آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وقد ذكرنا قضية النية من قبل في الوضوء ولا يوجد كبير فرق بين الوضوء والغسل في بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين درسنا اليوم هو الدرس الخامس من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبدالواحد بن عاشر رحمه الله تعالى وفيه نكمل ما بدأناه البارحة من من الكلام في مبحث نواقض الوضوء وكنا قد وقفنا عند شرح ناقضي مس الذكر وبعد ان شرحناه ننتقل الى الناقض الذي بعده وهو القاف المرأة قال الطاف مرأة ومرأة لغة في امرأة. يقال امرأة ومرأة والالطاف معناه ان تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها والشكران هما الجانبان فقالوا اذا هذا الالطاف ناقض للوضوء لا مطلق مس الفرج و هذه المسألة في الحقيقة هي مخالفة لمشهور المذهب وهي المسألة الثانية التي خالف فيها ابن عاشر مشهور المذهب بعد المسألة الاولى التي ذكرناها انفا وهي في سنن الوضوء حيث لم يذكر الا سبعا من هذه السنن ولم يذكر سنة ثامنة هي تجديد الماء للاذنين كما شرحناه الف وهنا ايضا فان مشهور المذهب بخلاف ما ذكر فان المشهور هو عدم النقض مطلقا بمس الفرش عند المرأة ولكن في المسألة عند المالكية ثلاثة اقوال اولها النقض مطلقا وثانيها عدم النقد مطلقا. وثالثها النقض بالالفاظ دون غيره وقد روي عن ما لك رحمه الله تعالى النقد مطلقا وروي عنه خلاف ذلك وقد اولت الرواية التي فيها عدم النقض التي فيها النقض بان المقصود بها عند الالقاف لا كل مس للفرج قالوا اي الذين يذهبون الى التفصيل قالوا لا ينقض الوضوء الا عند حصول اللذة ولا تحصل اللذة الا بالإلطاف وذلك للفرق بين اه الرجل والمرأة في هذا الباب وايضا الذين يقولون بعدم النقض يقولون اننا قمنا بالنقض في مس الذكر للحديث الوارد فيه وهو حديث بشرى بنت صفوان الذي ذكرناه البارحة من مس ذكره فليتوضأ قالوا ولسنا نقيس المرأة على الرجل في هذا للفرق بينهما في مثل هذه الامور ولكن الذين قالوا بالنقض استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل مس فرجه فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ وفيه بحث لاهل الحديث في صحته وضعفه وايضا استدلوا بالنظر من جهة ان اه لمس المرأة فرجها يقاس على لمس الرجل ذكره بجامع وجود اللذة في كليهما وان كان مثل هذا القياس محل نظر فاذا على كل حال الاقرب القول بالنقض او القول بالتفصيل. اما القول بعدم النقد ففيه نظر و الاولى كما ذكرت القول بالنقض لحديث وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ والعلم عند الله تعالى قال الطاف امرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر الشك في الحدث ناقض في مشهور مذهب المالكية وصورة المسألة شخص تيقن الطهارة وشك في حصول الحدث هل يكون مطالبا بالوضوء ام لا وهنا عندنا صورتان سورة الاتفاقية وصورة خلافية فاما الصورة الاتفاقية فهي شخص تيقن الحدث وشك في الطهارة بمعنى خرج منه شيء مثلا من احد السبيلين فهو على يقين انه محدث وبعد ذلك شك هل توضأ بعد الحدث ام لم يتوضأ هذا بالاتفاق لا يعتد بشكه وهو باق على اصل الحدث ومطالب بالوضوء في هذه الحالة هذا بالاتفاق عند جماهير العلماء ان الصورة الثانية وهي شخص توضأ على بيقين ثم بعد ذلك شك هل انتقض وضوءه ام لا المالكية في مشهور مذهبهم يقولون ان هذا الشك ناقض للوضوء وبالتالي فانه مطالب بان يتوضأ وذهب الجمهور في هذه الصورة الى ان هذا الشك لا يرفع ذاك اليقين المتقدم قبله وعليه فانه باق على اصل طهارته فاما الجمهور فدليلهم اولا آآ قول آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد انه شكي اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا ان يجد ريحا قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان ارشد الى ان الذي يشك في حدوث الطهارة في حدوث في الحدث يعني يشك في الحدث فانه لا ينصرف من صلاته حتى يتيقن من انه قد احدث وقوله حتى يسمع صوتا او يجد ريحا المقصود به حصول اليقين باي وجه من الاوجه كان هذا اليقين سواء بسماع صوت او بان يجد ريحا او بغير ذلك. المقصود حصول اليقين. وذكره صلى الله عليه وسلم بهذين انما هو من باب التغليب فقالوا هذا دليلنا الاول ودليلنا الثاني اي دليل الجمهور في هذه المسألة القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك قالوا يا هذه القاعدة هي من القواعد الخمس الكلية التي مدار الفقه عليها وكنا قد ذكرناها في الدورة التمهيدية لدروس الفقه وارشدنا الى هذه وذكرنا هذه القواعد الخمس قالوا اليقين لا يزول بالشكوى. وهذه قاعدة متفق عليها ويتفرغ عنها ما لا يحصى من الفروع الفقهية قالوا فكما ان الذي تيقن الحدث وشك في الطهارة يستعمل هذه القاعدة وهي ان يقينه لا يزول بشك وكذلك العكس وهو الذي تيقن الطهارة وشك في الحدث ولا وجه للتفريق بين الصورتين اذا هذا هذه هي طريقة الجمهور في هذه المسألة واما المالكية لهم في مشهور لهم قولان ولكن مشهور المذهب عندهم ان الشك في الحدث ناقد مطلقا واستدلوا بامور قالوا ان الحديث الذي ذكرناه انفا والذي استدل به الجمهور قالوا هذا يحمل على على المستنكح والمستنكح هو الذي يعتريه الشك كثيرا يعتريه الشك كثيرا يعني آآ لا يكاد يتيقن بقاء الطهارة فهو مستنكح بالشك قالوا ويؤكدوا تأويل الحديث بانه محمول على المستنكح قوله صلى الله عليه وسلم شوكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه الى اخره. فقولهم في الحديث شكي اه هذه الشكوى انما تكون من ابتلاء تكون من مرض او وسواس او بلاء ونحوه فقالوا فهذا يقوي مذهبنا في ان المقصود هو المستنكح قالوا واما القاعدة الفقهية فلا ننازع فيها لا ننازع فيها فعلا اليقين لا يزول الا بيقين مثله ولا يزول بالشك قالوا ولكن اليقين عندنا هو ان ذمة المكلف عامرة بوجوب الطهارة بوجوب الاتيان بالشرط. اذا ذمته عامرة هذا هو اليقين فلا تبرأوا الا بيقين مثله لا تبرأ الا بيقين مثله. فاذا اليقين لا يزول بالشك نعم اليقين ان ذمته عامرة لا يمكن ان تزول الا بيقين وهو ان يكون متيقنا من الطهارة. وهذا شاك في الحدث فاذا اه ذمته لم تبرأ بيقين واستدلوا ايضا بامور اخرى اه ترجع الى هذا المعنى وكلها تدور في حول هذا المعنى وهنالك قلنا هذا هو منشور المذهب وقلنا هنالك رواية اخرى عند المالكية فيها وجوب الوضوء على الذي يشك اذا شك قبل الدخول في الصلاة واما اذا دخل في الصلاة فلا يقطع الا بيقين. هذه رواية عن مالك قواها جماعة من اهل العلم من المالكية اذا يفرقون بين الذي دخل الصلاة والذي لم يدخلها بعد قالوا فاذا كان لم يدخل الصلاة بعد فانه يجب عليه الوضوء اذا شك. اذا شك في الحدث واما اذا دخل في الصلاة فلا يقطعها الا بيقين قالوا وهذا هو صريح الحديث لان الحديث الذي استدل به الجمهور انما فيه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد يخيل اليه انه يجد الشيء في صلاة فهذا صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ينصرف اي لا ينصرف من الصلاة لا يقطع صلاته الا بيقين من الحدث مفهوم؟ فاذا هذا التفصيل بين ما هو قبل الصلاة وما بعد الصلاة آآ دليله من هذا الحديث الذي ذكرناه هذا اذا تفصيل او شيء من الكلام في هذه المسألة هي خرافية كما يظهر اه من تتبع هذه الاقوال التي ذكرناها والمالكية فيها مخالفون لمذهب الجمهور ولعل لعلنا اذا اردنا ان نتكلف الترجيح في مثل هذه الامور نقول ان مذهب الجمهور اولى ومذهب المالكية في هذه القضية لا يخلو من شيء من التكلف في الاستدلال ومذهب الجمهور اولى من جهة انه ايضا لا يفتح الباب للوسوسة لانك اذا امرت كل من شك في الحدث بي وجوب الوضوء فانك تفتح بابا للوسوسة عظيما وايضا لانه لا يظهر كبير فرق بين الصورتين بين الصورة الاجماعية والصورة الخلافية اي سورة اه من تيقن الطهارة لا شك في الحدث وصورة من تيقن الحدث وشك في الطهارة والعلم عند الله عز وجل ثم قال كفر من كفر المقصود به الردة اي الارتداد عن دين الاسلام اعاذني الله واياكم من ذلك ومن اسبابه وثبتنا الله عز وجل على الحق الى ان نلقاه وهذه ايضا من من المسائل الاجماعية عند اهل العلم فانهم يقولون ان الردة محبطة للعمل كله بصريح قول الله عز وجل لئن اشركت ليحبطن عملك ها؟ وصلنا عملك ولتكونن من الخاسرين؟ قالوا فعمله كله يبطل ومن ضمن هذا العمل الوضوء فانه يبطل ايضا ب آآ الردة والعياذ بالله هذه اذا نواقض الوضوء ثم انتقل الى بعض اداب قضاء الحاجة ولم يفصل فيها كثيرا وانما ذكر شيئا منها وقال رحمه الله ويجب استبراء الاخبثين معه تلت ونثر ذكر وشدد وجاز الاستجمام من بول ذكر كغائط لام كثيرا انتشر هنا ذكر رحمه الله تعالى الاستبراء والاستجمار وللعلماء في هذا الباب مصطلحات يذكرون الاستبراء والاستقامة والاستجمار وآآ غير ذلك الاستبراء وطلبه معناه طلب البراءة وزيادة هذه الحروف في اول الكلمة تفيد في الغالب معنى الطلب استبرأ طلب البراءة اي طلب البراءة من الاذى الذي على السبيلين وذلك باستفراغ ما في المخرجين من النجاسة ومن الاذى. هذا معنى الاستبراء والاستفاضة ايضا واضح اي تطلبوا ان يكون المخرج طيبا والاستجمار هذا خاص باستعمال الجمرات والجمرات هي اه او الجمار ايضا هي الحصى الصغيرة يعني الحجر الصغير فالاستجمار هو نوع من الاستبراء ولكن يكون باستعمال الحجر وهناك مصطلح رابع انسيته وهو الاستنجاء الاستنجاء ومعناه ازالة النجو وهو الاذى الموجود على السبيلين. فاذا هذه مصطلحات يستعملها الفقهاء والمحدثون في هذا الباب يقول ويجب استبراء الخبثين مع او اي نعم سلتن ونثر ذكر والشددة يجب الاستبراء هذه مسألة اجماعية لا خلاف فيها عند الفقهاء فيجب ازالة ما بالمخرجين من الاذى ويعني من البول والغائط والادلة على ذلك كثيرة من بينها حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان يمشي بالنميمة. واما الاخر فكان لا يستنزه من البول وفي بعض الروايات والحديث في الصحيح في صحيحي البخاري ومسلم بروايات مختلفة. وفي بعض الروايات لا يستبرئ لا يستنزأ ولا يستبرئ فاذا المكلف مطالب بهذا الاستبراء فعليه اذا قضى حاجته ان ليستبرأ بالماء او بالحجارة بالماء او بالحجارة واختلف العلماء في ايهما افضل فقالت طائفة من العلماء الاستنجاء بالماء افضل وقالت طائفة اخرى بل الاستجمار افضل وقالت طائفة ثالثة الجمع بينهما افضل وقول هذه الطائفة الثالثة اولى فلا شك ان الاستنجاء بالماء اه جيد وحسن ومطلوب لانه يحصل به الانقاء. ومن المعلوم ان الانقاء بالماء اكثر واظهر والماء من طبيعته انه يدفع الاذى يدفع الاذى عن نفسه ويدفع الاذى عن ما يلاقيه من المواضع واما الاستجمار فانما هو كالرخصة لا شك انه ينقي ولا شك انه يحصل به المقصود وهو مجزئ خلافا لمن يدعي خلاف ذلك ولكن هو لا شك انه لا يلقي انقاء تاما كما هو حال الماء. فلذلك من اتى بالماء فهو الافضل يعني افضل من الاستجمار وافضل من ذلك ان يجمع بينهما فيأتي بما ورد في السنة من انواع الاحاديث التي تذكر الاستجمار فيكون موافقا للسنة في و يأتي بالاستنجاء بالماء فيكون منقيا للمحل. اي ينقي المحل في جمع بين موافقة السنة وتمام الانقاء. فلا شك انها هذا هو الافضل وورد في حديث آآ في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا آآ وفي آآ انهم يتبعون الحجارة الماء لكنه حديث لا يصح من جهة الاسناد وقد يستأنس به اه لكنه لا يكون حجة قائمة بنفسه اذا يجب استبراء نخبتين وقد ثبت في السنة الاستنجاء بالماء والاستجمار بالاحجار. فلا نطيل بذكر ذلك نعم فمما ورد في باب الاستنجاء بالماء آآ حديث انس وهو في في الصحيحين حديث انس رضي الله عنه انه كان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء قال فاحمل انا وغلام وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء الاداوة اناء صغير فيه ماء نعم واما الاستجمار فحديث السلمان رضي الله عنه سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو مشهور اه انه قيل له قد علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم وقد نهانا ان نستقبل القبلة بطائف او بول وان نستنجي باليمين وان نستنجي باقل من ثلاثة احجار وان نستنجي برجيع او عظم برجيع او عظم. نعم وهذه كل هذه الاحاديث معروفة ومشهورة ايضا شروحها متداولة في كتب شروح الحديث لكن قال هذه اصلها مع لكن سكنها في الوزن قال معسلتن ونثر ذكر وشدد الثلج معناه آآ الازالة وصورته ان يمر اه اصبعيه مثلا على ذكره من تحت ذكره ومن فوقه سيمر الاصبعين هكذا لكي آآ يزيل ما فيه ما بقي فيه من الموت هذا يسمى السلتة والنتر المقصود به الجذب الجذب هو لكن بخفة بدون اه بدون شدة فاذا يقول مع سلك ونثر ذكر معنى ذلك ان الانسانة المكلفة اذا قضى حاجته فلا ينبغي ان يبادر الى الاستنجاء او الاستجماط حتى يتأكد من ان الخارج قد انقطع للحديث الذي ذكرها انفا واما الاخر فكان لا يستنزه من البول فانه اذا من المعلوم ان الشخص اذا بال و يعني بادر بالاستنجاء قبل خروج وقبل انقطاع البول فانه بعد الاستنجاء تخرج منه قطرات من البول ولاجل ذلك عليه ان يتأكد من باب الاستنزاه عن البول عليه ان يتأكد من ان البول قد انقطع وطريقة التأكد فيما يذكر هؤلاء الفقهاء هي السلت والنتر كما ذكرنا ونحن نقول ان هذا السلتة والنتر لم يرد شيء منهما في صريح السنة. انما الذي ورد هو ورد هو الاستنزاف من البول فنقول هذه وسائل ذكرها الفقهاء للتنزه من البول فان كان المكلف سيفعل ذلك دون ان يدخله وسواس ودون ان يبالغ في السلك والنثر ودون ان يطيل ويتأخر في هذا الفعل فان ذلك قد يقال انه لا بأس به من باب الوسائل وان لم تذكر في السنة ولكن الذي وقع في تاريخ الفقه عند المتأخرين ان انهم حين ذكروا السلطة والنثر اه دخلت قضية الوسواس عند كثير من المكلفين فصاروا يبالغون في الامر يفعلون السلتة والنترة ويستعملون اشياء اخرى وقد يعني يؤمر الواحد منهم بان يتنحنح او بان يقفز في مكانه او بان يستعمل يعني مثلا خيطا ونحوه الى غير ذلك من البدع التي دخلت في هذا الباب وما دخلت الا لي اه يعني كثرة الوسوسة فيه في الطهارة والوسوسة في الطهارة معروفة يعني الوسوسة في الغالب تدخل في بابين في باب النية وفي باب الطهارة هذا معروف وحتى بعض كبار العلماء في آآ يعني آآ نقرأ في سيرهم يقولون فلان كان موسوسا في الطهارة مثلا مع انه من كبار العلماء لان هذه في الحقيقة كأنه ابتلاء نفساني كأنه نوع من المرض النفساني الذي اه يقع فيه المكلف لذلك ينبغي التنبه نحن نقول السلط والنثر المبالغة في ذلك بدعة بدون شك ولكن اذا فعلها دون مبالغة من باب التنزه فقط فهذا لا بأس به ان شاء الله تبارك وصعدة. ولذلك قال وشدد اي ولا تفعل شيئا مما يفعله اه الجهال من الشدة في اه السلت والنثر ونحو ذلك ثم انتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة الاستجمار. قال وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لام كثيرا انتشر فحين قال من بول ذكر اخرج بهذا القيد الانثى. فانه لا يجزئها الاستجماع في البول. اما في غيره فهي كالرجل لا يجزئها الاستجمار قالوا لعلة ذلك لانتشار الخارج من البول عن المحل. فلابد من استعمال الماء فاذا هذا معنى قوله وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط اي ايضا يجوز الاستجمار من الغائط قال لا ما كثيرا انتشر لام كثيرا انتشر. بمعنى ان هذا الغائط اذا انتشر ولم يلزم محله فانه لا بد من استعمال الماء وسبب ذلك قالوا السنة وردت بالاستجماع والاستثمار ما هو؟ هو رخصة والله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه هو رخصة يزيل بها المكلف الاذى من المخرج فلو فرضنا ان هذا الاذى وهو نجاسة تعد محل الخروج وهذا معنى قولهم انتشر اي انتشر خارج محل الخروج تحية اذن ننتقل من باب ازالة من باب الاستثمار الى باب اخر وهو بال ازالة النجاسة عن الجسد والأصل ان النجاسة اذا اصابت موضعا من جسدك فعليك ان تزيلها بالماء ولا تنتقل عن الماء ابدا مفهوم؟ فإذا قالوا الرخصة كانت في المخرج في مخرج الغائط فاذا انتشر خارج المخرج فاننا نعمل اصلا اخر ولا نبقى مستمرين على اصل آآ احاديث الاستجمار وانما ننتقل الى اصل اخر وهو اصل ازالة النجاسة احكام ازالة النجاسة من البدن اذا هذا هو الدليل ويمكن ان اه نحرر الدليل بشكل اخر. فنقول ان الاستجمار رخصة والقاعدة الفقهية ان الرخصة لا تعدو محلها اي لا ينبغي ان تجاوز بها محلها فالرخصة عندنا في محل معروف اذا انتشر الاذى خارج هذا المحل فانه لا يجوز لنا ان اه نواصل في اتيان هذه الرخصة. والاستجمار وردت فيه كما ذكرنا احاديث واشترطوا في هذا والذي يستجبر به شروطا فقالوا لابد ان يكون طاهرة جامدا آآ غير محترم ان يكون طاهرا جامدا غير محترم فقولهم ان يكون طاهرا ها؟ معناه انه لا يجوز اه اه الاستجمار بشيء نجس. هذا واضح. ويدل عليه ايضا حديث سلمان الذي ذكرنا من قبل وقولنا جامدا لان لانه يطلب الانقاء والانقاء لا يحصل اه بالمائع هذا بخلاف يعني الماء الماء له خصوصية الماء له خصوصية فهو كما ذكرنا انفا يدفع النجاسة عن نفسه وعن غيره ما هو وان يكون غير محترم. فالاشياء المحترمة لا يجوز الاستشبار بها فمثلا لا يجوز الاستجمار بالاوراق باوراق العلم مثلا او الاوراق التي فيها كتابة آآ عربية وفيها شيء والعياذ بالله مثلا شيء من اسماء الله او شيء من الاحاديث هذا لا يجوز قولا واحدا بل يخشى على صاحبه ان فعل له عمدا اه ان يقع في شيء عظيم والعياذ بالله وايضا قالوا لا يجوز الاستثمار بالاشياء المحترمة مثلا بالطعام ونحو ذلك ومما يدل عليه ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال لابي هريرة ابغني احجارا استنفذ بها ولا تأتني بعظم ولا روثة فقال ابو هريرة ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن هما من طعام الجن فانه اتاني وفد جن نصيبين وهم الجن الذين آآ وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت قصتهم في القرآن جاءني وفد جن نصيبين وسألوني الزاد فدعوت الله لهم ان لا يمروا بعظم ولا بروثة الا وجدوا عليها طعاما والحديث في الصحيح اذا هذا ما ذكره ان نعظم في قضية الاستنجاء والاستجمام ثم انتقل الى الغصن فبدأ بفروضه وقال فصل فروض الغسل قصد يحتضر فور عموم الدلك تخليل الشعر فتابع الخفي مثل الركبتين والابط والرفغ وبين الاليتين وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل الغصن ذكر هنا فروضه والغسل هذا نستعمله هنا بالضم ونقصد به ونقصد به اغتسالا خاص يغتسل به المكلف لموجبات معينة من آآ مثلا انقطاع حيض ونفاس ومن جنابة ونحو ذلك فيقول فروض فصل فروض الغسل قصد يحتضر. اي اول الفروض النية هذا معنى قوله قصد يحتضر اي تحضره في نفسك وفي قلبك عند بدء الغسل والدليل على ذلك قول الله عز وجل مسألة النية ثم قال ثور والفور وهو الموالاة شرحناها من قبل في الوضوء ومعنى ذلك ان على المكلف ان يأتي بالغسل متتاليا متتابعا دون تفريق كبير مفهوم دون تفريق كبير وما ذكرناه من الدليل عليه على الفور في الوضوء نذكره في الغسل ولا فرق ولم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه اخر بعد بعض الاعضاء عن الاعضاء الاخرى في الغسل ويستغله ايضا بحديث الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم اي لمعة صغيرة لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء فهذه الادلة كلها تدل على الفور في الوضوء والغسل مثله لا يوجد كبير فرق بين آآ الغسل والوضوء في ذلك نعم ثم قال عموم الدلك اي تعميم الجسد كله بالدلك زيد نحن ذكرنا من قبل ان دليل المالكية على اشتراط الدلك في الوضوء هو لفظ الغسل فان الله عز وجل حين قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتموا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قال المالكية الغزو في لغة العرب لا يكون الا مع امرار اليد على العضو المغسول. وهو الذي يسمونه دلكا مفهوم طيب فنفس الشيء يقولونه في الغسل يقولون ايضا الله عز وجل يقول اه حتى تغتسلوا قالوا فايضا هذا يقتضي عموم امرار الماء عن البدن اه مع امرار اليد مع امرار اليد على البدن كله وهذا هو مشهور المذهب عند المالكية انه لا يجزئه الغسل الا اه الدلك واستدلوا ايضا بادلة زائدة على هذا الذي ذكرناه من بين الادلة التي زادوها حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة افرغي على رأسك الذي بقي اي من الماء ثم ادلكي جلدك وتتبعي ولكن هذا الحديث لا يصح لا يصح ولو صح لكان يعني عمدة في الباب لكنه لا يصح واستدلوا بادلة اخرى لكنها لا تخلو من ضعف لا تخلو من ضعف جيد. هذا مشهور المذهب. هنالك قول اخر موافق لقول الجمهور فان الجمهور لا يشترطون الدلك في الغصن بل يقولون ان المكلف اذا اصاب الماء على جلده كله دون دلك فقد اجزأه ذلك وحصل الغسل الشرعي المسلم ويقول ومثله ويقولون ومثله اذا عطف المكلف في الماء مثلا في بحر او نهر او نحو ذلك فان ذلك يجزئه ولو لم يتدلك بيديه بطبيعة الحال مع النية وغير ذلك من الفروض. لكن كلامنا في الدلك هذا مذهب الجمهور وذهب اليه بعض المالكية منهم ابن عبدالبر رحمه الله تبارك وتعالى و غيره وان شاء الله تبارك وتعالى هو الاصح هو الاصح وان كان مخالفا لمشهور المذهب طيب قد يقول قائل انتم صححتم مذهب المالكية في الدلك في فرضية الدلك في الوضوء ولكن لم تطردوا القاعدة في الغسل. فما الفرق بين الامرين فالجواب ان الفرق هو ان الشارع قد فرق بين الوضوء والغسل بين صفتي الوضوء والغسل ففي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيه انه يغسل مثلا وجه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا الى اخره وقلنا الغسل لا يتأتى في لغة العربي الا مع امرار الماء بيده على العضو. اما في الهجن فقد وردت الفاظ اخرى لم يرد نظيرها في الوضوء من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فانها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم ادخل اصابعه في الماء فخلل بها اصول شعره قال ثم هنا وجه الشاهد ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله ثم يفيض الماء على جلده كله هذا يدل دلالة صريحة على ان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي افاضة الماء على البدن كله ولم يرد مثل ذلك في الوضوء ومن اجل ذلك فرقنا بينهما لان السنة فرقت بينهما. ولاجل ذلك كان مذهب الجمهور في هذه المسألة اولى ومذهب الجمهور كما ذكرنا انه يجزئه على اي وجه كان ولو بدون ذلك فيجزئه مثلا ما يفعله الناس في هذا العصر من الدخول تحت هذا الحمام الذي يرش الماء على الجسد كله ويجزئه ان ينغمس في آآ اناء كبير مثلا من الماء او في بحر او نهر او بركة ونحو ذلك ذلك هذا كله مجزئ بلا اشكال. وهنالك تفصيل يذكره بعض علماء المالكية فيقولون ان الدرك ليس فرضا لذاته ولكنه فرض لاجل تحقق وصول الماء الى البدن كله واذا كان الامر كذلك فلا اشكال لانه فعلا نحن حين نقول انه يجزئ اصابة الماء مع ذلك نقول لابد من تحقق وصول الماء الى البدن كله فلو كانت هنالك مواضع من البدن ينبو عنها الماء لسبب من الاسباب فحينئذ نقول لابد من ان توصل اليها الماء بيدك ونحو ذلك مفهوم لكن لا نقول ان الدرك مفروض لذاته وانما هو مفروض لكونه وسيلة لتحقق ايصال الماء الى البدني كله والله تعالى اعلم فهذا قوله فور عموم الدلك ثم قال تخليل الشعر ودليل تخليل الشعر الحديث الذي ذكرنا منذ لحظة وهو حديث عائشة وفيه ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات آآ وفي بعض الروايات يخلل اصول شعره مرتين او ثلاثا وايضا لما في بعض الاحاديث لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن صفة غسل المرأة من الجنابة قالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغث رأسها بيديها وهكذا هنالك احاديث كثيرة تدل على هذا المعنى تدل على هذا المعنى وورد حديث اه ام سلمة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني امرأة هذا حديث صحيح مسلم. اني امرأة اشد ضفر رأسي افأنقضه لغسل الحيض لغسل الحيض والجنابة؟ فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات فقال العلماء لا يلزمها ان تنقض ظفائر شعرها لغسل الجنابة. ولكن عليها ان تتأكد من ايصال الماء الى شؤون الرأس اي الى اصول الشعر فتحثي عليه ثلاث حثيات وتدلكه دلكا شديدا بحيث تتأكد من وصول الماء الى اصول الشعر قالوا اما اذا لم تتأكد من ذلك بحيث كانت الضفائر بشكل يمنع وصول الماء الى آآ منابت الشعر آآ وصول الماء يعني ويمنع تخليل اصول الشعر فحينئذ يقولون عليها ان تنقض وبصائر شعرها والله تعالى اعلم فهذا ما ورد في التخليف. ثم قال فتابع الخفية مثل الركبتين والابط والرفق وبين الاليتين اه الابط معروف الرفظ هو اه اعلى الفخذ والفخذ يعني اصل الفخذ المكان الذي يكون في اه اعلى الفخذ فلا شك انه يكون اه يعني خفيا فربما ينبو الماء عنه ولا يصل الماء اليه اذا اكتفيت بالاصابة وجمعه ارفاغ وآآ لذلك قال فتابعي الخفي مثل الركبتين ايضا لان الاوساخ قد تجتمع في الركبتين وفي الابط وفي الرصغ وفي المغابن كلها المغابن كل المواضع التي يمكن ان تجتمع فيها الاوساخ ولا يصل اليها الماء وايضا قال وبين الآليتين والاليتان آآ مثنى وهي يعني هي العجيزة يعني المؤخرة مؤخرة الانسان. نعم بين الاليتين ايضا يتتبع ذلك. المقصود ان الناظمة يرشد المكلف الى تتبع هذه المواضع التي ينبو عنها الماء كالرفغ والابط وايضا كالسرة ونحو ذلك فيوصل الماء اليها وهذه المغابن اذا لم يستطع هو بنفسه ان يوصل الماء اليها لسبب قد يكون مريضا او نحو ذلك يقول وصم لما عشر اي صعب وصلي مع عاشورا بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. اي اذا صعب عليه ذلك فيمكنه ان يستعمل منديلا او حبلا او يوكل غيره ممن يجوز له ان يطلع على تلك المواضع كأن يوكل زوجته مثلا بايصال الماء الى تلك المواضع ولا شك ان هذا كله هو من قبيل الاحتياط في العبادة ونحن الان اتفقنا على ان الصحيح ان الدلك ليس مقصودا لذاته وانما المقصود منه وصول الماء الى كافة البدن مفهوم ودليله ما ذكرنا انفا من الاحاديث مثلا الحديث الذي ترك لمعة آآ في آآ قدمه ونحو ذلك. فان هذا كله يدل على انه يجب ان توصل الماء الى البدن كله. فاذا اذا فرضنا انك لن ايصال الماء الى شيء الى موضع من بدنك فانك تستعين على ذلك ببعض الوسائل الاخرى من هذه التي ذكر الناظم هنا والله تعالى اعلم هذه هي قروض الغسل ثم انتقل بعد ذلك الى سنن الغسل فقال سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الاذنين اي سنن الغسل اربعة وهي غسل اليدين في البداية بدءا اي في بداية الغصن والمضمضة والاستنشاق ومسح تقبل ثقب الاذنين اما المضمضة والاستنشاق فهذا قد ورد في صفة ووصي النبي صلى الله عليه وسلم. ومثلها ايضا اه غسل اليدين فيه بداية الغسل ففي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فافرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الارض اي يعني قال هذه تستعمل في الفعل يعني قال بيده هكذا اي اشار بيده قال ثم قال بيده الارض فمسحهما فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه واصاب على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم اتي بمنديل فلم ينفض بها وايضا في حديث عائشة رضي الله عنها آآ فالمقصود ان في هذا الحديث وفي غيره من الاحاديث وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين في ابتدائي او الغسل واما مسح تقبل الاذنين فالمقصود به اه ما هو داخل الاذنين اي ما يسمى آآ صناخ الاذن والمقصود بمسح ذلك اي مسحه مسحا خفيفا ولا يبالغ في ذلك وهو من جملة الوضوء من جملة الوضوء اذا قالت اه في الحديث ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة يدخل في ذلك اه مسح داخل الأذن. وكما قال العلماء ليس في الغسل ممسوح غير اه منشوح غير هذا العضو الذي هو ثقب الاذنين و عندنا حديث ميمونة هذا قرأناه وفيه انه اه لما توضأ وضوءه للصلاة اخر غسل القدمين الى اخر الغسل واما حديث عائشة فهو ليس فيه هذا التفصيل. وانما فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ في غسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ومن هنا وقع الخلاف عند العلماء في هل اذا بدأ فتوضأ وضوءه للصلاة هل يغسل لقدميه ام انه يؤخر غسل القدمين الى اخر الغسل هذان قولان للعلماء وهنالك قول ثالث يقول جمع الامرين يعني يتوضأ وضوءا تاما بما فيه غسل القدمين ثم يؤخر غسل القدمين ايضا وثم ايضا يغسل وهنالك قول رابع بالتفصيل يقولون اذا كانت المكان الذي آآ يغتسل فيه فيه مثلا مثلا اوساخ او تراب او نحو ذلك فانه يؤخر غسل القدمين ليكون اخر اه ما يلمس ما يصل الى قدميه هو الماء ماء الاغتسال قال واما اذا كان لا يخشى على قدميه من ان يصيبهما التراب ونحوه فانه حينئذ يقدم غسل القدمين مع اعضاء الاخرى هذا تفصيل اه قال بعض اهل العلم انه تفصيل حسن. والله تعالى اعلم. وعلى كل حال هذه المسألة خلافية وهي مبنية على محاولة الجمع بين حديثي ميمونة وعائشة رضي الله عنهما هذه اذا هي سنن الغسل وبعدها تأتينا مندوبات الغسل لكننا نؤجلها ان شاء الله تبارك وتعالى الى درسنا المقبل ليوم غد ان شاء الله تبارك وتعالى واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين