فلما قد ما اقبل علينا بوجهه قال انه لو حدث في الصلاة شيء لنبئتكم به ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. ثم ليسجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومنتبه عندي احسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والعشرين من التعليق على ابن عاشر وذلك بليلتين بقية من شهر الله المحرم سنة سبع وثلاثين واربع مئة والف وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل لنقص سنة سهو يسا قبل السلام سجدتان او سنن ان اكدت فمن يزد سهوا سجد بعد كذا والنقص واللبء ورد واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعزي ولو من بعد عام المقتدي يحمل هذين الامام وبطلة عمد نفخ او كلام قوله فصل هو من البيت وصلوا لي نقص في سنتي وقد تحدث المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل عن بعض العوارض التي قد تطرأ في المصلي منها السهو بان يحصل له ذهول اثناء الصلاة وحينئذ يزيد فيها او ينقص او يحصل له شك فلا يدري كم صلى واخبر ان الشارع شرع لذلك سجودا يسمى سجود السهو وفيه جبر وترغيم للشيطان واصله المواضع التي سها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه سهى في بعض المواضع وقد اخرج مالك في موطئه من بلاغاته التي لم يصلها ابن عبدالبر ووصله ابن الصلاح انه بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لانسى او انسى للسن وقد حصل له صلى الله عليه وسلم السهو في مواضع فكان في سهوه بيان لحكم السهو وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه سلم من اثنتين في صلاة العصر ثم كمل صلاته وسجد بعد السلام وقد اخرج الشيخان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال محمد اي ابن سيرين واكثروا ظني العصر ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فهذا ان يكلماه وخرج سرعان الناس مصدر نوصف به وخرج سرعان الناس فقالوا اقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال انسيت ام قصرت قال لم انسى ولم تخسر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر واسمي اليدين الذي كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم الى يديه جمهور الخير باق ابن عمرو وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه سلم من ثلاث ثم قام فكمل صلاته وسجد قبل السلام فقد اخرج مسلم في صحيحه عن عمران ابن الحسين عن عمران ابن حصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال اقصرت الصلاة يا رسول الله فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان تركه لما سلم ثم سجد سجدة السهو ثم سلم قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم وهذه القصة غير الاولى وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قام من ركعتين ولم يجلس جلوس الوسط ثم سجد لذلك قبل السلام اخرج مالك بموطأه عن ابن شهاب عن عبدالرحمن الاعرج عن عبدالله بن بحينة رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس مما سلم وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك بنفس السند. ورواه مسلم عن يحيى ابن يحيى عن مالك بنفس السند ايضا وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى خمسا مما نبهه الصحابة بعد السلام فسجد سجدتين اخرج الشيخان عن عبدالله بن مسعود قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا ازيد في الصلاة قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فزنا رجليه وسجد سجدتين وصح عنه صلى الله عليه وسلم الامر بالتحري في عدد الركعات لمن شك فيها وان يسجد لها فقد اخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراوي عنه لا ادري زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله فلما سلم قيل له يا رسول الله ما حدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا فزنا رجليه واستقبل القبلة وسجد السجدتين ثم سلم ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين ثم ليسلم لما يسجد سجدتان واخرج مسلم عن ابي سعيد الخضري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا او اربعا فليطرح الشك وليبني علامة استيقظ ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلما فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته وان كان صلى اتماما لاربع كانتا ترغين من للشيطان فهذه الاحاديث هي عمدة سجود السهو وقد وقع السجود في بعضها قبل السلام وفي بعضها بعده ومن هنا اختلف العلماء في سجود السهو فجعله اصحاب ابي حنيفة بعد السلام كله وجعله اصحاب الشافعي قبليا كله وقال الحنابلة ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه قبل السلام سجدنا فيه قبل السلام ومع ذلك انه صلى الله عليه وسلم سجد فيه بعد السلام سجدنا فيه بعد السلام وما لم يثبت فيه شيء جعلناه قبليا ومالك رحمه الله تعالى جعل القبلية للنقص والبعدي للزيادة وبما ان مراعاة الخلاف من وصول ما لك رحمه الله تعالى فان المالكية قالوا انه يصح تقديم البعدي وتأخير الصلاة اي ان ذلك لا يبطل الصلاة وان كان ليس هو المطلوبة بالمذهب قال خليل رحمه الله تعالى وصح ان قدم واخر قوله لنقص سنة يعني ان السجود انما يكون للسنن الواجب ولا يسجد له لكونه لا يجبره السجود والمندوب لا يحتاج الى جبر فلا يسجد له والسنن التي يسجد لها هي السنن الثمانية المجموعة في قول محمد بن الفتح بن عبدالوهاب السملالي الجزولي تعال عد السنن الثمانية ومن ترك سنة مؤكدة او سننا فمن ترك سنة مؤكدة او سننا سجد قبل السلام سجدتين وتكون هاد المؤكدة هي المذكورة في هذا البيت سينان والمراد بالسر والسورة ايماني ويراد بذلك التشهد الاول والاخير والجمال يراد بهما الجهر بمحله وجلوس الوسط والساعان يراد بهما التكبير والتحميد هذه هي السنن المؤكدة فمن ترك واحدة منها او ترك سننا سجد قبل السلام سجدتين ان كان قد فعل ذلك السهو وما تارك السنة المؤكدة عمد البلايا واختلف في بطلان صلاته وسيسير الوالد رحمه الله تعالى بذكر مبطلات الصلاة وهوت قبلي زلاذ السنن لفصل مسجد كطول الزمن واما الزيادة فمن زاد في الصلاة سجد بعد السلام واذا اجتمع النقص والزيادة غلب النقص فمن تباحضت الزيادة في حقه سجد بعد السلام ومن لم تتمحض الزيادة ذي حقه سجد قبل السلام توام نقص فقط او زاد ونقص فانه يغلب النقصان ويسجد قبل السلام والقبلي والبعدي يختلفان في استدراكهما بين القبلية يستدرك بالقرب بقرب السلام لا يضره طول الفصل سواء كان الفصل في الزمان او في المكان ويظل يضره طول الغسل الزمني بان يطول الوقت قبل ان يتذكر وقبل ان يسجد ويضره ايضا اه كذلك ايضا مغادرة المكان الذي كان فيه واما البعدي فانه لا يضره طول الزمن ولهذا قال واستدرك البعدي ولو من بعد عام اي ولو طال الامد وكان ذلك التدارك بعد عام. بعد مدة طويلة والمؤلف رحمه الله تعالى طبع في هذه العبارة ابن الحاجب بمختصره انه ذكر ان البعض استدرك ولو من بعد عام واما قليل رحمه الله تعالى فمثل بالشهر تبعا للمدونة فقال وان بعد شهر ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن مقتد يحمل هذين الايمان يعني ان الامام يحمل عن المقتدي زيادته ونقصانه فيما يتعلق بالسنن فاذا نسي ذهل المأموم مثلا عن السورة وعن تكبير او تحميد عن شيء من السنن التي تجبر بالسجود فان الامام يتحمل عنه ذلك السهو ولا يلزمه هو ان يسجد لشيء من تلك السنن واما الفرائض فان الامام لا يتحملها فلا بد من فعلها فان امكن تداركها تداركها صاحبها وان فاتت كانت مبطلة بالركعة التي فاتت فيها وهذا معنى قوله عن مقتد يحمل هذين الامام وقد اخرج الدار القطني عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على من خلف الامام سهو لان المأموم ليس عليه سهو فسهوه يحمله الامام ولكن هذا العموم ليس على اطلاقه لاننا ذكرنا ان المأموم لان ان الامام انما يتحمل عن المأموم السنن واما الفرائض فان الامام لا يتحملها عن المؤمن. قال ليس على من خلف الامام الشرعي بالنسبة الامام فعليه وعلى من خلفه السهو وان سها من خلف الامام فليس عليه سهو والامام كاره. هذا لفظ الحديث ومعناه انه ليس علامة خلف الامام سهو في السنن كما ذكرنا غينسى الإمام فعليه وعلى من خلفه فسهو الإمام ملزم للإمام ولمن كان خلف الإمام حتى ولو لم يدرك الإنسان حتى التي وقع فيها السهو فانه يسجد مع الامام بذلك السهو الذي سجد له وانتهى الشخص وهو خلف الامام زليلت عليه سهو والامام كافه وهذا اخر ما اردت من التعليق هنا ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب