بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ربي يسر برحمتك يا ارحم الراحمين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث عشر من التعليق على كتاب ابن عاشر غرة شهر شعبان سنة ست وثلاثين واربعمائة والف وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى موجبه حيض نفاس انزال مغيب تمرة بفرج ثياب فلولان منع الوطأ الى غسل ولاخران قرآن حلا وفي رواية جلى والكل مسجدا وسهو الاغتسال مثل وضوءك ولم تعد موالك قوله موجبه اي موجباته لان النكرة المضافة هنا الى الضمير عامة على حد قول علقمة ابن عبدة التميمي بهجيه الحسرة فاما عظامها جديد واما جدها فالصليب. الحسرة جمع ولا يمكن ان يكون لها جلد واحد قوله حلا يروى حلى ويروى جلى اذا قلنا حلا كانت اه كانت الجملة صفة لقوله قرآنا وهو وصول ملازمه القرآن دائما كذلك دائما يحلو واذا قلنا زنى سمعناه ظهر والمؤلف هنا رحمه الله تعالى يتحدث عن موجبات الغسل وعن الموانع التي تمنعها هذه الموجبات وقد قدمنا قبل في نوافذ الوضوء ان الفقهاء اصطلحوا على تسمية اسباب الوضوء نواصب وعلى تسوية اسباب الغسل الموجبات. والواقع انها كلها موجبات ونواقض ذكر الناظم هنا رحمه الله تعالى ان موجبات الغسل اربعة. وهذه الاربعة اثنان منها مختصان بالنساء واثنان مشتركان بين الرجال والنساء لان المصفان بالنساء فهما الحيض والنفاس واما المشتركان فهما الانزال ومغيب الحشرة في الفرج فاما الموجب الاول فعبر عنه بالحيض ولكن المراد انقطاع دم الحيض هو موجب للغسل والحيض هو الدم الذي يقذف به رحم المرأة التي هي في سن الحمل كل شهر عادة من غير علة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت في الحج ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم الى اخر الحديث. اخرجه البخاري وانقطاع الحيض موجب للغسل لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن اذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم تقضي ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت انت حتى تغتسلي ويختلف حكم المرأة في الحائض فاذا كانت مبتدئة تركت الصلاة والصيام ما دام الدم جاريا ما لم تجاوز خمسة عشر يوما لان اقل الطهر نصف شهر وان كانت معتادة جلست ايام عادتها فان دام عليها استوهرت بثلاثة ايام لكن اذا تواصل الدموع للمراكي حتى تجاوزت نصف شهر وهي مبتدأة او زادت على عادتها بثلاثة ايام فهي حينئذ قابضة فتغتسل وتصوم وتصلي وتوضع واصل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكذي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي رواه مسلم وظاهر هذا الحديث انه لا يلزمها الاستظهار الموجب الثاني هو انقطاع دم النفاس اي انقطاع دم الولادة يقال نهست المرأة ونفست اي خرج منها النفس الذي هو الدم ذوي النفس الذي هو عين الولد او هو من تنفس الرحم بالولد فالمرأة نفساء والولد منفوص وقد جاء في الحديث الذي اخرجه الامام البخاري من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد وما من نفس منفوثة الا كتب الله مكانها من الجنة والنار فالولد منفوس والمرأة نفساء وقد اتفق اهل العلم على ان النفساء حكمها في الصلاة والصيام والوتر ودخول المسجد وقراءة القرآن مثل حكم الحائط وتختلفان بالمدة فان الحيض لا يجاوز خمسة عشر يوما واما اكثر النبات فمختلف فيه. ومذهب ومشهور المذهبي انه ستون يوما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى بالاستنكار ان العلماء قد اختلفوا قديما وحديثا في مدة دم النباس الممسك للنساء عن الصلاة والصوم وكان مالك رحمه الله تعالى يقول اخفى ذلك شهران ثم رجع فقال يسأل عن ذلك النساء واصحابه على ان اقصى مدة شهران ستون يوما وهذا هو مذهب الشافعية بلادا للحنابلة والاحناف الذين يرون ان اكثر مدة النفاس هي اربعون يوما انتهت الامر الحادث من هنا ووجوب الغسل على الحائض ثابت بالاجماع لانه لا نست فيه عن الشارع وقد رأيت من احتج له بالحديث الذي اخرجه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نفست اسماء بنت عميس بمحمد بن ابي بكر بالشجرة صح فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر يأمرها ان تغتسل وتوجيه وهو استدلال غريب لان الفاء تقتضي التعقيد والنبي النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالغسل عقب النفاس مباشرة فالغسل الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم هو غسل للاحرام وان كان غير رادع دي حكم اللباس عنها لكنه مستحب لها كما قاله النووي رحمه الله تعالى في شرح وينبغي ان يعلم ان ترك الصلاة بالنسبة للحائض والنفساء امر معقول جار عن السياسة لان الصلاة لا تصح مع ملابسة الاقذار وان ترك الصوم بالنسبة لهما عبادة جارية على غير القياس لان الصوم يصح مع ملابسة النجاسة بخلاف الصلاة الموجب الثالث للانفاق والمراد به خروج المني من الانسان وقيده المالكية بان ينشأ عن لذة معتادة اي ان يخرج عن لذة يخرج عن مثلها في العادة كما قال خليل رحمه الله تعالى لا بلا لذة او غير معتادة وخروج المني موجب للغسل سواء كان ذلك بالنوم او باليقظة للحديث الذي اخرجه مالك في موطأه قال حدثني هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء وهذا الحديث اخرجه البخاري عن اسماعيل ابن ابي اويس عن مالك بنفس السند السابق الموجب الرابع نغيب الكمرة في الفرش وهي كالحشدة وزنا ومعنى ما تحت الختان من الذكر وقد سكن هذا البيت ضرورة فقال نغيب ثمرتي نغيب كمرة بفرج هكذا قال نغيب تمرة بدرج اسجد وكان ينبغي ان يقول كاميرا الا ان النوم ضاق عن تحريكها وقوله السجاد معناه مطلقة في سواء كان في قبل او دبر عامدا او مكرها ومعلوم ان الواقع في الدبر محرم ولكن الفقهاء يتكلمون على ما ينبغي ان يفعل وعلى ما لا ينبغي اذا وقع ما الذي يترتب عليه وحيث وقع مغيب الحشفة في البرج وجب الغسل ولو لم يخرج المني اخرج مسلم بصحيحه عن ابي موسى قال اختلفوا رهط من المهاجرين والانصار فقال الانصاريون لا يجب الغسل الا من الدفق او من الماء. وقال المهاجرون بل اذا خالط فقد وجد الغسل قال قال ابو موسى فانا اشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة واذن لي فقلت لها يا اماه او يا ام المؤمنين اني اريد ان اسألك عن شيء واني استحييك فقالت لا تستحي ان تسألني عما كنت سائلا عنه امك التي ولدتك فانما انا امك قلت وما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل اخرجه مسلم واخرج مسلم ايضا في صحيحه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع اهله ثم يكسب هل عليهم الغسل؟ وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل فاذا ارسل الرجل اي جامع ولم يمني وجب عليه الغسل لان مجرد مغيب الحششة موجب للغسل ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما تمنعه الجنابة فقال فلولان منع الوطأ الى غسل وداخلان قرآنا جلاء الى اخره يعني ان الحيض والنفاس سيمنعان من وطأ المرأة لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فلا يجوز للرجل ان يطأ امرأته وهي حائض حتى تطهر وتغتسل والطهر له علامتان هما زهوه المحب من الدم او خروج القصة البيضاء وهي ماء ابيض يخرج بعد الحيض وهو علامة على الطهر فاذا طهرت المرأة واغتسلت جاز وطؤها وقد اختلف العلماء في القدر المشروع من مباشرة الحائض فالمجمع على حرمته هو الجماع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ازواجهن فيباشرهن اخرج البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تبتجر من فور حيضتها ثم يباشرها قالت وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا وعلى نفسنا ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن ذلك فانزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى الى اخر الاية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه جاء اسيد بن حضير وعباد ابن ابن بشر فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا افلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد وجد عليهما فخرج فاستقبلهما هدية من لبن الى النبي صلى الله عليه وسلم فارسل في اثارهما فسقاهما فعرف ان لم يجد عليهما وقد استدل من يقول بان المحرمة هو الجماع فقط لقوله صلى الله عليه وسلم صنعوا كل شيء الا النكاح كما استدلوا بالاية حيث قالوا ان قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض معناه في مكان الحيض الذي هو القبل ولا غيره وشوربة المالك رحمه الله تعالى ان وطأ الفخذين حرام اخذا بحديد حرام ابن حكيم عن عمه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الازار اخرجه ابو داوود ورجحوا هذا الحديث على حديث يصنع كل شيء الا النكاح فقدموا الدليل المانع احتياطا وسدا لذريعة ولان له شاهدا ايضا هو ما رواه البيهقي في السنن من سننه الصغرى عن عبد الله ابن سعد الانصاري انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الازار وان كان حديث اصنعوا كل شيء الا النكاح اصح لكونه خرجه مسلم وقد قال العلامة اسمه محمد مولود رحمه الله تعالى مذهب المالكية والحيض مانع من الجماع في الفرج قبل الطهر بالاجماع كذا على الاصح وطو الفخذين ولمس بين سرة وركبتيه