بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين انا كده عندي احسان الى يوم الدين رب يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع عشر من التعليق على كتاب ابن عاشر غرة شعبان سنة ست وثلاثين واربع مئة والف وهذا الدرس قد تتمة للدرس الذي قبله اذ كنا وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى والاخران قرآنا قال بموجبات الغسل موجبه حيض نفاس انزال مغيب تمرة بمرج اسجان الاولان منع الوضع الى غسل وقد تقدم التعليق على هذا والاخران قرآنا حلا او جلا كما تقدم اراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالقرآن المصدر اي ان الممتنع هو القراءة الممتنع على الجنب هو قراءة القرآن لا اجراؤه على القلب لان ذلك ليس ممنوعا وانما الممنوع قراءته وقوله ولاخران قرآنا جلى او حلى يعني به ان خروج المني ومغيب الحسدة في الفرش يمنعان من قراءة القرآن على مشهور المذهب وبالمذهب ايضا رواية بجواز قراءته لا والمشهور المنع الا اليسير للتعوذ ونحوه وقد فصل ذلك العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في الكذاف حيث قال قراءة الجنب للقرآن لمالك فيها روايتان ساقهما العرج والقلشاني وشهرت رواية الحرمان وجاز ما قل للاستدلال او لاقامة خطائي التالي او للتعوذ كسورتيه كذلك وما يحكيه والقول بمنع الجنب من قراءة القرآن هو رأي جماهير اهل العلم لحديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة اخرجه ابو داوود وسكت عنه واخرجه ابن خزيمة وابن حبان وابن ماجة وفهم من قوله والاخران قرآنا حلا ان الحائض والنفساء لا تمنع لا تمنعان من قراءة القرآن والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة من قراءة القرآن حين حاضت في الحج كما في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سري فحفظ لما جئنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تدخلي متفق عليه ولم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن ولان قياس الحائض والنفساء على الجنب في منع القراءة ضعيف لان عذرهما قد يطول ولباسه قد يبدو قد يناهز الشهرين والحيض ايامه عديدة وهما غير متمكنين من ازالته بخلاف الجنب فهو متمكن من رفع الجنابة يمكن ان يرفعها عنه عن كذب ومع ذلك فقد منع بعض اهل العلم قراءة القرآن على الحائض والنفساء واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقرأ الحائض ولا النفساء شيئا من القرآن اخرجه الترمذي وهذا الحديث ضعيف باتفاق اهل العلم لانه من رواية اسماعيل ابن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة والصحيح ان الحائض والنفساء يجوز لهما قراءة القرآن قوله والكل مسجدا يعني ان الموجبات الاربع التي هي الحيض والنباس والانزال ومغيب الحشدة هذه الموجبات كلها تمنع دخول المسجد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تدخلي ولحديث عائشة تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت اصحابه سارعة في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاءا ان تنزل فيهم رخصة فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب اذا فمشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى ان المتنبي المتلبس بحدث اكبر لا يجوز له دخول المسجد سواء كان حائضا او نفساء او كان جنبا فكل ذلك يمنع من دخول المسجد ولو كان مجتازا ايوة لو كان انما يدخله لكي يجتاز الى طريق اخرى وهذا منهب المالكية والاحناف وقال الشافعي اسوة الحنابلة يجوز دخول الجنوبي للمسجد اذا كان مجتاز واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وقالوا ان معناها عابر سبيل اي اذا كان الانسان مجتازا الى طريق اخرى جاز له ان يدخل المسجد لكي يعبر الى الى تلك الطريق الاخرى والمجلس والاحنف لم يحملوا عبور الطريق هنا الذي ورد في الاية على اجتياز على الاجتياز وانما حملوه على الصغر فمعنى ذلك ان معنى معنى الاية عندهم ان عابر السبيل في العادة يفقد الماء فيمكن ان يصلي دون اغتسال اذا تيمم ومعنى الصلاة عندهم في الاية هي فعل الصلاة لا مكانها لان آآ لان حمل الصلاة في الاية على المسجد نجاة فالاقرب عند المالكية ان ان المراد بالصلاة المنهجية عنها حتى يغتسل الانسان هي فعل الصلاة وان استثناء عابر السبيل معناه استثناء المستأجر الذي يفقد الماء بينه يجوز له ان يصلي اذا تيمم هنا مسألة ختم بها الامام ابن عاش رحمه الله تعالى لقوله وسهل الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد مواد يعني بها ان السهو عن دمعة او عضو من اعضاء الغسل حكمه حكم ما تقدم في الوضوء عند قوله ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وذي القرب الموالي يكمله ان كان صلى بصلته ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر فقد تقدم التعليق على هذا ولكنه استثنى هنا فرعا واحدا يختلف فيه سهو الغسل عن سهو الوضوء وهو ان من نسي عضوا من اعضاء الوضوء ثم تذكره بالقرب اعاده مع تأليف بخلاف الغسل فانه لا يطلب منه ان يعيد ما بعده ونقتصر على هذا القدر الان سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بارك الله فيك