﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:25.550
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:26.650 --> 00:00:51.450
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اسبق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

3
00:00:52.000 --> 00:01:13.900
اللهم اجرنا من النار درسنا اليوم هو العاشر من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين بن عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ونحن في ذكر شروق الصلاة

4
00:01:15.650 --> 00:01:46.950
اي شروط صحتها وذلك فيما عقده الناظم بقوله شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الاخير تفريع ناسيها وعاجز كثير ندبا يعيدان بوقت كالخطا في قبلة لا عجزها او الغطاء

5
00:01:49.250 --> 00:02:09.600
وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة لكن لدى كشف لصدر او شعر او طرف تعيد في الوقت المقر وكنا قد ذكرنا في درسنا السابق الشرط الاول

6
00:02:10.450 --> 00:02:44.150
وهو شرط استقبال القبلة واما الشرط الثاني فهو طهارة الخبث ومعناه تطهير بدني المصلي وثوبه ومكان صلاته من النجاسات ودليل ذلك في البدن اولا  حديث ابن عباس رضي الله عنهما

7
00:02:45.150 --> 00:03:04.750
انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال اما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستتر

8
00:03:05.450 --> 00:03:38.250
في البول وفي رواية اخرى لا يستنزه من البول وفي رواية اخرى لا يستبرئ من بوله  لا يستبرئ ولا يستنزه يجمع بينها عدم تحفظه من النجاسات ولذلك اتفقوا على ان المصلي عليه

9
00:03:39.200 --> 00:04:10.750
ان يطهر بدنه من كل النجاسات اذا اراد ان يصلي وانما خففوا في الدم القليل لكونه يغلب في بعض الاحيان كالجريح او من به بتر صغير اذا عصر خرج منه الدم

10
00:04:11.850 --> 00:04:47.700
ونحو ذلك  اكثر العلماء يخففون في مثل ذلك ولا يرونه مبطلا للصلاة هذا في البدن. واما في الثوب فيقول الله عز وجل وثيابك فطهر وهذه طهارة تشمل امرين هي طهارة حسية وطهارة معنوية

11
00:04:48.800 --> 00:05:17.850
والذي يهمنا من ها هنا انما هو الطهارة الحسية فيطهر ثيابك من النجاسات وافرح من ذلك الاحاديث الواردة في الباب ومنها حديث اسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:05:19.550 --> 00:05:52.550
فقالت ارأيت احدانا تحيض في الثوب كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه وهذا دليل على ان المصلية بصفة عامة وان المرأة على وجه الخصوص ان المصلي مطالب ازالة النجاسة

13
00:05:53.150 --> 00:06:14.950
التي هي هنا دم الحائض على ازالة النجاسة من الثوب وذلك بالماء ولا شك ان الماء اولى من غيره في ازالة النجاسة بل هو الاصل في ازالة النجاسة ولكن هذا موضوع اخر

14
00:06:15.350 --> 00:06:33.800
ما نريد ان ندخل فيه الان والناظم لم يتعرض له فقد يأتينا ان شاء الله تبارك وتعالى في الدروس التي تكون اكثر تفصيلا لشرح الرسالة ان شاء الله تعالى واما في المكان

15
00:06:34.950 --> 00:06:52.350
فيدل على ذلك حديث الاعرابي المعروف حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قام اعرابي فبال في طائفة المسجد  اه تناوله الناس وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه

16
00:06:52.600 --> 00:07:21.350
لا تزرموه وهريقوا على بوله سجلا من ماء والسجل الدلو الكبيرة واريق على بوله سدلا من ماء فان من بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فهذا يدل على ان مكان الصلاة ينبغي ان يكون طاهرا

17
00:07:22.050 --> 00:07:51.350
وينبغي تطهيره بالماء ونحو ذلك وذكر العلماء من المالكية ان هذا الشرط الذي هو طهارة الخبث انما يجب مع الذكر والقدرة ويسقط مع العجز والنسيان ولذلك قال الناظم بالذكر والقدرة في غير الاخير اي في غير

18
00:07:51.450 --> 00:08:22.300
طهارة الحدث فيشمل الثلاثة الاولى و قالوا ان سبب ذلك اه ان هذا الوجوب واجب وجوب السنن لا وجوب الفرائض فيما قالوا ولذلك جعلوه واجبا مع الذكر والقدرة لا مع العجز

19
00:08:22.650 --> 00:08:53.100
وهنا صور في قضية الاعادة وغير ذلك الصورة الاولى من صلى بالنجاسة عامدا اي اه غير ناس قادرا على ازالتها اي غير عاجز هذا صلاته باطلة. هذه السورة الاولى وهذا معنى قولها انه يجب مع الذكر والكبرى

20
00:08:55.650 --> 00:09:24.550
هذه السورة الاولى. الصورة الثانية من صلى بالنجاسة ناسيا وتذكر خلال الصلاة او يدخل في هذه الصورة ايضا من كان في الصلاة فسقطت عليه نجاسته خلال الصلاة اذا هاتان حالتان تدخلان في هذه السورة الثانية. يقولون ان الصلاة تبطل

21
00:09:25.000 --> 00:09:49.150
ايضا لكن يقول اذا ضاق الوقت فانه يستمر في صلاته لما لانه امام امرين اما ان يحافظ على الوقت واما ان يحافظ على طهارة الخبث قالوا والمحافظة على الوقت اولى من المحافظة على الطهارة

22
00:09:49.750 --> 00:10:16.150
فلذلك اذا ضاق الوقت يستمر في صلاته ولا اعادة عليه هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة اذا تذكر بعد الصلاة او اذا عجز عن رفعها مطلقا وصلى بتلك النجاسة عليه قالوا هذا صلاته صحيحة

23
00:10:17.350 --> 00:10:38.400
لان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكعن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه قالوا صلاته صحيحة ولكن يندب له اعادتها بالوقت

24
00:10:38.950 --> 00:11:01.700
وهذا معنى قوله ندبا يعيدان بوقت ندبا يعيدان بوقت وفي باب الحديث في سنن ابي داوود وفي مسند الامام احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:11:02.000 --> 00:11:22.500
انه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم اي خلال الصلاة فلما انصرف من صلاته قال لم خلعتم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فان جبريل قد اتاني

26
00:11:23.450 --> 00:11:46.450
فاخبرني ان بهما خبثان  فاذا اتى احدكم المسجد واليوم وفينا عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصلي فيهما هذا الحديث يستدل به من قال

27
00:11:48.100 --> 00:12:13.050
ان من علم بالنجاسة وهو في الصلاة فازالها فانه يتم صلاته ولا تبطل وايضا لو انه علم بالنجاسة وهو في الصلاة ما زالت في الحال يعني من دون ان يزيلها هو المقصود انها تزول زالت بنفسها في الحال. او ازالها شخص غيره عنه

28
00:12:13.650 --> 00:12:31.850
فانه يتم صلاته ولا تبطل. وهذه رواية عند الامام احمد اخترع بعض العلماء والمالكية لهم توجيه في هذه القضية لان المالكية يخالفون في هذا الامر كما ذكرنا انفا بينما قلنا اذا

29
00:12:32.750 --> 00:12:50.500
سقطت عليه النجاسة خلال الصلاة فانها فان صلاته تبطل ايضا كما ذكرناه في الصورة الثالثة سورة الثانية من السور الثلاثة التي ذكرنا فهم هذا الحديث يشكل عليهم ويشكل على قولهم هذا

30
00:12:51.150 --> 00:13:13.950
ولذلك لهم توجيه لهذا الحديث اه من التوجيهات التي ذكروها انهم قالوا ان النجاسة اذا كانت اسفل النعل وخلعها فصلاته صحيحة بخلاف ما لو سقطت النجاسة عن المصلي فان صلاته تبطل. بمعنى اخرى يفرقون

31
00:13:14.600 --> 00:13:34.050
بين صورة الحديث الذي فيه ان هذه النجاسة في اسفل النعل يفرقون بين هذه الصورة وبين الصور الاخرى التي تكون النجاسة فوق الثوب او حتى فوق النعل نفسه وهذا التوجيه

32
00:13:34.100 --> 00:13:59.350
كما ترون يعني يحتاج الى اه شيء من النظر فيه في الحقيقة والله تعالى اعلم الشرط الثالث طهارة الحدث وطهارة الحدث معروفة وقد اه فصلنا فيها في كتاب الطهارة بما يغني عن الاعادة هنا

33
00:14:02.900 --> 00:14:30.400
وطهارة الحدث واجبة ابتداء ودوما بمعنى انه يجب على المصلي ان يكون متطهرا اذا احرم بالصلاة ودواما بمعنى انه اه اذا انتقض اذا انتقضت طهارته خلال الصلاة فان صلاته تكفر

34
00:14:31.050 --> 00:14:50.950
فيجب ان يكون متطهرا عرف الحدث هذه ابتداء ودواما وهي واجبة فرضا ونفلا. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء وصلاة الفريضة كصلاة النافلة في هذا. اي في وجوب اشتراط طهارة الحدث لهما

35
00:14:52.550 --> 00:15:13.600
والادلة على ذلك كثيرة من السنة كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ وعند الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير

36
00:15:14.250 --> 00:15:42.350
قبور ولا صدقة من غلوه فهذا بالنسبة الصلاة وهي مسائل اجماعية بالنسبة لاشتراط طهارة الحدث للصلاة وهي مسائل اجماعية وايضا يشترط المالكية طهارة الحدث اه في شذوذ التلاوة وسجود الشكر وصلاة الجنازة

37
00:15:43.100 --> 00:16:12.600
ويستدلون على ذلك بالاجماع يقولون الدليل هو الاجماع على تحريم اه سجود التلاوة وسجود الشكر وصلاة الجنازة بغير طهارة الحق انه لا توجد احاديث صريحة في هذا الامر اه الا ان صلاة الجنازة الحاقها بالصلاة والصلوات الاخرى

38
00:16:12.650 --> 00:16:32.050
المعروفة واضح جدا اما سجود التلاوة من سجود الشكر فبعض العلماء ينكر الحاقها بالصلاة وجماهير العلماء على انها مثل الصلاة في اشتراط طهارة الحدث لها ولا شك انه الاولى والاسمك

39
00:16:34.200 --> 00:16:57.250
والناظم يقول بالذكر والقدرة في غير الاخير والاخير هو هذا الذي نحن بصدده وهو طهارة الحدث بمعنى انه تشترط طهارة الحدث في الذكر وفي القدرة وفي العجز وفي النسيان فلا فرق بين هذه الامور كلها

40
00:16:58.600 --> 00:17:31.950
فمن صلى غير متوضئ مثلا ماشيا اسراته باطلة وايضا وفي العجز فان من صلى غير متوضئ بعجزه عن الوضوء وغير متيمم فهذا صلاته باطلة. بعبارة اخرى طهارة الحدث لها بدل

41
00:17:32.800 --> 00:18:01.050
ومن لم يستطع الاتيان الوضوء الشرعي بالطهارة المائية فانه يأتي بالطهارة الترابية التي هي التيمم لكن هنا اشكال وهو فيمن عجز عنهما اي عن الطهارة المائية وعن الطهارة الا الترابية

42
00:18:02.800 --> 00:18:27.050
فهذا فيه اشكال وهو ما يسمى بفاقد الطهورين الفاقد التيمم وفاقد اه الماء فهذا يتصور في بعض الحالات النادرة لكنها موجودة قد يعني عدم وجود الماء هذا كثير لكن عدم وجود الصعيد الطيب هذا يتصور في بعض الحالات

43
00:18:27.500 --> 00:18:53.800
الخاصة وهو موجود يعني ليس شيئا مستحيلا في العادة بل هو موجود فهذه المسألة ما يسمى بمسألة فاقدي الطهورين وهذا فيه خلاف فقيل يصلي ويقضي ان يصلي اولا بحالته هي

44
00:18:53.950 --> 00:19:15.950
بحالة تلك ثم يقضي متى وجد الماء او متى وجد ما يتم به هذا القول الاول. القول الثاني لا يصلي ولا يقضي والقول الثالث لا يصلي ثم يقضي والقول الرابع

45
00:19:16.000 --> 00:19:40.900
بعكسه يصلي ولا يقضي هذه اقوال اربعة وهي التي جمعها احد اهل النظم بقوله ومن لم يجد ماء ولا متيمما فارضعة الاقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك

46
00:19:41.500 --> 00:20:05.550
واصبحوا يقضي والاداء لاشهب ومن لم يجد ماء ولا متيمما فاربعة الاقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي هذا القول الاول عكس ما قال مالك وهو لا يصلي ولا يقضي واصبح يقضي

47
00:20:05.850 --> 00:20:24.250
اي ولا يصلي والاداء لاشهب اي اشهب يقول آآ الأداء والأداء بمعنى انه يصلي اي ولا يقضي. وهذه اربعة اقوام فالذين يعني كل هذا وكل هذه الاقوال لها توجيهات من جهة النظر

48
00:20:27.200 --> 00:20:45.650
عندنا حديث عن عائشة حديث معروف ان في في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اناسا في طلب قلادة لعائشة رضي الله عنها فادركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء

49
00:20:46.700 --> 00:21:03.200
ولم يكن التيمم قد شرع بعد. فاذا صورتهم صورة فاقد الطهورين فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت اية التيمم ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

50
00:21:03.250 --> 00:21:27.250
فيمكن ان يستدل بهذا الحديث بان فاقد الطهورين يصلي اهو انه ليقضي او لا يقضي هذا شيء اخر لكن هنا يصلي لان هذه الحالة وان كانت في قبل ان يشرع التيمم ولكنها ملحقة

51
00:21:27.600 --> 00:21:50.300
آآ بمسألتنا بمعنى انه هذا يصلح ان يكون شريعة عامة الى ان يرد ما يخصصها ولم يرد هكذا يكون المستهلون ان الذين قالوا بانه لا يصلي. اذا الذين قالوا يصلي قالوا هذا الحديث شديد بهذا الحديث واستدلوا ايضا

52
00:21:50.700 --> 00:22:09.900
اه الأصل قالوا الأصل ان ذمته عامرة بوجوب الصلاة فيجب ان يصلي فان قيل الصلاة لا تكون الا بطهارته؟ قالوا نعم ولكن هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا ليس عنده قدرة على الطهارة

53
00:22:09.900 --> 00:22:27.900
يصلي بحاله اما الذين قالوا بانه لا يصلي فللاصل ايضا لكن بخلاف ما ذكره الاولون. قالوا الاصل ان الصلاة لا تقبل بغير طهارة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله

54
00:22:28.800 --> 00:22:51.250
صلاة بغير وكهوف لا يقبل الله اي آآ ليس ذلك مجزئا ولا صحيحا يستدل ايضا بان عمر رضي الله عنه اجنب ولما يكن يعلم بحكم التيمم فلم يصلي في حديث معروف

55
00:22:51.650 --> 00:23:09.250
اذا هذا وجه القولين القول بانه يصلي والقول بانه لا يصلي. واما القضاء او الاعادة  فالذين يقولون لا يقضي فانهم يقولون لا يحتاج الى القضاء لانه فعل ما امر به

56
00:23:10.200 --> 00:23:36.500
فعلى ما امر به واذا فعل ما امر به فانه فلا يطالب بالاعادة  لا يطالب بالاعادة لان هذه الاعادة تحتاج الى امر جديد و هو بمقتضى الامر الاول قد فعل ما امر به

57
00:23:37.450 --> 00:23:59.500
ولا يكلف بغير ذلك نعم  وهذا القول وش القول بعدم الاعادة واما الذين يقولون بانه يقضي قالوا يقضي لانه لم يأتي بالصلاة على وجهها فانتم ترون ان الاستدلالات في هذا الباب

58
00:23:59.800 --> 00:24:29.150
هي اه تنزع الى اوجه من النظر والقياس اه مختلفة ومتضاربة لذلك كان كانت هذه الاقوال وجيهة في اغلبها نعم طيب ثم بعد ذلك ننتقل الى الشرق الرابع وهو شرط ستر العورة

59
00:24:33.800 --> 00:25:05.900
وشطر العورة دليله الاية وهي قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فذهب جماعة من المفسرين الى ان المراد ستر العورة نعم و عن اه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كانت المرأة

60
00:25:06.800 --> 00:25:32.600
لم يصف حالة الجاهلية. والحديث في صحيح مسلم كانت المرأة اي في الجاهلية تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول من يعيرني تقوافا يعني ثوبا تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه او كله فما بدا منه فلا احله

61
00:25:33.250 --> 00:25:49.500
فنزلت هذه الاية التي هي خذوا زينتكم يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فهذا سبب نزول الاية ولكن العبرة انما هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك ليس

62
00:25:50.350 --> 00:26:09.700
ليست الاية مخصوصة لمن كان من العرب يطوف عريانا وعندنا ايضا في هذا الباب حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار

63
00:26:10.750 --> 00:26:30.800
الحائض هنا مقصود التي بلغت السن الذي سن البلوغ يعني السن الذي تحيد فيه المرأة لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. والحديث عند ابي داود والترمذي. وايضا عن ام سلمة

64
00:26:32.750 --> 00:26:47.200
رضي الله عنها انها سألت اتصلي المرأة في درع في درع وخمار ليس عليها ازار قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. والحديث عند ابي داوود

65
00:26:48.200 --> 00:27:05.200
وان كان في تصحيحه شيء من الخلاف ثم الاجماع يعني الاجماع على هذا الامر الاجماع على شكر العورة. لذلك يقول ابن حزم بمراتب الاجماع واتفقوا على شطر العورة في الصباح

66
00:27:06.200 --> 00:27:30.600
لمن قدر على ثوب مباح الى اخره زيد بعد اتفاقنا على ان ستر العورة شرط في الصلاة بقي شيء  لابد من ذكره في هذا الباب. وهو تعريف العورة المغلظة والعورة المخصصة

67
00:27:33.700 --> 00:28:02.000
للرجل وللمرأة وما يترتب على كشف العورة في الصلاة فتفريقهم اصلا بين العورة المغلظة والعورة المخصصة بسبب بسبب ما يترتب على ذلك من احكام الاعادة نعم ولا قلنا لهم لن يتطرق لهذا بتفصيل وانما

68
00:28:03.900 --> 00:28:18.050
ذكر الحرة يعني المرأة الحرة وبعد وجهه وكفى الحرة يجب ستره كما في العورة لكن لدى كشف لصدر او شعر او طرف تعيد في الوقت المقطع. اشار الى هذا التفريق بين العورة

69
00:28:18.250 --> 00:28:41.600
مغلظة المخصصة بالنسبة للمرأة لكن نحن نذكر ما ذكره العلماء في هذا الباب على وجه الاختصاص فاما الرجل فعورته المغلظة هي السوأتان يعني القبل والدبر واما العورة المخففة فمن السرة

70
00:28:41.850 --> 00:29:14.950
الى الركبة  من السرة الى الركبة و كأن هذه طريقة للجمع بين الاحاديث فبعض الاحاديث تدل على ان الفخذ عورة وبعض الاحاديث تدل على عكس ذلك فحديث جرهد معروف ان ان فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

71
00:29:15.100 --> 00:29:51.150
الفخذ عورة وحديث وحديث اخر حديث انس يدل على عكس ذلك. حديث جرهد آآ بالتفصيل هو قول قوله واحد الحديث في السنن ليس في الصحيحين اظنه عند الترمذي انه مر علي يقول مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردة وقد انكشف انكشفت فخذيه فقال غط فخذك فان الفخذ

72
00:29:51.200 --> 00:30:09.000
عورة هذا حديث جرهد الاسلمي وحبيب انس في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ يعني يوم خيبة حصر الازار عن فخذه قال حتى اني لانظر الى بياض فخذه

73
00:30:10.350 --> 00:30:34.950
وهذا حديث عند البخاري فهذان حديثان يعني يحتاج الى الجمع بينهما اشتهر قول البخاري رحمه الله تبارك وتعالى اه حديس انس اسند وحديث جرهد احوط بمعنى من جهة الاسناد حديث انس اقوى واصح لكن

74
00:30:35.250 --> 00:31:02.400
من اراد الاحتياط فعليه بحديث فقط فالعلماء عندنا عند المالكية يقولون العورة المخففة من السرة الى الركبة سيدخل الفخذ بخلاف العورة المغلظة نعم زيد فهذا بالنسبة والمقصود في كلام الناظم هو العورة المغلظة

75
00:31:04.700 --> 00:31:29.200
فيعيد الناس في الوقت لا العاجز يقال ندبا يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة لعجزها او الغطاء. الغطاء المقصود به العورة ستر العورة لا اجزيها او الغطاء اي لا العجز في القبلة

76
00:31:29.500 --> 00:31:52.250
او العجز في الغطاء في ستر العورة. هذا تقدير الكلام اذا ندبا يعيدان بوقته من هما العاجز والناشي في الاحوال التي سبقت لكن استثنى عفوا زاد فائدته قال كالخطأ في القبلة ثم استثنى وقال

77
00:31:52.450 --> 00:32:17.600
للعجز في القبلة ولا العجز في ستر العورة بمعنى ان اه الناس يعيدوا في الوقت لا العاجز واما بالنسبة للمرأة وقالوا ايضا العورة مغلظة ومخصصة. فالمغلظة ما عدا الوجه والكفين

78
00:32:17.850 --> 00:32:47.350
والصبر والشعر والاطراف ويعبر بعضهم عن العورة المغلظة بقوله ما بين الصبر والركبتين. ما بين الصدر والركبتين  الافضل ان يقال ما عند الوجه والكفين والصدر والشعر والاطراف واما المخففة فما عدا الوجه والكفين

79
00:32:49.800 --> 00:33:08.300
طيب وهذا معنى قوله او على كل حال هذا الذي يفيده قوله وما عدا وجهه كف الحرة يجب ستره كما في العورة كما في العورة اي هذه العورة في الصلاة

80
00:33:08.350 --> 00:33:30.800
وهي عورة امام الاجنبية ايضا وهذا مذهب الجمهور بمعنى ان آآ هذا الذي ذكر هنا من استثناء الوجه والكفة من استثناء الوجه والكف هو العورة في الصلاة قال كما في العورة اي كما في العورة امام الاجنبي

81
00:33:31.400 --> 00:33:52.950
الا ان خشيت الفتنة فحينئذ يجب ستر هي سطره مع ستر الوجه والكف على المشهور من مذهب المالكية وهنالك قول اخر في المذهب ان ذلك لا يجب وانما يجب على الاجنبي غض بصره. لكن على كل حال هذه مسألة اخرى

82
00:33:53.900 --> 00:34:20.850
وهي قضية عورة المرأة امام الاجنبي. وكلامنا انما هو الان في العورة في الصلاة فما الذي يترتب على ذلك بالنسبة للعورة المغلظة فمن صلت مثلا مكشوفة الفخذ او مكشوفة الظهر مثلا قالوا هذه طبق صلاتها وتعيد ابدا

83
00:34:21.850 --> 00:34:45.000
تعيده ابدا اي في الوقت او خارج الوقت اذا لم؟ لان هذه اه انكشفت انكشف شيء من عورتها المغلظة واما العورة المخففة فمن صلت مكشوفة مكشوفة شيء مكشوفة شيء من العورة المخففة

84
00:34:46.750 --> 00:35:11.050
اختيارا فانها قالوا اخلت بالواجب ولكن تستحب لها الاعادة في الوقت تستحب لها الاعادة للوقت وهذا معنى قوله لكن لدى تشفي لصبر او شعر او طرف تعيد في الوقت المقر

85
00:35:12.000 --> 00:35:31.000
فاذا بعبارة اخرى من صلت مكشوفة شيء من العورة المخففة فانها تعيد في الوقت المقاومة هذا على وجه الاختصار ما يمكن قوله في هذا الباب وان كانت هذه المسائل تحتمل بسطا اكثر واستدلالا

86
00:35:31.450 --> 00:35:52.150
وبحثا ونقاشا. ولكن هذا يخرج بنا كثيرا عن عن المقصود والاصل ان هذا المتن متن ابتدائي يبدأ به الطالب ولا يقف عنده نسأل الله عز وجل ان ييسر لنا ان اه

87
00:35:52.700 --> 00:36:17.750
سنمضي في المذهب الى ما هو ابعد من هذا المتن في المذهب وفي الفقه كله عموما. نعم اذا هذه شروط كما ذكرنا شروط اه الصحة واما شروط الصحة والوجوب فذكرها بقوله

88
00:36:17.800 --> 00:36:51.200
شرط وجوبها النقى من الدم بقصة او الجفوف فاعلمي فلا قضى ايامه ثم دخول وقته فأدها به حتما اقول جيد الان هو لم يذكر كل اه شروط الصحة والوجوب بل بقي عليه اشياء منها

89
00:36:54.700 --> 00:37:26.850
اه فذكر انقطاع دم الحيض والنفاس وذكر دخول الوقت وبقي عليه شروط اخرى هي العقل وبلوغ الدعوة وعدم النوم والغفلة ووجود الطهور لكن اه هذا الذي ذكره اولى بالبحث من غيره

90
00:37:28.150 --> 00:37:49.700
ولذلك نكتفي به الشرط الاول النقاء من دم الحوض والنفاس قال شرط وجوبها والحق ان هذا شرط وجوب وشرط صحة لان الحائض لا يجب عليها لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها

91
00:37:52.200 --> 00:38:18.200
فهذا شرط وجوب وصحة معا. لكن هو يقول شرط وجوبها اختصارا ان نقى من الدم ودليل ذلك احاديث السنة و الاجماع اما الاجماع فلا اشكال فيه والاحاديث كثيرة منها حديث

92
00:38:20.400 --> 00:38:43.550
اه عائشة رضي الله عنها كما قالت قالت فاطمة بنت ابي جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا اطهر افأدع الصلاة اي كانت مستحاضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق

93
00:38:44.250 --> 00:39:07.600
وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فاذا ذهب قدرها فافصلي عنك الدم وصلي وايضا في الحديث المعروف حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن

94
00:39:08.400 --> 00:39:30.350
قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال اليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل فهذا من نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فهذا من نقصان دينها او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:39:33.150 --> 00:39:58.700
وافادنا المعظم شيئا زائدا فقال الناقة من من الدم بقصة او الجفوف فعلا فعلا يعني زيادة حشو لاكمال البيت فافادنا الناظم باي شيء يعرف انقطاع الدم؟ وذكر علامتين العلامة الاولى هي القصة

96
00:39:59.950 --> 00:40:30.450
وهو ماء ابيض يخرج من الرحم عند انقطاع الحيض هذا معروف عند النساء وشيء يرينه عند الطهر والعلامة الثانية هي الجفوف ومعنى ذلك انها اذا ادخلت فرقة او قطنا او نحوه

97
00:40:31.900 --> 00:41:05.100
فانه يخرج جافا غير متلوث بدم وهذا هو نشوفوه و ايهما ابلغ يعني على ايهما ينبغي ان تعتمد المرأة آآ يعني فيه كلام للعلماء قال بعضهم القصة ابلغ لانها شيء يخرج من الرحم فهو ادل على

98
00:41:06.600 --> 00:41:31.850
انقطاع الدم بخلاف جفوف الفرقة فقد يكون ذلك. والدم لم ينقطع بعد ولذلك جاء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها انه كان النساء يبعثن اليها  الكرشف يعني كالقطن او القطن

99
00:41:32.400 --> 00:41:59.050
فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء هذا صريح في ان مجرد الجفوف من الدم قد لا يكفي الا عند الا بعد التأكد من الطهر والتأكد من الطهر يكون القصة البيضاء

100
00:42:01.200 --> 00:42:31.200
نعم زيد ثم ذكر فائدة اخرى وهي قضية القضاء قضاء الفوائت قال فلا قضى ايامه بمعنى ان المرأة لا تقضي ما فاتها من الصلوات زمن حيضها ونفاسها نسيت ان اقول ان الحيضة كالنفاس

101
00:42:31.450 --> 00:42:57.200
ما يقال في ما قلناه في الحيض يصح في النفاس ايضا بلا فقر زيد وهذا معروف. دليل عدم قضاء الصلاة والصوم حديث معاذة ان امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها اتجزي

102
00:42:58.000 --> 00:43:26.400
احدانا صلاتها اذا طهرت قالت احرورية انت؟ حروريا نسبة الى حوروراء وهي القرية التي اجتمع فيها اه الخوارج ويبدو انهم كانوا يقولون بهذا القول قاعدة تحررية انت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:43:27.550 --> 00:43:54.350
فلا يأمرنا به او قالت فلا نفعله بمعنى ان الحائض لا تقضي آآ صلاتها اذا طهرت زيد والاجماع ايضا على عدم وجوبه فهذا واضح قال  فلا قضى ايامه ثم دخول وقته

104
00:43:55.000 --> 00:44:21.150
اي آآ الشط الثاني دخول الوقت وهو شرط صحة ووجوب بيان كونه شرط وجوب  ان الوقت اذا لم يدخل لم تجب الصلاة وعليه فاذا لم تزل الشمس مثلا لم يكن

105
00:44:22.400 --> 00:44:43.300
الم تكن صلاة الظهر واجبة نعم ولذلك من مات مثلا قبل صلاة الظهر قبل زوال الشمس ولا شيء يعني ذمته غير مشغولة او صلاة الظهر وهكذا هذا في الوجوب اما في الصحة فمن صلى

106
00:44:43.450 --> 00:45:06.850
الظهر قبل الزوال مثلا فان صلاته باطلة. لذلك هذا شرط صحة ووجوب نعم ثم دخول وقت فادها به حتما اقول فادى به اي فادى الصلاة في هذا الوقت حتما اقول هذا لاكمال البيت

107
00:45:08.150 --> 00:45:38.900
نعم والوقت هو الزمان المقدر للعبادة ودليل اشتراطه قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وايضا الاجماع و السنة النبوية وضحت المواقيت توضيحا شاملا نعم والعلماء

108
00:45:39.100 --> 00:46:08.050
يفرقون بين الوقت الاختياري والوقت الاضطراري الوقت الاختياري هو الذي يراد اذا اطلقنا ولم نخصص والوقت الاضطراري او الضروري هذا خاص اهل الاعذار كالمرأة مثلا اذا قهرت من حيضها ونحو ذلك او

109
00:46:08.550 --> 00:46:27.800
المغمى عليه اذا افاق ونحو ذلك اما الوقت عند الاطلاق فانما يراد به وقت الاحتيال ونحن هنا نشير الى هذه الاوقات على جهة الاختصار دون دخول في التفصيلات والخلافات فالظهر

110
00:46:28.350 --> 00:46:53.000
وقته المختار يبدأ من زوال الشمس وزوال الشمس معناه حين تبدأ الشمس في الميل عن كبد السماء اي عن وسط السمع لان الشمس اذا اشرقت اذا طلعت تنتقل الى ان تصل في وقت الزوال

111
00:46:54.950 --> 00:47:17.700
الى وسط السماء او كبد السماء ثم تبدأ بالزوال اي تزول من مكانها هذا الى ان تهرب فوقت ابتداء هذا الزوال هو اه ابتداء الوقت المختار للظهر ويستمر هذا الوقت

112
00:47:19.650 --> 00:47:48.650
الى ان يصير ظل كل شيء مثله نعم. الى ان يصير ظل كل شيء مثله. بمعنى تأخذ  اه اه شاخصا يسمونه شاخصا عصا او شيئا مثل هذا فتوقفه هكذا وتنظر الى ظله لنفرض ان هذا الشاخص

113
00:47:49.050 --> 00:48:10.950
طوله متر مثلا في وقت الزوال لو فرضنا اننا في خط الاستواء لو فرضنا اننا في خط الاستواء في وقت الزوال لا يكون لهذا الشخص ظل مطلقا لا يكون له ظل. بمعنى اظله صفر

114
00:48:11.700 --> 00:48:37.350
ثم يزول تزول الشمس فيبدأ الظل في الازدياد مفهوم يبدأ الظل في الازدياد و الظل يكون في الجهة الجهة المعاكسة للشمس كما لا يخفى. بمعنى ان الشمس حين تكون ما بين شروقها الى

115
00:48:37.500 --> 00:48:59.400
الزوال في هذه الحالة تكون الشمس في جهة الشرق الظل يكون في العكس يكون في جهة الغرب. فاذا زادت الشمس واتجهت نحو الغرب فان الظل يكون في الجهة المعاكسة. على كل حال

116
00:48:59.600 --> 00:49:22.250
المقصود ان قلنا اذا كنا في خط الاستواء فالظل في وقت الزوال يقول منعدما ثم تتحرك الشمس فاذا وصل الظل الى قدر الشاخص قلنا مثلا متر فحينئذ انتهى الوقت المختار

117
00:49:22.600 --> 00:49:44.800
للظهر وبدأ الوقت المختار للعصر وبدأ الوقت المختار للعصر هذا في خط الاستواء لكن لو كنا في مكان اخر كما نحن الان في في المغرب مثلا آآ الظل في الزوال لا يكون منعزما. وانما يكون شيئا ما يعني

118
00:49:45.100 --> 00:50:09.800
شيء معين مثلا ما ادري مثلا عشرون سنتيمترا او مثل ذلك  النقطة التي نبدأ منها هي ظل الزواج يحددهن للزوال ثم نبدأ في الحساب فحين يصير ظل الشاخص مترا يضاف اليه

119
00:50:10.550 --> 00:50:29.900
ما حسبناه في ظل الزوال فحين اذ نقول انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر بمعنى لو فرضنا انه في الزوال الظل مثلا عشرون سنتيمترا وما يسميه بعضهم معشارا يعني تهريب لسنتيمتر

120
00:50:30.200 --> 00:50:52.900
اذا كان الظل في الزوال عشرين سنتيمترا فان وقت الظهر ينتهي حين يكون ظل الشاخص مترا وعشرين سنتيمتر ولذلك نقول يستمر وقت الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله

121
00:50:53.000 --> 00:51:21.650
بعد ظل الزوال بعد ظل الزوال زين. وهذا اول وقت العصر المختار ويمتد وقت العصر الى ما يسمى بالفرار الاصرار والاصفرار ما هو؟ هو ان تصبح الشمس  ان يكون لها اشعة صفراء بمعنى ان هذه الاشعة التي تكون

122
00:51:21.900 --> 00:51:42.500
فوق الجدران او فوق الارض تصبح صفراء مفهوم وهنالك قول اخر انه الى ان يسور ظل كل شيء مثليه. لكن لعل الصواب هو الى ان فاصفر الشمس لا الى ان يصير كل ظل كل شيء

123
00:51:42.750 --> 00:52:12.550
مثليه نعم هذا هو الوقت اه المختار بالنسبة للعصر. والوقت الضروري يبدأ عند نهاية الوقت المختار ويمتد الى غروب الشمس ويمتد الى غروب الشمس ليه نعم لذلك مثلا آآ صلاة العصر

124
00:52:12.950 --> 00:52:30.600
الاصل فيها ماذا؟ الاصل فيها ان تصلى في وقت الاختيار. قبل ان تصفر الشمس ووقت الضرورة لا يكون الا لاهل الضرورات. اهل الاعذار كحائض طهرت او نائما استيقظ ونحو ذلك. نعم

125
00:52:30.900 --> 00:52:52.700
اما بالنسبة للمغرب بصلاة المغرب فهذه واضحة تبدأ حين تغرب الشمس يبدأ وقتها المختار من غروب الشمس واختلف في نهاية وقتها المختار فقيل الى مغيب الشفق الاحمر. الشفق الاحمر شيء معروف يعني

126
00:52:53.050 --> 00:53:13.850
حين يغيب يبدأ وقت العشاء فقيل الى مغيب الشفق الاحمر وقيل الى قدر ما تصلى فيه المغرب. بعبارة اخرى ان وقت صلاة المغرب المختار ضيق جدا ضيق جدا وبعضهم يعبر عن هذا ويقول المغرب غريب

127
00:53:15.450 --> 00:53:38.400
اه فيقولون بقدر ما تتطهر و تحصل شروط الصلاة وتصلي وليس لها وليس لك ان تؤخر المغرب اكثر من ذلك واستدلوا باحاديث لكن الان ما نريد ان نخوض في الاستدلالات

128
00:53:39.800 --> 00:54:07.450
والقول الثاني قلنا الى مغيب الشفق الاحمر الذي به يبدأ وقت العشاء وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الاحمر الى هنا الخلاف عند العلماء قيل الى ثلث الليل الاول وقيل الى

129
00:54:08.100 --> 00:54:28.800
نصف الليل والاصح ان شاء الله تعالى انه الى نصف الليل واما الوقت هذا الوقت المختار واما وقته الضروري فقالوا يمتد الى طلوع الفجر هذا عند المالكية عند المالكية الى ثلث الليل الاول نعم

130
00:54:29.550 --> 00:54:52.100
والضروري الى طلوع الفجر وايضا هذا قول الشافعي واحمد رحمهم الله تبارك وتعالى فهذا على جهة الاختصار الا بقي الصبح الصبح واضح يبدأ وقته المختار من طلوع الفجر الصادق والحزن الصادق يفرقون بينه وبين الفجر الكاذب لان الفجر الصادق

131
00:54:53.450 --> 00:55:23.050
يكون منتشرا في الافق. بخلاف الفجر الكاذب وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه كذاب بالسرحان ايكون اه كذنب السرحاني يعني يكون اه ضيقا جدا وممتدا في الافق فهذا بداية الوقت المختار

132
00:55:25.900 --> 00:55:52.400
واما اه نهاية الوقت المختار فقالوا الى الاسفار بمعنى ان اه تسفر الشمس والاسفار هو ظهور الضوء لكن قبل طلوع الشمس وهذا يعني يصعب ان نعبر عنه الان باللغة لكن هذا هذه اشياء تعرف

133
00:55:52.600 --> 00:56:08.800
للمشاهدة فيظهر الضوء وينكشف لكن قبل طلوع الشمس. هذا يسمى الاسقاء. قال الوقت الضروري الى الاسفار عفوا وقت المختار الى الاسفار والوقت الضروري يمتد من الاسفار الى طلوع الشمس. هذا عند المالكية

134
00:56:10.800 --> 00:56:42.600
وهنالك قول اخر عند المالكية ولعله الاصح وهو ان الوقت المختارة مثله مثل الضروري ولا فرق من الفجر الصادق الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس. والله تعالى اعلم وبعض العلماء من المالكية يرجح هذا القول الثاني ولعله الاصح ان شاء الله تبارك وتعالى. فهذه هي اوقات الصلاة على جهة الاختصار

135
00:56:42.600 --> 00:57:02.800
دون دخول في الخلافات المعروفة وهي مشهورة عند الفقهاء ونقف ان شاء الله تبارك وتعالى عند هذا القدر على ان نبدأ غدا ان شاء الله تعالى اه سنن الصلاة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم

136
00:57:02.900 --> 00:57:04.850
والحمد لله رب العالمين