﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.650
من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:17.000 --> 00:00:32.050
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

3
00:00:32.450 --> 00:00:49.500
واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله

4
00:00:49.650 --> 00:01:08.350
فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فانه اصطفى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

5
00:01:09.650 --> 00:01:31.500
وقبل البدء بهذا الدرس المبارك في هذه الدورة المباركة لفقيه الكويت الشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمه الله الذي تشرفت بالقراءة عليه رحمه الله السماع منه اسأل الله ان يتغمده برحمته

6
00:01:31.750 --> 00:01:55.950
قبل ان نبدأ بموضوع هذه الرسالة التي بين ايدينا من رسائل شيخنا وشيخ مشايخنا العلامة الفقيه الاصولي الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله المسماة بالاصول في علم الاصول اصول

7
00:01:56.400 --> 00:02:31.750
احب ان اذكر نفسي واياكم بمبادئ بالمبادئ العشرة لعلم اصول الفقه هذه المبادئ العشرة لعلم اصول الفقه مهمة من جهة التنشيط والتعريف والاجتهاد وكما قال ابن الصبان رحمه الله ان مبادئ كل فن عشر مبادئ يعني اولويات حنا بالعامية

8
00:02:31.750 --> 00:02:57.850
ابجديات ان مبادئ كل فن عشر الحد هذا رقم واحد والموظوع ثم الثمرة الحج يقصدون به التعريف موظوع يعني موظوع الذي يبحث فيه هذا العلم الثمرة المرجوة من هذا العلم. ان مبادئ كل فن عشرة

9
00:02:57.900 --> 00:03:34.750
الحج والموضوع ثم الثمرة ونسبة نسبته بين العلوم السابقة واللاحقة ونسبة وفظله والواظع. هذي ستة ونسبة وفضله والواظع والاسم والاسم ثم الاستمداد والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشهر

10
00:03:35.850 --> 00:04:08.800
اذا نريد ان نطبق علم اصول الفقه ما هي مبادئ علم اصول الفقه الاول التعريف والتعريف اعم من كلمة الحد الحد اصطلاح منطقي والتعريف اعم من الاصطلاح المنطقي  سيأتي من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعريف علم اصول الفقه

11
00:04:08.950 --> 00:04:28.150
وانه علم يبحث في القواعد والادلة الاجمالية الكلية كما سيأتي ان شاء الله. فما في داعي ان اكررها. اذا  الحد او التعريف سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى اما موضوع علم اصول الفقه

12
00:04:29.250 --> 00:04:55.950
موظوعه هو يعتبر علم اصول الفقه اله علم اصول الفقه اله لكيفية الاستخدام لكيفية استخدام الادلة  في الوصول للحكم الشرعي اذا هذا موظوع مهم مثل انسان الان لو اعطينا لانسان

13
00:04:57.250 --> 00:05:21.150
قلم وورق ودفتر بس ما قلنا له باي شي يكتب وش راح يكتب  او مثل ما لو يعطى البناء اسمنت ورمل صندوق وغير ذلك لكن ما عندها دواء الاستخدام كيف يستخدم

14
00:05:22.600 --> 00:05:48.900
اذا علم اصول الفقه موظوعه انه الة موصلة لمعرفة الاحكام الشرعية واقسامها واختلاف مراتبها وكيفية الاستدلال بها مع بيان حال المستفيد يعني العامي لما تسأله تقول له وش معنى الحمد لله رب العالمين

15
00:05:49.150 --> 00:06:14.650
يقول لك الحمد لله رب العالمين لكن الاصول لما تقول له كيف اثبت الحمد لله رب العالمين يقول لان الخبر جاء بمعنى الامر فهو مفيد اما الوجوب واما الاستحباب. قولوا الحمد لله رب

16
00:06:16.300 --> 00:06:41.150
هذا لا يدركه العامي. اذا موظوع علم اصول الفقه مهم جدا الة لاستخدام ادلة الكتاب والسنة قال الاستخدام ادلة الكتاب والسنة اما ثمرة هذا العلم فثمار هذا العلم كثيرة جدا

17
00:06:41.900 --> 00:07:11.250
جاوزت العشرة ولكن نعد اهم شيء فيها نعدد اهم ما في هذا الثمرات الاول حصول القدرة على استنباط الاحكام الشرعية الذي عنده علم اصول الفقه يستطيع ان يستنبط الاحكام الشرعية. نفس الاية اللي ذكرناها قبل قليل

18
00:07:11.400 --> 00:07:35.600
الحمد لله رب العالمين لو سألك سائل ما نوع الحمد المثبت لله عز وجل وانت ما درست الاصول فلا تستطيع الجواب على شرطه المحسوب. وانما تجاوب بجواب قد لا يكون علميا

19
00:07:36.250 --> 00:08:04.900
لكن حينما تعرف اصول الفقه فانت تقول نوع الحمد المثبت لله الالف واللام للاستغراق فكل المحامد لله رب من اين اخذ؟ من علمه بان المفيد للاستغراق فان قلت له ان ال الجنس فيقول اذا جنس المحامد لله عز وجل

20
00:08:05.950 --> 00:08:34.550
واذ لا تعارض بين الجنس والعموم فكلاهما مثبت لله عز وجل ثمرة عظيمة كذلك من ثمرات تحصيل علم اصول الفقه ظبط المسائل فمن حصل علم اصول الفقه ظبط المسائل يعرف ان الامر للوجوب

21
00:08:34.600 --> 00:09:00.350
وان النهي للتحريم وان الامر لا يسار فيه الى الندب الا بقراء وحالات وان النهي لا يسهر منه الى الكراهة او الاباحة الا بقراء واحوال وان العام يعمل بعمومه حتى يأتي دليل التخصيص

22
00:09:00.600 --> 00:09:23.950
وان الخاص لا يجوز تعميمه وان المطلق يحمل على المقيد وان المنسوخ لا يجوز العمل به هذا من اين نتعلمه من اين نتعلم هذه الاشياء من علم اصول الفقه؟ اذا يصبح عندنا ضبط لاصول الاستدلال

23
00:09:24.050 --> 00:09:40.700
اذا صار عندك ظبط لوصول الاستدلال ما يستطيع انسان يلعب عليك ما يستطيع انسان يلعب عليك. يعني مثلا انسان يأتي ويقول يجوز ان نبني على القبور. ليش؟ قال لان الله

24
00:09:40.700 --> 00:10:01.600
قال قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا اللي درس اصول الفقه مباشرة. يرد عليه بان هذا لو ثبت فان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا  لا سيما وفي شرعنا ما يخالف ذلك

25
00:10:01.800 --> 00:10:22.600
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فاني احذركم اذا ليس ذاك من دينهم ولا هو من ديننا. فكيف تستدل به ايها الذي تلعب بكتاب الله او يا من تلعب بكتاب

26
00:10:23.050 --> 00:10:44.150
من يضبط اصول الفقه يدرك المتلاعبين ومن لا يضبط اصول الفقه يدخل عليه من يدعي العلم وهو لا يعرف الفرق من ثمرات علم اصول الفقه ايصال الانسان الى درجة الاجتهاد

27
00:10:44.900 --> 00:11:09.350
كيف تصل؟ هل يمكن لانسان ان يصبح فقيه هل يمكن لانسان ان يصبح مجتهدا بدون علم اصول الفقه؟ الجواب لا. لا يمكن اذا ثمرة هذا العلم انه موصل الى الفقه موصل الى درجة الاجتهاد فيه

28
00:11:11.050 --> 00:11:31.400
قد يقول قائل طيب الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم ما درسوا اصول الفقه؟ اشلون صاروا مجتهدين قلنا لا يلزم لا يلزم مدارسته مع وجوده لان علم اصول الفقه موجود سليقة عندهم

29
00:11:31.850 --> 00:12:07.000
لكونهم عاشوا نزول الوحي مع ما عندهم من قوة الاستنزالات العربية التي نحن نحتاج الى تعلمها وتمرسها وتدرسها ومدارستها بعد دخول العجبة علينا اذا هذه ثمرة عظيمة. كذلك من ثمرات علم اصول الفقه ونكتفي بهذا وقد ذكرت لكم ان ثمرات هذا الفن كثيرة ان هذا الفن

30
00:12:07.000 --> 00:12:38.500
من ظبطه عرف سبب اختلاف الناس فانت اذا درست علم اصول الفقه وعلمت ان الحنفي مثلا يرى حجية قول الصحابي وان المتكلمين لا يرون حجية قول الصحابة فانت ستقدم قول الحنفية

31
00:12:39.550 --> 00:13:14.750
وتعرف سبب اختلافهم مع المتكلمين واذا علمت بان الامام مالك والمالكية يقدمون قول اهل المدينة وفقهائها على قول غيرهم علمت سبب اختلافهم مع غيرهم ويسمونه وربما يسمونه بالاجماع ويعنون به اجماع اهل المدينة. هذه بعض الثمرات والوقت لا يكتسب

32
00:13:14.750 --> 00:13:48.000
الا ذكرناك كلها   اما فظل اصول الفقه فان الفضل للشيء قد يكون نصيا وقد يكون مستنبطا اما النص الذي يدل على فضل اصول الفقه فحديث النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:13:48.250 --> 00:14:19.600
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كيف يصبح فقيها بعلمه ومدارسته لهذا الفن الشريف فبه يصل الى الفهم الديني هذا يدل على فضله واما اذا نظرنا الى المعنى فاننا نجد ان اعظم علوم الشريعة

34
00:14:20.750 --> 00:14:48.100
علمان علم الاعتقاد وعلم الفقه الفقه الاكبر والفقه الاصغر وعلم وصول الفقه نافع في العلم الفقه الاكبر وفي الفقه الاصغر فله تعلق في الاستدلال في مسائل الاعتقاد وله تعلق في الاستدلال في مسائل الفقه

35
00:14:49.350 --> 00:15:18.650
وهذا يدل على فضله من لا يحتاج الى الفقه الاكبر والاستدلال فيه من لا يحتاج الى الفقه في المسائل والعمل بها. كل واحد منا يحتاج الى ولذلك يقول ابن خلدون رحمه الله اعلم ان اصول الفقه من اعظم العلوم الشرعية واجلها

36
00:15:18.650 --> 00:15:46.850
قدرا واكثرها صدقا ولهذا لو تنظرون تتأملون تجدون ان الفقيه انما يبرز بقدر استخدامه واستعماله واتقانه لعلم اصول الفقه واما نسبة هذا الفن نسبة اصول الفقه هذا المبدأ الخامس من المبادئ العشرة

37
00:15:47.450 --> 00:16:20.550
نسبة علم اصول الفقه فاذا نظرنا نجد ان مرتبته من العلوم الاخرى انها الة اذا هي ليست مقصودة لذاتها هي الة موصلة لفهم الكتاب والسنة هي الة موصلة لفهم الكتاب والسنة. كالنحو الة موصلة لفهم كلام العرب

38
00:16:21.650 --> 00:16:53.350
كمصطلح الحديث الة موصلة لمعرفة ما ثبت من الحديث وما لم يثبت وفقهه اذا نسبته تعتبر يعتبر هذا العلم علم اصول الفقه من علوم الالة ودائما طالب العلم عليه ان يقدم علوم الالات عليه ان يقدم علوم الالات في تعلم

39
00:16:53.450 --> 00:17:17.550
من النحو ما يقيم لسانه ومن المصطلح ما يصونه من ايراد الموظوع والمكذوب والظعيف ومن علم اصول الفقه ما يجعله متبرزا فيه بحيث يقدر على الاستنباط اما واظع هذا الفهم

40
00:17:17.700 --> 00:17:34.950
فقد قال الحنفي رحمهم الله ان اول من تكلم فيه الامام ابو حنيفة رحمه الله اذا كان المقصود ان اول من تكلم فيه الامام ابو حنيفة تأليفا فهذا لم يثبت

41
00:17:35.400 --> 00:18:00.300
لانه لم يثبت عنه تأليف في هذا الباب واذا كان المعني انه اول من تكلم في العام والخاص والمطلق المقيد فقد سبق الى هذا رحمه الله وقد كان في كلام الصحابة رضوان الله عليهم شيء من مسائل اصول الفقه

42
00:18:01.700 --> 00:18:30.300
ولهذا الصواب الذي عليه جماهير الاصوليين ان اول من الف فيه هو الامام المطلبي ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى وهو له مؤلفات في هذا الباب. اشملها واجملها الرسالة

43
00:18:30.750 --> 00:18:57.250
وله كلام منثور في ثنايا كتابه العظيم الجامع على اسمه الام  اذا هذا هو الصوت ان اول من وضع علم اصول الفقه تأليفا هو الامام الشافعي رحمه الله تعالى اما الاسم فاسمه معروف عندكم بعلم اصول الفقه

44
00:18:58.100 --> 00:19:28.250
واما الاستمداد وهذا هو المبدأ الثامن من مبادئ من المبادئ العشر من اين استمد علم اصول الفقه؟ من اين اخذنا نقول استمداده جاء من التتبع والاستقرار  استمداده من اين وضعنا هذه القواعد الاصولية

45
00:19:28.750 --> 00:19:52.600
من اين اخذنا مسائل اصول الفقه من تتبع العلماء واستقرائهم لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  والاثار السلفية المباركة عن الصحابة والتابعين والنظر في اللغة العربية

46
00:19:52.650 --> 00:20:20.050
ودلالة العقل الصحيح اذا تعبوا حتى طلعوا لنا ها الكتيب في علم اصول البرد تتبعوا الكتاب والسنة واثار السلف كلام العرب ثم دلالة العقل الصالح ام سب الشيخ استمدوا بعد ذلك علم اصول الفقه

47
00:20:20.800 --> 00:20:46.300
اما حكم الشارع فيه. ما هو حكم علم اصول الفقه فرظ او مندوب او لا فرض ولا مندوب الصواب انه فرض كفاية فرض من فروض الكفايات. ينبغي ان يكون في الامة من يتعلمها

48
00:20:47.250 --> 00:21:27.700
ليفتي الناس ويجمع لهم ما يحتاجون اليه من المشاعر اذا نقول حكم الشارع فيه فرض كفاية واما بالنسبة للمجتهدين والمفتي هذا هو المشهور بالنسبة للمجتهد والمفتي يقولون فرض عين لماذا فرض عين؟ لانه لا يصلح للرجل ان يكون قد نصب نفسه مجتهدا وما عنده اصول الفقه

49
00:21:28.300 --> 00:21:55.450
ففرظ عين عليه ان يتعلمها وهكذا من نصب او نصب نفسه للفتوى او الفتيا ويجب عليه ان يتعلم اصول الفقه هذا هو المشهور والذي يظهر لي والله اعلم انه يجب على القاضي ايضا فرض عين ان يتعلمه شيء

50
00:21:56.600 --> 00:22:22.700
لماذا القاضي ايضا عليه فرض عين يتعلم اصول الفقه؟ لان مسائل القضاء اكثرها بحاجة الى نظر كنظر الاصولي في نصوص الشارع. فالقاضي ينظر في القضية نظرة الاصولي في الشريعة ومتى ما كان القاضي غير مجتهد

51
00:22:23.400 --> 00:22:52.250
افتى بالتقليد او قضى بالتقليد فحينئذ ربما لا يكون حكمه صوابا كما في فتيا المفتي الذي يفتي بالتقليد الذي يفتي بالتقليد قد لا يكون فتواه صوابا. لماذا لان المفتي الاول الذي هو المجتهد حينما افتى افتى على حادثة معينة

52
00:22:53.200 --> 00:23:16.700
وجاء الثاني فسمع فتياه وليس عنده نظرة الاصولي فانزله ربما على غير موقعه ولذلك يقولون ان فتوى مقلد قد لا يصح لماذا لا يصح؟ لانه ربما ينزله فيما ليس منزلا له

53
00:23:17.650 --> 00:23:38.700
يوقع الفتوى ولذلك بعض الناس اليوم سواء من طلبة العلم فضلا عن العوام ينقلون فتاوى بعض العلماء في بعض المسائل خطأ يكون الفتوى عام وهو يخصصه يكون الفتوى خاص وهو يعممه

54
00:23:39.000 --> 00:24:11.100
وهكذا دواليك لذلك نقول الصواب ان من نصب منصب الاجتهاد او الافتاء او القضاء يجب عليه ان يتعلم الموصول حتى يكون مفيدا ويكون مصيبا واما مسائل هذا الفن المبارك فمباحثه

55
00:24:11.300 --> 00:24:38.000
التي يلتزمها المجتهد ويستفيد منها ويستنبط الاحكام على ضوءه. ما هي مسائل علم اصول الفقه؟ مسائل علم اصول الفقه تحس ما يحتاج اليه المجتهد المباحث التي يحتاج اليها المجتهد والمفتي والقاضي

56
00:24:39.300 --> 00:25:01.300
في الاستنباط هذا ما احببت ذكره قبل الشروع في رسالة شيخنا رحمه الله تعالى فنبدأ على بركة الله تعالى نسأله جل او على ان يبارك لنا في الوقت حتى نستطيع ان ننهي المقرر في هذه الايام الخمس المباركة ان شاء الله

57
00:25:01.800 --> 00:25:19.500
ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد فنبدأ على بركته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين

58
00:25:19.550 --> 00:25:37.050
قال الامام العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الاصول من علم الاصول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره يعني الشيخ ما قال والحمد قال الحمد لله انت اللي قلت والحمد لله. انت قلت بسم الله والحمد لله. شيخ ما قال بسم الله

59
00:25:37.150 --> 00:25:55.650
الشيخ قال بسم الله ها الحمد لله صح فانتم بعد خلوكم شنو لما تقرأون في اي مكان او تكتبون في اي مكان لا تقرأوا بسم الله والحمد لله ولا تقولوا بسم الله والحمد اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

60
00:25:55.750 --> 00:26:15.900
او ان الحمد لله بدون واو ولما تقولون هم بعد نفسش تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب طيب اتباعا ايش بالكتاب والسنة بكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يا

61
00:26:16.300 --> 00:26:35.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ها الا تعلوا ما في وقت الا تعلوا اهلكم صحيح قال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله قول واو

62
00:26:36.650 --> 00:26:59.200
ورد في حديث عند ابن ماجة انه اذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة عطف  الصلاة على البسملة لكن هذه خاصية. نعم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا

63
00:26:59.200 --> 00:27:19.200
لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما. اما بعد فهذه رسالة مختصرة

64
00:27:19.200 --> 00:27:39.200
هم في وصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعهد العلمية وسميناها الاصول من علم من وصول اسأل الله ان يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله. انه قريب مجيب. يعني هذا دليل على ان

65
00:27:39.200 --> 00:27:59.200
العلم لا يزال ينقص هذا مقرر للمعاهد الدينية في الثانوية واحنا اليوم لو قررنا هذا في الجامعة الطلاب يشتكوا سبحان الله مثل ما تعودوا على السندوتشات في الاكل تعودوا على السندوتشات في العلم

66
00:27:59.400 --> 00:28:21.050
بسيط نعم قال رحمه الله اصول الفقه تعريف اصول الفقه عرف باعتبارين الاول باعتبار مفرديه اي باعتبار كلمة في اصول وكلمة فقه. فالوصول جمع وصل وهو ما يبنى عليه غيره. ومن ذلك اصل الجدار وهو اساس واصل الشجرة الذي

67
00:28:21.050 --> 00:28:41.050
يتفرع منه اغصانها. قال الله تعالى الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثاء وفرعها في السماء والفقه لغة الفهم. يعني دائما هذه قاعدة يجب ان تكون معك دائما

68
00:28:41.050 --> 00:29:04.850
اي مركب لا بد ان تنظر اليه نظرة انفرادية ثم تنظر اليه نظرة تركيبة لما تقرأ اصول الفقه علم الحديث مصطلح الحديث نحو العرب صرف اللغة فانت تنظر الى كل كلمة مفردة ما معناها اولا

69
00:29:04.950 --> 00:29:31.050
ثم بعد الاظافة ما معناها ثانية مثل عبد الله عبد هو المتذلل. الله هو الخالق. مضافا اليه اصبح له معنى الاخر اي هذا عبد متذلل لله اذن اصول الفقه مركب. مركب تركيب اضافي. مركب تركيب ايش؟ اضافي

70
00:29:31.550 --> 00:29:54.700
وهنا التركيب قد يكون تركيبا اضافيا وقد يكون تركيبا اسناديا وقد يكون تركيبا مزجيا. اصول الفقه من باب التركيز  ما معنى الاصول في اللغة؟ كلمة الاصل لما تسمع كلمة الاصل في اللغة فاصل معناها هو

71
00:29:55.000 --> 00:30:18.800
ما قاله العلماء رحمه الله ما يبنى عليه ثم كلمة الاصل كلمة الاصل عند الفقهاء له معنى اصل المسألة يعني دليل هذا عند الفقهاء وقد يقولون اصل المسألة يعني قاعدتها

72
00:30:20.550 --> 00:30:47.500
هذه تسمى هذه تسمى تعريفات اصطلاحية خاصة. واما الاصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. مطلقا نعم ومنه قوله تعالى والفقه لغتنا الفهم ومنه قوله تعالى واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي. هكذا قال اكثر العلماء الفقه لغة الفهم

73
00:30:48.550 --> 00:31:24.200
ولكن هذا فيه نبض لان الفقه في اللغة فهم فهم بادراك فهم باجتهاد فهم بنوع نصب يعني يحتاج الى الى عمل وفلان فقه وفقه فقه يعني صار فقيها خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا

74
00:31:24.500 --> 00:31:48.900
فقه يعني صاروا فقهاء او اذا فقهوا اذا طلبوا الفقه وهما متلازما فمن طلب الفقه صار فقيها ومن صار فقيها فقد كان طلب الفقه قبل ذلك نعم واصطلاحا معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية. وفي كلمة الفقه والفهم

75
00:31:49.250 --> 00:32:14.750
الفهم معناه الادراك بعد العدم. والفقه ادراك بعد العدم بنوع كلفتك ولذلك لا يطلق كلمة الفهم على الله عز وجل وانما يقال العلم نعم فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن. لان ادراك الاحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا. كما في كثير

76
00:32:14.750 --> 00:32:34.750
من مسائل الفقه والمراد بقولنا الاحكام الشرعية الاحكام متلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم فخرج به الاحكام كمعرفة ان الكل اكبر من الجزء. والاحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية اذا كان

77
00:32:34.750 --> 00:32:54.750
صحوا والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد. كالصلاة والزكاة. فخرج بهما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة اسمائه وصفاته. فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقولنا لا يسمى ذلك فقها

78
00:32:54.750 --> 00:33:16.050
الاصطلاح الاصولي واما في العرف الشرعي فهو فقه بل هو اعظم الفقه ولهذا الامام ابو حنيفة رحمه الله الف في الاعتقاد كتابا سماه الفقه الاكبر ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اول ما يتبادر الى ذهنك

79
00:33:16.250 --> 00:33:37.600
فقهه في الدين فيما يتعلق بالاعتقاد اذا هنا فلا يسمى ذلك فقه في الاصطلاح يعني في الاصطلاح الاصولي نعم والمراد بقولنا بادلتها التفصيلية ادلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. فخرج به اصول الفقه لان البحث في

80
00:33:37.600 --> 00:34:08.450
فيه انما يكون في ادلة الفقه الاجمالية. يعني الفرق بين الفقه واصول الفقه. الفقيه ينظر الى كل بعينها ومعرفة حكمها ودليلها هذا الفقيه. واما الاصولي فهو يبحث عن مجمل المسائل ومجمل القواعد. هذا الفرق بين الفقيه والاصول

81
00:34:08.650 --> 00:34:34.000
ما الفرق بين الاصول وبين الفقيه بعلم القواعد الفقهية الفرق ان الاصول يبحث في القواعد الكلية التي تستنبط مائة التي بها تنبط الاحكام الشرعية بالكتاب والسنة واما العالم بالقواعد الفقه الكلية

82
00:34:34.300 --> 00:35:03.500
العالم بقواعد الفقه الكلية فهو الذي وضع او يعرف القواعد العامة التي تجمع  ففي فرق بين الفقيه والاصول والعالم بالقواعد الفقهية نعم الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. فيعرف بانه علم يبحث عن ادلة الفقه الاجمالية. وكيفية الاستفادة

83
00:35:03.500 --> 00:35:28.150
المستفيد. اذا تعريف اصول الفقه مركبا ولقبا وعلما لهذا الفن مكون من هذه الجمل علم يبحث او يبحث عن ادلة الفقه الاجمالية. هذه الجملة الاولى علم يبحث عن ادلة الفقه الاجمالي. هذه الجملة الاولى

84
00:35:28.250 --> 00:35:51.300
والجملة الثانية وكيفية الاستفادة منها والجملة الثالثة وحال المستفيد. اذا اصول الفقه مبنى تذكر دائما علم اصول الفقه كأنك داخل الى مبنى هذا المبنى فيه ثلاث غرف الغرفة الاولى ادلة الفقه الاجمالية لابد تدخلها اول

85
00:35:52.250 --> 00:36:22.250
تدخلها اولا هذه الادلة الفقه الاجمالية التي تدخلها اولا لابد ان تعرفها. ما هو الدليل؟ الكتاب. بعدين؟ والسنة. بعدين؟ قول صحابي بعدين الاجماع بعدين القياس بعدين ادلة الفقه والجمال نظرت الى هذه الغرفة وعرفت وش محتوياتها انتقل تنتقل الان الى الغرفة الثانية. كيف تستفيد من تلك الادلة كيف تستفيد

86
00:36:22.250 --> 00:36:43.200
منها لتستخرج حكما شرعيا عرفت الان كيفية في الغرفة الثانية تتعلم كيفية استخدام الالات ما هو العام في النص؟ ما هو الخاص بالنص؟ ما هو الناسخ؟ ما هو المنسوخ؟ ما هو المطلق؟ ما هو المقيد؟ ما هو كذا

87
00:36:43.350 --> 00:37:08.600
عرفت الغرفة الثانية تنتقل الغرفة الثالثة حال المستفيد سواء كان مجتهدا او كان مفتيا او كان قط نعم فالمراد بقولنا الاجمالية القواعد العامة مثل قولهم الامر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ. فخرج

88
00:37:08.600 --> 00:37:26.500
الادلة التفصيلية فلا تذكر في اصول الفقه الا على سبيل التمثيل للقاعدة. دائما في اصول الفقه المسائل الفردية انما اذكر لاجل التمثيل لاجل بيان الحكم للقاعدة وليس مقصودا لذاتها. نعم

89
00:37:27.150 --> 00:37:47.150
والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيفية كيف يستفيد الاحكام من ادلتها بدراسة احكام الالفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص واطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك. فانه بادراك يستفيد من ادلة الفقه

90
00:37:47.150 --> 00:38:14.800
احكامها اي لو قال الشيخ فالمراد بقولنا الاجمالية الكتاب والسنة والاجماع والقياس لكان اوضح وكيفية الاستفادة منها كيفية الاستفادة من العموم والخصوص والاطلاق والتقييد لكان هذا اوظح نعم والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد سمي مستفيدا لانه يستفيد بنفس الاحكام

91
00:38:14.800 --> 00:38:34.150
من ادلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في اصول الفقه فائدة اصول الفقه ان اصول الفقه علم جليل القدر بالغ الاهمية غزير الفائدة فائدة التمكن من حصول قل قدوة

92
00:38:34.150 --> 00:38:58.450
قدرة يستطيع بها استخراج الاحكام الشرعية من ادلتها على اسس سليمة. الذي لا يضبط هذه الاسس ستكون استدلالاته مهلهلة وهي تكون احكامه تكون احكامه متناقضة. يفتي اليوم بشيء وغدا ينقضه. لانه ما يمشي على قواعد

93
00:38:58.450 --> 00:39:14.200
مثل الذي يمشي على الذي يمشي على شارع الى مكان وهو يعرف الطريق لن يضيع لو قلت له مرة اخرى امشي على الشارع يمشي على نفس الشارع نفس المكان لكن شخص يمشي في البرية ما عنده طريق يمشي

94
00:39:14.700 --> 00:39:28.100
قلت له تعال انا في البر في المكان الفلاني يمكن اليوم يجيك من نفس الدرب لانه ما في درب بكرة يجيك من درب اخر وهذا غلط لابد من انسان ان يضبط الاسس السليمة في الاستدلال

95
00:39:28.700 --> 00:39:53.500
حتى لا يقع في التناقض ولا يقع في اقوال مهجورة. الان اليوم نسمع اليوم تشبه بعض الاشياء المهجورة والاقوال العجيبة التي يعني ما سمعناها قبل يخرج لك على الشاشة انسان

96
00:39:53.800 --> 00:40:14.250
يدعي العلم يقول ما نحتاج. لا الى الفقه ولا الى الفقهاء ولا الى الاصوليين طيب لماذا؟ لماذا مثل هذا الرجل يخرج ويقول هذا الكلام لان ما عرف ما عرف ما معنى اصول الفقه؟ والله ما اعرف

97
00:40:14.650 --> 00:40:32.900
لو عرف ما يقول هذا الكهف نعم واول من جمعه كاف كفن مستقل الامام الشافعي محمد بن ادريس رحمه الله ثم تابعه الامام الشافعي هو الطالبية وانما ينسب الى شافع وهو جده الرابع

98
00:40:33.150 --> 00:40:54.700
ثم تابعه العلماء في ذلك فالفوا فيه التاليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. طبعا علم اصول الفقه الف فيه على طريقته. تصوروها فقط تصورا

99
00:40:54.950 --> 00:41:17.750
الف فيه على طريقة الفقهاء وعلى طريقة المتكلمين والمقصود بالفقهاء فقهاء الحنفية. والمقصود بالمتكلمين الذين ادخلوا علم الكلام الى اصول الفقه. وهم تابعونا وليس الامام الشافعي والا فكتاب الامام الشافعي الرسالة والام خال من علم الكلام

100
00:41:18.500 --> 00:41:40.100
ليس فيه نطفة ولا نقطة من من علم الكلام ولله الحمد وانما المتكلمون الذين الفوا هم اتباع الشافعية والمالكية والحنابلة الفوا في اصول الفقه على طريقة على طريقة مغايرة لطريقة الفقهاء

101
00:41:40.450 --> 00:42:04.050
ما الفرق فقط من حيث الاجمال الفقهاء حينما الفوا اصول الفقه وضعوا قواعد اصول الفقه بناء على فتاوى الفقهاء. فقهائهم كاقوال الامام ابي حنيفة رحمه الله وبيوسف ومحمد بن حسن الشيباني وزفر وغيره

102
00:42:04.550 --> 00:42:26.200
واما المتكلمون فانهم حينما وضعوا القواعد لم ينظروا الى الى انفسهم. فتاوى ولا الى فتية ولا الى اقوال الفقهاء وانما نظروا الى الادلة اجماع لذلك كان علم الاصول عندهم في نظرنا اقرب الى الصوم

103
00:42:26.450 --> 00:42:54.050
واشد في الاستدلال. على ان بين طريقة الفقهاء وبين المتكلمين يعني مهاترات ومناقشات ومجادلات ومساجلات كبيرة جدا لكن الحق يقال ان علم اصول الفقه عند المتكلمين لما دخل عليه مثل ابو الحسين البصري المعتزلي

104
00:42:54.150 --> 00:43:19.450
ودخل فيه القاضي عبد الجبار والهمداني وغيره من علماء الاعتزال تأثر المتكلمون بطريقتهم كثيرا  ولذلك اصبح مشربا وانا اشد على الباء مقصود بمعنى الكلمة. مش ربا بعلم الكلام. لا تكاد تجد كتاب مؤلف في علم اصول الفقه

105
00:43:19.450 --> 00:43:43.700
الا وتجد يعني فيه من المنطق والفلسفة الشيء الكثير ولذلك يعني علم اصول الفقه الذي يريد ان يدرسه بالطريقة الصحيحة ينبغي عليه ان يرجع الى كتاب الرسالة للامام الشافعي وقت آآ احسن واحد ممن الف في علم اصول الفقه على طريقة

106
00:43:43.850 --> 00:44:07.750
اه يعني بعيدة نوعا ما من علم الكلام هو الامام خطيب البغدادي رحمه الله الفقيه والمتفق وان كان يعني ناقص الكتاب يعتبر نعم. قال رحمه الله الاحكام جمع حكم وهو لغة القضاء. واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعاله

107
00:44:07.750 --> 00:44:35.450
المكلفين من طلب او تخيير او وضع. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة والمراد بقولنا المتعلق بافعال المكلفين ما تعلق باعمالهم سواء كانت قولا ام فعلا ايجادا ام تركا فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. وانما يسمى ما يتعلق بالاعتقاد يسمى خبرا

108
00:44:35.450 --> 00:45:02.850
لذلك يقال انا مؤمن وهو مؤمن وفلان ليس اخبار وليست احكام نعم والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. والمراد بقولنا من طلب الامر والنهي المراد بقولنا المكلفين على سبيل التغليب. والا فالصغير والمجنون ليس بمكلف وانما يدخل الصغير والمجنون

109
00:45:03.000 --> 00:45:27.650
في بعض احكام التكليف من وجه نعم والمراد بقولنا من طلب الامر والنهي سواء على سبيل الالزام او الافضلية. والمراد بقولنا او تخيير المباح والمراد بقولنا او وضع الصحيح والفاسد ونحوهما. مما وضعه الشارع من علامات واوصاف للنفوذ والالغاء. اقسام الاحكام

110
00:45:27.650 --> 00:45:54.700
شرعية تنقسم الاحكام الشرعية الى قسمين تكليفية ووضعية. التكليفية خمسة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. الفرق بين الاحكام الشرعية التكليفية والوضعية. التكليفية حكم تخبر عنه تقول هذا واجب هذا محرم هذا مندوب هذا مكروه

111
00:45:55.200 --> 00:46:18.850
اما الحكم الوضعي فهو ما تعلق بالسبب او انعدام الشرط او وجود المانع او ما يصح الاطلاق عليه بانه صحيح او فاسد اذا الحكم التكليفي هو نستطيع ان نقول يتعلق بفعل المكلف

112
00:46:19.400 --> 00:46:48.750
الحكم الوضعي لا يتعلق بفعل المكلف. وانما يتعلق بالفعل العمل نفسه. يتعلق بالعمل نفسه اذا الاحكام الوضعية متعلقة بالاعمال نفسه ومن هنا لما يأتي انسان يسألك سؤال ويقول لك انتبه لو قال لك رجل صلى رجل بلا وضوء ماذا تقول؟ صلاته

113
00:46:48.800 --> 00:47:11.150
باطلة هذا يسمى حكم وضعي انت الان لا تخبر عن فعله هو ان تخبر عن عن العمل الذي قام به باطل في نظر الشر تأمل معي فان قال لك القار شوف الان الحكم تغير الان. فان قال كالقائل صلى رجل بلا وضوء لانعدام الماء مع التيمم. فصلاته

114
00:47:11.150 --> 00:47:33.400
لما اذا لاحظوا تغير العمل هذا يسمى حكم وطئي لما تقول يجب ان تتوضأ هذا حكم تكليف انت مكلف بايجاه لما تقول اذا دخل اذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب هذا يسمى حكم تكليفي

115
00:47:34.400 --> 00:47:58.350
حكم ايش؟ تكليف. طيب الان هنا تنتبه بعض المسائل اختلف العلماء فيها. هل هي من الاحكام التكليفية؟ او من الاحكام الوضعية او انه تكليفي من وجه ووضعي لوجه لان الحكم التكليفي بمجرد وجوده يقع. بغض النظر عن نية المكلف وعد

116
00:48:00.300 --> 00:48:14.600
يعني مثلا اضرب لكم مثال لو انه انسان متوظأ خرج منه صوتا او ريحا سواء بارادته او بدون ارادته الوضوء ينتقض ولا ما ينتقض هذا يسمى حكم وضعي ما له علاقة بارادة المكلف

117
00:48:15.150 --> 00:48:37.850
اذا ارادة المكلف نحتاجها متى؟ في الاحكام التكليفية لا نحتاجها في الاحكام الوضعية ومن هنا الان لو سألك السائل الطلاق حكم وضعي ولا تكليفي؟ انتبه الان ان قلت انه حكم وضعي معناه مجرد ما لو قال الرجل لزوجته ان خرجت فانت طالق

118
00:48:38.850 --> 00:48:55.700
بعدين قالها لا خلاص بسحب كلامي ما يقدر يسحبها راح وخلص طلعت واضح؟ حكم وضعي طلع خلاص ما في كلام منه مثل واحد يسب فلان بعدين قال بسحب سبتي ما يصير اسحبها راحت طلعت هذا حكم وضعي

119
00:48:56.900 --> 00:49:17.050
ولذلك اختلفوا في طلاق المكره. هل يقع او لا يقع؟ ليش اختلفوا؟ لان المكره الان هل عنده ارادة فمن قال انه حكم تكليفي قال لا يراد التلوث اذا لا يقع. ومن قال حكم وضعي قال يقع. ومن قال لا هو حكم وضعي

120
00:49:17.050 --> 00:49:37.850
لكنه لكنه في بعض الاحيان بحاجة الى تكليف قال لذلك لا يخضع وهذا هو الصوم نعم فالواجب لغة الساقط واللازم واصطلاحا ما امر به الشارع على وجه الزام كالصلوات الخمس. فخرج بقولنا ما امر به

121
00:49:37.850 --> 00:50:07.950
المحرم والمكبوه والمباح وخرج بقولنا على وجه الالزام المندوب والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب متهالكه ويسمى فضايح العقاب. ويستحق العقاب تاركه ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما ثانيا والمندوب لغة المدعو واصطلاحا ما امر به الشارع لا على وجه الالزام كالرواتب وسمي المندوب بهذا الاسم

122
00:50:07.950 --> 00:50:34.100
انه يدعى الناس اليه ويطلب من الناس فعله ومثل دعوة الناس للوليمة تدعوهم تعالوا تعالوا فانت تدعو الناس الى المندوب نعم فخرج بقولنا ما امر به الشارع ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح وخرج بقولنا لا على وجه

123
00:50:34.100 --> 00:50:54.100
الواجب والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. قال ثالثا والمحرم لغة هذا هو الصواب انه ما في فرق بين السنة والمسنون والمستحب والنفل كلها اسماء لشيء واحد وهو

124
00:50:54.100 --> 00:51:15.500
المندوب كما انه لا فرق عند جمهور العلماء بين الفرظ وبين اللازم وبين الواجب فكلها مسميات ما الواحد؟ وهناك من فرق من الفقهاء كما هو قول الحنفية فانهم يفرقون بين الواجب والفرض وبين السنة

125
00:51:15.500 --> 00:51:35.500
والمندوب نعم واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الزام كعقوق الوالدين. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح وخرج بقولنا على وجه الزام بالترك المكروه والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق

126
00:51:35.500 --> 00:51:54.450
عقاب فاعله؟ هذا هو الصواب ان المحرم يثاب تاركه امتثالا ولو بلا نية ولو بلا نية. يعني كون الانسان يجتنب الزنا يجتنب شرب الخمر يشتري بالغيبة يشتري بالنميمة. هو يثاب على هذا الفعل

127
00:51:54.450 --> 00:52:23.600
فان وجدت الدواعي واجتنبها اثيب واجر واعتبر ذلك منه  في فرق بين مجرد الترك ووجود الدواعي والترك نعم ويسمى محظورا او ممنوعا. ويسمى المحرم يسمى محظورا وممنوعا والمحرم يسمى مكروها

128
00:52:23.650 --> 00:52:50.200
في لغة القرآن والسنة المحرم يسمى مكروها في لغة القرآن والسنة لقول الله عز وجل بعد ذكره للمحرمات في سورة الاسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره قال ان الله كره لكم القيل وقال

129
00:52:50.500 --> 00:53:13.700
كريهة بمعنى حر. نعم قال رابعا والمكروه لغة المبغظ واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الزام كالاخذ بالشمال والاعطاء بها قولنا ما نهى عنه الشارع. الواجب والمندوب والمباح. وخرج بقولنا لا على وجه الالزام بالترك المحرم

130
00:53:13.700 --> 00:53:33.350
مكروه يثاب تارك وامتثالا ولا يعاقب ولا يعاقب فاعله. قال خامسا والمباح يعني هنا الان يأتي السؤال يقول المكروه الشارع لا على وجه الالزام بالترك الاخذ بالشمال والاعطاء يمين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاخذ بالشمال والاعطاء

131
00:53:33.700 --> 00:53:56.700
طيب الان سيأتي السؤال ان شاء الله في باب المنهيات وفي باب الامر متى يكون الامر في المباحات للوجوب ومتى يكون للندم؟ نعم قال خامسا والمباح لغة المعلن والمأذون فيه. واصطلاح ما لا يتعلق به امر ولا نهي كل ذاته. كالاكل في

132
00:53:56.700 --> 00:54:16.700
رمظان ليلا فخرج بقولنا ما لا يتعلق به امر الواجب والمندوب وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به امر لكونه وسيلة لمأمور به او نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه فان له

133
00:54:16.700 --> 00:54:36.700
له حكم ما كان وسيلة له من مأمور او منهي. ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الاصل. والمباح ما دام على وصف الابادة فانه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. ويسمى حلالا وجائزا. اذا الاحكام الخمسة تأملوا معي الواجب في فعل

134
00:54:36.700 --> 00:54:58.300
فيه ثواب وفيه تركه عقاب والمحرم في تركه ثواب وفي فعله عقاب المندوب في فعله ثواب وفي تركه لا يوجد عقاب والمكروه في تركه ثواب ولا يوجد في فعله هاه اقرأ طيب والمباح؟ ليس في فعله ولا في تركه ثواب لذاته

135
00:54:59.400 --> 00:55:28.000
اذا انما الثواب يتعلق بالنية. لماذا تفعل المباح؟ ان فعلت المباح لمجرد كونه مباحا انت خلي عن الاجر وان فعلت المباح بنية موصلة الى ترك محرم او بنية موصلة الى فعل واجب او بنية موصلة الى ترك مكروه او بنية موصلة الى فعل مندوب

136
00:55:28.000 --> 00:55:50.250
تنام مبكر في الليل ليش؟ قال عشان انا بقعد صلاة الفجر قيام الليل هذا يثاب على النوم يثاب على نومه المبكر طيب اخر يسهر قال ليش تسهر؟ السهر مكروه قال اسهر للعلم اذا يسهر للعلم هذا يؤجر

137
00:55:51.150 --> 00:56:17.500
فلان لا يأكل كثيرا لماذا لا تأكل؟ قال لان الاكل يشغلني عن العلم. يثاب وفلان يأكل لقيمات لماذا تأكل لقيمات؟ قال انفع لي في العلم اذا وهكذا نعم قال رحمه الله الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية وضعية ما وضعه الشارع من امارات لثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء

138
00:56:17.500 --> 00:56:43.050
ومنها الصحة والفساد. اذا الامارات هذه قد تكون اكتب عليها قد تكون اسباب كطلوع الشمس كغروب الشمس لدخول وقت المغرب. وقد تكون شروط قد تكون شروط كاستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة

139
00:56:44.850 --> 00:57:07.450
قد تكون موانع كالنجاسة مانعة من صحة الصلاة ونحو ذلك من الامارات. نعم فالصحيح لغة السليم من المرظ واصطلاح ما ترتبت اثار فعل اثار فعله عليه عبادة كان ام عقدا

140
00:57:07.550 --> 00:57:36.550
فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. يعني عبادة كان مثل الصلاة. او عقدا مثل المعاملات عبادة مثل الصلاة والصوم عقدا مثل المعاملات. نعم والصحيح من العقود ما ترتبت اثاره على وجوده كترتب الملك على على عقد البيع مثلا كترتب الملك كترتب

141
00:57:36.550 --> 00:58:03.000
على عقد البيع مثلا ولا يكون الشيء صحيحا الا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. اذا الشيء لا يكون صحيحا من حيث الحكم الوضعي الا بتمام شروطه وانتفاء موانعه فمتى ما تخلف شرط ما او وجد مانع ما لم يصح الشيء

142
00:58:03.450 --> 00:58:29.900
سواء كان هذا الشيء في العبادات او في المعاملات نعم مثال ذلك في العبادات ان يأتي بالصلاة بوقتها تامة شروطها واركانها وواجباتها. فهذه صلاة صحيحة نعم ومثال ذلك في العقود ان يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. فان فقد شر من الشروط

143
00:58:29.900 --> 00:58:43.500
وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة مثال فقد الشرط في العبادة ان يصلي بلا طهارة. ومثال فقد الشرط في العقد ان يبيع ما لا يملك. ومثال وجود المانع في العبادة

144
00:58:43.500 --> 00:58:58.100
ان يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. هنا لو قال ان يبيع ما لا يملك وليس له اذن او ليس له اذن في بيعه لان هناك من البيوع ما يصح اذا كان مع الاذن

145
00:58:58.250 --> 00:59:25.400
نعم ومثال وجود المانع في العقد ان يبيع من ان يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسارة وخسارة وسط وخسر واصطلاحا ما لا تترتب اثار فعله عليه عبادة كان ام

146
00:59:25.400 --> 00:59:43.450
فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. والفاسد من العقود ما لا تترتب اثاره عليه كبيع المجهول. يعني لو ان انسانا صلى المغرب قبل وقتها

147
00:59:43.850 --> 01:00:11.800
لم تبرأ ذمته لان المغرب لا يصح ان يصليه العبد الا بعد غروب الشمس كذلك العقود الفاسدة لا تترتب اثاره عليه. نعم والفاسد من العقود ما لا تترتب واثاره عليه كبيع المجهول. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرم

148
01:00:11.800 --> 01:00:45.450
لان ذلك فانه محرم محرم مباشرته او التسبب به محرم مباشرته او التسبب به لا يجوز لانسان ان يعمل شيئا يفسد عبادته او عبادة غيره يعني مثلا انسان يصلي لا يجوز ان تضع امامه النجاسة

149
01:00:45.550 --> 01:01:08.300
هذا امر محرم لان كل فاسد من العبادات والعقود فانه محرم محرم في نفسه محرم مباشرته محرم التسبب فيه ما يجوز لا يجوز للانسان ان يشهد عقد نكاح لرجل على امرأة قد

150
01:01:08.500 --> 01:01:29.300
هي اخته من الرضاعة ما يجوز هذا محرم. وهذا عقد محرم. فمباشرته محرم والتسبب فيه محرم وهو لا ينعقد نعم. لان ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ اياته هزءا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم انكر

151
01:01:29.300 --> 01:01:50.050
على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. والفاسد والباطل بمعنى واحد الا في موضعين. الفاسد والباطل بمعنى واحد عند الجمهور في جميع المواضع الا في موضعه واما الحنفية فيفرقون بين الفاسد والباطل

152
01:01:50.450 --> 01:02:13.800
يقولون الفاسد الحنفية يقولون الفاسد ما يمكن تصحيحه. والباطل ما لا يمكن. واما الجمهور الفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد الا في موضعين. نعم. الاول في الاحرام فطاقوا بينهما بان الفاسد ما وطي فيه المحرم قبل التحلل الاول. والباطن

153
01:02:13.800 --> 01:02:30.650
ما ارتد فيه عن الاسلام. اذا لو ان الرجل وطي اهله قبل التحلل الاول حجه فاسد. ولا يقول الناقة لماذا لا يقولون الباطل؟ لان هو مأمور بالمضي في حجه الفاسد

154
01:02:31.200 --> 01:02:53.900
ولو كان باطلا لما صح المضي فيكم واما الحج الباطل فهو عياذا بالله لو ارتد الحاج فان حجه يكون باطل نعم الثاني في النكاح فرقوا بينهما بان الفاسد ما اختلف العلماء في فساده. كالنكاح بلا بلا ولي والباطل ما اجمع

155
01:02:53.900 --> 01:03:18.600
على بطلانه كنكاح معتدة. نعم نكاح المعتدة هذا بالاجماع لا يصح. امرأة في عدتها سواء كانت عدة الطلاق او عدة الوفاة فان العقد عليها بالاجماع لا يصح هذا يسمى عقدا باطلا واما العقد على امرأة بلا ولي فهذا عقد فاسد لان بعض الفقهاء يجوزونها

156
01:03:18.600 --> 01:03:31.900
لعلنا نقف على هذا ان شاء الله نكمل في الغد نرجو من الاخوة القائمين على هذه الدورة ان يعطونا وقت الى السادسة والنصف يعني يسمحوا لنا عشر دقايق زيادة حتى نستطيع ان ننهي الكتاب

157
01:03:33.400 --> 01:03:39.100
ها؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك