﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:25.900
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من جهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:26.100 --> 00:00:47.250
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

3
00:00:48.650 --> 00:01:13.950
نواصل تدارسنا لمتن مرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى وقد وصلنا الى باب سجود السهو وما يتعلق به يقول الناظم فصل لنقص سنة سهوا يسن

4
00:01:14.500 --> 00:01:41.250
قبل السلام سجدتان او سنن ان اكدت ومن يزد سهوا سجد بعد كذا والنقص غرب ان ورد واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام عن مقتد يحمل هذين الامام

5
00:01:41.950 --> 00:02:03.800
وبصرت بعد نفخ او كلام الى اخره من قوله فصل لنقص سنة الى قوله عن مقتد يحمل هذين الامام وهذا فصل خاص بسجود السهو واما ما بعد ذلك فهو قوله وبطلت بعظم نفخ الى ما بعدها

6
00:02:04.000 --> 00:02:25.200
هذا فصل عقده ببيان بعض مبطلات الصلاة اما سجود السهو فهو من نعم الله سبحانه وتعالى التي انعم بها على هذه الامة فان الانسان لا يخلو من سهو او نسيان

7
00:02:26.700 --> 00:02:48.300
فشرع الله عز وجل هذا السجود لكي يكمل به العبد ما نقص من صلاته او ما زاد فيها مما ليس منها سهوا منه ونسيانا بغير عبد وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الامة

8
00:02:48.900 --> 00:03:15.350
وسجود السهو ومباحثه من اصعب مباحث كتاب الصلاة ان لم يكن اصعبها على الاطلاق وذلك لكثرة فروعه وتشعب هذه الفروع ولان النصوص في سجود السهو ليست كثيرة وانما هي مجملا محصورا

9
00:03:16.200 --> 00:03:36.850
وهي المواضع التي فهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد بذلك السهو هي محصورة سيأتي ذكرها ان شاء الله سبحانه وتعالى و هذه النصوص المحصورة استخرج منها العلماء

10
00:03:37.500 --> 00:04:01.000
ما يفيد في ما لا يحصى من الصور الصور كثيرة جدا ولذلك وقع الخلاف بين العلماء وترتب على هذا الخلاف كثير من الصعوبة والتشعب في الفروع  من اراد ان يضبط

11
00:04:01.050 --> 00:04:21.450
هذا الباب عليه ان يتدرج فيه. على طريقتنا في الفقه كله لان من اراد العلم جملة ذهب عنه جملة وانما سبيل التعلم التدرج فيه فلذلك نحن سنكتفي ان شاء الله تبارك وتعالى

12
00:04:21.750 --> 00:04:47.300
بشرح كلام الناظم وذكر الدليل عليه من السنة او من النظر الصحيح ونشير اشارة خفيفة اذا تيسر لبعض الخلاف في بعض المسائل ولكننا لا يمكن بحال من الاحوال ان نحيط بكل مسائل سجود السهو فانها مسائل كثيرة ومتشعبة ومتفرعة وفيها خلاف كثير

13
00:04:47.750 --> 00:05:13.400
فاذا انما قدمت هذه المقدمة ليسهل عليكم الامر ولتستطيعوا ضبط هذه القواعد والاصول الجامعة وبعد ذلك يمكنكم ان تنطلقوا الى آآ الكتب والجوامع والامهات فتظهروا فيما تراه الفقهاء في هذا الباب

14
00:05:14.250 --> 00:05:37.450
اذا سجود السهو وردت فيه احاديث وردت فيه احاديث آآ يمكن ارجاعها مجملا الى خمسة مواضع الاحاديث اكثر من هذا ولكن يمكن ارجاعها الى خمسة مواضع نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:38.750 --> 00:06:07.450
احد هذه المواضع انه قام من ركعتين والموضع الثاني انه سلم من ركعتين والموضع الثالث انه صلى خمسا والموضع الرابع انه سلم من ثلاث والموضع الخامس قضية سجود السهو لاجل الشك

16
00:06:08.150 --> 00:06:27.500
لاجل الشك. نعم فاذا هذه مجملا هي المواضع الخمسة والاحاديث فيها يمكن ان نذكرها الان قلنا الموضع الاول هو ان هو انه آآ صلى الله عليه وسلم قام من اثنتي

17
00:06:28.250 --> 00:06:53.500
وحديثه هو الحديث المشهور بحديث ابن بحينة وفيه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه بمعنى ترك الجلسة الوسطى والتشهد الاوسط. فقام الناس معه

18
00:06:53.600 --> 00:07:21.050
فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس نعم فهذا الحديث الاول. الحديث الثاني هو الذي فيه انه سلم من اثنتين وهو ما هو حديث مشهور بحديث ذي اليدين و هذا الحديث

19
00:07:21.400 --> 00:07:39.050
اخرجه آآ يعني البخاري ومسلم وهو من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشية اما الظهر واما العصر

20
00:07:40.450 --> 00:08:08.600
فسلم في ركعتين ثم اتى جذعا في قبلة المسجد فاستند اليها مغضبة وفي القوم ابو بكر وعمر فهذا ان يتكلم وخرج فرعان الناس يعني المسارعون ترهان الناس وقالوا قصرت الصلاة

21
00:08:09.000 --> 00:08:27.400
فقام باليدين ورجل رجل يلقب بهذا اللقب لطول في يديه فقام باليدين فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا فقال ما يقول ذو اليدين

22
00:08:27.450 --> 00:08:49.650
قالوا صدق لم تصل الا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع اذا هذا هو الموضع الثاني وهو وفيه حديث ذي اليدين

23
00:08:50.450 --> 00:09:08.850
الموضع الثالث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا وذلك في حديث عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له

24
00:09:09.050 --> 00:09:32.550
ازيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم الموضع الرابع انه عليه الصلاة والسلام سلم من ثلاث وهو عند مسلم من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه

25
00:09:32.800 --> 00:09:50.400
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تم العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقال اليه رجل يقال له الخرباء وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه

26
00:09:50.700 --> 00:10:13.150
وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى الى الناس فقال اصدق هذا؟ قالوا نعم وصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم نعم واخيرا الموضع الخامس قلنا هو المتعلق بالشك

27
00:10:13.500 --> 00:10:28.950
وهو حديث ابي سعيد الخدري وهو ثابت في الصحيح انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعة

28
00:10:29.100 --> 00:10:58.450
فليفرح الشك وليبني على اليقين وليبني على ما استيقظ. ثم يسجد ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم ايه ده انطلاقا من هذه المواضع الخمسة اختلف العلماء في ما ينبغي فعله في قضية سجود السهو وهذا بعد اتفاقهم على انه مشروع. يعني هم متفقون

29
00:10:58.550 --> 00:11:15.800
على ان سجود السهو مشروع لا اشكال في هذا وانما اختلفوا بعد ذلك في الموضع الذي يكون فيه سجود السهو. هل يكون قبل السلام ام بعد السلام؟ هذا الذي سنذكره ان شاء الله تبارك وتعالى فيما بعد. لكن قبل هذا

30
00:11:15.800 --> 00:11:47.150
ها قبل الاشارة الى هذا الخلاف نذكر اولا آآ حكم سجود السهو فان الناظم قال فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان اوسنا اذ اؤكدت اذ اكدت هذه راجعة الى سنة

31
00:11:47.700 --> 00:12:19.200
اي لنقص سنة حال كونها اكدت بعبارة اخرى بنقص سنة مؤكدة ونحن قد ذكرنا انفا في سنن ان منها مؤكد ومنها خفيف ملحق الفضائل والمندوبات وذلك عند قوله هذا اكد والباقي كالمندوب في الحكم بدأ هذا رأيناه من قبل. فاذا

32
00:12:20.450 --> 00:12:54.300
من ترك يعني نقص سنة مؤكدة فانه يسجد قبل السلام سجدتين وايضا من نقص سننا خفيفة فإذا آآ بنقص سنة فهو يسن الى اخره او سنن وقلنا ان اكدت هذه راجعة للسنة وليست راجعة بسنن

33
00:12:54.700 --> 00:13:29.000
فسنن هذه آآ كيفما كانت بدون يعني باطلاق دون قيد سواء اكانت مؤكدة او كانت خفيفة يكفي انها متعددة فتعددها يغني عن قيد كونها مؤكدة اما اذا كانت غير متعددة اي كانت سنة واحدة وهذه لا يسجد لها الا ان كانت سنة مؤكدة. نفهم من هذا

34
00:13:29.000 --> 00:13:52.050
ان من نقص سنة خفيفة واحدة فانه لا يسجد  قال اه بنقص سنة سهوا يسب بمعنى ان سجود السهو سنة مؤكدة. العلماء متفقون على انه مشروع لكن عند المالكية هو

35
00:13:52.100 --> 00:14:20.150
سنة مؤكدة لكن في حق الامام والفز فقط واما المأموم فانه مطالب بمتابعة امامه ولذلك اذا سجد الامام سجود السهو فان المأموم مخالب متابعته في سجود السهو فيكون واجبا عليه بهذا الاعتبار

36
00:14:20.350 --> 00:14:46.700
لم ياتي الوجوب الا من جهة متابعة الامام. اما في الاصل فان سجود السهو سنة مؤكدة. ودليل كونه سنة مؤكدة انه انما جيء به ليجبر السنن جيء بهدوء السونار قالوا فإذا ينبغي ان يكون في مرتبتها

37
00:14:47.000 --> 00:15:05.700
فهو سنة كما انها هي ايضا من السنن وانا قد نقلت لكم بعض الاحاديث التي فيها سجود السهو فلا اطيل بذكرها وكل تلك الاحاديث تدل على مشروعية هذا السجود اجمالا

38
00:15:05.950 --> 00:15:36.800
طيب الان المالكية كما يلخصه الناظم هنا يفرقون بين النقص والزيادة وهذا مبني على فهمهم هذه الاحاديث التي ذكرت لكم الان والحق ان العلماء قد اختلفوا في قضية سجود السهو

39
00:15:37.150 --> 00:15:51.800
متى يكون اي اين يكون عفوا بسبب اختلاف هذه الاحاديث فان في بعض هذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تجد قبل السلام وفي بعضها انه سجد بعد السلام

40
00:15:52.250 --> 00:16:22.250
فاختلف العلماء تبعا لذلك بعض العلماء رجح بعض الاحاديث على بعضها الاخر اي سلك مسلك الترجيح فالامام الشافعي يجعل سجود السهو قبل السلام مطلقا والامام ابو حنيفة يجعل سجود السهو بعد السلام مطلقا

41
00:16:25.050 --> 00:16:50.200
الحنفية والشافعية اذا سلفوا مسلك الترشيح فرجحوا احد الموضعين على الاخر يعني اما ترجيح حديث ابن بحينة او حديثه بيديه هذا مسلك الترجيح مسلك الجمع عند المالكية والحنابلة فاما المالكية

42
00:16:51.100 --> 00:17:16.150
فنظروا الى المواضع التي جاء فيها سجود السهو في السنة فوجدوا ان ما سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام كان ذلك عن نقص وان ما سجد فيه عليه الصلاة والسلام بعد السلام كان عن زيادة

43
00:17:17.200 --> 00:17:42.500
فطردوا هذه القاعدة خارج هذه المواضع الخمسة وقالوا اينما وجد النقص فانه يسجد قبل السلام واذا وجدت الزيادة فانه يسجد بعد السلام وان لو ذلك يعني هذا من جهة النص

44
00:17:42.550 --> 00:18:06.350
وان من ذلك بالنظر فقالوا السجود الذي يكون عن نقص فائدته الجبر لان هذه الصلاة نقصت فيها شيء ناقص فينبغي ان تجبر والجبر يكون قبل السلام لانك بعد السلام الان انتهيت من الصلاة

45
00:18:06.550 --> 00:18:28.250
فهذه سبعة ناقصة ينبغي ان تكملها قبل ان تسلم وتنتهي منها لذلك قالوا سجود السهو يكون قبل السلام عند النقص واما الذي يكون بعد السلام قالوا هذا يعني اذا كان اذا وجدت الزيادة الان صلاتك كاملة

46
00:18:29.300 --> 00:18:47.700
لا تحتاج الى جبر فإذا كيف تزيد شيئا اخر قبل السلام؟ قالوا لا. لو انك سجدت قبل السلام لاجل زيادته فتكون قد زدت في صلاتك زيادتين فلذلك من جهة النظر

47
00:18:47.750 --> 00:19:13.750
قالوا بما انك زدت في هذه الصلاة فسجود السهو في هذه الحالة انما يكون شكرا لله عز وجل وارغاما للشيطان. ولا يكون لاجل الجبر تناسب ان يكون بعد آآ بعد السلام ما قبله. هذا مذهب مالكي

48
00:19:14.150 --> 00:19:39.050
واما مذهب الحنابلة مذهب الامام احمد رحمه الله فقال اما ما جاء من الصور على هيئة احدى الصور او احد المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان توافقه فيها

49
00:19:39.100 --> 00:19:58.300
بمعنى كل سورة كتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام فانت ايضا تسجد قبل السلام. وما كان بعد السلام فانت ايضا تسجد بعد السلام طيب هذا في المواضع الموافقة

50
00:19:58.400 --> 00:20:20.150
ليه المواضع الخمسة. لكن بعد ذلك في المواضع الاخرى قال في المواضع الاخرى يعني ما عدا تلك المواضع فانه يسجد للسهو بعد السلام يعني غلب هو رحمه الله تعالى جانب

51
00:20:20.350 --> 00:20:39.500
اه السجود البالي واما الظاهرية فقالوا على مذهبهم في التمسك بالظاهر وعدم القياس في مطلقات قالوا لا يسجد للسهو الا في تلك المواطن الخمس التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم

52
00:20:39.550 --> 00:20:58.450
مفهوم اذا هذه هذه مذاهب العلماء في اه سجود السهو اين يكون ولا يخفى عليكم من ان شاء الله تعالى من تتبع هذه المذاهب ان مذهب المالكية فيها قوي جدا

53
00:20:58.450 --> 00:21:21.400
وآآ اضبطوا واقرب الى الدليل مع انه فيه قوة من جهة النظر ايضا كما اسلفت لكم على ان المذاهب الاخرى ليست ضعيفة فان العلماء في جميع الاحوال متفقون على ان من

54
00:21:22.200 --> 00:21:47.850
سجد للسهو قبل السلام او بعده فقد فعل ما يجزئه يبقى انا لا اشكال في هذا الامر انما الخلاف هنا هو فقط في الافضل والا فلو فرضنا على مذهب المالكية مثلا ان شخصا ان شخصا نقص فسجد بعد السلام

55
00:21:47.900 --> 00:22:08.450
هذا لا اشكال فيه. ولو ان شخصا زاد فسجد قبل السلام هذا ايضا لا اشكال فيه طيب اه نعم الاخ المشرف بارك الله فيكم لو اه يعني اذا كنتم معنا تتصلون ان شاء الله

56
00:22:09.300 --> 00:22:31.300
تنظرون في هذه القضية التي نراها الان. نعم طيب اذا الان نظرنا في اه مذاهب العلماء في سجود السهو ايكون قبليا ام فعليا؟ نرجع بعد هذا الى شرح كلامي الناظم رحمه الله تبارك وتعالى يقول فصل

57
00:22:31.400 --> 00:23:01.000
لنقص سنة تهوا يسن قبل السلام سجدتان او سنن ان افقدت ومن يزيد سهوا سجد بعد كذا اذا الان من نقص يسجد قبله السلام. ومن زاد يسجد بعد السنة. انتهينا الان من

58
00:23:01.450 --> 00:23:30.950
هذه المسألة بقيت مسألة اخرى وهي اجتماع النقص والزيادة اذا اجتمع النقص والزيادة ماذا نفعل؟ قال والنقص غلب ان ورد اي اذا اجتمع نقص وزيادة فانه يعني يغلب جانب النقص فيسجد قبل السلام

59
00:23:32.650 --> 00:23:54.600
والامر في هذا ايضا واضح من جهة النظر يعني ليس عندنا نص صريح في المسألة. لكن من جهة النظر هذا الذي اجتمع عليه النقص والزيادة يعني لا يمكنه ان يسجد اربع سجدات

60
00:23:54.800 --> 00:24:17.300
هذا يعني اتفاقا ليس مشروعا ومخالف الشرع هو مخالف للاصول العامة. اذا لابد ان يسجد السجدتين فقط لكن هل تكون قبل السلام ام بعد السلام؟ غلبوا جانب النقص لما ذكرناه انفا من ان سجود من ان

61
00:24:17.300 --> 00:24:44.250
آآ السجود القبلية يؤتى به لاجل الجبر وهذا الذي نقص وزاد صلاته فيها نقص تحتاج الى جبر فإذا يغلب جانب النقص ويأتي بالسجود القبلي ليجبر هذا النقص وبعد ذلك وبعد ذلك

62
00:24:44.300 --> 00:25:05.300
فلا اشكال في الزيادة التي وقعت. لانه بعبارة اخرى ان تجبر الناقصة او لا من ان تشتغل سجدة هي فقط لاجل الشكر وارغام الشيطان على ما ذكروه من تعليل السجود القبلي والسجود البعدي

63
00:25:05.600 --> 00:25:36.150
نعم جيد بعد هذا ايضا هنا مسألة ما دمنا قد ذكرنا آآ كونه نقص وزاد هنا مسألة تطرح وهي اذا تعدد السهو بالنقص او بالزيادة. مثلا نقص اشياء او زاد اشياء فهذا انما يسجد

64
00:25:36.300 --> 00:26:00.250
سجودا واحدة يعني اقصد السجدتين لكن سجود سهو واحد لا يتعدد عليه السجود بتعدد السهو. وهذا لا اشكال فيه قال ومن يزد سهوا سجد بعد كذا لكن هذه الزيادة لم يقيدها بسنن او بغيرها. لا زيادة مطلقا

65
00:26:01.250 --> 00:26:20.300
قد يزيد اه مثلا اه ركوعا قد يزيد سجودا قد يزيد ركعة مفهوم النقص هذا خاص بالسنن عن التفصيل الذي ذكرناه واما الزيادة فاي زيادة زيدت في الصلاة؟ لكن المالكية

66
00:26:20.750 --> 00:26:37.850
يجعلون لهذه الزيادة حدا وهي الا تكون كثيرة جدا فانها اذا كثرت جدا ابطلت الصلاة وهذا سيأتينا في مبطلات الصلاة عند قوله وسهو زيد المثل سيأتينا ان شاء الله تعالى

67
00:26:39.400 --> 00:27:01.900
طيب بعد هذا مسألة اخرى وهي استدراك السجود لمن آآ يعني ترتب عليه هذا السجود ولكن تركه يعني نسيه او سهى عنه. جيد هنا يقول واستدرك القبلية مع قرب السلام

68
00:27:02.350 --> 00:27:27.300
واستدرك البعدي ولو من بعد عام ايه ده من ترتب عليه سجود قبلي و سلم يعني لم يذكره قبل السلام وانما سلم هذا يفعله بالقرب اي ما دام لم يطل الزمان

69
00:27:27.400 --> 00:27:54.700
هذا معنى قولي مع قرب السلام قالوا لان الشيء اذا قارب الشيئان يعصى حكمه اما اذا ذكره بعد طول فانه لا يفعله. لان مفهوم قوله اه مع قرب السلام مفهوم ذلك انه مع الطول فانه لا يفعله

70
00:27:54.950 --> 00:28:17.800
مفهوم اسمع واما السجود البعدي وحينئذ اذا لم يفعله فحينئذ ننظر بي اه هذا الذي اه نقص والذي من اجله ترتب عليه سجود السهو قالوا اذا كان هذا الذي نقص

71
00:28:17.950 --> 00:28:39.650
سنة او سنتين فلا اشكال صلاته صحيحة واما اذا كان كثيرة فانه آآ فان صلاته تبطل فان صلاته تبسط وهذا سيأتينا عند مبطلات الصلاة عند قوله وفوت قبله ثلاث سنن بفصل

72
00:28:39.650 --> 00:28:57.200
بفصل مسجد كطول الزمن ليه الان اذا كان بعديا يقول واستدرك البعدي ولو من بعد عام هذا لا اشكال فيه. من ترتب عليه سجود بعدي فانه يفعله مطلقا متى ذكره

73
00:28:58.250 --> 00:29:24.400
سواء بقرب السلام او اذا اه مضى وقت طويل لما؟ قالوا لان السجود البعدية جيء به ارهاما للشيطان او شكرا كما ذكرنا من قبل. فاذا صلاته تامة وان زاد فيها ولكن صلاته تامة لا اشكال فيها فهذا يستدركه متى شاء

74
00:29:25.600 --> 00:29:57.000
بعد هذا هنا شيء اخر قال عن مقتد يحمل هذين الامام اي الامام يحمل عن المأموم سجود السهو عفوا بعبارة اخرى. اذا سهى المأمون زيادة او نقصا فلا شيء عليه

75
00:29:58.400 --> 00:30:18.100
والامام هو الذي يتحمل عنه ذلك ودليلهم على هذا حبيب ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن معنى الامام ضامن انه يضمن

76
00:30:19.850 --> 00:30:45.900
ليه مأموبيه قالوا والضمان يكون لا يمكن ان يكون الا في القراءة وفي السجود فانه لا معنى لضمان في شيء اخر غير القراءة والسجود القراءة هذا سبق الكلام عليها وذكرنا الخلاف في المسألة بقي السجود فاذا

77
00:30:45.950 --> 00:31:10.700
آآ هذا هو الدليل على ان آآ الامام يتحمل عن المأموم سجود الشهوة يستدل ايضا بحديث اه فيه ضعف بل هو ضعيف ان رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على من خلف الامام سهو

78
00:31:10.900 --> 00:31:37.250
فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه نعم. ولكن هذا فيه ضعف وعلى كل حال هذه المسألة ليست اه ليس فيها كبير خلاف وانما فيها قول شاذ اه يحكى عن مكحول الامام الجليل الامام التابعي الجليل رحمه الله تبارك وتعالى. والا

79
00:31:37.300 --> 00:31:57.300
جماهير العلماء اه ما عدا مكحول رحمه الله جماهير العلماء على انه ليس على المأموم السجود يعني من ترك سنة خلف الامام فانه لا يسجد. هذا يحملها هذا السهو يحمله الامام عنه

80
00:31:57.450 --> 00:32:23.650
نعم ثم انتقل الى مبحث اخر وهو مبحث مبطلات الصلاة يقول وبطلت بعمد نفخ او كلام لغير اصلاح وبالمشغل عن فرض. وفي الوقت اعد اذا يسن وحدث وسهو زيد المثل

81
00:32:23.850 --> 00:32:52.900
قهقهة وعمد وعمد شرب اكل وسجدة قيء وذكر فرض اقل من ست كذكر البعض وصوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن ذكر الناظم هنا بعض مبطلات الصلاة فذكر اولا

82
00:32:53.650 --> 00:33:21.950
قال وبطلت بعمد نفخ او كلام النفخ اما ان يكون عمدا واما ان يكون سهوا فالنفخ الذي يبطل الصلاة انما هو ما كان عمدا وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما

83
00:33:22.600 --> 00:33:43.350
النفخ في الصلاة كلام النفخ في الصلاة كلام. وسيأتينا ان عند تعمد الكلامي في الصلاة آآ مبطل لها على تفصيل سيأتي ان شاء الله فاذا لاجل هذا قالوا بان النفخ

84
00:33:43.550 --> 00:34:04.850
ان كان عمدا فانه يبطل الصلاة واما ان كان سهوا فيسجد له اه على انه زيادة في الصلاة و النفخ عند العلماء في للعلماء فيه خلاف لاجل انه ورد في بعض الاحاديث

85
00:34:06.150 --> 00:34:33.150
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نفخ في صلاة الكسوف نفخ في صلاة الكسوف فلاجل ذلك جعل بعض العلماء هذا دليلا على ان النفخ ليس مبطلا للصلاة ولا يقطعها ولكن غاية امره ان يكون

86
00:34:33.400 --> 00:35:03.500
مكروها نعم وعلماء اخرون يجعلون المسألة مرتبطة هل هذا النفخ تتبين فيه الحروف ام لا؟ فان تبينت فيه حروف الحق بالكلام والا فلا وعلى كل حال المسألة محتملة وان نقول بان النفخ مطلقا لا يبطل هذا فيه نظر لانه يؤدي الى

87
00:35:03.700 --> 00:35:20.600
التوسع في هذا الباب كثيرا حتى يزاد في الصلاة ما ليس منها وايضا ان يقال النفخ مطلقا مبطل اه ولو كان يسيرا ولم تتبين فيه الحروف هذا ايضا فيه نظر

88
00:35:20.750 --> 00:35:48.800
ولعل الاولى التفصيل والله تعالى اعلم ثم قال او كلام الكلام له صور لذلك قال الكلام لغير اصلاح بمعنى ان الكلام قد يكون لاصلاح الصلاة وقد يكون بغير ذلك وايضا الكلام قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا

89
00:35:50.850 --> 00:36:18.300
فهذه صور فاما الكلام اذا كان لاصلاح الصلاة فقالوا ينبغي يعني لاصلاح الصلاة مثلا اه امام سهى فالمأموم يتكلم لكي يخبره بسهوه يسبح له مثلا او يزيد عليه التسبيح لانه في بعض الاحيان من الاخطاء التي تقع ان بعض الناس يكتفي بالتسبيح

90
00:36:18.450 --> 00:36:33.300
والامام لا يفهم ما وقع منه لانه اصلا سهى ما يدري ما الذي وقع به فحين يسبح به من وراءه اه خاصة اذا تتابع المأمومون على ذلك يكتفى بتسبيح واحد

91
00:36:33.400 --> 00:36:51.700
ما افهم لما يتتابع المصلون كلهم والمأمومون كلهم على التسبيح على يزيد في الفوضى وقد يربك الامام اكثر من ما هو فيه من الارتباك والحرج فبدل من الاكثار من التسبيح يعني تسبح اولا

92
00:36:51.750 --> 00:37:10.500
فاذا لم يظهر للامام ما وقع منه فلا بأس ان يتكلم احد المأمومين في ذكر له ما وقع منه من سهو لكن على ان لا يتوسع في الكلام. لان الصلاة ليس ليست موضعا من مواضع الكلام. وانما

93
00:37:10.500 --> 00:37:32.150
اذكر له بقدر الحاجة فاذا قلنا هذا الكلام الذي يكون لي اصلاح الصلاة اذا كان قليلا باصلاح فلا بأس به والصلاة صحيحة ولا اشكال ودليل ذلك ما وقع في حديسة اليدين

94
00:37:32.850 --> 00:37:53.550
ففيه ان ان الصحابة تكلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سلم سهوا قبل ان يتم صلاته اتكلم وسألهم واجابوه مفهوم؟ فإذا هذا يدل على هذا الامر. واما قالوا واما اذا كان الكلام كثيرا

95
00:37:55.300 --> 00:38:18.350
فهذا لا. قالوا وان كان لي الاصلاح لكن اذا كان كثيرا قالوا تبطل الصلاة به وسبب ذلك حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه في الحديث المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان هذه الصلاة

96
00:38:18.650 --> 00:38:41.150
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح. والتكبير وقراءة القرآن وايضا في الحديث الاخر عن زيد ابن ارقب رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت

97
00:38:41.300 --> 00:39:01.750
وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام اهو طيب اذا هذا الكلام اذا كان لاصلاح الصلاة واما اذا كان لغير ذلك لغير ذلك فان كان عمدا فلا اشكال في انه يبطل الصلاة

98
00:39:02.300 --> 00:39:28.100
يعني من يتكلم عمدا داخل الصلاة لغير الاصلاح يبطل الصلاة مطلقا قليلا كان او كثيرا لهذه الاحاديث التي شردنا. واما ان كان شهوا واما ان كان سهوه فهذه زيادة زيادة يسجد لها كما يسجد لكل زيادة بعد السلام

99
00:39:28.250 --> 00:39:52.000
نعم يعني سجودا بعديا جيد. اذا هذا ما يمكن ان نقوله عن الكلام. قالت وبطلت بعد نفخ او كلام بغير اصلاح قرب المشغل عن فرض وبالمشغل عن فرض اه المشغل

100
00:39:52.150 --> 00:40:21.750
الشراع في الحقيقة اه وان كان الكلام عاما ولكن يمثلون بشيء خاص وهو آآ انشغال المصلي عن الفرض بي نحو دول او غائط مثلا يعني من صلى وهو يدافعه الاخبثان

101
00:40:22.250 --> 00:40:47.650
نحن نعرف ان الصلاة في هذه الحالة منهي عنها منهي عنها في الحديث الصحيح لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان لكن اذا وصلت الحالة في مدافعة الاخبثين الى درجة

102
00:40:48.650 --> 00:41:15.000
ان آآ ذلك يشغله عن فرض كالقيام مثلا فان ذلك يصبح مبطلا للصلاة لان هذه المدافعة في هذه الحالة قد تصبح من قبيل العمل الكثير والعمل الكثير مبطل للصلاح زيد هذا معنى وبالمشغل عن

103
00:41:15.150 --> 00:41:40.950
فرض وقد يمثل لهذا بمن يشغل ايضا عن اه قراءة الفاتحة بشيء يضعه في فمه بمضغ ونحو ذلك وان كان هذا سيأتي في قضية عندي شرب اكلي فلعل افضل مثال هو قضية

104
00:41:41.000 --> 00:42:05.850
البولي والعائط مدافعة الاخبثين هذا اذا شغله عن الفرض فانه يبطل الصلاة. واما اذا شغله عن السنة قال وفي الوقت اعد اذا يسن بمعنى ان من شغل بمثل هذا عن السنن فقط لا عن الفرائض. فان الصلاة صحيحة

105
00:42:06.150 --> 00:42:32.850
ولكن تندب اعادتها في الوقت تحصيلا فضائل تلك السنن التي اه يعني شغل عنها بهذا المشغل قال وحدث هذا لا اشكال فيه وقد اجمع العلماء على ان الحدث مبطل للصلاة مطلقا اي ابتداء

106
00:42:33.900 --> 00:43:00.600
واستدامة الصلاة لا تصح مع الحدث ابتداء بمعنى انه لا يجوز له ان يبدأ الصلاة وهو محدث واستدانة بمعنى انه لو فرضنا انه بدأ الصلاة ثم احدث خلال الصلاة فان صلاته تبطل

107
00:43:00.700 --> 00:43:22.600
وعليه ان يعيدها ودليل ذلك الى جانب الاجماع حديث ابي هريرة الذي ذكرناه انسا في شروط الصلاة آآ حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل الصلاة

108
00:43:22.850 --> 00:43:50.700
من احدث حتى يتوضأ قال وحدث وسهو زيد المثل وهذا الذي اشرنا اليه من قبل. زيد بمعنى زيادة اي سهو زيادة المثل مفطرة للصلاة. نحن قد ذكرنا من قبل ان الزيادة ان كانت قليلة فان

109
00:43:50.850 --> 00:44:12.200
فانه يسجد لها بعد السلام لكن اذا كثرت الزيادة حتى وصلت الى حد المثل فانها تبطل الصلاة. ما معنى الى حد المثل كأن يصلي الصبح اربعا فهذا صلى ركعتين وزاد ركعتين

110
00:44:12.700 --> 00:44:44.000
او ان يصلي العصر ثمان ركعات يعني اربع ركعات اصلية وزاد عليها اربعا اخرى. هذا زيادة المتر. او يصلي المغرب ثلاث ركعات فالحكم في هذا كله ان الصلاة تبطل ولا يوجد دليل صريح من السنة على ذلك. وانما هذا قالوا هذا التحديد لانه اصلا لابد من

111
00:44:44.000 --> 00:45:03.650
من هذا التحديث. انا يعني ما يمكن ان نقول ان الزيادة مطلقا كيفما كانت لا تبطلوا الصلاة لانه قد نفترض مثلا شخص يزيد سهوا في صلاة الصبح ان نفترض مثلا شخصا يصلي عشر ركعات او عشرين ركعة ما يمكن ان نقول صلاته صحيحة مع هذا

112
00:45:04.100 --> 00:45:23.100
مفهوم؟ لكن نحتاج الى الضابط متى تكون الزيادة كثيرة ومتى تكون خفيفة؟ فعند المالكية انه قالوا الزيادة هي آآ الزيادة الكثيرة هي التي تصل الى حد المثلية. قالوا ومن زاد الى هذا الحد

113
00:45:23.150 --> 00:45:40.450
فانه عابس في صلاته. لا يمكن ان يحمل هذا كله على السوء. هذا يدل على انه لن يبقى له في ذهنه تركيز وادنى خشوع وانه لاه عابس في صلاته فينبغي ان يقال ببطلانها

114
00:45:41.500 --> 00:46:22.350
قال قهقهة القهقهة هي الضحك بصوت يسمع مفهوم بخلاف التبسم فهذا لا يدخل في هذا الباب فالقهقهة مبطرة للصلاة مطلقا. قالوا عمدا كانت او سهوا   ودليل ذلك يعني عندا او سهوا اه على المشهور وبعض العلماء او جماعة من العلماء يقولون لا تبطل ان كانت عمدا اما سهوا فلا

115
00:46:22.350 --> 00:46:43.500
على كل حال اه الاولى ان يقال بابطال الصلاة بالقهقهة مطلقا وهذا هو المناسب لحال المصلي في مقامه امام ربه سبحانه وتعالى. فان المقام مقام مناجاة وذكر كريم وتذلل وعبادة

116
00:46:44.200 --> 00:47:00.750
ودعاء وليس مقام قهقهة وضحك ولذلك نقول ببطلان الصلاة مطلقا هذا الاولى والافضل والله تعالى اعلم. ودليل ذلك اشياء. اولا الاجماع الذي حكاه جماعة من اهل العلم كابن منذر وغيره

117
00:47:00.900 --> 00:47:23.900
ثانيا آآ يعني ادخاله في عموم الكلام لان قد يقال بان القهقهة وهي صوت مسموع داخلة في اه معنى الكلام ان كانت في اللغة قد لا تسمى كلاما ولكنها داخلة في معناه بل قد تكون

118
00:47:24.100 --> 00:47:50.700
اولى بالابصار من الكلام الكلام قد يكون اقل من اه القهقهة في اه كونه منافيا اه مقصود الصلاة. وايضا بعض الاحاديث والاثار فمن ذلك ما روي عن جابر يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقطع الصلاة

119
00:47:51.350 --> 00:48:15.200
الكشر يعني الابتسام ولكن يقطعها القهقهة. هذا الحديث في اسناده شيء ولكن معناه صحيح ويتقوى بالاجماع النظر الصحيح. اما من جهة الاسناد ففيه شيء من النظر. ولعل الاصح انه موقوف وليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

120
00:48:15.350 --> 00:48:43.300
قال قهقهة وعندي شرب اكلي. الاكل والشرب عمدا مبطل للصلاة للاجماع الذي حكاه ابن المنذر وغيره انه مناف لي المقصود من الصلاة وهو المذكور في حديث معاوية بن الحكم السلمي

121
00:48:43.800 --> 00:49:03.900
حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن و ايضا قياسا على الكلام لان الاكل والشرب

122
00:49:04.200 --> 00:49:26.550
ايضا اه يعني قد يقال عنها عنهما انهما اغلظ من اه الكلام وهكذا على كل حال لا اشكال في ابطال الصلاة بتعمد الاكل والشرب وقوله وعندي شرب الاكل مفهوم ذلك انه ان كان سهوا

123
00:49:26.700 --> 00:50:01.300
فان صلاته صحيحة ولكنها زيادة يسجد لها بعد السلام على ما ذكرناه مرارا جيد بعد هذا قال وسجدة وسجدتي مقصوده وسجدة ان من زاد  اه سجدة وهو في الحقيقة حين يقول سجدة

124
00:50:02.150 --> 00:50:29.200
اه يشمل ذلك كل ركن عملي كل ركن عملي كسجدة او ركوع مثلا فكل من زاد عمدا لا سهوا. كل من زاد عمدا ركنا من الاركان العملية في الصلاة فان صلاته تبطل

125
00:50:29.300 --> 00:50:44.900
وهذا اظنه لا لا ينبغي ان يكون فيه اشكال آآ لان ما ذكرنا من قبل يعني من ان الزيادة في الصلاة تجبر بسجود السهو الى اخره هذا كله في السهو. اما الان الذي يتعمد

126
00:50:44.900 --> 00:51:11.150
فهذا تبطل صلاته. هذا بالنسبة للاركان العملية. واما بالنسبة للاركان القولية ففيها خلاف بعض العلماء يقول يعني الاركان القولية كالفاتحة والأركان العملية كالسجود وبعض العلماء يقول آآ ايضا تبطل بزيادة الركن القولي كالفاتحة ولكن لعل

127
00:51:11.200 --> 00:51:41.350
آآ الاصح ان اه انها لا تبطل بذلك وهو المعتمد في اه يعني وهو المعتمد في المذهب المالكي ثم قال قيء اي ايضا تبطل الصلاة بتعمد القيء  سواء اخرجه او ابتلعه

128
00:51:42.750 --> 00:52:09.450
وذلك اذا كان قادرا على اخراجه يعني قادرة على ازالته وطرحه المقصود انه تعمد ذلك وهذا ايضا يمكن ان يستدل اه له بان بالقياس على الكلام لانه يعني على كل حال. وان كان ليس من جنس الكلام ولكنه اولى بالابطال من

129
00:52:09.450 --> 00:52:26.850
سلام ويمكن ان يستدل له بحديث معاوية ابن حاكم السلاني الذي ذكرناه وهذا الفعل ليس من من جنس التسبيح ولا التكبير ولا قراءة القرآن ويمكن ان يستدل له بحديث ان في الصلاة وشغلا

130
00:52:27.000 --> 00:52:51.500
ونحو ذلك من الادلة العامة يعني الدليل على هذا دليل عام شامل. جيد وللعلماء تفصيل في قضية القيء  اه لا نطيل بذكره قال وذكري فردي اقل من ستة. اليس كذلك

131
00:52:52.100 --> 00:53:16.650
وسجدة قيء وذكر الفرض اقل من ست قال العلماء معنى هذا ان من تذكر من يعني احرم بصلاة دخل فيها ثم تذكر خلال الصلاة ان عليه صلوات فائتة لم يقضها بعد

132
00:53:17.850 --> 00:53:43.100
وهذه الصلوات الفائتة اقل من ست بمعنى صلاة واحدة او اثنتان او ثلاثة او اربعة او خمس  قالوا فان صلاته التي هو فيها تبطل لم لان الترتيب واجب. الترتيب في اداء الصلوات واجب على ما قررناه انفا للمذهب المالكية في المسألة

133
00:53:44.950 --> 00:54:15.900
فبعبارة اخرى قالوا ترتيب الفوائت اليسيرة مع الصلاة الحاضرة واجب واما ان كانت الفوائت كثيرة فانه لا يسقط وجوب الترتيب والضابط بين القليل والكثير هو ماذا؟ قالوا هو يوم وليلة. يعني الصلوات يوم وليلة

134
00:54:16.200 --> 00:54:38.800
فما كان اقل من صلوات يوم وليلة اي اقل من خمس صلوات فهذا القليل الذي يجب مراعاة الترتيب في فوائده مع الصلاة الحاضرة. وما كان اكثر من صلوات يوم وليلة اي ست صلوات فاكثر

135
00:54:39.050 --> 00:55:02.750
ما كان كذلك فانه يعني لا يسقط التفتيش ولاجل ذلك قال وذكر فرضي اقل من ست اي حال كونه اقل من شيء. وقالوا هذا الحكم خاص بالامام والفذ واما المأموم فانه يتم مع

136
00:55:03.000 --> 00:55:19.300
امامه الصلاة. وان تذكر الفوائد يتم مع الامام قالوا هذا كله على مذهب المالكي وانا اعرف ان في المسألة خلافا واقوالا اخرى على كل حال لا مصير وقالوا المأموم اذا تذكر الفوائت يتم مع الامام

137
00:55:19.450 --> 00:55:37.150
فبعد ان يسلم الامام يصلي الصلوات الفائتة ثم يصلي تلك الصلوات الحاضرة واستدلوا باثر عن ابن عمر رضي الله عنهم وانتم تعرفون منزلة ابن عمر فيه فتاوى المالكية واقوالهم الفقهية

138
00:55:37.500 --> 00:55:55.900
انه كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها الا وهو مع الامام. فاذا سلم الامام فليصلي الصلاة التي نسي. ثم ليصلي بعدها الاخرى هذا هو مذهب المالكية في قضية الفوائت

139
00:55:56.000 --> 00:56:22.300
نعم ثم ثانيا هنا يعني مسألة اخرى. قال كذكر البعض هذا تشبيههم لافادة الحكم اي اذا دخل الشخص في الصلاة ثم تذكر انه نسي ركنا او اركان من صلاة سابقة

140
00:56:23.800 --> 00:56:43.450
فان صلاته ايضا تبطل كما في المسألة التي قبلها. ولا فرق لان آآ يعني نسيان ركن او اركان يعود يعني وبعد مرور هذا الوقت يؤول ويعود الى نسيان صلاة باكملها

141
00:56:43.750 --> 00:57:10.150
فكما قلنا في من نسي فوائد صلاة كاملة نقوله في من نسي بعد صلاة لكن بعض يعني نقصد بذلك الاركان التي بذهابها تذهب الصلاة. هذا معنى قوله ذكر البعض ثم قال وصوتي قبلي ثلاث سنن

142
00:57:10.200 --> 00:57:32.900
بفصل مسجد كطول الزمن. بمعنى من ترتب عليه وهذه المسألة التي اشرنا اليها من قبل. من ترتب عليه سجود قبلي لاجل نسيانه ثلاث شلن فاكثر فصاعدا ولم يتذكر ذلك الا وهو في الصلاة

143
00:57:34.050 --> 00:58:03.850
يعني في صلاة اخرى غير الاولى تبطل صلاته هذه. مفهوم وهذه ملحقة يعني جاء بها المالكية هنا والحقوها بالمسألتين اللتين سبقتا بمسألة تدفق الصلاة الفائتة او مسألة تذكر بعض صلاة بمعنى ركن او اركان من صلاة الفائتة

144
00:58:04.400 --> 00:58:28.250
قالوا ايضا من تذكر يعني من تذكر آآ يعني سنن يعني ثلاث سنن فاكثر ترتب عليه سجود قبلي بسبب نسيانه ثلاث سنن او اكثر ولم يأتي بهذا السجود. ونحن قد ذكرنا من قبل ان السجود القبلي يستدركه آآ مع قرب السلام الى اخره ما

145
00:58:28.250 --> 00:58:50.050
كرناص وكان قد بقي لنا هاته الحالة وهي المتعلقة بصوت سجود قبلي ولكن متى؟ لفوت ثلاث سنن فاكثر. واما ان كان المتروك سنة او سنتين قلنا من قبل ان صلاته صحيحة. واما اذا كثرت السنن

146
00:58:50.400 --> 00:59:14.600
فان صلاته على كل حال اه تبطل على هذا الذي ذكرناه هنا والله تعالى اعلم. نعم ولعلنا ان شاء الله لان الوقت قد انتهى اه نقف عند هذا القبر وآآ نترك مسألة استدراك الركن الى

147
00:59:14.650 --> 00:59:27.650
درسنا المقبل ليوم آآ الخميس المقبل وهو قوله واستدرك الركن فان حال الركوع الى اخره اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين