فمن رأى لزوم الكفارة عليه قال لانه تعمد سبب المني فخرج ومن اسقطها قال هذه صورة نادرة اذ ليس من شأن المني ان يشاء عن مجرد نظرة والقسم الثاني ما يلزم منه القضاء دون الكفارة وهو بالنسبة لمن باشر اخراج المني او التقاء الختامين ناسيا او فعل ذلك وهو يرى انه في الليل فتبين انه في وقت الصوم فقد فسد صومه وعليه القضاء فقط لعدم الانتهاك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والاربعين من التعليق على كتاب ابن عاشر وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فرض الصيام نية بليله وترك وطأ شربه واكله والقيء مع ايصاله بشيء للميعاد من اذن نوعين او انز قد ورد وقت طلوع فجره الى الغروب والعقل في اوله شرط الوجوب وليقضي فاقده والحيض منع صوما وتقضي الفرض ان به ارتفع ويكره اللمس وفكر السليم عددا من المذي والا حرم وكرهوا ذوقك كقدر وهدر غالب قيء وذباب غالب قيء وذباب مغتفر غبار صانع وطرق وسواك يابس مصباح جنابة كلاك قوله فرض الصيام نية بليله يعني ان فروض الصيام هي النية والامساك وقد قدمنا الحديث عن ركن الزمن فالركن الثاني هو النية والكلام عليها من ثلاثة اوجه في حكمها ووقتها وهل تكفي رمضان نية واحدة ام لا اما حكمها فهي واجبة باتفاق اهل العلم. لان الصوم عبادة غير متمحضة للمعقولية ويفتقر الى نية وقد يقول قائل ان الصوم ترك والاصل ان لا تفتقر الى النية في صحتها وانما تفتقر الى النية في حصول الاجر فيها يمكن الارجاع على ذلك بان التروك المحددة بوقت ليست كالطرق المطلقة الطرق المحددة بوقت لا تصح الا بنية كالصيام بخلاف الطرق المطلقة كترك الخمر مثلا واما وقتها فهو موسع وهو من غروب الشمس الى طلوع الفجر الاف نية الصلاة والوضوء هي مضيقة وذلك ان في مقارنة نية الصوم لاخر جزء من الليل مشقة وحرجا توسع الشارع على المكلف ولابد من تبييتها في الفرض هذا باتفاقهم والنفل ايضا كذلك عند المالكية فلا بد من تبييتها في الفرض والنزل عند المالكية. وقد تقدم البحث في هذه المسألة اما كون رمضان تكفيه نية واحدة فقد صرح به المؤلف رحمه الله تعالى في قوله ونية تكفي يجب الا ان نفاهم مانعه وهذا البيت في في بعض ابيات ولكن سنقدم التعليق عليه هنا لتلتئم مسائل النية فنقول هذا الذي ذكره من جواز الاكتفاء بنية عن الشهر الواحد بنية واحدة عن الشهر هو مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى قال خليل رحمه الله تعالى نية لما يجب تتابعه لا مسرود ويوم معين. ورويت عن الاكتفاء فيهما وهو مبني على شطر قاعدة فقهية وهي هل رمضان عبادة واحدة ام عبادات متعددة قال في المنهج المنتخب في قواعد المذهب هل رمضان بعبادة عرف واحدة ام بعبادات الف عليه الاكتفاء والتجديد بنية وهل كذا المسرود واليوم ان عجل او تجددوك متتابع بعذر يفقد فالاكتفاء بنية واحدة ما لم ينقطع التتابع بمرض ونحوه على ان رمضان عبادة واحدة وبده بالجمهور ان كل يوم منه عبادة بدليل ان من فسد عليه يوم لم يفسد ذلك شهره كله وانه لو افطر اياما متعمدا لزمه عن كل يوم كفارة قوله وترك وطئ شربه واكله دربه واكله والقي معي صالحين للميعاد من اذن نوعين او انف قد ورق. هذا هو الركن الثالث من اركان الصيام وهو الامساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر الى غروب الشمس واصله من القرآن قول الله تعالى فالال باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل اما شهوة الفرج فهي على ثلاثة اقسام القسم الاول ما يلزم منه القضاء والكفارة وهو تعمد اخراج المني او التقاء الختانين فمن تعمد شيئا من ذلك لزمه القضاء والكفارة واختلف في المذهب فيمن امنع بتعمد رواه ومن هذا القسم تعمد اخراج المذيع فهو مفسد للصوم عند المالكية لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم بالحبيب قدوستي يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجل لكن لم يقولوا بالكفارة به. وجمهور العلماء يرون ان المذي لا يوجب القضاء قال محمد مولود رحمه الله تعالى بالكفاف والشافعي واكثر الجهابذ لا يوجب القضاء لديهم المذي القسم الثالث ما لا يوجب قضاء ولا كفارة ولكنه مكروه وهو اللمس والقبلة بالنسبة لمن لا يخشى على نفسه شيئا من المذي والمني فان خشي شيئا من ذلك حرب لان وسيلة الحرام حرام وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها بالحديث المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صايم قالت وكان املككم لاربه سيدي عضوه تشير الى ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا يمكن ان ينزع الشيطان في قلبه حتى يقع منه الحرام بخلاف غيره من الناس فلذلك لا تجوز القبلة لمن خشى على نفسه الانزال من الناس وقد روى اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن القبلة وهو صائم فلم يأذن له وسأله اخر فاذن له فعلم ان منعها يتعلق بحال الشخص فان خشي الانزال حرمت والا كرهت ومثلها اللبس اللمس كما يكره ايضا الفكر في الشأن النسائي ان كان صاحبه يسلم عادة من المذي والا كان محرما واشار المؤلف رحمه الله تعالى الى هذا بقوله ويكره اللمس وفكر سليمان دأبا من المذي والا حرم وما الامساك عن المأكول والمشروب؟ فان المالكية لم يراعوا فيه الشهوة على المشهور فبدأ اوصل لحلقه شيئا ولو غير متحلل كحصاة من فيه؟ قال شيئا الى انفه او عينه او اذنه فقد فسد صومه ويلزمه القضاء على كل حال وسيأتي التفصيل فيما تلزم منه الكفارة ان شاء الله وسبب الخلاف في فساد الصوم بغير المغذي كالحصاد مثلا ان النص عندما جاء بالمغذي كما في قوله تعالى وكلوا واشربوا ومبتلع الحصاة ونحوها لا يسمى اكلا وكما في الحديث يترك طعامه وشرابه ومعلوم ان الطعام هو ما يأكله الانسان شهوة او تزكها فابتلاع الحصاة الحصاة ليست طعاما وايضا فان من المعاني المعقولة في الصوم اضعاف الشهوة وهذا لا ينتقض الا بالمغذي ومن قال يفسد يفسد الصيام بغير المغذي اعتبر ذلك عبادة محضة وهو مشهور المذهبي قال خليل رحمه الله تعالى وايصال متحلل او غيره على المختار لمعدة واما القيم فان جمهور العلماء من المالكية وغيرهم على ان من استقاء فقاء ذا عليه القضاء وان من غلبه القيء فصومه صحيح لما اخرجه اصحاب السنن من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وهذا ومعنى قوله وترك وطئ شربه شربه واكله والقيء مع ايصال شيء للميعاد من اذن او عين او انف قدرا اما قوله وقت طلوع فجره للغروب فهو بيان للزمان الخاص الذي فرض فيه الصيام وهو من طلوع الفجر الى غروب الشمس وقد تقدم البحث فيه قول هو العقل في اوله شرط الوجوب واليقظ فاقده هذا بيان لشرط من شروط وجوب الصيام وهو العقل وقد تقدمت شروط وجوب الصيام وذكر فيها العقل ومنفرد به المالكية من ايجاد القضاء على المجنون ان برئ من جنونه قوله وليقضي فاقده وليقذف عقيده هو باختلاس هاي الكنائس على حد قول الشاعر عسى ذات يوم ان يعود بها النوى على ويهوى حيرانا قلبه طائر قوله والحيض منع صوما وتقضي الفرض ان به ارتفع. وهو بيان لشرط اخر من شروط الثياب وقد تقدم الحديث عنه وهو ان الحائض تحرم عليه الصلاة والصيام وتؤمر بقضاء الصيام دون الصلاة قد تقدم ذلك قوله وكرهوا ذوق كقدر ذكر هنا بعض ما يكره للصاي فمن ذلك ذوق الطعام اذا لم يصل منه شيء للحلق من ذاقه لمجرد معرفة طعمه قال خليل رحمه الله تعالى في المكروهات وذوق ملح وعلك ثم يمجه ومن المكروهات كذلك الهذر اي كثرة الكلام غير المفيد ان خلا من محرم والا حرب وقد تقدمت كراهة القبلة واللمس والفكر في شأن النساء ان علمت السلامة من فساد الصوم والا حرمت كما تقدم ومما يكره كذلك التداوي نهارا لغير المضطر ان جهل السلامة من فساد يومه ويكره كذلك عند المالكية السواك بالرفض قوله غالب قيء وذباب مغتفر اشار به الى اشياء تغتفر في الصوم فلا تفسده فمنها من غلبه القيء كما في الحديث المتقدم وكذلك من غلبه ذباب او نحوه ومنها غبار الصانع كالجبس كالجبس مثلا وغبار الدقيق للمشتغل به مثلا وغبار الطريق كذلك والسواك باليابس ومنها ايضا الاحتلام فهو معفو عنه فمن احتلم نهارا فخرج منه مني لم يفسد ذلك صومه ومنها كذلك ابتلاع ما بين الاسنان من الطعام ومنها كذلك اصباح الصائم جنبا وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث المتفق عليها من رواية عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح كان ربما اصبح صائما وهو جنب وقد دل القرآن على مشروعية ذلك على جواز ذلك بالاشارة في قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل حيث اذن الله سبحانه وتعالى بمباشرة المفطرات جميعا ومنها الجماع الى طلوع الفجر فلم يترك وقتا مقدرا للاغتسال فعلم من ذلك جواز اصباح الصائم جنبا وهذا النوع نسميه الاصوليون دلالة الاشارة ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك