﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:24.700
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من جهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله

2
00:00:25.150 --> 00:00:49.000
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة

3
00:00:49.400 --> 00:01:12.150
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار درس اليوم في شرح نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. العلامة عبدالواحد ابن عاشر ورقمه ثلاثة عشر

4
00:01:12.250 --> 00:01:42.400
ونخصصه ان شاء الله تبارك وتعالى لمندوبات الصلاة وذلك ما عقده الناظم بقوله مندوبها تيامن مع السلام تأمين من صلى عدا جهر الامام وقول ربنا لك الحمد عداء من ام والقنوت في الصبح بدا

5
00:01:43.000 --> 00:02:13.000
اريد وتسبيح السجود والركوع بدل يد تكبيره مع الشروع وبعد ان يقوم من وسطاه وعقده الثلاثة من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه تحريك سبابتها حين تلاه والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة اذ يسجدون

6
00:02:13.450 --> 00:02:39.300
وصفة الجلوس تمكين اليد  لدى الركوع من ركن اه وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وجدي نصبهما قراءة المأموم في سرية وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو اذن وكذا

7
00:02:39.500 --> 00:03:05.300
رفع اليدين عند الاحرام خذاء تطويله صبحا وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين كالسورة الاخرى كذا الوسطى اصطحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب هذه ابيات قليلة في العد لكن الناظم جمع فيها

8
00:03:06.050 --> 00:03:30.650
بضعا وعشرين من مندوبات الصلاة نحو ثلاث وعشرين من مندوبات الصلاة حشرها حشرا في هذه الابيات على طريقته في تكثير المسائل وتقليل الحشو الزائد الذي لا تعلق له بمسائل الفقه

9
00:03:33.100 --> 00:04:14.150
فشرد مندوبات الصلاة بقوله مندوبها تضامن مع السلام والمقصود بذلك التيامن اثناء السلام ونحن قد ذكرنا انفا ان التسليمة الاولى هي الفرض اتفاقا فيندب لمن اه سلم هذه التسليمة ان يتيامن بها

10
00:04:16.700 --> 00:04:38.000
ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم يميل الى الشق الايمن شيئا اي يبدأها

11
00:04:38.400 --> 00:05:10.400
تلقاء وجهه اي امام وجهه ثم يتيامن بها اي يتوجه برأسه تجاه اليمين هذا بالنسبة للتسليمة الواحدة وحيث ان الارجح ان التسليمة الثانية هي ايضا مشروعة فانه يتيسر بها يتياسر بالتسليمة الثانية

12
00:05:11.500 --> 00:05:38.600
لكن عند المالكية التسليمة الاولى هي المشروعة لما صاروا عليه من قضية عمل اهل المدينة بجريان العمل على التسليمة الواحدة فحينئذ اه يقولون بالتيامن فقط ولا يذكرون التياسر اي تحريك الرأس

13
00:05:38.900 --> 00:06:09.850
تجاه اليسار عند التسليمة الثانية نعم ثم قال تأمين من صلى عدا جهر الايمان اي يشرع في الصلاة السرية مطلقا للامام والمأموم والفز ويشرع في الصلاة الجهرية للفز والمأموم فقط

14
00:06:11.350 --> 00:06:41.550
يشرع التأمين في هذه الاحوال ولا يشرع للامام في الصلاة الجهرية هذا معنى قوله تأمين من صلى عدا جهرا الامام. والتأمين المقصود به قول امين قولوا امين  بعد الفاتحة والدليل على هذا التأمين

15
00:06:41.850 --> 00:07:01.400
ما ورد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امين وقالت الملائكة امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه

16
00:07:04.550 --> 00:07:34.600
و ايضا يستدل بأحاديث اخرى كحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فانه من وافق قوله قول الملائكة

17
00:07:34.750 --> 00:08:02.150
غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا الحديث استدل به بعض المالكية على ان الامام لا يؤمن في الصلاة الجهرية لانه قال اذا يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام

18
00:08:02.200 --> 00:08:27.000
وغير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين ولم يذكر تأمين الامام وانما ذكر آآ ان الامام يقرأ اخر الفاتحة وامر المصلين المأمومين بالتأمين. قالوا فهذا يدل على ان الامام لا يؤمن

19
00:08:27.200 --> 00:08:49.900
وقوله في الحديث فقولوا امين. هذا الامر لا يدل على الوجوب لاجل حديث المسيء صلاته لانه لم يذكر التأنيس في حديث المسيء صلاته نعم فهذا هو وجه قول المالكية انه

20
00:08:50.200 --> 00:09:13.550
لا يؤمن في الصلاة الجهرية والحق ان الاستدلال بهذا الحديث على هذه القضية فيه شيء من النظر فان كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا لا دليل فيه

21
00:09:14.250 --> 00:09:43.100
على انه لا يشرع للامام عدم التأمين بل الامام داخل في عموم الادلة الدالة على مشروعه في التأمين بعد الفاتحة وعدم التصريح بتأمين الامام في هذا الحديث لا يقوى على اخراج الامام من ذلك العموم. وعلى تخصيص ذلك العموم

22
00:09:43.850 --> 00:10:04.550
وان هذا الحديث ليس صريحا غاية ما فيه انه لم يذكر تأمين الامام فيبقى الاصل عندنا ان الامام داخل في العمومات التي فيها التأمين بعد الفاتحة خاصة كالحديث الذي آآ

23
00:10:05.100 --> 00:10:22.200
ذكرناه انفا حديث ابي هريرة اذا امن الامام فامنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا صريح بان الامام يؤمن وحمله على السرية دون الجهرية لاحظوا صحتكم

24
00:10:22.550 --> 00:10:49.900
ولذلك والله تعالى اعلم الاظهر ان الامام يؤمن ايضا في الجهرية ولا فرق بين السرية والجهرية وانما ذكرنا هذا الاستدلال بهذا الحديث ببيان ان الائمة لا يخالفون الاحاديث والادلة بمحض التحكم والتشهي والهوى

25
00:10:51.000 --> 00:11:12.300
وانما لهم ادلتهم قد تكون ضعيفة وقد يكون غيرها اقوى منها لكن لا ينبغي ان يساء الظن بالائمة مطلقا وان يعتقد الطالب ان الامام من ائمة الفقه يمكنه ان يتعمد

26
00:11:12.350 --> 00:11:43.050
مخالفة السنة او يتعمد مخالفة الادلة الشرعية الصحيحة فالقضية تدور بين راجح ومرجوح فقط نعم ثم ان المالكية يقولون انه يندب الاصرار بالتأمين  هذا هو المشهور في المذهب و يعني يقال لان التأمين دعاء والدعاء

27
00:11:43.950 --> 00:12:08.550
الاصل فيه الاصرار ولكن في الحقيقة حديث اذا امن الامام فامنوا هذا ظاهره انه يجهر بذلك وحله على غير الظاهر لا دليل عليه لان الاصل ان يحمل الكلام على ظاهره

28
00:12:08.750 --> 00:12:26.250
الا ان تأتي قرينة تخرجه من الظاهر الى معنى اخر مرجوح كقولهم مثلا خصمهم بقصر النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام اي اذا بلغ محل التأمين ونحو ذلك. لا

29
00:12:26.300 --> 00:12:46.400
فالاصل اذا ان يقال ان آآ التأمين يكون جهرا ولا دليل على كونه يكون سرا ثم قال هذا تأمين من صلى عدا جهر الامام ثم قال وقول ربنا لك الحمد على من اما

30
00:12:48.050 --> 00:13:16.200
بمعنى التحميد اي قول ربنا ولك الحمد قالوا وهذا يكون للمأموم وللمنفرد ولا يكون للامام ولذلك استثنى بقوله عدا من اما اي ما عدا الامام واستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه

31
00:13:17.200 --> 00:13:37.600
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد

32
00:13:38.800 --> 00:14:01.250
مفهوم قالوا فاذا وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعله كل واحد من الامام والمأموم فالامام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا لك الحمد وسيظل ايضا بحديث رفاعة بن رافع

33
00:14:01.550 --> 00:14:20.750
انه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم اه فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

34
00:14:21.500 --> 00:14:44.800
فلما انصرف من صلاته قال من المتكلم قال انا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول وهذا يدل على عظيم فضل هذه الكلمة التي ذكرها هذا الصحابي واقره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:14:44.900 --> 00:15:11.250
ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نعم فهذا اذا وجه التحميد وتخصيص ذلك وتخصيص المأموم والفز بذلك دون الامام لكن في الحقيقة ورد في السنة ما يدل على ان الامام ايضا

36
00:15:12.150 --> 00:15:30.600
يأتي بالتحميد مع اتيانه بسمع الله لمن حمده وذلك في الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

37
00:15:31.850 --> 00:15:50.250
اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد وهذا يدل

38
00:15:50.550 --> 00:16:11.900
على ان الامام يأتي بهذين معا آآ يأتي بسمع الله لمن حمده في الانتقال يعني حين يكون منتقلا من الركوع الى القيام وهذا معنى قوله حين يرفع صلبه من الركوع

39
00:16:12.200 --> 00:16:35.650
ويأتي بلفظة ربنا ولك الحمد حين يكون قائما فهذا الحديث صريح في هذه المسألة بخلاف اه الاحاديث الاخرى فليست صريحة في ان الامام لا يأتي بالتحميد وانما غاية ما فيها انه كما ذكرنا في التأمين. ان الامام اذا قال

40
00:16:35.900 --> 00:16:54.550
سمع الله لمن حمده المأمومون يقولون ربنا ولك الحمد. لكن ليس فيها ان الامام لا يقول ربنا ولك الحمد ايضا ومع ذلك فهذه الامور ليست من المسائل آآ التي يعني آآ لا تحتمل الخلاف

41
00:16:54.900 --> 00:17:14.350
بل الخلاف فيها وارد وهذا الذي رجحت لكم قد تجدون من يرجح خلافه فهي مسائل في مجملها مسائل اجتهادية الامر فيها واسع ان شاء الله تعالى قال افتحني ثم قال

42
00:17:15.750 --> 00:17:50.000
والقنوط في الصبح بدا القنوت هذا ايضا من المسائل التي وقع فيها اخذ ورد كثيرا بين المالكية وغيرهم وتعصب لها متأخر المالكية خاصة ان كان عندهم شيء من السلطة فصار هذا المندوب الذي لا يتنازع المالكية في انه لا يعدو ان يكون مندوبا

43
00:17:50.450 --> 00:18:09.100
سارة كأنه فرد من الفرائض بحيث من تركه فكأنه ترك فرضا من الصلاة. هذا كله من التعصب المذموم وحث على القول بانهم يعني مشروع وغاية امره ان يكون مندوبا والمندوب

44
00:18:09.200 --> 00:18:29.050
من فعله فقد احسن ومن تركه فلا شيء اله اما اجبار الناس على الاتيان بالمندوبات هذا لا يخلو من نظر على كل حال. القنوت في الصبح المقصود به ان يأتي بالقنوط

45
00:18:29.150 --> 00:18:55.600
يعني بدعاء مخصوص يأتي به بعد القراءة وقبل الركوع في الركعة الاخيرة من الصبح والركعة الثانية من الصبح بعد ان ينهي القراءة وقبل ان يركع يقنت بدعاء مخصوص و دليلهم في ذلك

46
00:18:55.700 --> 00:19:17.350
اه ما روى انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ما زال يقنت في الفجر

47
00:19:17.450 --> 00:19:42.900
حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث لعلماء الحديث فيه كلام والاظهر انه ليس بصحيح على طريقة المحدثين وان كان يعني بعض الناس يعني يصححه بل رأيت من الف في ذلك رسالة في تصحيحه

48
00:19:43.650 --> 00:20:17.000
ولكن الارجح انه حديث مألوف ولذلك لا يبقى عندنا دليل على المواظبة على قنوت الفجر وانما الذي يبقى هو قنوت النوازل بمعنى اذا نزل بالمسلمين شيء كمصيبة او كارثة او عدو او بلاء او نحو ذلك

49
00:20:17.200 --> 00:20:45.450
يشرع ان يقنت الائمة ويقنت ورائهم المأمومون فهذا خلوت اه متفق على مشروعيته. نعم هذا قنوت النوازل وايضا وقنوت الوتر معروفة وقد يأتينا ان شاء الله تعالى في محله اما هذا القنوت

50
00:20:46.200 --> 00:21:06.550
لغير نازلة ان يقول الذي يسمى قنوت الفجر عند المالكية. فهذا في الحقيقة اه في مشروعيته نظر وغاية اه ما يستدل به على هذا القنوت هو هذا الحديث الذي ذكرناه وهو

51
00:21:06.800 --> 00:21:33.100
اه حديث غير صحيح كما ذكرنا اسمع هذا اذا القنوت في الصبح واما قبل الركوع او بعد الركوع هذا ايضا في مسائل في خلافات عند العلماء وايضا آآ المالكية يذكرون لذلك لفظا لاني قلت بلفظ مخصوص وان كانوا لا يشترطون هذا اللفظ

52
00:21:33.650 --> 00:22:00.400
لكن هذا اللفظ هو المختار لي قنوت الصبح اه والله هو اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد

53
00:22:01.300 --> 00:22:28.000
نرجو رحمتك ونخاف عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق هذا هو اللفظ وهو وارد في بعض الاحاديث لكن لا يصح اسنادها. وهذا نقل ايضا بانه كان في القرآن يعني كان يسمى سورة الحفظ في القرآن وهذا ايضا

54
00:22:28.250 --> 00:23:01.700
اه لا نطيل الان بشرحه وبيانه اذا هذا هو القنوت في الصبح. ثم قال ربا الرداء معناه ان يلقي المصلي على عاتقه رداء وهذا للامام والمأموم لكنه للامام اكد واستدلوا بقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد

55
00:23:02.350 --> 00:23:31.400
قالوا اه ويعني من الزينة اتخاذ الرداء واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليلبس ثوبيه ثوبيه فان الله احق  من يزين له

56
00:23:32.800 --> 00:23:53.300
ثوبين المقصود بالثوبين الازار والرداء فالازار اسفل البدن والرداء لاعلاه وايضا في حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

57
00:23:54.550 --> 00:24:16.950
هذه كلها تدل على مشروعية الرداء والرجاء هو الثوب الذي يوضع على اهل البدن يعني على الكتفين ولا يلزم ان يكون له بشكل مخصوص كما يظنه بعض الناس لاني رأيت بعض الناس يظن

58
00:24:17.100 --> 00:24:45.350
ان انه يلزم ان يكون بصورة معينة او بهيئة خاصة ونحو ذلك لا المقصود ان يستر على بدنه لا شك ان الامام يشرع له اه ان يتجمل ويتزين بل المصلي بصفة عامة يشرع له ان يكون دائما للصلاة. من الاخطاء الشائعة التي تقع لبعض الناس انه يلبس

59
00:24:45.550 --> 00:25:01.700
المنامة يعني هذه التي تكون يكون يكون فيها في نومه فيذهب بها مباشرة الى الصلاة في المسجد هذا لا نقول انه يعني غير مشروع او حرام ولكن نقول انه خلاف الاولى

60
00:25:02.050 --> 00:25:20.400
فالانسان عليه المسلم عليه ان يتزين للصلاة لانه يقف امام خالقه سبحانه وتعالى ولو انه ذهب الى عظيم من عظماء الناس او كبير من كبراء المخلوقين لتزين له في ملبسه

61
00:25:20.800 --> 00:25:38.700
فينبغي من باب اولى ان يتزين حين القدوم على الله سبحانه وتعالى والاقبال عليه عز وجل ويتأكد ذلك ان كان في المسجد لان الملابس الظاهرة التي تكون في المساجد ومجامع المسلمين

62
00:25:38.900 --> 00:26:03.650
لها تأثير اعم من اللباس الذي يلبسه الشخص في قعر بيته. ويتأكد ذلك في حق الامام لان الامامة منصب ديني ينبغي ان يحرص صاحبه على الا يجعل اه للمنافقين مدخلا اليه بشكل من الاشكال

63
00:26:03.900 --> 00:26:29.450
ولذلك عليه ان يلبس افضل ثيابه ويتزين لكن المقصود هنا هو فقط الرداء وذلك شرح قوله ردا ريدان حذف الهمزة تخفيفا قال وتسبيق رضا وتسبيح السجود والركوع المقصود بذلك ان يأتي

64
00:26:30.050 --> 00:26:48.850
تسبيح الله عز وجل التسبيح بسم الله عز وجل في الركوع وفي السجود  والدليل حديث عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

65
00:26:48.900 --> 00:27:11.000
اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم فيشرع ان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم. وفي السجود سبحان ربي الاعلى ووردت صيغ اخرى لذلك ما في الحديث عائشة

66
00:27:11.300 --> 00:27:33.400
رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح وايضا بس عند البخاري ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

67
00:27:34.150 --> 00:27:54.300
في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وهكذا وردت اه صيغ والفاظ تدل على هذا المعنى وورد في حديث ابن عباس وقد كنا قد ذكرناه اه في فرائض الصلاة عند ذكر السجود

68
00:27:56.150 --> 00:28:13.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستار والناس صفوف خلف ابي بكر فقال ايها الناس انه لم يبقى من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة يراها المسلم او ترى له

69
00:28:13.500 --> 00:28:33.450
الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدة فاما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. يعني جدير ان مستجاب لكم

70
00:28:34.400 --> 00:29:06.800
اذا هذا هو التسبيح ثم قال تدل يد وهذه مسألة اشتهرت اشتهارا بالغا وهي من مفردات المالكية في مشهور مذهبهم تفردوا بها عن سائر المذاهب السنية الاخرى وهي من المسائل التي كثر فيها اللغط

71
00:29:08.150 --> 00:29:31.800
واشتد فيها النزاع مع ان الحق فيها واضح جلي. لا يحتاج الى هذا الكلام الكثير لكن كثير من انواع الخلاف قد يكون في اصله مبنيا على سوء فهم او سوء تقدير

72
00:29:32.350 --> 00:29:50.200
او ضعف في النقل او نحو ذلك من الامور التي يقع بسببها الخلاف عند الائمة المجتهدين مما نبه عليه جماعة من الائمة كشيخ الاسلام في كتابه عن اختلاف العلماء الاعلام

73
00:29:51.200 --> 00:30:13.700
الخلاف اذا يكون في اصله بهذا الشكل لكن يظهر في الناس فيما بعد اناس يعني ليسوا من اهل الاجتهاد ويدخلهم كثير من التعصب وكثير من الهوى فيجعلون من الخلاف الذي هو في اصله

74
00:30:14.550 --> 00:30:36.050
مبني على ما يعذر صاحبه امام الله عز وجل يجعلون من ذلك الخلاف اشياء اخرى مبنية على الهواء والتعصب والعياذ بالله تعالى ولذلك الفت في قضية شدل اليدين مؤلفات قديما وحديثا

75
00:30:37.250 --> 00:31:06.950
اه من المالكية ومن غيرهم والحق ان ما ذكره الناظم هنا وهو يتبع فيه مشهور المذهب انه خطأ ولو قال قبض يد لكان هو الصواب لان عكس هذا عكس الارسال هو القبض

