﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين تدعم باحسان الى يوم الدين برحمتك يا راحمين بعون الله تعالى وتوفيقه

2
00:00:20.900 --> 00:00:51.050
الرابعة والثلاثين تعليقي على كتاب قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى  اتاني درهما دينارا نصاب ذهب ربع والعرض ذو التجري ودين من ادار قيمة هاك العين مالو احتكار زكى لقبض

3
00:00:52.050 --> 00:01:24.250
شرطي الحولي قوله في فضة قل مئتان درهما يعني ان نصاب الفضة مئة درهم ونصاب الذهب  ليس فيما دون مئتي درهم زكاة لا فيما دون عشرين فدينارا  درهم كانوا قديما يزنونه بحب الشعير

4
00:01:24.600 --> 00:01:50.900
وزنه خمسون وخمس حبة منه الشعر قال خليل رحمه الله تعالى وعشرون درهما مكيا كل خمسون وخمس حبة مطلق الشعر دينار ثاني وسبعون حبة من الشعير ملآن وقد اصبح الناس يقومون بالوحدة المسماة

5
00:01:52.050 --> 00:02:14.450
ترامب اما نصاب الذهب فعشرون دينارا وما يقدر بالوزن الحالي خمسة وثمانين جراما تقريبا اذا بلغ الذهب الوزن المذكور فهو نصاب شرط ان يكون ذهبا صافيا نقيا واما نصاب الفضة

6
00:02:14.800 --> 00:02:42.200
فمئتا درهم من الفضة خمسمائة وخمس هنا دراما وزني الحالي اذا بلغ الخالص ذلك القدر ونصاب فيه ربع العشر والاصل في نصاب الفضة ما اخرجه البخاري حديث انس رضي الله تعالى عنه

7
00:02:42.800 --> 00:03:09.900
بابي بكر في الصدقات وفي الرقة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر والرقة هي الفضة درهم بالوزن خمسة واق لحديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا فيما دون خمس اواق من الورق

8
00:03:10.050 --> 00:03:34.350
صدقة  والورق هو الفضة وايضا انعقد الاجماع على ان نصاب الفضة مئتا درهم ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في تحديد صعب الزهب لكن اتفق جماهير اهل العلم على ان نصاب الذهب

9
00:03:35.600 --> 00:03:54.800
ولا زكاة فيما دون ذلك وقد ورد في الباب حديث اختلف في رفعه هو حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم

10
00:03:54.950 --> 00:04:15.000
وحال عليها الحول بها خمسة دراهم ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا قال عليها الحول اه نصف  فزاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحظ

11
00:04:17.200 --> 00:04:47.000
رواه ابو داوود وحسب قد اختلفت صافي قد حدث للناس اليوم اشكال كبير بسبب تفاوت زمن النصابين في القيمة فان مئتي درهم كانت قديما تساوي عشرين كل عشرة دراهم تساوي دينارا تقريبا

12
00:04:48.300 --> 00:05:15.600
لكن نقصت قيمة الفضة المعدنية قابل الذهب نقصا شديد بحيث لم تعد سبعون درهما تساوي دينارا واحدا ولذلك اختلف المعاصرون في التقويم قوم ضده او نقوم ذهب النصابين اليوم تجلسان

13
00:05:16.000 --> 00:05:38.900
قيمة ورأى كثير من اهل العلم ان الاعدل في ذلك يقال ان قد ذهب احتفظ بقيمته الحقيقية التي كان يساويها في عصر الوحي بلاد الفضة كان الذهب حينئذ اجدر ان يقوم به

14
00:05:41.350 --> 00:06:10.050
لكن الذهب اليوم يتفاوت في النقاء والصفاء بحسب المعايير المتعارف عليها اليوم ولعل الاعدل في ذلك ان يعمد الى المعيار الوسط تعالى ومعيار الزكاة قد بين الشيخ عند بابا حفظه الله تعالى في مباحثه الفقهي في هذا التفاوت

15
00:06:10.950 --> 00:06:29.100
لاصبح واقعا تعرفه الناس قال وفضة المعدن لم تبقى على قيمة هذا الزمن الذي خلا قد كانت الدراهم الفض تعادل الدينار منها ليست السبعون منها اليوم له ان حررت قيمتها معادلة

16
00:06:29.950 --> 00:06:51.150
اتاها اليوم ليست قدرا يكفي اقل اهل بيت شهرا قال المؤلف رحمه الله تعالى وربع العشر فيه فوجب يعني ان القدر الواجب في زكاة الذهب والفضة هو ربع العشر ثاني

17
00:06:53.000 --> 00:07:13.150
فاصل خمسة فقال والعرض ذو التجري ودين من ادار قيمتها كالعين الاصل في العروب انها لا زكاة فيها لان الغالب انها تشترى للقنية لا للبيع لكن اذا كان الانسان اشتراها للتجارة

18
00:07:13.350 --> 00:07:38.750
انه يزكيها من اشترى عروضا تجارية واتجر فيها ضحالة عليها الحول انه يقومها ان كانت قدر نصاب اكسر زكاها وان كانت اقل من نصاب فلا زكاة فيها واذا اراد ان يقومها فانه يحسب النقد الذي بيده

19
00:07:39.900 --> 00:08:06.450
تقوم العروض التي عنده بالنقد وينظر في الدين فما كان منه مرجو القضاء حسبه كان حال وحسب زمنه الحالي اذا كان مؤجلا ثم يجمع ما تحصل عنده ويزكيه بالباب عن ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:08:06.850 --> 00:08:29.100
يأمر يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذين سهول البيع رواه ابو داوود ناد بين والعروض التي تجب فيها الزكاة هي العروض المعروضة للبيع فلا يزكي التاجر زلاجته التي يحفظ فيها البضائع

21
00:08:29.350 --> 00:08:56.100
لانها ليست معروضة للبيع ولا موازينه ولا ما كان كذلك واما المستغلات وهي العروض التي لا تباع زكاتها لا تباع ذواتها مستغلات هي العروض التي لا تباع ذواتها وانما تؤجر غلاتها

22
00:08:56.850 --> 00:09:20.700
سيارات الاجرة فالعمارات التي  نحو ذلك فان الزكاة فيما يخرج ها من اجرة لا في نفسها فقال ثم ذو احتكار زكى لقبض زمن او دين تقسم المالكية التاجر الى قسمين

23
00:09:20.800 --> 00:09:38.850
ومحتكر هو القانع بالربح الحالي يسيرا كان او كثيرا فيشتري لكي يبيعها في الحال ولو بربح يسير واما المحتكر فهو الذي يؤخر بيع السلع حتى يحصل فيها على ربح زائد على القدر المعتاد

24
00:09:40.500 --> 00:10:10.150
فاما المدير انه يزكي كل سنة فيقوم نقده وعروضه ودينه المرجو ويزكي للسلام واما المحتكر انه عند المالكية كما يزكي تباع البضاعة التي احتكرها قال عليها الحول زكاة سنة واحدة

25
00:10:13.800 --> 00:10:36.000
ولو احتكرها سنين عديدة فهو لا يزكي الا زكاة تلاتين واحد قد اوضح هذا الفرق العلامة بابا قوله تعالى في مباحث الفقه  قال التاجر القانع بالربح اليسير فيما يبيعه اما

26
00:10:39.000 --> 00:11:00.450
تاجر القانع بالربح اليسير فيما يبيعه تمى بالمدير فاشتراه ليس يستقر بيده التي بها يمر اما الذي يزعونه بالمحتكر وللربح الكثير ينتظر وربما اخر بيع ما اشترى عامين او ثلاثة

27
00:11:05.700 --> 00:11:24.200
وهذا الرأي فهو التفريق بين المحتكر والمدير وان المحتكر لا يزكي الا اذا باع ولو بعد سنين ولا يزكي الا سنة واحدة آآ مما خالف به جمهور اهل العلم مذهب المالكية

28
00:11:28.650 --> 00:11:48.550
قد نبه الشيخ محمد على ذلك فقال ومالك مخالف لاكثر هداتنا في التاجر واما العملات التي يتعامل بها الناس اليوم ان العلماء الحقوها بالذهب والفضة اوجبوا الزكاة في عينها اذا حال عليها الحول

29
00:11:49.400 --> 00:12:16.500
لان الناس اليوم جعلوها قيما للمقومات وضمانا للمتلفات تنزلت منزلة النقود قد وقع فيها خلاف ولكنه ارتفع آآ لا تكاد تجد خالفوا فيها وفهم من قول المؤلف رحمه الله تعالى

30
00:12:18.300 --> 00:12:52.900
والعرض يتجر ان العروض التي تشترى للقنية كالسيارة تشترى للركوب مثلا لا زكاة فيها وكذلك الدار ونحوها من العروض التي لا يعدها الانسان  لا زكاة فيها زكاة كما تتعلق بعين الماشية

31
00:12:53.650 --> 00:13:10.100
والحرف او بالذهب والفضة او بعروض التجارة فاصل ذلك ما اخرجه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم

32
00:13:11.100 --> 00:13:43.350
بعبده وذا فرسه صدقة وقد اختلفوا في زكاة الحل فذهب مالك والشافعي واحمد لا انه لا زكاة فيه لا اريد للزينة واللباس قال ابو حنيفة واصحابه ولاختلافهم في هذه المسألة سببان

33
00:13:44.300 --> 00:14:15.200
اولهما تردد الحلي بين العروض بين والفضة لديني المقصود منهما المعاملة جميع الاشياء فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع كالاذواب ونحوها قال ليس فيه زكاة ومن شبهه بالتبر والفضة اللذان المقصود فيهما المعاملة

34
00:14:17.900 --> 00:14:38.950
قال فيه زكاة السبب الثاني هو اختلاف الاثار في ذلك ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع في اسقاط الزكاة من الحل لكنه روي عن عدد من الصحابة

35
00:14:40.500 --> 00:14:59.200
قال الترمذي رحمه الله تعالى في سننهي وقال بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعائشة وجابر بن عبدالله وانس بن مالك ليس بالحال زكاة وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين

36
00:14:59.950 --> 00:15:18.688
يقول مالك ابن انس الشافعي واحمد فقط وفي المقابل روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت الى