﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:16.900
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع والاربعين

2
00:00:17.250 --> 00:00:37.350
من التعليق على كتاب ابن عاشر وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى ندب تعجيل لفطر الرفعة كذلك تأخير سحور تبعه من افطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان ان عمد لاكل او شرب فمن او للمني

3
00:00:38.550 --> 00:00:57.050
ولو بفكر او لرفض ما بني بلا تأول قريب ويباح للضر او سفر قصر اي مباح وعمده في النفل دون ضري محرم وليقضي لا في الغير مكفرا بشهر صومي مكفرا بصوم شهرين ولاء

4
00:00:57.400 --> 00:01:19.500
او عتق مملوك باسلام حلى وفضلوا اطعام ستين فقير مد لمسكين من العيش الكثير قوله ندب تعجيل لفطر يعني ان من مندوبات الصيام تعجيل الفطر اذا تيقن الغروب وتأخير السحور

5
00:01:20.100 --> 00:01:37.500
بان يكون قبيل الفجر اما الترغيب في تعجيل الفطر فقد ثبت في احاديث صحيحة منها حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

6
00:01:38.950 --> 00:01:58.000
اخرجه الشيخان وروى مسلم عن ابي عطية قال دخلت انا ومسروق على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلنا يا ام المؤمنين رجلان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة

7
00:01:58.150 --> 00:02:19.700
والاخر يؤخر الافطار ويؤخر الصلاة قالت ايهما الذي يعجل الافطار ويعجل الصلاة قال كنا عبد الله يعني ابن مسعود قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين

8
00:02:21.150 --> 00:02:41.700
عن ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فازدح لنا قال يا رسول الله الشمس قال انزل فازدح لنا. قال يا رسول الله الشمس قال انزل فازدح لنا. فنزل فجدح له

9
00:02:42.600 --> 00:03:03.150
فشرب ثم رمى بيده ها هنا ثم قال اذا رأيتم الليل اقبل من ها هنا فقد افطر الصاد واما ندبية تأخير السحور فاصح ما ورد فيها حديث ان معاشر الانبياء امرنا بثلاث بتعجيل الفطر وتأخير السحور

10
00:03:03.350 --> 00:03:22.100
ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة رواه ابن حبان والطبري بسند صحيح واما ما اخرجه احمد من حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور

11
00:03:22.650 --> 00:03:43.550
فان زيادة تأخير السحور فيه منكرة وقد وردت احاديث صحيحة تدل على عمل النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير السحور كحديث انس تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة قلت كم كان قدر ذلك

12
00:03:43.800 --> 00:04:09.500
قال خمسين اية متفق عليها لكن هذا الحديث من قبيل الفعل فالاستدلال به على الندب يجري فيه الخلاف الواقع بين الاصوليين في دلالة فعله صلى الله عليه وسلم قوله من افطر الفرد قضاه يعني ان من افطر في صوم مفروض لزمه القضاء

13
00:04:09.550 --> 00:04:35.200
ومن افطر عمدا او سهوا او غلبه عالما كان بحرمة الفطر او جاهلا فمن افطر في رمضان او في قضائه او في صوم كفارة او نذر لزمه القضاء الا ان المالكية استثنوا النذر المعين لمن افطر لمرض او حيض فانه لا قضاء عليه عندهم فيه

14
00:04:37.000 --> 00:04:56.950
واختلفوا ان افطر فيه اي في النذر المعين بنسيان هل يقضي ام لا واختلف العلماء في جواز الفطر عمدا في صوم التنفل. فذهب المالكية الى منعه فهو من المسائل التي استثنوها من قاعدة ان النفل لا يلزم

15
00:04:56.950 --> 00:05:17.450
الشروع فالاصل عند المالكية ان النفل لا يلزم بالشروع وهي قاعدة عندهم الا انهم استثنوا منها مسائل هي التي جمعها الحطاب في الابيات التي استفردها ضمنها الشيخ سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم رحمه الله تعالى في مراقي السعود

16
00:05:18.500 --> 00:05:38.600
بقوله والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربوا يعني الحطاب قف واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا اعتكافنا طوافنا مع ائتمام المقتدي فيلزم القضاء

