صار ذلك عليه اخرجه البخاري عن اسماعيل ابن اويس اسماعيل ابن ابيه عن مالك بنفس اخرجه مسلم نعم مالك السابعة من السنن الخفيفة زاروا بسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين دعهم باحسان الى يوم الدين بعد هذا الدرس تعليق على كتاب ابن عاشر قدموا عشر خلون من ثلاثين اربع مئة قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى بعد الوافية القيام اولا ثانية دهر وسر محل لهما للذي تقدم كل ولو يعني لا ما للسلام يحصل وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه اورده الفذ والامام هذا اكد والباقي كالمندوب في الحكم بدا قامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين بالركبتين بعتوا مقتد بجهر ثم رد على الامام واليسار واحد به وزائد سوء حضور غير مقتد خاذ المرور. جهر السلام كلم التشهد صلي على محمد قوله ثم رد على الامام واليسار واحد به فيه استعمال فيه استعمال لفظ احد لقصد شعبي وهو غير معروف عنده فاحد لا يستعمل لقصد لا تستعملوا في الايمان جابي لغير الله تعالى قل هو الله احد قال ابن هنا رحمه الله تعالى باحمراره على الفية ابن ما لك وعظموا باحد الاحاد واحد في النفي سراجي بعاقل هو عريبه تم استعمالها في النفي لافادة في النهي والاستفهام لكونه بمنزلة على حد عنه حاجزين قال تعالى لستن كاحد لأ قال تعالى ولا يلتفت قال تعالى هل قوله سننها السورة هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر سنن الصلاة وبدأ بالسنن المؤكدة وهي ثمانية جمعها بعض اهل علمي في بيت واحد على سبيل الرمز وقوله الى جيمان هلال السر والسورة لا للتشهد الاول والثاني الجهر ساءني طبعا المراد بالجلوس جاءني احمد الاولى السورة والمراد بها قراءة قرآن بعد الفاتحة قلبه اية لا تجزئ بسملة للموضعة المجمعة على قرآنيته وهو قوله تعالى في سورة النمل الله الرحمن الرحيم البسملة فيه اية تامة ها هي جزء بسملة في قل الفاتحة وبواقي السور لم ينعقد باعوا على قرآنية بل المجهود اورو اذهب بمالك رحمه الله تعالى اليست اية لاهل العلم من اجاز الاقتصار على بعض اية كانت طويلة اية الدين فحبوا عند المالكية باب السورة كون ذلك هو غالب فعل النبي الله عليه وسلم دليل على سنية القراءة بعد الفاتحة قوله صلى الله عليه وسلم حديث قال امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر اخرجه ابو داود وله حكم الرغبة لان قول الصحابي امرنا او من السنة مرفوع عند ما قال العراقي رحمه الله تعالى قول الصحابي من ما حكمه الرفع لو بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قول واما الفعل جاء حديثه كثيرة جدا في وصف قراءته صلى الله عليه سنة السورة يقرأها قائما وهذا معنى قوله مع القيام اولا اي في الركعة الاولى ثانية بالركعة الثانية قوله بعد الوافية الوافية من اسماء الفاتحة بعض النسخ بعد الواقية النصف الثانية الجهر بمحله لان القرآن واقله دعا نفسه ومشروع في الركعتين اثنين من يا عيني قوافل الليل صلوات النهارية اه خطبة لازمة لا في خطبة في عرفات لازمة ما تقع معهما يوم عرفة السنة الثالثة السر بمحله محله غير ما ذكر فيه لا يضر اسماع نفسه الرابعة التكبير كله لا تكبيرة الاحرام فقد تقدم انها من فرائض الصلاة من الاقوال الواجبة واقوال الصلاة لا يجب منها عند المالكية لا ثلاثة تكبيرة الاحرام الفاتحة وهذا معنى قوله تكبير الذي تقدم دليل على انه لا يجب من لا تكبيرة الاحرام صلى الله عليه وسلم اذكر صلاته من لا تكبيرة فقال له اذا قمت الى الصلاة فاسمع تقبل القيمة لا تتكبر نقرأ بما تيسر معك من القرآن فحتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائمة المسجد فتطمئن ساجدا الى اخر الحديث فذكر له الاركان التي بعد تكبيرة الاحرام يذكر له التكن انتصر على الفرائض هذا الحديث الخامسة والسادسة التشهد الاول والثاني فكلاهما سنة حديث عائشة الله تعالى عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكان يقول ركعتين تحية اخرجه مسلم وعبر بقوله كل تشهد جاء بصيغة العموم فلذلك كل الصور الصلاة تارة تشتغل على تشهد واحد كصلاة الصبح فعلى تشهدين فعلى ثلاثة ادرك اخيرة المغرب ادركنا مع الامام اخيرة المغرب في صلاته ثلاث شهود يذكر المالكية في رواية ابن القاسم صورة تشتمل فيها الصلاة على اربع جلسات للتشريق يدرك ثانية صلاة مسافر فيجلس لا لجلوسه سلام الامام الثالثة لكونها محل جلوس طول في الرابعة وهذه الجلسة الثالثة ورد بها المالكية لا يسعفها السنة السابعة الجلوس للتشهد استثنى من الجلوس الاخير القدر سلموا فيه مرة اجي الثامنة قول الامام والذي سمع الله لمن حمده واما المأموم فلا يقولها ما يقول ربنا ولك الحمد حديث المتفق عليه دلوقتي انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا فقال سمع الله لمن حمده ده قل هو هذا اكد يعني ان هذه فغيرها من السنن بحكم المندوب لا انه الى سنن خفيفات بدأ بالسنن الخفيفة ام منها هنا من السنن الخفيفة الاقامة بين يدي الصلاة والفاظها مفردة فرق الله اكبر الله اكبر واختلف في تثنية الاقامة المشهورة لا تثنى والراجح تسميتها لما اتفق عليه الشيخان على قال فعل اذانه بل اقامته الاقامة للمرأة سرا. قال خليل رحمه الله تعالى وان اقامت المرأة سرا ثانية من السنن الخفيفة تطوى على اليدين والركبتين بعد القدمين قوله صلى الله عليه وسلم صبرتوا على على سبعة اعراب اعوض لكن قدمنا ان الامر بالسجود على الجبهة واجب الاجماع قبل الخلافة في فبقية الاعضاء اذا السجود وعليها من ثالثة من السنن الخفيفة طاعة المأموم ال جهل لا يقرأوا لقوله تعالى واذا قرئ القرآن الحديث الصحيح الذي اخرجه مالك في الموطأ واصحاب السنن مالك عن ابن شهاب قيمة هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صلاة جهر فيها بالقراءة قال هل قرأ معي احد منكم انفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله قال اني اقول ما لي انازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه سهر فيه صلى الله عليه وسلم قراءتي من الصلوات حين لا صلى الله عليه وسلم هذا مشهور مثل ابن مالك رحمه الله تعالى ومن اهل العلم بالشافعية قال لابد من قراءة الفاتحة الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم كان الامام يسكت قبل الفاتحة او بعدها فينكر من الخلاف بالقراءة قراءة الفاتحة لا السكوت والا فالخلاف في المسجد وكان المازري رحمه الله تعالى وهو من يرى الاخذ بقول الشاذعية قال بعضهم مع نفسي الى سر سرا وفاتحة فاذا جهر ناموا لو سر هاتك واما ان اصر الامام وهو يقرأ المأموم ندما عند المالكية وجوبا عند من يراه بطلان الصلاة بترك الفاتحة الرابعة من السنن الخفيفة رد السلام على الاسلام كان به احد وعلى الامام فالرد على الامام رواه مالك في الموطأ عند اهل العلم لكن مع ذلك رواه مالك بن موطئ عن نافعا عن ابن قرأ موقوفا على ابن عمر برامج فعل لعبدالله بن عمر السنة الخامسة من السنن الخفيفة الزيادة على قدر اركان لاجل الصلاة القدر الذي تحصل به واجب ما زاد على ذلك هذه السنة سنة السادسة من السنن الخفيفة تنال السترة من خشي المرور بين يديه كان اماما وفزة قوله صلى الله عليه وسلم رجب ومسلم لوضع احدكم مؤخرة الرحل صل ولا يبالي من مر وراء ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم عام مخصوص لا يحتاج لوضع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخرجه مالك في عن عبيد الله بن تاه ابن عتبة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اقبلت راكبا على حمار يومئذ قد نهاها السلحفاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غير جدار مررت بين يدي بعض الصف وارسلتان تركع فدخلت في الصف فلم ينكر