﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:25.300
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:25.750 --> 00:00:47.400
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

3
00:00:47.550 --> 00:01:09.300
وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار درسنا اليوم هو الرابع من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين بعبد الواحد ابن عاشر عليه رحمة الله وكنا قد انتهينا في درسنا السابق

4
00:01:09.900 --> 00:01:44.500
من ذكر سنن الوضوء وفضائله اي مستحباته ثم نذكر مكروهات الوضوء وذكر فيها قوله رحمه الله تعالى وكره الزيد على الفرظ لدى مسح وفي الغسل على ما حدد وكره الزيد اي الزيادة

5
00:01:45.450 --> 00:02:19.400
على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد فان اعضاء الوضوء اما ممسوح كالرأس واما مغسول كالوجه واليدين فيقول رحمه الله ان الزيادة على الفرض في المسح مكروهة ويدخل في ذلك امور

6
00:02:20.600 --> 00:02:53.750
منها الزيادة على القدر المحدد فالذي اذا اراد ان يمسح رأسه مسح معه رقبته فهذا مكروه وهو من التنطع في الدين  ومثاله ويدخل في ذلك ايضا الزيادة على العدد بان يمسح رأسه اكثر من مرة واحدة

7
00:02:57.900 --> 00:03:25.750
و عند المالكية فان هذه الزيادة اما مكروهة واما ممنوعة اي لهم في ذلك قولان قول بالكراهة وقول بالمنع اي بالتحريم هذا في المسح وفي الغسل ايضا فالزيادة في الغسل

8
00:03:27.750 --> 00:03:54.650
غسل الساق مع الرجل هذه زيادة في الموضع والزيادة في العدد كغسل الوجه مثلا اكثر من ثلاث مرات او غسل اليدين اربع مرات او خمس مرات فهذا كله قلنا اما مكروه واما ممنوع. فالذين قالوا

9
00:03:55.050 --> 00:04:23.700
بالكراهة قالوا ان هذا مكروه لان فيه اشرافا وتعديا في الماء والاسراف يكره والذين قالوا بالمنع والتحريم ذهبوا في ذلك الى الحديث الصحيح الذي فيه ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

10
00:04:23.900 --> 00:04:48.750
يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء فغسل كالسيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه في اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثة ثم قال

11
00:04:48.800 --> 00:05:18.500
هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم او فقد اساء في رواية اخرى فقد اساء وتعدى وظلم وهذا ظاهر في ان الزيادة ممنوعة او محرمة لان قوله فقد اساء وظلم او فقد اساء وتعدى وظلم هذا لا يكون الا

12
00:05:18.700 --> 00:05:44.350
في الممنوع المحرم لا في المكروه وبعض العلماء توقف في لفظة نقص قالوا فان الاجماع منعقد على ان النقص على ثلاثة في المغسولات في غسل الوجه واليدين ونحو ذلك ان هذا النقص

13
00:05:44.400 --> 00:06:09.250
جائز فكيف يقول هذا الحديث فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم. قالوا هذا مخالف للاجماع ويمكن ان يحمل لفظ نقص في هذا الحديث على من نقص على واحدة فيكون الممنوع

14
00:06:09.450 --> 00:06:33.850
من زاد على ثلاث ومن نقص على واحدة اذا فهذان امران ممنوعان وبه يمكن توجيه هذا الحديث فهذا معنى قوله وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد

15
00:06:34.700 --> 00:07:04.200
ثم انتقل الى مسألة متعلقة بالفور فقال وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسي لعظا بتخفيف الهمزة. بيبسي لعظا في زمان معتدل يقول عاجز الفور. نحن الان ذكرنا في فرائض الوضوء

16
00:07:04.950 --> 00:07:40.450
ان الفور اي الموالاة من الفرائض الان الذي عجز عن هذه الموالاة مثلا بدأ وضوءه ثم عجز عن ايقاعه في فور واحد حتى طال الزمان يقول وعاجز الفور بنى ما لم يقل بيبشر اعظاء في زمان معتدل

17
00:07:41.250 --> 00:08:06.700
هنا يفيدنا امرين الامر الاول تعريف الطول فالطول عنده وعند المالكية هو مقدر بيبس الاعضاء في زمان معتدل اي في زمان غير حار ولا بارد في الزمن المعتدل الوقت الذي

18
00:08:07.200 --> 00:08:30.150
تحتاج الوقت الذي يحصل فيه لبس الاعضاء ما زاد عليه فهو وقت طويل وما نقص عنه فهو وقت قليل. اذا هذه الفائدة الاولى الفائدة الثانية ان الذي يعجز عن الفور

19
00:08:32.200 --> 00:09:03.550
فله حالتان اما ان يكون قد طال الزمان بالضابط الذي ذكرناه فحين اذ عليه ان يعيد الوضوء من اوله لان هذا الوضوء قد فقد فرضا من فرائضه وهو الفور واما ان كان بحيث لم يطل الزمان

20
00:09:05.850 --> 00:09:29.900
و مثلا وجد الماء الذي كان ينقصه او نحو ذلك فانه يبني. معنى يبني انه يعتد بما فعله من وضوئه ويكمل عليه وهذا شرح عبارته وعاجز الفور بنى ما لم يطم بيبسي الاعضاء في زمان المعتدل

21
00:09:31.400 --> 00:09:47.700
والمالكية عندهم تفصيل في هذه المسألة آآ لا نريد ان ندخل فيه الان لانه قد يطول بنا لانهم يقولون هذا العاجز ينظر هل اعد من الماء ما يظن انه يكفيه

22
00:09:47.850 --> 00:10:05.050
ثم لم يكف او اخذ من الماء ما يكفيه يقينا ثم لم يكفه ونحو ذلك من التفصيلات نحن نكتفي بما ذكره الناظم هنا في مسألة العجز ثم انتقل الى مسألة اخرى

23
00:10:05.100 --> 00:10:40.250
وهي في نسيان الفرض يقول ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله ان كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر معنى هذا ان ناسي الفرض له احوال

24
00:10:40.950 --> 00:11:07.550
يعني شخص ادى وضوءه ولكنه نسي ان يغسل وجهه مثلا. وغسل الوجه فرض من فرائض الوضوء كما تقرر طيب هذا الذي نسي من وضوءه فرضا هذه الحالة الاولى وسيأتينا حالة اخرى وهي من نسي من وضوئه سنة

25
00:11:07.650 --> 00:11:40.950
نتركها الان. الحالة الاولى من نسي من وضوئه فرضا  فهذا الذي نسي فرضه ان ذكر عن قرب فانه يعيد ذلك الفرض ويعيد ما بعده لاجل تحصيل  الترتيب سنة الترتيب هذا شخص بالمثال يتضح الامر

26
00:11:41.850 --> 00:12:07.450
شخص نسي غسل وجهه وتذكر ذلك عن قرب يعني بوقت يسير جدا فحينئذ نقول له اغسل وجهك اي ادي الفرض الذي عليك الذي نسيته وادي ما بعده من الوضوء. لما؟ لانك اذا لم تؤدي

27
00:12:07.600 --> 00:12:24.550
ما بعده واكتفيت بان غسلت وجهك و لم تعد ما بعده فانك لا تحصل سنة الترتيب. انت اذا فعلت ذلك لا شيء عليك. لان الترتيب عند المالكية سنة وليس فرضا

28
00:12:25.350 --> 00:12:48.450
ولكن لاجل تحصيل هذه السنة فانك تؤدي الفرض المنسي وتزيد ما بعده لتحصيل سنة الترتيب. اذا هذه الحالة اولى الحالة الثانية شخص نسي غسل وجهه ولم يتذكر الا بعد ساعة مثلا

29
00:12:48.600 --> 00:13:12.800
اي بالطول بعد طول نقول له اعد ذلك الفرض وحده على اعتبار ان الفور يعني لا لا نوجب عليه ان يعيد الوضوء كله. لما نقول تعتد بوضوئك وتعيد الفرض وحده

30
00:13:13.750 --> 00:13:39.650
لان القاعدة عند المالكية ان الفور انما يجب مع الذكر والقدرة ويسقط مع العجز والنسيان فهذا شخص نسي فان الفور يسقط عنه ولا فائدة من ان نقول له كما قلنا في الحالة الاولى يعيد الفرض ويعيد ما بعده لانه في هذه الحالة يكون

31
00:13:39.850 --> 00:14:03.300
يعني لا فائدة من ذلك لان الان اذا اعاد الفرض وما بعده فان اعادته لما بعده تكون مؤداة عمدا بعد وقت طويل وحينئذ لا يوجد الفور المطلوب الفور انما يسقط مع النسيان. اما هنا

32
00:14:03.400 --> 00:14:30.400
فهو ليس ناسيا لتلك الاعضاء الاخرى وانما الذي اه نسي هو اداء فرض واحد فاذا لا فائدة من ان نطلب منه كما طلبنا من صاحب الحالة الاولى ان يعيد ما بعد الفرض. فاذا يعيد الفرض فقط وقولهم ان الفور واجب مع الذكر والقدرة لا مع العجز والنسيان

33
00:14:30.400 --> 00:14:48.650
بالأدلة المتعددة آآ الدالة على ان المؤاخذة ستسقط مع النسيان كقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اه وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه اي المؤاخذة بذلك

34
00:14:49.950 --> 00:15:14.500
اذا هذه هي حالة نسيان الفرض يقول ذاكر فرده بطوله يفعله فقط هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية وفي القرب الموالي يكمله اي يؤدي الفرض ويؤدي ما بعده لكن هذا كله

35
00:15:14.800 --> 00:15:39.600
انما يصح اذا كان لم يؤدي الصلاة بعد مفهوم يعني هذا شخص نسي فرضا من وضوئه ولم يؤدي الصلاة بعد اما اذا ادى صلاة بذلك الوضوء الذي نسي فرضا منه

36
00:15:40.100 --> 00:16:06.050
فان صلاته تكون باطلة لان وضوءه باطل والوضوء شرط في الصلاة فاذا بطل الشرط بطل المشروط شخص نسي غسل وجهه في الوضوء ثم مر وقت وقام الى الصلاة وصلى وتذكر

37
00:16:07.450 --> 00:16:29.450
بعد ذلك انه قد نسي غسل الوجه فان صلاته باطلة لان وضوءه باطل وعليه ان يعيد اه هذه الصلاة مفهوم اذا هذه احوال ذاكر الفرد الان ما حالة ذاكر السنة

38
00:16:29.900 --> 00:16:56.400
يقول ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر بمعنى اذا كان المتروك سنة والصلاة صحيحة والصلاة صحيحة ويمكنه ان يؤدي تلك السنة متى ذكرها ولا يعيد ما بعدها لا يحتاج الى اعادة ما بعدها

39
00:16:57.200 --> 00:17:26.050
مفهوم واذا صلى بوضوء قد نسي سنته. فهل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة لانه لانه وضوءه صحيح اذ الوضوء الذي سقطت منه سنة لا يكون وضوءا باطلا مفهوم فاذا الصلاة لا تبطل بترك سنن الوضوء. ولو ترك سنن الوضوء كلها

40
00:17:26.750 --> 00:17:49.600
لكن قالوا هذه زيادة على ما ذكره ابن عاشر قالوا تستحب الاعادة يعني لا تجد لا تجد اعادة الصلاة ولكن يستحب له اعادة الصلاة في الوقت يعني اذا كان آآ في

41
00:17:49.950 --> 00:18:06.650
الوقت يعني لم يخرج وقت تلك الصلاة هذا الاستحباب في الحقيقة محل نظر. ولكن اه في كثير من الاحيان يذكرون مثل هذه الامور وهذا الاستحباب عندنا فيه شيء من التوقف. ليه

42
00:18:08.200 --> 00:18:27.350
اذا هذا معنى قوله ومن ذكر شنته يفعلها لما حضر معنى لما حضر اي يستقبل بها فرضا اخر اهو يعني هذا الشخص الذي ادى الصلاة مع كونه تاركا لهذه السنة

43
00:18:27.500 --> 00:18:48.450
فانه بعد هذه الصلاة يأتي بالسنة التي نسي ويستقبل بها فرضا اخر يعني صلاة اخرى اما الصلاة التي سبقت فهي صلاة صحيحة ولا يعيدها وان قالوا يستحب له اعادتها في الوقت الى اخره

44
00:18:49.300 --> 00:19:07.450
مفهوم على تفصيل الله في الحقيقة حتى قضية استحباب الاعادة يعني بعضهم يقول تستحب لاعادة الاعادة للذي تعمد ماذا ترك السنة لا للذي نسيها. لكن نترك هذا كله وانما نفهم

45
00:19:07.550 --> 00:19:25.400
كلام الناظم وهو جاي اذا هذا معنى قوله ان كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر ملخص قضية الذكر والنسيان ان من نسي شيئا من صلاته له حالتان

46
00:19:26.050 --> 00:19:45.150
اما ان يكون قد نسي فرضا واما ان يكون قد نسي سنته فالذي نسي فرضا له ايضا حالتان اما ان يتذكر قبل اداء الصلاة واما ان يتذكر بعد ذلك فاذا تذكر

47
00:19:46.100 --> 00:20:03.900
قبل اداء الصلاة فله ايضا حالتان اما ان يتذكر بالقرب واما ان يتذكر عن بعد ومن تذكر بطول يفعل الفرض فقط ومن تذكر بقرب فانه يفعل الفرض وما بعده لي

48
00:20:04.000 --> 00:20:31.750
اجل تحصيل سنة الترتيب. نرجع الذي آآ ذكر الفرض وقد صلى فهذا صلاته باطلة عليه ان يعيدوها نرجع ونقول من ذكر السنة هذا يفعلها لما حضر اي يستقبل بها يأتي بها ويستقبل بها فرضا اخر اي صلاة اخرى والله تعالى اعلم

49
00:20:32.550 --> 00:21:02.550
ثم ننتقل الى نواقض الوضوء والنواقض جمع ناقض نقض الشيء افسده ويسميه بعض العلماء موجبات الوضوء يسميه موجبات الوضوء  وبينهما شيء يسير من الفرق في في معناهما على اعتبار ان ناقض الوضوء هو الذي

50
00:21:02.650 --> 00:21:22.300
يفسد وضوءا قائما واما موجب الوضوء فهو ما يوجب الوضوء بغض النظر عن كونه مسبوقا بوضوء ينقضه ام لا لكن هذا من جهة المعنى او من جهة المفهوم لكن من جهة ما يصدق عليه

51
00:21:22.750 --> 00:21:51.850
هذان اللفظان فانهما يصدقان على شيء واحد. اذا نواقض الوضوء هي موجبات الوضوء يقول نواقض الوضوء ستة عشر بول وريح سلس اذا ندر ورائط نوم ثقيل مذي شكر واغماء جنون وديو

52
00:21:52.200 --> 00:22:25.200
لمس وقبلة وذاء وجدت لذة عادة كذا ان قصدت اوقاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر نواقض الوضوء يقسمها العلماء الى قسمين الى احداث واسباب وبعضهم يزيد والى ما ليس حدثا ولا سببا

53
00:22:27.150 --> 00:22:56.000
فالاحداث هي التي تنقض الوضوء بنفسها كالبول والريح والغائط والاسباب هي النواقض التي لا تنقض الوضوء بنفسها ولكنها تتسبب في النقض او تتسبب في خروج الحدث. فالنوم كالنوم الثقيل فانه لا عند المالكية ليس ناقضا بنفسه

54
00:22:56.250 --> 00:23:24.050
ولكنه مظنة النقض او هو متسبب في النقض كما سيأتي والذين يزيدون ما ليس حدثا ولا سببا يقولون كا الردة اعاذنا الله اعاذنا الله واياكم منها ومن اسبابها فانها تنقض الوضوء كما سئلته ان شاء الله تعالى وهي ليست حدثا ولا سببا

55
00:23:24.950 --> 00:23:48.300
نواقض الوضوء عند المالكية ستة عشر. يقول نواقض الوضوء ستة عشر ثم هو ينظمها بحسب ما سمح له به الوزن لكننا قد نجمع بعضها اذا كانت متقاربة وان كانت في نظم الناظم متباعدة

56
00:23:48.400 --> 00:24:21.500
جيد يقول بول وريح سلس اذا ندر وحائط الى اخره الحقيقة نجمع البول والغائط والريح البول ناقد اجماعا وهو معروف لا نحتاج الى تعريفه ناقد اجماعا و ايضا ينقض للاحاديث الكثيرة في السنة. ولم يذكر في القرآن

57
00:24:21.850 --> 00:24:41.350
انما ذكر الغائط قال الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط لكن قال جمع من المفسرين الغائط هنا كنا به عن كل خارج من السبيلين فيشمل ذلك البول ايضا

58
00:24:43.800 --> 00:25:02.950
فاذا قوله الغائط يشمل الاحداث كلها والدليل نقضي الوضوء من البول كثير كحديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا في سفر

59
00:25:03.600 --> 00:25:20.350
ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم وهذا سيأتي الاستدلال به ايضا على كون النوم ناقضا على من سيأتي ان شاء الله

60
00:25:21.350 --> 00:25:44.100
ثانيا الغائط وهذا ناقد بالاجماع وبالقرآن وبالسنة القرآن سبق ذكر الاية او جاء احد منكم من الغائط والسنة كهذا الحديث الذي ذكرناه حديث صفوان ابن عفان و الاجماع متفق عليه لا اشكال فيه

61
00:25:46.450 --> 00:26:12.500
زيد ثالثا الريح ايضا ناقض اجماعا ودل عليه من السنة حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ. فقال رجل ما الحدث يا ابا هريرة

62
00:26:12.600 --> 00:26:38.950
قال فساء فساء او ضراط وفرقوا بين الفساء والضراط بان الفساء ريح يخرج بغير صوت والضغاط يخرج بصوت وايضا الاجماع حاصل في قضية النقب بالريح. اذا هذه الثلاثة انتهينا منها

63
00:26:39.200 --> 00:27:20.000
بعد ذلك هنالك المذي والودي هذان متشابهان تأمل تأمل  انه ناقض ايضا اه بالاجماع وبالسنة لحديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مجزاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

64
00:27:20.800 --> 00:27:39.050
لمكان ابنته مني اي لكونه متزوجا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحيا وهذا فيه ادب بالغ فيها في هذا الباب قال فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره

65
00:27:39.150 --> 00:27:59.150
لا يتوضأ فان هذا يدل على انه ناقد للوضوء وورد في بعض الروايات يغسل ذكره وانثيه ولكن هذه الزيادة حكم عليها جماعة بانها شاذة بانها زيادة شاذة واذا ولذلك لا يشترط غسل

66
00:27:59.850 --> 00:28:24.550
الانثيين الا ان اه بلغهما شيء من المذي والمذي نجس فيكون ذلك من باب ازالة النجاسة اصلا المادي ما هو؟ الماجي هو ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة كيفما كانت هذه اللذة بمداعبة

67
00:28:24.850 --> 00:28:52.850
او تذكر او غير ذلك جيد اذا يلزمه غسل زكريا ويلزمه الوضوء. هذا الذي قلنا ايضا مجمع عليه الوبي الودي هذا شيء آآ يخرج عادة بعد البول هو يعني ماء ابيض يخرج اثر البول

68
00:28:54.050 --> 00:29:22.800
يقال الودي ويقال الودي ونفس الشيء في المذي يقال المذي والمذي فالودي ايضا نعقد للوضوء اتفاقا  ورد وردت بعض الاثار في كونه ناقضا للوضوء  اه قول ابن عباس رضي الله عنهما

69
00:29:23.650 --> 00:29:43.400
اه في تفسير الحدث قال هو المني والمذي والوذي فاما المذي والوجه فانه يغسل ذكره ويتوضأ على كل حال قضية الوجه هذه فيها اتفاق فلا اشكال فيها اذا انتهينا من هذه الاحداث

70
00:29:43.750 --> 00:30:14.500
الخمسة المتفق على كونها ناقضة للوضوء بعد ذلك ننتقل الى بعض الامور الاخرى هذه الامور هي اولا السلف قال سلس اذا نذر الثالث ما هو؟ الثالث هو اه في اصل اللغة هو استرسال الشيء

71
00:30:16.350 --> 00:30:44.700
وعدم استمساكه فسلس البول  آآ هو نوى مرض يعني وصورته ان اه يحتاج الى يعني البول كثيرا ويكون عن مرض اه شفى الله وشفانا الله واياكم وكافة المسلمين اذا هذا هو السلس وصاحبه المصاب به هو السلس بكسر اللام

72
00:30:45.150 --> 00:31:17.600
هذا السلف له صور اما ان ياتي كل الوقت واما ان ياتي اكثر الوقت واما ان ياتي اقل الوقت فالذي يأتيه السلس كل الوقت  هذا يقولون لا يجب عليه الوضوء ولا يستحب له الوضوء. لما؟ لان الوضوء لا فائدة منه اصلا. انه يتوضأ وبعد ذلك

73
00:31:18.300 --> 00:31:38.250
آآ يقع منه الحدث مرة اخرى فهذا لا فائدة من الوضوء لست احبابا ولا وجوبا هذه المسألة الاولى او السورة الاولى. الصورة الثانية قلنا ان يأتيه السلف اكثر الوقت قالوا لا يجب الوضوء

74
00:31:39.100 --> 00:32:05.250
قالوا ولكن يستحب الوضوء هذه هي الصورة التي فيها التفريق بين الوجوب والاستحباب. لا يجب الوضوء لما؟ لاجل المشقة لانه يأتيه اكثر الوقت فلو اوجبنا عليه الوضوء فاننا في هذه الحالة يعني نكلفه من امره شققا

75
00:32:05.550 --> 00:32:32.900
ولكن يستحب له الوضوء عندما يريد اداء الصلاة ولا يجب واما ان يأتيه السلس اقل الوقت فحين اذ يجب الوضوء لما؟ لان المشقة هنا منتفية فلا اشكال في كون السلف حينئذ ناقضا للوضوء. وهذا معنى قوله

76
00:32:32.950 --> 00:32:54.100
سلس اذا نذر اي اذا كان نادرا اي قليلا اي قليلا نعم فاذا القضية في هذه الصور مرتبطة بالمشقة. وبعضهم يزيد آآ صورة ولكنها صورة نظرية. وهي ان يتساوى زمن

77
00:32:54.200 --> 00:33:15.450
اتيانه وزمن انقطاعه هذه مسألة نظرية لانه يصعب على المكلف ان يعرف بدقة اذا تساوى زمن اتيان الحدث وزمن انقطاعه لكن على كل حال هذه الصورة يلحقونها بصورة ما اذا كان اتيانه اكثر

78
00:33:15.650 --> 00:33:46.150
زيد نعم وهنالك ادلة في هذا الباب من بينها قول عمر رضي الله عنه وارضاه اني لاجد المزي ينحدر مني مثل اللؤلؤ فلا التفت اليه ولا اباليه نعم الذي يأتيه كل الوقت يصلي بغير وضوء لأنه لا لا لا فائدة هو يصلي

79
00:33:46.700 --> 00:34:00.550
هو يتوضأ فيأتيه الحدث بل قد يأتيه داخل الصلاة يعني هذا والعياذ بالله يعني شيء يعني مرض شديد يعني هذا معناه الذي يأتيه كل الوقت لا ينقطع اصلا هذا لا

80
00:34:00.550 --> 00:34:22.400
من وضوئه. نعم ثم الان نقول نرجع سنقول اه حديث عمر او اثر عمر اني لاجد المذي ينحدر مني مثل الجمان فلا التفت اليه ولا اباليه قال العلماء هذا معناه ان عمر رضي الله عنه

81
00:34:22.550 --> 00:34:44.300
قد كثر عليه المهدي فصار سلسا بالمزي كما يحدث السلس بالبول وبالريح وبغير ذلك وايضا يستدلون فلاجل ذلك قال عمر لا التفت اليه لانه تجاوز الحد الذي يكون معه ناقضا

82
00:34:44.400 --> 00:35:02.700
وايضا يستدلون بحديث الاستحاضة وهو معروف اه لما قالت آآ فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني امرأة استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم

83
00:35:03.250 --> 00:35:22.000
انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي هذا ايضا يستفاد منه في قضية الشلس فاذا هذا السلف قال اذا نادى

84
00:35:23.550 --> 00:35:46.700
ثم قال وخائف نوم ثقيل انه هذا ليس من الاحداث ولكنه من الاسباب وعندنا في النوم بعض الاحاديث التي ظاهرها التعارض ولذلك اختلف العلماء في النقض بالنوم على اقوال كثيرة

85
00:35:48.000 --> 00:36:11.050
اقوال كثيرة جدا اه لكن نحن نقول ان المالكية جمعوا بين هذه الاحاديث التي ظاهر التعارف بان قالوا ان النوم ينقض اذا كان ثقيلا سواء اكان ذلك قصيرا ام طويلا

86
00:36:12.450 --> 00:36:36.300
مفهوم بمعنى انه قد يكون الشخص نائما نوما خفيفا ولكن يطول به الزمن وقد ينام نوما ثقيلا ولكن ببضع دقائق. فاذا العبرة عندهم ليست بالقصر والطول. وايضا العبرة عندهم ليست

87
00:36:36.300 --> 00:36:59.950
بكيفية الجلوس وبكيفية النوم يعني هيئة النوم لان بعض العلماء يقولون مثلا اذا كان جالسا ممكنا مقعدته من الارض فانه لا ينقض. واذا كان نائما مضطجعا فانه ينقض وبعضهم يقول اذا كان ساجدا الى اخره. لا المالكية ليس عندهم هذا التفصيل. عندهم لا موثقين ونوم خفيف

88
00:37:00.300 --> 00:37:22.600
والدليل على ذلك او على كون النوم ناقبا قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية قضية قوله تعالى اذا قمتم قال جماعة من اهل التفسير

89
00:37:22.900 --> 00:37:47.250
ونقله بعض المفسرين عن اكثر السلف اي اذا قمتم من المضاجع اي من النوم اذا قمتم من المضاجع اي من النوم فدل على ان النوم ناقض للوضوء ويتأكد هذا بحديث صفوان بن عسال الذي ذكرنا انفا

90
00:37:47.550 --> 00:38:05.750
وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا في سفر ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن  ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. ولكن من غائط وبول ونوم

91
00:38:06.200 --> 00:38:32.550
فهذا يدل على ان النوم ملحق بالغائط والبول في كونه ناقضا للوضوء هذا الحديث اخرجه احمد والترمذي وقال حسن صحيح وغيرهما وعندنا حديث ايضا حسنه بعض اهل العلم في فيه خلاف يعني من جهة الاسناد وهو حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

92
00:38:32.600 --> 00:39:02.400
العين وكاء السهو فمن نام فليتوضأ والسهم هو الدبر او حلقة الدبر والوكاء هو اه الشيء الذي يوكى به اي اه تغلق به مثلا السرة ونحوها فهذا نوع من يعني من الكناية العين وكاء السه

93
00:39:02.950 --> 00:39:30.550
ويجعل ان العين كانها هي التي آآ تغلق المنفذ لي خروج الحدث او عدم خروجه. فاذا كانت العين نائمة استطلق الوكالة فخرج الحدث من حيث يشعر النائم ومن حيث لا يشعر. وقلنا هذا الحديث بعض العلماء يحسنه

94
00:39:31.500 --> 00:39:56.900
طيب لكن الان هذه الادلة تدل على ان النوم ينقض مطلقا فلم خصصنا النوم الناقض بالثقيل منه ذلك لحديث انس رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء

95
00:39:57.400 --> 00:40:29.450
حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون فقوله حتى تخفق رؤوسهم دال على نوم خفيف لان العادة ان الشخص اذا كان نائما ولكن نوما خفيفا فانه تخفق رأسه فوق صدره ثم يستدرك وهكذا هذا نوم خفيف

96
00:40:29.800 --> 00:40:51.150
فلأجل ذلك لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ان النوم ليس ناقضا مطلقا وانما يدل الحديث على ان النوم الخفيف لا ينقضه وهم يعني قد جعلوا لذلك ضابطا. قالوا ما الضابط الذي به نميز النوم الخفيف

97
00:40:51.550 --> 00:41:10.850
من النوم الثقيل قالوا ضابط ذلك انك اذا كنت حاملا شيئا في يدك فسقط منك دون ان تشعر فهذا نومه ثقيل كالذي يحمل في يده مثلا آآ قلما او كتابا او نحو ذلك

98
00:41:11.950 --> 00:41:31.500
اما اذا كان يشعر بما يحمله ولا يتركه يسقط من يده بدون شعور فهذا نومه خفيف اذا هذا النوم ثقيل ثم قال مذو شكر واغماء جنون وديوب. هذه الثلاثة الشكر

99
00:41:32.050 --> 00:41:59.200
والاغماء والجنون كلها اسباب وليست احداثا لانها تؤدي الى خروج الحدث وهي تنقض الوضوء بالاجماع فلا اشكال فيها يعني ما نتكلف ان نستدل لها لانها ناقدة بالاجماع قالوا سواء اكانت قليلة او كثيرة

100
00:42:00.450 --> 00:42:21.350
والشكر ايضا قالوا ولو كان من حلال وقد يقع الشكر بالحلال كأن يشرب الشخص شرابا يظنه مثلا عصيرا وهو في الحقيقة خمر سيفقر بذلك هذا شكره ليس محرما لانه ما تعمد الشرب المحرم

101
00:42:21.600 --> 00:42:44.750
لكن مع ذلك نقول الشكر هو ناقض للوضوء وكل هذه الثلاثة الحقها العلماء بالنوم السقيل بجامع تغطية العقد. فكما ان النوم الثقيل يغطي عقل المكلف بحيث لا يصبح قادرا على

102
00:42:44.850 --> 00:43:06.150
آآ يعني التمكن من معرفة خروج الحدث وعدم خروجه فكذلك السكر والاغماء والجنون تغطي العقل وتمنعه من معرفة هل خرج منه الحدث او لم يخرج ثم قال رحمه الله لمس

103
00:43:06.450 --> 00:43:34.850
وقبلة وذا ان وجدت لذته عادة كذا ان قصدت اللمس معناه لمس المرأة لمس الرجل المرأة والعكس ويدخل في ذلك اللمس باليد يعني الجس باليد وبغيرها من الاعضاء مطلقا ويدخل في ذلك

104
00:43:35.000 --> 00:43:59.400
ما كان منه مباحا وما كان منه محرما فالمباح تلامس الزوجة والمحرم كلمس الاجنبية وقد يكون يعني لا يدخل في التفاصيل. على كل حال. جيد الان هذا اللمس المالكي يقولون هو ناقض للوضوء لكن بشرط سيأتي

105
00:44:00.300 --> 00:44:31.200
ما هو هذا الشرح قال واذا ان وجدت لذة عادة كذا ان قصدت يعني اللمس ينقض ان قصد اللذة المعتادة ووجدها او وجدوا اللذة المعتادة وان لم يقصدها او قصدوا اللذة المعتادة وان لم يجدها

106
00:44:32.050 --> 00:44:58.100
فالاحوال في الحقيقة اربعة بحسب القسمة العقلية شخص قصد اللذة المعتادة اهو قصد اللذة المعتادة اولا نزيل كلمة المعتادة هذه نزيل فهمها يعني ما المقصود بالمعتادة المقصود انه من شرط ذلك ان يكون الملموس ممن يشتهى عادة

107
00:45:00.100 --> 00:45:27.050
فمثلا لو ان شخصا لمس رضيعة صغيرة لا تشتهى هذا ليس هذه ليست لذتان معتادة مفهوم؟ لان الملموس ليس ممن يشتهى عادة فلا ينتقد وضوءه ولو قصد اللذة ووجدها مفهوم؟ لم؟ لان هذا الابتزاز في هذه الحالة خارج عن العادة

108
00:45:27.550 --> 00:45:55.050
وهذا معنى قوله ان وجدت لذة عادة نرجع بعد ان شرحنا كلمة عادة نرجع فنقول الاحوال او الصور اربعة وجدوا القفص اللذة ووجدها قصد اللذة ولم يجدها وجدوا اللذة ولم يقصدها. لم يقصد اللذة ولم يجدها. الاحوال اربعة

109
00:45:55.850 --> 00:46:20.200
يقولون ان النقض يقع في صور ثلاثة من هذه الصور الاربعة يقع في صورة اذا قصد اللذة ووجدها. شخص قصد بلمس امرأته اللذة وحين لمس امرأته وجد اللذة فعلا هذه الحالة الاولى

110
00:46:20.550 --> 00:46:41.750
الحالة الثانية شخص قصد اللذة وان لم يجدها يعني قصد ان يجد اللذة اه يعني لمس امرأته ولكن لسبب من الاسباب لم يجد هذه اللذة قالوا ايضا ينقض الوضوء ثم الحالة الثالثة

111
00:46:41.950 --> 00:46:56.450
شخص ما قصد اللذة يعني لمس امرأته لسبب من الاسباب غير اللذة لكنه مع ذلك وجد اللذة قالوا يقض الوضوء. اذا اولا هذا شرح كلام الناظم. بعد ذلك نرجع الى الاستدلال

112
00:46:57.350 --> 00:47:19.950
والدليل على ان اللمس يرقد الوضوء. قالوا الدليل قول الله عز وجل او لامستم النساء فاللمس في اصل اللغة يطلق على الجس باليد يطلق على الجس باليد يعني اللمس المعروف

113
00:47:22.200 --> 00:47:48.150
جيد لكن بعض العلماء يقولون ان قوله تعالى او لامستم النساء المقصود به الجماع ولا يقصد به الجس باليد فنقول نعم يمكن ان يستعمل لفظ لامست في الجماع ولكن يكون حينئذ من باب المجاز لا من باب الحقيقة

114
00:47:48.400 --> 00:48:08.750
واما حقيقة اللفظ فانها في الجس باليد وعليه فاننا نحمل اللفظ على حقيقته الى ان يرد الدليل على قوله محمودا على المجاز. لانه في هذه قاعدة الاصولية الف يحمل على الحقيقة

115
00:48:08.950 --> 00:48:31.100
الى ان يأتي دليل او قرينة تدل على حمله على المجاز  اذا هذا الدليل الاول ايضا الدليل الثاني حديث آآ عبد الله بن عمر انه كان يقول قبلة الرجل امرأته

116
00:48:31.500 --> 00:48:58.250
وجثها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته او جثها بيده فعليه الوضوء اذا هذا واضح في الدليل واما لما جعل المالكية النقض بالمس مشروطا بقصد اللذة او وجدان اللذة السبب في ذلك

117
00:48:59.400 --> 00:49:26.000
هو حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني اي بيده فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما

118
00:49:26.300 --> 00:49:48.350
والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يعني ليس فيها نور نعم وايضا مما يدل على ذلك حديث عائشة ايضا حين قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته

119
00:49:49.200 --> 00:50:06.400
توقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم اعوذ بك اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك

120
00:50:07.050 --> 00:50:24.600
فان هذان الدليلان فيهما لمس لمس بين رجل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عائشة رضي الله عنها ومع ذلك لم يحكم بنقض الوضوء فدل على انه لا يحكم بنقض الوضوء الا

121
00:50:24.850 --> 00:50:53.850
عند قصد اللذة او اذا وجدت اللذة  ويدخل في هذا الباب او هو قريب منه القبلة قال لمسه وقبلة القبلة ايضا تنقض الوضوء لحبيب ابن مسعود الذي ذكرنا انفا آآ عفوا الحديث آآ

122
00:50:55.450 --> 00:51:17.300
حديث ابن عمر حديث ابن عمر الذي ذكرنا انفا قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته واوجزتها بيده فعليه الوضوء مفهوم طيب ولم قلنا في القبلة انها لا تنقض الا بالشرط السابق

123
00:51:17.400 --> 00:51:39.250
الذي هو قصد اللذة او ان يجيد اللذة. لم قلنا ذلك؟ قلناه لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ

124
00:51:40.250 --> 00:51:57.300
ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. وراوي الحديث هو عروة اه وعائشة التي تروي له الحديث خالته لانه عروة ابن الزبير  قال عروة فقلت لها اي لعائشة ومن هي الا انت؟ قال فضحكت

125
00:51:57.750 --> 00:52:11.850
يعني من هي هذه المرأة ام المؤمنين هذه التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ؟ ومن هي الا انت؟ فضحكت اي اقرارا لي اه قوله رضي الله عنها وارضاها

126
00:52:12.750 --> 00:52:29.800
وايضا عندنا حديث عمر بن الخطاب آآ ذكره بعض اهل العلم انه كان يقبل امرأته ويصلي قبل ان يتوضأ. هذا يدل على ان القبلة اذا لم تصاحبها اللذة فانها لا تنقض الوضوء

127
00:52:30.250 --> 00:52:45.400
آآ جماعة من المالكية قالوا زادوا حكما اخر لم يذكره الناظم وهو ان هذا في القبلة اذا لم تكن على الفم قالوا واما القبلة اذا كانت على الفم فانها تنقض على كل حال

128
00:52:45.900 --> 00:53:07.700
قالوا والسبب ان القبلة على الفم مظنة اللذة وان لم يقصدها الشخص او لم يجدها لكن قالوا هي مظنة اللذة لانها لا تكون الا في الغالب يعني لا تكون الا للذة قالوا

129
00:53:07.800 --> 00:53:30.400
يعلق الحكم على المظنة في هذه الحالة هذا شرح لمس وقبلة وذا ان وجدت لذة عادة كذا ان قصدت ثم قال اغفاف مرأة الطاف مرأة كذا مس الذكر. في الحقيقة نبدأ بمس الذكر قبل الطاف المرأة

130
00:53:30.500 --> 00:54:03.350
مس الذكر ينقض عند المالكية فاذا كان بالاصبع يعني بدون حائل اذا لم يكن بين اليد والذكر حائل واذا كان بجنب الكف او بطن الكف او ببطن الاصابع وهذا لم يذكره الناظم هنا

131
00:54:03.450 --> 00:54:28.400
ولكنه سيذكره فيما بعد في اه احكام الغسل فانه سيقول تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن اوجن بالاكف فاذا ليس كل مس عندهم ينقض وانما الذي ينقض اذا كان

132
00:54:29.750 --> 00:54:52.250
ببطن الكف او جنب الكف. جيد الان ما الدليل على ان مس الذكر ناقض للوضوء؟ الدليل احاديث اولها حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم

133
00:54:53.700 --> 00:55:17.950
قال اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ وهذا نص هذا نص لا يحتمل تأويلا اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ وهذا الحديث اقل احواله انه حسن وهو في الحقيقة صالح للاحتجاج واخرجه

134
00:55:18.650 --> 00:55:39.050
اصحاب السنن الترمذي وابي داود وغيرهما وايضا عندنا حديث اخر وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه فانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه

135
00:55:39.750 --> 00:56:02.300
ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء وهذا الحديث اخرجه الحاكم في مستدركه والبوهقي في سننه و صححه بعض اهل العلم وان كان يعني في الحقيقة في اسناده شيء من النظر

136
00:56:04.300 --> 00:56:25.550
جيد وهنالك اثارا اخرى في هذا الباب. هذا الحديث حديث ابي هريرة يدل على ان النقض انما يكون عند الافضاء باليد الى الذكر دون حائل لانه يقول اذا اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس دونها حجاب

137
00:56:26.100 --> 00:56:53.600
اهو اذا هذا دليل اشتراطنا ان يكون اللمس بغير حائل وقضية النقض بمس الذكر فيها خلاف معروف ولما اشترط المالكية ان يكون النقد في حالة المس ببطن الكف او جنب الكف او جانب الاصابع ونحو ذلك

138
00:56:54.150 --> 00:57:22.600
اشترطوا ذلك قالوا لان هذا هو موضع اللذة عادة مفهوم قالوا هذا موضع اللذة عادة بخلاف اللمس بغير هذه المواضع فانها آآ في الحقيقة ليست مظنة تحصيل اللجنة قلنا في قضية مسجد الذكر خلاف

139
00:57:22.950 --> 00:57:50.400
وبعض العلماء من غير المالكية يقولون ان مس الذكر لا ينقض الوضوء واستدلوا بامرين اولهما حديث خلق ابن علي وثانيهما استصحاب البراءة الاصلية وحديث طوق بن علي انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم

140
00:57:51.400 --> 00:58:14.800
وسأله عن ميسي الذكر هل ينقض الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك وهذا الحديث قد يستدل به على عدم النقض بالوضوء مسجد ذكر ويقوونه باستصحاب البراءة الاصلية. اي يقولون الاصل انه لا ينقض الوضوء

141
00:58:14.950 --> 00:58:37.200
ولا يمكننا ان اه يعني نجعله ناقضا الا بدليل. ولكن في الحقيقة الاستدلال بهذا فيه نظر اولا من جهة الاسناد فان الصحيح ان حديث بصرة بنت صفوان اقوى من حديد وطلق

142
00:58:37.600 --> 00:58:56.700
من جهة الاسناد بل اه الذي اراه والله تعالى اعلم ان حديث الخلق بن علي غير صالح للاحتجاج من جهة الاسناد وعلى فرض التسليم بصلاحيته للاحتجاج فان حديث بصرة مقدم عليه

143
00:58:56.750 --> 00:59:24.600
من جهة الاسناد اولا وثانيا يمكن تأويل حديث طلق بان المراد المس فوق حائل وقال انما هو بضعة منك بخلافه حديث بشرى فقلنا هو نص لا يحتمل التأويل ويمكننا ايضا ان نقدم حديث بشرى بشيء اخر هو

144
00:59:25.000 --> 00:59:41.050
التاريخ فانطلق ابن علي رضي الله عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهم يبنون المسجد. كان هذا في اوائل قدوم اه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الى المدينة

145
00:59:41.950 --> 01:00:04.950
بخلاف بشرى بخلاف الحديث بصرى فانه متأخر لان بصرى فانما اسلم فان بصرى اسلمت متأخرة فنقول على فرض صحة الحديثين اما ان يؤول حديث فرق بما ذكرناه واما ان نقدم حديث بشرى وان يجعله ناسخا لحديث

146
01:00:05.400 --> 01:00:25.850
طالق بن علي ويتأكد هذا بان حديث بشرى ناقل عن الاصل كما تقرر في علم اصول الفقه فان الاصل هو عدم النقد وحديث طلق موافق لهذا الاصل بخلاف حديث بصرة فانه ناقل عن هذا الاصل لانه يقرر النقض

147
01:00:27.650 --> 01:00:43.300
فلو قلنا بان حديث طلق مقدم نحتاج الى شيء ندفع به حديث بشرى. ولا نجد لذلك سبيلا بخلاف لو قدمنا حديث البشرى فاننا نقول نعم الاصل انه كان غير ناقض

148
01:00:44.250 --> 01:01:03.100
هذا هو الاصل وعليه دليل حديث ثم ورد التشريع بكونه ناقضة وهذا هو حديث بصرة حديث بصرة ينقل عن اصلي وهو مقدم من هذه الجهة  اذا هذا ما يمكن ان نقوله عن مس الذكر

149
01:01:03.550 --> 01:01:25.000
وانقاص المرأة مرتبط به لكننا اه زهابنا الوقت فنترك الطاف المرأة وما اه بعده من النواقض الى درس الغد ان شاء الله تبارك وتعالى واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين