﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:23.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين لخاتم النبي وعلى اله واصحابه اجمعين اللي عم بيحصل وعند رحمتك يا ارحم الراحمين توجع لله تعالى

2
00:00:23.650 --> 00:01:00.200
درس الثامنة  تعليقي على كتاب قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى الزكاة اصرفها الفقير والمسك غاز وعتق عامل القلب ومحتاج غريب احرار اسلام ولم المريد قوله مصرفها الفقير

3
00:01:00.750 --> 00:01:22.450
هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث عن مصارف الزكاة بل تدفع لهم الزكاة وهم الاصناف الثمانية السورة في كتاب الله تعالى قال الله تعالى الصدقات الفقراء والمسجد

4
00:01:24.350 --> 00:01:53.050
والعاملين عليها والمؤلفة قلوب قاد والغارمين  وكم من الله فالله عليم حكيم  قال العلماء انه لما كانت قسمة الاموال عادة ما تثير لاغ والشحناء بين الناس قسمها الله تعالى في القرآن

5
00:01:55.700 --> 00:02:28.650
ولم يكن لغيره فقسم الغنيمة قسم الشيء تركة طارق الزكاة كل ذلك مبجل في القرآن الكريم وقد صدرت هذه الاية الصدقات للفقراء قيادات حصر معنى ذلك ان الاصناف الذين تدفع لهم الزكاة

6
00:02:28.750 --> 00:02:49.700
بعتوا كورونا ما ذكر لا يجوز صرف الزكاة في غير داخل في هذه الاصل ويؤيد ذلك ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال اعطني من الصدقة

7
00:02:52.050 --> 00:03:10.700
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يرضى بحكم نبيه كغيره صدقاتي حتى حكم فيه ها هو جزأها ثمانية كنت من تلك الاجزاء اعطيتك حقك اخرجه ابو داوود

8
00:03:12.550 --> 00:03:46.900
بلده عبدالرحمن وقد ذكرت الاية ثمانية اصناف ذكرهم الناظم هنا الاول والثاني هما قوله مصرفها الفقير وقد اشتهر الخلاف بين العلماء في تعريف الفقير والمسكين والفرق بينهما مشهور عند المالكية ان الفقير هو الذي لديه مال لا يكفيه

9
00:03:47.150 --> 00:04:08.450
فوت عامه هو الارمل الذي شرحه العلامة محمد والله تعالى في الكذافي بقوله وحد الارمل لدى الاعلام من ليس عنده عامي بعد الضروريات وهي بحسب اربابها اذ في بغنى لا تحتسب

10
00:04:11.700 --> 00:04:45.500
والمسكين المعدم الذي ليس لديه شيء او ليس لديه شيء ذو بعد فالمسكين احوج عند المالكية ننفقد قال خليل رحمه الله تعالى ومصرفها فقير ومسكين وهو احوج ووافقهم الحنفية في ان الفقير احوج

11
00:04:46.750 --> 00:05:18.450
واحتجوا بان الله تعالى قال متربة والمطروح على التراب محتجوا ايضا بالنقل عن اللغة وبالاشتقاق فان المسكين اشتقاقه من السكون لانه عجز عن الحركة فلا يبرح مكانه وذهب الشافعية والحنابلة الى ان الفقير احوج مستدلين بظاهر قول الله تعالى

12
00:05:18.750 --> 00:05:46.550
واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فوفقهم الله تعالى بانهم مساكين مع انهم يملكون السفينة اشترطوا في الفقير والمسكين الاسلام والحرية اتفاقا وان لا يكون من بل تلزموا نفقة ممن تلزموا نفقته ملية

13
00:05:53.750 --> 00:06:28.050
واختلف هل يشترط فيهما عدم القوة على التكسب وعدم ملك  والمشهور في المذهب ان المتكسب بصنعته اذا كانت صنعته تكفيه ليس مصرفا فان كانت لا تكفيه جاز له الاخ وقال الحنفية يجوز دفع الزكاة الى من يملك اقل من نصاب وان كان صحيحا مكتسبا

14
00:06:29.100 --> 00:06:52.150
بانه فقير او مسكين وقال الشافعي ايتها الحنابلة لا تدفع الزكاة لقادر على الكسب قول النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة لاحظ فيها لغني لا لقوي رجوا ابو داوود بلفظ لابن ماجة

15
00:06:52.200 --> 00:07:21.750
لا تحل الصدقة لغني  ولا سوي   فالثالث من مصارف الزكاة الغازي وهو المعبر عنه في القرآن الكريم قول الله تعالى لله تدفع الزكاة للمجاهد يتجهز بها للغزو في سبيل ده

16
00:07:22.150 --> 00:07:39.550
فان لم يخرج اذت منه لانها انما دفعت اليه مرض وهو الجهاد فلا يستحقها اذا جلس بل تؤخذ منه ويجوز اشتراع السلاح للجهاد بها وكذا صرفها في مصالح الجهاد والغزو في

17
00:07:40.100 --> 00:08:09.150
لا واختلف في الحج فقال الجمهور لا يدخل في صنفي في سبيل  وقال الحنابلة بل الحج يدخل فيجوز دفع الزكاة الناس الحج في سبيل الله ما ورد ان رجلا جعل جمله في سبيل الله فارادت امرأة ان تحج فقال لها

18
00:08:09.300 --> 00:08:38.300
فارادت امرأته ان تحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فهلا خرجت عليه فان الحج اخرجه ابو داوود   الرابع عتق الرقاب وهو المعبر عنه بقوله تعالى وفي الرقاب واشترى منها الرقاب المؤمنة وتعتق

19
00:08:39.750 --> 00:09:03.900
الخامس العاملون على الزكاة سيجمعونها ويؤدونها الى مستحقها وكذا الكاتب والحاشر والحارس لان قوله تعالى والعاملين عليها لف عام لكونه مصدرا للجنسية  يشمل كل لمن يعمل في الزكاة لا يشترط فيهم الفقر

20
00:09:05.100 --> 00:09:33.050
لانهم انما يعطون منها مقابل عملهم ترس المدين وهو المعبر عنه في القرآن بقول الله تعالى والغارمين وكانت عليه ديون لا يستطيع قضاءها له من مصارف الزكاة تابعوا مؤلف القلب

21
00:09:33.550 --> 00:09:58.500
قال تعالى والمؤلفة قلوبهم وهم الكفار المرجو اسلامهم فتعطى لهم تلطفا بهم وقيل منهم المسلم الحديث العهد دامي تعطى له ترغيبا بالله واختلف في السهم المؤلفة قلوبهم هل هو باق ام لا

22
00:09:59.850 --> 00:10:28.050
مشهورة في المذهبي انه باق قال خليل رحمه الله تعالى والفوا الكافر وحكمه ضاق  وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وقال الحنفية سهم المؤلفة قلوبهم ساقط وادعوا ان الاجماع انعقد على ما ورد من اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في

23
00:10:28.100 --> 00:10:50.000
قاضي السهمي الثامن ابن السبيل فسره الناظم بقوله ومحتاج غريب ابن السبيل هو الغريب الذي لا يملك ما يوصله الى بلده تدفع له الزكاة معونة له فانصرفها في غير الغرض الذي دفعت له

24
00:10:50.100 --> 00:11:16.050
نزعت منه قوله احرار اسلام يعني ان هؤلاء الذين تدفع لهم الزكاة فيهم شروط الشرط الاول الحرية فلا توزع الزكاة الى العبد لكن من مصارفها افتراء قابلة تعتق قوله تعالى وفي الرقاب

25
00:11:17.400 --> 00:11:49.950
الشرط الثاني لا لا تدفع سافري لان كان مؤلف القلب الشرط الثالث من تدفع له الزكاة الا يكون من بني هاشم واختلف العلماء في دفعها لبني المطلب لعبدي مناف مذهب الحنفية

26
00:11:50.250 --> 00:12:16.100
ومشهور مذهب المالكية انهم يأخذون من الزكاة لانهم دخلوا في عموم قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين  وخصص هذا العموم في بني هاشم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة لا تنبغي لال محمد

27
00:12:20.950 --> 00:12:45.750
ولا يصح قياس بني المطلب عليهم لان بني هاشم اقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم صح ومشاركة بني المطلب لهم في الخمس بخمس الخمس لم يستحقها بمجرد القرابة ان بني عبد شمس وبني نوفل

28
00:12:45.800 --> 00:13:14.450
ساوونهم ذي القرابة ولم يعطوا شيئا من الخمس وانما شاركوهم بالنصرة والنصرة لا تقتضي من عزك هذا حاصل مذهب الحنفية والمالكية ومذهب الشافعية وهو مشهور بمذهب الحنابلة انه ليس لبني المطلب

29
00:13:15.450 --> 00:13:36.000
ان يأخذوا من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبني المطلب لم نفترق في جاهليتنا مع السلامة كما نحن وهم شيء واحد بواسم بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد

30
00:13:36.200 --> 00:13:57.850
وشبك بين اصابعه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال قسم لهم من خمس الخمس دل ذلك على انهم يعتبرون من اله عليه افضل الصلاة وازكى واشار بقوله ولم يقبل مريد

31
00:13:58.700 --> 00:14:20.000
لانه لا بد من تحقق طافي فعله الزكاة بالاوصاف اللازمة من كان مشكوكا في حاله لم تدفع له فلا تدفع للفقير ما لم تحقق فقره ولا تدفعوا للمدين الم يثبت دينه

32
00:14:20.550 --> 00:14:43.900
وهكذا فلا تدفعوا الى مريد ايمن في شأنه هبة اي شك لابد من تحقق   اقتضت دفع الزكاة  ومما اختلف فيه من مسائل هذا الباب هل يجب قصفها بين الاصناف الثمانية

33
00:14:44.350 --> 00:15:17.700
ودفعها لبعضهم وذهب جمهور العلماء منهم المالكية والحنفية والحنابلة لا جواز دفعها واحد الاصناف الثمانية وجعلوا ذلك موكولا الى الامام يجتهد به اه ويرى اي الاصناف اكثر الحاحا   وقال الشافعي قلت لابد من قسمها بين الاصناف الثمانية

34
00:15:20.350 --> 00:15:36.000
قال ابن رشد في بداية المجتهد والسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى فان اللغو يقتضي القسمة بين جميعهم والصدقات للفقراء والمساكين عاملين عليه بالواو تقصد الجمع قد عطفوا بالواو المقتضية للجمع

35
00:15:37.750 --> 00:15:46.800
ظاهر اللفظ يقتضي التشريك والمعنى معقول  و