﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:21.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين تدعم باحسان الى يوم الدين درس الحادي والثلاثون تعليقي على كتاب ابن قدمه

2
00:00:21.250 --> 00:00:46.750
قدمه خمس خلون من شهر ربيع الاول سنة سبع وثلاثين اربعمئة قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى شرط الامام ذكر امه كلفوا بالاركان غير ذي فسق ولحن واقتداء في جمعة حر مقيم

3
00:00:46.800 --> 00:01:17.200
ونعود لا اقرأوا السلس والقروح مع بادي لغيرهم راهو دعوك الاشد باردا صلاة بين اعطيني وقدام الامام جماعة بعد صلاة  وراتب مجهول واغلف اه بدون جاز عني نون واعمى الكنوم

4
00:01:17.250 --> 00:01:38.450
ومنخفض وهذا هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث عن شروط الامام من تكره امامته ومن  كون غيره قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تسعة شروط سبعة منها تشترط

5
00:01:38.600 --> 00:02:03.600
امي من حيث هو ثاني مختصان شرطه الاول يكون ذكرا فلا تجوز امامة المرأة للرجل جالي عند ولا للمرأة في لاقا للشافعية قد ورد في منع امامة الرجال بمنع امامة النساء للرجل

6
00:02:03.650 --> 00:02:19.550
حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وعن  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا لا تؤمن امرأة الرجل ولا يؤم اعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمن

7
00:02:20.050 --> 00:02:42.850
لا ان يقهره  اخرجه ابن ماجة هو حديث ضعيف لان في سنده علي بن زيد بن تعال فعبدالله بن محمد امدني العدوي ضعيفة واستدل بعض بعض اهل العلم له بعموم حديث لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة

8
00:02:44.350 --> 00:03:12.600
وهو حديث صحيح لكن الحديث اصلا ورد في شأن ولاية الدولة بالعموم في غير المقصود نازع فيه الاصولي بلال وبلعم غير المقصود غير محل قصد  نازع فيه الاصولية ثمان العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:12.800 --> 00:03:34.900
خلفاءه الراشدين لم ينقل فيه امامة للرجال بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتأخير  قال ان خير صفوفي واما امامة المرأة للنساء وقد قال بصحتها جمهور العلماء التابعية والحنفية

10
00:03:35.300 --> 00:03:53.950
نابلة تمسكوا بحديث ام ورقة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها في ان تؤم اهل بيته  هو حديث حسن اخرجه ابو داوود ولم يرى المالكية صحة امامتها مطلقا

11
00:03:55.050 --> 00:04:17.050
جوابهم عن الحديث ما بادعاء النسخ لحديث امي ورقة وهذا يحتاج الى اثبات ناسخ تاريخ ذات التعارض بين واما بتقديم العمل المستمر الذي تشهد له عمومات سابقة على خبر اخر

12
00:04:18.850 --> 00:04:42.350
الشرط الثاني ان يكون مكلفا وهذا الشرط مستلزم لامرين ولهما العقل فالمجنون لا تصح امامته به باقي اهل العلم ثاني  فالصبي لا يكون اماما عند  مالكيتي حنفية قنابلة لان الصبي لا يؤمن منه الاخلال ببعض الشروط

13
00:04:42.650 --> 00:05:07.400
صلاة ولانه متنفل لا تجب عليه الصلاة تكون الصلاة خلفه من هذه الجهة راجعة كمشروعية صلاة المفترض خلف وقد منعها المالكية والحنفية وهو القول المشهور عند الحنابل قال الشافعية تشرع صلاة الصبي

14
00:05:07.600 --> 00:05:33.050
بالغ فاخرجه البخاري من عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه كان يهم قومه على عهد النبي صلى الله عليه سلم وهو ابن  شرط ثالث سيكون قادرا على اداء اركان الصلاة فان عجز عن بعضها تأخر مأموما ولم يؤم الناس

15
00:05:34.900 --> 00:05:55.850
الشرط الرابع يكون عارفا بما تترتب عليه الصحة الصلاة من الاحكام بشروط الصلاة واركانها واختلف العلماء في الاحق بالامامة. فقال المالكية والشافعية الاحق بها الافقه بانه ادرى باحكامها قال الحنفية والحنابلة

16
00:05:55.950 --> 00:06:14.400
لاحق بالامامة الاقرع في قوله صلى الله عليه وسلم يؤم فهما اقرأهم الله كانوا في القراءة سواء اعلمهم ان كانوا في التي سواء فاقدمهم هجرة كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم

17
00:06:14.450 --> 00:06:43.300
الماء ويتم اه اخرجه مسلم ومالك والشافعي رحمهما الله تعالى يريان ان الاقرأ الصحابة هو الاعلم لانهم يفهمون القرآن اذ هو بلسانهم لاكثرهم قرآنا اكثرهم علما واما من بعدهم فليس كهيئتهم فكثير ممن جاء بعدهم

18
00:06:43.800 --> 00:07:04.350
يحفظون القرآن ولا يفقهون الشرط الخامس ان لا يكون فاسقا والفسق في اللغة خروج والمراد به في اصطلاح الشرع الخروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب الكبائر او الادمان على الصغائر

19
00:07:05.200 --> 00:07:28.400
واختلف العلماء في امامة الفاسق منهم من قال الفاسق لا تصح امامته مطلقا بانه غير مؤتمن على صلاته كالشاهد لا يصح كونه فاسقا لان غير مؤتمن على شهادة ومنهم من قال ان كان فسقه بتأول

20
00:07:28.600 --> 00:07:49.400
صحت صلاة صحت الصلاة معه فمن يشرب النبيذ ويتأول باقوال اهل العراق بذلك وان كان فاسقا بغير تؤول لم تصح ومنهم من قال ان تعلق رزقه بالصلاة لم تصح امامته

21
00:07:50.100 --> 00:08:10.500
كمن يتعمد الصلاة بالحدث او الخبث لا صحت ممن قال لا تصح الصلاة مع الفاسق الا اذا كان سلطانا بخوفا وقد اخرج البخاري ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه صلى خلف الحجاج ابن يوسف

22
00:08:12.550 --> 00:08:30.850
ومنهم من قال لا بأس بالصلاة خلف الفاسق مطلقا انه اذا صحت صلاته في نفسه فينبغي ايضا ان تصح صلاة من خلفه واستدل هؤلاء بعموم حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:08:31.350 --> 00:08:51.000
بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القوم اقرأهم لكتاب الله قالوا وقد يكون الاقرأ فاسقا وهذا من الاستدلال بالعام في غير المقصود  هو امر منازع فيه عند الاصوليين كما اسلفنا في غير هذا الموضع

24
00:08:53.000 --> 00:09:16.050
الشرط السادس الا يكون الامام لاحنا كان يلحن لحنا جليا يفسد المعنى بطلت الصلاة خلفه فمن ينطق انعمت عليهم ضم التاء مثلا الشرط السابع الا يكون مقتديا من ادرك ركعة مع الامام فصاعدا لم يصح ان يكون اماما في تلك

25
00:09:16.100 --> 00:09:36.350
الصلاة فهذه سبعة شروط في الامام اي زهور ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرطين مختصين الجمعة اولهما الحرية لا تصح فيها امامة العبد  قامت لا تصح فيها امامة المسافر

26
00:09:37.900 --> 00:09:58.650
وهذه المسألة مختلف فيها وهي مبنية على مسألة اصولية اختلف فيها ايضا هل الامر بواحد من اشياء امر بها جميعا او امر بواحد غير معين منها توضيح ذلك ان يقال هل المسافر مأمور بالجمعة والظهر مع

27
00:09:59.000 --> 00:10:20.500
ولكن اذا صلى احدى الصلاتين سقطت عنه الاخرى او هو مأمور بواحد غير معين فان قلنا هو مأمور بهما صحت امامته في الجمعة لانها واجبة ان قلنا هو مأمور بواحد غير معين

28
00:10:20.800 --> 00:10:38.700
لم تصح امامته في الجمعة لعدم تعجن بها عليه ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من تكره امامته من تكره امامتهم فقال ويكره السلس والقروح مع باد لغيرهم ومن بكرة ودعوة كلا شلي

29
00:10:39.050 --> 00:11:02.550
وامامة بلا ردا بمسجد الى اخره قوله يكره السلف هو من باب اسقاط مضافين على حد قوله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون اي تجعلون بدل شكري  قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية

30
00:11:02.850 --> 00:11:25.550
وقد يزيلون مضافين معاك تجعلون رزقكم فاستمعا فحذف وقبله بذل وذا كثير حيث لا يلفى خذ وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا اثني عشر شخصا اكرهوا امامته اولهم وثانيهم من كان صاحب سلس او فيه قروح اي جروح

31
00:11:25.700 --> 00:11:49.900
منها دم  فتكره امامته للصحيح السالم من السلس والقروح وهذا مبني على ان الرخصة خاصة بالمعذور فلا تتعداه هو ضعف صحيح انها تتعدى فهذا ما يقولون فيه فور مبني على ضعف

32
00:11:53.050 --> 00:12:16.050
واشار الى الثالث بقوله مع بادي لغيرهم يعني ان اهل البادية تكره امامتهم للحضاريين لان اهل البادية مظنة الجهل والجزاء وقلة النظافة والاحكام المعللة بالموانئ لا تتخلف بتخلفها والرابع من تكرهه جماعته لامر ديني

33
00:12:16.250 --> 00:12:38.250
لا لحظ دنيوي وهو الذي اشار اليه بقوله ومن يكره دعا والخامس الاشد والشلل فساد احد الاعضاء وتقبضه. قال مالك بن المرحل شلت اليد ومعنى الشلل تقبض الكف لبعض العلل

34
00:12:39.800 --> 00:13:06.450
وجه كراهته اخلال الشلل بالاعتدال في اركان الصلاة في كراهته في المذهب خلاف سادس بعدت من ليس لابسا للرداء تكره امامته للناس في المسجد ثم استطرد المؤلف رحمه الله تعالى الى ذكر بعض الاحكام المتعلقة بصلاة الجماعة اذا ذكر ثلاثة

35
00:13:06.650 --> 00:13:27.050
مكروها اولها الصلاة من الاساطين. لانها تقطع الصفوف فلا تشرع الا عند ضيق المسجد والاساطين هي السواري والاعمدة التي تكون داخل المسجد واصل النهي عنها ما اخرجه ابو داوود بالترمذي

36
00:13:27.150 --> 00:13:42.700
سند صحيح عن عبدالحميد بن محمود قال صليت مع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة فدفعنا الى السواري فتقدمنا وتأخرنا فقال انس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

37
00:13:45.000 --> 00:14:00.150
وقد تقرر عند اهل الحديث والاصول ان قول الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع اذا كان مما يغلب على الظن اطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه

38
00:14:02.150 --> 00:14:20.100
وهذه المسألة هي التي اشار لها بقوله صلاة تجتلى بين الاساطير انا تجتلى تظهر والمسألة الثانية الصلاة قدام الامام وهذا مكروه عند المالكية لان شأن الامام ان يكون قدام المصلين الا بالحرم المكي

39
00:14:20.250 --> 00:14:38.750
فان الصفوف فيه خاصة بالكعبة قد استدل البيهقي على منع الصلاة قدام الامام بحديث ابن عباس انه احرم عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه

40
00:14:39.050 --> 00:15:02.900
على يمينه محل الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم داره من خلفه ولم يدره من امامه بانه مأموم لا يشرع تقدمه وعلى الامام المسألة الثالثة اقامة جماعة في المسجد بعد صلاة الامام الراتب فانها مكروهة عند المالكية

41
00:15:03.200 --> 00:15:28.850
مصلحتي باحزات البين وسدا لباب التفرقة لانه قد ينشأ عنها تباغض بين الناس هذا من اعمال المالكية لاصل سد الذرائع والجمهور يجيزون ذلك لحديث ابي سعيد قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايكم يتجر على هذا

42
00:15:29.950 --> 00:15:45.650
فقام رجل فصلى معه قال الترمذي حديث ابي سعيد حديث حسن ما علق عليه قائلا وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين

43
00:15:45.750 --> 00:16:01.850
قالوا لا بأس ان يصلي القوم جماعة في ان قد صلى فيه جماعة وبه يقول احمد واسحاق قال اخرون من اهل العلم يصلون فرادى يقول سفيان وابن مبارك ومالك والشافعي

44
00:16:04.400 --> 00:16:24.100
ثم عاد المؤلف رحمه الله تعالى الى من تكره امامته فذكر السابع منهم وهو الراتب المجهول اي يكره ترتيب من يجهل حاله للامامة ثامن المأبون اقترب في تفسيره ومنهم من قاله هو الذي يتكسر في كلامه كالنساء

45
00:16:24.350 --> 00:16:44.350
من قاله ومن يشتهي اللواط من قاله ومن كان لائطا ثم تاب او من يتهم  وهذا اقرب الى المعنى اللغوي بان معنى ابنه بك كذا اتهمه به تاسع الاغلس او الاقلس

46
00:16:44.950 --> 00:16:47.250
بالغين المعجمة وبالقاف