﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:27.350
بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين على اشرف المرسلين وعلى اله   بعون الله تعالى الدرس الحادية والاربعين تعليقي على كتاب العاشر قد وصلنا الى قول المؤلف رحمهم الله تعالى

2
00:00:28.200 --> 00:00:54.450
يا مشهر رمضان وجبا في رجب شعبان صوم  واحرى الاخر المحرم واحرى العاشر هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث عن الصيام الواجب والصيام تعتريه الاحكام الشرعية ما عدا الجواز

3
00:00:54.800 --> 00:01:27.500
ما هو مقرر من ان بعدها لا توصف فالصوم يكون محرما تارة ومندوبا تارة وواجبا تارة ومن   قومه يكون محرما تارة تارة وواجبا تارة سارة ولكنه لا يوصف  انه بعد

4
00:01:28.050 --> 00:01:54.800
عبادته لا يمكن ان تكون جائزة لانها انه لا تتصور عبادة اه اجر والمندوب ليس  اما الصيام المحرم منه ما هو محرم لذاته وهو صاموا يومي والاضحى ما اخرجه الشيخان من حديث ابي

5
00:01:54.950 --> 00:02:14.900
رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه كما قال لا يصح قوم في يومي لفطر من رمضان ويوم بحر رواية انها رسول الله صلى الله عليه سلم عن صوم يومين

6
00:02:16.250 --> 00:02:47.550
يوم ويوم النحر واما المحرم لعارض فهو صوم الحائض بس وصوم من يضره الصوم ببدنه المرأة يضر الصوم اه والذي  واشارت لارضاعه وما الصوم المكروه فهو صوم ايام التشريق قوله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق

7
00:02:48.450 --> 00:03:19.500
يامو الله تعالى اخرجه  عيشة الهزل والله تعالى عنه واخرجه ضم الحياة سعد ابن مالك الله تعالى عنه لفظي يا مؤمنا الايام وقد حمد الظاهرية هذا الحديث على تحريم سامي ايام التشريق

8
00:03:19.750 --> 00:03:49.200
جمهوره على كراهتها واما الصيام الواجب ورمضان وقضاؤه قوم الكفارات قوم نذر ذلك ان الصيام اما واجب زمان نفسه وهذا هو يا مشاهدي  واما واجب لسبب وقضاء رمضان وصيام الكفارات

9
00:03:50.400 --> 00:04:18.350
واما واجب يا الثاني له على نفسه والنذر والصوم المستحب منه ما هو مندوب مؤكد بعضه اكد من بعض وما هو نفل الطلاق فالمندوب منه هو الاكثار من الصيام في شهر شعبان

10
00:04:19.750 --> 00:04:40.350
قد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه كلما كان يصوم معظمه وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ندبية كصيام رجب فقال في رجب شعبان صوم  ولم يرد في صيام رجب دليل

11
00:04:40.600 --> 00:05:03.050
قاف ولكنه يدخل في عموم الترغيب في يا من  الوارد في صحيح من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم من الحرم واتركها

12
00:05:05.950 --> 00:05:31.250
ومن المندوب صيام ولا من شهر ذي قالوا اسر الحاي  ويتأكد صيام التاسع الذي هو يوم عرفة قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث قتادة رضي الله تعالى عنه

13
00:05:31.800 --> 00:05:57.650
كمسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله ان قفر السنة التي قبله بعده لا طال المؤلف واحرى الاخر ويكره صيام عرفة للحاج حديث ابي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه

14
00:05:57.750 --> 00:06:20.650
سلم عن صيام يوم عرفة بعرفة اخرجه ابو داوود والحاكم والاصل في النهي التحريم لكن الجمهور حملوه هنا على الكراهة ويندب صيام ما تيسر من شهر محرم ما اخرجه صحيحي

15
00:06:21.300 --> 00:06:46.000
النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصين سامي بعد رمضان شهر الله المحرم ويتأكد اليوم العاشر منه وهو المسمى عاشوراء لان النبي صلى الله عليه وسلم قامه وامر بصيامه

16
00:06:48.750 --> 00:07:13.200
وقد كان فرضا على المسلمين اول الامر ثم نسخ وجوب صيام دعمه وبقي مندوبا بقي بعد ذلك مندوبا مؤكدا وكذلك يوم تاسوعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم هم بصيامه

17
00:07:13.850 --> 00:07:38.750
فقال لئن بقيت لا قابل لاصومن التاسع توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وهمه صلى الله عليه وسلم من سنته  منعه منه مانع وقد حالت مصيبة وفاة رسول

18
00:07:38.850 --> 00:08:05.100
الله صلى الله عليه وسلم هنا دون ما قد كان ويندب صيام يومي الاثنين والخميس ما اخرجه ابو داوود  يصلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين الخميس ويقول ان الاعمال تعرض فيه

19
00:08:05.300 --> 00:08:24.800
واحب وان يعرض عملي وانا صائم ويندب الصيام ثلاثة ايام من كل شهر لما اخرجه مسلم حديث معاذة العدوية مع سألت عائشة رضي الله تعالى عنها اكان رسول الله صلى الله عليه

20
00:08:24.850 --> 00:08:47.400
كلما يصوم ثلاثة ايام منه ت قالت نعم قلت من اي من اي يعني الشهر كان يصوم قالت ما كان يبالي من كان يصوم وقد جمع هذه الايام المرغبة في صومها

21
00:08:47.900 --> 00:09:18.500
العلامة محمد رحمه الله تعالى في الكفاف قال بما يتأكد  نعم بصوم الاثنين الخميس ومع حجة خصوصا التاسعة ثلاثة من شهر وجميل تحية راجا بين شعبان والمحرم احرى اخير عشره الاوالي قد رغبوا كثير

22
00:09:19.750 --> 00:09:46.650
والي قد وقع الخلاف بين اهل العلم في حكم دامي بعض الايام لذلك بعضهم في افراد يوم الجمعة بالصوم فذهب جمهور العلماء الى انه يكره افراده ما اخرجه الشيخان من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما

23
00:09:47.150 --> 00:10:08.100
انه سئل اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يفرد يوم الجمعة بالصوم ان يفرد يوم الجمعة بصوم فقال نعم وربي هذا البيت ولما اخرجه الشيخان ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

24
00:10:08.700 --> 00:10:31.300
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم احدكم يوم الجمعة لا ان يصوم قبله او بعده ولحديث جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وعن ابيها النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة

25
00:10:31.850 --> 00:11:00.700
فقال اصمتي امس؟ قالت لا قال اتريد الى ان تصومي غدا قالت لا قال فافطري رواه البخاري ولم يرى مالك رحمه الله تعالى كراهة افراد يوم الجمعة وفي الموطأ قال يحيى سمعت مالكا يقول لم اسمع احدا من اهل العلم والفقه ومن يقتدى به

26
00:11:01.500 --> 00:11:27.050
ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض اهل العلم مفهوم واراه كان يتحرى من ادلة المالكية على عدم كراهة اضراب الجمعة ما اخرجه اصحاب السنن حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه

27
00:11:27.850 --> 00:11:50.700
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة من كل شهر قال وما رأيته يصلي يوم الجمعة قال الترمذي له حديث حسن غريب بذل المالكية ايضا على مشروعية افراد يوم الجمعة

28
00:11:50.750 --> 00:12:12.100
صوم ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على صيام داوود ورغب فيه وقد كان يصوم يوما معلوم ان من صام يوما وافطر يوما فلا بد ان كيوم الجمعة يلا

29
00:12:14.700 --> 00:12:41.450
واختلفوا ايضا في تحري كامل غرف وهي الايام البيض سميت الايام البيضاء لان لياليها مقمرة فليلها مضيء كنهارها فالجمهور على ندبية تحريها بما اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ابيه ابي ذر

30
00:12:41.650 --> 00:13:05.800
داري رضي الله تعالى عنه انه وقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من ثلاثة ايام البيظ ثلاثة عشرة واربعة عشرة وخمسة عشرة قال الترمذي حديث حسن

31
00:13:08.000 --> 00:13:41.050
ولم يرى المالكية ندبية تحريها بل كرهوه سدا لزريعة اعتقاد اه واختلف كذلك في ندبية وصل رمضان بست  جوال خلف في نجومية يعني ست يا من شوال جمهوره على نسبيتها لما اخرجه مسلم

32
00:13:41.250 --> 00:14:03.700
حبيبي ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال ذلك صيام الدهر وكرهها المالكية اذا اتصلت برمضان وكانت صائم من

33
00:14:03.800 --> 00:14:29.150
من يقتدى به وصامها على وجه نعم وقد كرهوها بهذه الشروط اذا اختل شيء منه الم يكرهوه فحين اذ تكون عندهم ندبا نفلا مطلقا وجه كراهة المالكية وصل رمضان بستة

34
00:14:29.700 --> 00:14:53.850
جوال على الشروط المذكورة انفا وسد ذريعة قاضي انها من رمضان واقطع قال يحيى سمعت مالكا قال ذي  ايام بعد الفطر من رمضان انه لم يرى احدا من اهل العلم والفقه يصومها

35
00:14:55.300 --> 00:15:15.950
فلم يفلغني ذلك من احد من السلف وان اهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بذاته وان يلحق برمضان ما ليس منه اهل الجهالة والشفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند اهل العلم

36
00:15:16.250 --> 00:15:52.650
ورأوهم يعملون ذلك وهذا الكلام من الامام مالك رحمه الله تعالى واهر في انه لم يبلغه حديث ابي ايوب الانصاري واختلفوا في صيام يوم السبت في غير فريضة فمن كرهه استدل بما اخرجه اصحاب السنن عن عبد الله ابن بسر عن اخته الصماء

37
00:15:52.950 --> 00:16:11.950
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وان لم يجد احدكم الا لحاء عنبة او عود شجرة فلينضاها ومن لم يكرهه من لم يكره صومه كالمالكية

38
00:16:12.950 --> 00:16:39.900
رأى ان الحديث معل بالاضطراب واستدل ايضا بصوم داوود فانه  يام يوم السبت لا محالة واختلفوا ايضا في صيام الدهر فمن كرهه استدل بحديث عبدالله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الابد

39
00:16:40.100 --> 00:17:04.592
متفق عليه ومن لم يكرهه كالمالكية فانهم لم يروا به بأس وكانهم رأوا ان الانسان اذا افطر الايام التي يجب فطرها فانه لا يعد صائما للابد والطي عن مالك انه سمع