﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:28.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف  وعلى اله اصحابه اجمعين تبعا باحسان الى بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثانية والثلاثين تعليقك على كتابك ذلك الاثني عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول

2
00:00:30.900 --> 00:01:00.200
سبع وثلاثين اربعمئة الحبيب  افضل الصلاة قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى والمقتدي الامام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها دلال واحرم المسبوق فورا ودخل مع الامام كيفما كان العمل

3
00:01:00.950 --> 00:01:20.250
كبرا ان ساجدا او راكعا الفاه لا في جلسة فدعا سلم الامام قام قاضي اقواله وفي الفعال فانية كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعة والسهو ان ذاك احتمل

4
00:01:21.700 --> 00:01:44.950
ويسجد المسبوق قبلي الامام معه وبعدي قضى بعد السلام ادركناك السهو او لا قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد وبطلت لمقتد بمبطلي على الامام  يلي ذكر الحدث او به غلب

5
00:01:45.200 --> 00:02:09.750
بادر الخروج منها ويجب تقديم مؤتمي يتم بهم فان ابوه فرضوا وقدموا ولن مسائل لغوية قوله خلا زيادة يجوز ان يقال خلا زيادة بالنصب على تقدير خلا فعلا من افعال الاستثناء

6
00:02:10.800 --> 00:02:32.100
ويجوز ان تقول خلا زيادة بالجر باعتبار خلاء حرف جر قال ابن مالك رحمه الله تعالى وحيث جرافهما حرفان كما هما ان صبا فعلا قوله اعجل اصله عجلا دون التوكيد الخفيفة

7
00:02:32.750 --> 00:02:59.350
وابدلت الفا في الوقف قال ابن مالك رحمه الله تعالى وابدلنها بعد فتح فوقسا كما تقول  قوله واحرم المسبوق فورا اصل الفور في كلام العرب الغليان وصار التنور ومن هذا المعنى قولهم اتيته فورا

8
00:03:00.050 --> 00:03:29.300
قبل ان ما توسعوا في اطلاقه فاطلقوه على السرعة والمبادرة  قوله ويسجد المسبوق قبلي الامام معه وبسكون عيني معه تسكين عيني معه لغة ولغة لبعض العرب ليست ظرورة قول الشاعر

9
00:03:29.650 --> 00:03:53.950
فريشي منكم وهوايا معكم وان كانت زيارتكم قال ابن مالك رحمه الله تعالى ومع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسبل بقول هو بطلت بمقتد بمبطليه على الامام غير فرع  يجوز في غير

10
00:03:54.250 --> 00:04:22.900
هذا البيت على انها صفة لمبطل وبطلت وبطلت جعل الامام غير فرعه انا بمبطل غير فرع ويجوز نصبها على الاستثناء مبطلي على الامام غير فرع لا عبارة عن ونخلص الان الى الوسائل الفقهية

11
00:04:24.500 --> 00:04:44.200
فنقول قوله والمقتدي ما ما يتبعه يعني ان المأمومة تجب عليه متابعة الامام الا بزيادة محققة انه لا يتبعه فيها كما اذا قام الامام لخامسة في الظهر مثلا والمأموم متيقن

12
00:04:44.650 --> 00:05:15.550
خمسة لا يتبعه وهذا معنى قوله خلا زيادة قد حققت عنها عجلا فيتركها فلا تأتي بها لانها بالنسبة للمهموم زيادة محققة تبطل عليه صلاته بخلاف الامام فانه ليس متعمدا وانما زاد وهو يرى ان صلاته لن تكمل بعد

13
00:05:17.700 --> 00:05:31.450
واصل هذا الباب اعني وجوب المتابعة ما اخرجه الشيخان من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام تم بها

14
00:05:32.350 --> 00:05:53.300
اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا اذا سجد فاسجدوا ويصلى قائما فصلوا قياما وقد تقدم بفرائض الصلاة ان متابعة الامام واجبة واعاد هذا الحكم هنا ليستثني منه متابعته في الزيادة المحققة

15
00:05:53.800 --> 00:06:21.350
انها غير مشروعة وليذكر مروعا من مسائل الاقتداء بالامام قال واحرم المسبوق فورا ودخل مع الامام كيفما كان العمل يعني ان من جاء الى الامام وقد فاته الامام بشيء من الصلاة فانه يحرم فورا اي مبادرا

16
00:06:22.200 --> 00:06:44.400
ويدخل مع الامام على الهيئة التي هو عليها لكنه ان وجده راكعا او ساجدا كبر تكبيرتين اولاهما للاحرام والثانية للركوع او السجود وان وجده قائما اكتفى بتكبيرة واحدة للاحرام وكذا ان وجده جالسا ايضا

17
00:06:45.800 --> 00:07:08.950
ثم قال وتابع يعني انه عندما يدخل معه تجب عليه متابعته كما تقرر وتقدم سلم الامام قام قاضي اقواله وفي الفعال بانية يعني انه المسبوقة ان سلم عنه الامام قام لما بقي من صلاته

18
00:07:10.900 --> 00:07:37.200
باليا في افعاله على ما صلى مع الامام قاضيا لاقواله فلو ادرك معه ركعة من المغرب اعتبرها اخر صلاته بالنسبة للاقوال واتى بركعتين بعدها بالفاتحة والسورة بانه يقضي الاقوال ويعتبرها اول صلاته في الافعال

19
00:07:38.450 --> 00:07:58.600
فيجلس جلوس الوسط بعد اول ركعة وهذه المسألة الخلاف بين العلماء فيها مشهور فقد اختلفوا فيما يدركه المسبوق من الركعات مع الامام هل هو اول صلاته او هو اخرها فقال ابو حنيفة

20
00:07:59.350 --> 00:08:22.900
والحنابلة ما ادركه المسبوق هو اخر صلاته قولا وفعلا وما يقضيه هو اول صلاته استفتحوا فيه ويتعوذوا ويقرأ الفاتحة والسورة صورتك المنفرد لما روى الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا

21
00:08:25.750 --> 00:08:51.800
والمقضي هو الفائز يكون على صفته لكن الحنابلة توافق الجمهور في ان مدرك ركعة واحدة يجلس الوسط بعد اول ركعة يقضيها خلافا واما الشافعية فقالوا ما ادركه المسبوق مع الامام فهو اول صلاته

22
00:08:53.150 --> 00:09:14.800
ما يفعله بعد السلام الامام هو اخرها بما اخرجه الشيخان ايضا من قوله عليه الصلاة والسلام فما ادركتم فصلوا ما فاتكم واتمام الشيء لا يكون الا بعد اوله وعلى ذلك اذا صلى مع الامام الركعة الثانية من الصبح

23
00:09:15.200 --> 00:09:39.400
وقالت الامام فيها الباقية الكنوز ولو ادركت ركعة من المغرب مع الامام تشهد في الثانية وقرأ الفاتحة والسورة في الباقيتين وذهب المالكية ووافقهم ابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني الحنفية

24
00:09:39.500 --> 00:10:05.200
الى ان المسبوق يقضي في الاقوال ويبني في الافعال ومدرك ركعة من غير فجر يأتي بركعتين بفاتحة وسورة يتشهد بين هاتين الركعتين ويأتي برابعة رباعية فاسحة فقط عملا بروايتي ما فاتكم فاقضوا

25
00:10:06.100 --> 00:10:28.850
ويبني في افعال صلاته عملا برواية وما فاتكم فاتموا وذلك جمعا بين الدليلين بان الاصل المقرر عند الوصول حين انه اذا امكن الجمع فلا يصار الى الترجح ثم قال كبر ان حصل شفعا

26
00:10:28.900 --> 00:10:47.100
او اقل من ركعة يعني ان المأموم اذا قام لما فاته من الصلاة فانه ان ادرك مع الامام ركعتين وقام للثالثة كبر حال قيامه وكذا لو ادرك معه اقل من ركعة

27
00:10:47.750 --> 00:11:09.650
ولا يكبر في غير ذلك من المواظع قوله والسهو اذ ذاك احتمل يعني به ان المأموم اذا سلم عنه الامام فما حصل له من السهو بعد ذلك يتحمله هو ولا يتحمله امامه

28
00:11:11.250 --> 00:11:33.000
فاذا سها بعد الامام عن سنة سجد لها فقد سبق انه ما دام مع الامام فانه يحمل عنه سجود السهو تقدم ذلك عند قوله عن مقتدي يحمل هذين قوله يسجد المسبوق قبلي الامام معه

29
00:11:36.350 --> 00:12:06.150
تعني ان المسبوق يسجد مع الامام القبلي واما البعدي فيؤخره حتى ينتهي من قضاء ما فاته سلم ونبه على ان الامام على ان سهو الامامي سهو للمأموم يسجد المأموم لما ترتب على الامام من السهو ولو وقع قبل دخوله معه

30
00:12:07.850 --> 00:12:28.000
ولو وقع قبل دخوله معه ثم ذكر قيدا مهما في السجود للسهو لسه هو الامام وهو قوله لكن قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد يعني ان محل ما ذكرنا

31
00:12:29.600 --> 00:12:50.100
من السجود مع الامام وترتب سهوه على المأموم انما هو في حق من ادركه اما من لم يدرك ركعة فانه لا يسجد مع الامام قبلي ولا بعدي ثم ذكر قاعدة

32
00:12:50.300 --> 00:13:14.550
واستثناء فالقاعدة ان اصل المذهب اعني مذهب مالك رحمه الله تعالى ان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام فاذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم وهذا معنى قوله وبطلت لمقتد بمبطلي على الايمان

33
00:13:15.550 --> 00:13:34.600
غير فرع منجلي اي الاصل في المذهب ان كل ما ابطل على الامام ابطل على المأموم ثم ذكر استثناء وهو قوله غير فرع منجلي من ذكر الحدث او به غلب ان بادر الخروج منها

34
00:13:35.850 --> 00:13:54.700
يعني انه يستثنى من هذه القاعدة السابقة كما تذكر الحديث اثناء الصلاة ان من تذكر الحدث اثناء الصلاة او غلبه الحدث فيها ثم بادر الخروج من الصلاة ولم يفعل ركنا بالمأمومين

35
00:13:54.950 --> 00:14:22.750
فان ذلك لا يبطل صلاتهم فاستثناء هذا الفرع من القاعدة والواقع ان المستثنيات اكثر مما ذكر وهي التي ذكرها العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى  قوله قص ببطلها بفقد احد شروطها القائد

36
00:14:22.900 --> 00:14:49.300
دون المقتدر قص ببطلها بفقد احد شروطها القائد دون المقتدي كضحكه غلبة او ساهية فيتمادى ويولي ثانيا ثم يعيد ابدا والراعف بكلم تعمدا يستخلف خليفة لم ينوه كعذبه قبلي او ركنا اذا اتوا به

37
00:14:52.100 --> 00:14:57.120
وهكذا قطع او