﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:17.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف المرسلين نخاف من وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين انا كلاعبة لنا الا ما علمتنا انك

2
00:00:17.900 --> 00:00:36.800
العليم الحكيم بعون الله تعالى والتوفيق درس الخامس  تعليقي على كتاب ابن عاشر قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى في خمسة هذه الجزعة من غنم ضحا بموقف عهد الخمس والعشرين

3
00:00:38.200 --> 00:01:10.000
في مع الثلاثين ستة واربعين حكمة    طلبني ستة والسبعين واحد مع ثلاثين ثلاث اي بنات    الثلاثين تلتها المئة في كل خمسين كمالا حقة وكل اربعين  وهكذا ما زاد امره يهون عجل تبيع في ثلاثين بقرة

4
00:01:10.400 --> 00:01:37.750
باربعين تستطر وهكذا ما ارتفعت سم الغنم شاة لاربعين مع اخرى تضم في واحد في واحد فيتلو ومئة ومع ثمانين ثلاث مجزئة واربعة خذ مع اربع شاة طيب  هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى للحديث عن زكاة النعم

5
00:01:38.150 --> 00:01:57.600
وقد تقدم ان الاموال التي في عينها ثلاثة وهي الحرث والنعم والعين ذهبوا والفضة ما عدا ذلك من الاموال لا تجب زكاة في بعينه الجمهور لا تجب زكاة الا اذا كان مال تجارة

6
00:01:59.350 --> 00:02:27.150
هو ملحق اذا كانت تجارة زكاة العين والنعم هو الابل والبقر والغنم. وكل واحد هذه الاصناف صنفان فالإبن صنفان البخت والعراق والبقر صنفان والجاموس والغنم صنفان الضأن والمعز وقد بين المؤلف رحمه الله تعالى مقادير النصب

7
00:02:27.200 --> 00:02:48.900
وما يجب فيها وبدأ في مع اشرف النعم ويدل على شرفها على غيرها من النعم قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل التذكير الى صلاة الجمعة الحديث الذي اخرجه مالك في موطأه عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن

8
00:02:49.550 --> 00:03:03.600
صالح للسمان  عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل فيوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه الراحة للساعة الثانية ذكر

9
00:03:03.800 --> 00:03:22.200
ما قرب بقرة ومن راح بالساعة الثالثة ما قرب كبشا اقرن ومن راح في ساعة الرابعة ان ما قرب دجاجة من راح في الساعة الخامسة لان ما قرب بيضة اذا خرج الامام حضرت الملائكة

10
00:03:24.500 --> 00:03:50.100
واخرجه البخاري عن عبدالله بن يوسف  ومسلم عن قتيبة ابن سعيد عن مالك   وهذا الحديث يقتضي افضلية الابل على البقر والغنم والبذلة وان كانت تقع على الواحد الواحدة من والبقر الا ان السياق هنا يرفع الاشتراك الواقع في ذلك

11
00:03:51.650 --> 00:04:14.050
طرح بالبقر والغنم في المراتب التي  لمرتبة البدنة ولا يعارض هذا ما اختاره مالك رحمه الله تعالى من تفضيل الغنم في على الابل فقط لانه قدم في ذلك ما هو المعروف من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:04:14.900 --> 00:04:38.800
عنه من التضحية بس على ما يقتضيه العقل من وقوع التفاضل بكثرة اللحم وعلاء الثمن نحو ذلك وانضاف الى ذلك ان عصر الذبيح وقد استدين كبش لا بغيره نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كل

13
00:04:38.950 --> 00:04:56.150
خمسة ما لي جذعة من غنمي المراد بقوله خمسة جمال خمسة من ذكورا كانوا او اناثا تعني ان مالك لا زكاة عليه حتى لا تكون عنده خمس قد حال عليها الحول

14
00:04:56.700 --> 00:05:11.650
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث متفق عليه ليس فيما دون خمس زوج من صدقة فاذا كملت له خمس منها وحال عليها الحول فانه تجب عليه الزكاة بشاة من

15
00:05:11.800 --> 00:05:33.850
ذل غنم البلد لا عبرة بغنمه هو وما فوق الخمس وقف ليس فيه شاشات واحدة حتى تبلغ العشرة اذا بلغت العشرة دفع شاتين حينئذ ثم ما زاد على ذلك وقص

16
00:05:34.100 --> 00:05:52.850
ليس فيه الا شاتان حتى تبلغ خمسة عشرة بها حينئذ ثلاث شياه ثم ما زاد على ذلك وقف ليس فيه الا ثلاث شياح حتى تبلغ عشرين سيدفع حينئذ اربع عشية

17
00:05:53.200 --> 00:06:16.400
ثم ما زاد على ذلك وقف ليس فيه فاربع شياه حتى تصل خمسا وعشرين فحينئذ يدفع زكاتها من الابل فيعطي بنت مخاض وهي التي اكملت عاما ودخلت في الثاني وهذا معنى قول الولي رحمه الله تعالى في كل خمسة جمال جذعة من غنم بنت المخاض مقنعة في الخامس والعشرين

18
00:06:18.250 --> 00:06:38.000
فاذا كانت ستا وثلاثين لزمت فيها ابنة لبون وهي التي اكملت عامين ودخلت في الثالث فاذا كانت ستا واربعين لزمت فيها حقة هي المكملة لزلازل الداخلة في تعالوا الرابع اذا زادت خمس عشرة على ذلك بان وصلت واحدا وستين

19
00:06:38.150 --> 00:06:55.250
وجبت فيها جدعة وهي المكملة لاربع سنين داخلته للسنة الخامسة ثم اذا زادت خمس عشرة على ذلك بان بلغت ستا وسبعين وجد فيها بالكالبون فاذا زادت خمس عشرة على ذلك

20
00:06:55.500 --> 00:07:17.900
اذا بلغت واحدا وتسعين بها حقتان فاذا زادت ثلاثين على ذلك يوم بلغت مئة وواحدا وعشرين هذا لا ذو بناء سلبون او حقتان والخيار للساعي ولذلك قال او خذه رفقتين باجتياز

21
00:07:18.850 --> 00:07:38.900
معناه بافتياث اي تعد على صاحب المال. لان الخيار ليس له  ثم اذا بلغت مئة وثلاثين ففي كل خمسين منها حقة وفي كل اربعين بنت لبن ويتغير الواجب في كل عشرة زادت بها بعد ذلك

22
00:07:40.950 --> 00:07:58.650
ومن نختلف فيه من مسائل زكاة الابل القدر اللازم فيما زاد على مئة وعشرين فان مالكا رحمه الله تعالى قال اذا زادت على عشرين ومئة واحدة الساعي حينئذ بالخيار ان شاء اخذ ثلاث بنات يلبون

23
00:07:58.850 --> 00:08:20.450
وان شاء الله اخذ حقتين ان تبلغ ثلاثين ومئة سيكون فيها حقة  فقال الشافعية والحنابلة ووافقهم ابن القاسم المالكية فليأخذوا ثلاث بنات يلبون غير خيار الى ان تبلغ ثلاثين ومئة فتكون فيها

24
00:08:20.550 --> 00:08:39.050
دقة وابن تالف وقال الحنفية اذا زادت الابل على عشرين ومئة عادت الفريضة على اولها  ومعنى ذلك ان يكون عندهم في كل خمس زوج شاة فما زاد على مئة وعشرين

25
00:08:39.300 --> 00:08:57.400
تدفع منه عند الحنفية زكاة المئة والعشرين من الابل والباقي يدفع عنه شاة في كل خمس منه حتى يبلغ الزائد عن المئة عن مئة وعشرين خمسا وعشرين ستجزع عنه بنت مخاض

26
00:08:57.450 --> 00:09:20.850
وهكذا تدفع بقية الاسنان كلما زاد على ذلك وتمسك الحنفية بعبارة وردت في بعض طرق الحديث وهي فزادت الابل على مئة وعشرين تؤني ذات الفريضة لكن الرواية الصحيحة الواردة في الصحيح هي قوله فما زاد على العشرين ومئة

27
00:09:20.900 --> 00:09:44.050
في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين وهي التي تمسك بها واما سبب اختلاف ما لك مع الشافعي واحمد وابن القاسم ما زاد على مائة وعشرين فهو ان مالكا رحمه الله تعالى رأى ان ما بين مئة وعشرين الى مئة وثلاثين وقف

28
00:09:44.900 --> 00:10:02.850
وهذا الذي اخذ به هو ظاهر الحديث الصحيح الذي هو اصل كتاب الصدقة واما الشافعي ومن وافقه فانهم ذهبوا الى ما رواه كما روي عن ابن شهاب كتاب الصدقة انها اذا بلغت احدى وعشرين ومئة

29
00:10:03.250 --> 00:10:24.200
فيها ثلاث بنات يلعبون فاذا بلغ الثلاثين ومئة ففيها من تعلن غول وحقة اخرجه ابو داوود مقال المؤلف رحمه الله تعالى عجل تبيع في ثلاثين بقر قوله بقر تمييز للعدد

30
00:10:24.350 --> 00:10:41.800
وقف عليه بالسكون وقف ربيعة يعني ان البقرة لا زكاة فيه حتى يبلغها ثلاثين اذا كان لمالك البقر ثلاثون وحالة عليه الحول فيها عجل كبير وهو الذي اكمل سنة ودخل في السنة الثانية

31
00:10:42.300 --> 00:11:06.950
سمي سريعا لانه يتبع امه في المرعى ثم لا يزال المزكي يدفع التبيعة حتى تصل اه حتى تصل بقره اربعين فيلزم فيها حينئذ وصلنا  توصلت اربعين لزمت فيها مسنة وهي التي اكملت ثلاثة سنين

32
00:11:07.100 --> 00:11:23.950
وهكذا ان زاد على ذلك ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة قوله في اربعين في السطر اي تكتب وتدون فقال ثم الغنم شاة لاربعين مع اخرى تضمز واحد وعشرين يتلو ومئة

33
00:11:24.200 --> 00:11:41.800
يعني انه لا زكاة في الغنم حتى تبلغها اربعين فاذا بلغت اربعين شاة وحال عليها الحول وجبت فيها شاة ثم ان وصلت الى واحد وعشرين ومئة ففيها شاتان فان زاد الثمانين على ذلك بان بلغت مئتين وشاة

34
00:11:42.450 --> 00:12:07.400
وجبت فيها زلازل شياه فان وصلت اربعمئة فصاعدا ففيها لكل مئة شهر والاصل في تفصيل نصب زكاة الابل والغنم ما اخرجه البخاري وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين

35
00:12:08.200 --> 00:12:24.150
بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها ورسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقع فلا يعطه

36
00:12:24.700 --> 00:12:42.650
باربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها من طبخات انثى فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لمون الانثى

37
00:12:42.700 --> 00:13:04.800
فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت يعني ستا وسبعين الى تسعين فيها بنتعلب فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان

38
00:13:04.850 --> 00:13:22.400
طرقة الجمل فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين من تلبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. فاذا بلغت خمسا

39
00:13:22.450 --> 00:13:38.700
من الابل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائلتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين شاتان فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة

40
00:13:38.950 --> 00:13:55.800
بهذا لا ذو الشياه فاذا زادت على ثلاث مئة كل مائة شاة فاذا كانت سالمة الرجل ناقصة عن ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس بها صدقة الا ان يشاء ربها

41
00:13:57.100 --> 00:14:10.150
واصل مقادير زكاة البقر ما اخرجه اصحاب السنن حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثين من البقر سبع او تبيعة

42
00:14:10.250 --> 00:14:25.150
وفي اربعين مسنة وجاء مثله حديثي معاذ قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني الى اليمن الا اخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين فاذا بلغ الثلاثين

43
00:14:25.600 --> 00:14:50.300
فيها عجل تابع جزع او جزع حتى تبلغ اربعين اذا بلغت اربعين ففيها بقرة مسنة اخرجه النسائي واشار اليه مهم وهنا تنبيه لما يتعلق باسماء الاجناس كالبقر اه مثلا فانها فان العرب تذكرها وتؤنثها

44
00:14:51.600 --> 00:15:12.950
وذلك ربما قد تلاحظون اختلاف الضمير تذكيرا وتأنيثا اه لان كل ذلك سائر  ومما اختلفوا فيه من مسائل زكاة الماشية اشتراط الصوم في وجوب الزكاة فذهب مالك رحمه الله تعالى الى انه

45
00:15:13.150 --> 00:15:35.150
لا فرق بين السائمة والمعلوفة من النعم بانواعه الثلاث انه لا فرق بين السايمة والمعلوفة من النعم بانواعه الثلاثة. هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى وتمسك بالمطلقات الواردة من النصوص الشرعية في قوله صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة

46
00:15:35.900 --> 00:15:51.300
وبقوله صلى الله عليه وسلم ليست فيما دون قامت بشي زاوية ديال الصدقة بغير ذلك من النصوص التي جاءت مطلقة غير مقيدة وكأنه رأى ان الوقف بالصوم بالغنم غير مقصود

47
00:15:51.700 --> 00:16:09.750
انما هو جار على الغالب فلا مفهوم له وذهب جمهور اهل العلم الى اعتبار مفهوم السوم فاسقطوا الزكاة في المعلوف من النعم اما الغنم فالورود ذلك في كلام الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم في سائر الغنم الزكاة

48
00:16:11.000 --> 00:16:14.650
مفهوم الصفة يقتضي ان المعلومة لا زكاة فيها