بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف وعلى اله اصحابه اجمعين تبعا باحسان الى بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثانية والثلاثين تعليقك على كتابك ذلك الاثني عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول سبع وثلاثين اربعمئة الحبيب افضل الصلاة قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى والمقتدي الامام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها دلال واحرم المسبوق فورا ودخل مع الامام كيفما كان العمل كبرا ان ساجدا او راكعا الفاه لا في جلسة فدعا سلم الامام قام قاضي اقواله وفي الفعال فانية كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعة والسهو ان ذاك احتمل ويسجد المسبوق قبلي الامام معه وبعدي قضى بعد السلام ادركناك السهو او لا قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد وبطلت لمقتد بمبطلي على الامام يلي ذكر الحدث او به غلب بادر الخروج منها ويجب تقديم مؤتمي يتم بهم فان ابوه فرضوا وقدموا ولن مسائل لغوية قوله خلا زيادة يجوز ان يقال خلا زيادة بالنصب على تقدير خلا فعلا من افعال الاستثناء ويجوز ان تقول خلا زيادة بالجر باعتبار خلاء حرف جر قال ابن مالك رحمه الله تعالى وحيث جرافهما حرفان كما هما ان صبا فعلا قوله اعجل اصله عجلا دون التوكيد الخفيفة وابدلت الفا في الوقف قال ابن مالك رحمه الله تعالى وابدلنها بعد فتح فوقسا كما تقول قوله واحرم المسبوق فورا اصل الفور في كلام العرب الغليان وصار التنور ومن هذا المعنى قولهم اتيته فورا قبل ان ما توسعوا في اطلاقه فاطلقوه على السرعة والمبادرة قوله ويسجد المسبوق قبلي الامام معه وبسكون عيني معه تسكين عيني معه لغة ولغة لبعض العرب ليست ظرورة قول الشاعر فريشي منكم وهوايا معكم وان كانت زيارتكم قال ابن مالك رحمه الله تعالى ومع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسبل بقول هو بطلت بمقتد بمبطليه على الامام غير فرع يجوز في غير هذا البيت على انها صفة لمبطل وبطلت وبطلت جعل الامام غير فرعه انا بمبطل غير فرع ويجوز نصبها على الاستثناء مبطلي على الامام غير فرع لا عبارة عن ونخلص الان الى الوسائل الفقهية فنقول قوله والمقتدي ما ما يتبعه يعني ان المأمومة تجب عليه متابعة الامام الا بزيادة محققة انه لا يتبعه فيها كما اذا قام الامام لخامسة في الظهر مثلا والمأموم متيقن خمسة لا يتبعه وهذا معنى قوله خلا زيادة قد حققت عنها عجلا فيتركها فلا تأتي بها لانها بالنسبة للمهموم زيادة محققة تبطل عليه صلاته بخلاف الامام فانه ليس متعمدا وانما زاد وهو يرى ان صلاته لن تكمل بعد واصل هذا الباب اعني وجوب المتابعة ما اخرجه الشيخان من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام تم بها اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا اذا سجد فاسجدوا ويصلى قائما فصلوا قياما وقد تقدم بفرائض الصلاة ان متابعة الامام واجبة واعاد هذا الحكم هنا ليستثني منه متابعته في الزيادة المحققة انها غير مشروعة وليذكر مروعا من مسائل الاقتداء بالامام قال واحرم المسبوق فورا ودخل مع الامام كيفما كان العمل يعني ان من جاء الى الامام وقد فاته الامام بشيء من الصلاة فانه يحرم فورا اي مبادرا ويدخل مع الامام على الهيئة التي هو عليها لكنه ان وجده راكعا او ساجدا كبر تكبيرتين اولاهما للاحرام والثانية للركوع او السجود وان وجده قائما اكتفى بتكبيرة واحدة للاحرام وكذا ان وجده جالسا ايضا ثم قال وتابع يعني انه عندما يدخل معه تجب عليه متابعته كما تقرر وتقدم سلم الامام قام قاضي اقواله وفي الفعال بانية يعني انه المسبوقة ان سلم عنه الامام قام لما بقي من صلاته باليا في افعاله على ما صلى مع الامام قاضيا لاقواله فلو ادرك معه ركعة من المغرب اعتبرها اخر صلاته بالنسبة للاقوال واتى بركعتين بعدها بالفاتحة والسورة بانه يقضي الاقوال ويعتبرها اول صلاته في الافعال فيجلس جلوس الوسط بعد اول ركعة وهذه المسألة الخلاف بين العلماء فيها مشهور فقد اختلفوا فيما يدركه المسبوق من الركعات مع الامام هل هو اول صلاته او هو اخرها فقال ابو حنيفة والحنابلة ما ادركه المسبوق هو اخر صلاته قولا وفعلا وما يقضيه هو اول صلاته استفتحوا فيه ويتعوذوا ويقرأ الفاتحة والسورة صورتك المنفرد لما روى الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا والمقضي هو الفائز يكون على صفته لكن الحنابلة توافق الجمهور في ان مدرك ركعة واحدة يجلس الوسط بعد اول ركعة يقضيها خلافا واما الشافعية فقالوا ما ادركه المسبوق مع الامام فهو اول صلاته ما يفعله بعد السلام الامام هو اخرها بما اخرجه الشيخان ايضا من قوله عليه الصلاة والسلام فما ادركتم فصلوا ما فاتكم واتمام الشيء لا يكون الا بعد اوله وعلى ذلك اذا صلى مع الامام الركعة الثانية من الصبح وقالت الامام فيها الباقية الكنوز ولو ادركت ركعة من المغرب مع الامام تشهد في الثانية وقرأ الفاتحة والسورة في الباقيتين وذهب المالكية ووافقهم ابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني الحنفية الى ان المسبوق يقضي في الاقوال ويبني في الافعال ومدرك ركعة من غير فجر يأتي بركعتين بفاتحة وسورة يتشهد بين هاتين الركعتين ويأتي برابعة رباعية فاسحة فقط عملا بروايتي ما فاتكم فاقضوا ويبني في افعال صلاته عملا برواية وما فاتكم فاتموا وذلك جمعا بين الدليلين بان الاصل المقرر عند الوصول حين انه اذا امكن الجمع فلا يصار الى الترجح ثم قال كبر ان حصل شفعا او اقل من ركعة يعني ان المأموم اذا قام لما فاته من الصلاة فانه ان ادرك مع الامام ركعتين وقام للثالثة كبر حال قيامه وكذا لو ادرك معه اقل من ركعة ولا يكبر في غير ذلك من المواظع قوله والسهو اذ ذاك احتمل يعني به ان المأموم اذا سلم عنه الامام فما حصل له من السهو بعد ذلك يتحمله هو ولا يتحمله امامه فاذا سها بعد الامام عن سنة سجد لها فقد سبق انه ما دام مع الامام فانه يحمل عنه سجود السهو تقدم ذلك عند قوله عن مقتدي يحمل هذين قوله يسجد المسبوق قبلي الامام معه تعني ان المسبوق يسجد مع الامام القبلي واما البعدي فيؤخره حتى ينتهي من قضاء ما فاته سلم ونبه على ان الامام على ان سهو الامامي سهو للمأموم يسجد المأموم لما ترتب على الامام من السهو ولو وقع قبل دخوله معه ولو وقع قبل دخوله معه ثم ذكر قيدا مهما في السجود للسهو لسه هو الامام وهو قوله لكن قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد يعني ان محل ما ذكرنا من السجود مع الامام وترتب سهوه على المأموم انما هو في حق من ادركه اما من لم يدرك ركعة فانه لا يسجد مع الامام قبلي ولا بعدي ثم ذكر قاعدة واستثناء فالقاعدة ان اصل المذهب اعني مذهب مالك رحمه الله تعالى ان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام فاذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم وهذا معنى قوله وبطلت لمقتد بمبطلي على الايمان غير فرع منجلي اي الاصل في المذهب ان كل ما ابطل على الامام ابطل على المأموم ثم ذكر استثناء وهو قوله غير فرع منجلي من ذكر الحدث او به غلب ان بادر الخروج منها يعني انه يستثنى من هذه القاعدة السابقة كما تذكر الحديث اثناء الصلاة ان من تذكر الحدث اثناء الصلاة او غلبه الحدث فيها ثم بادر الخروج من الصلاة ولم يفعل ركنا بالمأمومين فان ذلك لا يبطل صلاتهم فاستثناء هذا الفرع من القاعدة والواقع ان المستثنيات اكثر مما ذكر وهي التي ذكرها العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى قوله قص ببطلها بفقد احد شروطها القائد دون المقتدر قص ببطلها بفقد احد شروطها القائد دون المقتدي كضحكه غلبة او ساهية فيتمادى ويولي ثانيا ثم يعيد ابدا والراعف بكلم تعمدا يستخلف خليفة لم ينوه كعذبه قبلي او ركنا اذا اتوا به وهكذا قطع او