﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:23.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين كخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين عم بيحصل بعون الله تعالى وتوفيق الدرس الثالثة والثلاثين تعليقي على كتاب ابن

2
00:00:26.350 --> 00:01:11.500
ذلك لعشر بقين طبيعي قد وصلنا وقول الله تعالى اية  الزكاة فيما  نعم بعيني والانعام حقت كل عام   التمر والزبيب بالطيب بيتي والحظ   ان الة السقي يجر خمسة اس صابوا في

3
00:01:14.550 --> 00:01:38.950
درهم الزكاة في اللغة النماء والبركة زيادة سلاحه الحق الذي وهو الشارع في المال لمستقبل هي الركن الثالث من اركان الاسلام بعد الشهادتين صلاة هي قرينة الصلاة في شرعية لا تكاد تنفك عنها

4
00:01:40.500 --> 00:02:06.600
لان الصلاة هي ام القربات التعبدية زكاته هي ام قربات المال هذا قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه والله لاقاتلن فرق بين الصلاة والزكاة  دفعها حق واجب من منعها جاحدا لها فهو كافر

5
00:02:08.200 --> 00:02:33.450
تركها عصيانا وبخلا بها وهو مقر بوجود فاخذت منه قصرا وقهرا قاتل لمنعها قاتل حتى تنزع منه وقد فرضها الله تعالى تطهيرا وتزكية للمسلم سدا لخلة الفقير والمحتاج قال تعالى خذ من

6
00:02:33.600 --> 00:03:07.650
وبهم صدقة تطهرهم صلى عليه صلواتك لهم الله السميع اساسه ينظر فيها من ستة اوجه اولها على من تجد ثانيها ما المال الذي تجب جالسها الكمية التي اذا بلغها المال وجبت فيه

7
00:03:07.850 --> 00:03:33.700
كا ورابعها ما الفترة التي ضعوا عليها خامسها ما الكمية اخراجها ملابسها بل تدفع الزكاة ويشترط لوجوب الزكاة الاسلام وملك صافي ودوران الحول على غير الزرع ما ازرعوا فاكتشفوا الزكاة

8
00:03:33.750 --> 00:03:59.050
فلا يشترط فيه دوران الحول واختلف في وجوب الزكاة في مال الصبي على انها واجبة ذلك انهم يعتبرون ان الزكاة ليست حكما تلك المتمحضا للعبادة الصلاة والصيام يلا حتى يشترط فيها البلوغ

9
00:04:00.700 --> 00:04:26.150
على الصبي من قبيل الحكم الوضعي الذي سارعوا اناط دفع جزء مخصوص من المال بكمال النصاب ودوران الحوض توطيد فرعي بالنسبة صاحب الحق اذا حصلت هذه الشروط والاسباب ثبت على الصغير والكبير

10
00:04:28.850 --> 00:04:52.500
والحنفية يقولون انها غير واجبة على على الصبي وكأنهم نحو بها نحو الاحكام التكليفية متمحضة التي يشترط لها البلوغ كالصلاة والصيام الا انهم خالفوا ذلك بعض الفروع حيث اوجبوها في زرع الصبي

11
00:04:53.500 --> 00:05:15.300
دون عينه  كما اوجبوا عليه زكاة الفطر يشهد للجمهور ما اخرجه الترمذي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم خطب ناس فقال الام الولي يتيما له مال

12
00:05:15.500 --> 00:05:41.100
فليتجر له لا يتركه حتى تأكله الصدقة هذه ما يصوره من ادب الفقهاء قول بعضهم قولوا لشاذن في حسن اضحى يصيد طرفه قلب الكمين ملكت الحسنى اجمع في نصاب فادي

13
00:05:41.150 --> 00:06:02.300
ذات منظرك البهي فقال ابو حنيفة امام يرى ان لا زكاة على واختلفوا كذلك في الدين هل يسقط زكاته ام لا قال المالكية الدين يسكت ذات العين خاصة دون زكاة الحرب والماشية

14
00:06:03.750 --> 00:06:28.300
قال الحنفية الدين يسقط زكاة العين والماشية طول الحرف قالت الشافعية والحنابلة الدين لا يسقطه وقالت طائفة من العلمي  زكاة مطلقة فمن قال الدين يسقط الزكاة نظر الى ان الزكاة تجب على الاغنياء

15
00:06:28.400 --> 00:06:51.000
قوله صلى الله عليه وسلم فاعلمهم وفي حديث معاذ فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم ردوا على فقرائهم والمدينة فغنيا بل الشارع اعتبره كالفقير جعله من مصارف الزكاة في قوله تعالى والغارمين

16
00:06:52.000 --> 00:07:13.150
لا ذات قرر ان المدينة مصرف من مصارف الزكاة كيف يكون اخذا للزكاة دافعا لها مع ثم انه اذا ازدحم حقان على مال واحد بما اقواهما وحق الغرماء اقوى من حق

17
00:07:13.300 --> 00:07:48.750
براء قالت الشافعية والحنابلة لا يسقط زكاة العين ولا الحرث ولا الماشية دين عندهم لا يسقط زكاة لانه حق متعلق بالذمة لا بعين المال لا يسقط زكاة المال بخلاف الزكاة فانها تتعلق بعين المال

18
00:07:49.100 --> 00:08:09.600
دليلي انه لو هلك المال سقطت  واجابوا عن كون المديان من مصارف الزكاة بقولهم لا مانع من كون المديان اخذا للزكاة دافعا لها معا لانه يأخذها بوصف يدفعها بوصف اخر

19
00:08:14.700 --> 00:08:32.950
واستدلوا ايضا بقياس نفي الفارق فقالوا تجب زكاة العين على المديان قياسا على غيره على غير المديان لا فارق غير الدين والدين لا يصح مانعا اذ لو منع فمنعت الحرف والنعم ايضا

20
00:08:36.650 --> 00:09:01.250
قوله فرضت الزكاة يعني ان المال الذي تجب فيه الزكاة اقسام فمنه ما تجب في عينه وهو ثلاثة انواع اولها النعم والبقر والغنم ثانيها الزرع ثالثها الذهب والفضة واما ما تجب الزكاة فيه من حيث هو مال بغض النظر عن عينه

21
00:09:01.700 --> 00:09:23.450
فهو عروض التجارة من كان يتجر بعروض فانه يزكيها مطلقا ولا عبرة بجنسها لانها تقوم بالنقود وتزكى زكاتها اذا حال عليها الحول والادلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب الزكاة في هذه الاصناف

22
00:09:23.700 --> 00:09:47.650
في رخص  قال تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم فاخرجنا لكم في الارض وقال تعالى واتوا حقه يوم حصاده صادق قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفق

23
00:09:47.700 --> 00:10:05.350
في سبيل لا هي عذاب في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته لا احمي عليه

24
00:10:06.400 --> 00:10:31.550
في نار جهنم لا احمي عليه في نار جهنم  اجعلوا صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في كان مقداره خمسين ما يرى سبيله ما الى الجنة

25
00:10:33.850 --> 00:10:51.450
وما من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها الا نطح لها بقاع قرقر اوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه اخراها ردت عليه لها حتى يحكم الله بين في يوم كان مقداره

26
00:10:52.450 --> 00:11:17.400
سنة ثم يرى سبيله وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها الا بطح لها بقاع قرقر كاوفر ما كانت فتطؤه باغلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها ولا جلحاء لما مضى عليه اخراها ردت عليه

27
00:11:17.450 --> 00:11:43.250
لاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين  ثم يرى سبيله ما الى الجنة والجلحاء هي التي لا قرن لها والاقصاء الشاة التي التوى قرناها على اذنيها من خلف

28
00:11:45.700 --> 00:12:03.150
ما بين رحمه الله تعالى الامد الذي تدفع عليه الزكاة فترة فقال في العين والانعام حقت كل عام يكمل يعني ان زكاة العين الذهبي والفضة وما جرى مجراهما من عروض التجارة

29
00:12:03.600 --> 00:12:25.000
يجب كل عام قول الذي هو العام العربي وكذلك زكاة الانعام اي الماشية نعم واما الزرع فانه يزكى عند طيبه لا يشترط فيه الحول والاصل ان المال يزكى عند الحوض

30
00:12:25.250 --> 00:12:50.100
قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فهذا عام وهو يقتضي ان الزكاة تجب بالحول ولكن عارضه في الزرع دليل اخر وهو قوله قوله تعالى

31
00:12:50.150 --> 00:13:22.800
واتوا حقه يوم حصاده او حصى به قراءتان متواترتان فربط الشارع زكاة الزرع بالحصاد وهو الذي عبر عنه الناظم  تراك قيل واليبس وقيل الاستغناء عن السقي ثم قال ان الثمرة والزبيب تجب الزكاة فيهما بطيبهما

32
00:13:25.400 --> 00:13:52.250
الزبيب هو العنب المجفف كما هو معروف والتمر معروف ومراحله سبع اسمعها قولك صادق جبرة فالطاء الطلع يراد بها الاغريظ والماء البلح لا يزهو باء ثانية  الراء والرطب داء التمر

33
00:13:53.150 --> 00:14:10.600
الثلاث الاول ليست طعاما ولا تزكى ما نبه بقوله وفي زير الزيت من زيت ان الثمار التي يعصر منها الزيت يعتبر النصاب فيها بالحب لكن تخرج الزكاة من الزيت لا من الحب

34
00:14:12.550 --> 00:14:40.800
فقهاء يذكرون منها اربعة اصناف وهي  برطم بزر الفجل هذا معنى قوله وفي للزيت من زيته ابو ياسين زيتي من هاي الكناية بلاستي هاي الكنائسي الواقعة بين حركتين هي لغة

35
00:14:41.600 --> 00:15:02.800
بعض العرب قول الشاعر عسى ذات يوم ان يعود بها النوى على ذي هوى حيران قلبه طائر قوله والحظ يفي يعني ان النصاب في حبوب الزيت يعتبر بالحب لابد ان يكون الحظ نصابا

36
00:15:06.750 --> 00:15:32.250
مقال وهي في الثمار والحب العشر يعني ان القدر الذي يجب اخراجه زكاة الزرع من الحبوب  تختلف بحسب حال الزارع فان كان تعالج تقي بالة فانه يدفع فالعسر وان كان يسقي بماء المطر

37
00:15:32.700 --> 00:15:37.300
او بسيح من نهر انه يدفع العشر كاملا