76
00:31:07.550 --> 00:31:30.100
هو المستحب وهو الثابت في السنة الصحيحة في احاديث كثيرة يأتي ذكر بعضها ان شاء الله تبارك وتعالى ولذلك انا شخصيا يعني احفظه هكذا اقول قبض يدي خاصة انه من جهة الوزن

77
00:31:30.350 --> 00:31:59.600
لا يختلف فمقصودهم بسبل اليدين ان المصلي في خلال الصلاة يعني لا يضع يمناه على يسراه على صدره او تحت صدره وانما يرسلهما ارسالا واستدلوا بنقول في المدونة عن الامام مالك رحمه الله تبارك وتعالى

78
00:32:00.100 --> 00:32:29.150
واختلفت اختلف العلماء في السبب الذي من اجله روي هذا القول عن الامام مالك والسبب في ذلك اصلا ان اصحاب الامام مالك لم يتفقوا على رواية السدل عنه بل ذهب الى عكس ذلك اي ذهب الى وضع اليمنى على اليسرى جماعة من اصحاب مالك يروونه عن مالك

79
00:32:30.300 --> 00:32:49.050
فرواه عن مالك مطرف وابن الماجشون كما يوجد في الواضحة والواضحة كنا قد ذكرنا هذا في الدورة التمهيدية. فلا نعيدهم وايضا المدنيون من اصحاب ما لك اختاروا هذا القول ورواه

80
00:32:49.350 --> 00:33:06.150
عن مالك رحمه الله تعالى لكن الذي وقع ان ابن القاسم رحمه الله تعالى يفهم من كلامه في المدونة ونقله عن الامام مالك نسبة شد لليد الى مالك رحمه الله. ولما كانت المدونة

81
00:33:06.700 --> 00:33:30.300
هي الكتاب المعتمد عند المالكية اكثر من غيره من الامهات انتشر هذا القول انتشارا ذريعا عند المالكية وقدموه على غيره. كما انهم عادة كما ذكرت من قبل في الدورة التمهيدية يقدمون حول ابن القاسم على غيره من اصحاب ما لك

82
00:33:30.450 --> 00:33:56.750
لاسباب ذكروها فهذا الذي جعل القول بالسجن يترجح عند المالكية المتأخرين وينتشر انتشارا بالغا واختلف العلماء اه في السبب الذي من اجله قال مالك بهذا مع انه يروي في الموطأ

83
00:33:57.200 --> 00:34:18.750
حديث وضع اليمنى على اليسرى وله في ذلك توجيهات في بعضها شيء من التكلف انا يعني انا فرد وصحة النقل عن مالك اه وضع كراهة وضع اليمنى على اليسرى يعني بان من المندوب شذلى اليدين

84
00:34:18.850 --> 00:34:39.900
لهم في ذلك توجيهات كما قلت لا لا تخلو من تكلف وبعضهم قيل بعضهم قال لانه يعني كان قد ضرب وخلعت كتفه فلاجل ذلك يعني كان يفعل هذا رحمه الله تعالى

85
00:34:40.150 --> 00:35:07.050
وقال اخرون الكراهة هي في الحرب فقط لاجل كراهة الاعتماد او خيفة اعتقاد الوجوب او لاظهار الخشوع ونحو ذلك وهذه كلها على كل حال تأويلات اه يعني في اكثرها شيء كثير من المضى

86
00:35:08.100 --> 00:35:33.300
ولذلك فقد ذهب جمع من محققي المالكية خاصة من المحدثين منهم الى اختيار وضعه اليمنى على اليسرى موافقة للجمهور فمن الذين ذهبوا الى ذلك اه اللخمي وابن عبدالبر وابن العرب

87
00:35:33.650 --> 00:35:58.050
وابن رشد وابن عبد السلام والقاضي عياض وجماعة اخرون ومن المتأخرين خلق من العلماء اختاروا من المالكية اختاروا هذا القول ونصروه والفوا في نصرته اه كتبا ورسائل على كل حال هذا هو الصحيح

88
00:35:58.100 --> 00:36:24.650
ولا ينبغي ان يتعصب المالكي لمثل هذه الاقوال العارية عن الدليل وانما غايته ان يبحث عن السبب الذي من اجله تسرب هذا القول الى المذهب المالكي وان يبحث عن الاعذار التي يمكن ان يعذر بها الائمة الذين قالوا بهذا القول. اما ان يتعصب

89
00:36:24.800 --> 00:36:45.500
بهذا القول على حساب الاحاديث الواضحة الصريحة الكثيرة هذا ما لا يكون من العالم الرباني الذي يخشى الله عز وجل فمن هذه الاحاديث ما جاء في الموطأ لمالك رحمه الله

90
00:36:45.900 --> 00:37:05.650
عن سهل ابن سعد قال رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال ابو حازم لا اعلم الا انه يرمي ذلك. ينميه اي يرفعه

91
00:37:05.900 --> 00:37:23.550
الى النبي صلى الله عليه وسلم وايضا في الحديث الصحيح  عند مالك ايضا من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاة

92
00:37:25.500 --> 00:37:44.700
و ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه وايضا حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة

93
00:37:45.050 --> 00:38:02.950
كبر حيال اذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى وحديث واحاديث اخرى على كل حال لذلك قال ابن عبد البر لن تختلف الاثار عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب

94
00:38:03.450 --> 00:38:23.250
ولا اعلم عن احد من الصحابة في ذلك خلافا الا شيئا روي عن ابن الزبير انه كان يرسل يديه اذا صلاه وقد روي عنه خلافه  وقد اه حكى بعض العلماء الاجماع على هذا اي اجماع الصحابة والتابعين

95
00:38:24.400 --> 00:38:42.300
نعم فهذا هو ما يمكن ان نقوله في قضية تدلي اليد واما بعد قولنا ان المشروع ووضع اليمنى على اليسرى حينئذ يبقى اين يضع اليمنى على اليسرى يعني موضع القبض

96
00:38:42.400 --> 00:38:56.300
ورد في ذلك حديث آآ فيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث هلد الطائي. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيت يضع ورأيته

97
00:38:56.300 --> 00:39:15.200
يضع يده على صدره فمن صحح هذا الحديث فانه يذهب الى ان الموضع هو الصبر وفي هذا خلاف ايضا لا ندخل فيه الان ونكتفي بان نقول ان جماعة من العلماء صححوا الحديث وذهبوا الى ان

98
00:39:15.200 --> 00:39:43.550
دعاء هو الصبر والله تعالى اعلم ثم قال تكبيره آآ اريد ان وتسبيح السجود والركوع شد يد تكبيره مع الشروع او يشرع او ويندب للمصلي ان يكبر حال الشروع في افعال الصلاة

99
00:39:45.800 --> 00:40:06.150
وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد

100
00:40:06.750 --> 00:40:24.650
ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس

101
00:40:25.550 --> 00:40:55.850
فهذا دليل على انه يكبر اه عند كل فعل من افعال الصلاة نعم ثم  بعد ذلك قال وعقده يعني بعض الأشياء لا احب ان ادخل فيها في الحقيقة. لأنها يعني مسائل كثيرة وتتفرع جدا

102
00:40:56.400 --> 00:41:19.500
فلذلك نكتفي بشرح مختصر بما ذكره الناظم وذكر الدليل قال وبعد آآ تكبيره مع الشروع وبعد ان يقوم من وسطاه بمعنى انه في كل افعال الصلاة يشرع له ان يقارن التكبير الشروع في الفعل

103
00:41:19.700 --> 00:41:45.000
الا عند القيام من الوسطى يعني في الصلاة التي تكون ثلاثية او رباعية فانه اذا اراد ان يقوم من الوسطى فانه يؤخر التكبير الى حين اتمام القيام يعني لا يكبر حتى يستوي

104
00:41:45.200 --> 00:42:16.100
قائما حتى يستوي قائما واستدلوا حديث آآ مطرف بن عبدالله قال صليت خلف علي بن ابي طالب انا وعمران بن حصين فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ بيدي عمران فقال

105
00:42:16.200 --> 00:42:43.150
قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم او كما قال فاستدلوا بانه عند القيام من الوسطى فانه يكبر بعد القيام لانه قال ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس

106
00:42:43.800 --> 00:43:01.950
مفهوم نعم عفوا فانه قال في الحديث حديث عمران ابن حصاد واذا نهض من الركعتين كبر عفوا قال اذا نهض من الركعتين كبر فهذا يدل على انه لا يكبر الا بعد القيام من

107
00:43:02.500 --> 00:43:24.050
اه الركعتين وهذا ليس صريحا وان قالوا انه صريح في الامر ليس صريحا ولو كان صريحا للزم من ذلك انه ايضا اذا لا يكبر الا بعد آآ تمكنه من السجود لانه قال اذا سجد كبر. وايضا واذا رفع رأسه كبر

108
00:43:24.750 --> 00:43:48.900
فلا يكبر الا بعد الانتهاء من الفعل ففي الحقيقة الحديث ليس صريحا فيما ذكر ولذلك ذهب جماعة من الفقهاء الى ان التكبير يكون مقارنا للفعل لفعل القيام وهذه الامور ليست فيها ادلة صريحة وانما هي مبنية على اجتهاد في فهم النصوص

109
00:43:50.450 --> 00:44:16.000
ثم قال وعقده الثلاثة من يمناه لبست تشهد وبسط ما خلا وعقده الثلاثة من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه. معنى ذلك انه يعقد الاصابع الثلاثة وهي الخنصر والبنصر والوسطى

110
00:44:16.500 --> 00:44:36.200
من اليد اليمنى هذا معناه عقده الثلاثة من يناهو لدى التشهد. الحين التشهد يعقد هذه الثلاثة قال وبسط ما خلاه اي بسط ما سوى هذه الثلاثة والذي بقي من الاصابع السبابة والابهام فيبسط سبابته وابهامه

111
00:44:38.650 --> 00:45:04.750
وايضا يبسط اصابع يده اليسرى فانه يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويبسط اصابعها فهذا معنى كلامي الناظم ودليله حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في التشهد

112
00:45:05.550 --> 00:45:28.900
يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى. وعقد ثلاثة وخمسين وهذا العقد يسمى عقد الاصابع وهو طريقة للعرب في العبد يعني يمكنهم ان يعدوا اي رقم من الارقام ان يذكروا اي رقم

113
00:45:29.400 --> 00:45:49.500
طريقة معينة للاصابع وهي مبسوطة في الكتب يعني يمكنكم ان ترجعوا اليها في بعض الكتب التي تشرح هذا العقد فاذا قال عقد ثلاثة وخمسين هذا آآ يعني يفهمه كل من يعرف طريقة العدل

114
00:45:50.100 --> 00:46:25.550
وعقد ثلاثة وخمسين معناه ان يجعل الابهام مفتوحا تحت السبابة ويقبض هل الاصابع الاخرى بمعنى الخمسة والبنصر والوسطى يقبضها على كفه على راحته و  ويجعل الابهام مفتوحة تحت سبابته فهذه طريقة عقد ثلاثة وخمسين

115
00:46:26.850 --> 00:46:51.400
ثم قال واشار بالسبابة اذا هذه الطريقة الاولى التي يمكن ان يكون عليها التشهد الطريقة الثانية ان يضم الاصابع كلها على الراحة بما في ذلك الابهام وانما يستثني السبابة السبابة هي التي يستثنيها

116
00:46:51.500 --> 00:47:16.550
فيشير بها بمعنى يقبض الخنصرة والبنصرة والوسطى والابهام على راحته ويشير بالسبابة. اذا الفرق بين هذه الصورة والصورة الثانية هو في اه حالة الابهام فهو في السورة الاولى يرسله ولا يقبضه يرسله ويجعله تحت السبابة. وفي الحالة الثانية يقبضه ايضا على الراحة

117
00:47:17.050 --> 00:47:47.050
وهنالك صورة اخرى ل عقد الاصابع وهو ان يحلق بين الابهام والوسطى ويشير بالسبابة. بمعنى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والابهام. يحلق بمعنى يجعل طرف الابهام على طرف الوسطى

118
00:47:48.000 --> 00:48:07.400
في هيئة حلقة في هيئة دائرة ويشير بالسبابة في في جميع الاحوال السبابة او المسبحة هذه يشير بها. فاذا هذه صورة ثالثة. هذه كلها صور وردت بها اه الاحاديث كما حققه الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى

119
00:48:07.700 --> 00:48:26.600
لكن هنا المصنف يقول وعقده الثلاثة من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه فاذا اه عنده كانه يشير الى الصورة او الهيئة الاولى التي يكون فيها الابهام نور سلام ومبسوطا

120
00:48:27.750 --> 00:48:59.900
ثم من السنة انه حين التشهد يجعل عينه في اتجاه سبابته ويرمي بنظره الى السبابة لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنه قال لرجل ولكن اصنعوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال وكيف كان يصنع؟ قال فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار باصبعه التي تلي الابن

121
00:48:59.900 --> 00:49:16.050
بمعنى السبابة في القبلة اشار بها الى القبلة ورمى ببصره اليها او نحوها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا المشروع في هذه القضية. ثم هنا مسألة

122
00:49:16.750 --> 00:49:41.800
او مندوب اخر وهو قوله تحريك سبابتها حين تلاه اي حين يقرأ التشهد يحرك السبابة واستدلوا على ذلك بحديث الاشارة بالسبابة كما في الحديث الذي ذكرناه انفا حديث عبدالله بن عمر

123
00:49:42.000 --> 00:50:04.800
قالوا عقد ثلاثة وخمسين واشار بالسبابة وفي حديث اخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في اخر صلاته يشير باصبعه السبابة وكان المشركون يقولون يسحر بها مفهوم؟ هذا من كلام المشركين انهم يظنون ان

124
00:50:04.900 --> 00:50:26.950
آآ هذا من هزؤهم بالاسلام وسخريتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يزعمون انه يسحر بها صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالاحاديث الصحيحة فيها الاشارة بالسبابة ولذلك قال تحريك السبابة ولكن في الحقيقة الاشارة لا تقتضي التحريك

125
00:50:27.900 --> 00:50:59.600
فقد يشير بالسبابة مع تحريكها وقد يشير بالسبابة دون تحريك ولذلك فالذي يمكن ان نقوله في هذا المقام ان الاشارة بالسبابة مشروع لا اشكال في مشروعيته واما تحريكها فالاحاديث التي فيها الاشارات ليست صريحة في التحريك. وورد في بعض الاحاديث يحركها يدعو بها

126
00:51:00.050 --> 00:51:20.100
ولكن في الحقيقة الاظهر ان هذا اللفظ شاذ وليس محفوظا في الحديث ولذلك نبقى على الاصل والاصل هو الاشارة سواء بتحريك او بغير تحريك ليس عندنا في ذلك نص صريح

127
00:51:20.450 --> 00:51:50.450
صحيح ثم المندوب الذي بعده هو صفة السجود وذلك في قوله والبطن من فخذ رجال يبعدون اول بصمة والبطن على الابتداء والبطن على الاشتغال والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة اذ يسجدون

128
00:51:51.050 --> 00:52:12.150
بمعنى اننا ذكرنا من قبل ان الفرض في الصلاة في السجود انما هو وضع الجبهة على الارض وتمكين الجبهة من الارض. وذكرنا مسألة وضع الانف وما ورد فيها من خلاف

129
00:52:12.400 --> 00:52:30.900
هذه هي هذا هو الفرض الواجب في السجود لكن وهو ايضا هذا في الفرائض وذكرنا في السنن ان السجود ينبغي ان يكون على الاعظم السبعة التي هي الياباني والركبتان والقدمان

130
00:52:31.300 --> 00:52:54.950
لكن هنا في المندوبات يذكر هيئة مستحبة في السجود وهي ان يجافي الساجد بطنه من فخذيه ويجافي مرفقيه من ركبتيه لذلك من الاخطاء التي يقع فيها بعض الناس في سجودهم

131
00:52:55.350 --> 00:53:19.600
انه حين يسجد يجعل بطنه ملتصقا بفخذيه. هذا خطأ بل عليه ان يجافي بينهما ويباعد بينهما وايضا من الاخطاء ان يجعل مرفقيه آآ محاذيتين ان يجعل مرفقيه محاذيين للركبتيه  وهذا ايضا

132
00:53:20.150 --> 00:53:43.050
خطأ وعليه ان يجافي وذلك لما ورد في السنة فقد ورد في حديث البراء انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت تضع كفيك وارفع مرفقيك قال عند الامام

133
00:53:43.200 --> 00:54:11.200
مسلم وفي صفتي سجود النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي حميد الساعدي انه قال رضي الله عنه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما وايضا في رواية فاذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل ضخمه على شيء منها. اي على شيء من فخذيه

134
00:54:12.250 --> 00:54:27.700
وفي حديث ميمونة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد لو شاءت بهمة وللشاة الصغيرة ان تمر بين يديه لمرت. هذا يدل كله على

135
00:54:27.950 --> 00:54:54.450
آآ استحباب التجافي والتباعد خلال الصلاة وقوله اه والبطن من فخذ رجال يبعدون. مفهوم قوله رجال ان هذا خاص بالرجال دون النساء وليس عندهم في ذلك دليل وصريح صحيح وانما قالوا لان المرأة

136
00:54:54.550 --> 00:55:18.350
يشرع لها كمال التستر وكمال التستر لا يجتمع مع التجافي والتباعد عند السجود. هذا دليلهم من جهة النظر والحق ان هذا الدليل لا يقوى على تخصيص العموم لان الاصل ان المرأة داخلة في خطاب الشرع العام

137
00:55:18.950 --> 00:55:43.450
ولا تخرج منه الا بدليل فكل ما ورد من الادلة وفي السنة على مندوبية هذا هذه الصفة وهذه الهيئة كل ذلك يشمل الرجل والمرأة ولا يمكننا ان نخرج المرأة من ذلك الا بدليل وليس عندنا في ذلك دليل

138
00:55:44.800 --> 00:56:04.750
وقد ورد عن بعض في بعض الاثار عن بعض الصحابة والتابعين ان المرأة كالرجل كما في قول ابراهيم النخعي تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل وورد عن ابن عمر ما يدل على خلاف ذلك لكنه ضعيف

139
00:56:05.500 --> 00:56:26.250
يعني ما يدل على انها اذا اذا سجدت او سقط بطنها في فخذيها كاسر ما يكون لها لكن هذا ضعيف لا يصح الاستدلال به. مع انه من آآ كلامي الصحابي لكنه فوق هذا ضعيف. ولذلك نرجع الى الاصل ونستصحب الاصل وهو ان المرأة

140
00:56:26.450 --> 00:56:49.300
ان النساء شقائق الرجال في مثل هذه الاحكام فنقول لا وجه لتخصيص الرجل بهذا الحكم ثم قال اه  رجال اه يبعدون مرفقا للركبة اذ يسجدون. وصفة الجلوس تمكين اليد في الركوع من ركبتيه وازيد الى اخره. هذا ان شاء الله تعالى

141
00:56:49.450 --> 00:57:02.900
نشرح في درس الغد باذن الله سبحانه وتعالى نقف عند هذا القبر ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين