ثم يسعى سبعة اشواط بينهما على التفصيل الذي سيأتي في صفة الحج ان شاء الله واما وقوف عرفة فهو الركن الثالث لقوله تعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وقوف عرفة له ميقات زماني مضيق. وهو نهار اليوم التاسع من ذي الحجة والليلة العاشرة لحديث الحج عرفة. فمن جاء قبل الفجر ليلة جمع فقد تم حجه فالافضل عند المالكية والافراد يفضل الحنفية تنكران وهو قول للشافعية رضا وفضل الحنابلة التمتع اما الخلاف بالافضلية بين الافراد والكرامة فهو راجع الى اختلاف العلماء في كيفية احرام النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والاربعين من التعليق على كتاب ابن عاشر وقد اه قدمنا في الحصة الماضية مقدمة حول الحج عموما ونشرع اليوم بالتعليق على ابيات المؤلف قال رحمه الله تعالى الحج فرض مرة في العمر اركانه ان تركت لم تجبري الاحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الاضحى والطواف وردفة والواجبات غير الاركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف ان نزول مزدلفة في رجوعنا مبيت ليلات ثلاث بمنى احرام ميقات في ذي الحليفة لطيبة الشام ومصر الجحفة قرن لنجد ذات عاق للعراق يلملم اليمنيات فيها وفاق تجرد من المخيط تلبية والحرق مع رمي الجمار التوفية اه علقنا على ما ذكر المؤلف من كون الحج فرضا مرة في العمر واما قوله اركانه ان تركت لم تجبر هذا شرع رحمه الله تعالى في الحديث عن اركان الحج وواجباته فالاركان اربعة وهي الاحرام والسعي بين الصفا والمروة ووقوف عرفة وطواف الافاضة فاما الاحرام فهو الركن الاول وهو واجب اجماعا لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وله ميقات زمان وميقات مكان اما المواقيت المكانية فسيتكلم عنها المؤلف رحمه الله تعالى لاحقا وما الميقات الزماني فهو الشهور التي حددها الله تعالى بقوله الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحد وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة بفتح الحاء وكسرها قال ابن ما لك رحمه الله تعالى في المثلث وافتح او اكسر قاصدا ذا الحاجة والحجة البرهان في الخطاب فلا يجوز للانسان ان يحرم قبل دخول شهر شوال كما لا يجزئه الاحرام بعد ليلة عيد الاضحى فالميقات الزماني ممتد من ليلة عيد الفطر الى ليلة عيد الاضحى وكيفية الاحرام ان يغتسل الانسان ويصلي ركعتين ثم ينوي ابتداء النسك من الحج او العمرة وله ان يتلفظ به ولكن اللفظ ليس بشرط وانواع الاحرام الثلاثة الافراد والقران والتمتع. هذا بالنسبة للحج. طبعا من كان معتمرا يحرم بالعمرة اما من كان حاجا فله ثلاثة انساك الافراد والكران والتمتع فالافراد هو ان يهل الانسان بالحج فقط والقران ان يهل بحج وعمرة فتندرج العمرة في اعمال في اعمال الحج على قاعدة ان الاكبر مندرج تحت الاصغر يكفيه في العمرة والحج سعي واحد وطواف واحد الا انه يلزمه دم واما التمتع فهو ان نهل بالعمرة فيعتمر ويتحلل ويحرم من مكة بالحج ويلزمه الدم ايضا وقد اختلف العلماء في هذه الانساك ايها افضل وقد وردت فيه احاديث كثيرة ظاهرها التعارض فمنها ما يقتضي انه حج مفردا ومنها ما يقتضي انه حج قارنا فمن رجح الافراد قال بذلك لانه ترجح عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا ومن رجح الكرام قال بذلك لانه ترجح عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا واما من رجح التمتع فقد نظر الى امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتمتع وانه هم به ولكنه منعه مانع منه وهو انه ساق الهدي فلا يجوز له ان يتحلل حتى يبلغ الهدي محله وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ورجح القائلون بالكرام او الانفراد مذهبهم بان الله سبحانه وتعالى لم يختر لنبيه قطعا التمتع والخير فيما اختاره الله لنبيه وآآ النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف في انه لم يتمتع ولكنه حج مفردا او قارنا على الخلاف المشهور ورجح المالكية مذهبهم في الافراد بان الافراد هو النسك الذي ليس فيه في دم وفي الكرام والتمتع دم واما من رجح الكران او التمتع فقالوا هذه دماء شكر وليست دماء شبر ذلك ان الدماء في الشريعة الاسلامية منها ما يكون دم شكر كالعقيقة والوليمة والاضحية فهذه ليست جبرا لشيء فسد على الانسان وانما هي دماء شكر ومنها ما هو دم جبر كالدماء التي تجبر بها واجبات الحج مثلا واما السعي فالمراد به السعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان وسطهما يبدأ الساعي من الصفا لقوله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به اخرجه ابو داوود وابن ماجة وجزؤه الليلي من ليلة النحر هو الركن عند المالكية وعرفات كلها مكف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة الركن الرابع طواف الافاضة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ووقته موسع عند المالكية من صبيحة يوم النحر الى اخر الشهر فهذه الاركان الاربعة لا تجبر بالدم ومن ترك شيئا منها فسد حجه وبقية اعمال الحج انما هي واجبات تجبر بالدم او مستحبات اللاشيء في تركها ثم سرد الواجبات بقوله والواجبات غير الاركان بدم قد جبرت يعني ان الواجبات من غير الاركان يجب فعلها لكن تركها لا يفسد الحج بل تجبر بالدم ثم سردها تصورها طواف القدوم فهو واجب ولكنه يتأدى بطواف العمرة ويسقط عن الحائض والنفساء وثانيها وصل الطواف بالسعي السعي لا يكون الا بعد طواف وثالثها المشي فيهما على رجليه فمن ركب من غير عذر لزمه الدم وهذه المسألة مختلف فيها بين اهل العلم لا خلاف في ان الطواف ان الطواف الراكب مجزئ ولكن الخلاف هل يلزمه دم ام لا الرابع ركعة الطواف فمن تركهما حتى فات وقتهما لزمه الدم وقيد الطواف بالواجب فقال وركعة الطواف ان تحكم اي ان كان الطواف واجبا اذا كان صوابه غير واجب بان كان تحية للمسجد مثلا فلا دم في ترك ركعتين الخامس النزول في مزدلفة ليلة النحر فينزل ويحط الرحال ويصلي العشاء والمغرب جمعا ويمكث وقتا فان بات فقد احسن والا فلا حرج فالقدر الواجب هو حط الرحال والنزول وحط الرحال والمكث اما المبيت فهو مستحب ومن فعله فقد احسن ومن ذاه فلا حرج وهنا اه ملاحظة لغوية في قوله نزول مزدلفة وهي انه رخم مزدلفة في غير النداء للضرورة وهذا يقع في ضرورة الشعر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى والاضطرار رخموا دون نداء ما للنداء يصلح نحو احمد الواجب السادس من هذه الواجبات مبيت ثلاثة ليال بمنى وهي ايام الرمي وهي ليلتان للمتعجل وثلاث لغير المتعجب فمن ترك المبيت ليلتين او ليلة واحدة بغير تعجل لزمه الدم السابع مجاوزة الميقات المكاني دون والثامن تجرد الرجل من المخيط فان لبسه بعد الاحرام لزمه دم واما المرأة فتحرم فيما تشاء من الثياب طبعا من غير طيب ومن كما سيأتي وتكشف وجهها وكفيها التاسع من هذه الواجبات التلبية محل وجوبها عند الاحرام فمن تركها كلية او اخرها كثيرا عن الاحرام لزمه دم ولا هو المجمع عليه والمنقول تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الواجب العاشر من هذه الواجبات هو حلق الشعر او تقصيره عند التحلل وبين الولف رحمه الله تعالى آآ والحادي عشر الواجب الحادي عشر هو رمي الجمار فمن تركه او ترك احدى الجمار لزمه دم كذلك ثم ذكر المواقيت المكانية فقال احرام ميقات فذو الحليفة لطيب للشام ومصر الجحفة قرن لنجد ذات عرق للعراق يلملم اليمن اتياه الفرق هذا ذكر للمواقيت المكاني وهي خارجة اصلها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة للحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق اي هذه المواقيت لاهل هذه البلدان ولمن مر بها ولو كان من غير اهل هذه البلدان اما من كان سكنه دون هذه المواقيت فانه يهل من عند اهله حتى اهل مكة يهلون من مكة وهذا معنى قوله اتيها وفاق يعني ان من اتى على هذه المواقيت فانه يحرم منها حتى ولو لم يكن من اهل تلك الجهة فاذا مر العراقي مثلا او اليمني بذي الحليفة احرم منه واذا مر المدني من كان من اهل المدينة المنورة ومر بقرن المنازل فانه يحرم من قرن وهكذا اما من كان دون هذه المواقيت بان كان مثلا يسكن قريبا من مكة فانه يهل من المكان الذي يسكن فيه ومن كان من اهل مكة فانه يهل من مكة. فهذه المواقيت التي وقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اه الهيئة لذلك وآآ من تجاوزها محرما تجاوزها دون ان يحرم منها فانه كما قررنا هنا يلزمه دم ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته