﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:27.800
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:28.500 --> 00:00:49.750
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة

3
00:00:50.050 --> 00:01:13.350
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين درسنا اليوم هو الدرس الخامس من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبدالواحد بن عاشر رحمه الله تعالى

4
00:01:15.150 --> 00:01:44.900
وفيه نكمل ما بدأناه البارحة من من الكلام في مبحث نواقض الوضوء وكنا قد وقفنا عند شرح ناقضي مس الذكر وبعد ان شرحناه ننتقل الى الناقض الذي بعده وهو القاف المرأة

5
00:01:44.950 --> 00:02:17.100
قال الطاف مرأة ومرأة لغة في امرأة. يقال امرأة ومرأة والالطاف معناه ان تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها والشكران هما الجانبان فقالوا اذا هذا الالطاف ناقض للوضوء لا مطلق مس الفرج

6
00:02:18.950 --> 00:02:44.450
و هذه المسألة في الحقيقة هي مخالفة لمشهور المذهب وهي المسألة الثانية التي خالف فيها ابن عاشر مشهور المذهب بعد المسألة الاولى التي ذكرناها انفا وهي في سنن الوضوء حيث لم يذكر

7
00:02:44.800 --> 00:03:09.050
الا سبعا من هذه السنن ولم يذكر سنة ثامنة هي تجديد الماء للاذنين كما شرحناه الف وهنا ايضا فان مشهور المذهب بخلاف ما ذكر فان المشهور هو عدم النقض مطلقا بمس الفرش عند المرأة

8
00:03:09.950 --> 00:03:36.550
ولكن في المسألة عند المالكية ثلاثة اقوال اولها النقض مطلقا وثانيها عدم النقد مطلقا. وثالثها النقض بالالفاظ دون غيره وقد روي عن ما لك رحمه الله تعالى النقد مطلقا وروي عنه خلاف ذلك

9
00:03:37.700 --> 00:04:08.850
وقد اولت الرواية التي فيها عدم النقض التي فيها النقض بان المقصود بها عند الالقاف لا كل مس للفرج قالوا اي الذين يذهبون الى التفصيل قالوا لا ينقض الوضوء الا

10
00:04:08.950 --> 00:04:31.350
عند حصول اللذة ولا تحصل اللذة الا بالإلطاف وذلك للفرق بين اه الرجل والمرأة في هذا الباب وايضا الذين يقولون بعدم النقض يقولون اننا قمنا بالنقض في مس الذكر للحديث الوارد فيه

11
00:04:31.450 --> 00:04:53.950
وهو حديث بشرى بنت صفوان الذي ذكرناه البارحة من مس ذكره فليتوضأ قالوا ولسنا نقيس المرأة على الرجل في هذا للفرق بينهما في مثل هذه الامور ولكن الذين قالوا بالنقض استدلوا

12
00:04:54.050 --> 00:05:17.200
بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل مس فرجه فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ وفيه بحث لاهل الحديث في صحته وضعفه

13
00:05:17.900 --> 00:05:39.550
وايضا استدلوا بالنظر من جهة ان اه لمس المرأة فرجها يقاس على لمس الرجل ذكره بجامع وجود اللذة في كليهما وان كان مثل هذا القياس محل نظر فاذا على كل حال

14
00:05:40.700 --> 00:06:04.950
الاقرب القول بالنقض او القول بالتفصيل. اما القول بعدم النقد ففيه نظر و الاولى كما ذكرت القول بالنقض لحديث وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ والعلم عند الله تعالى قال الطاف امرأة كذا مس الذكر

15
00:06:05.200 --> 00:06:33.550
والشك في الحدث كفر من كفر الشك في الحدث ناقض في مشهور مذهب المالكية وصورة المسألة شخص تيقن الطهارة وشك في حصول الحدث هل يكون مطالبا بالوضوء ام لا وهنا عندنا صورتان

16
00:06:34.400 --> 00:07:05.750
سورة الاتفاقية وصورة خلافية فاما الصورة الاتفاقية فهي شخص تيقن الحدث وشك في الطهارة بمعنى خرج منه شيء مثلا من احد السبيلين فهو على يقين انه محدث وبعد ذلك شك هل توضأ بعد الحدث ام لم يتوضأ

17
00:07:06.100 --> 00:07:34.550
هذا بالاتفاق لا يعتد بشكه وهو باق على اصل الحدث ومطالب بالوضوء في هذه الحالة هذا بالاتفاق عند جماهير العلماء ان الصورة الثانية وهي شخص توضأ على بيقين ثم بعد ذلك شك هل انتقض

18
00:07:35.150 --> 00:08:04.550
وضوءه ام لا المالكية في مشهور مذهبهم يقولون ان هذا الشك ناقض للوضوء وبالتالي فانه مطالب بان يتوضأ وذهب الجمهور في هذه الصورة الى ان هذا الشك لا يرفع ذاك اليقين المتقدم قبله

19
00:08:04.800 --> 00:08:32.750
وعليه فانه باق على اصل طهارته فاما الجمهور فدليلهم اولا آآ قول آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد انه شكي اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة

20
00:08:33.550 --> 00:09:02.100
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا ان يجد ريحا قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان ارشد الى ان الذي يشك في حدوث

21
00:09:02.950 --> 00:09:25.800
الطهارة في حدوث في الحدث يعني يشك في الحدث فانه لا ينصرف من صلاته حتى يتيقن من انه قد احدث وقوله حتى يسمع صوتا او يجد ريحا المقصود به حصول اليقين باي وجه

22
00:09:25.850 --> 00:09:49.700
من الاوجه كان هذا اليقين سواء بسماع صوت او بان يجد ريحا او بغير ذلك. المقصود حصول اليقين. وذكره صلى الله عليه وسلم بهذين انما هو من باب التغليب فقالوا هذا دليلنا الاول ودليلنا الثاني اي دليل الجمهور في هذه المسألة

23
00:09:50.250 --> 00:10:14.900
القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك قالوا يا هذه القاعدة هي من القواعد الخمس الكلية التي مدار الفقه عليها وكنا قد ذكرناها في الدورة التمهيدية لدروس الفقه وارشدنا الى هذه وذكرنا هذه القواعد الخمس

24
00:10:15.100 --> 00:10:34.800
قالوا اليقين لا يزول بالشكوى. وهذه قاعدة متفق عليها ويتفرغ عنها ما لا يحصى من الفروع الفقهية قالوا فكما ان الذي تيقن الحدث وشك في الطهارة يستعمل هذه القاعدة وهي ان يقينه لا يزول بشك

25
00:10:34.850 --> 00:11:02.250
وكذلك العكس وهو الذي تيقن الطهارة وشك في الحدث ولا وجه للتفريق بين الصورتين اذا هذا هذه هي طريقة الجمهور في هذه المسألة واما المالكية  لهم في مشهور لهم قولان ولكن مشهور المذهب عندهم ان الشك في الحدث

26
00:11:02.300 --> 00:11:29.050
ناقد مطلقا واستدلوا بامور قالوا ان الحديث الذي ذكرناه انفا والذي استدل به الجمهور قالوا هذا يحمل على على المستنكح والمستنكح هو الذي يعتريه الشك كثيرا يعتريه الشك كثيرا يعني

27
00:11:29.100 --> 00:11:53.900
آآ لا يكاد يتيقن بقاء الطهارة فهو مستنكح بالشك قالوا ويؤكدوا تأويل الحديث بانه محمول على المستنكح قوله صلى الله عليه وسلم شوكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه

28
00:11:54.400 --> 00:12:13.350
الى اخره. فقولهم في الحديث شكي اه هذه الشكوى انما تكون من ابتلاء تكون من مرض او وسواس او بلاء ونحوه فقالوا فهذا يقوي مذهبنا في ان المقصود هو المستنكح

29
00:12:14.900 --> 00:12:42.200
قالوا واما القاعدة الفقهية فلا ننازع فيها لا ننازع فيها فعلا اليقين لا يزول الا بيقين مثله ولا يزول بالشك قالوا ولكن اليقين عندنا هو ان ذمة المكلف عامرة بوجوب الطهارة

30
00:12:43.400 --> 00:13:12.700
بوجوب الاتيان بالشرط. اذا ذمته عامرة هذا هو اليقين فلا تبرأوا الا بيقين مثله لا تبرأ الا بيقين مثله. فاذا اليقين لا يزول بالشك نعم اليقين ان ذمته عامرة لا يمكن ان تزول الا بيقين وهو ان يكون متيقنا من الطهارة. وهذا شاك في الحدث

31
00:13:13.100 --> 00:13:34.000
فاذا اه ذمته لم تبرأ بيقين واستدلوا ايضا بامور اخرى اه ترجع الى هذا المعنى وكلها تدور في حول هذا المعنى وهنالك قلنا هذا هو منشور المذهب وقلنا هنالك رواية اخرى

32
00:13:34.300 --> 00:13:57.050
عند المالكية فيها وجوب الوضوء على الذي يشك اذا شك قبل الدخول في الصلاة واما اذا دخل في الصلاة فلا يقطع الا بيقين. هذه رواية عن مالك قواها جماعة من اهل العلم من المالكية

33
00:13:57.950 --> 00:14:15.400
اذا يفرقون بين الذي دخل الصلاة والذي لم يدخلها بعد قالوا فاذا كان لم يدخل الصلاة بعد فانه يجب عليه الوضوء اذا شك. اذا شك في الحدث واما اذا دخل

34
00:14:15.850 --> 00:14:35.000
في الصلاة فلا يقطعها الا بيقين قالوا وهذا هو صريح الحديث لان الحديث الذي استدل به الجمهور انما فيه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد يخيل اليه انه يجد الشيء في

35
00:14:35.000 --> 00:14:55.500
صلاة فهذا صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ينصرف اي لا ينصرف من الصلاة لا يقطع صلاته الا بيقين من الحدث مفهوم؟ فاذا هذا التفصيل بين ما هو قبل الصلاة وما بعد الصلاة

36
00:14:55.550 --> 00:15:17.700
آآ دليله من هذا الحديث الذي ذكرناه هذا اذا تفصيل او شيء من الكلام في هذه المسألة  هي خرافية كما يظهر اه من تتبع هذه الاقوال التي ذكرناها والمالكية فيها مخالفون لمذهب الجمهور

37
00:15:17.750 --> 00:15:40.650
ولعل لعلنا اذا اردنا ان نتكلف الترجيح في مثل هذه الامور نقول ان مذهب الجمهور اولى ومذهب المالكية في هذه القضية لا يخلو من شيء من التكلف في الاستدلال ومذهب الجمهور اولى من جهة انه ايضا لا يفتح الباب للوسوسة

38
00:15:41.600 --> 00:16:02.050
لانك اذا امرت كل من شك في الحدث بي وجوب الوضوء فانك تفتح بابا للوسوسة عظيما وايضا لانه لا يظهر كبير فرق بين الصورتين بين الصورة الاجماعية والصورة الخلافية اي سورة

39
00:16:02.300 --> 00:16:26.950
اه من تيقن الطهارة لا شك في الحدث وصورة من تيقن الحدث وشك في الطهارة والعلم عند الله عز وجل ثم قال كفر من كفر المقصود به الردة اي الارتداد عن دين الاسلام اعاذني الله واياكم من ذلك ومن اسبابه وثبتنا الله عز وجل على الحق الى ان نلقاه

40
00:16:27.750 --> 00:16:58.250
وهذه ايضا من من المسائل الاجماعية عند اهل العلم فانهم يقولون ان الردة محبطة للعمل  كله بصريح قول الله عز وجل لئن اشركت ليحبطن عملك ها؟ وصلنا عملك ولتكونن من الخاسرين؟ قالوا فعمله كله يبطل ومن ضمن هذا العمل الوضوء

41
00:16:58.250 --> 00:17:19.900
فانه يبطل ايضا ب آآ الردة والعياذ بالله هذه اذا نواقض الوضوء ثم انتقل الى بعض اداب قضاء الحاجة ولم يفصل فيها كثيرا وانما ذكر شيئا منها وقال رحمه الله

42
00:17:20.150 --> 00:17:55.750
ويجب استبراء الاخبثين معه تلت ونثر ذكر وشدد وجاز الاستجمام من بول ذكر كغائط لام كثيرا انتشر هنا ذكر رحمه الله تعالى الاستبراء والاستجمار وللعلماء في هذا الباب مصطلحات يذكرون الاستبراء

43
00:17:56.600 --> 00:18:25.750
والاستقامة والاستجمار وآآ غير ذلك الاستبراء وطلبه معناه طلب البراءة وزيادة هذه الحروف في اول الكلمة تفيد في الغالب معنى الطلب استبرأ طلب البراءة اي طلب البراءة من الاذى الذي على السبيلين

44
00:18:26.500 --> 00:18:57.300
وذلك باستفراغ ما في المخرجين من النجاسة ومن الاذى. هذا معنى الاستبراء والاستفاضة ايضا واضح اي تطلبوا ان يكون المخرج طيبا والاستجمار هذا خاص باستعمال الجمرات والجمرات هي اه او الجمار ايضا هي الحصى

45
00:18:57.350 --> 00:19:30.750
الصغيرة يعني الحجر الصغير فالاستجمار هو نوع من الاستبراء ولكن يكون باستعمال الحجر وهناك مصطلح رابع انسيته وهو الاستنجاء الاستنجاء ومعناه ازالة النجو وهو الاذى الموجود على السبيلين. فاذا هذه مصطلحات يستعملها الفقهاء والمحدثون في هذا الباب

46
00:19:32.150 --> 00:20:05.750
يقول ويجب استبراء الخبثين مع او اي نعم سلتن ونثر ذكر والشددة يجب الاستبراء هذه مسألة اجماعية لا خلاف فيها عند الفقهاء فيجب ازالة ما بالمخرجين من الاذى ويعني من البول والغائط والادلة على ذلك كثيرة

47
00:20:07.300 --> 00:20:24.650
من بينها حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان يمشي بالنميمة. واما الاخر

48
00:20:24.700 --> 00:20:45.800
فكان لا يستنزه من البول وفي بعض الروايات والحديث في الصحيح في صحيحي البخاري ومسلم بروايات مختلفة. وفي بعض الروايات لا يستبرئ لا يستنزأ ولا يستبرئ فاذا المكلف مطالب بهذا الاستبراء فعليه

49
00:20:45.900 --> 00:21:18.350
اذا قضى حاجته ان ليستبرأ بالماء او بالحجارة بالماء او بالحجارة واختلف العلماء في ايهما افضل فقالت طائفة من العلماء الاستنجاء بالماء افضل وقالت طائفة اخرى بل الاستجمار افضل وقالت طائفة ثالثة الجمع بينهما افضل

50
00:21:19.800 --> 00:21:50.700
وقول هذه الطائفة الثالثة اولى فلا شك ان الاستنجاء بالماء اه جيد وحسن ومطلوب لانه يحصل به الانقاء. ومن المعلوم ان الانقاء بالماء اكثر واظهر والماء من طبيعته انه يدفع الاذى يدفع الاذى عن نفسه ويدفع الاذى عن ما يلاقيه من المواضع

51
00:21:51.700 --> 00:22:12.500
واما الاستجمار فانما هو كالرخصة لا شك انه ينقي ولا شك انه يحصل به المقصود وهو مجزئ خلافا لمن يدعي خلاف ذلك ولكن هو لا شك انه لا يلقي انقاء تاما كما هو حال الماء. فلذلك

52
00:22:12.600 --> 00:22:32.600
من اتى بالماء فهو الافضل يعني افضل من الاستجمار وافضل من ذلك ان يجمع بينهما فيأتي بما ورد في السنة من انواع الاحاديث التي تذكر الاستجمار فيكون موافقا للسنة في

53
00:22:32.600 --> 00:22:55.200
و يأتي بالاستنجاء بالماء فيكون منقيا للمحل. اي ينقي المحل في جمع بين موافقة السنة وتمام الانقاء. فلا شك انها هذا هو الافضل وورد في حديث آآ في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا

54
00:22:55.250 --> 00:23:17.000
آآ وفي آآ انهم يتبعون الحجارة الماء لكنه حديث لا يصح من جهة الاسناد وقد يستأنس به اه لكنه لا يكون حجة قائمة بنفسه اذا يجب استبراء نخبتين  وقد ثبت في السنة

55
00:23:17.400 --> 00:23:37.650
الاستنجاء بالماء والاستجمار بالاحجار. فلا نطيل بذكر ذلك نعم فمما ورد في باب الاستنجاء بالماء آآ حديث انس وهو في في الصحيحين حديث انس رضي الله عنه انه كان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء

56
00:23:37.800 --> 00:23:57.750
قال فاحمل انا وغلام وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء الاداوة اناء صغير فيه ماء نعم واما الاستجمار فحديث السلمان رضي الله عنه سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو مشهور

57
00:23:57.800 --> 00:24:19.050
اه انه قيل له قد علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم وقد نهانا ان نستقبل القبلة بطائف او بول وان نستنجي باليمين وان نستنجي باقل من ثلاثة احجار وان نستنجي برجيع او عظم برجيع او عظم. نعم

58
00:24:19.900 --> 00:24:50.300
وهذه كل هذه الاحاديث معروفة ومشهورة ايضا شروحها متداولة في كتب شروح الحديث لكن قال هذه اصلها مع لكن سكنها في الوزن قال معسلتن ونثر ذكر وشدد الثلج معناه آآ الازالة وصورته ان

59
00:24:50.550 --> 00:25:14.850
يمر اه اصبعيه مثلا على ذكره من تحت ذكره ومن فوقه سيمر الاصبعين هكذا لكي آآ يزيل ما فيه ما بقي فيه من الموت هذا يسمى السلتة والنتر المقصود به الجذب

60
00:25:14.950 --> 00:25:39.550
الجذب هو لكن بخفة بدون اه بدون شدة فاذا يقول مع سلك ونثر ذكر معنى ذلك ان الانسانة المكلفة اذا قضى حاجته فلا ينبغي ان يبادر الى الاستنجاء او الاستجماط

61
00:25:39.700 --> 00:26:02.150
حتى يتأكد من ان الخارج قد انقطع للحديث الذي ذكرها انفا واما الاخر فكان لا يستنزه من البول فانه اذا من المعلوم ان الشخص اذا بال و يعني بادر بالاستنجاء قبل خروج

62
00:26:02.350 --> 00:26:26.350
وقبل انقطاع البول فانه بعد الاستنجاء تخرج منه قطرات من البول ولاجل ذلك عليه ان يتأكد من باب الاستنزاه عن البول عليه ان يتأكد من ان البول قد انقطع وطريقة التأكد فيما يذكر هؤلاء الفقهاء هي السلت والنتر كما ذكرنا

63
00:26:27.150 --> 00:26:47.750
ونحن نقول ان هذا السلتة والنتر لم يرد شيء منهما في صريح السنة. انما الذي ورد هو ورد هو الاستنزاف من البول فنقول هذه وسائل ذكرها الفقهاء للتنزه من البول

64
00:26:48.500 --> 00:27:12.650
فان كان المكلف سيفعل ذلك دون ان يدخله وسواس ودون ان يبالغ في السلك والنثر ودون ان يطيل ويتأخر في هذا الفعل فان ذلك قد يقال انه لا بأس به من باب الوسائل وان لم تذكر في السنة

65
00:27:12.950 --> 00:27:40.850
ولكن الذي وقع في تاريخ الفقه عند المتأخرين ان انهم حين ذكروا السلطة والنثر اه دخلت قضية الوسواس عند كثير من المكلفين فصاروا يبالغون في الامر يفعلون السلتة والنترة ويستعملون اشياء اخرى وقد يعني يؤمر الواحد منهم بان يتنحنح

66
00:27:41.150 --> 00:28:08.850
او بان يقفز في مكانه او بان يستعمل يعني مثلا خيطا ونحوه الى غير ذلك من البدع التي دخلت في هذا الباب  وما دخلت الا لي اه يعني كثرة الوسوسة فيه في الطهارة والوسوسة في الطهارة معروفة يعني الوسوسة في الغالب تدخل في بابين في باب النية وفي باب الطهارة هذا معروف وحتى بعض

67
00:28:08.850 --> 00:28:27.700
كبار العلماء في آآ يعني آآ نقرأ في سيرهم يقولون فلان كان موسوسا في الطهارة مثلا مع انه من كبار العلماء لان هذه في الحقيقة كأنه ابتلاء نفساني كأنه نوع من المرض النفساني الذي اه يقع فيه المكلف لذلك ينبغي

68
00:28:27.700 --> 00:28:46.000
التنبه نحن نقول السلط والنثر المبالغة في ذلك بدعة بدون شك ولكن اذا فعلها دون مبالغة من باب التنزه فقط فهذا لا بأس به ان شاء الله تبارك وصعدة. ولذلك قال وشدد

69
00:28:46.250 --> 00:29:13.500
اي ولا تفعل شيئا مما يفعله اه الجهال من الشدة في اه السلت والنثر ونحو ذلك ثم انتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة الاستجمار. قال وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لام كثيرا انتشر

70
00:29:15.500 --> 00:29:39.550
فحين قال من بول ذكر اخرج بهذا القيد الانثى. فانه لا يجزئها الاستجماع في البول. اما في غيره فهي كالرجل لا يجزئها الاستجمار قالوا لعلة ذلك لانتشار الخارج من البول عن المحل. فلابد من استعمال الماء

71
00:29:42.250 --> 00:30:08.800
فاذا هذا معنى قوله وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط اي ايضا يجوز الاستجمار من الغائط قال لا ما كثيرا انتشر لام كثيرا انتشر. بمعنى ان هذا الغائط اذا انتشر ولم يلزم محله

72
00:30:09.050 --> 00:30:32.300
فانه لا بد من استعمال الماء وسبب ذلك قالوا السنة وردت بالاستجماع والاستثمار ما هو؟ هو رخصة والله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه هو رخصة يزيل بها المكلف الاذى من المخرج

73
00:30:32.950 --> 00:30:55.950
فلو فرضنا ان هذا الاذى وهو نجاسة تعد محل الخروج وهذا معنى قولهم انتشر اي انتشر خارج محل الخروج تحية اذن ننتقل من باب ازالة من باب الاستثمار الى باب اخر وهو بال ازالة النجاسة عن الجسد

74
00:30:56.150 --> 00:31:23.550
والأصل ان النجاسة اذا اصابت موضعا من جسدك فعليك ان تزيلها بالماء ولا تنتقل عن الماء ابدا مفهوم؟ فإذا قالوا الرخصة كانت في المخرج في مخرج الغائط فاذا انتشر خارج المخرج فاننا نعمل اصلا اخر ولا نبقى مستمرين

75
00:31:23.550 --> 00:31:47.900
على اصل آآ احاديث الاستجمار وانما ننتقل الى اصل اخر وهو اصل ازالة النجاسة احكام ازالة النجاسة من البدن اذا هذا هو الدليل ويمكن ان اه نحرر الدليل بشكل اخر. فنقول ان الاستجمار رخصة

76
00:31:49.050 --> 00:32:07.550
والقاعدة الفقهية ان الرخصة لا تعدو محلها اي لا ينبغي ان تجاوز بها محلها فالرخصة عندنا في محل معروف اذا انتشر الاذى خارج هذا المحل فانه لا يجوز لنا ان

77
00:32:07.750 --> 00:32:34.850
اه نواصل في اتيان هذه الرخصة. والاستجمار وردت فيه كما ذكرنا احاديث واشترطوا في هذا والذي يستجبر به شروطا فقالوا لابد ان يكون طاهرة جامدا آآ غير محترم ان يكون طاهرا جامدا غير محترم

78
00:32:35.450 --> 00:33:00.700
فقولهم ان يكون طاهرا ها؟ معناه انه لا يجوز اه اه الاستجمار بشيء نجس. هذا واضح. ويدل عليه ايضا حديث سلمان الذي ذكرنا من قبل وقولنا جامدا لان لانه يطلب الانقاء والانقاء

79
00:33:01.450 --> 00:33:23.000
لا يحصل اه بالمائع هذا بخلاف يعني الماء الماء له خصوصية الماء له خصوصية فهو كما ذكرنا انفا يدفع النجاسة عن نفسه وعن غيره ما هو وان يكون غير محترم. فالاشياء المحترمة لا يجوز الاستشبار بها

80
00:33:23.700 --> 00:33:42.650
فمثلا لا يجوز الاستجمار بالاوراق باوراق العلم مثلا او الاوراق التي فيها كتابة آآ عربية وفيها شيء والعياذ بالله مثلا شيء من اسماء الله او شيء من الاحاديث هذا لا يجوز قولا واحدا بل يخشى على صاحبه ان فعل

81
00:33:42.650 --> 00:34:02.450
له عمدا اه ان يقع في شيء عظيم والعياذ بالله وايضا قالوا لا يجوز الاستثمار بالاشياء المحترمة مثلا بالطعام ونحو ذلك ومما يدل عليه ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:34:04.250 --> 00:34:32.750
آآ قال لابي هريرة ابغني احجارا استنفذ بها ولا تأتني بعظم ولا روثة فقال ابو هريرة ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن هما من طعام الجن فانه اتاني وفد جن نصيبين وهم الجن الذين آآ وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت قصتهم في القرآن

83
00:34:32.750 --> 00:34:53.700
جاءني وفد جن نصيبين وسألوني الزاد فدعوت الله لهم ان لا يمروا بعظم ولا بروثة الا وجدوا عليها طعاما والحديث في الصحيح اذا هذا ما ذكره ان نعظم في قضية الاستنجاء والاستجمام

84
00:34:54.200 --> 00:35:29.850
ثم انتقل الى الغصن فبدأ بفروضه وقال فصل فروض الغسل قصد يحتضر فور عموم الدلك تخليل الشعر فتابع الخفي مثل الركبتين والابط والرفغ وبين الاليتين وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل

85
00:35:32.750 --> 00:35:59.550
الغصن ذكر هنا فروضه والغسل هذا نستعمله هنا بالضم ونقصد به ونقصد به اغتسالا خاص يغتسل به المكلف لموجبات معينة من آآ مثلا انقطاع حيض ونفاس ومن جنابة ونحو ذلك

86
00:36:01.750 --> 00:36:26.800
فيقول فروض فصل فروض الغسل قصد يحتضر. اي اول الفروض النية هذا معنى قوله قصد يحتضر اي تحضره في نفسك وفي قلبك عند بدء الغسل والدليل على ذلك قول الله عز وجل

87
00:36:29.150 --> 00:36:45.700
آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وقد ذكرنا قضية النية من قبل في الوضوء ولا يوجد كبير فرق بين الوضوء والغسل في

88
00:36:46.700 --> 00:37:12.900
مسألة النية ثم قال ثور والفور وهو الموالاة شرحناها من قبل في الوضوء ومعنى ذلك ان على المكلف ان يأتي بالغسل متتاليا متتابعا دون تفريق كبير مفهوم دون تفريق كبير

89
00:37:13.850 --> 00:37:35.400
وما ذكرناه من الدليل عليه على الفور في الوضوء نذكره في الغسل ولا فرق ولم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه اخر بعد بعض الاعضاء عن الاعضاء الاخرى في الغسل

90
00:37:37.650 --> 00:37:55.950
ويستغله ايضا بحديث الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم اي لمعة صغيرة لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء

91
00:37:58.000 --> 00:38:22.300
فهذه الادلة كلها تدل على الفور في الوضوء والغسل مثله لا يوجد كبير فرق بين آآ الغسل والوضوء في ذلك نعم ثم قال عموم الدلك اي تعميم الجسد كله بالدلك

92
00:38:22.500 --> 00:38:43.500
زيد نحن ذكرنا من قبل ان دليل المالكية على اشتراط الدلك في الوضوء هو لفظ الغسل فان الله عز وجل حين قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتموا الى الصلاة فاغسلوا

93
00:38:43.550 --> 00:39:05.450
وجوهكم قال المالكية الغزو في لغة العرب لا يكون الا مع امرار اليد على العضو المغسول. وهو الذي يسمونه دلكا مفهوم طيب فنفس الشيء يقولونه في الغسل يقولون ايضا الله عز وجل يقول

94
00:39:05.800 --> 00:39:28.800
اه حتى تغتسلوا قالوا فايضا هذا يقتضي عموم امرار الماء عن البدن اه مع امرار اليد مع امرار اليد على البدن كله وهذا هو مشهور المذهب عند المالكية انه لا يجزئه

95
00:39:29.300 --> 00:39:56.000
الغسل الا اه الدلك واستدلوا ايضا بادلة زائدة على هذا الذي ذكرناه من بين الادلة التي زادوها حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة

96
00:39:56.550 --> 00:40:21.350
افرغي على رأسك الذي بقي اي من الماء ثم ادلكي جلدك وتتبعي ولكن هذا الحديث لا يصح لا يصح ولو صح لكان يعني عمدة في الباب لكنه لا يصح واستدلوا بادلة اخرى لكنها لا تخلو من ضعف لا تخلو من ضعف

97
00:40:21.950 --> 00:40:47.950
جيد. هذا مشهور المذهب. هنالك قول اخر موافق لقول الجمهور فان الجمهور لا يشترطون الدلك في الغصن بل يقولون ان المكلف اذا اصاب الماء على جلده كله دون دلك فقد اجزأه ذلك وحصل الغسل الشرعي المسلم

98
00:40:48.800 --> 00:41:09.300
ويقول ومثله ويقولون ومثله اذا عطف المكلف في الماء مثلا في بحر او نهر او نحو ذلك فان ذلك يجزئه ولو لم يتدلك بيديه بطبيعة الحال مع النية وغير ذلك من الفروض. لكن كلامنا في الدلك

99
00:41:11.000 --> 00:41:27.850
هذا مذهب الجمهور وذهب اليه بعض المالكية منهم ابن عبدالبر رحمه الله تبارك وتعالى و غيره وان شاء الله تبارك وتعالى هو الاصح هو الاصح وان كان مخالفا لمشهور المذهب

100
00:41:28.900 --> 00:41:55.900
طيب قد يقول قائل انتم صححتم مذهب المالكية في الدلك في فرضية الدلك في الوضوء ولكن لم تطردوا القاعدة في الغسل. فما الفرق بين الامرين فالجواب ان الفرق هو ان الشارع قد فرق بين الوضوء والغسل

101
00:41:57.050 --> 00:42:15.200
بين صفتي الوضوء والغسل ففي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيه انه يغسل مثلا وجه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا الى اخره وقلنا الغسل لا يتأتى في لغة العربي الا مع امرار

102
00:42:15.800 --> 00:42:36.900
الماء بيده على العضو. اما في الهجن فقد وردت الفاظ اخرى لم يرد نظيرها في الوضوء من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة

103
00:42:37.550 --> 00:42:59.150
فانها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم ادخل اصابعه في الماء فخلل بها اصول شعره

104
00:42:59.700 --> 00:43:27.500
قال ثم هنا وجه الشاهد ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله ثم يفيض الماء على جلده كله هذا يدل دلالة صريحة على ان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي افاضة الماء على

105
00:43:27.550 --> 00:43:47.600
البدن كله ولم يرد مثل ذلك في الوضوء ومن اجل ذلك فرقنا بينهما لان السنة فرقت بينهما. ولاجل ذلك كان مذهب الجمهور  في هذه المسألة اولى ومذهب الجمهور كما ذكرنا انه يجزئه

106
00:43:48.100 --> 00:44:09.650
على اي وجه كان ولو بدون ذلك فيجزئه مثلا ما يفعله الناس في هذا العصر من الدخول تحت هذا الحمام الذي يرش الماء على الجسد كله ويجزئه ان ينغمس في آآ اناء كبير مثلا من الماء او في بحر او نهر او بركة ونحو ذلك

107
00:44:09.650 --> 00:44:34.550
ذلك هذا كله مجزئ بلا اشكال. وهنالك تفصيل يذكره بعض علماء المالكية فيقولون ان الدرك ليس فرضا لذاته ولكنه فرض لاجل تحقق وصول الماء الى البدن كله واذا كان الامر كذلك فلا اشكال

108
00:44:35.000 --> 00:44:55.100
لانه فعلا نحن حين نقول انه يجزئ اصابة الماء مع ذلك نقول لابد من تحقق وصول الماء الى البدن كله فلو كانت هنالك مواضع من البدن ينبو عنها الماء لسبب من الاسباب

109
00:44:55.300 --> 00:45:15.700
فحينئذ نقول لابد من ان توصل اليها الماء بيدك ونحو ذلك مفهوم لكن لا نقول ان الدرك مفروض لذاته وانما هو مفروض لكونه وسيلة لتحقق ايصال الماء الى البدني كله والله تعالى اعلم

110
00:45:16.900 --> 00:45:36.850
فهذا قوله فور عموم الدلك ثم قال تخليل الشعر ودليل تخليل الشعر الحديث الذي ذكرنا منذ لحظة وهو حديث عائشة وفيه ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره

111
00:45:37.450 --> 00:46:04.350
ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات آآ وفي بعض الروايات يخلل اصول شعره مرتين او ثلاثا وايضا لما في بعض الاحاديث لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن صفة غسل المرأة من الجنابة قالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغث رأسها

112
00:46:04.500 --> 00:46:34.450
بيديها وهكذا هنالك احاديث كثيرة تدل على هذا المعنى تدل على هذا المعنى وورد حديث اه ام سلمة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني امرأة هذا حديث صحيح مسلم. اني امرأة اشد ضفر رأسي

113
00:46:34.650 --> 00:46:57.250
افأنقضه لغسل الحيض لغسل الحيض والجنابة؟ فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات فقال العلماء لا يلزمها ان تنقض ظفائر شعرها لغسل الجنابة. ولكن عليها ان تتأكد

114
00:46:57.250 --> 00:47:18.250
من ايصال الماء الى شؤون الرأس اي الى اصول الشعر فتحثي عليه ثلاث حثيات وتدلكه دلكا شديدا بحيث تتأكد من وصول الماء الى اصول الشعر قالوا اما اذا لم تتأكد

115
00:47:18.300 --> 00:47:39.100
من ذلك بحيث كانت الضفائر بشكل يمنع وصول الماء الى آآ منابت الشعر آآ وصول الماء يعني ويمنع تخليل اصول الشعر فحينئذ يقولون عليها ان تنقض وبصائر شعرها والله تعالى اعلم

116
00:47:40.400 --> 00:48:12.150
فهذا ما ورد في التخليف. ثم قال فتابع الخفية مثل الركبتين والابط والرفق وبين الاليتين اه الابط معروف الرفظ هو اه اعلى الفخذ والفخذ يعني اصل الفخذ المكان الذي يكون في

117
00:48:12.200 --> 00:48:36.700
اه اعلى الفخذ فلا شك انه يكون اه يعني خفيا فربما ينبو الماء عنه ولا يصل الماء اليه اذا اكتفيت بالاصابة وجمعه ارفاغ وآآ لذلك قال فتابعي الخفي مثل الركبتين ايضا لان الاوساخ قد تجتمع في الركبتين وفي الابط

118
00:48:37.250 --> 00:49:01.600
وفي الرصغ وفي المغابن كلها المغابن كل المواضع التي يمكن ان تجتمع فيها الاوساخ ولا يصل اليها الماء وايضا قال وبين الآليتين والاليتان آآ مثنى وهي يعني هي العجيزة يعني

119
00:49:01.650 --> 00:49:29.600
المؤخرة مؤخرة الانسان. نعم بين الاليتين ايضا يتتبع ذلك. المقصود ان الناظمة يرشد المكلف الى تتبع هذه المواضع التي ينبو عنها الماء كالرفغ والابط وايضا كالسرة ونحو ذلك فيوصل الماء اليها

120
00:49:29.850 --> 00:49:57.600
وهذه المغابن اذا لم يستطع هو بنفسه ان يوصل الماء اليها لسبب قد يكون مريضا او نحو ذلك يقول وصم لما عشر اي صعب وصلي مع عاشورا بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. اي اذا صعب عليه ذلك

121
00:49:58.350 --> 00:50:20.800
فيمكنه ان يستعمل منديلا او حبلا او يوكل غيره ممن يجوز له ان يطلع على تلك المواضع كأن يوكل زوجته مثلا بايصال الماء الى تلك المواضع ولا شك ان هذا كله هو من قبيل الاحتياط

122
00:50:21.700 --> 00:50:42.350
في العبادة ونحن الان اتفقنا على ان الصحيح ان الدلك ليس مقصودا لذاته وانما المقصود منه وصول الماء الى كافة البدن مفهوم ودليله ما ذكرنا انفا من الاحاديث مثلا الحديث الذي ترك لمعة

123
00:50:42.450 --> 00:51:06.200
آآ في آآ قدمه ونحو ذلك. فان هذا كله يدل على انه يجب ان توصل الماء الى البدن كله. فاذا اذا فرضنا انك لن ايصال الماء الى شيء الى موضع من بدنك فانك تستعين على ذلك ببعض الوسائل الاخرى من هذه التي ذكر الناظم هنا والله تعالى اعلم

124
00:51:06.650 --> 00:51:42.250
هذه هي قروض الغسل ثم انتقل بعد ذلك الى سنن الغسل فقال سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الاذنين اي سنن الغسل اربعة وهي غسل اليدين في البداية بدءا

125
00:51:43.100 --> 00:52:08.400
اي في بداية الغصن والمضمضة والاستنشاق ومسح تقبل ثقب الاذنين اما المضمضة والاستنشاق فهذا قد ورد في صفة ووصي النبي صلى الله عليه وسلم. ومثلها ايضا اه غسل اليدين فيه بداية الغسل

126
00:52:09.350 --> 00:52:28.550
ففي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فافرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه

127
00:52:29.450 --> 00:52:47.400
ثم قال بيده الارض اي يعني قال هذه تستعمل في الفعل يعني قال بيده هكذا اي اشار بيده قال ثم قال بيده الارض فمسحهما فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض

128
00:52:48.750 --> 00:53:14.550
واستنشق ثم غسل وجهه واصاب على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم اتي بمنديل فلم ينفض بها وايضا في حديث عائشة رضي الله عنها آآ فالمقصود ان في هذا الحديث وفي غيره من الاحاديث وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه المضمضة والاستنشاق

129
00:53:14.550 --> 00:53:38.550
وغسل اليدين في ابتدائي او الغسل واما مسح تقبل الاذنين فالمقصود به اه ما هو داخل الاذنين اي ما يسمى آآ صناخ الاذن والمقصود بمسح ذلك اي مسحه مسحا خفيفا

130
00:53:38.850 --> 00:54:01.750
ولا يبالغ في ذلك وهو من جملة الوضوء من جملة الوضوء اذا قالت اه في الحديث ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة يدخل في ذلك اه مسح داخل الأذن. وكما قال العلماء ليس في الغسل ممسوح

131
00:54:02.050 --> 00:54:37.800
غير اه منشوح غير هذا العضو الذي هو ثقب الاذنين و عندنا حديث ميمونة هذا قرأناه وفيه انه اه لما توضأ وضوءه للصلاة اخر غسل القدمين الى اخر الغسل واما حديث عائشة فهو ليس فيه هذا التفصيل. وانما فيه

132
00:54:38.000 --> 00:54:57.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ في غسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ومن هنا وقع الخلاف عند العلماء في هل اذا بدأ فتوضأ وضوءه للصلاة

133
00:54:58.300 --> 00:55:26.300
هل يغسل لقدميه ام انه يؤخر غسل القدمين الى اخر الغسل هذان قولان للعلماء وهنالك قول ثالث يقول جمع الامرين يعني يتوضأ وضوءا تاما بما فيه غسل القدمين ثم يؤخر غسل القدمين ايضا وثم ايضا يغسل

134
00:55:26.300 --> 00:55:56.050
وهنالك قول رابع بالتفصيل يقولون اذا كانت المكان الذي آآ يغتسل فيه فيه مثلا مثلا اوساخ او تراب او نحو ذلك فانه يؤخر غسل القدمين ليكون اخر اه ما يلمس ما يصل الى قدميه هو الماء ماء الاغتسال

135
00:55:56.750 --> 00:56:19.400
قال واما اذا كان لا يخشى على قدميه من ان يصيبهما التراب ونحوه فانه حينئذ يقدم غسل القدمين مع اعضاء الاخرى هذا تفصيل اه قال بعض اهل العلم انه تفصيل حسن. والله تعالى اعلم. وعلى كل حال هذه المسألة خلافية

136
00:56:20.400 --> 00:56:44.550
وهي مبنية على محاولة الجمع بين حديثي ميمونة وعائشة رضي الله عنهما هذه اذا هي سنن الغسل وبعدها تأتينا مندوبات الغسل لكننا نؤجلها ان شاء الله تبارك وتعالى الى درسنا المقبل ليوم غد ان شاء الله تبارك وتعالى

137
00:56:44.600 --> 00:56:53.350
واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين