﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:23.350
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد نبدأ اليوم ان شاء الله في اه ما بقي من العلاقات المباحث علم اصول الفقه

2
00:00:24.450 --> 00:00:47.850
قد ذكرنا من ادلة الفقه الكتاب والسنة والاجماع ونبدأ اليوم بالقياس ثم نأخذ القياس الصحيح الذي ينبغي العمل به ثم التعارض ثم ما يتعلق بالمفتي والمستفتي ونبدأ على بركة الله تعالى

3
00:00:48.000 --> 00:01:07.950
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين. قال المصنف العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى القياس تعريفه القياس لغة التقدير والمساواة

4
00:01:08.350 --> 00:01:35.550
واصطلاحا تسوية فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما. يعني ان القياس في الاصطلاح مبني على هذه الكلمات الاربعة تسوية فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما هذا هو المراد بالقياس عند

5
00:01:35.650 --> 00:02:00.250
الاصوليين بخلاف القياس عند الصرفيين فان المقصود به الميزان الصرفي نعم فالفرع المقيس والاصل المقيس عليه والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب او تحريم او صحة او فساد او غيرها

6
00:02:01.000 --> 00:02:26.700
والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل وهذه الاربعة اركان القياس والقياس احد الادلة التي تثبت بها الاحكام الشرعية  القياس لا بد ان تتصور انه مبني على اربعة اشياء الشيء الاول يسمونه الفرع وهو عبارة عن المسألة الجديدة

7
00:02:26.950 --> 00:02:54.100
التي لم تجد لها حكما في في الشريعة منصوصا عليه الان اذا وجدت الفرع فانت تريد ان توجد حكما لهذا الفرع فتبحث له عما يشبهه لتلحق الفرع بشيء يشبهه. هذا المشبه به يسمى اصلا

8
00:02:55.100 --> 00:03:26.300
المشبه به يسمى اصلا. الحاق فرع باصل طيب لابد ان يكون حينما تلحق فرع باصل لابد ان يكون هناك علة جامعة بينهما مثلا انت الان اذا دخلت المسجد تبي تقول للناس انتو روحوا يمين وانتو روحوا شمال لازم يكون في قولك روحوا يمين انتم من تروحوا شمال لازم يكون في سبب

9
00:03:27.800 --> 00:03:48.300
ما هو السبب؟ ما هي العلة؟ اذا نلحق فرع باصل نلحق فرح باصل لابد يكون هناك في شيء رابط بينهم. هذا الرابط هي العلة وما المقصود من الربط ايجاد الحكم

10
00:03:48.600 --> 00:04:17.200
اذا الحق فرع باصله لعلة جامعة بينهما حتى نحكم على الفرع بحكم الاصل ولنذكر مثال على هذا يعني مثلا لما يأتي انسان ويقول لك هل يجوز ان ابيع واشتري هل يجوز ان ابيع واشتري

11
00:04:17.300 --> 00:04:43.400
شيئا في البحر في السفينة سيصل هذا الشيء بعد اسبوع يقال هذا لا يصح بيعه ولا شراؤه هذا الان فرع ما كانت موجودة بالازمنة السابقة بهذه الطريقة لا يجوز بيع هذا الشيء ما دام مجهولا في صندوق مقفل

12
00:04:44.600 --> 00:04:58.300
لا يمكن وصفه اللي هي الحاوية قال لا انا بشتري الحاوية يقول هذا غلط. انت تدلس على الناس انت ما تشتري الحاوية. انت ما تبي الحاوية اللي تبي اللي بداخل الحاوية

13
00:04:59.000 --> 00:05:27.350
واللي في داخل الحاوية مجهول ما تعرف. سيارة تراب قام حديد ما تعرف فهذا لا يجوز بيعه قياسا على نهي الشارع عن بيع المجهول وهذا يعتبر مجهول اذن ننتبه الان ان القياس بابه عظيم. ولم ينكر احد

14
00:05:27.350 --> 00:05:59.700
القياس الا الظاهرية فانهم انكروا القياس وعلى رأسهم ابن حزم وزعم في الاحكام في اصول الاحكام ان القياس هو عمل بالرأي المجرد وذكر ادلة لرد هذا الشيء لكن العلامة ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين

15
00:06:00.800 --> 00:06:28.000
رد كلام ابن حزم وبين بطلانه وذكر الادلة الدالة على الاعمال بالقياس اذا الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وتابعوهم الى الائمة الاربعة ومن بعدهم على العمل بالقياس حتى جاء ابن حزم

16
00:06:28.350 --> 00:06:55.100
فمنع القياس ومع منعه للقياس الا انه عمل في القياس لان من منع القياس لا يستطيع التخلص منه امر يحيط بالانسان في كل وقت فانت اما ان تعمل على الشيء بناء على حكم شرعي وهذا هو النص الكتاب والسنة

17
00:06:56.200 --> 00:07:23.200
او على الاجماع واذا لم تجد نصا ولا كتابا ولا سنة ولا اجماعا ما عندك الا القياس فادلة صحة العمل بالقياس كثيرة. والشيخ رحمه الله ذكر بعضها. نعم وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة واقوال الصحابة

18
00:07:23.350 --> 00:07:44.400
فمن ادلة الكتاب اولا قوله تعالى. هنا نضيف نقول وقد دل على اعتباره قد دل على اعتباره ادلة شرعية من الكتاب والسنة الشدة اليسرى  وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة

19
00:07:44.450 --> 00:08:12.950
يعني هو معتبر دليل شرعي الكتاب والسنة واقوال الصحابة نكتب والاجماع قبل وجود ابن حزم  فمن ادلة الكتاب اولا قوله تعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان والميزان ما توزن به الامور ويقايس به بينها

20
00:08:13.150 --> 00:08:37.800
هذا على احد التفاسير المقصود الله عز وجل ارشد الخلق الى امرين. الله امتن على الخلق بالامرين انزل الكتاب بالحق والميزان هو العدل والعدل المساواة بين المتساويات وعدم التسوية بين المختلفات وهذا هو القياس

21
00:08:41.050 --> 00:09:09.200
القياس هو تسوية بين متوافقات وعدم التسوية بينها المختلفة هذا هو القياس نعم ثانيا قوله تعالى كما بدأنا اول خلق نعيده وقوله تعالى والله الذي ارسل الرياح فتثيره سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد

22
00:09:09.200 --> 00:09:30.950
كذلك النشور فشبه الله تعالى اعادة الخلق بابتدائه. وشبه احياء الاموات باحياء الارض. وهذا هو القياس كل مثل في القرآن مثل قوله مثلهم او الكاف كما في الاية كما بدأنا اول خلق نعيده

23
00:09:31.200 --> 00:09:56.550
كذلك الخروج كل ما فيه كلمة مثل وكل ما فيه كاف التشبيه فهو نوع من القياس والنخلة باسقات لها طلع نظير رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتة كذلك الفرج يعني مقيس على هذا

24
00:09:56.750 --> 00:10:29.500
يعني مقيس على مثلهم كمثل الذي استوقد نار قياسهم كقياس الذي اشترى قدمه قال منافق ما استوقدنا في الواقع لكن مثلهم اي قياسهم كقياس الذي فالقرآن الكريم فيه اكثر من ستين مثالا في اكثر من ستين مثالا كلهم

25
00:10:29.500 --> 00:10:50.200
من باب القياس. نعم  ومن ادلة السنة اولا قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن امها بعد موتها ارأيت لرأيتي لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك

26
00:10:50.350 --> 00:11:15.100
اذا النبي صلى الله عليه وسلم ارشدها الى الى الحكم  وجوب القضاء عن امها او ارشدها الى جواز وقوع القضاء عن امها بالقياس على دينها على ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم الى القياس. نعم

27
00:11:15.600 --> 00:11:33.750
ثانيا ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمى قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عرقه

28
00:11:33.800 --> 00:11:54.250
قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. هذا مثال واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم فهم هذا الاعرابي بالقياس ومثل هذا ما جاء ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله قبلت وانا صائم

29
00:11:55.250 --> 00:12:14.700
فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ارأيت لو تمضمضت وانت صائم اليس فيه شيء؟ قال فمه اذا يعني هذا مثل هذا ولهذا ايها الاخوة حديث معاذ ابن جبل

30
00:12:15.000 --> 00:12:31.800
لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ارساله الى اليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله قال ان لم تجب قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد ما قال توقف

31
00:12:32.850 --> 00:13:00.350
وانما قال اجتهد فيه رأيي ولا اه هذا الحديث وان كان مختلف في لكن جماهير العلماء على العمل به وهو دليل على صحة القياس. نعم وهكذا جميع الامثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ها ذكر ايش؟ جميع الامثال لا قيس

32
00:13:01.550 --> 00:13:18.450
ومن اقوال الصحابة ما جاء عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه في القضاء قال ثم الفهم الفهم فيما ادلي عليك. مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة

33
00:13:18.650 --> 00:13:41.000
ثم قيس الامور عندك واعرف الامثال ثم اعمد فيها ترى الى احبها الى الله واشبهها بالحق. اذا عمر رضي الله عن افهم افهم ابا موسى الاشعري في هذا الكتاب الذي خصه بالارسال وهو للعموم الامة

34
00:13:41.400 --> 00:13:59.000
انه ينبغي بالمسائل التي لا نص فيها القياس. قال ثم قايس الامور عندك. واعرف الامثال. طيب اذا عرفنا المثال هذا مثل هذا اذا حكمه واحد هذا ليس مثل هذا اذا الحكم هو ليس بواحد

35
00:14:01.800 --> 00:14:24.100
اذا قال لنا القائل ان ها هنا نبتة طيبة ما تزرع في جزيرة العرب  ولا لها ذكر في كتب العرب لا قبل الاسلام ولا بعد الاسلام ما حكمه؟ يقول ما دام طيبا فيمحق بالطيبات

36
00:14:25.500 --> 00:14:53.400
فيعطى حكم الطيب يعطى حكم الطيب بالاسم غير ممكن لانه اصلا ما هو موجود اذا يعطى الاسم للعلة وهي كونها طيبة جاءنا انسان وقال والله عندنا نبتة هذه النبتة تأتي بالنشوة وتذهب العقل ما تعرفون اسمها انتم

37
00:14:53.500 --> 00:15:14.000
وش اسمها هيرومي الهيروين كان موجود قبل ما كان موجود صح ولا لا ولا الكوكايين طيب هذه وجدت الان وش تقولون فيها قل حكمها حكم المسكرات مخدرات ما في اشكال عندنا. نعم

38
00:15:15.150 --> 00:15:31.000
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول حكى المزني رحمه الله ان الفقهاء من عصر الصحابة الى يومه اجمعوا على ان نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. واستعملوا المقاييس

39
00:15:31.000 --> 00:15:51.700
الفقه في جميع الاحكام. اذا هذا الدليل الاجماع. من الذي حكى الاجماع؟ الامام المزني وهو من ائمة الائمة الكبار الذين كانوا من قرناء الامام احمد وهو من كبار تلاميذ الامام الشافعي

40
00:15:51.950 --> 00:16:11.500
نعم  شروط القياس للقياس شروط منها اولا الا يصادم دليلا اقوى منه. فلا اعتبار بقياس يصادم النص او الاجماع او اقوال الصحابة اذا قلنا قول الصحابي حجة ويسمى القياس المصادم لما ذكر

41
00:16:11.600 --> 00:16:30.250
فاسد الاعتبار. طبعا مر معنا ان قول الصحابي حجة. وعليه. هل قول الصحابي حجة نصية او حجة قياسية شلون القياس يعني انت تقبل قول الصحابة لانه موافق للقياس ولا لانه قول صحابي

42
00:16:30.850 --> 00:16:53.250
اذا حجة نصية والقاعدة ان القياس لا يمكنه مقاومة الناس القياس لا يمكن ان يقاوم النص يعني الشيخ يذكر له مثال فما في داعي ان يذكر له محمد بيتزا نعم

43
00:16:53.300 --> 00:17:15.050
مثاله ان يقال يصح ان تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ولي. ها الان هذا قياسك لو قالكم قال ابو يوسف انت ايش تقول؟ يجوز للمرأة ان تبيع ولا ما يجوز لها ان تبيع

44
00:17:15.400 --> 00:17:36.250
يجوز لها انت بها ما دام يجوز لها ان الكبير يجوز لها ان تكون قاضية لصحة الجامع بين هذا وذاك صحة التصرف يقول لا هذا قياس مع الفاسد ليش قياس فاسد؟ لان هناك عندنا نص

45
00:17:37.250 --> 00:17:52.550
ان المرأة لا تتولى الولايات العامة فقد قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوما ولوا امرهم امرأة. امرهم مفرد مضاف مقصود به العموم في الولايات العامة. واضح ولا لا

46
00:17:52.550 --> 00:18:18.600
اذا القياس في مقابل النص مردود ماذا نسميه؟ قياس فاش واول من قاس القياس الفاسد قياس في مقابل النص هو ابليس فاتى بالتدريس. لذلك انت اعرف القياس دليل؟ نعم دليل لكن متى؟ القياس دليل مع الكتاب ومع السنة

47
00:18:18.600 --> 00:18:48.700
ومع الاجماع واما في حالة مخالفته للكتاب او للسنة او للاجماع مطروح اذا هو قياس معهما او في حال عدمها واما مقابلها واضح نعم فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. ما يصح ان يستدل الحنفي

48
00:18:48.700 --> 00:19:11.050
جوازي صحتي بيع المرأة بجوار على جواز صحة نكاحها لانه قياس في مقابل النص. والنص لا نكاح الا بولي. هكذا جاء عند ابي داوود والترمذي والعجيب هذي خارجة عن الدرس الاصول

49
00:19:11.350 --> 00:19:32.100
العجيب ان الحنفية يستدلون بهذا الحديث على ركنية شهادة الشاهدين في النكاح ويتركون اول. الحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل هم يقولون لازم شهيد عدل شو الدليل؟ قال حديث لا نكاح الا بشيء طيب وكم اولها ليش تخليها

50
00:19:32.750 --> 00:19:56.350
نعم ثانيا ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع. فان كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه. هذه قاعدة تحفظها لا يصح القياس على القيام  واضح؟ لا يصح القياس على القياس. نعم. لان هو اصلا هو اصلا ضعيف يعتمد على غيره. فانت كيف تعتمد عليه

51
00:19:56.350 --> 00:20:16.650
واضح ولا لا نعم وانما يقاس على الاصل الاول لان الرجوع اليه اولى. ولان قياس الفرع عليه الذي جعل الذي جعل اصلا قد يكون غير صحيح ولان القياس على الفرع ثم الفرع على الاصل تطويل بلا فائدة

52
00:20:17.250 --> 00:20:38.350
طبعا القياس على القياس لا يصح ويسمونه قياسا غير صحيح وهنا لا بد ان ندرك ان لقس عندنا لقس عندنا اربعة انواع من حيث الاسم قياس صحيح وهو الذي اجتمعت فيه الشروط

53
00:20:39.050 --> 00:21:00.400
خلصنا؟ هذا واحد وهو الذي نقول عنه انه حجة. ما هو الحجة؟ اي قياس قياس الصلة النوع الثاني قياس فاسد وهو القياس في مقابل النص وهو مطروح عند جمال العلماء

54
00:21:00.800 --> 00:21:29.950
مطروح عند جماهير العلماء الثالث قياس باطل. وهو الذي لم تجتمع فيه الشروط وهو قياس مطروح بالاجماع قياس مطروح بالاجماع الرابع القياس على القياس القياس على القياس لا يصح. عند جماهير العلماء

55
00:21:30.750 --> 00:21:54.000
ويسمى قياسا غير صحيح او غير ثابت. نعم نعم. مثال ذلك ان يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز ويجري في الرز قياسا على البر فالقياس هكذا غير صحيح ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البرء. ليقاس على اصل ثابت بنص

56
00:21:54.100 --> 00:22:15.000
ثم القياس على القياس تطويل في الدليل والاصل انه في حال الاستدلال ينبغي المصير الى الدليل مباشرة بدون تطرد  ثالثا ان يكون لحكم الاصل علة معلومة. ليمكن الجمع بين الاصل والفرع فيها

57
00:22:15.100 --> 00:22:31.700
فان كان حكم الاصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. ومن هنا قال العلماء ان العبادات لا قياس فيها  ما تجي انت تقول والله قراءة القرآن شيء طيب اي شيء طيب ما دام انه شيء طيب

58
00:22:31.800 --> 00:22:46.200
خلاص انا بقرأ القرآن في المقبرة نقول هذا قياس لا يصح وهو قياس في مقابل النص لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا واقرأوا وصلوا فيها

59
00:22:47.350 --> 00:23:15.150
اذا هذه مسألة مهمة ان التعبديات او المسائل التعبدية او العبادات لا قياس فيه يجي واحد يقولها لو صام الانسان عن ميته قضاء ورد فيه الحديث فهل يجوز ان اصوم عن ميتي نفلا

60
00:23:15.500 --> 00:23:35.750
نقول لا ما يصح ليش ما يصح؟ ليش ما تقيسون النفل على الفرض؟ ما في قياس في العبادات واضح جاء انسان وقال لك هل الحج يجزئ عن العاجز الذي لا يستطيع الوصول الى الحج او لا يجزئه

61
00:23:36.600 --> 00:23:59.150
يجزي لوجود النص الحديث طيب اذا كان يجزئ الحج عن الغير يأتيك انسان ويقول لك يجوز اذا ان اصلي عن الغير شو تقول ليش احسنت عبادات ما فيها قياس. يجي انسان ويقول يجوز يتصدق عن احد ولا ما يجوز هذا يا شيخ

62
00:24:00.050 --> 00:24:14.850
الصدقة عن احد يجوز بدليل حديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به ويدخل في الصدقات الجارية ما يتصدق به الابن او القريب عن ميته صح

63
00:24:15.450 --> 00:24:42.650
قالها شفت جاز قياس جاز الصدقة جازت عن الميت اذا يجوز اقرأ القرآن هذه عبادة وهذه عبادة تتقول قياس في العبادات لا يصح بس. تعلم المسألة وترتاح نعم مثال ذلك ان يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له

64
00:24:42.750 --> 00:24:58.000
فيقال هذا القياس غير صحيح لان حكم الاصل ليس له علة معلومة انما هو تعبدي محض على المشهور. طيب ان قلنا انتبه الان ان قلنا ان اه كما هو اختيار ابن القيم ان الوضوء من لحم

65
00:24:58.000 --> 00:25:16.500
العبل لعلة الدسومة الشديدة وهذه العلة غير موجودة في النعامة اذا القياس لا يقصر مو لا يصح لانه في امر تعبدي للان قلنا ليس تعبدي بدليل انا عللنا الحكم. اذا الحكم اذا كان

66
00:25:16.500 --> 00:25:38.100
يقاس عليه. واذا كان الحكم غير معلل لا يقاس عليه والحكم وان كان معلنا في العبادات لا يقاسها لأنها عبادة عبادات ما فيها نضرب لكم مثال الان شوفوا اللي ما يفهمون القياس يفتحونها بحري على هواهم

67
00:25:38.550 --> 00:25:53.700
قال له قال له قال انا ما اصوم اذا جاء رمظان ليش ما تصوم قال يا اخي الله يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله انا متقي قلبي ابيظ

68
00:25:54.250 --> 00:26:14.850
والله اوجب الصوم على المتقين انا ما اصوم شو القياس المخربط هذا ها اصلا لو قلنا لعلكم تتقون علة التشريع التقوى فهذا في باب تعبدي الابواب التعبدية لا يقاس عليها يجب العمل بها ما لها علاقة

69
00:26:16.400 --> 00:26:35.200
ما يجي انسان ويقول والله الله عز وجل اوجب الحج لاجل كذا وكذا وهذا يلعن موجودة خلاص ما هي موجودة انا ما اثناء العبادات وان عللت لا قياس لها لا يقاس عليها

70
00:26:35.450 --> 00:26:59.900
انتبهوا هذه المسألة مهمة مثلا لو جاء انسان وقال ان نحن الان امرنا بالصلاة. ليش امرنا بالصلاة؟ لاجل الاجتماع لاجل ان نظهر الاجتماع والتعبد لله يجيك واحد ويقول لك طيب ممكن ان نجمع الناس على غير الصلاة؟ فنترك الصلاة هذا قياس غير صحيح

71
00:27:00.250 --> 00:27:18.300
نعم رابعا ان تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالاسكار في الخمر فان كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به. كالسواد والبياض مثلا

72
00:27:18.650 --> 00:27:38.650
مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان بريرة خيرت على زوجها حين عتقت قال وكان زوجها عبدا اسود فقوله اسود وصف فردي لا مناسبة فيه للحكم. ولذلك يثبت الخيار للامة اذا عتقت تحت عبد وان كان ابيض ولا يثبت

73
00:27:38.650 --> 00:27:56.650
لها اذا عتقت تحت حر وان كان اسود اذا لا بد في شرط الرابع من شروط صحة القياس ان تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم  يعلم من قواعد الشرع اعتباره

74
00:27:57.400 --> 00:28:16.050
اما اذا كان مشتملا على وصف ولا يعلم من حكم الشارع ارتباط الاحكام بها اذا ما لنا علاقة مثلا قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وان تامر عليكم عبد حبشي

75
00:28:18.200 --> 00:28:41.100
طيب الان لو تأمر علينا ها حر ما يجي انسان يقول ان هذا القيد مفهوم اذا لا يسمع له ولا يقال لا لان هذه العلة كونه عبد حبشي ما خرج مخرج تعليق الحكم به وانما خرج مخرج تأكيد الامر اسمعوا

76
00:28:41.100 --> 00:28:58.100
باطل فرق بين الامرين نعم خامسا ان تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الاصل كالايذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأثيث. فان لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس

77
00:28:58.250 --> 00:29:15.250
مثال ذلك ان يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر. فهذا القياس غير صحيح لان العلة غير موجودة في الفرع. اذ التفاح غير مكين. التفاح

78
00:29:15.250 --> 00:29:42.800
في العادة اما ان يباع بالحب اما ان يباع بالحب او يباع بالكون اذا ليس هو مكينا ولا موزونا في اصل التشريح كونه الان يوزن لا يتغير الحكم. نعم اقسام القياس ينقسم القياس الى هذه الشروط الخمسة مهمة لابد لطالب العلم ان يحفظها في القياس. نلخصها الاول الشرط الاول

79
00:29:42.800 --> 00:30:10.650
الا يصادم القياس النصاب والا كان قياسا فاسدا الثاني ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع لا بقياس والا كان القياس غير صحيح الثالث ان يكون لحكم الاصل علة معلومة

80
00:30:12.650 --> 00:30:47.550
وليست تعبدية وليست تعبدية الرابع الشرط الرابع ان تكون العلة مشتملة على معنى مناسب يعلق الشارع الحكم عليه عادة يعلق الشارع الحكم عليه عادة الشرط الخامس التحقق من وجود العلة في الفرع كوجوده في الاصل

81
00:30:48.100 --> 00:31:09.950
التحقق من وجود العلة في الفرع كتحققه في الاصل نضرب مثال هذا لو جانا انسان وقال التدخين حرام قلنا له ليش حرام طبعا التدخين حرام ما في اشكال عندنا بس نتكلم عن كيفية الاستدلال

82
00:31:10.950 --> 00:31:33.600
قال التدخين حرام لماذا؟ قال لانه مفطر اللي يدخن لو ما عطيته سيجارة يتعصب ويتنرفز وتصير له حالة هستيرية فنقيسه على الخمر نقول لا العلة المعلولة الان اللي ذكرتها ليست كعلة الاسلام

83
00:31:35.850 --> 00:31:57.500
المسكر اذا منع عمن تعود عليه يختلف حاله عمن منع منه التدخين ثم من شرب المسكرات ذهب عقله لم يفرق بين اخته وزوجته. طيب المدخن لو اعطيته الدخان ما يفرق بين اخته وزوجته

84
00:31:57.900 --> 00:32:18.450
اذا هذا قياس غير صحيح لابد من الشرط الخامس التحقق من وجود العلة في الفرع كوجوده في الاصل لكن نقول التدخين حرام لانه من الخبائث نعم اقسام القياس ينقسم القياس الى جلي وخفي

85
00:32:18.650 --> 00:32:36.900
فالجلي ما ثبتت علته بنص او اجماع او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. اذا القياس ينقسم الى قسمين قياس جلي وقياس خفي ومن والعلماء الذين يقولون القياس حجة

86
00:32:37.500 --> 00:32:56.850
لا خلاف عندهم ان المقصود هو القياس الجري واختلفوا في القياس الخفي كما شئت. وعلى كل حال. الصواب ان القياس الجلي والقياس الخفي كله حجة ما معنى القياس الجلي؟ القياس الجلي

87
00:32:57.200 --> 00:33:21.750
هو ان علة علة العلة التي لاجلها حكم الشارع على الاصل علة منصوصة علة منصوصة كقوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام. اذا ربط الحكم بالاسكار ولا بكونه خمر

88
00:33:22.450 --> 00:33:44.850
بالإشكال اذن اذا علمنا ان العلة في التحريم كونه مسكرا فكل خمر مسكر محرم طيب اذا فرضنا ان الناس جو وسموا شيئا شرابا وسموه خمرا ولا يسكر. لا يتعلق الحكم به

89
00:33:46.450 --> 00:34:07.850
اذا انتبه الان القياس الجلي ان العلة منصوص عليها بالكتاب او بالسنة او قبل اجماع او وهذا الرابع الان اذا لابد في القياس الجلي شرط ما هو؟ ان العلة منصوص عليها اما بالكتاب

90
00:34:08.050 --> 00:34:37.500
واما بالسنة واما بالاجماع واما مقطوع بنفي الفارق فيه بين العصر والفجر يعني لا احد ينازعك اكتبني بين قوسين لا يوجد منازعة في وجود في وجود العلة  في الفرع كوجوده في الاصل. غير منصوص عليها لكن لا احد ينازعك فيه. اضرب لك مثال

91
00:34:38.750 --> 00:34:59.300
لو جاء انسان وقال لنا الدخان حرام قلنا له نعم حرام. قال ما الدليل؟ قلنا الان نسألك الان سؤالا هل الدخان انت تعطيه لابنك وبنتك الصغير مثل ما تعطيهم البرتقال مثل ما تعطيهم التفاح ولا تمنع عنهم

92
00:34:59.300 --> 00:35:21.500
التدخين شي بيقول هو في الاول يمكن يقول لك لا مو بخبيث لكن الان يقول لك لا امنع ليش تمنع؟ لانه خبيث اذا انتبه الان كونه خبيث باتفاق واتفاقك وانت تنازعني في الحكم لكن وافقتني في العلة اذا حينئذ لي

93
00:35:21.500 --> 00:35:42.650
اقول بانه حرام وانه داخل في عموم الخبائث. لانك وافقت قطعنا انا وانت قطعنا بانه لا فرق خبيث هذا وليس من الطيبات. اذا متى ما قطع بين القائس وخصمه او بين المستدل وخصمه

94
00:35:42.650 --> 00:36:02.450
لانه لا فرق بين لا فرق في وجود العلة في الفرع كوجوده في الاصل فهذه تسمى قياسا جليا. نعم مثاله مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمام بالدم النجس الجاف على المنع من من الاستجمام بالروثة

95
00:36:02.550 --> 00:36:22.550
فان علة حكم الاصل ثابتة بالنص. حيث اتى ابن مسعود رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة. ليستنجي بهن. فاخذ الحجرين والقى الروثة. وقال هذا ركس. والركس النجس. اذا النبي صلى الله عليه وسلم علم حكم

96
00:36:22.550 --> 00:36:44.750
الاصل بكونه ايش؟ نجسا. اذا القياس ان كل ما كان نجسا فحكمه حكم الروثة لا يجوز الاستنجاء به لو قال لنا قبل اين استفدتم هذا العموم في الحكم؟ فقلتم كل نجس لا يجوز الاستنجاء به قلنا استفدناه من

97
00:36:44.750 --> 00:37:12.300
من علة وردت في اصل الحكم في مسألة معينة فعللنا الحكم. فعممنا حكم العلة لان الشارع اذا اعل الحكم بعلمه فان العلة تعم  ومثال ما ثبتت علته بالاجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان

98
00:37:12.400 --> 00:37:29.600
فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي بثبوت علة الاصل بالاجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب لماذا اذا منعوا من ان يمنع ان يحكم القاضي وهو حاقن

99
00:37:30.650 --> 00:37:55.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من ان يحكم القاضي وهو غضبان الان هذا نص وبالاجماع ان علة النهي ما هو علة النهي الان بالاجماع علة النهي ان الغضب مسبب لتشويش الفكر وانشغال القلب فلا يأتي

100
00:37:55.750 --> 00:38:19.550
الحكم صحيح طيب هذه العلة موجودة في الحاقن موجودة في السهران موجودة في حزين اذا العلة عامة  ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع قياس تحريم اتلاف مال اليتيم

101
00:38:19.700 --> 00:38:41.650
باللبس على تحريم اتلافه بالاكل للقطع بنفي الفارق بينهما. الله جل وعلا قال ولا تأكلوا اموال اه ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطنه الاية بالنص على اي شيء

102
00:38:42.100 --> 00:39:04.400
جاء الوعيد على اي شيء؟ عن الاكل فان قال قائل فان لبس ثوب اليتيم غصبا محرم وعليه الوعيد قلنا له من اين لك هذا؟ قال قياسا على تحريم مال اكل مال اليتيم

103
00:39:07.400 --> 00:39:30.150
قال لنا هو الان يقول لنا الا توافقونني بان النهي عن اكل مال اليتيم كان لاجل ان الاكل قل لي المال؟ قلنا نعم الاكل اتلاف للمال. قال ولبسه اتلاف له. توافقونني؟ قلنا نعم. اذا قطعنا بانه

104
00:39:30.150 --> 00:39:53.900
لا فرق اذا في الفرع بين الفرع والاصل. هذا اتلاف وهذا اتلاف اذا يصح قياسه على الارض. الاصلي لان نحن وهو اتفقنا على انه لا فارق في العلة وجوده يعني العلة موجودة في الفرع وفي الاصل. العلة موجودة في الفرع وفي الاصل. نعم

105
00:39:54.950 --> 00:40:16.600
ثانيا والخفي ما ثبتت علته باستنباط. ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. وهذا يسمى القياس المتنازع عليه ايش يسمى  القياس المتنازع عليه هذا مثاله نظرب لك مثال شخصين جاء اليك

106
00:40:16.900 --> 00:40:37.100
وبينهما ولد هذا يقول ولدي وهذا يقول ولدي فانت الان تحير ما تعرف وين توديه يمين ولا شمال اذا جاءك حكم في مسألة انتبه الان الان لو قال لكم قائل ان عندنا شايب

107
00:40:37.250 --> 00:41:09.550
وعندنا مايو وعندنا عصير الان ان قلنا ان الشاي ملحق بالماء ملحق بالماء لعلة اصله كان ماء قبل ان نخلطه بالشبة هذا ممكن يمكن يأتي الشخص الاخر يقول لا قسه على العصير لعلة وجود اللوم مثلا

108
00:41:09.550 --> 00:41:29.750
قس على وجود العصير لوجود الاخلاق اذن كل شيء العلة فيها متنازع. واحد يمسكه من اليمين والثاني يمسكه مثال ذلك. نعم مثاله قياس الاثنان على البر في تحريم الربا في جامع الكيل

109
00:41:29.900 --> 00:41:50.900
فان التعليل بالكيد لم يثبت بنص ولا اجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. اذ من من الجائز ان يفرق بينهما بان مقروم بخلاف الاسنان الاشنان هذه هي اللي حنا نسميه باليوم صابو السنان نبت يصنع منه الصابون

110
00:41:52.850 --> 00:42:28.800
فلو قال لنا قائلا ان الاشنام يجري فيه الربا لماذا؟ قال قياسا على البر بجامع الكيل صح الصابون يباع مكيلا قديما والبر يباع وكيلا لكن الخصم يقول له لا ان الاشنام ليس مطحوما والبر مطعوم فوجد فارق بين البر والاشنال اذا لا يصح الايمان

111
00:42:28.800 --> 00:42:49.800
عرفنا الان لماذا سمي قياسا خفيا؟ لانه من وجه له شبه بالمقيس عليه ومن وجه هناك فارق بينه وبين المقيسي  هذا واضح طيب انا ارسلكم سؤال لو جاءكم انسان اليوم وقال انا اعمل محامي

112
00:42:49.950 --> 00:43:14.650
هل يجوز لي ان اخذ على محاماتي شيئا او لا يجوز فجاء شخص قال يجوز لماذا يجوز قال لانه عمل كالسمسرة السمسار يعمل ها تبيع ها تشتري هكذا والمحامي يتكلم هذا هذا مو خصم لا هذا مو مذنب كذا

113
00:43:15.350 --> 00:43:36.550
قال يجوز فجاء خصمه وقال هذا التعليل انا لا اوافقك عليه اذا وجد الفارق طرح الفارق ولا اوجد الفارق؟ لما لما قال انا لا اوافقك معناته لن يطرح الفارق اذ لو وافقه معناته طرح الفارق

114
00:43:37.200 --> 00:44:01.550
قال لا اوافقك لماذا؟ قال لاني اشبهه بالجار ولا يجوز اخذ المال على استعمال الجاه اذا ننتبه الان الى هذه المسائل مهمة جدا القياس الخفي ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفرض

115
00:44:01.750 --> 00:44:25.000
متى يكون القطع بنفي الفارق؟ ها عند الاتفاق او عند عدم المنازعات. عند الاتفاق او عند عدم المنازعة لو قال كقائل الان هل يجوز لي ان اشتري ببطاقتي اللي يسمونها الفيزا مثلا هل يجوز لي ان اشتري ببطاقتي

116
00:44:26.900 --> 00:44:52.500
والبنك يظمنني وانا ما عندي رصيد ولا يأخذون زيادة يمكن شخص يأتي ويقول يجوز لانه يعتبر في حكم الكفيل والظمير يمكن يأتي انسان ويقول لا يجوز. لماذا؟ لانه ضمين وكفيل يأخذ اجرة في مقابل الضمان والكفالة. واخذ الاجرة

117
00:44:52.500 --> 00:45:12.450
بمقابل الضمان والكفالة فيه نظر عند الفقهاء فهو غير مسلم اذا هذا يدخل في القياس الخصم لانه ليس مسلما فيه العلي نعم قياس الشبه ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه وهو ان يتردد فرع بين اصلين مختلفي الحكم

118
00:45:12.650 --> 00:45:33.350
وفيه شبه لكل منهما فيلحق باكثرهما شبها به مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر او لا يملك قياسا على البهيمة. الان بالنسبة لقياس الشبه لازم تعرف ان قياس الشبه هو نوع من انواع القياس الخفي

119
00:45:34.550 --> 00:46:00.300
لماذا هو نوع من انواع القياس الخفي؟ لانه لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرق لتعدد لتردد الفرع بين بين اه اصلين مختلفي الحكم الشيخ ذكر الان مثال لو جا انسان وقال لعبد مملوك خذ هذا المال لك

120
00:46:01.350 --> 00:46:20.200
ملكه قال يجوز ليش يجوز؟ قال لان هذا الحر لو اعطى مالا لحر اخر فيتملك اذا يجوز هذا ايضا يتملك وجاء الاخر قال لا يجوز ان نملك العبد. ليش قال له هل

121
00:46:20.700 --> 00:46:35.900
هل الان العبد يجوز بيعه وشراءه او لا يجوز يجوز ان تبيعها لعبد وتشتريه؟ اذا هو مشبه بالبهيمة في بيعه وشرائه اذا لا يملأ لان البهيمة لا تملك هذا ايش نسميه

122
00:46:36.000 --> 00:47:00.000
قياس ايش؟ قياس الشفعة. نعم اذا نظرنا الى هذين الاصلين الحر والبهيمة وجدنا ان العبد متردد بينهما. فمن حيث انه انسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر. ومن حيث انه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويؤمن بالقيمة ويتصرف فيه. يشبه البهيمة

123
00:47:00.000 --> 00:47:20.500
وقد وجدنا انه من حيث التصرف المالي اكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. هذا مثال مشهور عند الاصولية لكن فيه ما فيه يعني الاولى ان يعبروا بكلمة بدال البهيمة الاولى ان ان يعبروا يعني بعبارة

124
00:47:20.500 --> 00:47:47.350
اخرى فيقولون مثلا آآ العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر او لا يملك قياسا على المتاع اذا كان احسن نعم وهذا القسم من القياس ضعيف اذ ليس بينه وبين الاصل علة مناسبة سوى اذ ليس بينه وبين الاصل عدة مناسبة سوى انه

125
00:47:47.350 --> 00:48:08.300
اشبهه في اكثر الاحكام مع انه ينازعه اصل اخر. اذا قياس الشبه تحفظ انه قياس الايش ضعيف نعم قياس العكس ومن القياس ما يسمى بقياس العكس وهو اثبات نقيض حكم الاصل للفرع لوجود نقيض علة حكم لوجود نقيض

126
00:48:08.300 --> 00:48:27.500
علة حكم الاصل فيه. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا اخوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر

127
00:48:27.850 --> 00:48:47.850
فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الاصل وهو الوقف الحرام لوجود نقيض علة حكم الاصل فيه اثبت للفرع اجرا لانه وطأ حلال كما ان في الاصل وزرا لانه وقت حرام. الصحيح ان قياس العكس حجة. الصحيح ان

128
00:48:47.850 --> 00:49:20.000
العكس حجة اذا اه استوفى الشروط والشرع قد اعتبره في مسائل كثيرة. نعم التعارض تعريفه التعارض لغة التقابل والتمانع واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر واقسام التعارض اربعة الاول ان يكون بين دليلين عامين وله اربع حالات. الاصل لابد ان ننتبه ايها الاخوة

129
00:49:20.550 --> 00:49:45.800
الاصل انه لا يوجد تعارض لا يوجد تعارض لا بين الشرع المنزل الذي هو كلام الله ولا بين العقل الذي هو هذه واحدة لا ننساه لا يوجد تعارض بين كلام الله والذي هو صفة من صفاته وبين

130
00:49:45.950 --> 00:50:12.500
العقل الذي هو خلق من خلقه ثانيا لابد ان ننتبه انه لا يمكن ان يكون هناك تعارض في شريعة الله عز وجل فلا يوجد تعارض بين كتاب اية واية ولا حديث وحديث ولا اية وحديث

131
00:50:14.900 --> 00:50:34.700
ثالثا لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين نص واجماع لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين نص واجماع وان وجد فان النص اما انه منسوخ او انه غير صحيح

132
00:50:34.700 --> 00:51:05.450
او انه غير صريح رابعا لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين نص وبين قياس صحيح بين نص وبين قياس صحيح اذا تأملنا هذه الحالات نتذكر قول الله عز وجل

133
00:51:06.500 --> 00:51:23.850
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا اذا لا نجد الاختلاف لماذا؟ لانه من عند الله نعم لكن التعارض يوجد في عقول المجتهدين او في عقول المكلفين

134
00:51:24.700 --> 00:51:44.750
يقرأ اية في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. فيصير عنده تعارض في ذهنه الواقع ما يوجد تعارض

135
00:51:45.450 --> 00:52:05.400
يقرأ قول الله عز وجل ولا يكلمهم الله عن الكفار يوم القيامة ثم يقرأ قوله عز وجل قال اخسئوا فيها ولا تكلموا بلاغ كلمه  اذا التعارض وين مشى؟ في ذهن المكلف في ذهن

136
00:52:05.550 --> 00:52:24.900
طالب العلم او العالم او المجتهد والا في الواقع لا يوجد تعامل طيب اذا وجد التعارض في ذهن المكلف ماذا يفعل اذا وجد التعارض بين دليلين في نظره ماذا يفعل في نظره؟ ماذا يفعل

137
00:52:25.850 --> 00:52:45.600
لابد ان ندرك ان تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر ان كان احدهما نصيا والاخر عقليا فالنص مقدم على العقل لذلك قلنا قياس الفاسد ما هو؟ قياس في قابل الناس

138
00:52:45.700 --> 00:53:07.450
اذا نأخذ الدليل النصي ونترك الدليل ايش؟ القياسي العقلي هذي واحد تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. كلاهما صحيح هذا غير موجود في الواقع لكن قد يكون احدهما صريحا والاخر غير صريح فيقدم الصريح على نفسه

139
00:53:09.050 --> 00:53:32.600
قياس الدليلين احدهما صحيح الاخر ضعيف. قدم الصحيح ونترك اذا اقسام التعارض اربعة نحفظها ثم نعرف كيف الجمع بينها. نعم واقسام التعارض اربعة الاول ان يكون بين دليلين عامين وله اربع حالات. الاولى ان يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل

140
00:53:32.600 --> 00:53:56.400
منهما على حال لا يناقض الاخر فيها فيجب الجمع مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم وقوله انك لا تهدي من احببت. والجمع بينهما ان الاية الاولى يراد بها هداية الدلالة الى الحق. وهذه ثابتة

141
00:53:56.400 --> 00:54:15.550
الرسول صلى الله عليه وسلم والاية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل. وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله وعليه وسلم ولا غيره. اذا وانك لتهدي يعني والله تهدي. الاية الثانية انك لا تهدي

142
00:54:15.950 --> 00:54:39.200
الذي يقرأ الايتين في اول وهلة يظن ان بينهما تعاظد لكن حينما يتأمل يجد انه لا تعرض. لانك لانك اذا تأملت تجد الاية الاولى المثبتة انك لتهدي المعني به المعني بها هداية الدلالة والارشاد

143
00:54:40.600 --> 00:55:01.600
ولا المنفية المعني بها هداية التوفيق والالهام والقلوب بيد الله عز وجل نعم الثانية فان لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ ان علم التاريخ. فيعمل به دون الاول. اذا اذا وجدنا التعارض بين الدليلين عامين

144
00:55:01.600 --> 00:55:21.600
ولم يمكن الجمع ماذا نفعل؟ فالمتأخر ناسخ ان علم التاريخ فيعمل به دون الاول جعلوا ذلك مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم

145
00:55:21.600 --> 00:55:47.150
فهذه الاية تفيد التخيير بين الاطعام والصيام مع ترجيح الصيام قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر تفيد تعيين الصيام اداء في حق غير المريض والمسافر. وقضاء في حقهما. لكنها متأخرة عن الاولى فتكون ناسخة له

146
00:55:47.150 --> 00:56:07.150
كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الاكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما. نعم اذا علمنا التاريخ فالمتأخر ناسخ المتقدم هذا عام وهذا عام. الان الاية الاولى اين العموم فيها؟ تأمل الاية فمن؟ هذا لفظ عام ولا خاص؟ عام

147
00:56:07.150 --> 00:56:22.000
عام من الفضل عموما اخذنا فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم واو الجماعة ايضا عامة في الاية الثانية فمن شهد منكما. ايضا عام ولا ما هو عام؟ عام

148
00:56:23.400 --> 00:56:44.750
اذن تعارض الان ماذا نفعل؟ ننظر وجدنا ان الثاني الاية الثانية متأخرة اذا هذه ناسخة لتلك. نعم  الثالثة فان لم يعلم التاريخ عمل بالراجح ان كان هناك مرجح. هذا يسمى طرق الجمع. ها ماذا تعمل وقت التعارض اولا

149
00:56:44.750 --> 00:57:12.050
الجمع ما استطعت الجمع ماذا تفعل؟ تتصل الناسخ المنسوخ. ما عرفت الناسخ والمنسوخ ثالثا تسير الى الجنة الى الترجيح عفوا اذا جمع فنسخ فترجيح جمع فنسخ فترجيح مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ

150
00:57:12.250 --> 00:57:32.200
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره اعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك. فيرجح الاول بانه احوط ولان انه اكثر طرقا ومصححوه اكثر. ولانه ناقل عن الاصل ففيه زيادة علم. هذا احد الاقوال في الجمع بين الحديثين

151
00:57:32.550 --> 00:57:55.450
وهناك طريقة اخرى وقد مال اليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتبه الاخرى وهو ان من مس ذكره فليتوضأ ان كلمة ذكره مقصود به العلية. فمتى وقع المس بشهوة لكونه ذكرا يتوضأ

152
00:57:55.600 --> 00:58:23.600
اذا الحكم معلنا وهل هو الا بضعة منك؟ فمتى ما مسه بالبضعية اصبح حكمه كحكم مس الانف اذا ليس فيه الوضوء وهذا جمع لطيف. نعم الرابعة فان لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. اذا نكمل كلماتنا المختصرة جمع

153
00:58:23.600 --> 00:58:49.950
فترجيح فتوقف مرة ثانية ماذا نعمل بين الدليلين العامين المتعارظين الجمع فالنسخ فالترجيح فالتقوى نعم القسم الثاني ان يكون التعارض بين خاصين فله اربع حالات ايضا الاولى ان يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع

154
00:58:50.200 --> 00:59:10.400
مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى. فيجمع بينهما بانه صلاها بمكة

155
00:59:10.450 --> 00:59:28.950
ولما خرج الى منى اعادها بمن فيها من اصحابه. وهذا ممكن ولا غير ممكن  لان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل اصحابه يفترضون اذا صلى الظهر يوم النحر بمكة هذا خاص ولا عام

156
00:59:31.900 --> 00:59:45.700
شلون عام ليش عام ما في لفظ من الفاظ العمر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى بيوم النحر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمنى. اذا هو واحد

157
00:59:46.000 --> 01:00:12.200
الى خاص هنا تعارض خاصان ماذا نفعل الان الجمع كيف الجمع مثل ما قال الشيخ هذا جمع ملك نعم الثانية فان لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ ان علم التاريخ مثاله قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك من

158
01:00:12.200 --> 01:00:37.750
ما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الآية وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الثانية ناسخة للاولى على احد الاقوال. الاية الاولى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الخطاب له يا ايها النبي

159
01:00:37.850 --> 01:00:54.000
والاية الثانية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لان الخطاب له لا يحل لك كاف الخطاب النبي طيب في الاولى احل الله له الازواج مطلقا وفي الثانية حرم عليه الازواج لا يحل لك النساء

160
01:00:54.900 --> 01:01:12.800
اذا كيف الجمع بينهما على قول جمهور المفسرين انه لا يمكن الجمع لا يمكن الجمع لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن

161
01:01:13.500 --> 01:01:33.850
قالوا لا يمكن الجمع اذا يسيرون الى الناسخ والمنسوب. قالوا الثانية ناسخة للاولى على احد الاقوام ليش الثانية ناس يخلي انها متأخرة في النزول متأخرة في النصف وهناك من اهل العلم من يقول ليس هناك داعي للنسل

162
01:01:34.150 --> 01:01:54.600
لانه يمكن الجمع احللنا لك ازواجك عن الوصف المقصود. لا يحل لك النساء خارج عن الوصف المعني خارجا عن الوصف الذي مضى في الاية السابقة. نعم الثالثة فان لم يمكن النسخ عمل بالراجح اذ كان هناك مرجح

163
01:01:54.850 --> 01:02:07.450
مثاله حديث ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم

164
01:02:07.500 --> 01:02:23.650
الراجح الاول بان ميمونة صاحبة القصة فهي ادرى بها ولان حديثها مؤيد بحديث ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت الرسول بينهما

165
01:02:23.650 --> 01:02:50.700
اذا كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال قصة خاصة وابن عباس يقول تزوجها تزوجها وهو محرم وحصة خاصة تعارض تعارض الخبر الاول مع الثقة ولا يمكن الجمع ولا يمكن النسخ ليش؟ لان الزواج وقع مرة واحدة. مو مرتين

166
01:02:52.350 --> 01:03:27.350
والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة اذا ما عندنا شيء الا ان نقول ان نرجح ما هو المرجح؟ صاحبة القصة ادرى بشأنها ادرى بشأن نفسها من ابن اختها الرسول بينهما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة هو ابو رافع وهو ادرى بالقصة

167
01:03:28.150 --> 01:03:48.850
من ابن عباس يمكن ابن عباس شاف النبي صلى الله عليه وسلم يصير الاحرام ها وهو رايح يتزوج ميمونة فقال تزوجها وهو محرم وما علم انه وهو ذاهب انهى احرامه

168
01:03:50.500 --> 01:04:11.150
حلق رأسه مثلا هذا يمكن ولا غير ممكن؟ اذا صاحبة القصة والرسول اولى. اذا هذا مرجح للجانب. نعم الرابعة طبعا المرجحات كثيرة هناك اكثر من مئة مرجح وهذه المرجحات منقسمة الى قسمين

169
01:04:11.300 --> 01:04:30.300
مرجحات نقلية ومرجحات عقلية نعم الرابعة فان لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح نعم القسم الثالث لماذا لا يوجد مثال صحيح؟ لانه لا يوجد تعارض اصلا

170
01:04:31.250 --> 01:04:56.750
لا يوجد تعارض تعارض في اذهاننا فقط القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وقوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. فيخصص الاول بالثاني ولا تجب الزكاة الا فيما بلغ خمسة او سقم. فيما سكت

171
01:04:56.750 --> 01:05:19.700
السماء السماء معرف بالف تفيد ايش؟ العموم العشر ليس فيما دون خمسة اوسق خمسة اوسق هذا خاص ولا عام؟ خاص كل عدد معين خاص الايقاع اذا اخذناها اذا ماذا نعمل الان؟ نقول القاعدة

172
01:05:19.800 --> 01:05:43.050
لا تعارض بين عام وخاص لان العام يعمل بعمومه اذا امكن والخاص يعمل بخصوص اذا لم يمكن فان الخاص مخصص للعموم. نعم القسم الرابع ان يكون التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه

173
01:05:43.250 --> 01:06:12.100
فله ثلاث حالات الاولى ان يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخصص به مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر وقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فالاولى خاصة في المتوفى عنها عامة

174
01:06:12.100 --> 01:06:31.450
في الحامل وغيرها والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها. وغيرها لكن دل الدليل على تخصيص عموم الاولى بالثانية. وذلك ان الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج

175
01:06:31.500 --> 01:06:54.600
وعلى هذا فتكون عدة الحامل الى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها ام غيرها اذا اذا تعارض نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه فهنا نعمل بايهما هنا يسار الى المرجحات الاخرى

176
01:06:55.650 --> 01:07:19.500
اذا تعارض عام وهو اعم من النص الخاص المخصص له ثم هذا النص الذي مخصص له اعم الوجه وهذا النص اعم منه من ذاك الوجه. فاحدهما لا يمكن ان يخصص الاخر. ماذا نفعل؟ نبحث الى المرجحات الاخرى

177
01:07:20.550 --> 01:07:45.450
هذه قاعدة نحفظها. التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه. واخص من وجه اذا كيف الجمع بينهما؟ النظر الى المرجحات الاخرى النظر الى المرجحات الاخرى فان قام دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخصص له. هذا

178
01:07:45.500 --> 01:08:01.750
ما في اشكال مثل الان عمل الصحابة والنص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان المتوفى عنها زوجها ان وضعت بعد وفاة زوجها بايام تحل للازواج خلاص انتهى نعم

179
01:08:04.550 --> 01:08:27.650
ثانيا وان لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر عمل بالراجح مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالاول خاص في تحية المسجد عام في الوقت

180
01:08:27.650 --> 01:08:47.650
كاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالاول. فتجوز تحية المسجد في الاوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها. وانما رجحنا ذلك لان تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد. كقضاء المفروضة

181
01:08:47.650 --> 01:09:07.300
واعادة الجماعة فضعف عمومه. اذا اه اذا تعارض النص الذي هو عام من وجه خاص من وجه مع نص اخر خاص من وجه وعام من وجه ماذا نعمل؟ اذا لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر عمل بالراجح

182
01:09:07.300 --> 01:09:30.400
ومن المرجحات ان يكون عموم الثاني اضعف من عموم الاول. فيعمل بالعموم الاقوى دون العمومي الان تأمل الحديث الاول اذا دخل احدكم احدكم مفرد مضاف عم ولا ما عم؟ عم

183
01:09:30.600 --> 01:09:59.350
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعة خاص في تحية المسجد وعام في الوقت اذا دخل. اي وقت اي وقت. ظرف زماني يعم والثاني لا صلاة عام في النفي ما في صلاة صلاته جاء بعد النهي فعم

184
01:10:00.100 --> 01:10:18.550
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس اذا هو عام في الصلاة وخاص في الوقت. الان انتبه ماذا نفعل الان؟ نظرنا لا صلاة بعد الصبح

185
01:10:18.900 --> 01:10:36.350
هل ورد هناك اشياء خاصة يصح فيها الصلاة بعد صلاة الصبح وجدنا نحن رأينا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتسنن بعد الفرض فقال ما هذا؟ قال ركعتا الفجر انسيتهما

186
01:10:36.550 --> 01:10:52.500
او لم اصليهما الا الان فسكت اذا صار الان النهي هذا مخصوص العام هذا مخصوص ولا لا مخصوص بهذه الواقعة طيب لو ان رجلا تذكر بعد صلاة الفجر انه ما صلى العشاء

187
01:10:52.550 --> 01:11:15.400
يقضي عند تذكره لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ها اذا لكن لا كفارة لا الا ذلك اذا يصليها طيب وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الجنائز بعد العصر

188
01:11:16.750 --> 01:11:37.150
اذا هذا العموم ظعيف ولا قوي؟ ظعيف لانه هناك عدة مخصصات له. بخلاف اذا دخل دخل احد المسجد فيبقى خصوصه فلا يصلي حتى فلا يجد حتى يصلي ركعتين لم يأتي ما يضعفه

189
01:11:37.650 --> 01:12:01.350
بل جاء ما يؤكده مثل الان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فرأى رجلا قيل سليط غفاري او غيره دخل المسجد فلم يصلي. قال صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصليهما. مع ان اجتماع الخطبة واجب. وصلاة الركعتين سنة. هذا دليل وتأكيد

190
01:12:01.350 --> 01:12:22.000
على عموم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي صح ولا لا؟ هذا من المرجحات نعم ها كيف قدم على السنة على الواجب؟ ما في قياس. الاصل ان الواجب مقدم على على السنة

191
01:12:22.050 --> 01:12:42.450
لكن اذا جاء النص فالسنة يقدم على القياس خلصنا انت الان تجي الظهر تصلي اول شي الفرض ولا اول شي السنة طبعا موسع فقال العلماء ان النبي امره ان يصلي ركعتين تجوز فيهما لانه لا يفوته كل الواجب

192
01:12:43.000 --> 01:13:00.850
يمكنه ادراك شيء من الواجب ولا ما يمكن؟ اجتماع الخطبة يفوته شيء من الواجب هل يفوته كل الواجب لا ما هو واجب ابدا. الان سؤالي لو انه صلى ركعتي تحية المسجد

193
01:13:01.150 --> 01:13:18.300
هل يفوته كل الواجب ولا شيء من الواجب؟ اذا يدرك بعض الواجب اذا من ادرك بعض الواجب ادرك الواجب. هذا شيء. الشيء الثالث لذلك الاجماع انتبه او بالاتفاق نقول بالاتفاق من لم يدرك من الخطبة

194
01:13:18.500 --> 01:13:42.750
شيء وادرك الصلاة صلاته صحيحة صلاة الجمعة صحيحة لكن لو ما صلى ما ادرك ولا شيء من السنة فتأملت فيفوت نعم ثالثا وان لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم احدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه. والتوقف في

195
01:13:42.750 --> 01:14:15.200
سورة التي يتعارضان فيها لكن لا يمكن التعارض بينهم. هنا هنا تكتب في هذه الحالة تكتب الاصل انه لا تعارض بين عام وخاص جهتهما منفكة نعم لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الامر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح. لان النصوص لا تتناقض. والرسول صلى الله

196
01:14:15.200 --> 01:14:35.350
الله عليه وسلم قد بين وبلغ ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله اعلم. وقد الف العلماء رحمهم الله مؤلفات للجمع بينما يوهم التعارض في نظر الناس ومن اجمل ذلك تأويل مختلف الحديث

197
01:14:35.400 --> 01:14:55.950
وتأويل مشكل القرآن لخطيب اهل السنة آآ ابن قتيبة الدينوري رحمه الله. وهو من اوائل من الف تأويل آآ مشكل الحديث وتحويله مختلف القرآن لخطيب اهل السنة ابن قتيبة الدينوري وهو من تلاميذ

198
01:14:56.000 --> 01:15:18.300
تلاميذ الامام احمد وهناك مؤلفات كثيرة في هذا الباب. ومن اوسع المؤلفات فيما يتعلق بالقرآن هو تأويل شيخ مشايخنا الشيخ محمد الامين رحمه الله تعالى وهو دفع الاضطراب عن اي الكتاب

199
01:15:18.850 --> 01:15:42.750
مؤلف لم يؤلف مثله نعم ها دفع الاضطراب عن اي الكتاب الترتيب بين الادلة اذا اتفقت الادلة السابقة الكتاب والسنة والاجماع والقياس على حكم او انفرد احدها من غير معارض وجب

200
01:15:42.750 --> 01:16:09.400
اثباتك. اذا اذا ثبت اتفقت الادلة على حكم فيقال ثبت الحكم بدلالة الكتاب والسنة والاجماع والقدس  واقوال الصحابة وعمل اهل المدينة. هذا ايش نسميه؟ نسميه توارد الادلة ايش نسميه توارد الادلة. طيب اذا انفرد احدها من غير معارض

201
01:16:10.650 --> 01:16:28.300
يعني مثلا الان لو جاءك انسان ها وقال لك انت مؤذن المسجد انت ترى فلان يصلي هل تشهد له بالايمان او لا تشهد له بالايمان؟ فانت تنظر ان القرآن يقول

202
01:16:28.300 --> 01:16:47.700
قل انما يعمر مساجد الله من امن بالله وله فتقول فنرجو انه من المؤمنين على الظاهر ونشهد له بالايمان. فيقول لك الرجل طيب الحديث ضعيف. اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشغلوا به. هذا ما استبدلت بالحديث. انا استبدلت بالاية

203
01:16:47.700 --> 01:17:04.900
والاستبدال باحدهما مغن عن الاخر. فاذا ثبت الامر بالكتاب او بالسنة او باقوال الصحابة او بالقياس صحيح يكفي ما دام لا يوجد تعارض نعم وان تعارضت وامكن الجمع وجب الجمع

204
01:17:05.150 --> 01:17:21.950
وان لم يمكن الجمع عمل بالنسخ ان تمت شروطه وان لم يمكن المسح وجب الترجيح فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر وهذا مر معنا ان هناك اه شيء يسمى النص قلنا ما هو النص؟ هو اللف

205
01:17:21.950 --> 01:17:42.250
والذي لا يحتمل الا معنى واحد الحمد لله رب العالمين. الان لا يحتمل الا معنى واحدا واما الظاهر مر معنا هو اللفظ المحتمل لمعنيين المعنى الاول اظهر من المعنى الثاني. هذا يسمى الظهر

206
01:17:43.050 --> 01:18:02.200
نعم فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر ايوة والظاهر على المؤول. المؤول اللي هو المعنى الثاني. نعم والمنطوق على المفهوم. نعم المنطوق مقدم على المفهوم منطوق الكتاب مقدم على المفهوم

207
01:18:02.350 --> 01:18:29.700
مثلا لو قال لك قائل ان آآ الحديث وفي سائمة الابل او في سائمة الغنم الزكاة منطوق الحديث ان السائم فيها الزكاة تأمل معي السايمة فيها الزكاة. والمفهوم المخالف ان ما ليس بشائمة ليس فيها زكاة

208
01:18:30.400 --> 01:18:51.400
فلا يجوز ان نلغي المنطوق ولا يجوز ان مفهوم ان نقدم المفهوم عن المنطوق فيأتي انسان ويقول والله ان المقصود من الزكاة وايجاد مال للفقراء وما وايجاد مال الفقراء يوجد في سائمة الغنم وفي غير سائمة الغنم

209
01:18:51.650 --> 01:19:09.650
نقول لا المفهوم من عموم النص لا يقدم على المنطوق. منطوق زائمة الايمان  والمثبت على النافي. لماذا المثبت يقدم على النافي؟ لكن هذا الكلام يحتاج الى تفصيل. ذكرها العلماء في المطولات

210
01:19:09.650 --> 01:19:47.800
نختصره في سطرين الاول نقول المثبت المثبت المثبت في الاحكام مقدم مقدم على النافي لانه قد اتى بحكم جديد والاصل عدمه والناس والناس مقدم فيما تعم فيه البلوى والناشي مقدم

211
01:19:47.850 --> 01:20:12.250
في باب العبادات نعم والناقل عن الاصل على المبقي عليه. نعم. لان مع الناقل زيادة علم والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ وما كانت صفات القبول فيه اكثر على ما دونه. ما كانت صفات القبول فيه اكثر على ما دونه

212
01:20:12.600 --> 01:20:37.800
يعني حديث ثبت في الصحيحين وحديث لم تجده الا عند البيهقي فايهما تقدم الان الصحيح نعم وصاحب القصة على غيره. قصة ميمونة وابن عباس. نعم ويقدم من الاجماع القطعي على الظني. اجماع القطعي مقدم على الظن. لان الظن ربما يكون على الراجح

213
01:20:37.800 --> 01:21:07.150
نعم ويقدم من القياس الجلي على الخفي نعم ماذا يقدم؟ الاجماع ولا القياس ليش طيب ليش لا لان القياس غير معتبر في تعارضه مع النص والاجماع نص قياس لا يذكر اصلا قلنا هذا قلنا ان القياس اذا خالف النص فانه ملغي يسمى فاسد الاعتبار

214
01:21:07.400 --> 01:21:36.450
والقياس المخالف للنص قياس مخالف للكتاب للسنة او الاجماع الاجماع نص الادلة منقسمة الى قسمين نص ويسمى المنقول وا معقول وهو القياس نعم المفتي والمستفتي المفتي هو المخبر عن حكم شرعي والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. او الطالب الذي يطلب الحكم

215
01:21:36.450 --> 01:22:03.650
الشرع نعم شروط الفتوى طبعا العلماء رحمهم الله في المقاولات يذكرون اولا تعريف من هو المفتي ومن هو المجتهد؟ ويذكرون ايضا اداب للمفتي ويذكرون اداب للمستفتي هذي كلها موجودة في المطولات

216
01:22:03.700 --> 01:22:23.850
نعم شروط الفتوى يشترط لجواز الفتوى شروط منها اولا ان يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا او ظنا راجحا والا وجب عليه التوقف لا يجوز للمفتي ان يفتي الا اذا كان عارفا بالحكم يقينا

217
01:22:24.600 --> 01:22:46.150
ولهذا ايها الاخوة صحبت شيخنا عبد المحسن العباد في دروسه في المسجد النبوي قرابة عشر سنوات ما وجدته يفتي الا على شيء هو متيقن منه اذا شك فيه يقول الله اعلم

218
01:22:46.650 --> 01:23:13.350
نعم مباشرة هذا الواجب ويجوز عند عدم الحكم اليقيني الافتاء بالظن الراجح فان عدم الظن الراجح وجب التوقف. نعم ثانيا ان يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه فان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. بالنسبة للشرط الاول

219
01:23:13.350 --> 01:23:37.350
احذر نفسي واياكم من الافتاء بالعقل. اليوم اصبح الناس مبتلون يفتون بالمعقول دون الرجوع الى اظن في بالي هذا ما يجوز يا اخي لابد الانسان حينما يفتي يكون عنده دليل من القرآن والسنة

220
01:23:37.400 --> 01:24:07.050
الاجماع قال الصحابة اذا عدم ذلك بعدين يرجع الى المعقول والله مصايب اليوم ائمة المساجد خطباء قضاة مفتون اليوم يظنون يفتون بالمعقول طيب يمكن المعقول هذا عندك مخالف للملكوت هذه مشكلة كبيرة جدا

221
01:24:07.900 --> 01:24:27.600
يجب علينا نربي انفسنا على الا نفتي الا اذا تيقنا عدم المنقول فنفتي بالمعقول لان القياس لا يشار اليه مباشرة اليوم لا الناس مباشرة قياس قياس قياس عقل عقل عقل غلط

222
01:24:28.050 --> 01:24:50.750
نعم الاستماع لسؤال المستفتي استماعا جيدا هذا امر لا بد منه لان الحكم سينصب على على نحو مما يسمع. نعم فاذا اشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه وان كان يحتاج الى تفصيل استفصله او ذكر التفصيل في الجواب

223
01:24:50.900 --> 01:25:09.000
فاذا سئل عن امرئ هلك عن بنت واخ وعم شقيق فليسأل عن الاخ هل هو لام او لا؟ او يفصل في الجواب. فان كان لام لا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم. وان كان لغير ام فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم

224
01:25:09.550 --> 01:25:41.300
هذا لو انسان جاءك وقال يا شيخ انا الان آآ خرج مني صوت انتبه خرج مني صوت اتوضأ ولا ما اتوضأ الان المفتي ينبغي عليه ان يكون فطن ما دام سأل عن الصوت فانت ينبغي اما ان تسأله واما ان تبادره بالجواب وتبين له زيادة في الحكم

225
01:25:41.300 --> 01:25:58.900
ان ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء سواء كان بالصوت او بغير صوت لانه اذا كان يسأل عن حكم الصوم فانه ربما لا يعلم حكم الفساق ينبغي للمفتي ان يكون فطنا. نعم

226
01:25:59.450 --> 01:26:13.900
ثالثا ان يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الادلة الشرعية. فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب او هم او ملل او غيرها. الله يعجبني مرة اتصل علي واحد

227
01:26:14.900 --> 01:26:33.350
يمكن الساعة احدعش ونص وانا نايم تقريبا وانا العادة اني ما ارد بعد احدعش لكن ذاك اليوم ما ادري ايش كنت فرديت وطول معي واخر شيء غضبتني قال يا شيخ ما دام انك ما انت مرتاح لا ترد

228
01:26:33.550 --> 01:26:56.550
قلت والله جزاك الله خير زي اني رديت سمعت منك النصيحة نعم ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها اولا وقوع الحادثة المسئول عنها فان لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة. الا ان يكون قصد السائل التعلم فانه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه

229
01:26:56.550 --> 01:27:14.550
آآ متى سئل بكل حال؟ نعم ثانيا الا يعلم من حال السائل ان قصده التعنت او تتبع الرخص او ضرب اراء العلماء بعضها ببعض او غير ذلك من المقاصد السيئة. فان علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. بل ينبغي

230
01:27:14.550 --> 01:27:36.750
زجره وردعه ومنعه السائلين الذين يسألون بقصد الافساد بقصد التفريق والتعنت تتبع الرخص وضرب اراء العلماء بعضها البعض هؤلاء ينبغي زجرهم وعدم الفتح الباب امامهم لان بعضهم يريد التزلف والتقرب

231
01:27:36.800 --> 01:27:54.000
بهذه الطريقة نعم ثالثا الا يترتب على الفتوى ما هو اكثر منها ضررا. فان ترتب عليها ذلك وجب الامساك عنها دفعا لاشد المفسدة المفسدتين باخف ايمان نعم لو جاء انسان وسأل

232
01:27:54.400 --> 01:28:33.900
وقال هل يجوز ان انا اه اقطع قريبي اذا كان من اهل البدع انت تعلم الان لو انقطعه ربما يترتب عليه مفسدة اكبر وهو العقوق مثلا وعقوق الوالدين محرم فحينئذ لابد للفقيه ان ينظر الى ما يترتب على الفتوى من الحالات والمآلات

233
01:28:34.750 --> 01:28:56.650
من الحالات والمآلات فاذا فاذا ترتب على فتواه مفسدة اعظم من مصلحة الفتوى وجبالية النفس. ان ان يمسك عن الفتوى الا يا اختي ولذلك سكت كثير من اهل العلم في كثير من الفتاوى

234
01:28:57.150 --> 01:29:21.850
لترتب المفاسد. نعم ما يلزم المستفتي يلزم المستفتي يلزم المستفتي امور الاول ان يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة الثاني الا يستفتي الا من يعلم او يغلب على ظنه انه اهل للفتوى

235
01:29:22.150 --> 01:29:46.250
وينبغي ان يختار اوثق المفتين علما وورعا. وقيل يجب ذلك. الصواب انه يجب. يجب انه يسأل من هو اوثقوا عنده علما وورعا لا يجوز ان يسأل اي انسان لان الله عز وجل ما قال فاسألوا العلماء. قال فسلوا

236
01:29:46.800 --> 01:30:13.300
على الذكر واهل الذكر هم حفاظ الكتاب والسنة الذين اذا رأيتهم ذكرت الله الذين اذا رؤوا ذكر الله الذين يزهدون في الدنيا ويذكرون بالله هذا هو الواجب. نعم الثالث ان يصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

237
01:30:14.550 --> 01:30:35.400
عنف على من افتى بغير علم وعنف على من سأل من ليس اهلا لله  الثالث ان يصف حالته وصفا صادقا دقيقا. كقول السائل انا نركب البحر ونحمل معنى القليل من الماء. فاذا توضأنا به عطشنا

238
01:30:35.400 --> 01:30:59.800
فنتوضأ بماء البحر نعم يصف حاله وصفا دقيقا ما يجي يذكر حاله باجمال عشان ياخذ الفتوى ويروح ويطبق اذكر مرة اتصل شخص وانا بالاوقاف جالس عند احد المفتي ولا التليفون مفتوح مايك بس

239
01:31:00.500 --> 01:31:28.500
يقول السائل يقول للمفتي يقول له يا شيخ يجوز اني انا امنع زوجتي من الخروج من البيت ففطن له الشيخ قال ليش تمنعه من الخروج من البيت ايش السبب سأل لو ما سأل وافتى على الاجمال كان مشكلة

240
01:31:30.750 --> 01:31:45.100
قال لا يجوز ولا ما يجوز يا شيخ قال انا ما اقول لك يجوز ولا ما يجوز الا تقول لي ليش قال انا ابيها تتظايق عشان تطلب الخلع عشان ترد لي المبلغ. شف

241
01:31:46.000 --> 01:32:04.700
نسأل الله السلامة والعافية يعني خبز ما بعده خبث بس يبي يطلع كلام من الشيخ فلنحذر من مثل هذه الاسئلة نعم الرابع ان يتنبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه الا وقد فهم الجواب تماما. نعم

242
01:32:05.300 --> 01:32:28.350
الاجتهاد تعريفه الاجتهاد لغة بذل الجهد لادراك امر شاق. واصطلاحا بذل الجهد لادراك حكم شرعي والمجتهد من بذل جهده لذلك شروط الاجتهاد للاجتهاد شروط منها اولا ان يعلم من الادلة الشرعية ما يحتاج اليه في اجتهاده كايات الاحكام واحاديثها

243
01:32:28.350 --> 01:32:54.200
اقل ذلك ان يكون حافظا بايات الاحكام التي تقرب من خمسمائة اية واحاديث الاحكام التي تصل الى الف هذا اقله انسان لا يحفظ ايات الاحكام ولا احاديث الاحكام. ثم يتصدر للاجتهاد والفتوى هذا كبر عليه اربع

244
01:32:55.300 --> 01:33:13.700
قد نادى على نفسه بالجهل نعم هذا الاول تريد ان تكون مجتهد؟ تريد ان تكون طالب علم تريد ان تكون عالم احفظ ايات واحاديث الاحكام وهناك كتب خاصة في تفسير ايات الاحكام

245
01:33:13.900 --> 01:33:44.100
مثل تفسير اية الاحكام لابن العربي المالكي تفسير ايات الاحكام الجصاص حنفي واوسع ذلك تفسير آآ ايات الاحكام للقرطبي نعم وهناك ايضا احاديث للاحكام جمعت احاديث الاحكام جمعت مثل اوسعها منتقى الاخبار

246
01:33:44.400 --> 01:34:14.900
احسنها واصحها عمدة الاحكام لابن قدامة واوسطها بلوغ المرام ابن حجر وهناك شروحات على هذه الكتب نعم ثانيا ان يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الاسناد ورجاله وغير ذلك. اذا تكتب ان يكون عالما

247
01:34:14.900 --> 01:34:37.350
الحديث ان يكون عالما بمصطلح الحديث حتى يصح ان يقال عنه انه مجتهد وانه عالم. نعم ثالثا ان يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الاجماع حتى لا يحكم بمنسوخ او مخالف للاجماع. نعم ان يعرف وذلك

248
01:34:37.350 --> 01:34:58.800
اما بالحفظ او الاطلاع الحفظ والاطلاع. فهناك كتب الفت في هذه الابواب الناسخ والمنسوخ لابن الناس نحاس الناسخ المنسوخ لغيره الاجماع لابن المنذر الاجماع لابن حزم. مراتب الاجماع لابن تيمية

249
01:34:58.950 --> 01:35:16.550
ونحو ذلك للكتب. نعم رابعا ان يعرف من الادلة ما يختلف به الحكم من تخصيص او تقييد او نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. وهذا ما نسميه فيه بملكة الاستنباط ايش نسميه

250
01:35:16.850 --> 01:35:40.200
ملكت الاستنباط عنده ملكة الاستنباط يعرف ما هو الحكم الخاص ما هو الحكم العامة والمطلق ما هو المقيد اذا قرأ يعرف عنده ادوات ادوات الفهم التي هي ادوات العموم والخصوص يعرف معاني الحروف ونحو ذلك نعم

251
01:35:40.550 --> 01:35:57.900
خامسا ان يعرف من اللغة واصول الفقه ما يتعلق بدلالات الالفاظ. كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. من العجب اليوم والعجائب كثيرة انك ترى بعض الناس

252
01:35:58.400 --> 01:36:21.800
قد يفتي ويناقش في العلم ويتصدر وهو لا يعرف شيئا من اللغة لا نحوا ولا صرفا هذا من العجائب وليس عنده شيء من اصول الفقه. فضلا عن الملكة والصواب انه ليس المقصود مجرد العلم باللغة

253
01:36:22.200 --> 01:36:48.350
واصول الفقه وانما المقصود ملكة استخدامه نعم وهذا لا يأتي الا بالتمرس كيف تتمرس؟ تأخذ ايات تفتح القرآن تاخذ ايات هذي هذي دالة على العموم هذه دالة على الخصوص هذا مطلق هذا مقيم هذا ناسي هذا منسوب

254
01:36:49.100 --> 01:37:06.550
هذا من المتنازع فيه هذا نص هذا ظاهر هذا مؤول هذا منطوق هذا مفهوم هذا مفهوم موافق هذا مفهوم مخالف. هذا مفهوم اولي هذا مفهوم مساوي. هذا مفهوم ادنى. طبق

255
01:37:07.350 --> 01:37:23.900
هكذا تبغى العلم يجيك ميت بعض الناس يجي يجلس عشر سنوات وهو ما كان يكرهه يا اخي طبق هذا اللي تجلس نعم سادسا ان يكون عنده واقل ذلك التطبيق يكون بقراءة التفاسير

256
01:37:23.950 --> 01:37:45.750
فانها تعلمك على التمرس. تقرأ السنة هذي كتاب في التفسير يعلمك مثل الناسخ المنسوق يعلمك اسباب النزول يعلمك معاني الكلمات الغريبة يعلمك العام والخاص اللي بعده تقرأ تفسير اخر يؤكد هذا المعنى واللي بعده

257
01:37:45.800 --> 01:38:07.750
ما يجي عليك خمس سنوات عشر سنوات الا وانت ما شاء الله عندك تمرس وملك نعم سادسا ان يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلتها والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب هذه القدرة التي يتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلتها

258
01:38:08.000 --> 01:38:34.900
هذه القدرة يأتي بامرين اما بحفظ واما بسقر حفظ الصدور او فهم السطور فان كان عنده الكتب مضمونة وصحيحة فيجوز له حينئذ يقول الشرط السادس متوفى لكن شرط شخص ليس عنده حفظ الصدور

259
01:38:35.150 --> 01:38:53.300
وليس عنده السطور او الكتب الموثوقة فكيف يفتي؟ لا يجوز. حتى لو كان عنده ملكة الاستنباط موجود. نعم والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من ابواب العلم هذا هو الراجح

260
01:38:54.150 --> 01:39:20.600
يمكن انسان يكون مجتهد في الطهارة او في المواريث او في باب المعاملات ويمكن الانسان يكون مجتهد مطلق وهو في جميع ابواب الدين. نعم ما يلزم المجتهد يلزم المجتهد ان يبذل جهده في معرفة الحق. ثم يحكم بما ظهر له فان اصاب فله اجران

261
01:39:20.700 --> 01:39:44.850
اجر على اجتهاده واجر على اصابة الحق. طبعا هذا اذا كان مجتهدا واجتهد. اما اذا لم يكن مجتهدا واجتهد فانه اثم سواء اصاب او اخطأ. نعم لان في اصابة الحق اظهارا له وعملا به. وان اخطأ فله اجر واحد. والخطأ مغفور له. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم

262
01:39:44.850 --> 01:40:07.800
حاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر. فله اجران اجر على اجتهاده واجر على اصابته الحق وله اجر واحد وهو اجر الاجتهاد ولكن هل يأثم المجتهد اذا اخطأ وهو اهل للاجتهاد وزنية طيبة لا يأثم

263
01:40:08.000 --> 01:40:38.150
وان اخطأ ومعتقد اهل السنة والجماعة ان المجتهدين يعذرون ومعتقد اهل السنة والجماعة من المجتهدين يعذرون. واهل البدع لا يعذر بعضهم بعضا ولذلك عندهم الحكم بالتكفير لمن خالفهم المعتزلة ليش يكفر الخالد؟ الخالدي يكفر المعتزلة والمعتزلة يكفر المرجية والمرجية يكفر الخارجي والخارجي يكفر الشيعي والشيعي يكفر ليش؟ لانه ما

264
01:40:38.150 --> 01:41:07.750
اعذر اما للسنة فانهم لا يكفرون الا من يستحق التكفير من حيث العموم واما من حيث الخصوص فانهم يكلون ذلك الى اهلهم للقضاة والمفتين والحكام ولا يكفرون بالكوب نعم وان لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة. هذه مسألة متى يجوز للمجتهد ان يقلد

265
01:41:08.700 --> 01:41:31.850
اذا لم يظهر له الحكم او تخلف احد شروط الاجتهاد وجب عليه التوقف وجاز له تقليد المجتهد الاخر نعم التقليد تعريفه التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلابة. واصطلاحا

266
01:41:32.450 --> 01:41:46.200
اتباع من ليس قوله من ليس قوله حجة فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع اهل الاجماع واتباع الصحابي. اذا قلنا ان قوله حجة

267
01:41:46.550 --> 01:42:02.250
فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا. لانه اتباع للحجة. لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. يعني هل لو قلنا انت الان ليش قلت بهذا الحكم؟ قال اتباعا لنص الاية

268
01:42:02.500 --> 01:42:21.800
هذا ما يسمى تقليد لان اتباع الاية اتباع المبلول الدليل هذا لا يسمى تقليدا ومدلول الدليل مفهومه والدليل الكتاب والسنة والاجماع واقوال الصحابة. هذي كلها ادلة اذا لا يسمى تقليدا

269
01:42:22.650 --> 01:42:38.100
كما ان من عمل بالقياس لا يسمى مقلدا انه عمل بالدليل اذا ما ما معنى التقليد في الاصطلاح؟ اتباع من ليس قوله حجة فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا

270
01:42:38.600 --> 01:43:01.750
اتباعه للاجماع لا يسمى تقليدا اتباع قول الصحابة لا يسمى تقليدا اتباع قول القائس او اتباع القياس لا يسمى تقديم اذا ما هو التقليد هو هو يعني العمل بقول من ليس قوله

271
01:43:01.850 --> 01:43:23.950
جهل هذا يسمى تقليد العمل بقول من ليس قوله حجة في نفسها العالم هل قوله حجة في الشرع في نفسه؟ هل قوله دليل؟ ولا قوله دال على الدليل اذا ليس دليلهم

272
01:43:24.100 --> 01:43:48.900
لذلك نقول ان اتباع العلماء هذا يسمى تقليدا نعم مواضع التقليد يكون التقليد في موضعين الاول ان يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرده التقليد لقوله لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

273
01:43:49.150 --> 01:44:10.450
فالواجب ان يسأل العلماء طيب اذا سألهم على كيفه لا نتبعه. وجوبا. لذلك قال فرض التقرير نعم ويقلد افضل من يجده علما وورعا. فان تساوى عنده اثنان خير بينهما. ان تساوى في الفضل ان تساوى في الفضل

274
01:44:11.300 --> 01:44:35.400
فينظر الى اوثقهما في نفسه. او رعيهما فيقدم وان تساويا عنده في الوثوق والورع فيقدم اكبرهما سنا  الثاني ان يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيما يجوز له التقليد حينئذ

275
01:44:35.450 --> 01:44:59.100
واشترط بعضهم ولا يتمكن من النظر فيها. ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. نعم. لانها ضرورة الان صارت ظرورة والظرورات تبيح المحظورات واشترط بعضهم بجواز التقليد الا تكون المسألة من اصول الدين التي يجب اعتقادها. لان العقائد يجب الجزم فيها. والتقليل

276
01:44:59.100 --> 01:45:25.800
انما يفيد الظن فقط هذا غير صحيح والراجح نعم والراجح والراجح ان ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والاية في سياق لاثبات الرسالة وهو من اصول الدين. ولان العامي لا يتمكن من معرفة الحق بادلته. فاذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه

277
01:45:25.800 --> 01:45:44.500
لم يبق الا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لم يقل احد من اهل العلم من السلف ان عقائد المقلدين باطلة وانما هذا القول قاله المتكلمون من الاشاعرة وغيرهم

278
01:45:46.750 --> 01:46:07.300
نحن نقول ان المسلم عليه ان يتعلم اصول الدين وجوبا لكن ان قصر في الواجب واخذ الدين تقليدا لكن بلا تردد فآآ دينه التقليدي الذي ليس فيه تردد ولا شك مقبول

279
01:46:08.300 --> 01:46:32.700
ما هو الذي لا يقبل من الايمان؟ هو الذي فيه شك وتردد ودين بعض المقلدين اثبت من دين كثير من المتكلمين الذين يقولون بنينا عقائدنا على الادلة والبرد كان والدي رحمه الله يذكر لي قصة

280
01:46:32.750 --> 01:46:51.350
ان الرازي رحمه الله خرج من هراء مع بعض تلامذته الى البرية فوجد راعي غنم انفردوا كل واحد يمشي صوب فرأى وجد راعي غنم. فقال له يا ايها الراعي ما الدليل على وجود الله

281
01:46:52.250 --> 01:47:13.500
فنظر اليه الراعي متعجبا كيف يسأل ويطلب دليل على وجوده فاخذ عصاه يريد ان يضربه مسكوه الطلاب ما تعرف هذا امام المسلمين هذا عنده الف دليل على وجود الله. قال له الراعي مسكين الف مرة شك

282
01:47:13.800 --> 01:47:31.900
فاحتاج لالف دليل في الله شك؟ يعني هذه المسائل ترى والله ما يحتاج اصول الدين ولذلك نحن نقول اهل السنة والجماعة يقولون ان العقائد يقبل فيها التقليد اذا لم يكن فيه ترديد بس. نعم

283
01:47:33.800 --> 01:47:53.800
انواع التقليد التقليد نوعان عام وخاص. فالعام ان يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع امور دينه وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين. ومنهم من حكى تحريمه بما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غيره

284
01:47:53.800 --> 01:48:11.900
النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز للمسلم ان يتبع شخصا غير النبي في كل شيء سيره نبيا سيره نبيا. اذا لا يجوز ان يقلد الانسان ها فيلتزم شخصا معينا

285
01:48:11.900 --> 01:48:24.350
او مذهبا معينا في كل شيء وهذا لا وجود له ايها الاخوة انا اقول لكم هذا لا وجود له. واقعيا ما لا وجود ليش؟ يجيك الانسان يقول لك والله انا حنفي افتيني يا شيخ

286
01:48:25.100 --> 01:48:41.500
الشيخ يفتيه بما يعلم قد يكون ما يقوله هو في المذهب الحنفي مرجوحا قد يكون ما يفتي به هو ما قاله هو في المذهب الشافعي متروكا في المذهب القديم او في المذهب الجديد او العكس

287
01:48:43.150 --> 01:49:00.150
لذلك يقولون هذه عبارة احفظوها. مذهب العامي مذهب مستفتي. مذهب مفتي ايش ما يفتي به المفتي عنده؟ هذا مذهب. ووش عرفه وين المذهب؟ لو قال لك تفكير المذهب الحنبلي وافتيته بالمذهب الشعبي وش عرفه

288
01:49:00.500 --> 01:49:25.450
ما يعرف فمذهب العامي مذهب المفتي. نعم وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل امره ونهيه وهو خلاف الاجماع وجوازه وجوازه فيه ما فيه. جوازه فيه ما فيه بل فيه تنزيل

289
01:49:25.450 --> 01:49:46.650
وغير النبي منزلة نبي وقال فيه تقول على الشر. اين اوجب الله على احاد الامة تقليد مذهب معين؟ اين لماذا لم يكونوا البكريين لماذا لم يكونوا عمريين ولا عثمانيين ولا علويين

290
01:49:48.600 --> 01:50:10.050
ما عندهم تقليد لشخص معين نعم وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم اخر افتاه ولا استدلال بدليل ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فهو متبع لهواه فاعل

291
01:50:10.050 --> 01:50:41.950
محرم بغير عذر شرعي وهذا منكر واما هذا يسمى هذا يسمى  يعني عند الاصوليين يسمونه التنقل والاخذ بالرخص وتتبع الرخص والترقيع في المذهب. نعم واما اذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول اما بالادلة المفصلة ان كان يعرفها ويفهمها. واما بان يرى احد الرجلين

292
01:50:41.950 --> 01:50:57.700
لاعلم بتلك المسألة من الاخر فهو اتقى لله فيما يقوله. فيرجع عن قول الى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب. وقد وقد وصى الامام احمد على ذلك. لذلك نجد ان ابا يوسف خالف ابا حنيفة

293
01:50:57.800 --> 01:51:19.800
في ثلثي المذهب ومحمد بن الحسن خالف ابا حنيفة في كثير من مسائل البدن وابن المبارك خالف الشيخ ابا حنيفة في بسائله في المذهب وزفر خالف اذن اذا تبين النص والدليل وجب اتباعه

294
01:51:19.900 --> 01:51:36.850
فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب عذاب نعم ثانيا والخاص ان يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز اذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد. سواء عجز عجزا حقيقيا

295
01:51:36.850 --> 01:52:01.650
او استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. العجز الحقيقي هو الذي يكون عند العامي والعجز الحكمي الذي يكون عند المشقة هذا للمجتهد. نعم فتوى المقلد قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر هم اهل العلم والمقلد ليس من اهل العلم

296
01:52:01.650 --> 01:52:18.950
وانما هو تابع لغيره. اذا لا يجوز للانسان ان يأخذ بفتوى المقلد. لماذا؟ لان فتوى المقلد حكاية اية قول الغيب وهو مقلد فلا يكون عالما والله ما امرنا ان نسأل المقلدين

297
01:52:19.000 --> 01:52:34.350
وانما امرنا ان نسأل العالمين. قال فسلوا اهل الذكر لا قال ابو عمر ابن عبدالبر وغيره اجمع الناس على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم. وان العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم

298
01:52:34.350 --> 01:52:50.100
وهذا كما قال ابو عمر فان الناس لا يختلفون في ان العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل. واما بدون الدليل فانما هو تقليد ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة اقوال

299
01:52:50.200 --> 01:53:12.300
احدها ام لا تجوز الفتوى بالتقليد لانه ليس بعلم. والفتوى بغير علم حرام. وهذا قول اكثر الاصحاب وجمهور الشافعية وهو الصواب الثاني ان ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز ان يقلد فيما يفتي به غيره

300
01:53:12.350 --> 01:53:30.500
الثالث ان ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو اصح الاقوال وعليه العمل هذا اختيار ابن القيم رحمه الله. نعم لماذا لا يتعلم الناس؟ ينبغي على المسلمين ان يتعلموا احكام دينهم

301
01:53:30.950 --> 01:53:48.200
نعم. فينبغي ايجاد طائفة من العلماء حتى لا يكون هناك تقليد في الامور لان الله امرنا بذلك قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. اذا ايجاد طائفة من اهل العلم امر فرض عيني

302
01:53:48.750 --> 01:54:01.950
والتقصير فيه اثم. نعم وبه يتم ما اردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة نسأل الله ان يلهمنا الرشد في القول والعمل وان يكلل اعمالنا بالنجاح انه جواد كريم. وصلى الله

303
01:54:01.950 --> 01:54:23.400
سلم على نبينا محمد واله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ورحم الله شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد على ما قدم كتب واشتى لهذه الامة والحقه بالسلف الصالحين وشكر الله لكم الحضور شكر الله الاخوة القائمين

304
01:54:23.700 --> 01:54:37.400
لهذه الدورة المباركة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك