﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:26.000
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا  واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد في متنه بشجاع رحمه الله تعالى

2
00:00:26.250 --> 00:00:52.450
نسأل الله تعالى  تعالى ان يهديها وان يسددنا وقفنا عند صراط الخوف وصلاة الخوف جاءت في كتاب الله تعالى كما قال الله تعالى واذا كنت فيهم اقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم

3
00:00:53.450 --> 00:01:16.100
الى اخر الاية وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة الله تعالى لم يسقط الصلاة حتى في حال الحرب لان الصلاة سكينة وهي اعظم عدة النصر لكن جاء التخفيف في بعض

4
00:01:16.300 --> 00:01:36.500
اه حركاتها وافعالها وهذه الصفات المذكورة هي من باب الاستحباب عند جماهير اهل العلم فلو لم يصلوا صلاة الخوف صلوا فرادى او صلوا اه جماعة صلت مع الامام واخرى لم تصلي فهذا

5
00:01:36.850 --> 00:01:56.400
اه جائز  الصفات الواردة في صلاة الخوف كما قال الخطاب يتحرى فيها ما هو الاحوط للصلاة  الابلغ في الحراسة هو الاحوط للصلاة الابلغ في الحراسة. قال وصلاة الخوف على ثلاثة ابرب

6
00:01:57.300 --> 00:02:15.500
طبعا الاخوة جاءت كيفيات كثيرة. وهذا من اختلاف التنوع آآ هنا ذكر ثلاثة انواع قال احدها ان يكون العدو في غير جهة القبلة ما دام انه في غير جهة القبلة فلابد ان

7
00:02:15.800 --> 00:02:38.050
يفرقهم الى فرقتين او اكثر من فرقة حتى تكون فرقة مع العدو وفرقة تصلي ولهذا قال فيفرقهم الامام فرقتين فرقة تقف في وجه العدو ويصلي بفرقة ركعة يصلي بفرقة ركعة

8
00:02:39.250 --> 00:03:07.650
اذا قام آآ الى الركعة الثانية مثلا في الصلاة الثنائية اول ركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية او الرابعة هذه الفرقة تتم لنفسها يعني ينوون المفارقة ثم تتم لنفسها وتمضي الى وجه ووجه العدو

9
00:03:08.350 --> 00:03:37.450
يعني اذا صلى ركعة الصلاة ثنائية مثلا  هم يتمون لانفسهم ويسلمون وينصرفون والامام يكون قائما ينتظر الطائفة الثانية بل وتجيء الطائفة الاخرى ويصلي بها ركعة. الركعة الباقية ثم تتم لنفسها. لان عليها ركعة

10
00:03:37.750 --> 00:04:03.550
الامام يبقى في التشهد ينتظر ان تتم هذه الطائفة الركعة فاذا اتمت الركعة وادركت الامام في التشهد قال ثم يسلم بها ثم يسلم بها هذه الصفة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع

11
00:04:04.950 --> 00:04:33.200
هي رواها الشيخان يعني من حديث سهل ابن ابي حثمة واختارها الشافعي والحنابلة وهي اقرب الصفات لظاهر القرآن الكريم  عند المالكية مثل هذه الصفة لكن برواية انه سلم ولم ينتظر الطائفة الثانية في التشهد. ثم قضوا لانفسهم

12
00:04:34.850 --> 00:04:58.550
يعني الطائفة الثانية عندما تأتي آآ يصلي بها ركعة ثم الامام ما ينتظرهم يسلم اه وهم يقضون لانفسهم يعني هذه الصفة ايضا جاءت يعني من حديث ابن عمر ايضا في البخاري ومسلم

13
00:05:00.150 --> 00:05:19.350
قال الثاني ان يكون العدو في جهة القبلة فيصف فيصفهم صفين ويحرم بهم الان العدو في جهة القبلة فما يحتاج ان تكون طائفة مع العدو طائفة تصلي. فالكل يكون مع الامام

14
00:05:19.800 --> 00:05:43.500
فيصفهم صفين ويحرم بهم كبر بهم ويصلون الصلاة فاذا سجد في الركعة الاولى سجد معه احد الصفين طبعا هنا قال احد الصفين وهذه آآ جاءت في اه حديث مسلم ابي داود

15
00:05:45.000 --> 00:06:04.500
وفيه ان الصف المقدم هو الذي سجد فلا يحتاج ان يقول سجد معه احد الصفين لان الثابت في الحديث ان الصف الاول هو الذي يسجد سجد معه احد الصفين حقول الصف الاول يسجد

16
00:06:05.000 --> 00:06:23.850
ويسجد معا مع الامام ثم اه ووقف الصف الاخر يحرسهم وقف الصف الاخر يحرسهم يعني اه حتى لا يبغتهم العدو وهم في حال السجود. يعني في حال الركوع الامر اهون

17
00:06:23.950 --> 00:06:50.900
يعني يرون يعني حركة حركة حركة العدو امامهم اه ولذلك الكل يركع لكن في السجود الصف الثاني لا يسجد ينتظر فاذا انتهوا اه يعني من السجود قال وقف الصف الاخر يحرسهم فاذا رفع سجدوا ولحقوه

18
00:06:51.600 --> 00:07:20.200
يعني كما جاء في الحديث قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم آآ السجود وقام الصف الذي يليه اذا قاموا انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا يعني انت اه الصف المؤخر ينتظر الى ان ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من السجود ومن معه. فاذا قاموا للركعة الثانية هم يسجدون

19
00:07:20.450 --> 00:07:43.350
سجدتين ويقومون. ثم ماذا كما جاء في الحديث قال ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. نتأمل كيف المحافظة على الصف الاول  وكذلك ايضا كل واحدة كل طائفة يعني تأخذ نصيبها من آآ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباع الامام

20
00:07:44.650 --> 00:08:00.300
ثم يفعل مثل ما فعل يركع بهم جميعا ثم اذا سجد اه يسجد الصف الاول اللي ما سجد المرة الاولى يسجد الان مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصف الاخر ينتظر

21
00:08:00.350 --> 00:08:26.150
فاذا جلسوا في التحيات في الصف الثاني يسجد ويدرك يعني الامام في التشهد ويسلمون جميعا هذي الصفة الثانية وهي في صحيح مسلم قال الثالث ان يكونوا في شدة الخوف والتحام الحرب

22
00:08:26.600 --> 00:08:48.200
فيصلي كيف امكنه راجلا وراكبا راجلا يعني على رجله يعني يمشي وراكبا يعني على خيل او بعيره مستقبل القبلة وغير مستقبل لها وهذا كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما

23
00:08:49.300 --> 00:09:07.850
هذه صلاة شدة الخوف. نسميها صلاة شدة الخوف كما قال الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا، هذا عند شدة الخوف، فان خفتم فرجالا او ركبانا قال ابن عمر مستقبل القبلة

24
00:09:07.900 --> 00:09:38.950
وغير مستقبليها قال وما اراه الا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم  طبعا فهو يصلي وعند الجمهور يقاتل في نفس الوقت يعني هنا في شدة الخوف والتحام الحرب هو

25
00:09:39.100 --> 00:09:59.600
ممكن ان يتحرك يعني يمشي خطوات طويلة يعني يرمي بالسلاح وهو في صلاته هذا كله يغتفر يغتفر. طبعا هذا مذهب الجمهور يعني خلافا للحنفية الحنفية لا يجوزون الصلاة وقت القتال بل يقول لابد ان

26
00:09:59.800 --> 00:10:20.600
يعني يجد فرصة او كذا لكن يعني الصحيح ما عليه جماهير اهل العلم كما هو صريح الاية فان خفتم فرجالا او ركبانا  وهنا الاخوة في شدة الخوف يعني كما هو مذهب الائمة الاربعة

27
00:10:20.650 --> 00:10:41.400
انه لا تؤخر الصلاة عن وقتها لا تؤخر الصلاة عن وقتها لكن عند الاوزاعي وبعض العلماء قالوا هنا يؤخر الصلاة واستدلوا ماذا حديث غزوة الخندق ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر

28
00:10:41.850 --> 00:11:04.350
في وقت المغرب يعني لانهم شغلوه قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر  استدلوا بهذا الحديث لكن هذا ليس فيه دلالة لماذا لانه جاء في رواية حديث ابي سعيد يوم الخندق

29
00:11:04.650 --> 00:11:24.250
كما عند احمد بسند صحيح قال ابو سعيد وذلكم قبل ان ينزل الله في صلاة الخوف رجالا او ركبانا هذا صريح في ان الاية كانت بعد غزوة الخندق فحتى لو كانت صلاة الخوف مشروعة

30
00:11:24.800 --> 00:11:44.950
من مختلف ايضا يعني ذات الرقاع هل كانت قبل الخندق يعني وكما هو عند الجمهور او بعد الخندق لكن حتى اذا قلنا صلاة الخوف مشروعة لكن شدة الخوف ما يستطيعون ان يصلوا الا وهم يعني يتحركون ويمشون

31
00:11:45.100 --> 00:12:00.800
وهنا هذا الى الان ما نزل. ثم نزلت هذه الاية عندنا الترتيب ان يعني غزوة ذات الرقاع مشروعية صلاة الخوف كانت اولا ثم جاءت غزوة الخندق التي اخرت في صلاة العصر

32
00:12:01.000 --> 00:12:21.400
للضرورة مضطرين اه ثم انزل الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا صارت شدة الخوف فهكذا يكون الترتيب وايضا استدلوا باثر انس رضي الله عنه آآ قال ما صلينا صلاة الصبح بفتح تستر

33
00:12:21.600 --> 00:12:44.650
مع ابي موسى الاشعري الا بعد طلوع الشمس هذا كما في البخاري  لكن هذا الاثر يعني جماهير العلماء لم يقولوا بظاهره يعني والله اعلم تأولوه هذا في فتح تستر يقول الصحابة اخروا الصلاة

34
00:12:44.700 --> 00:13:08.350
صلاة الفجر بعد طلوع الشمس  اه لان الله تعالى قال فان خفتم فرجالا او ركبانا هنا يعني اللي سحنون فان لم يقدروا على الايماء قال هذا محال ان يأتي بهم حال لا يقدرون على الايماء

35
00:13:08.450 --> 00:13:40.150
ولو بالايماء الله اعلم  اول الحديث على ان  يعني اعتذروا ان اه لعله كانوا يحتاجون الى ان يتوضأوا للصلاة  يعني ما استطاعوا اصلا ان يتوضأوا او ان هذا ايضا فيه ضعف يتيمم سهل التيمم. اذا كان هو يتحرك ويصلي يعني يومئذ

36
00:13:40.500 --> 00:14:00.350
ضربة على الارض يعني ما تمنعه الله اعلم بس هم يمكن يقولون ان الماء موجود مثلا وما يجوز له ان يتيمم وما استطاع ان يتوضأ يعني الحاصل والله اعلم قد يقال ان هذا يعني اضطروا يعني كما يقال واقعة عين لا عموم لها

37
00:14:00.850 --> 00:14:17.700
اضطروا لهذا الامر ان بعضهم مثل ما قلنا يجعل يعني حال شدة الخوف يعني ازيد من هذه الحالة التي في الاية. كانه خلاص يعني ما يستطيع ان يصلي ابدا يعني حتى ايماء ما يستطيع

38
00:14:17.900 --> 00:14:33.050
هنا يقولون يؤخر الصلاة هذا على قول الاوزاعي لكن جمهور ما يتخيلون ان تصل الحالة الى مثل هذه الحالة يقول ما لا بد يصلي اي طريقة يومئذ ولو بقلبه ولو بقلبه ما تسقط الصلاة

39
00:14:33.550 --> 00:14:56.250
ما دام يعقل والوقت طويل ممكن يجمع يعني يجد فرصة والله اعلم  يعني قد يقال مثل ما قلنا مثل هذه الاثار يعني قد يقال واقعة عين لا عموم لها يعني فاتقوا الله ما استطعتم ما استطاعوا

40
00:14:57.550 --> 00:15:23.100
الله اعلم طيب الفصل في اللباس. لان اللباس يدخل في شرط ستر العورة ويذكر هنا تبعا لابواب الصلاة قال ويحرم على الرجال لبس الحرير والذهب ويحل للنساء ويسير الذهب وكثيره سواء

41
00:15:25.100 --> 00:15:47.550
ما جاء في البخاري قال آآ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه في حديث معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركبوا الخز ولا النمار

42
00:15:48.850 --> 00:16:29.550
يعني الحرير فيه الحرير وهذا الاخوة واضح لان فيه خيلاء وكذلك لا يليق الرجولة الحرير والذهب يناسب طبع النساء فاذا لبسه الرجل فهذا يورثه لينا ويأخذ من طبع النساء وايضا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها. كما رواه احمد وقال الترمذي حديث حسن صحيح

43
00:16:29.550 --> 00:16:56.900
طيب هنا قال ويسير الذهب وكثيره سواء يسير الذهب وكثيره سواء طبعا هذا يدخل في مسائل متنوعة حصل فيها خلاف بين العلماء لكن اصل المسألة هل يجوز الذهب اذا كان يسيرا للرجل

44
00:16:58.650 --> 00:17:29.100
الجمهور يمنعون الجمهور يمنعون ولذلك حتى منعوا الاناء المضبب بالذهب في ضبة ذهب مثلا او اه الالات الحربية من السيوف اذا كان فيها محلاة بالذهب فمنعوا هذا جمهور اهل العلم

45
00:17:29.700 --> 00:17:52.100
عند الحنابلة في رواية ورجحها ابن تيمية رحمه الله تعالى انه يجوز بشرطين. اذا كان يسيرا واذا كان تابعا اذا كان يسيرا واذا كان تابعا يعني ما يكون مستقلا مثل خاتم ولو كان يعني

46
00:17:52.300 --> 00:18:11.000
خاتم يعني صغير لا هذا لا يجوز لان مستقل لكن مثلا آآ يعني ذهب يحلى به السيف يأخذه الرجل مثلا مثل ما يسأل اليوم عن ساعة عقاربها او مكائنها من الذهب

47
00:18:11.500 --> 00:18:31.550
فهذا الامام احمد يجوزه في رواية بشرطين كما عرفنا ان يكون تابعا وان يكون قليلا واستدلوا بحديث معاوية عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم انها عن لبس الذهب الا مقطعا

48
00:18:32.400 --> 00:18:50.550
عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى اللبس الذهب الا مقطعا الامام احمد رحمه الله تعالى اه لما سئل عن هذا الحديث قال الشيء اليسير كشد اسنانه ومما يتزين به يعني بالسلاح وبكذا

49
00:18:50.700 --> 00:19:15.100
شي يسير تابعا ويكون يسيرا لكن جماهير اهل العلم ابو ذلك  بعضهم حاول ان يضعف هذا الحديث لكن حديث له طرق النسائي في سننه اه يميل الى اثبات الحديث خلافا لابي حاتم

50
00:19:16.150 --> 00:19:37.000
ثم الامر الثاني الجمهور اول الحديث قالوا هذا الحديث نهى عن لبس الذهب الا مقطعا هذا كان للنساء في بداية الامر كان للنساء يعني هذا مما خوطب به النساء  يعني

51
00:19:37.150 --> 00:20:04.250
نهيت المرأة عن ذلك آآ ان تلبس الذهب الكثير لان فيه اسرافا ومخيلا الا مقطعا عن يسيرا اساور اه خواتيم اقراط يعني الشي اليسير ثم احل مطلقا للنساء قالوا والذي يدل على هذا

52
00:20:04.400 --> 00:20:27.100
ان  يعني جنس الذهب من المعلوم ان كثيره وقليله حرام على الرجال الاحاديث اكثر الاحاديث جاءت مطلقة ما جاء التقييد الا في هذا الحديث لأنهم يعني ورأوا ان هذا خلاف الاصل

53
00:20:27.650 --> 00:20:53.900
ويعني وبعضهم طبعا ينقل الاتفاق على تحريم تحلية اه مثلا المصحف وغيره من الالات بالذهب الاقلام كتب العلم المصحف فيه خلاف صح لكن باقي الاقلام او كذا حتى لو كان تابعا لكن يبقى مذهب الامام احمد في رواية يعني خلاف قائم في الحقيقة

54
00:20:54.000 --> 00:21:09.750
لكن هم كأنهم رأوا ان لما كان الاصل عند جماهير اهل العلم التحريم والاحاديث يعني كثيرة اه يعني كثيرة جاءت في الذهب تحريم الذهب للرجال. ما فرقت ابدا وما اشارت الى هذا

55
00:21:10.300 --> 00:21:37.200
تأولوا هذا الحديث على هذا. ان كان هذا بداية الامر يعني مكان الذهب يعني للنساء محرما يعني كثيره ثم احل الكثير واليسير فهذا تأويل الجمهور. فنقول يعني في مثل مسائل هذه الاخوة مرات الواحد يصعب ان يجزم في مثل هذه المسائل التي فيها خلاف بين اهل العلم

56
00:21:37.550 --> 00:21:55.850
ويعني الاحوط لا شك الاحوط ان يترك الرجل يعني يسير الذهب حتى لو كان يسيرا لكن يصعب الانكار يعني واحد يلبس ساعة فيها عقارب ذهب او الات ذهب يعني يصعب ان تنكر عليه لكن

57
00:21:56.150 --> 00:22:20.100
من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والله اعلم طبعا ايضا اه نسيت ان اذكر اه ان الحنفية يجيزون لبس الذهب يعني في بعض المسائل طبعا ليست كل مسائل لكن منها

58
00:22:20.300 --> 00:22:43.050
يعني في مثلا المضبب بالذهب يجيزونه لكن تحلية الات الحرب يعني هنا اجاز بعض الحنفية يعني بينهم خلاف ايضا والله اعلم هم يقيسون على الحرير لان الحرير جاء فيه النص

59
00:22:43.750 --> 00:23:00.450
اللي يعتبر هذا ايضا نص جاء في الذهب يأخذ به. ليعتبر ان لا هذا خلاف الاصل وعند عامة العلماء ان الحديث يعني يؤول فيؤولونه والله اعلم طيب قال واذا كان بعض الثوب

60
00:23:00.700 --> 00:23:27.650
ابريس من وبعضه قطن او كتانا جاز لبسه ما لم يكن الابريسا غالبا الابريسم هو الحرير باي انواعه كان الحرير باي انواعه استبرقوا الديباج سندس يعني الغليظ واليسير باي انواع يسمى بريسم

61
00:23:27.750 --> 00:23:52.300
يقول اذا كان بعض الثوب ادري سما وبعضه قطنا او كتانا جاز لبسه ما لم يكن الابريز الابريسا غالبا في الحرير الامر فيه اوسع من الذهب  وطبعا مثل هذا التفصيل هذا موجود عند الشافعية والحنابلة وهو مذهب اكثر الصحابة رضي الله عنهم

62
00:23:52.700 --> 00:24:12.150
المالكية ايضا يكرهونه لان فيه اشتباه. اذا كان ذهب واذا كان حرير وقطن مثلا الحنفي عندهم بعض تفصيلات  ينظر للاغلب يعني اذا كان الاغلب هو الحرير فيكون حراما لكن اذا كان

63
00:24:12.400 --> 00:24:34.950
الاغلب القطن او الكتان فيكون جائزا واذا استوى الامران يعني بعضهم قال الاصل الحل كما عند الشافعي قال اصح الحل يعني والامر ايضا الحنابلة عندهم وجهين يعني يعني ما دام انه استوى الامران

64
00:24:35.500 --> 00:24:50.600
يعني  تحتاط في هذا طبعا الحرير جاء فيه حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا في موضع اصبع او اصبعين او ثلاث او اربع

65
00:24:51.000 --> 00:25:08.000
يعني هذا مثل التطريز اذا كان تطريز بالحرير يعني انظر هنا ايضا يكون يعني تابعا يعني ما يكون مستقلا اما يكون مخلوط قميص قال لك فيه نسبة عشرين بالمئة حرير. مثلا حرير طبيعي فجائز

66
00:25:09.250 --> 00:25:29.550
اه نعم اما اذا وصل النصف او اكثر فهنا الانسان يحتاط وكذلك اذا كان تابعا. يعني مثل المطرز يعني اما اذا كان يعني كله حرير هذا الذي يمنع مثل يعني مثلا كرفتة كلها حرير لا

67
00:25:30.700 --> 00:25:55.750
هذه مستقلة عند ابي داود عن اسماء رضي الله عنها انها اخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج يعني الكم والجيب فتحة العنق والفرجين يعني يعني الفتحة التي في الجبة

68
00:25:56.200 --> 00:26:15.600
على اطرافها كل هذا حرير هذا جائز ولبس سعدا بوقاص عمامة خز سوداء قال ابو داود عشرون نفسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او اكثر لبسوا الخز منهم انس والبراء

69
00:26:15.650 --> 00:26:36.250
الخز هو الحرير المخلوط بغيره هذا هو الخز لكن كما هو معلوم يعني اذا كان الغالب فيه الحرير حرام لكن اذا كان اقل من النصف هذا جائز قال ويلزم في الميت اربعة اشياء

70
00:26:37.450 --> 00:26:59.000
ذكر بعد ذلك صلاة الجنازة هذي مكملة لكتاب الصلاة لكن لما كان آآ هذا الباب فيه احكام تتعلق بالميت اه يؤخر فقال ويلزم في الميت اربعة اشياء غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه

71
00:26:59.850 --> 00:27:29.650
ما اجمل شريعة الاسلام حتى يلقى المؤمن ربه جل وعلا ويدخل في العالم الجديد وهو على طهارة فيغسل غسل الميت وهذي كلها فرض كفاية يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن طبعا هو يذكر في الهامش يعني احكام تتعلق بكل واحد لكن نحن الان نمر

72
00:27:30.050 --> 00:27:55.800
قال واثناء واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما قال الشهيد في معركة المشركين والسقط الذي لم يستهل ويصلى عليه ان اختلج اثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما. الشهيد في معركة المشركين

73
00:27:56.800 --> 00:28:22.750
بالنسبة الشهيد في معركة المشركين لان كما هو معلوم جاءت الاحاديث بان الغريق شهيد والحريق شهيد والهدم شهيد. والمبطون شهيد وهكذا يعني لكن المقصود بهذه الاحاديث الاخوة آآ ان لهم اجر الشهادة

74
00:28:22.950 --> 00:28:45.350
لكن احكام الشهادة لا تطبق عليهم لهم اجر الشهادة اه اجر عظيم عند الله تعالى لكن لا شك ان نشيد المعركة يفوقهم في الاجر. ثم ايضا  يطبق له احكام الشهيد الخاصة. فهؤلاء يغسلون بالاتفاق

75
00:28:45.600 --> 00:29:07.700
لكن هنا الشهيد الذي لا يغسل هو ايش؟ شهيد في معركة المشركين معركة المشركين طبعا كانه يستثني ايضا قتال البغاة فعند المالكي والشافعية يعني اه ليس كشهيد المعركة وانما هو مثل باقي الشهداء

76
00:29:08.500 --> 00:29:29.800
فيغسل كفنا يعني لانها ضد المسلمين لكن عند الحنفية والحنابلة في الاصح انه كشهيد المعركة لانه قتال في سبيل الله. وهذا اقرب والله اعلم طيب بالنسبة الشهيد عند جماهير اهل العلم انه

77
00:29:30.400 --> 00:29:47.650
اه طبعا بالنسبة للغسل لا يغسل باتفاق الفقهاء. شهيد لا يغسل باتفاق الفقهاء خلافا للحسن وابن المسيب يعني خلاف يعني حتى قال ابن قدامة لا نعلم في خلافا الا عن الحسن وابن المسيب

78
00:29:48.050 --> 00:30:12.550
لكن الكل قال لا يغسل في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل احد ولم يصلي عليهم. هذا في البخاري وايضا كما ثبت آآ عند احمد قال لا تغسلوهم فان كل جرح او كل دم يفوح مسكا يوم القيامة

79
00:30:12.800 --> 00:30:32.300
هذا في بيان الحكمة لانه يأتي يوم القيامة عليه اثر العبادة اثر الشهادة هذا بالنسبة للغسل اما الصلاة فجمهور العلماء ان الشهيد لا يصلى عليه المالكي والشافعية والحنابلة في الاصح لا لا يصلى عليه

80
00:30:32.800 --> 00:30:49.900
لكن عند الحنفية اه رواية عند الحنابلة انه يصلى على الشهيد. طبعا في حديث البخاري كما عرفنا حديث جابر في البخاري قال ولم يصلي عليهم شهداء احد لكن هناك جاء احاديث معارضة لهذا الحديث

81
00:30:50.350 --> 00:31:10.800
لكن والله اعلم الاخوة كلها يعني مطعون فيها. يعني معلولة في الحديث انس يعني في الصلاة على حمزة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على حمزة يعني يعني وكرر الصلاة عليه

82
00:31:12.100 --> 00:31:27.450
كلما صلى على يعني الشهداء صلى مع حمزة ايضا هذا جاء مثلا في حديث انس قال البخاري غلط غلط فيه اسامة بن زيد اسامة نعم بن زيد الليثي ليس الصحابي اسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن انس

83
00:31:28.300 --> 00:31:50.750
وايضا اعله الدارقطني حديث ابي ما لك رابود في المراسيل هو مرسل لكن حديث جابر يعني موصول يقدم عليه حديث ابن عباس ايضا يعني فيه ابو بكر بن عياش عن يزيد ابن ابي زياد وكلاهما

84
00:31:51.050 --> 00:32:10.300
يعني ضعيفان حديث عبد الله بن الزبير عند الطحاوي لكن في سند ابن اسحاق وابن اسحاق ما يؤخذ يعني بروايته اذا تفرد او خالف في احاديث الاحكام معلوم من اسحاق يعني امام في المغازي والسير لكن

85
00:32:10.650 --> 00:32:28.100
اذا روى رواية في السيرة مثل هذه الرواية في غزوة احد لكن اشتملت على حكم فلا يؤخذ بتفرداته في الاحكام مثل هذه الاحاديث لا تقاوم ما ثبت في البخاري من حديث جابر وجابر شهد احد وينقل امرا شهده

86
00:32:28.450 --> 00:32:54.150
يعني يقدم هذا والله اعلم  ثم قال والسقط الذي لم يستهل ويصلى عليه ان اختلج السقط اذا استهل استهل يعني بمعنى انه رفع صوته بالبكاء يعني خرج من بطن امه. سمع له صياح ثم مات

87
00:32:54.650 --> 00:33:13.900
مثلا فهذا يصلى عليه يعني يغسل ويصلى عليه يعني بلا خلاف كما نقل ابن المنذر هذا واظح حي انسان حي ومات هذا يغسل وصلى عليه لكن هنا قال السبط الذي لم يستهل

88
00:33:14.300 --> 00:33:34.100
هذا الذي لا يغسل ولا يصلى عليه وهذا يعني فيه خلاف ايضا بين اهل العلم اه اذا لم يستهل لم يصرخ خرج من بطن امه وطبعا هنا يتكلمون عن السقط الذي فيه الروح اما السقط ما فيه روح

89
00:33:34.300 --> 00:33:49.200
او يعني ما في اه تخلق انسان ما يعلم ان الانسان هذا يعني قالوا يعني يصب عليه ماء ويوضع في خرقة ويدفن لكن اذا كان يعني انسانا تخلق في صورة انسان

90
00:33:49.600 --> 00:34:21.500
او نفخت فيه الروح على الخلاف المشهور في هذا  آآ اذا خرج ولم يستهل يعني ما بكى ما اخرت صوتا   بالنسبة للشافعية آآ قال لا يصلى عليه هذا في الجديد وفي القديم يصلى عليه

91
00:34:21.550 --> 00:34:48.100
لانه نفخ فيه الروح لكن في الجديد قال لا يصلى عليه لانه يعني ما خرج حيا فلا يعطى احكام الانسان الحي وفي القديم كما عرفنا يصلى عليه اه بالنسبة يعني الحنفية والمالكية

92
00:34:48.800 --> 00:35:16.150
كما عرفنا الشافعية في الجديد يقولون ما يصلى عليه. الصدق اذا ما استهل يقولون ما يصلى عليه الشافعية في القديم  ومذهب الحنابلة انه يصلى عليه يصلى عليه وهذا القول الله اعلم اقرب لان

93
00:35:16.800 --> 00:35:38.800
آآ يعبده الاثر او جاءت اثار كثيرة بوب عليه ابن ابي شيبة لمن قال ان السقت يصلى عليه تذكر بعظ الاثار عن الصحابة وهناك حديث مرفوع حديث المغيرة بن شعبة

94
00:35:39.300 --> 00:36:02.350
قال والسقت يصلى عليه لكن هذا الحديث دار قطني اعله بالوقف حتى لو كان موقوفا فهو حجة لانه من كلامي الصحابي السقد صلى عليه اه فهذا الذي اخذ به الامام احمد يعني قال حديث المغيرة السقت يصلى عليه

95
00:36:04.200 --> 00:36:31.150
الظاهر انه اخذ باطلاقه يعني لكن هم فسروه السوق اذا استهل وفي المقابل ايضا آآ هنا او قبل هذا قال يصلى عليه ان اختلج يصلى عليه ان اختلج اختلج يعني تحرك حركة يسيرة

96
00:36:31.300 --> 00:36:57.600
تدل على حياته  فاذا اختلج حيث نتحرك حركة يعني كانت يعني تدل على ان في بقية روح ثم مات وقالوا هنا الشافعي يصلى عليه قالوا يصلى عليه نعم مع انه بالنسبة

97
00:37:02.150 --> 00:37:43.350
الغسل هم يقولون يغسل يعني جماهير اهل العلم الحنفية يعني والشافعية والحنابلة يقولون يغسل السقط اذا كان اكثر من اربعة اشهر  يغسل قالوا لان الغسل اخف من الصلاة هكذا قالوا لكن التفريق يعني فيه ما فيه

98
00:37:44.950 --> 00:38:03.550
عرفنا انه يعني يغسل صحيح يغسل لكن يصلى عليه ايضا وقول المغسل صحيح ما عند الحنفية والشافعي والحنابلة قالوا يغسل مالكية قالوا فقط يصب عليه دم اه يصب على دمه وينظف فقط

99
00:38:04.050 --> 00:38:26.350
لكن اللي قال يغسل بمعنى انه يوظأ مثل غسل الميت الشاهد الله اعلم انه يعني يغسل يعني يصلى عليه مدام نفخت فيه الروح الله اعلم كما في حديث المغيرة او هو موقوف عليه والله اعلم. والسقت يصلى عليه

100
00:38:27.650 --> 00:38:57.800
طيب قال ويغسل الميت وترا ويكون في اول غسله سدر. وفي اخره شيء يسير من كافور  قال هذا حديث في البخاري ومسلم عن ام عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته يعني زينب

101
00:38:57.900 --> 00:39:15.950
فقال غسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. بل قال وترا يعني اغسلناها ثلاثا او خمسا او اكثر. بحسب الحاجة اذا خرج منه شيء او يعني

102
00:39:17.100 --> 00:39:41.300
لانه ان خرج منه شيء هذه مسألة ما ذكرها في المتن لكن ما دام ذكرت في الحديث آآ هم اشترطوا اذا كان الميت على سرير الغسل ممكن ان يعاد الغسل اما

103
00:39:41.350 --> 00:40:10.150
اذا كفنا ثم خرج منه شيء  يعني يكتفى بغسل النجاسة فقط ما يعادل غسل لكن اذا كان على سرير غسل  عند الشافعية قالوا تزال النجاسة فقط وهذا عند الحنفية ايضا والمالكية يعني الجمهور يقولون ايضا حتى لو كان على السرير

104
00:40:10.350 --> 00:40:33.700
تزال النجاسة فقط لكن عند الحنابلة وهو قول اخر عند الشافعية انه يعاد الغسل يعاد الغسل لا يعادل وضوء يعاد الغسل فقط وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اغسلناه ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك

105
00:40:35.150 --> 00:40:56.400
فسروا هذا الحديث بهذا والله اعلم قال ان رأيتن ذلك بماء وسدر هذا في اول الغسلة ثم قال واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور من يصلب جسم الميت ويعطيه اناء رائحة

106
00:40:56.500 --> 00:41:26.700
يعني نفاثة وقوية حتى لا تأتي عليه الهوام كما يقولون قال وابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها قالت فظفرنا شعرها ثلاثة اثلاث قرنيها وناصيتها. في رواية البخاري والقيناها خلفها الشاهد كما هو معلوم في غسل ميت يعني يمسح بطنه قليلا يعني هكذا يرفع ويمسح

107
00:41:26.950 --> 00:41:41.500
البطن قليلا ان كان شيء يسير يعني ممكن ان يخرج بالحركة يخرج ما يعني يضغط عليه بقوة. مسح خفيف يعني بحيث انه اذا كان يعني في شيء يخرج ويرش الماء من تحت اللحاف

108
00:41:41.800 --> 00:42:00.150
الذي يستر عورته ولا يجوز لمس عورة ايضا. يعني حتى المغسل ما يكتفي بلبس القفاز لان القفاز يحدد وانما يعني يطوي يده بخرقة متينة انه ينجيه بدون ان يتحسس يعني عورته

109
00:42:01.150 --> 00:42:17.150
وهذا اكراما للميت ثم يعني اذا انتهى من هذا يبدأ يعني يغسل مكان النجاسة ثم بعد ذلك آآ مكان الاذى ثم بعد ذلك يوظأه للصلاة كما يوظأ. يعني توضأ للصلاة

110
00:42:17.250 --> 00:42:37.900
اغسل كفيه يمضمضه يعني يدخل الماء يسير ما في اصبعه يضع ماء يسير يدلك يعني باطن فمه وانفه ويعني ويغسل وجهه ويدين المرفقين وقدميه ثم يبدأ بغسل رأسه الشق الايمن

111
00:42:38.000 --> 00:42:59.650
المشرق الايسر ثم يبدأ شقه الايمن يغسل الشق الايمن ثم يقلبه هكذا ولو يعني يعني ليس كاملا يعني على طرف حتى يعني يغسل ظهره من اليمين ثم يرجعه ويغسل شقه الايسر ثم يميله ايضا يعني شيئا يسيرا

112
00:42:59.700 --> 00:43:13.600
ويغسل ظهره من من جهة اليسار يقوم بها ذلك قد انتهى من غسله ثم يعيد الغسلة بدون الوضوء يعني لكنها تكون سريعة اسرع من الاولى ان الاولى ممكن يدلك الجسم بالسدر

113
00:43:13.650 --> 00:43:38.700
لكن الثانية يعني يضع الماء مع يعني يمرر الماء على يعني جسمه كاملا جهة اليمين ثم جهة اليسار ويفعل هذا مرة ثالثة نعم قال ويكفن في ثلاثة اثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة

114
00:43:39.250 --> 00:44:01.150
وهذا عند جماهير اهل العلم اخوانهم استحبوا في تكفين الرجل اه استحبوا ثلاثة اثواب والمرأة خمسة اثواب هذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة. المالكية ليس عندهم حد يعني وهذا بحسب الحاجة

115
00:44:02.000 --> 00:44:17.400
وطبعا هذا ليس على سبيل وجوب طبعا الواجب ستر الميت لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كفن حمزة في نمرة قال كفنوه في ثوبيه بالنسبة المحرم الذي وقصته ناقته

116
00:44:18.350 --> 00:44:34.750
يمكن ان ان يكون اقل من من هذا لكن اه النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب اه ليس فيها قميص ولا عمامة كما ثبت في الحديث اما المرأة فجاء فيها حديث وان كان يعني متكلم في سنده

117
00:44:35.250 --> 00:44:47.750
لكن اخذ به يعني عامة اهل العلم انه ان ليلى بنت قانف الثقافية قالت كنت في من غسل ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول الصحيح زينب

118
00:44:48.350 --> 00:45:17.500
يعني ذكرت الازار ثم الدرع الايجار يعني المرأة يكون كفنها ازار ثم الدرع  الدرع يعني مثل القميص يعني ثم الخمار الذي يغطي شعرها رأسها ثم الملحفة يعني مثل ما ادري عباءة او كذا. ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الاخر

119
00:45:18.700 --> 00:45:55.250
يعني ثم تلف يعني بالثوب الاخر وهكذا يعني يذكر آآ اهل مذاهب امور تختلف لكن يعني قريبة من بعض الشافعي ذكروا ازار وخمار اه ازار وقميص وخمار ونفافتان  قال ويكبر عليه اربع تكبيرات. ويكبر عليه اربع تكبيرات

120
00:45:55.750 --> 00:46:07.200
يقرأ الفاتحة بعد الاولى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم اسباب اجابة الدعاء ويدعو للميت بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة

121
00:46:08.350 --> 00:46:30.050
طبعا التكبيرات الاربع هذه يعني من اركان صلاة الجنازة ما تصح الصلاة باقل منها  آآ عمر رضي الله عنه ثبت عنه انه جمع الصحابة على اربع تكبيرات صحيح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر اكثر من ذلك

122
00:46:30.650 --> 00:46:49.400
اه لكن  بعد ذلك عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على اربع تكبيرات وعلى هذا المذاهب الاربعة اتفقوا على انه لا يزاد على التكبيرات الاربع في صلاة الجنازة. وحملوا الاحاديث التي فيها الزيادة

123
00:46:49.400 --> 00:47:06.950
لانها كانت خاصة بمن نصلي عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد لفضل يعني في الميت يعني عندما صلى على اهل بدر مثلا او على بعض الصحابة يعني ممن له فضل فزاد في التكبير

124
00:47:07.250 --> 00:47:31.050
وقال هذي ميزة لاهل بدر مثلا او او اسف اهل بدر او من نعم نعم يعني اذا كان بدريا قالوا البدريين او كذا  وهذا يعني مما يقف عنده يعني طالب العلم ما دام ان عامة العلماء المذاهب الاربعة على هذا ويعني وهذا حكم عمر رضي الله عنه

125
00:47:31.400 --> 00:47:54.550
اه والله اعلم هذا يعني اقرب وخاصة ان هناك الامر واضح يعني انه كان لي ميزة كانت في بعض الصحابة رضي الله عنهم والله اعلم اه ثم قراءة الفاتحة ركن عند الشافعية والحنابلة

126
00:47:55.300 --> 00:48:13.000
خلافا للحنفي والمالكية. هذا امر قد يستغرب لكن ينفع طالب العلم ان احيانا يعني يسمع شيء من هذا يعني اه عند بعض المذاهب فقط تكبير ودعاء وخلاص ما في قراءة فاتحة ولا شيء

127
00:48:13.450 --> 00:48:23.900
لكن هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري حديث ابن عباس انه قرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا انها سنة ايش المقصود سنة يعني مستحبة ويجوز تركها لا

128
00:48:24.400 --> 00:48:42.100
العلم انها سنة يعني هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الشافعي والحنابل ايضا ركن خلافا لباقي المذاهب عندهم دعاء فقط

129
00:48:42.650 --> 00:49:03.200
آآ وبعد ذلك الدعاء للميت بعد تكبيرة الثالثة من هذا ما جاء في مسلم حديث عوف بن مالك انه صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة قال فسمعته يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وسع مدخله واغسله بالماء

130
00:49:03.200 --> 00:49:18.100
والثلج والبرد نقي من الخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار قال عوف تمنيت ان اكون انا الميت

131
00:49:18.300 --> 00:49:41.550
يعني لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم   وبعد الرابعة يعني ما ثبت شيء يعني يسلم بعضهم يقول يقول لا تحرمنا اجر فتنة بعده لكن هذا ما ثبت تخصيصه بعد الرابعة

132
00:49:42.350 --> 00:49:58.000
فيسلم ورد حديث فيه انه سكت هنيهة بعد الرابعة ثم سلم او او سكت يعني مدة زمانا لكن الحديث في سنده يعني كلام ايضا معلول والله اعلم يعني بعد الرابعة يسلم

133
00:49:59.250 --> 00:50:20.950
قالوا يدفن في لحد مستقبل القبلة ويسطح القبر بعد ان يعمق ولا يبنى عليه ولا يجصص  قالوا يدفن في لحد اه يدفن في لحد طبعا اللحد افضل من الشق. اللحد يكون

134
00:50:21.050 --> 00:50:38.200
على طرف القبر بالنسبة يعني يحفر القبر ثم يحفر ايضا جهة القبلة حفرة مائلة لان اللحد معنى الميل  اللحد افضل من الشق الشق الذي يكون في وسط القبر حفرة في وسط القبر

135
00:50:38.400 --> 00:50:50.800
وهذا عند الائمة الاربعة حديث مسلم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال اتخذوا لي لحدا وانصبوا وانصبوا علي اللبن نصبا. كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم

136
00:50:51.900 --> 00:51:13.750
حديث اللحد لنا والشق لغيرنا ويعني اه ضعفاء الترمذي وان كان يعني بعضهم يصححه لكن الارض التي تكون لينة كما يوجد عندنا ما فيها الا يعني الشق لان اللحد يعني يسقط على الميت

137
00:51:13.800 --> 00:51:41.850
الطريقة هذي قالوا يسطح القبر بعد ان يعمق يعمق بحيث يعني لا تخرج رائحة ولا تأتيه الهوام والدواب يعني  وعند الشافعية يسطح القبر مسطح خلافا للجمهور. الجمهور من حنفية والمالكية والحنابلة يقول الافضل ان يسنم يكون مثل السنام

138
00:51:42.550 --> 00:52:00.450
يكون يرفع بمقدار شبر تقريبا ويسلم وفي الحقيقة ما عليه يعني الجمهور يعني هو الذي جاء في الحديث عند البخاري عن سفيان التمار ان وراء قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما

139
00:52:03.250 --> 00:52:34.800
طبعا هم تأولوه انه كان مسطحا ثم يعني لما سقط الجدار في زمان الوليد او في زمان ابن عبد العزيز جعل مسنما لكن الله اعلم يعني   روي لكن كأن فيه

140
00:52:34.900 --> 00:52:52.750
كلام يعني اذا كان مسطحا هذا يعني في هذا اصح والله اعلم وهكذا قبور الشهداء شهداء احد كانت مسنمة كما عند ابن ابي شيبة يعني وهذا يعني اقرب الله واعلم

141
00:52:55.100 --> 00:53:08.900
قال ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد كما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما مات ابنه ابراهيم جعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان

142
00:53:11.400 --> 00:53:38.600
ويعني يقال هذه رحمة فهذا من الرحمة وليس من آآ التسخط على قدر الله او عدم الرضا من غير نوح نياحة رفع الصوت شق وشق جيب ولا ضرب خد. يعني هذي كلها من امور الجاهلية كما ثبت بذلك الحديث

143
00:53:40.150 --> 00:54:19.950
قال ويعزى اهله الى ثلاثة ايام من دفنه يعزى اهله ثلاثة الى ثلاثة ايام من دفنه التعزية فيها تخفيف عن اهل الميت   ذكر هنا حديث آآ اسامة ارسلت احدى بنات احدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره ان ابنا لها في الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول ارجع اليها فاخبرها ان لله ما اخذ

144
00:54:19.950 --> 00:54:41.200
وله ما اعطى كل شيء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب  اه هكذا ان لله ما اعطى له ما اخذ هذا الذي اه يبعث الرضا في القلوب انا لله وانا اليه راجعون

145
00:54:42.150 --> 00:55:02.450
الامر لله هذي امانة الله والله ياخذها متى ما يشاء وقال الى ثلاثة ايام طبعا هذا عند الائمة الاربعة ان مدة التعزية في ثلاثة ايام هذا قال به الائمة الاربعة طبعا هم يقولون

146
00:55:02.500 --> 00:55:16.550
بان قوة الحزن لا تزيد في الغالب على الثلاثة ويستدلون بما جاء في الصحيحين حديث اه في في الاحداث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

147
00:55:16.600 --> 00:55:32.850
ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة كأن هذا بالاشارة يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة ان تحد على غير الزوج ثلاثة ايام فقط

148
00:55:33.550 --> 00:55:53.700
قالوا لان النفوس يكون فيها حزن شديد وهذا الوقت وقت التعزية يعني التعزية هذا مقصودها فكما ترى يعني حديث يعني فيه اشارة الى هذا الوقت لكن يعني بعضهم يمنع التعزية بعد الثلاث قال لانها تجدد الحزن

149
00:55:54.150 --> 00:56:18.150
لكن في الحقيقة يعني اذا كان هناك سبب فلا بأس وهذا يعني يعني قول يعني آآ ذكره يعني امام الحرمين وبعض الحنابلة انه لا امد لها طبعا ونقول هو الاصل ثلاثة ايام كما هو مذهب جماهير اهل العلم لكن اذا كان هناك سبب ما في مانع

150
00:56:18.500 --> 00:56:44.800
ولذلك يذكرون يعني الغائب من سفر القادم من سفر مثلا يعزي ولو طال الوقت   وطبعا التعزية ما تكون في المسجد هذا مكروه تكون خارج المسجد آآ ثم يعني حديث جابر كنا نعد لاجتماع لاهل الميت

151
00:56:45.550 --> 00:57:00.100
اه وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة هذا عند ابن ماجة لكن الامام احمد قال ما ارى لهذا الحديث اصلا ما ارى لهذا الحديث اصلا. الحديث لا يصح وذلك تجد جماهير اهل العلم ما يشددون في مثل هذا

152
00:57:00.600 --> 00:57:21.350
يعني اذا اجتمع الناس الى اهل الميت وجلسوا عندهم طبعا عند الشافعي والحنابلة ان هذا يكره لان هذا يجدد الحزن. ولا شك ان الاولى ان يسلم ويخرج لكن يعني اه اذا كان هناك يعني ظرف مثلا لان احيانا يأتي الانسان من بعيد

153
00:57:21.700 --> 00:57:45.950
من اهل الميت فما يجدون مكانا الا آآ يعني بيت اقربائهم فاجلسون فيه اليوم كله مثلا هذا لا بأس به نعم  الله اعلم اما صنع الطعام للضيوف فهذا يعني مكروه ايضا

154
00:57:47.700 --> 00:58:03.700
اه وانما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لال جعفر طعاما هنا العكس الضيوف والناس هم الذين يصنعون لاهل الميت طعاما بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة. وان شاء الله في

155
00:58:04.150 --> 00:58:17.550
المرة القادمة نبدأ يعني بكتاب الزكاة ما بعده نسأل الله تعالى ان يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين