﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:19.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين  من تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:20.750 --> 00:00:39.850
رب اشرح لي صدري طفلي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه درس السابعة والثلاثين للتعليق على كتاب ابن عاشر

3
00:00:41.900 --> 00:01:06.300
قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزكاة ويحصل النصاب من  ويحصل النصاب من بيني كذهب وفضة من عين والضأن للمعز وبخت اعراب وبقر الى دوام بحال

4
00:01:07.550 --> 00:01:31.600
والقمح للشعير طار لدى القطاني والزبيب قوله رحمه الله تعالى ويحصل النصاب من بيني معناه ان الاصناف التي تجب في زكاة منها ما يضم بعضه الى بعض فيحصل طاب من

5
00:01:31.850 --> 00:02:01.300
ذلك ومثل لذلك بامثلة انها ضم الذهب الى  لا فيحصل النصاب من مجموعهما فمن ملك عشرة دنانير ومئة درهم وقومنا كل درهم بانه عشرة دنانير انه يحصل عنده نصاب منه

6
00:02:04.000 --> 00:02:22.300
يجب عليه الزكاة وقد تقدم الخلاف في مسألة ضم الذهب الى ضده ذكرنا ذلك سابقا وخلاصة ما ذكرنا فيه ان العلماء اختلفوا هل يضم الذهب الى الفضة في كاتي ام لا

7
00:02:22.950 --> 00:02:47.400
فرأى مالك وابو حنيفة رحمهما الله تعالى ان الذهب والفضة يضم بعضهما لبعض  ويزكى ما حصل منهما مع وهذا الذي ذهب اليه هو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى

8
00:02:49.000 --> 00:03:20.200
وقال الشافعي بل رواية الثانية عن احمد رحمهما الله تعالى لا يضم ذهب الى فضة ولا فضة الى ذهب كما اننا تطرقنا سابقا الى مسألة هي من النوازل المعاصرة وهي كون الفضة المعدنية قد فقدت قيمتها التي كانت تقوم بها في مقابل الذهب

9
00:03:23.850 --> 00:03:57.800
يمكن الرجوع الى ذلك مقام والضأن للماعز وبخت للعراق وبقر الى الجواميس  تقدم ان الاموال التي تجب زكاة في عينها ثلاثة الحرث والعين والنعم والنعم هو الابل والبقر والغنم وكل واحد منها صنفان

10
00:03:59.550 --> 00:04:25.500
فالابل صنفان وما البخت والعراب والبقر صنفان هما الحمر والجاموس والغنم صنفان هما الضأن والمعز الابل صنفان على ما قد ذكر ائمة الفقه وهكذا البقر وهكذا النوع المسمى بالغنم فهو صنفان وذيه

11
00:04:25.600 --> 00:05:04.000
النعم قال العلامة  باحثي   والبخت ابل لها سنامان مشهورة بخراسان والجاموس صنف من البقر مشهور تراثي مصر وفي غيرها  قال العلامة المجيدري لحب الله الشنقيطي بابيات جمع فيها ما اتى من كلام العرب على وزن فاعول

12
00:05:04.300 --> 00:05:29.000
واخره سين كل ما اتى وزن فاعل واخره سكين فمنه لداء الظهر تحوس وقيل للنار مأموس وموضعها ايضا كذاك. وبعض الطير طاووس وللنصارى باوقات الصلاة يرى ضرب لعود وذاك العود ناقوس

13
00:05:30.000 --> 00:05:54.200
ومظلم الليل داموس وصاحب سر الشر والخير جاسوس وحاسوسو وللاخير بناموس مرادفة وللعواقل في الحيات فاعوسوا وذو النمامة فانوس بقر نوع يقال له بمصر جاموس محل الشهد وفي بقر نوع يقال له بمصر

14
00:05:54.300 --> 00:06:18.800
داموس بحر معظمه ارقام مصر عندهم وللربيع من الاطفال بابوس هو نوع من البقر معروف في مصر او في غيرها. واما النوع الاشهر هو المعروف بالحمر   وهذه الاصناف يضم بعضها الى بعض في الزكاة

15
00:06:19.500 --> 00:06:42.200
ضم السين في الضأن للمعزة الحمر يا مصر وصنف البخت وهي لبن الخراسنة الخراسانية ذات السنامين كما تقدم بالعراق العرب  لكن هذا الضم مقصور على الصنف كما رأيت فلا يحصل في النوع

16
00:06:43.500 --> 00:07:11.900
فلا تضم الابل  الابل نوع والغنم نار لكن يضم الصنف الى الصنف ضم الضأن معز لان الضأن ليس نوعا وانما هو صنف من نوع يسمى الغنم نوعه والعنق وهذا النوع له صنفان يضم احدهما الى الاخر

17
00:07:14.450 --> 00:07:45.300
وقوله وبقر الى الجواميس سحاب اراد بالبقر هنا الحمر فمقابلته بين البقر وبين الجواميس وتعبير بالبقر عن نوع ما عن صنف منها لان البقرة  له صنفان هما الجاموس والحمر فاراد بالبقر هنا الحمر

18
00:07:45.450 --> 00:08:14.050
والا فان البقرة سامع لهما مع فهو نوع له صنفان كما تقدم قوله هو القمح للشعير  يعني ان هذه الاصناف الثلاثة قمح بعير يضم بعضها الى بعض الفتن فمن كان صاحب حرف

19
00:08:16.450 --> 00:08:38.000
فحصد وثقين من الشعير وثلاثة من القمح حصل عنده نصاب فاخرج الزكاة من ذلك وكذا من حصد وفقا من السلكي واسقيني من الشعير عيني القمح فحصلت عنده خمسة اوسك من

20
00:08:38.250 --> 00:09:01.150
هذه الاصناف الثلاثة فقد حصل عنده نصاب من نوعين تجب الزكاة فيه وجب عليه اخراج الزكاة وهكذا والقمح والشعير معروفان واما الثلث فقد قال عنه ابن منظور في لسان العرب

21
00:09:02.500 --> 00:09:25.850
السلط بالضم ضرب من الشعائر وقيل هو الشعير بعينه وقيل هو الشعير الحامض وقال الليل طلت شعير لا قصر له اجرا بعد الجوهري كأنه الحنطة يكون بالغور والحجاز تبرجون بتسويقه

22
00:09:32.450 --> 00:09:58.800
وتلخيص مذاهب الائمة في ضم هذه الاصناف الثلاث لضم هذه الاصناف الثلاثة ان المالكية يرون ان الشعير والسلطة والقمح اصناف من واحد ضم بعضه بعض قاضي كما تقرر وذهب الشافعية الى انه لا يضم الشعير الى غيره كالقمح والسلج

23
00:10:00.000 --> 00:10:32.100
عندهم اجناس  من حصل عنده من حصد واسقيني من الشعير وثلاثة من القمح وجبت عليه الزكاة عند المالكية واما عند الشافعية انها لا تجب عليه لان هذه اجناس مختلفة مذهب الحنابلة في الرواية الصحيحة

24
00:10:32.250 --> 00:10:55.100
صحح ابن قدامة المغني لان الشعير ينضم الى السنة فهما عندهم صنفان نص واحد ولا يضم الى القمح ذلك ان السلك شبيه بالشعير بل رأينا ان ان اصحاب اللغة منهم من يقول هو الشعير نفسه

25
00:10:55.550 --> 00:11:18.500
من يقوله هو نوع من الشعائر والمالكية رحمه الله تعالى رأوا ضم القمح الى الشعير لتقارب المنافع فالمنفعة التي تحصل بالقمح قريبة من المنفعة التي تحصل بالشعير قلت فرأوا ان ذلك

26
00:11:19.000 --> 00:11:42.300
وقف مناسب تنويع هذه هذه ثلاثة الى اصناف من واحد وان يكون بعضها مكملا نصاب الاخر ولا ترد هذه المسألة تعاني مسألة تضم البعض الاصناف الى بعض عند ابي حنيفة

27
00:11:43.550 --> 00:12:01.800
لانه لا يشترط النصاب في الخارج من الارض كما تقدم بوجوب الزكاة عنده في القليل والكثير من الحرف ابو حنيفة يرى ان من حصد وسقا واحدا من القمح وجب عليه ان يخرج زكاته

28
00:12:03.500 --> 00:12:28.700
قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشى قوله واتوا حقه يوم حصاده فقد رأى ان كل ما خرج من الارض تجب الزكاة في قليل  ولم يشترط النصاب والجمهور اشترط النصاب كما تقدم فاخذوا بقول النبيين

29
00:12:28.850 --> 00:12:55.400
صلى الله عليه ما دون خمسة اولاد   فلا نحتاج على مذهب ابي حنيفة الى ضم صنف لصنف لتسميم النصاب لانه لا يشترط النصاب في الحرم موضعه كذا القطاني يعني ان انواع القطاني يضم بعضها لبعض في الزكاة

30
00:12:57.100 --> 00:13:25.100
وانواعها سبعة جمعها بعضهم في قوله وسيلة الجلبان فول عدس وحمص واللوبيا والترمس هذه الانواع من زرعها فانه يضم بعضها الى بعض فمن حصل له وصف من الوسيلة ووصف من الجلبان ووسكن من الفول ووسكن من العدس

31
00:13:25.600 --> 00:13:50.200
ويسكن من الحنص جمع ذلك فاصبح خمسة افق فاخرج منه ما ينوبه من الزكاة وقال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلدان وكل ما ثبتت معرفته عند الناس انه قطنية

32
00:13:51.450 --> 00:14:13.150
فاذا حصد الرجل من ذلك خمسة اسك بالصاع الاول طاع النبي صلى الله عليه وسلم وان كان من اصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطرية انه يجمع ذلك بعضه الى بعض

33
00:14:14.000 --> 00:14:39.500
وعليه في زكاة اذا هذا نص مالك رحمه الله تعالى في الموطأ انواع القطنية ضموا بعضها الى بعض تكميل فاضي  وقال ايضا في الموطأ وقد فرق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بين القطنية والحنطة

34
00:14:40.700 --> 00:14:56.500
بما اخذ من النمط ورأى ان القطنية صنف واحد ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرق بين الحنطة وهي القمح وبين القطنية. فهذه اجناس لا يضم قمحه الى القطنية

35
00:14:58.400 --> 00:15:26.000
ورأى ان القطنية صنف واحد قوله والزبيب يعني انواع الزبيب والزبيب هو العنب المجفف وانواع الزبيب ما كان منه احمر او اسود تختلف باختلاف الوانه ومنابته فهي صنف يضم بعضها هي جنس واحد

36
00:15:26.150 --> 00:15:55.850
ضموا اصنافه بعضها الى بعض وهكذا قوله والثمار يعني به التمر لان المالكية يرون انه لا زكاة في شيء من انواع الثمار ما عدا الزبيب ما عدا الزبيب والتمر قدمنا ان المالكية لا يقولون بزكاة شيء

37
00:15:55.900 --> 00:16:03.477
لا الثمار ما عدا الزبيب والتمر وقد تقدم الكلام