي التي فيها جماعة ينادى لها الصلاة جامع. اما خسوف القمر يصلي وحده. كل واحد يصلي وحده قال لانه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خسوف القمر فيصلي وحده

122
00:44:03.200 --> 00:44:15.550
لكن يعني هذا مثل هذا. والله اعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله قال فاذا رأيتم ذلك فصلوا. يعني كما صلى هو صلى الله عليه وسلم

123
00:44:16.050 --> 00:44:36.200
وعرفنا هذا يعني اه صلاة الجماعة للكسوف والخسوف يعني مذهب الشافعية والحنابلة لكن عند الشافعية كما ذكر هنا انه يسر في النهارية يعني في الكسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر

124
00:44:37.650 --> 00:45:05.250
لكن مذهب الحنابلة انه يجهر فيهما وهذا قول ابي يوسف من الحنفية وهو الاقرب والله اعلم انه يجهر فيهما آآ لانه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته

125
00:45:06.350 --> 00:45:22.900
صلاها مرة واحدة هو جهر في صلاة الكسوف اما قول ابن عباس نحوا من قراءة سورة البقرة هذا ما يدل على انه اسر فيها ان ابن عباس ما قصد ان ينقل الاصرار والجهر وانما قصد

126
00:45:23.200 --> 00:45:42.850
يقدر طول القيام فقط قام قيام طويلا نحو من قراءة سورة البقرة وما ما له علاقة بالجهر والاسرار والاحاديث الواردة في الاسرار يعني ضعيفة حديث اثر ابن عباس صلى صلاة الكسوف فلم نسمع له صوتا

127
00:45:43.250 --> 00:45:59.300
هذا يعني ضعفه ابن حجر رواه البيهقي وكذلك عند الترمذي  من سمرة بن جندب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا طبعا هذا

128
00:45:59.800 --> 00:46:15.150
يعني فيه ثعلب ابن عباد عن سمرة. وهو مجهول ثعلبة هذا مجهول الاصل ما روته عائشة رضي الله عنها صرحت بالجهر جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف

129
00:46:17.800 --> 00:46:41.550
قال وصلاة الاستسقاء مسنونة نعم هي سنة عند جماهير اهل العلم وخالف الحنفية في هذا قالوا يعني الاستسقاء فقط يعني دعاء يعني مخالفة هم محمد بن الحسن قال يعني مستحبة

130
00:46:41.850 --> 00:47:00.350
كذلك في رواية عن ابي يوسف والصلاة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في مسلم قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فجعل الى الناس ظهره واستقبل القبلة وحول رداءه

131
00:47:00.600 --> 00:47:23.650
ثم صلى ركعتين قال البخاري وهي رواية البخاري وجهر فيهما بالقراءة احاديث كثيرة قال فيأمرهم الامام بالتوبة والقربة والخروج من المظالم هذه كلها من اسباب الغيث ان سبب الجذب هو

132
00:47:23.800 --> 00:47:47.900
المعاصي والمظالم وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا قال وصيام ثلاثة ايام ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع الصيام قبل الاستسقاء هذا مستحب عند المذاهب كلها

133
00:47:48.500 --> 00:48:09.900
وردت فيه يعني بعض الاثار اه عن السلف يفعلونه  هكذا كما اظن ان قرأت لكن هو عليه المذاهب لكن اختلفوا في الايام وهذا لا يظر يعني عند الشافعي انه يصوم ثلاثة ايام متتابعة

134
00:48:10.900 --> 00:48:26.000
ثم يخرج بهم في اليوم الرابع وهم صيام ايضا لان دعاء دعاء الصائم اقرب الى الاجابة يعني يصوم ثلاثة ايام ثم يخرج من في اليوم الرابع وهو صائم هذا عند

135
00:48:26.100 --> 00:48:54.700
الشافعية والحنفية كذلك وعند المالكية وبعض المالكية ايضا قالوا مثل قول الشافعية وعند بعض المالكية قال صوم ثلاثة ايام يخرج اليوم الرابع مفطرين وكذلك يعني  وعند الحنابلة يصوم ثلاثة ايام والخروج يكون في اليوم الثالث

136
00:48:55.150 --> 00:49:16.600
وهذي كلها يعني ما فيها يعني نص في العدد المطلوب الصيام والله اعلم وكذلك استحبت المذاهب الصدقة قبل الاستسقاء ان هذا كله من اسباب يعني الخير ما منع قوم زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء

137
00:49:18.150 --> 00:49:33.450
ولولا البهايم لم يمطروا يقال هنا في ثياب بذلة واستكانة وتضرع وهذا ثبت اه في حديث ابي داود عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متبذلا يعني يترك الزينة

138
00:49:33.650 --> 00:50:06.000
متواضعا. قال متخشعا مترسلا متضرعا حتى اتى المصلى قال يصلي ركعتين كصلاة العيد ويصلي ركعتين كصلاة العيد هذا مذهب الشافعية والحنابلة يعني خلافا للمالكية عندهم يعني صلاة الاستسقاء يا ركعتي التطوع

139
00:50:08.100 --> 00:50:30.200
لا تستغرب ان بعض الناس قد يستغرب مع يعني صلاة الاستسقاء المساجد بعض الائمة يصلي ركعتين بدون تكبيرات فيقال نعم هذا مذهب المالكية لكن الشافعي والحنابلة استدلوا به يعني حديث ابن عباس قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد

140
00:50:30.500 --> 00:50:45.350
وصلى ركعتين كما يصلي في العيد هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما يصلي في العيد اه اظهر ما في صلاة العيد انه يكبر تكبيرات الزوائد. فقالوا الاستسقاء كذلك

141
00:50:45.500 --> 00:51:10.650
والله اعلم قال ثم يخطب بعدها خطبتين يخطب بعدها يعني يصلي الاستسقاء ثم يخطب بعدها خطبتين طبعا الذي عليه جماهير اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب انه يخطب بعد الصلاة

142
00:51:12.750 --> 00:51:28.950
يعني مثل صلاة العيد وهذا ورد في حديث عن ابي هريرة لكن فيه ضعف فيه نعمان بن راشد عن الزهري هذه روايته فيها وهم عن الزهري وهناك قول اخر ان

143
00:51:29.100 --> 00:52:02.850
يخطب اولا ثم يصلي يخطب اولا ثم يصلي آآ   لان طبعا هذا القول يعني رواية عند الحنابلة قول الليث عبد العزيز ومن المنذر رجحه ان هذا جاءت في احاديث صحيحة

144
00:52:03.350 --> 00:52:20.100
سبحان الله فالحديث حديث عبد الله بن زيد حديث عائشة يعني في الاستسقاء يعني كلهم يذكرون اولا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يعني يدعو ثم يصلي ركعتين

145
00:52:21.300 --> 00:52:33.200
الله اعلم يعني هو الامر يعني فيه سعة ما دام في هذا الخلاف هذا جائز وهذا جائز لكن الحديث الصحيح الصريحة في هذا حديث عائشة وحديث عبد الله بن زيد

146
00:52:34.100 --> 00:53:01.500
الله اعلم قال ويحول رداءه ويجعل اعلاه اسفله ويكثر من الدعاء والاستغفار طبعا تحويل الرداء هذا مستحب يعني عند جمهور العلماء خلافا للحنفية طبعا هم يقولون ممكن يدعوا يوم الجمعة لكن

147
00:53:01.550 --> 00:53:24.300
يكون هذا خاص بالامام لكن عند الجمهور انه يعني مستحب عند المالكي والشافعي والحنابلة انه للرجال دون النساء للرجال دون النساء. لان المرأة يعني قد يعني ما يصلح يعني قد تنكشف عورتها او يعني

148
00:53:24.400 --> 00:53:51.500
تلبس العباءة او الخمار كيف تحول الرداء  لكن قد يقال الله اعلم اذا كانت النساء في مصلى مستقل آآ هل يقال بهذا فيه نظر والله اعلم من العلة كما قالوا كما ذكر ابو جعفر الباقر قال وحول رداءه ليتحول القحط من باب التفاؤل

149
00:53:54.900 --> 00:54:10.750
لكن المرأة يعني اذا كان شعرها سينكشف وكذا حتى بين النساء يعني ما يليق مثل هذا والله اعلم لذلك العلماء يعني ما ذكروا هنا يعني ان هذا مستحب للنساء هذا يعني مستحب للرجال

150
00:54:11.450 --> 00:54:42.850
طبعا مأموم تبع للامام يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حول رداءه  المأمومون تبع له  اه صفة التحويل كما ذكر هنا يحول رداءه ويجعل اعلاه اسفله يقلب الاعلى الى اسفل واسفل الى اعلى

151
00:54:44.100 --> 00:55:00.300
هذا ورد في حديث عبد الله بن زيد عند ابي داوود لكن تفرد به الدراوردي ومختلف فيه وفي المقابل يعني قال المالكي والحنابلة والشافعي في القديم حتى انه يحول الرداء

152
00:55:00.500 --> 00:55:14.200
من اليمين الى اليسار ومن اليسار الى اليمين. يجعل يمين يسارا واليسار يجعله يمينا وهذا ثبت حديث عبد الله بن زيد يعني بسند صحيح قالوا حول رداءه فجعل عطافه الايمن على عاتقه الايسر

153
00:55:14.600 --> 00:55:44.600
وجعل عطافه الايسر على عاتقه الايمن. ثم دعا الله عز وجل فهذه الصفة يعني اقرب والله اعلم ويكثر من الدعاء والاستغفار  البخاري تعليقا عن انس قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يدعو ورفع الناس ايديهم معه يدعون

154
00:55:52.000 --> 00:56:07.834
طيب الله اعلم طيب اذا نقف هنا وقت دركنا نقف عند صلاة الخوف نكمل ان شاء الله قادم نسأل الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين