﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:28.600
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بجهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:29.300 --> 00:00:52.950
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

3
00:00:53.300 --> 00:01:15.900
وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين درسنا اليوم هو الدرس الثاني والعشرون من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى

4
00:01:16.500 --> 00:01:40.550
بالفقه سنشرع اليوم ان شاء الله تعالى في كتاب جديد من كتب هذا المتن المبارك وهو الكتاب الثالث من كتب الفقه بعد كتاب الطهارة وكتاب الصلاة فكلامنا اليوم ان شاء الله تعالى عن الزكاة

5
00:01:42.400 --> 00:02:09.400
قال الناظم رحمه الله فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم في العين والانعام حقت كل عام يكمل والحب بالافراك يرام. والتمر والزبيب بالطيب وفي ذي الزيت من زيته والحب

6
00:02:09.400 --> 00:02:36.450
ويفي وهي في الشمال والحب العشر او نصفه ان الة السقي تجر خمسة اوسق النصاب في فيهما في فضة قل مئتان درهما عشرون دينارا نصاب في الذهب وربع العشر فيه ما وجب

7
00:02:36.800 --> 00:03:09.450
والعرض ذو التجري ودين من اذار قيمتها كالعين ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن او دين عينا بشرط الحول للاصلين الزكاة في اصل اللغة هي النماء والتطهير وتطبيق ذلك على الزكاة

8
00:03:09.750 --> 00:03:47.400
في معناها الشرعي ان في هذا الاخراج لذلك المال المخصوص نماء وطهارة  اما النماء فمن جهة ان المال الذي تخرج زكاته يزيد ويكثر وان لم تشعر بذلك فان بعض الناس يحسبون بادي الرأي

9
00:03:48.250 --> 00:04:17.350
ان اخراج الزكاة نقص في ذلك المال والحق انه زيادة له وبركة فيه وهذا مشاهد معروف او يقال ان النماء هو في الاجر بمعنى يزداد اجره عند الله عز وجل بسبب ما اخرج

10
00:04:17.650 --> 00:04:51.650
من المال واما الطهارة او التطهير فايضا واضح فان هذا المال اذا اخرجت زكاته كان ذلك تطهيرا من الذنوب او هو تطهير لذلك المال بحيث يصبح مالا نقيا وذلك في المعنى لا في الحس

11
00:04:51.900 --> 00:05:19.700
فان المال لا يوصف بنقاء او عكسه حسا وانما ذلك في المعنى فالمقصود ان المعنى اللغوي بكلمة الزكاة والذي هو يرجع الى النماء او الطهارة كلاهما وارد او معتبر في المعنى الشرعي

12
00:05:20.500 --> 00:05:45.750
والمعنى الشرعي او التعريف تعريف الزكاة شرعا فيه اقوال كثيرة على ما آآ يصنعه كثير من الفقهاء المتأخرين من تكلف الحدود المنطقية لمثل هذه المصطلحات الشرعية لكن يكفينا ان نعرف

13
00:05:46.400 --> 00:06:14.900
ان الزكاة هي اخراج مال مخصوص اخراج مال مخصوص على وجه مخشوش واما بقية القيود والمحترجات التي يذكرها الفقهاء في هذا المقام فلعلها لا تناسب مثل هذا المتن المعدي للمبتدئين اصلا

14
00:06:17.150 --> 00:06:47.800
الزكاة اذا كما ذكرنا هي نماء وطهارة للمال والزكاة هي الركن العملي الثاني بعد الصلاة وهي الركن الثالث من اركان الاسلام وقد جاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما

15
00:06:48.400 --> 00:07:10.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان واقترنت الصلاة

16
00:07:11.300 --> 00:07:45.850
بالزكاة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم كقوله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وهذا الاقتران اشارة الى وجوب الزكاة توجوب الصلاة وقال تعالى ايضا في سورة التوبة فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم

17
00:07:46.050 --> 00:08:12.450
وفي الاية الاخرى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين فجعل الله عز وجل ايتاء الزكاة مقترنا باقامة الصلاة في تحقيق الخروج من ملة الكفر الى ملة الاسلام

18
00:08:14.100 --> 00:08:41.300
فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين فلا تتحقق الاخوة الا بعد الاتيان بهذه المذكورات التوبة من الشرك واقام الصلاة وايتاء الزكاة وايضا في سورة البينة يقول تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء

19
00:08:41.900 --> 00:09:09.650
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة و من المعلوم ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد قاتلوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين منعوا الزكاة قاتلوا مانع الزكاة

20
00:09:10.800 --> 00:09:32.450
ففي الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر يعني جاءت سلافة ابي بكر وكفر من كفر من العرب

21
00:09:33.150 --> 00:09:49.750
فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه

22
00:09:51.150 --> 00:10:17.450
الا بحقه وحسابه على الله فقال ابو بكر رضي الله عنه والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله

23
00:10:17.500 --> 00:10:42.150
ما هو الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر للقتال فعلمت انه الحق فاذا كما ذكر العلماء استدل ابو بكر رضي الله عنه بنوع قياس في هذا الحديث فانه قال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة

24
00:10:42.950 --> 00:11:08.050
ووافقه اكابر الصحابة ما خالف في ذلك احد وانشرحت صدورهم لقتال الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة و قد جاء حديث اخر في الصحيحين  وفيه امرت يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله

25
00:11:08.350 --> 00:11:29.550
وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فقال جماعة من اهل العلم ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما لعلهما لم يطلعا على هذا الحديث. والحديث الثاني لانهما لو اصطلعا عليه

26
00:11:29.650 --> 00:11:48.850
محتاجة ما خالف ابو بكر آآ عفوا ما خالف عمر رضي الله عنه لان الحديث الثاني صريح في القتال حتى تتوفر هذه الثلاثة الشهادتان والصلاة والزكاة فلو كان هذا الحديث عند عمر

27
00:11:49.150 --> 00:12:23.800
لما خالف ابتداء في القتال ولما احتاج ابو بكر رضي الله عنه الى القياس بل كان يحتج بهذا الحديث الصريح والمقصود ان الزكاة قرينة الصلاة وشقيقتها في ايات كثيرة من القرآن الكريم وفي احاديث كثيرة لا سبيل الى الاحاطة بها في هذا المقام

28
00:12:24.100 --> 00:12:49.700
و قد اه لعلنا اسلفنا من قبل ان في المباني الثلاثة غير الصلاة خلاف في تكفير تاركها وكنا قد ذكرنا انفا ان تارك الصلاة الصحيح آآ كفره على ما ذكرناه لعلنا ذكرناه في آآ اوائل كتاب الصلاة

29
00:12:50.000 --> 00:13:21.550
وفي المباني الثلاثة خلاف ويعني المباني الثلاثة نقصد بها الزكاة والصيام والحج. على ان الذي آآ يجحد وجوب الصلاة هذا كافر اتفاقا لا خلاف فيه. لان وجوب الصلاة اجماعي قطعي معلوم من الدين بالضرورة

30
00:13:25.200 --> 00:13:46.850
اذا هذا ما يمكن ان نقوله اه اختصارا عن آآ فضل الزكاة والزكاة كما ذكرنا هي تطهير للمال وتطهير للنفس ومواساة للفقراء وتثبيت لاركان ما يسمى في هذا العصر بالعدالة الاجتماعية

31
00:13:47.050 --> 00:14:15.150
وتثبيت للمواساة بين الفقراء والاغنياء فانه كان بالامكان ان يطالب الاغنياء استحبابا بالانفاق ولكن لا شك ان في النفوس البشرية شيء من الميل الى حب المال وجمعه وعدم انفاقه فلو ترك الامر هكذا لمجرد

32
00:14:15.200 --> 00:14:37.450
الاريحية التي يمكن ان تصدر من النفوس لتضرر الفقراء بذلك وفي تضررهم يقع الضرر على المجتمع كله. فلذلك جعل الشارع الحكيم شيئا واجبا لا حيلة للغني في تركه بل اذا لم

33
00:14:38.100 --> 00:15:01.550
اه ينفقه ولم يخرجه اخذ منه قصرا ثم بعد ذلك من شاء ان يزيد في الانفاق فليزيد كما يشاء  هنا يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى فرضت الزكاة فيما يرتسم

34
00:15:02.700 --> 00:15:35.900
عين وحد وثمار ونعم هذا البيت ذكر فيه الناظم امرين اثنين اولهما حكم الزكاة وذلك في قوله فرضت الزكاة والثاني انواع الزكاة او ما الاشياء التي تجب فيها الزكاة وذكرها في الشطر الثاني من البيت

35
00:15:38.150 --> 00:16:04.800
قال فريضت الزكاة الزكاة واجبة كما اسلفنا بالكتاب والسنة والاجماع القطعي وهذا شيء لا خلاف فيه معلوم من الدين بالضرورة لكن ما انواعها انواعها على الجملة والاختصار ثلاثة وهي زكاة العين

36
00:16:05.850 --> 00:16:35.900
وزكاة الحرف وزكاة الانعام  فالعين هذا ذكره بلفظه والحرف ذكره في لفظين اثنين فقال وحب وثمار. فالحب والثمار كلاهما داخل في مسمى الحرف ونعم هذه زكاة الانعام هذه الانواع الثلاثة

37
00:16:36.600 --> 00:16:53.700
تجب فيها الزكاة اجماعا ليس فيها خلاف قد يقع الخلاف في تفصيلها على ما سيأتينا ان شاء الله تعالى. مثلا في الحد ما انواع الحبوب التي اه اه تجب فيها الذكاء هذا فيه خلاف. لكن

38
00:16:54.250 --> 00:17:20.200
على الجملة فانه لا خلاف في وجوب الزكاة في هذه الثلاثة وهنالك اشياء لم يذكرها الناظم لانها لا تناسب هذا المثلن موضوعة للمبتدئين كالمعادن والركاز ونحو ذلك طيب اذا هذه الثلاثة التي تجب فيها الذكاة. العين

39
00:17:20.450 --> 00:17:50.350
والمقصود بالعين المقصود بالعين الذهب والفضة ودائما اذا قلنا في مثل هذا السياق العين فنقصد به الذهب والفضة وتجب الزكاة في الذهب والفضة اجماعا و لا فرق في هذا الحكم

40
00:17:50.650 --> 00:18:14.300
بينما كان منها كبرا يعني الذهب على في اصله حين يستخرج معدنا هذا يسمى الكبر قد يكون مخلوطا بالتراب ونحوه وقد يكون مستخلصا قلنا لا فرق بين التبر وبين العين بعد

41
00:18:15.250 --> 00:18:42.800
ان صار مشكوكا يعني شكت منه الدنانير والدراهم وايضا لو صيغ منه اشياء الا ان يكون حليا مباحا معدا للاستعمال فهذا فيه الخلاف المشهور اما اذا كان ذهبا او فضة مصوغا

42
00:18:44.900 --> 00:19:14.250
ولكن ليس معد للاستعمال يعني مصوغا على جهة على شكل الحلي ولكنه ليس معدل للاستعمال وانما هو مال وايضا اذا كان غير مباح  مثلا حلي آآ الرجال من الذهب لان الذئب حرام على الرجال هذا مثال على الحلي غير المباح

43
00:19:15.000 --> 00:19:39.350
فهذا اه يعني يختلف حكمه ملخص ما نريد ان نذكره في هذا الباب. ان الاصل في الذهب والفضة كبرا او مشكوكا او نصوغا غير الحلي المباح المعد للاستعمال هذا العين

44
00:19:40.250 --> 00:20:05.600
تجب فيه الزكاة وذلك للأدلة المتعددة منها من القرآن الكريم قول الله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم فبعض المفسرين يجعلون هذه الاية

45
00:20:05.700 --> 00:20:33.100
دالة على زكاة العين وايضا وردت احاديث تذكر زكاة الذهب والفضة على جهة التخصيص فبذلك ما ورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:20:33.450 --> 00:20:57.150
ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا احمي عليه في نار جهنم. فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ثم

47
00:20:57.150 --> 00:21:26.100
ذكر تمام الحديث وفيه ايضا الوعيد الشديد في من لا يخرج زكاة الابل او زكاة الغنم فهذا الحديث صريح في وجوب زكاتي الذهبي والفضة قضية الحلي ما نخوض في تفصيلها لانها من المسائل الخلافية المشهورة يمكن ان ترجعوا الى

48
00:21:26.300 --> 00:21:53.450
ادلة الفريقين في الكتب التي تعتني بالخلاف اختصارا يمكن ان ترجعوا اليها مثلا في اه كتابي بداية المجتهد لابن رشد لكن اه عند المالكية لا زكاة في الحلي المتخذ للباس يعني للزينة

49
00:21:54.750 --> 00:22:23.150
مفهوم والمباح مفهوم؟ لا زكاة فيه وقالوا الحلي الحرام مثل خاتم الذهبي او سواري الذهبي للرجل فهذا فيه الزكاة يعني بلوغ النصاب وحولان الحوض وايضا ذكروا ان الزكاة تجب ايضا في

50
00:22:23.700 --> 00:22:42.900
انية الذهب والفضة لم؟ لان انية الزاد والفضة محرمة لحديث حذيفة بن اليمان في الصحيح وحديث متفق عليه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في انية

51
00:22:44.000 --> 00:22:56.350
الذهب والفضة لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وفي حديث ام سلمة ايضا في الصحيح الذي يشرب في انية

52
00:22:56.350 --> 00:23:11.550
في الفضة انما يجرر في بطنه نار جهنم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعني عند المالكية وهو ايضا قول احمد وقوله عند الشافعي ان هذه الاشياء المحرمة

53
00:23:12.100 --> 00:23:41.000
تجب فيها الزكاة واما المباح فالمالكية عندهم ان هذا الحلي المباح لا زكاة فيه واستدلوا ببعض الادلة اه حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تلي بنات اخيها وكنا يعني يتيمات في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة

54
00:23:43.000 --> 00:24:02.350
وايضا عن عبد الله ابن عمر انه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرجوا من حليهن الزكاة وهكذا وعند ابي حنيفة تجب الزكاة في الحلي اه بتفصيل اه لا نخوض فيه الان

55
00:24:02.750 --> 00:24:26.500
طيب هذا ما اردت ان اشير اليه في قضية زكاتي الحلي وهي لها تعلق بزكاة العين جيد قال فرضت الزكاة فيما يرتسم اي في يرتسم اي فيما يكتب ويذكر و

56
00:24:27.050 --> 00:24:45.150
قوله عين هذا بدل من ما ماء الموصولة التي بمعنى الذي تقدير الكلام فرضت الزكاة في الذي سيذكر لك الان وما هو هذا الذي سيذكر؟ عين فاذا عين بدل من ما

57
00:24:45.500 --> 00:25:12.200
وحب وثمار ونعم كلها معطوفات ويجوز عين وحب وثمار بالرفع على ان تكون خبرا لمبتدأ محفوظ زيد اذا قال عين ثم قال وحب وثمار بمعنى الحرف و دليل وجوب الزكاة

58
00:25:12.550 --> 00:25:31.150
في الحرف قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وايضا قال الله عز وجل كلوا من ثمره اذا اثمر

59
00:25:31.500 --> 00:25:58.800
واتوا حقه يوم حصاده وفيه قراءتان حصاده وحصاده وهما لغتان للعرب لكن هذا على جهة الاجمال لكن في التفصيل هنالك اشياء اتفق على الزكاة فيها واشياء مختلف فيها فمما تجب الزكاة فيه من الثمار؟ التمر

60
00:25:59.200 --> 00:26:18.750
والزبيب وسيأتي ذلك ذكر ذلك في كلام الناظم وهما منصوص عليهما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ارسل ابا موسى الاشعري ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهما الى اليمن

61
00:26:20.350 --> 00:26:50.100
فقال لا تأخذ الصدقة الا من هذه الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. فهذه الاربعة اتفق العلماء على وجوب الزكاة فيها واختلفوا فيما سوى ذلك فالمالكية يجعلون انواعا كثيرة من الحبوب ملحقة

62
00:26:51.150 --> 00:27:24.500
الشعير والحنطة مفهوم فيذكر المالكية انواعا اخرى منها يعني من الحبوب منها السلك  والعلس السلك هذا يعني يسمى نوع من الشعير على كل حال بعض الناس يسميه اه شعير النبي يعني عندنا في المغرب. هذا نوع من الشعير والثلج

63
00:27:25.250 --> 00:27:58.800
و الانس  والالف ايضا هذا يعني فيما اخذته عن بعض مشايخي هو آآ القمح الاسود القمح الاسود والدخن والدخن ايضا معروف نوع من الحبوب والذي يسمى عندنا الابيض وهذه الاشياء كلها لها اسماء بالبربرية لمن ارادها

64
00:27:59.850 --> 00:28:32.050
وهي معروفة عند اهل التخصص من الفلاحين. فقلنا الشلت والعلس والدخن والذرة والارز هذه كلها معروفة قم القطاني القطاني وهي الحمص واللوبيا والفول والعبس والطرمش دكتور مساعدة قالوا هو الفول السوداني. هكذا اخذت عن بعض شيوخي في

65
00:28:32.100 --> 00:28:46.600
اه هذه المسألة وانا على كل حال لا اكتمكم اني لا اتقن هذه الامور آآ في جهة من ناحية الواقع لاني لست ممارسا لسلاحتي. فلا اعرفها ولكن هكذا هناك اشياء اقرأها في الكتب واشياء اخذتها عن

66
00:28:46.600 --> 00:29:13.250
شيوخي فقالوا الترمس هو الفول السوداني. والجلبان والبسيلة. فهذه هي القطاني. ثم زادوا ذوات الزيوت اي الحبوب التي تعصر ويستخرج منها زيت واشهرها الزيتون بطبيعة الحال ثم اشياء اخرى كالسمسم وهو الجلجلان

67
00:29:13.300 --> 00:29:41.900
والقرطم وحب الفجل قالوا اذا هذه كلها فيها الزكاة. ولو رجعتم الى كتب الفقه عند المالكية ستجدون تفصيل هذه الاسماء ومعانيها و ما فيها من اه يعني ما لها من اسماء في العاميات المختلفة في مصر او في المغرب او غير ذلك

68
00:29:43.250 --> 00:30:15.800
جيد. هذي اذا انواع من الحرف تجب فيها الزكاة. ثم قال ونعم النعم يقصد بها الابل والبقرة والغنم فهذه ايضا تجب فيها الزكاة اتفاقا ومن الدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:30:16.300 --> 00:30:39.350
ما من رجل تكون له ابل او بقر او غنم لا يؤدي حقها الا اوتي بها يوم القيامة اعظم ما تكون واسمنه تطأه تطأه باخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت عليه اخراها

70
00:30:39.450 --> 00:31:01.600
ردت عليه اولاها حتى يقضى بين الناس وهذا وعيد شديد والوعيد الشديد لا يكون الا على فعل محرم او ترك واجب بعد ان ذكر انواع ما تجب فيه الزكاة انتقل الى مبحث اخر

71
00:31:02.350 --> 00:31:36.500
وهو ذكر بعض شروط الزكاة فقال في العين والانعام حقت كل عام يكملوا والحب بالافراط يرام والتمر والزبيب بالطيب وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي اهو لم يذكر لم يذكر في هذين البيتين كل الشروط. لان الشروط كثيرة

72
00:31:37.300 --> 00:32:04.600
لكن ذكر من شروط الوجوب قضية حولان الحول وما يلحق به وذكر من شروط الاجزاء قضية اخراج الزكاة من جنس ما وجبت فيه وذلك في قوله وفي ذي الزيت من زيته

73
00:32:05.200 --> 00:32:30.050
بيان ذلك اولا قلنا في شروط الوجوب ذكر حولان الحول بمعنى مرور السنة هذه تعبيرات فقهية المقصود بحولان الحوض مرور عام وما يلحق به فقال في العين والانعام حقت كل عام يكمل

74
00:32:31.100 --> 00:33:02.350
والحب بالافراط يرام والتمر والزبيب بالطيب فاذا معنى هذا ان الذهب والفضة والانعام لا تجب فيها الزكاة الا بعد ان يحول الحول هذا معنى كوني حولان الحولي شرط وجوب لا تجب الزكاة الا بعد ان يحول الحوض

75
00:33:03.950 --> 00:33:25.200
قال في العين العين قلنا هي الذهب والفضة في العين والانعام حقت كل عام يكمل اي كل عام يكمل مفهوم واما بالنسبة للثمار الاخرى يعني الحرف فان ذلك ليس مرتبطا بالحول

76
00:33:25.450 --> 00:34:03.750
وانما له شيء خاص ينزل منزلة الحوض ينزل منزلة الحوض وهو الافراك في الحب والطيب في التمر والزبيب. بداية قال والحب بالافراك يرام اه والتمر والزبيب بالطيب فاذا بالنسبة لي العين والانعام. بالنسبة للذهب والفضة الامر واضح

77
00:34:04.000 --> 00:34:25.650
لابد من مرور عام على ذلك وهذه مسألة اجماعية ويمكن ان يقال ان من الاحاديث التي يستند اليها الاجماع حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

78
00:34:25.750 --> 00:34:54.100
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذا ظاهر بالنسبة للانعام ايضا يخرج تخرج الزكاة بعد مرور الحول  ولكن في الحقيقة هنالك شيء خاص بالانعام وهو ان ذلك اذا كان

79
00:34:55.450 --> 00:35:19.750
الشخص يخرج هذه الزكاة من تلقاء نفسه ولا يوجد الساعي الذي يكلفه الامير او من قام مقامه بجمع الزكاوات واما اذا وجد الساعي وهذا هو الاصل الاصل في دولة الاسلام

80
00:35:19.850 --> 00:35:45.050
ان تنصب سعاة السعاة الذين يمرون على اصحاب الانعام و يحصون ما عندهم من انعام ويحصون ما يجب عليهم ان يخرجوه من هذه الامعاء ثم يأخذون تلك الانعام التي وجب اخراجها. هذا هو الاصل. هذا عمل السعي

81
00:35:45.400 --> 00:36:15.950
اذا وجد الساعي فان اه الزكاة تجب بعد مجيء الساعي وعده للماشية واخذه ما يجب اخذه منها مفهوم  اذا هذا اه تفصيل يسير في خاص بالانعام. اما بالنسبة للذهب والفضة فالامر واضح

82
00:36:17.600 --> 00:36:56.400
الان بقي قلنا  الحد قال والحب بالافراك يرام الافراط قالوا معناه هو الاستغناء عن الماء يعني ان يصبح ذلك الحب مستغنيا عن الماء  ولو لم يصل الى درجة اليبسي ان هذه مراحل

83
00:36:56.450 --> 00:37:20.800
في القمح والشعير ونحوها فاذا وصل الى درجة كونه مستغنيا عن الماء ولو لم ييبس قالوا فانه حينئذ يجب اخراج الزكاة فيه. وقالوا هذا مراعاة لحق الفقراء وهنالك قول اخر

84
00:37:23.050 --> 00:37:53.500
في المذهب ايضا وهو ان الزكاة تجب عند الحصاد  وهذان امران متتاليان يكون بينهما شيء من المدة الاشراك اولا ثم يكون الحصاد بعد ذلك حين تيبس تلك الحبوب فالمشهور في المذهب

85
00:37:54.150 --> 00:38:26.450
هو الذي ذكره الناظم هنا وتابع فيه خليلا في مختصره من ان العبرة في وجوب الزكاة بالافراك لا بالحصاد قالوا مراعاة لحق الفقراء واما بالنسبة لي التمر والزبيب وقالوا يكون بالطيب

86
00:38:27.550 --> 00:38:56.850
يكون ذلك بالطيب وهنا امور ثلاثة متتابعة بالنسبة للتمر والزبيب. التمر يكون في التمر والزبيب يعني كلاهما في الشجر المخصوص التمر في النخيل جديد اصله عنب جاي آآ قالوا اذا بالنسبة للتمر والزبيب

87
00:38:57.100 --> 00:39:24.250
لابد لا تجب الزكاة الا عند الطيب والطيب ما هو هو ما يسمى ايضا الازهاء ان يزهو تمر النخل وبالنسبة للزبيب لاصله العنب يكون في الكرم الشجر يسمى كرما واش شجرة العنب تسمى كرمة

88
00:39:25.350 --> 00:39:48.900
الطيب فيه ايضا هو آآ يعني ايه معروف؟ طيب الكرم وازهاء اه تمر النخل ومعنى ذلك هو ان تظهر فيه شيء من الحلاوة وان يقارب النضج دون ان يصل الى درجة النضج التي بعدها يكون

89
00:39:49.250 --> 00:40:12.000
اه ما يسمى بالجداد او الجفاف يعني قطعه فاذا هنا مراحل ثلاثة في التمر والزبيب. المرحلة الاولى هي الطيب يعني ظهور بوادر النضج ثم بعد ذلك يكون الخرس يعني يمر

90
00:40:12.650 --> 00:40:37.400
الشخص المكلف بهذا الامر في قدر ما على النخلة مثلا من تمرين هذا يسمى خرصة ثم بعد ذلك يكون الجاد او الجذاد وهو اه ما يشبه الحصاد لكن بالنسبة للتمر ونحوه يسمى جذابا

91
00:40:38.550 --> 00:41:06.500
فعند المالكية مشهور المذهب ان الزكاة لا تجب ان الزكاة تجب عند الطيب هذا مشهور المذهب. وقول اخر موجود عند المذهب في المذهب ايضا ان الزكاة تجب عند الجباب وقول ثالث

92
00:41:07.050 --> 00:41:31.950
ان الزكاة تجب عند الخس هذه امور يكون بينها مدة زمنية معينة وتظهر فائدتها فائدة الخلاف عند كما نبه على ذلك الشارح ميارة تظهر ثمرة الخلاف لو مات مالك هذا النخل مثلا

93
00:41:33.050 --> 00:41:53.000
مفهوم  وحينئذ نحتاج ان نعرف هل وجبت الزكاة في ماله ام لن تجب مفهوم هل وجبت الزكاة في ماله ام لم تجب؟ هذه امور يعني حينئذ يكون معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة

94
00:41:53.650 --> 00:42:20.500
آآ تكون معرفة ذلك آآ في غاية الاهمية نعم. هذا بالنسبة لي شرطي الوجوب ثم بالنسبة لي قلنا شرط الاجزاء الذي ذكر الناظم شرط الاجزاء هو ان يخرج من جنس ما وجدت فيه الزكاة

95
00:42:22.950 --> 00:42:51.150
بعبارة اخرى عليك ان تخرج اذا وجبت مثلا الزكاة في الشعير فعليك ان تخرج ذلك القسط الذي ينبغي ان تخرجه تخرجه شعيرة فما تخرجه من الزكاة يكون من جنس ما وجبت فيه الزكاة

96
00:42:51.400 --> 00:43:20.400
مفهوم الا ان هنالك امرا مخصوصا متعلقا بذوات الزيوت ونحن ذكرنا انفا ذوات الزيوت وهي كنا اه الزيتون والسمسم وهو الجلجلان والقرطم وحب الفجلي ويخصون يقولون حب الفجلي الاحمر على جهة الخشب

97
00:43:21.000 --> 00:43:47.750
يعني حب الفجل مقصود زريعة الفجل كما نقول في اه عاميتنا المغربية ذوات الزيوت هذه يستفاد من زيتها اكثر مما يستفاد منها فلذلك قالوا تخرج جاو الزكاة ذوات الزيوت من الزيت

98
00:43:49.650 --> 00:44:14.700
لكن المعتبر في النصاب هو الحب تميزوا بين الامرين عند ارادة معرفة النصاب ننظر الى الحد لانه هو الذي منظره هل وصل الى النصاب الشرعي الذي هو خمسة اوسق ام لا؟ ولا ننظر الى الزيت

99
00:44:16.600 --> 00:44:38.400
فاذا حكمنا بان هذا الزيتون قد وصل النصاب وهو خمسة اوسق فاننا نحكوا بانه تجب فيه الزكاة ولا يهمنا بعد ذلك  ان كانت زيته بالغة النصاب ام غير بالغة النصاب؟ لا يهم

100
00:44:38.900 --> 00:45:02.150
معرفة النصاب المعتبر فيها هو الحب. لكن حين نريد ان نخرج الزكاة قالوا نخرجها من الزيت هذا معنى قوله وفي ذي الزيت من بيته والحب يفي بمعنى وفيه بالزيت من زيته اي

101
00:45:02.800 --> 00:45:27.750
تجب الزكاة في في ذي الزيت من بيته فتخرجها من الزيت ونحب يفي بالنصاب اي معرفة النصاب في ذي الزيت الذي يفي بها هو الحب لا الزيت. هذا معنى الكلام الذي

102
00:45:27.850 --> 00:45:55.800
ذكره الناظم هنا نعم ثم قال وهي في الثمار والحب العشر او نصفه ان الة السقي تجر خمسة اوسق نصاب فيهما لخص في هذا في هذه الاشطر الثلاثة زكاة الحرف

103
00:45:57.050 --> 00:46:26.200
وزلك بان ذكر مسألتين اولا ما القدر الواجب اخراجه في زكاة الحرب وثانيا ما نصاب زكاة الحصر فالمسألة الاولى ذكرها في البيت الاول فقال وهي اي الزكاة والضمير يرجع الى الزكاة

104
00:46:26.600 --> 00:46:51.300
وهي في الشمال والحب العشر او نصفه ان الة السقي تجر اه الة السقي تجر هذه اتعبت بعض الشراح لكن افضل ما يقال فيها ان الة السقي تجر نقول ان هذه اداة شرط معروفة. الة هذه فاعل

105
00:46:51.450 --> 00:47:17.500
بفعل محذوف يفسره الفعل الذي بعده وتقدير الكلام ان تجروا الة السقي نقول ان الة السقي تجر ماذا تجر الماء الى هذه الثمار وهذه الحبوب التي تجب فيها الزكاة مفهوم

106
00:47:18.100 --> 00:47:47.000
بمعنى اذا كانت الة السقي تجر ان كانت الة السقي تجر اه الماء الى هذه الثمار وهذا الحد الذي تجب فيه الزكاة فحينئذ القبر الواجب هو النسخ المقصود هذا فقط نذكره لاجل فهم

107
00:47:47.250 --> 00:48:10.400
كلام ماضي يحل الفاظه والا فالمعنى واضح المعنى عندنا صورتان اما ان يكون هذا الحرث يعني آآ يسقى بمياه الامطار او يعني يأخذوا الماء من المياه الجوفية المتوفرة دون حاجة

108
00:48:10.950 --> 00:48:39.000
الى كلفة او جهد فحينئذ الواجب فيه العشر واما ان يكون بعكس ذلك يستعمل فيه في سقيه الة فحينئذ يكون يعني مثلا الالاف المعروفة الدلاء والمضخات والات السقي المشهورة. فحينئذ يكون الواجب اخراجه هو

109
00:48:39.150 --> 00:49:09.600
نصف العشر كأن هذا تقديرا اه تلك الكلفة التي تقع على الزارع حين يستعمل الات السقي فهو حين يستعمل الة السقي عنده كلفة مادية وعنده مشقة بدنية آآ ينقص عليه في قيمة ما سيخرج او في مقدار ما سيخرج من الزكاة بخلاف الاخر الذي

110
00:49:10.250 --> 00:49:27.900
يكون الحرف عنده آآ حرفا يعني لا يحتاج الى كلفة ولا الم ولا الى مشقة. ودليل هذا واضح وظاهر ومعروف في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. من ذلك حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه

111
00:49:29.100 --> 00:49:55.950
انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والغيم العشر وفيما شقي بالثانية نصف العشر اهو هذا الحديث في صحيح مسلم وايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء

112
00:49:56.250 --> 00:50:19.300
والعيون العيون جمعين او كان عثريا العشر وفيما شقي بالنضح نصف العشر  وآآ قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عثريا معناه الذي يشرب بعروقه يعني يأخذ بعروقه الماء من المياه الجوفية فلا يحتاج للسقي

113
00:50:20.400 --> 00:50:44.600
اذا الاحاديث في هذا واضحة وليس فيه فيها في هذه المسألة كبير خلاف و اه يعني هذا ما دلت عليه الاحاديث بعد هذا ذكر مسألة اخرى وهي مسألة النصاب فقال

114
00:50:45.100 --> 00:51:13.850
خمسة اوشط نصاب فيهما اي في الثمار والحب  ودليل ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما اقل من خمسة اوسق

115
00:51:13.950 --> 00:51:42.900
صدقة ليس فيما اقل من خمسة اوسق طبقة وهذا الحديث وصحيح اخرجه البخاري وغيره وايضا في الحديث الاخر عن ابي سعيد ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او سق من تمر ولا حب

116
00:51:43.200 --> 00:52:15.450
صدقة والاوسق جامعو واسق والوثق ما هو؟ هو ستون صاعا الوثق ستون صاعا وصىع معروف وهو اربعة امداد والمد هو الحفنة هو ملء كما يقولون في تعريفهم ملء الكفين المجتمعتين

117
00:52:15.650 --> 00:52:43.650
غير مبسوطتين ولا منقبضتين هذا هو المد اربعة امداد هذا الصاع. ستون صاعا هذا وسط. النصاب هو خمسة اوسق تقدير ذلك اه الكيلوغرامات المستعملة في هذا العصر يعني متفاوتة بحسب التقديرات لكنها تدور حول

118
00:52:43.750 --> 00:53:03.700
تقريبا ست مئة كيلو غرام بعضهم يجعلها خمسمائة على وجه التدقيق خمسمائة وثمان عشرة وثمانية عشر كيلوغراما واخرون يزيدون بعض الشيء. وهذا كله مبني على تقدير المد الشرعي. كيف هو

119
00:53:04.450 --> 00:53:28.050
نعم فاذا هذا هو النصاب في زكاة الحرف فلا تجب الزكاة الا بعد ان يصل النصاب يصل يعني مجموع هذه هذه الاشياء هذه الحبوب او هذه الثمار الى خمسة اوسط

120
00:53:28.400 --> 00:53:57.600
مفهوم وايضا لا تلصق هذه الحبوب الا بعد يبسها وايضا الثمار بعد ان تجف وتصل الى المرحلة الاخيرة التي لا يبقى بعدها الا استعمالها واستهلاكها هذي هذا بالنسبة لي اه نصاب الزكاة. ثم انتقل بعد ذلك الى ما دام قد ذكر نصاب زكاة الحرف

121
00:53:57.850 --> 00:54:24.800
انتقل الى نصاب زكاة العين ومنه تطرق الى مقدار ما يجب اخراجه في زكاة العين فقال في فضة قل مئتان درهما يعني هذا النصاب ثم قال عشرون عفوا في فضة قل مئتان درهم عشرون دينارا

122
00:54:24.850 --> 00:54:41.650
نصاب في الذهب هذا هذان الشطران في ذكر النصاب ثم بعد ذلك المقدار الواجب اخراجه قال وربع العشر فيهما وجب ولكن لعلنا نترك هذا الى الدرس المقبل لكي آآ نذكر

123
00:54:42.100 --> 00:55:02.300
اه ما يمكن ذكره حول النصاب والمقدار الواجب اخراجه في زكاة العين وايضا ما يتعلق اه زكاة الاوراق النقدية. ثم بعد ذلك ننتقل الى زكاتي عروض التجارة فزكاة الانعام واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين