غير مقبوضتين ولا مبسوطتين مقال وتجب عن مسلم ومن برزقه طلب من مسلم يعني ان زكاة الفطر تجب على المسلم نفسه وتجب ويجب عليه اخراجها عمن تلزمه نفقته من مسلم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين نعم باحسان الى يوم الدين بعون الله تعالى وتوفيقه نص التاسعة والثلاثين للتعليق على كتاب ابن عاشر وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلم ومن برزقه مسلمين بجل عيش القوم تغني حرا مسلما يومي قوله فصل من البيت زكاة الفطر الصاوم يعني ان الزكاة البدني التي تجب يوم الفطر قدرها صاع والصاع اربعة امداد وده صلى الله عليه وسلم سلم وهو ملء اليدين المتوسطتين يخرجها عن زوجه وعن اولاده وعن ابويه الفقيرين بشرط الاسلام فلا يخرجها عن زوجه اذا كانت كتابية قوله بجل عيش القوم يعني ان الجنس الذي تخرج منه هو جل عيش البلد والمشهور عند المالكية اعتبار الغالب في قوت البلد لا قوت الشخص نفسه واعتبار قوت الشهر لاقوت العام قال بعضهم واعتبري الشعر وقوت البلديل العام والشخص على المعتمد وقد حدد المالكية تسعة اصناف اذا اقتيتت او اقتيت بعضها تعين الاخراج منها وهي الشعير والتمر والزبيب والقمح والدخن والذرة سلطة وهذه تسعة اربعة منها منصوصة اتفاقا وهي الشعير والتمر والزبيب والعقط واربعة مقيصة اتفاقا وهي الارز والدخن قلت وصنفهم مختلف فيه هل هو ثابت بالنقص او بالقياس وهو القمح وذلك انه جاء في الحديث الصحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج كنا كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر او مملوك صاعا من طعام او صاعا من اقط او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب متفق عليه واللفظ لمسلم فمن فهم من حديث ابي سعيد في قوله صاعا من طعام ان المراد بالطعام القمح لكونه عرف الناس بالتكلم حينئذ جعل القمح ثابتا بالنص ومن قال لا يثبت شيء في القمح جعل القمح مقيسا كالارز فان لم يكن شيء من هذه الانواع تسعة مقتاتا في البلد اخرجت من غالب القوت وان اختسس بعضها تعين الاخراج من قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى جفاف تنزع من اغلب قوت البلد من واحد من سعة الله زائدي قمح شعير وزبيب سلوتي تمر ورز دخن نقط ذرة انت ساوت خيرني ان تعدمي فغيرها كاهي كذا ان يطعمي وكان في الشدة والرخاء يقتات لا ما خص بالغلاء قوله لتغني حرا مسلما في اليوم اشار به الى امرين وما حكمها ومصرفها بين اقصدهما حكمتها ومصرفها تبين ان حكمتها اغناء الفقير يوم العيد لانه يوم فرح فشرعت فيه مواساة الفرق لفقراء شرع فيه مواساة الفقراء بما يغنيهم عن السؤال في ذلك اليوم وبين ان مصرفها هو الفقير هذا حاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذين البيتين وتتعلق بهذا الباب مباحث نذكر منها ما يسمح المقام بذكره وهو سبع مسائل تتعلق بحكمها وحكمتها وجنسها وقدرها ووقتها والمخاطب بها ومصرفها المسألة الاولى حكمها وهو آآ انه وهو انها فرض عند جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والوداع والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة اخرجه الشيخان وقال الحنفية هي واجبة على قاعدتهم في التفريق بين الفرض والواجب اذ يجعلون الفرض ما كان ما كان ثابتا بدليل قطعي ما ثبت لزومه بدليل قطعي ويجعلون الواجب ما ثبت لزومه بدليل ظني وهي ثابتة بخبر الاحاد لا بالقرآن ولا بالاحاديث المتواترة فهي عند الحنفية نازلة عن رتبة الفرض الى رتبة الواجب على على اصطلاحهم بالتفريق. واما الجمهور فلا يفرقون بين الفرض والواجب قال سيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب والفرض والواجب ذو تراد فيه ومالا نعمان الى التخالف ومن جعلها سنة قال معنى فرض قدر ولكن حمله على المعنى الشرعي الذي هو اللزوم اولى وهو رأي الجمهور المسألة الثانية حكمتها وهي امران اولهما انها كفارة للصائم من اللغو والرفث والثاني انها طعام للمساكين يغنيهم عن التطواف والسؤال يوم العيد بمواساة لهم وقد جاء ذلك مبينا في الحديث الذي اخرجه ابو داوود وابن ماجة بسند حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة من اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات واختصر المؤلف رحمه الله تعالى هنا في حكمتها على ما يتعلق باغناء الفقير يوم العيد فقال لتغني حرا مسلما في اليوم المسألة الثالثة جنسها وقد ثبت انها دفعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اربعة اصناف وهي الشعير والتمر والزبيب والعقب واختلف في ثبوت دفعها من القمح كما بيناه وقد اخرج الشيخان عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر او مملوك طعاما من طعام او صاعا من او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب قال ابن بطال في شرح البخاري لم يختلف العلماء ان المراد ان الطعام المذكور في هذا الحديث هو البر لكن الخلاف الذي نفاه رحمه الله تعالى واقع على كل حال بل ان ابن المنذر انكر ان المراد بالطعام في حديث ابي سعيد القمح وقال لا نعلم بالقمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت الا لا الشيء اليسير فلما كثر في زمن الصحابة رأوا ان نصف الصاع منه يقوم مقام الصاع من شاعر وقد قدمنا ان المالكية قالوا انها تدفع من غالب قوت البلد من واحد من تعسيم تقدم ذكرها وتدفع من غيرها ان عدمت وقتيت في الشدة والرخاء وقال الشافعية تخرج من جنس ما يجب فيه العشر وقال الحنابلة تدفع من الاصناف الخمسة الواردة في الحديث بما فيها القمح فان عدمت نزعها كل ما يصلح قوتا من ذرة او ارز او نحو ذلك واما الحنفية فهم اوسع المذاهب في هذا الباب فقالوا تدفع من الطعام بل وتدفع من النقود ايضا لكن ان اخرج من الشعير او التمر او الزبيب او الاقط اخرج صاعا وان اخرجها قمحا اجزأه نصف صاع عندهم وما عدا ذلك من الانواع كاللحم واللبن يعتبر عندهم بقيمة الاشياء المنصوص عليها لا بكيلها وقد اختلف الناس في دفعها من النقود دفع القيمة في زكاة سبب الخلاف في ذلك هل هي عبادة محضة يلتزم فيها القدر الثابت شرعا او هي معقولة المعنى ويخرج فيها ما يحصل به الاغناء للفقير وقد تكون النقود انفع له من الحبوب اما الحنفية فرعها عبادة معقولة في اعجازوا فيها دفع القيمة واما الجمهور فاوجبوا فيها الاصناف المذكورة انفا وقد يشكل على مذهب الجمهور انهم قاسوا على الاصناف الثابتة بالنص غيرها ودخول القياس يعني انها ليست يعني انها معقولة المعنى ان الامور التعبدية المحضة لا يدخلها القياس قال الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى وليس حكم الاصل في متى يحد عن سنن القياس لكونه معناه ليس يعقل او او التعدي فيه اليه ليحصلوا فلقائل ان يقول ان كانت زكاة الفطر عبادة محضة فليعدل بها عن سنن القياس ولتلتزم فيها الاصناف الواردة في الحديث وان كانت معقولة المعنى يدخلها القياس فالمعنى المعقول هو اغناء الفقير وهذا يحصل بالنقود كما يحصل بالحبوب المسألة الرابعة قدرها وهو صاع والصاع اربعة امداد كما تقدم ويستوي في ذلك كل الاصناف لحديث ابي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعر وذهب الحرفية الى ان القمح يخرج منه المسألة الخامسة وقتها وهو مضيق عند الجمهور خلافا للحنفية فتجب ليلة الفطر او صبيحتها ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد لكن تأخيرها لا يسقط ادائها. لانها دين تعلق بذمة المكلف اما حق الله تعالى في تأخيرها فيجبر بالاستغفار والتوبة وقد اختلف المالكية في وقت وجوبها هل هو الغروب ليلة الفطر؟ وهي رواية اشهب عن ما لك ووافقه في ذلك الشافعية والحنابلة او هو صبيحتها اي صبيحة يوم الفطر وهي رواية ابن القاسم عن مالك وقال به حنفيته ايضا قال خليل رحمه الله تعالى وهل باول ليلة عيدي او بفجره خلاف قال محمد مولد رحمه الله تعالى بالكفاف من الفرائض زكاة الفطر تجب بالغروب او بالفجر وينبني على هذا الخلاف من تزوج بعد الغروب او ولد له هل تلزمه زكاة تلك الزوجة؟ او ذلك الولد ام لا ويجوز عند المالكية والحنابلة تقديمها بيومين قبل الفطر. ويجوز عند الحنفية تقديمها في رمضان كله ودليل تقديمها باليوم واليومين ما اخرجه البخاري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان بعتني ات فجعل يحثو من الطعام فاخذته وقلت والله لارضعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني تاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فاصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة ما فعل اسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت الى قال اما انه قد كذبك وسيعود فعرفت انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انه سيعود فرفضته فجاء يحثو من الطعام فاخذته فقلت لارضعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فاني تاج وعلي ايال لا اعود فرحمته فخليت سبيله فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة ما فعل يسيرك؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فراح انت خليت سبيلي انه قال ما انه قد كذبك وسيعود فرفضته الثالثة فجاء يحصل من الطعام فاخذته فقلت لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اخر ثلاث مرات انت تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت معه قال اذا اويت الى فراشك فاقرأ اية الكرسي. الله لا اله الا هو الحي القيوم حتى تختم الاية فانك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فاصبحت فقال يا رسول الله ما فعل يسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت انه قال ما هي قلت قال لي اذا اويت الى غراشك فاقرأ اية الكرسي اولها حتى تختم الاية الله لا اله الا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح كانوا احرصوا شيئا على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب فلازم منذ ثلاث ليال يا ابا هريرة؟ قال لا قال ذلك الشيطان قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في الباري في شرحه لهذا الحديث فيه جواز جمع الزكاة لفطر قبل ليلة لانه تعامل مع هذا الشيطان زلالة ثلاثة ليالي وفيه ايضا توكيل البعض لحفظها وتفرقتها