﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:27.250
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من جهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:27.700 --> 00:00:51.350
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

3
00:00:51.450 --> 00:01:14.300
وكل ضلالة في النار نسألك اللهم ان تجيرنا من النار بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين درسنا اليوم هو الدرس الثالث من دورة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبدالواحد ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى

4
00:01:15.850 --> 00:01:38.500
وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق احكام المياه وفرائض الوضوء وبقيت لنا بعض المسائل اليسيرة في اخر مبحث فرائض الوضوء نذكرها اليوم ان شاء الله تعالى قبل ان ننتقل الى مبحث سنن الوضوء

5
00:01:40.750 --> 00:02:13.900
قال الناظم فصل فرائض الوضوء سبع وهي دلك وفور نية في بدئه ولينوي رفع حدث او مفترض او استباحة لممنوع عرض وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين والفرض عم مجمع الاذنين والمرفقين عم والكعبين خل الاصابع اليدين وشعر وجه

6
00:02:13.950 --> 00:02:42.200
اذا من تحته الجلد ظهر ذكرنا فرائض الوضوء وان وانها السبعة وذكرنا الفور والدلكة والنية ثم الفرائض المذكورة في الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم

7
00:02:42.250 --> 00:03:04.150
وارجلكم الى الكعبين هذا الذي نظمه ابن عاشر بقوله وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين وهذا قد شرحناه انفا لكن بقي لنا ان الناظم قال والفرد عم مجمع الاذنين

8
00:03:04.700 --> 00:03:32.100
يقصد بذلك ان فرض غسل الوجه يشمل ما بين الاذن الى الاذن الاخرى وهذا هو حد الوجه عرضا وهذا معنى قوله هو الفرض عما مجمع الاذنين واما حجه طولا فذكرناه في الدرس السابق وانه من منابت الشعر المعتاد

9
00:03:32.150 --> 00:04:01.700
الى اسفل الذقن وان قولنا منابت الشعر المعتاد ندخل بذلك في حد الوجه موضعا الغنم ونخرج منه موضع الصلاة والفرض عنا مجمع الاذنين والمرفقين عم والكعبين يشير بذلك الى ان الغاية في قول الله عز وجل

10
00:04:03.450 --> 00:04:34.950
اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ان الغاية هنا داخلة في المهيأ ان الغاية داخلة في المغيب فاذا غسل المرفقين داخل في غسل اليدين هذا معنى قوله والمرفقين عما والكعبين ان يجب غسل المرفقين مع غسل اليدين

11
00:04:35.100 --> 00:04:56.000
ويجب ايضا غسل الكعبين مع غسل الرجلين. وهذا قد شرحناه في الدرس السابق وذكرنا دليله من السنة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وان اه الادلة عليه في السنة كثيرة

12
00:04:56.700 --> 00:05:26.100
ثم قال خلل اصابع اليدين وشعر وجه اذا من تحته الجلد ظهر بمعنى ان تخليل اصابع اليدين داخل في غسل اليدين فاذا تخليل اصابع اليدين فرض ودليل وجوب تخليل اصابع اليدين

13
00:05:26.500 --> 00:05:46.950
حديث لقيط بن صبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فاسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع اذا توضأت فاسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

14
00:05:47.400 --> 00:06:11.500
فهذا امر والامر يفيد الوجوب الا ان يدل دليل على غير ذلك ثم ايضا مما يدل عليه ان الاصابع من الظاهر ان ما بين الاصابع من الظاهر اي اشياء ظاهرة

15
00:06:11.600 --> 00:06:33.550
بخلاف ما بين اصابع الرجلين فانها باطنة. ولذلك جعلوا تخليل اصابع الاصابع اليدين فرضا وتخليل اصابع الرجلين  وسنة على ما سيأتي ان شاء الله تبارك وتعالى هذا معنى قوله خلل اصابع اليدين

16
00:06:34.550 --> 00:07:01.300
وشعر وجه اذا من تحته الجلد ظهر اي يجب تخليل شعر الوجه اذا كان جلد الوجه يظهر من تحته اذا كان الجلد يظهر من تحته فانه يجب تغفيله. لم لانه حينئذ يكون الوجه

17
00:07:02.050 --> 00:07:29.300
ظاهرا ومن المعلوم ان غسل الوجه واجب من المعلوم ان غسل الوجه واجب. واذا كان ما تحت اللحية الخفيفة ظاهرا فانه يكون من من قبيل غسل الوجه المأمور غسله فلاجل ذلك قالوا اذا ظهر الجلد من تحت اللحية اي بان كانت

18
00:07:29.450 --> 00:07:51.100
اه اللحية خفيفة ويدخل في ذلك كل شعر في الوجه كالحاجبين والاهداب ونحوهما ونحوها اقول اذا كان الجلد يظهر فانه يجب آآ التخليل ايصال الماء الى البشرة. اما اذا كانت اللحية كثيفة

19
00:07:51.200 --> 00:08:21.250
فحينئذ اه بمعنى انها تمنع وصول الماء الى البشرة فان تخليل اللحية حينئذ لا يكون واجبا لان البشرة تكون عندئذ من الباطن لا من الظاهر وينتقل الفرض الى اللحية ينتقل فرض الغسل الى اللحية. لان اه كما ذكروا الوجه مشتق

20
00:08:21.250 --> 00:08:43.150
من المواجهة فاذا كانت اللحية كثيفة تمنع ما دونها فانها هي المواجهة فيجب غسلها حينئذ اما اذا كانت اللحية خفيفة فان الذي يواجه هو الجلد الذي يظهر من تحت اللحية

21
00:08:43.350 --> 00:09:07.900
اذا هذه مسألة خلي الاصابع اليدين وشعر وجه اذا من تحته الجلد ظهر بقيت مسألة لم نشر اليها عند ذكرنا مسح الرأس وهي ان المالكية يوجبون مسح الرأس كاملا يوجبون مسح الرأس كاملا

22
00:09:08.950 --> 00:09:30.500
وذلك لقول لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم قالوا الباء هنا للانصاق وليست للتبعيض خلافا لمن ذهب من العلماء الى ان الباء للتبعيض وجعلوا ذلك دليل على جواز مسح بعض الرأس

23
00:09:31.750 --> 00:09:51.500
اما عند المالكية فهم يقولون لا يعرفوا عن اهل اللغة ورود الباء للتبعيض. وانما الباء هنا للالصاق او للتو اكيد واذا قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم معنى ذلك انه يجب تعميم الرأس بالمسح

24
00:09:51.600 --> 00:10:16.400
كما في قول الله عز وجل في اية التيمم آآ امسحوه بوجوهكم وايديكم منه فايضا عند المالكية وعند المخالف يجب تعميم الوجه بالمسح يجب تعميم الوجه بالمسح. قالوا فلا فرق بين تعميم الرأس بالمسح في الوضوء وتعميم الوجه بالمسح في التيمم

25
00:10:17.650 --> 00:10:34.300
وما ورد في السنة من كون آآ النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ونحو ذلك او مسح على الناصية واكمل على العمامة هم يقولون ان هذا خلاف الاصل

26
00:10:34.600 --> 00:10:57.150
فان الاحاديث المتكاثرة التي فيها وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها الا ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح جميع الرأس وليس فيها انه مسح بعض الرأس. اذا قالوا تلك الاحاديث القليلة التي فيها المسح على

27
00:10:57.400 --> 00:11:20.100
اه الناصية والعمامة او على العمامة قالوا هذه ينبغي ان آآ ينظر في تأويل لها لتوافق الادلة الاخرى قالوا وتأويل ذلك ان هذا لاجل المشقة. لاجل مشقة نزع العمامة. فاذا كانت العمامة فوق الرأس ومن المعلوم ان

28
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
انها قد يكون تكويرها صعبا. وقد يكون في نزعها مشقة على الرأس او مثلا بعض الناس قد يتأثر في البرد اذا اه تعرض رأسه للهواء ونحو ذلك من انواع المشقات التي يمكن تصورها هنا قالوا فاذا

29
00:11:40.100 --> 00:11:56.650
المشقة في نزع الامامة جاز المسح على العمامة لاجل ذلك ومثله ما ورد من المسح على الناصية ثم الاكمال على العمامة. ومثله المسح على خمار المرأة بل هو اولى من جهة

30
00:11:56.650 --> 00:12:20.350
ان المشقة بنزعه قد تتأكد في بعض المواضع بل بعض فقهاء المالكية يفتون بان آآ المرأة اذا كان على رأسها حناء او حتى للزينة وصعب عليها ازالته وكانت طبقة كثيفة فوق الرأس قالوا بجواز المسح عليه لاجل المشقة

31
00:12:20.350 --> 00:12:46.800
قالوا خصوصا اذا كانت المرأة اذا لم تفعل ذلك فانها تترك الصلاة رأسا. قالوا فان مصلحة  اداء الصلاة ولو مع مخالفة المذهب في مسألة المسح على حائل مقدمة على مصلحة موافقة المذهب في هذه المسألة. فلذلك كل هذه يجعلها المالكية من قبيل

32
00:12:46.800 --> 00:13:17.100
آآ الاشياء المستثناة لاجل دفع المشقة وهنا الذي ورد في السنة انما هو آآ المسح على العمامة والمسح على الناصية ثم الاكمال على العمامة ومسح الرأس كله ولم يرد في السنة المسح على بعض الرأس فقط

33
00:13:17.900 --> 00:13:42.050
اذا هنا صورة ممنوعة وهي المسح على بعض الرأس مع كون بقية الرأس غير مغطى بعمامة ونحوها. هذه الصورة ممنوعة ولا دليل عليها من السنة. وهنالك سورة متفق عليها وهي المسح على الرأس كله. هذه متفق عليها بين المذاهب كلها. وهنا

34
00:13:42.050 --> 00:14:03.550
صورتان وردتا في السنة آآ بعض العلماء يحملها على المشقة وهما المالكية واخرون يجعلونها شيئا مطلقا وهي اما المسح على العمامة واما المسح على الناصية اي مقدم شعر الرأس ثم الاكمال على العمامة. فهذا الذي اردنا ذكره في قضية

35
00:14:03.550 --> 00:14:23.550
مسح الرأس وهذا الذي ذكرناه هو مشهور مذهب مالك وهو قول مالك نفسه وورد عن بعض ائمة المالكية غير ذلك الوالد عن محمد بن مسلمة جواز او اجزاء مسح ثلثي الرأس. وورد عن اشهب آآ اجزاء مسح

36
00:14:23.550 --> 00:14:43.550
ونحو ذلك من الاقوال لكنها مخالفة لقول مالك نفسه آآ مشهور مذهبه رحمه الله تبارك وتعالى. انتهينا اذا من فرائض وننتقل الى سنن الوضوء. قال في سنن الوضوء سننه السبع ابتدا. غسل اليدين

37
00:14:43.550 --> 00:15:18.750
ورد مسح الرأس مسح الاذنين. مضمضة استنشاق استنثار ترتيب فرضه انا المختار ذكر الناظم هنا ان آآ سنن الوضوء تبعه وهذا مخالف للمشهور في المذهب الذي يجعلها ثمانية وذلك بزيادة سنة اخرى لم يذكرها الناظم هنا وهي سنة تجديد الماء لمسح الاذنين

38
00:15:18.850 --> 00:15:39.950
سيأتينا في موضعه ان شاء الله تعالى. يقول سننه السبع ابتدا غسل اليدين. سنن هذا مبتدأ خبره غسل اليدين. وابتداء هذا فمنصوب على الظرفية اصوات ابتداء اذا سننه السبع غسل اليدين ابتداء

39
00:15:40.300 --> 00:16:09.200
اذا اول سنة من سنن الوضوء هي غسل اليدين اي الى الكوعين عند بداية الوضوء بمعنى قبل ادخال اليدين في الاناء ودليل ذلك الاحاديث الكثيرة التي فيها وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث حمران. مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه انه رأى

40
00:16:09.200 --> 00:16:29.200
عثمان دعا باناء فافرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم اكمل صفة الوضوء. اذا اول شيء هو غسل غسل الكفين ثلاث مرات. وقال عثمان اه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى

41
00:16:29.200 --> 00:16:43.950
لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ومثله حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذه سنة غسل اليدين

42
00:16:44.150 --> 00:17:05.050
اه الى الكوعين اي غسل الكفين وايضا عند المالكية بل عند الجمهور يدخل في ذلك حديث اه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه

43
00:17:05.100 --> 00:17:31.000
فلا يدخل يديه في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا. فانه لا يدري اين باتت يده هذا الحديث محمول عند الحنابلة على شيء اخر غير سنة آآ غسل اليدين الى آآ الى الكوعين التي تكون في اول الوضوء. فهم يقولون هنالك سنة هي هذه التي ذكرناها

44
00:17:31.000 --> 00:17:55.750
غسل اليدين الى الكوعين قبل الوضوء. وهنالك شيء واجب مرتبط بالاستيقاظ من نوم الليل خصوه بالاستيقاظ من نوم الليل وتدل على ذلك بقوله اذا استيقظ هذا الاستيقاظ ونوم الليل جاءوا به من قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده قالوا والبيتوتة لا تكون الا في الليل. لكن عند المالكية هذا شيء

45
00:17:55.750 --> 00:18:17.600
كن واحد وقالوا هذا الغسل للكفين قبل ادخالهما في الاناء بعد الاستيقاظ من النوم ليس واجبا وانما هو سنة ودليل عدم وجوبه ان النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بالشك

46
00:18:17.950 --> 00:18:46.700
فقال فان احدكم لا يدري اين باتت يده وهذا التعليل بالشك قرينة تنقل الامر في قوله فلا يدخل يديه حتى يغسلهما من الوجوب الى الاستحباب عند الجمهور ومنهم المالكية فاذا التعليل بالشك يقتضي الاستحباب للوجوب. ولاجل ذلك قالوا اذا اذا استيقظ من النوم فانه لا يدخله

47
00:18:46.700 --> 00:19:08.200
فانه لا يدخل كفيه في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا قالوا هذا محمول على السنية والاستحباب وليس اه واجبا كما يقوله الحنابلة. واذا لا يفرقون بين هذا الحديث وبين الاحاديث الاخرى حديث حمران حديث عثمان بن عفان وحديث

48
00:19:08.200 --> 00:19:25.400
عبد الله بن زيد بن عاصم وغيره ولا يفرقون بين المستيقظ وغير المستيقظ. عندهم سنة واحدة هي انه اذا بدأت الوضوء يشرع لك ان تغسل يديك وهذا من سنن الوضوء

49
00:19:25.800 --> 00:19:53.350
ثم قال ورد مسح الرأس هذه هي السنة الثانية السنة الثانية هي رد مسح الرأس نعم  رد مسح الرأس دليله الحديث الذي ذكرنا انسا وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

50
00:19:53.650 --> 00:20:20.650
فمسح بيديه فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسه بمعنى ما يحاذي الوجه من الرأس بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه مفهوم؟ فاذا هذا يدل على سنية رد مسح الرأس

51
00:20:21.600 --> 00:20:46.450
فمسح الرأس المذكور في الاية القرآنية والذي هو فرض يتحقق بالاولى اي يتحقق بمسح الرأس مين مقدم الرأس الى القفا واما ما زاد على ذلك فلا يكون الا سنة. لان الفرض قد تحقق بالمسحة الاولى. هذا معنى ورد مسح الرأس

52
00:20:47.000 --> 00:21:06.800
ثم قال مسح الاذنين اي مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما ودليل ذلك حديث عبدالله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ

53
00:21:07.900 --> 00:21:31.400
فاخذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذه لرأسه بمعنى هذا يدل اولا على سنية مسح الاذنين ويدل ثانيا على السنة الاخرى التي اغفلها ابن عاشر

54
00:21:31.450 --> 00:21:57.650
وهي تجديد الماء لمسح الاذنين مفهوم؟ تجديد الماء لمسح الاذنين  فين كان عند علماء الحديث في هذا الحديث اشكال هذا الحديث بهذا اللفظ عند البيهقي وغيره ولكن ذكر جماعة من العلماء ان المحفوظ انما هو

55
00:21:57.850 --> 00:22:25.250
الحديث الوارد عند مسلم انه مسح برأسه بماء غير فضل يديه بمعنى انه جدد الماء لمسح الرأس لا لمسح الاذنين فاذا في الحقيقة قضية تجديد الماء لمسح الاذنين دليله من جهة الحديث ليس قويا

56
00:22:26.000 --> 00:22:43.150
اي دليل المقصود هنا دليل السنية والا لو فعلهما لو فعل ذلك اه لغير الاستنان فلا شيء فيه لكن دليل السنية ليس قويا من جهة الحديث. ولذلك هذه السنة وان قال بها

57
00:22:43.300 --> 00:23:08.000
جماعة من العلماء وهي مشهور المذهب فان فيها شيئا من النظر والذي نتأكد منه هو ان مسح الاذنين سنة. اما تجديد الماء لمسحهما ففيه شيء من التوقف وقلنا مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما

58
00:23:08.500 --> 00:23:29.700
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما وظاهر الاذن هو على الصحيح هو ما كان محاذيا للرأس

59
00:23:29.900 --> 00:23:48.450
وباطن الاذن هو ما كان مواجها. لان الاذن عضو كأنه مقلوب يعني. فظاهره هو ما كان من جهة الرأس وباطنه هو ما كان مواجها وظاهرا للعيان هذا معنى قوله مسح الاذنين

60
00:23:48.700 --> 00:24:15.850
ثم قال مضمضة استنشاق استنثار مضمضة بحذف التنوين لاجل الوزن استنشاق استنثار المضمضة معناها ادخال الماء الى الفم وتحريكه داخل الفم من شدق الى اخر ثم مجه واخراجه هذا هو المضمضة

61
00:24:18.350 --> 00:24:47.150
والاستنشاق معناه جذب الماء الى الانف بنفس جذب الماء الى الانف الى داخل الانف بنفس والاستنفار عكسه وهو اخراج الماء من من الانف ونثره بنفس مفهوم ادلة المضمضة والاستنشاق والاستنثار كثيرة في السنة

62
00:24:47.300 --> 00:25:06.850
منها ما ورد في حديث عبدالله بن زيد بن عاصم بصفة الوضوء ثم تمضمض ثلاثا واستنفر ثلاثا والاستنثار لا يكون الا بعد استنشاق. فانهما متلازمان وايضا في حديث عثمان ثم تمضمض واستنشق واستنثر

63
00:25:08.200 --> 00:25:33.450
ووردت وردت بعض الاحاديث فيها الامر بالاستنشاق او الامر بالاستنثار كما في حديث ابي هريرة اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر وايضا الحديث الذي ذكرنا انفا حديث لقيط بن الصبرة

64
00:25:34.350 --> 00:25:52.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما وهذا حديث فيه الامر بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق ولكن حمل الجمهور ومنهم المالكية

65
00:25:53.550 --> 00:26:15.300
هذه الاحاديث التي فيها الامر على السنية لا على الوجوب واستدلوا على ذلك بان الاية القرآنية التي ذكرت فرائض الوضوء لم تذكر منها المضمضة ولا الاستنشاق ولا الاستنشاق وثانيا استدلوا

66
00:26:15.650 --> 00:26:39.150
بان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارشد المسيء صلاته لم يذكر له من ضمن الاشياء التي في الوضوء لم يذكر له المضمطة والاستنشاق والاستنشاق قالوا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

67
00:26:40.850 --> 00:27:06.650
وايضا استدلوا من جهة النظر بان الاستنشاق والمضمضة غسل لشيء من باطن الجسد والمعهود في الوضوء انما هو غسل اشياء من ظاهر الجسد. لا من باطنه فحملوا هذه الاحاديث التي ورد فيها الامر بالمضمضة والاستنشاق

68
00:27:06.700 --> 00:27:34.800
على السنية لا على الوجوب هذا مذهب المالكية في هذه المسألة ثم قال ترتيب فرضه وذا المختار اي ان الترتيب بين الفرائض فيما بينها سنة ومعنى الترتيب ان يأتي بها على المذكور في الاية القرآنية

69
00:27:36.400 --> 00:28:00.900
على المذكور في الاية القرآنية التي فيها غسل الوجه ثم غسل اليدين الى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين و كل من وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوه بكونه كان مرتبا

70
00:28:02.000 --> 00:28:26.150
فمن قدم الوجه مثلا على اليدين او قدم عفوا فمن قدم اليدين على الوجه او قدم الرجلين على الرأس فانه يكون مخالفا لسنة الترتيب وذهب بعض العلماء كالحنابلة الى وجوب الترتيب

71
00:28:26.350 --> 00:28:50.000
واظن الشافعية ايضا. الى وجوب الترتيب واستدلوا بان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قالوا الفاء هذه رابطة بين الشرط وجزائه فلو ان الشخص

72
00:28:50.600 --> 00:29:13.850
المتوضأة غسل يديه قبل وجهه فانه يكون قد جاء بفاصل بين الشرط وجزائه قالوا لان الشرط هو اذا قمتم الى الصلاة والجزاء هو اغسلوا وجوهكم. قالوا ولا يجوز الفصل بين الشرط وجزائه

73
00:29:14.200 --> 00:29:38.700
وفي هذا الذي قالوه نظر لان هذه الجمل المتعاطفة كلها هي جزاء الشرط واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذه الاربعة كلها هي جزاء الشر ولذلك قالوا لو ان سيدا قال لعبده

74
00:29:39.900 --> 00:30:06.200
اذا كان الغد فاشتري اه كيلو غراما من اللحم ويذهب هذه الثياب الى من يغسلها قالوا فلو ان هذا العبد عكس الامر فذهب بالثياب الى الغاسل قبل ان يشتري اللحم

75
00:30:06.250 --> 00:30:27.300
لم يكن مناقضا لمقصود سيده لان المطلوب عند وجود الشرط انما هو الاتيان بهذه الامور مجتمعة لا الاتيان بها مرتبة ويتأكد ذلك بان الواو في اصل اللغة لا تقتضي الترتيب

76
00:30:27.800 --> 00:30:55.900
وقد ذكروا في حروف المعاني لكل حرف من الحروف معنى خاصا به فقالوا مثلا ان الفاء للتعقيب وهو الترتيب بغير مهلة وان ثم للترتيب مع المهلة وان الواو لمطلق الجمع على الصحيح. فلا تفيد ترتيبا

77
00:30:56.500 --> 00:31:23.350
مفهوم وايضا آآ قال الذين يوجبون الترتيب قالوا مما يدل على وجوبه ان الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات فقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ثم ذكر الممسوح قال وهو

78
00:31:23.850 --> 00:31:46.450
اه وامسحوا برؤوسكم ثم رجع الى ذكر المغسولات قالوا ولا آآ فائدة من جهة البلاغة لايراد الممسوح بين المغسولات الا وجوب الاتيان بهذه الاعضاء على هذا الترتيب ونحن نقول هذا لا يدل على الوجوب

79
00:31:48.150 --> 00:32:20.350
وانما يدل على السنية فان الوضوء السليم الموافق للسنة هو الوضوء المرتب هذا لا ننازع فيه وهذا الوضوء المرتب فيه مسح الرأس بين غسل الوجه واليدين وبين غسل الرجلين فاذا كون هذا يدل على الوجوب ليس ظاهرا

80
00:32:20.450 --> 00:32:38.700
وانما هو موافق للترتيب الصحيح الذي ينبغي ان يكون. وهذا لا يدل على الوجوب اهو واستدلوا باشياء اخرى ونقاشات متعددة كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صعوده على الصفا

81
00:32:38.950 --> 00:32:55.750
وقوله ابدأ بما بدأ الله به. قالوا فهذا يدل على ان الواو في قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله تفيد الترتيب. فيبدأ بالصفا قبل المروة وهذا جوابه ظاهر

82
00:32:55.950 --> 00:33:22.500
فانه لو كانت الواو تفيد الترتيب في هذه الحالة لفهم الصحابة ذلك وهم العرب الاقحاح ولمحتاجوا الى ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ابدأ بما بدأ الله  على الرواية الصحيحة المشهورة. فاذا هنالك كلام طويل في هذه المسألة والذي تميل النفس اليه عدم وجوب

83
00:33:22.500 --> 00:33:41.100
انه من السنن. نعم على ان هذا الذي ذكرناه من ان ترتيب الفرائض هو سنة انما هو في مشهور مذهب ما لك. ولذلك قال وذا المختار اي هذا هو المختار

84
00:33:41.750 --> 00:34:07.750
وهنالك قول اخر عند المالكية داخل المذهب يقول بفرضية الترتيب يقول بان الترتيب فرض مفهوم ولكن المشهور هو هذا الذي ذكرنا هنا اذا هذه هي سنن الوضوء. ثم انتقل الى مندوبات الوضوء فقال

85
00:34:08.550 --> 00:34:34.650
واحد عشر الفضائل اتت تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيامن الاناء والشفع والتثبيت في مغسولنا بدء الميامن سواك وندب ترتيب مسنونه او مع ما يجب وبدء مسح الرأس من مقدمه

86
00:34:34.700 --> 00:35:06.150
تخليله اصابعا بقدمه هنا يذكر الفضائل اي المندوبات وهي احدى عشرة فضيلة قال واحد عشر الفضائل اتت اصلها واحد عشر لكنه سكن العين للوزن وهذا جائز على اعتبار ان هذه الكلمة المركبة

87
00:35:06.200 --> 00:35:26.350
صارت كالكلمة الواحدة فجاز فيها هذا التسكين. فقال واحد عشر وهذا يحتاج اليه اهل النظم كثيرا لان احد عشر فيها متحركات كثيرة. فيصعب ان تدخل في وزن من اوزان الشعر

88
00:35:26.650 --> 00:35:57.100
فيحتاجون الى ساكن يفصل بين هذه المتحركات يقول احد عشر الفضائل اتت اولها قال تسمية والتسمية او البسملة هي قول بسم الله في اول الوضوء في اول الوضوء والتسمية او يعني قول بسم الله في اول الوضوء ورد فيه حديث

89
00:35:57.150 --> 00:36:16.950
وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

90
00:36:18.250 --> 00:36:44.850
وهذا الحديث عند ابي داوود وغيره وحسنه بعض اهل العلم وان كان في هذا التحسين شيء من النظر وعلى فرض صلاحية الحديث للاحتجاج فانه لا يدل على نفي الصحة وانما على نفي الكمال

91
00:36:46.200 --> 00:37:12.400
اما قوله في الشطر الاول لا صلاة لمن لا وضوء له فهذا نفي للصحة اي لا تصح الصلاة ولا تجزئ الا بوضوء وادلة ذلك كثيرة ومتعددة وعليها الاجماع واما الشطر الثاني ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالاتفاق واقع على ان المقصود هنا ليس نفي الصحة. وان

92
00:37:12.400 --> 00:37:39.250
انما نفي الكمال فقط وعلى كل حال فالتسمية آآ متفق على مشروعيتها في الوضوء في الجملة وانما اختلفوا في درجتها فهي مندوبة عند المالكية اي من الفضائل وهي عند ابي حنيفة والشافعي سنة

93
00:37:40.500 --> 00:37:59.100
واحمد اختلفت الرواية عنه قيل سنة وقيل واجبة مع الذكر فعلى كل حال يمكن ان نقول الاتفاق حاصل على مشروعيتها في الجملة وانما الخلاف واقع في درجتها هل هي سنة

94
00:37:59.200 --> 00:38:29.850
او فضيلة او واجبة ثم قال وبقعة قد طهرت اي من فضائل الوضوء ان يتوضأ في بقعة اي في مكان طاهر بمعنى من شأنه الطهارة وهو طاهر بالفعل فهذان امران من شأنه الطهارة اي هو مكان

95
00:38:30.100 --> 00:38:52.900
الاصل فيه انه يكون طاهرا هو مكان معد للطهارة وليس مكانا معدا للنجاسات وهو طاهر فعلا لانه قد يكون من شأنه الطهارة ومعدا للطهارة ولكن فيه نجاسة هذا قد يحدث حتى في الاماكن

96
00:38:53.300 --> 00:39:17.600
ففي اكثر اماكن طهارة كالمسجد مثلا قد تقع فيه نجاسة فالمقصود ان من فضائل الوضوء البقعة الطاهرة والسبب في ذلك هو مخافة ان يتطاير شيء نجس على ثوبه او بدنه

97
00:39:17.650 --> 00:39:41.450
عند الوضوء اذا كان الموضع متنجسا فيمكن ان يتطاور شيء عند رش الماء يمكن ان يتطاير شيء من النجاسة الى بالمتوضئ او بدنه فلاجل ذلك قالوا بالبقعة الطاهرة وقد يقال ايضا ان

98
00:39:41.500 --> 00:40:04.900
آآ هذه فضيلة لاجل اه ما يقع فيها من الذكر الملازم للوضوء  فالوضوء فيه ذكر في اوله وهو التسمية وفيه ذكر في اخره فهذا الذكر ينزه عن الاماكن غير الطاهرة

99
00:40:05.200 --> 00:40:33.700
واما ما يسمى في زماننا هذا دورة المياه ما فيه تفصيل في الحقيقة فان آآ يعني النجاسات لا تستقر فيه وانما تذهب النجاسات تذهب فلذلك اه لا حرج من الوضوء فيما يسمى دورة المياه او ما يسمى الحمام ونحو ذلك

100
00:40:34.300 --> 00:40:58.400
الا ان خشي من تطاير شيء على بدنه او ثوبه والا فليست كحشوش الازمنة السابقة التي تبقى النجاسة في قرار المكان. الان هذه النجاسات تذهب مع الماء ولا تبقى فهذا وجه الفرق بين آآ حشوش هذا الزمان والحشوش السابقة

101
00:40:58.900 --> 00:41:27.550
في الازمنة السابقة ثم قال تقليل ماء اي من فضائل الوضوء ومندوباته ان يكتفي من الماء بما يتحقق به اسم الوضوء ولا يشرف فيه فان الاسراف في الماء مذموم في الشرع بل الاسراف مذموم في الشرع مطلقا في الماء وفي غيره

102
00:41:28.650 --> 00:41:50.600
قالوا ولو كان بقرب نهر او على شط بحر فانه مع ذلك عليه ان يقتصد في الماء وهل لذلك حد معتبر في الشرع لا لان الامر يختلف باختلاف الاشخاص باختلاف الناس يعني

103
00:41:51.050 --> 00:42:08.450
ولكن من اراد السنة المحضة واراد ان يقتضي بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ثبت في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد

104
00:42:09.150 --> 00:42:30.850
ويغتسل بالصاع يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ولذلك من كان حريصا على السنة فعليه ان يراعي هذا الامر لا نقول ان هذا من قبيل الواجبات لكن هذا من قبيل المندوبات واكثر الناس في هذا الزمان لا يحقق هذه هذا المندوب الا النادر

105
00:42:31.100 --> 00:42:48.500
وذلك لكثرة الماء يعني الحضارة التي نحن فيها الان كثرت فيها المياه بشكل كبير لا يقال بما يوجد في عند اهل الصحراء وعند اهل البوادي. ولاجل ذلك صار الناس يسرفون في

106
00:42:48.650 --> 00:43:06.100
اه استعمال الماء ولكن السنة انه لا يزيد على المد ونحوه يعني يمكن ان يزيد شيئا قليلا بحسب الحاجة ولكن لا يزيد كثيرا اه في هذا المجال. نعم قال تقليل ماء وتيامن الاناء

107
00:43:06.150 --> 00:43:34.900
الاناء قصره للوزن واصله الاناء اي من المندوبات ان يجعل الاناء الذي يتوضأ منه عن يمينه وهذا لاجل القاعدة الشرعية العامة في هذا المجال. وهي استحباب التيمن في اكثر الاشياء

108
00:43:35.050 --> 00:44:00.950
كما في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله يعني متى امكن البدء باليمين فهو الاولى والافضل بشرف اليمين اذا قورنت بالشمال

109
00:44:01.400 --> 00:44:24.250
فلذلك الاصل هو هذا ان تضع الاناء عن يمينك لكي تغرف منه بيمينك تدخل يدك اليمين وتغرف منه. قالوا هذا اذا كان الاناء واسعا كالطس ونحوه قالوا اما اذا كان الاناء ضيق الفم كالابريق ونحوه

110
00:44:24.650 --> 00:44:54.300
فان الافضل ان تجعله على يسارك لكي تصب به على يمينك يعني تضعه على اليسار لكي تصب به على اليمين نعم المندوب الذي بعده هو بدء الميامن الا عفوا قال وتيمن الاناء والشفع والتثبيت

111
00:44:54.400 --> 00:45:27.150
في مرسولنا معنى الشفع اي الاتيان بغسلتين اثنتين ومعنى التثليث بي ثلاث مراكش فالفرض يتحقق بالمرة الواحدة ولكن الزيادة على الواحدة من المندوبات ودليل ذلك حديث عبدالله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:45:27.900 --> 00:45:56.050
فانه قال دعا بوضوء فافرغ على يده فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم يديه مرتين مرتين الى المرفقين هذا فيه الغسلة الثانية وفيه الثالثة ايضا وحديث عثمان بن عفان ايضا

113
00:45:56.500 --> 00:46:21.250
فيه توضأ فغسل يديه ثلاث مرات وهكذا فاذا الغسلة الثانية مندوبة والغسلة الثالثة مندوبة وقوله والشفع والتثبيت في مغسولنا ليخرج ما ليس مغسولا وهو الرأس فان الرأس ممسوح لا مغسول

114
00:46:21.750 --> 00:46:44.550
والرأس لا يزاد فيه على مرة واحدة. ولم يرد في السنة الزيادة على المرة الواحدة في الرأس فلا يندب الزيادة على واحدة فيه ثم قال بدء الميامن اي يقدم المتوضئ اليمنى على اليسرى

115
00:46:44.600 --> 00:47:07.200
في اليدين وفي الرجلين ودليله حديث عائشة الذي ذكرنا انفا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله وايضا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه

116
00:47:07.650 --> 00:47:37.150
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بايمانكم نعم ثم قال بدء الميامئ سواك. والسواك من مندوبات الوضوء و في السنة الحظ كثيرا عليه حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح

117
00:47:39.200 --> 00:48:03.050
لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وهو ليس واجبا بالاتفاق لا في الصلاة ولا في غير الصلاة والافضل فيه ان يكون بعود الاراكي او نحوه نعم

118
00:48:14.750 --> 00:48:37.300
ثم قال وندب ترتيب مسنونه او مع ما يجب هاتان فضيلتان ترتيب السنن فيما بينها والفضيلة الاخرى ترتيب السنن مع الفرائض فترتيب السنن فيما بينها بحيث يقدم غسل اليدين على المضمضة مثلا

119
00:48:37.400 --> 00:49:02.000
ويقدم المضمضة على الاستنشاق وهكذا لان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان وترتيب السنن مع الفرائض معناه يقدم المضمضة والاستنشاق والاستنفار على غسل الوجه. وهكذا فاذا هاتان فضيلتان عقدهما بقوله

120
00:49:02.200 --> 00:49:28.500
وندب اي وندب ترتيب مسنونه او مع ما يجب ثم قال وبدء مسح الرأس من مقدمه تخليله اصابعا بقدمه بدء بدء مسح الرأس هذا ليس خاصا في الحقيقة بالرأس وانما المقصود البداءة بالمقدم في الاعضاء كلها

121
00:49:30.400 --> 00:49:52.200
ودليل هذه القضية قول عبدالله ابن زيد آآ يعني في الحديث حديث عبد الله بن زايد قال بدأ بمقدم رأسه فخص ابن عاشر مسح الرأس بهذا لان هنالك قولا بالسنية

122
00:49:53.500 --> 00:50:24.300
عند المالكية والا ففي الاعضاء كلها ينبغي موافقة ما ورد في السنة في البداءة بمقدمها ثم اخيرا تخليله اصابعا بقدمه فذكرنا ان تخليل اصابع الرجلين مندوب اما تخليل اصابع اليدين فقد سبق ذكره في فرائض الوضوء

123
00:50:25.050 --> 00:50:47.100
وفي الباب حديث المستورد ابن شداد الذي فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دلك اصابع رجليه بخنصره وهذا حمله المالكية على الاستحباب

124
00:50:48.450 --> 00:51:17.850
فاذا هذه هي سنن الوضوء ونقف عند هذا القبر لاجل ضعف اه الاتصال في هذا اليوم كان بودي ان اكمل بذكر مكروهات الوضوء  مسألة متعلقة بالفور لكن آآ هذه التقطعات قد تسبب شيئا من تشتيت الذهن. نقف عند هذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم

125
00:51:17.850 --> 00:51:20.600
والحمد لله رب العالمين