بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين اله اصحابه اجمعين هذا الدرس الثلاثون تعليقي على كتاب ابن ثلاثين بقينا السفر سبعين قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل موطن قد هربت صلاة جمعة هادشي اللي تلاتة جامع على انعذر حرز قريب مرسخين ذكر تغير النعم قد تندب عند الندى السعي اليها يجب لغسل بالرواح اتصل ندب وحال الجماعة قد وجبت سنة بفرض بركعة رست التي اعادة اه لا مغربا داعشا قوله فصل من البيت موطن القرى قد فرضت صلاة جمعة هذا شروع منه رحمه الله تعالى في الحديث عن صلاة الجمعة هي شعيرة من شعائر الاسلام فريضة اوجبها الله تعالى في محكم كتابه قوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من فاسعوا الى لا وحض عليها صلى الله عليه وسلم وغل وعلى تاركها وقد اخرج مسلم صحيحه فعبدالله ابن عمر وابا هريرة حدثاه انه ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول على اعواد منبره ينتهين اقوام عن ودعهم وعافية او ليختمن الله على قلوب فليكونن صباح الفل قد حدد الشارع الجمعة جملة من الشكر ما هو على الجملة ومنها ما هو في حق كل تأكل احد فاما الذي هو على الجملة هذه الشروط التالية اولها الجماعة لا تجزئ واحد واختلف في العدد الذي تنعقد بها وفي ذلك نص يرجع اليه فهي اجتهادات مبنية على ان الجماعة شعار الاسلام جمعة شعار اسلامي وعظمته ذلك لا يحصل قطعا من الوقت ذلك قال المالكية تجب عشرة تتوفر فيهم قال ابو حنيفة تجب ثلاثة قال الشافعي يشترط لها اربعون والادلة التي استدل بها كل فريق على عدده المخصوص صريحة تدل عليه نصوص الشرع ان تارة فيها الجمع دون نص على عدد معين وما الشرط الثاني مما تجب به الجمعة في الجملة والتقري كون الناس ففي قرية او طورت لا تجب على اهل البادية الذين ففي الخيم ونحوها ولو وجد فيهم العدد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر اهل البادية فالاعرابي في عصره ان جمعة في بواديهم والنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه البيان ولا يجوز له تأخيره عن وقت الحاجة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر اهل البادية بها على ذلك انهم غير مطالبين به وما شروط وجوب السعي اليها فشروط زادوا عليها شروط اخرى تختص اولها الاقامة فلا تجب على المسافر ثانيها الحرية فلا تجب على العبد الثالثة الذكورة فلا تجب على المرأة ورابعها ان يكون صحيحا فالمريض معذور في تخلفه وهذه الشروط اضافتي الى الذي هو شرط قد ذكرت في حديث طارق ابن شهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل جماعة لا اربعة عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض اخرجه ابو داوود بسند صحيح زاد البيه عقلي في بعض طرقه ولا مسافر وطارق بن شهاب قال ابو داوود انه لم يعرف له سماع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثبتت صحبته بل ومرسله لان مرسل الصحابي عند اهل العلم ويقاس على المريض ملئ الجأته للتخلف ضرورة من جنازة تعينت عليه ونحوه الشرط الخامس يكون قريبا فلا تجب على من كان بعيدا من القرية التي قاموا فيها فكانت تبعد من مرسخا وهو دلالة اميال لم تجب عليه في واخرج البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم لعوالي يأتون في الغبار والعرق الى اخره واخرج البخاري ايضا تعليقا قال وكان انس رضي الله تعالى عنه في قصره احيانا يجمع واحيانا لا يجمع وبالزاوية على غرسخين ثم اجاب المؤلف رحمه الله تعالى على سؤال مقدر فقال واجزأت غيرا يعني ان من لا تجب عليه اربعة لو صلاها عزأته فتسقط وعنه صلاة الظهر كالمرأة سافر مثلا فقال نعم قد تندب نعم ما قلناه صحيح من عدم حق هؤلاء لكن عدم الوجوب لا ينافي الطلب هي مطلوبة على سبيل حق سافر والمرأة التي لا تخشى الفتنة يمنعها زوجها من شهودها والمريض المعذور بمرض يستطيع معه الجماعة وهكذا ما اخبر ان سعي اليها واجب كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم مجموعة الى ذكر الله المراد بالسعي الخروج الى الصلاة سارعت اليها للجريو فلذلك منهي عنه ما اخرجه مسلم صحيحه من حديث ابي هريرة فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذوب صلاتي فلا تأتوها وانتم تسعون وعليكم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاحدكم اذا كان يعمد الى الصلاة فهو الصلاة فالسعي المأمور به في الاية غير السعي المنهي عنه في الحديث ان المراد بالسعي في الاية المسارعة والرواح الصلاة المراد بالسعي المنهي عنه حديث ان يخرج الرجل وهو يجري شد وعدوى وقد اشترط المالكية ايقاعها في المسجد فلا تجوز لهم في الفضاء ولا في الامكنة التي ماجد وجازها الحنفية والحنابلة في الصحراء الشافعية فيها ان تكون في بناء داخل القرية لكنهم لا يشترطون ان يكون لا وصلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد وسنته فيها وكذلك خلفاؤه الراشدون فلم يثبت انه صلى الله عليه وسلم صلاها في المصليات كما كان يفعل في العيد من واجبات الجمعة الخطبة وهما خطبتان قبل الصلاة تجلس بينهما حضورهما والانصات والاستماع لهما والخطبة شرط في صحة صلاة الجمعة. فلا تصح الجمعة بدون دليل على وجوبها انها داخلة في لله المأمور به قول الله تعالى فاسعوا الى ذكر الله وان الله تعالى حرم البيع بالنداء سلام والنداء يكون قبل الخطبة فلو كانت الخطبة نفلا ما حرمت البيع لان الاشتغال عن النذل ليس بحرام وكذلك ضموا ثم تاركها في قوله تجارة او لهو انفضوا اليها وتركوك قائما والزم انما يكون على ترك الواجب اما السنة فلم يثبت فيها وجوب الخطبة بالقول ولكنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها ثبوتا متواترا لا مرد له والفعل مختلف فيه بين اهل العلم ولكن هذا القسم من فعله صلى الله عليه وسلم وهو ما كان بيانا لواجب الاصل فيه ويرجح كثير من الاصول وقد ثبت وجوب الجمعة على جهة الاجمال فيكون فعله صلى الله عليه وسلم مبينا لذلك ويسن الاغتسال للجمعة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى وسنة غسل بالرواح اتصل ما اخرجه ابو داوود والترمذي ثمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونامت وهذا الغسل ينبغي ان يكون متصلا بالرواح ذهابي الى الجمعة كان مالك رحمه الله تعالى يرى انه ينبغي ان يتصل بها وان لا يقع فصل بينهما قال مالك في الموطأ وحدثني عن حدثني عن نافع قال في الموطأ وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم احدكم اذا جاء احدكم واعتزل يغتسل قال مالك من اغتسل يوم الجمعة اول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فان ذلك هو يريد بذلك غسل الجمعة فان ذلك فلا يجزئ عنها حتى يغتسل لرواحه وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر اذا جاء احدكم يغتسل قال مالك ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا او مؤخرا وهو ينوي بذلك الجمعة اذا اصابه ما ينقض وضوءه فعليه وذلك مندوبات الجمعة التهجير خروج اول الوقت في الهجرة ما اخرج الشيخان من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القسم في غسل الجنابة اي مثل غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة من راحوا للساعة الثالثة فكانما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة من راحوا في الساعة الخامسة ان ما قر ببيضة فاذا خرج الامام حضرت الملائكة من مندوباتها حسن الهيئة في اللباس والطيب ونحو ذلك من حسن الثياب بياضها ولو كانت مستعملة الابيض اللبيس افضل من طيري الابيض مقال بجمعة جماعة قد وجبت. يعني ان الجماعة في الجمعة واجبة قوله صلى الله عليه لقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله ولحديث طارق بن الشهاب للمتقدم الجمعة حق واجب على كل مسلم وغيره من الاحاديث واختلف في صلاة الجماعة في غير الجمعة فمذهب جمهور اهل العلم ان لها سنة مؤكدة على الاحاد من الناس وهو مذهب المالكية زعزعة الحنفية وقال الحنبلية والظاهرية وقال الشافعي وبعض المالكية هي سنة على الاحاد كما اسلفنا انسا لكنها واجبة على الكفاية في واستدل الجمهور على عدم وجوبها بقوله صلى الله عليه وسلم وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة فالمفاضلة بينهما تقتضي ان صلاة الفز ولكنها مفضولة مقال المؤلف رحمه الله تعالى وبركعة رست معنا رشة ثبتت تعني ان صلاة الجماعة يحصل فضلها بركعة ما اخرج الشيخان من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فهذا الحديث يدل بمنطوقه على ان الركعة تدل لا ان الركعة تدرك بها الصلاة يدل بدليل الخطاب المخالفة على ان ما دون الركعة لا يحصل اتفضل ما قال وندبت اعادة الفز بها يعني ان من فاتته صلاة الجماعة فصلاها فزلا ثم وجد جماعة ندب له ان يعيد لتحصيل فضل واختلف في نيته هل ينوي في اعادته الفرض او النفلة واكمال الصلاة السابقة او ويفوض لله تعالى امره بان يختار له افضلهما لكي تكون ضربة يقول بعض الفقهاء في ذلك العودة