17
00:05:38.800 --> 00:06:02.400
بقطع عامدي ووافقهم الحنفية لان قاعدتهم ان النفل يلزم بالشروع مطلقا وقال الشافعية والحنابلة الصوم لا يلزم بالشرع. وللصائم بالمتطوع ان يفطر متى شاء ومن اسباب الخلاف ايضا في هذه المسألة اختلاف الاثار في ذلك

18
00:06:02.500 --> 00:06:14.500
وذلك انه جاء عن ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء او قال فان شاء افضل

19
00:06:15.850 --> 00:06:37.700
حديث صحيح رواه الترمذي واحمد ووجد حديث ام هانئ ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ناولها الشراب يوم الفتح فشربت فقالت لقد افطرت وكنت صائمة. قال اكنت تقضين شيئا؟ قالت لا. قال فلا يضرك ان كان تطوعا. اخرجه ابو داوود

20
00:06:37.700 --> 00:07:02.950
والترمذي ويشهد للمالكية ما اخرجه مالك في موطأه عن الزهري من حديث عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم انهما اصبحتا صائمتين فاهدي لهما طعام فافطرتا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا

21
00:07:02.950 --> 00:07:24.200
يوما مكانة واما من افطر ناسيا فان كان في صوم واجب فانه يقضي عند المالكية خلافا لجمهور اهل العلم واستدل الجمهور على صحة صوم المفطر ناسيا بما اخرجه الشيخان من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

22
00:07:24.450 --> 00:07:43.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فقالوا هذا الحديث يدل على صحة صوم المفطر نسيانا لان قوله فليتم صومه يدل على ان صومه باق لم يفسد بعد

23
00:07:45.050 --> 00:08:05.500
وحمل الصوم هنا على الحقيقة الشرعية على الصوم الشرعي اولى من حمله على الامساك الذي هو الحقيقة اللغوية كما هو مقرر عند الاصوليين ويظهر قوله فانما اطعمه الله وسقاه يقتضي كون الفعل الصادر من الناس هنا

24
00:08:05.650 --> 00:08:28.450
مسلوب الاضافة اليه فلا تأثير له في صومه وايضا فان اصل العذر بالنسيان ثابت في الشرع فهو مناسب للتخفيف لا للتغليظ ولا شك ان الامساك مع القضاء فيه تغليظ لا يناسب النسيان ولا يناسب الامتنان في قوله انما اطعمه الله وسقاه

25
00:08:30.100 --> 00:08:43.550
واما المالكية فانهم قالوا من افطر ناسيا في فرض فقد فات عليه ركن من اركان الصيام وهو الامساك فلا يصح صومه كما لا يصح صوم من نسي ركنا من صلاته

26
00:08:43.850 --> 00:09:02.500
فالقاعدة ان النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات والحديث ليس نصا في سقوط القضاء فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم انما اطعمه الله وسقاه على عدم المؤاخذة وقد اخرج الحاكم زيادة هي نص في مذهب الجمهور

27
00:09:02.750 --> 00:09:23.300
وهي قوله ولا قضاء عليه ولا كفارة وكان المالكية لم تبلغهم او لم تصح عندهم والحديث جاء في الاكل والشرب ولكن يحمل عليه ايضا كذلك غيره من المفطرات لان تعليق الحكم بالاكل والشرب تعليق له باللقب

28
00:09:23.550 --> 00:09:41.800
وهو مفهوم غير معتبر عند جماهير اهل العلم واذا قلنا باعتباره فهنا ايضا خارم من خوارم اعتبار مفهوم المخالفة وهو جريان الخطاب على الصورة الغالبة اذ الغالب نسيان الاكل والشرب لا الجماع ونحوه

29
00:09:43.950 --> 00:10:08.800
واما من افطر ناسيا في التطوع فلا قضاء عليه عند المالكية وغيرهم وكان المالكي تراعوا الخلاف في هذه المسألة قوله وليزد كفارة لرمضان ان عمدت معنى قوله عمد اي افطر متعمدا بلا عذر. بلا عذر ولا جهل ولا تأويل قريب

30
00:10:09.500 --> 00:10:37.350
فمن افطر متعمدا بلا عذر ولا جهل ولا تأويل قريب لزمته الكفارة وقوله عمد معناه قصد وقالوا عمد الى الشيء يعمد اذا قصد فالكفارة الكبرى تلزم عند المالكية بتعمد مفطر ما باكل او شرب او اخراج مني ولو بفكر او جماع او

31
00:10:37.350 --> 00:10:59.800
ورفض بالنية في نهار رمضان بشرط كونه متعمدا غير معذور بعذر شرعي ولا جاهل غير معذور بعذر شرعي ولا جاهل للحكم ولا متأول تأويلا قريبا قال محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف

32
00:10:59.850 --> 00:11:20.000
وشرطها العمد وكون اليوم من رمضان مع علم الحكم كبعد تأويل بان يستدعي ما في ظنه الحل لامر عدم واشترطوا كون الاكل والشرب بالفم لان علة وجود الكفارة علة وجوب الكفارة عند المالكية

33
00:11:20.500 --> 00:11:41.400
هي انتهاك حرمة الشهر والشارب من انفه غير منتهك وكذا الجاهل والمتأول تأويلا قريبا فهم غير منتهكين لحرمة الشهر والتويل القريب هو ان يستند في فطره الى سبب موجود وقت الفطر

34
00:11:42.800 --> 00:12:00.700
كمن سافر مسافة دون مسافة القصر وافطر لذلك او رأى شوالا نهارا فظن اباحة الفطر بخلاف التأويل البعيد وهو استناد لسبب غير قائم كمن افطر لانه يظن انه ستصيبه الحمى غدا

35
00:12:01.100 --> 00:12:21.950
او من افطرت لان عادتها ان تحيض غدا فعليهما الكفارة ولو حصل ما افطرا من اجلهم فان قلت لماذا عذر الجاهل فاسقطت عنه الكفارة؟ مع ان الاصل في العبادات انها لا يعذر فيها بالجهل. كما قال

36
00:12:21.950 --> 00:12:48.300
المنهج في المسائل التي لا يعذر بها لا يعذر فيها بالجهل وهو وهو العبادات ومصرف غبر وهو العبادات ومصرف غبر منفقة او ذات شرط او ضرر الى اخره قلنا لان لان العلة هي انتهاك الزمن. والجاهل لا انتهاك له

37
00:12:49.800 --> 00:13:12.200
وما الاعذار المبيحة للفطر فهي بالجملة تسعة اربعة منها مختصة بالنساء وخمسة مشتركة بين الرجال والنساء اما الاربعة التي تختص بالنساء زي الحيض والنفاس والحمل والارضاع. واما الخامسة المشتركة فهي المرض والسفر والهرم والاكراه

38
00:13:12.800 --> 00:13:37.450
وحصول الاذى الشديد من الجوع والعطش وهذه الاعذار منها ما يوجب الفطرة وما يبيحه. فالموجب له الحيض والنفاس وخوف الهلاك او تلف العضو على النفس او الحمل او الربع وما عدا ذلك فهو مبيح للفطر

39
00:13:37.500 --> 00:14:00.500
لا موجب له ولم يكتفي المالكية بمسمى لمرضه اباحة الفطر بخلاف التيمم والسفر المبيح للفطر عند المالكية تشترط له اربعة شروط اولها كونه سفرا تقصر الصلاة لاجله والثاني ان يشرع فيه قبل الفجر

40
00:14:01.050 --> 00:14:23.350
والثالث ان يبيت نية الفطر والرابع كونه سفرا مباحا لان المعصية ستبطل الرخصة عندهم في المشهور على خلاف اشار اليه صاحب المنهج بقوله وهل تعدى رخصة محلها عليه كالنجس؟ هل ابطلها معصية كشجر لبس

41
00:14:23.400 --> 00:14:46.200
وهل كذا كراهة تردد النقل وما ذكرنا من لزوم الكفارة من الاكل والشرب هو مذهب المالكية والحنفية وذهب الشافعي يسوى الحنابلة الى ان الكفارة خاصة بالجماع وسبب الخلاف هو ان اصل هذا الحكم حديث الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:14:46.450 --> 00:15:03.200
فقال هلكت يا رسول الله؟ قال ما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا

43
00:15:03.300 --> 00:15:26.500
قال فهل تستطيع اطعام ستين مسكينا او تجد اطعام اطعام ستين مسكينا؟ قال لا الى اخر الحديث وهذا الحديث انما هو في الجماع فقال الشافعي ايتها الحنابلة النقص انما ورد في الجماع فقط ولا يقاس عليه غيره لوجود الفارق

44
00:15:26.650 --> 00:15:50.250
فكأنهم رأوا ان الفطر بالجماع اغلو من الفطر بالاكل والشرب واما المالكية والحنفية فقد نقحوا العلة بزيادة وصف مناسب وهو انهم رأوا ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب الكفارة على الجماع

45
00:15:50.950 --> 00:16:11.900
ولكن الغوا خصوص الجماع وزادوا وصفا مناسبا وهو تعمد افساد الصوم انتهاكا لحرمة الشهر واحتجوا بالاجماع على ان من افطر متعمدا في قضاء رمضان انه لا كفارة عليه قالوا فدل ذلك على ان حرمة الزمن

46
00:16:12.100 --> 00:16:30.000
معتبرة اذ لو كان الجماع بمفرده موجبا للكفارة دون الانتهاك لزمت الكفارة في تعمده في القضاء فكأنهم رأون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأت بالخصوص الجماع فقط وانما اعتبر

47
00:16:30.050 --> 00:16:55.700
افطارا متعمدا انتهاكا لحرمة الشهر واشار المؤلف رحمه الله تعالى بقوله مكفرا بصوم شهرين ولا اوعدك مملوك باسلام الحلى وفضلوا اطعام ستين فقير مد لمسكين من العيش الكثير فشعر بهذين البيتين الى خصال الكفارة وهي المذكورة في الحديث وهي على التخيير عند المالكية

48
00:16:56.250 --> 00:17:08.100
خلافا للجمهور واستدل المالكية بما اخرجه مسلم في صحيحه من ان رجلا افطر في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم فيه

49
00:17:08.100 --> 00:17:26.600
كاينة مشكلة وقالوا هذا الحديث وقع فيه التعاطف التي تخطب التخيير فهذه الفصال مخير بينها ورأى الجمهور ان هذه الكفارة على الترتيب وانه لا يجوز للانسان ان يفعل خصلة حتى يعجز عن التي قبلها

50
00:17:27.350 --> 00:17:48.400
وتمسك الجمهور بظاهر حديث الاعرابي وهو مقتض بالترتيب لانه رتب له الصوم على عجزه عن العتق. والاطعام على عجزه عن العتق والصيام وفضل المالكية الاطعام لانه عبادة متعدية النفع. ينتفع بها الناس فليست قاصرة على صاحبها فقط

51
00:17:49.950 --> 00:18:07.200
والصوم مثلا انما يحصل اجرا لصاحبه وآآ العتق وان كان عبادة متعدية الا انه عبادة متعدية لشخص واحد. ينتفع به شخص واحد وهو انه يصبح حرا واما الاطعام فينتفع به ستون

52
00:18:07.450 --> 00:18:25.650
فقيرة وايضا لان الاطعام كان بدلا عن الصيام قبل تعين الصيام في اول الامر كان الانسان مخيرا دون ان يصومه وبين ان يطعم. ولا يلزم من نسخ ذلك بتعين الصيام نسخ افضليته

53
00:18:26.900 --> 00:18:47.050
بل ان اه الاطعام قد بقي في حكم اصحاب الاعذار كالشيخ الهرمي مثلا والمرضع لمن يقول بان فهؤلاء عليهم الاطعام وايضا بمناسبة الاطعام لجبر الصيام الذي هو امساك عن الطعام

54
00:18:48.650 --> 00:19:06.300
قوله اطعام ستين فقير وقف على فقير بالسكون وقف ربيعة. تمييز للعدد قوله مدى لمسكين يعني انه ينبغي ان يدفع مد لكل مسكين وقوله من العيش الكثير يعني به غالب قوت البلد

55
00:19:08.050 --> 00:19:30.850
ولا تجزئوا الكفارات الملفقة فلا يصح ان يصوم شهرا مثلا ويطعم ثلاثين مسكينا لان المشهورة عند المالكية ان التخفير في الاحاد لا يستلزم التخيير في الاجزاء فكونه مخيرا بين الخصال في الجملة لا يقتضي تخييره في اجزائها

56
00:19:31.550 --> 00:19:43.500
على خلاف اشار اليه في المنهج بقوله وهل لبعض ما لكل من خيار وهل بالانتشار معنى الاختيار ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك