ان المرأة لا تتولى الولايات العامة فقد قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوما ولوا امرهم امرأة. امرهم مفرد مضاف مقصود به العموم في الولايات العامة. واضح ولا لا على عموم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي صح ولا لا؟ هذا من المرجحات نعم ها كيف قدم على السنة على الواجب؟ ما في قياس. الاصل ان الواجب مقدم على على السنة قد ذكرنا من ادلة الفقه الكتاب والسنة والاجماع ونبدأ اليوم بالقياس ثم نأخذ القياس الصحيح الذي ينبغي العمل به ثم التعارض ثم ما يتعلق بالمفتي والمستفتي ونبدأ على بركة الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد نبدأ اليوم ان شاء الله في اه ما بقي من العلاقات المباحث علم اصول الفقه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين. قال المصنف العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى القياس تعريفه القياس لغة التقدير والمساواة واصطلاحا تسوية فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما. يعني ان القياس في الاصطلاح مبني على هذه الكلمات الاربعة تسوية فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما هذا هو المراد بالقياس عند الاصوليين بخلاف القياس عند الصرفيين فان المقصود به الميزان الصرفي نعم فالفرع المقيس والاصل المقيس عليه والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب او تحريم او صحة او فساد او غيرها والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل وهذه الاربعة اركان القياس والقياس احد الادلة التي تثبت بها الاحكام الشرعية القياس لا بد ان تتصور انه مبني على اربعة اشياء الشيء الاول يسمونه الفرع وهو عبارة عن المسألة الجديدة التي لم تجد لها حكما في في الشريعة منصوصا عليه الان اذا وجدت الفرع فانت تريد ان توجد حكما لهذا الفرع فتبحث له عما يشبهه لتلحق الفرع بشيء يشبهه. هذا المشبه به يسمى اصلا المشبه به يسمى اصلا. الحاق فرع باصل طيب لابد ان يكون حينما تلحق فرع باصل لابد ان يكون هناك علة جامعة بينهما مثلا انت الان اذا دخلت المسجد تبي تقول للناس انتو روحوا يمين وانتو روحوا شمال لازم يكون في قولك روحوا يمين انتم من تروحوا شمال لازم يكون في سبب ما هو السبب؟ ما هي العلة؟ اذا نلحق فرع باصل نلحق فرح باصل لابد يكون هناك في شيء رابط بينهم. هذا الرابط هي العلة وما المقصود من الربط ايجاد الحكم اذا الحق فرع باصله لعلة جامعة بينهما حتى نحكم على الفرع بحكم الاصل ولنذكر مثال على هذا يعني مثلا لما يأتي انسان ويقول لك هل يجوز ان ابيع واشتري هل يجوز ان ابيع واشتري شيئا في البحر في السفينة سيصل هذا الشيء بعد اسبوع يقال هذا لا يصح بيعه ولا شراؤه هذا الان فرع ما كانت موجودة بالازمنة السابقة بهذه الطريقة لا يجوز بيع هذا الشيء ما دام مجهولا في صندوق مقفل لا يمكن وصفه اللي هي الحاوية قال لا انا بشتري الحاوية يقول هذا غلط. انت تدلس على الناس انت ما تشتري الحاوية. انت ما تبي الحاوية اللي تبي اللي بداخل الحاوية واللي في داخل الحاوية مجهول ما تعرف. سيارة تراب قام حديد ما تعرف فهذا لا يجوز بيعه قياسا على نهي الشارع عن بيع المجهول وهذا يعتبر مجهول اذن ننتبه الان ان القياس بابه عظيم. ولم ينكر احد القياس الا الظاهرية فانهم انكروا القياس وعلى رأسهم ابن حزم وزعم في الاحكام في اصول الاحكام ان القياس هو عمل بالرأي المجرد وذكر ادلة لرد هذا الشيء لكن العلامة ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين رد كلام ابن حزم وبين بطلانه وذكر الادلة الدالة على الاعمال بالقياس اذا الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وتابعوهم الى الائمة الاربعة ومن بعدهم على العمل بالقياس حتى جاء ابن حزم فمنع القياس ومع منعه للقياس الا انه عمل في القياس لان من منع القياس لا يستطيع التخلص منه امر يحيط بالانسان في كل وقت فانت اما ان تعمل على الشيء بناء على حكم شرعي وهذا هو النص الكتاب والسنة او على الاجماع واذا لم تجد نصا ولا كتابا ولا سنة ولا اجماعا ما عندك الا القياس فادلة صحة العمل بالقياس كثيرة. والشيخ رحمه الله ذكر بعضها. نعم وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة واقوال الصحابة فمن ادلة الكتاب اولا قوله تعالى. هنا نضيف نقول وقد دل على اعتباره قد دل على اعتباره ادلة شرعية من الكتاب والسنة الشدة اليسرى وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة يعني هو معتبر دليل شرعي الكتاب والسنة واقوال الصحابة نكتب والاجماع قبل وجود ابن حزم فمن ادلة الكتاب اولا قوله تعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان والميزان ما توزن به الامور ويقايس به بينها هذا على احد التفاسير المقصود الله عز وجل ارشد الخلق الى امرين. الله امتن على الخلق بالامرين انزل الكتاب بالحق والميزان هو العدل والعدل المساواة بين المتساويات وعدم التسوية بين المختلفات وهذا هو القياس القياس هو تسوية بين متوافقات وعدم التسوية بينها المختلفة هذا هو القياس نعم ثانيا قوله تعالى كما بدأنا اول خلق نعيده وقوله تعالى والله الذي ارسل الرياح فتثيره سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد كذلك النشور فشبه الله تعالى اعادة الخلق بابتدائه. وشبه احياء الاموات باحياء الارض. وهذا هو القياس كل مثل في القرآن مثل قوله مثلهم او الكاف كما في الاية كما بدأنا اول خلق نعيده كذلك الخروج كل ما فيه كلمة مثل وكل ما فيه كاف التشبيه فهو نوع من القياس والنخلة باسقات لها طلع نظير رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتة كذلك الفرج يعني مقيس على هذا يعني مقيس على مثلهم كمثل الذي استوقد نار قياسهم كقياس الذي اشترى قدمه قال منافق ما استوقدنا في الواقع لكن مثلهم اي قياسهم كقياس الذي فالقرآن الكريم فيه اكثر من ستين مثالا في اكثر من ستين مثالا كلهم من باب القياس. نعم ومن ادلة السنة اولا قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن امها بعد موتها ارأيت لرأيتي لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك اذا النبي صلى الله عليه وسلم ارشدها الى الى الحكم وجوب القضاء عن امها او ارشدها الى جواز وقوع القضاء عن امها بالقياس على دينها على ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم الى القياس. نعم ثانيا ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمى قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عرقه قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. هذا مثال واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم فهم هذا الاعرابي بالقياس ومثل هذا ما جاء ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله قبلت وانا صائم فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ارأيت لو تمضمضت وانت صائم اليس فيه شيء؟ قال فمه اذا يعني هذا مثل هذا ولهذا ايها الاخوة حديث معاذ ابن جبل لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ارساله الى اليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله قال ان لم تجب قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد ما قال توقف وانما قال اجتهد فيه رأيي ولا اه هذا الحديث وان كان مختلف في لكن جماهير العلماء على العمل به وهو دليل على صحة القياس. نعم وهكذا جميع الامثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ها ذكر ايش؟ جميع الامثال لا قيس ومن اقوال الصحابة ما جاء عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه في القضاء قال ثم الفهم الفهم فيما ادلي عليك. مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قيس الامور عندك واعرف الامثال ثم اعمد فيها ترى الى احبها الى الله واشبهها بالحق. اذا عمر رضي الله عن افهم افهم ابا موسى الاشعري في هذا الكتاب الذي خصه بالارسال وهو للعموم الامة انه ينبغي بالمسائل التي لا نص فيها القياس. قال ثم قايس الامور عندك. واعرف الامثال. طيب اذا عرفنا المثال هذا مثل هذا اذا حكمه واحد هذا ليس مثل هذا اذا الحكم هو ليس بواحد اذا قال لنا القائل ان ها هنا نبتة طيبة ما تزرع في جزيرة العرب ولا لها ذكر في كتب العرب لا قبل الاسلام ولا بعد الاسلام ما حكمه؟ يقول ما دام طيبا فيمحق بالطيبات فيعطى حكم الطيب يعطى حكم الطيب بالاسم غير ممكن لانه اصلا ما هو موجود اذا يعطى الاسم للعلة وهي كونها طيبة جاءنا انسان وقال والله عندنا نبتة هذه النبتة تأتي بالنشوة وتذهب العقل ما تعرفون اسمها انتم وش اسمها هيرومي الهيروين كان موجود قبل ما كان موجود صح ولا لا ولا الكوكايين طيب هذه وجدت الان وش تقولون فيها قل حكمها حكم المسكرات مخدرات ما في اشكال عندنا. نعم قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول حكى المزني رحمه الله ان الفقهاء من عصر الصحابة الى يومه اجمعوا على ان نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. واستعملوا المقاييس الفقه في جميع الاحكام. اذا هذا الدليل الاجماع. من الذي حكى الاجماع؟ الامام المزني وهو من ائمة الائمة الكبار الذين كانوا من قرناء الامام احمد وهو من كبار تلاميذ الامام الشافعي نعم شروط القياس للقياس شروط منها اولا الا يصادم دليلا اقوى منه. فلا اعتبار بقياس يصادم النص او الاجماع او اقوال الصحابة اذا قلنا قول الصحابي حجة ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. طبعا مر معنا ان قول الصحابي حجة. وعليه. هل قول الصحابي حجة نصية او حجة قياسية شلون القياس يعني انت تقبل قول الصحابة لانه موافق للقياس ولا لانه قول صحابي اذا حجة نصية والقاعدة ان القياس لا يمكنه مقاومة الناس القياس لا يمكن ان يقاوم النص يعني الشيخ يذكر له مثال فما في داعي ان يذكر له محمد بيتزا نعم مثاله ان يقال يصح ان تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ولي. ها الان هذا قياسك لو قالكم قال ابو يوسف انت ايش تقول؟ يجوز للمرأة ان تبيع ولا ما يجوز لها ان تبيع يجوز لها انت بها ما دام يجوز لها ان الكبير يجوز لها ان تكون قاضية لصحة الجامع بين هذا وذاك صحة التصرف يقول لا هذا قياس مع الفاسد ليش قياس فاسد؟ لان هناك عندنا نص اذا القياس في مقابل النص مردود ماذا نسميه؟ قياس فاش واول من قاس القياس الفاسد قياس في مقابل النص هو ابليس فاتى بالتدريس. لذلك انت اعرف القياس دليل؟ نعم دليل لكن متى؟ القياس دليل مع الكتاب ومع السنة ومع الاجماع واما في حالة مخالفته للكتاب او للسنة او للاجماع مطروح اذا هو قياس معهما او في حال عدمها واما مقابلها واضح نعم فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. ما يصح ان يستدل الحنفي جوازي صحتي بيع المرأة بجوار على جواز صحة نكاحها لانه قياس في مقابل النص. والنص لا نكاح الا بولي. هكذا جاء عند ابي داوود والترمذي والعجيب هذي خارجة عن الدرس الاصول العجيب ان الحنفية يستدلون بهذا الحديث على ركنية شهادة الشاهدين في النكاح ويتركون اول. الحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل هم يقولون لازم شهيد عدل شو الدليل؟ قال حديث لا نكاح الا بشيء طيب وكم اولها ليش تخليها نعم ثانيا ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع. فان كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه. هذه قاعدة تحفظها لا يصح القياس على القيام واضح؟ لا يصح القياس على القياس. نعم. لان هو اصلا هو اصلا ضعيف يعتمد على غيره. فانت كيف تعتمد عليه واضح ولا لا نعم وانما يقاس على الاصل الاول لان الرجوع اليه اولى. ولان قياس الفرع عليه الذي جعل الذي جعل اصلا قد يكون غير صحيح ولان القياس على الفرع ثم الفرع على الاصل تطويل بلا فائدة طبعا القياس على القياس لا يصح ويسمونه قياسا غير صحيح وهنا لا بد ان ندرك ان لقس عندنا لقس عندنا اربعة انواع من حيث الاسم قياس صحيح وهو الذي اجتمعت فيه الشروط خلصنا؟ هذا واحد وهو الذي نقول عنه انه حجة. ما هو الحجة؟ اي قياس قياس الصلة النوع الثاني قياس فاسد وهو القياس في مقابل النص وهو مطروح عند جمال العلماء مطروح عند جماهير العلماء الثالث قياس باطل. وهو الذي لم تجتمع فيه الشروط وهو قياس مطروح بالاجماع قياس مطروح بالاجماع الرابع القياس على القياس القياس على القياس لا يصح. عند جماهير العلماء ويسمى قياسا غير صحيح او غير ثابت. نعم نعم. مثال ذلك ان يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز ويجري في الرز قياسا على البر فالقياس هكذا غير صحيح ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البرء. ليقاس على اصل ثابت بنص ثم القياس على القياس تطويل في الدليل والاصل انه في حال الاستدلال ينبغي المصير الى الدليل مباشرة بدون تطرد ثالثا ان يكون لحكم الاصل علة معلومة. ليمكن الجمع بين الاصل والفرع فيها فان كان حكم الاصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. ومن هنا قال العلماء ان العبادات لا قياس فيها ما تجي انت تقول والله قراءة القرآن شيء طيب اي شيء طيب ما دام انه شيء طيب خلاص انا بقرأ القرآن في المقبرة نقول هذا قياس لا يصح وهو قياس في مقابل النص لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا واقرأوا وصلوا فيها اذا هذه مسألة مهمة ان التعبديات او المسائل التعبدية او العبادات لا قياس فيه يجي واحد يقولها لو صام الانسان عن ميته قضاء ورد فيه الحديث فهل يجوز ان اصوم عن ميتي نفلا نقول لا ما يصح ليش ما يصح؟ ليش ما تقيسون النفل على الفرض؟ ما في قياس في العبادات واضح جاء انسان وقال لك هل الحج يجزئ عن العاجز الذي لا يستطيع الوصول الى الحج او لا يجزئه يجزي لوجود النص الحديث طيب اذا كان يجزئ الحج عن الغير يأتيك انسان ويقول لك يجوز اذا ان اصلي عن الغير شو تقول ليش احسنت عبادات ما فيها قياس. يجي انسان ويقول يجوز يتصدق عن احد ولا ما يجوز هذا يا شيخ الصدقة عن احد يجوز بدليل حديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به ويدخل في الصدقات الجارية ما يتصدق به الابن او القريب عن ميته صح قالها شفت جاز قياس جاز الصدقة جازت عن الميت اذا يجوز اقرأ القرآن هذه عبادة وهذه عبادة تتقول قياس في العبادات لا يصح بس. تعلم المسألة وترتاح نعم مثال ذلك ان يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له فيقال هذا القياس غير صحيح لان حكم الاصل ليس له علة معلومة انما هو تعبدي محض على المشهور. طيب ان قلنا انتبه الان ان قلنا ان اه كما هو اختيار ابن القيم ان الوضوء من لحم العبل لعلة الدسومة الشديدة وهذه العلة غير موجودة في النعامة اذا القياس لا يقصر مو لا يصح لانه في امر تعبدي للان قلنا ليس تعبدي بدليل انا عللنا الحكم. اذا الحكم اذا كان يقاس عليه. واذا كان الحكم غير معلل لا يقاس عليه والحكم وان كان معلنا في العبادات لا يقاسها لأنها عبادة عبادات ما فيها نضرب لكم مثال الان شوفوا اللي ما يفهمون القياس يفتحونها بحري على هواهم قال له قال له قال انا ما اصوم اذا جاء رمظان ليش ما تصوم قال يا اخي الله يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله انا متقي قلبي ابيظ والله اوجب الصوم على المتقين انا ما اصوم شو القياس المخربط هذا ها اصلا لو قلنا لعلكم تتقون علة التشريع التقوى فهذا في باب تعبدي الابواب التعبدية لا يقاس عليها يجب العمل بها ما لها علاقة ما يجي انسان ويقول والله الله عز وجل اوجب الحج لاجل كذا وكذا وهذا يلعن موجودة خلاص ما هي موجودة انا ما اثناء العبادات وان عللت لا قياس لها لا يقاس عليها انتبهوا هذه المسألة مهمة مثلا لو جاء انسان وقال ان نحن الان امرنا بالصلاة. ليش امرنا بالصلاة؟ لاجل الاجتماع لاجل ان نظهر الاجتماع والتعبد لله يجيك واحد ويقول لك طيب ممكن ان نجمع الناس على غير الصلاة؟ فنترك الصلاة هذا قياس غير صحيح نعم رابعا ان تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالاسكار في الخمر فان كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به. كالسواد والبياض مثلا مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان بريرة خيرت على زوجها حين عتقت قال وكان زوجها عبدا اسود فقوله اسود وصف فردي لا مناسبة فيه للحكم. ولذلك يثبت الخيار للامة اذا عتقت تحت عبد وان كان ابيض ولا يثبت لها اذا عتقت تحت حر وان كان اسود اذا لا بد في شرط الرابع من شروط صحة القياس ان تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره اما اذا كان مشتملا على وصف ولا يعلم من حكم الشارع ارتباط الاحكام بها اذا ما لنا علاقة مثلا قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وان تامر عليكم عبد حبشي طيب الان لو تأمر علينا ها حر ما يجي انسان يقول ان هذا القيد مفهوم اذا لا يسمع له ولا يقال لا لان هذه العلة كونه عبد حبشي ما خرج مخرج تعليق الحكم به وانما خرج مخرج تأكيد الامر اسمعوا باطل فرق بين الامرين نعم خامسا ان تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الاصل كالايذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأثيث. فان لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس مثال ذلك ان يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر. فهذا القياس غير صحيح لان العلة غير موجودة في الفرع. اذ التفاح غير مكين. التفاح في العادة اما ان يباع بالحب اما ان يباع بالحب او يباع بالكون اذا ليس هو مكينا ولا موزونا في اصل التشريح كونه الان يوزن لا يتغير الحكم. نعم اقسام القياس ينقسم القياس الى هذه الشروط الخمسة مهمة لابد لطالب العلم ان يحفظها في القياس. نلخصها الاول الشرط الاول الا يصادم القياس النصاب والا كان قياسا فاسدا الثاني ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او اجماع لا بقياس والا كان القياس غير صحيح الثالث ان يكون لحكم الاصل علة معلومة وليست تعبدية وليست تعبدية الرابع الشرط الرابع ان تكون العلة مشتملة على معنى مناسب يعلق الشارع الحكم عليه عادة يعلق الشارع الحكم عليه عادة الشرط الخامس التحقق من وجود العلة في الفرع كوجوده في الاصل التحقق من وجود العلة في الفرع كتحققه في الاصل نضرب مثال هذا لو جانا انسان وقال التدخين حرام قلنا له ليش حرام طبعا التدخين حرام ما في اشكال عندنا بس نتكلم عن كيفية الاستدلال قال التدخين حرام لماذا؟ قال لانه مفطر اللي يدخن لو ما عطيته سيجارة يتعصب ويتنرفز وتصير له حالة هستيرية فنقيسه على الخمر نقول لا العلة المعلولة الان اللي ذكرتها ليست كعلة الاسلام المسكر اذا منع عمن تعود عليه يختلف حاله عمن منع منه التدخين ثم من شرب المسكرات ذهب عقله لم يفرق بين اخته وزوجته. طيب المدخن لو اعطيته الدخان ما يفرق بين اخته وزوجته اذا هذا قياس غير صحيح لابد من الشرط الخامس التحقق من وجود العلة في الفرع كوجوده في الاصل لكن نقول التدخين حرام لانه من الخبائث نعم اقسام القياس ينقسم القياس الى جلي وخفي فالجلي ما ثبتت علته بنص او اجماع او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. اذا القياس ينقسم الى قسمين قياس جلي وقياس خفي ومن والعلماء الذين يقولون القياس حجة لا خلاف عندهم ان المقصود هو القياس الجري واختلفوا في القياس الخفي كما شئت. وعلى كل حال. الصواب ان القياس الجلي والقياس الخفي كله حجة ما معنى القياس الجلي؟ القياس الجلي هو ان علة علة العلة التي لاجلها حكم الشارع على الاصل علة منصوصة علة منصوصة كقوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام. اذا ربط الحكم بالاسكار ولا بكونه خمر بالإشكال اذن اذا علمنا ان العلة في التحريم كونه مسكرا فكل خمر مسكر محرم طيب اذا فرضنا ان الناس جو وسموا شيئا شرابا وسموه خمرا ولا يسكر. لا يتعلق الحكم به اذا انتبه الان القياس الجلي ان العلة منصوص عليها بالكتاب او بالسنة او قبل اجماع او وهذا الرابع الان اذا لابد في القياس الجلي شرط ما هو؟ ان العلة منصوص عليها اما بالكتاب واما بالسنة واما بالاجماع واما مقطوع بنفي الفارق فيه بين العصر والفجر يعني لا احد ينازعك اكتبني بين قوسين لا يوجد منازعة في وجود في وجود العلة في الفرع كوجوده في الاصل. غير منصوص عليها لكن لا احد ينازعك فيه. اضرب لك مثال لو جاء انسان وقال لنا الدخان حرام قلنا له نعم حرام. قال ما الدليل؟ قلنا الان نسألك الان سؤالا هل الدخان انت تعطيه لابنك وبنتك الصغير مثل ما تعطيهم البرتقال مثل ما تعطيهم التفاح ولا تمنع عنهم التدخين شي بيقول هو في الاول يمكن يقول لك لا مو بخبيث لكن الان يقول لك لا امنع ليش تمنع؟ لانه خبيث اذا انتبه الان كونه خبيث باتفاق واتفاقك وانت تنازعني في الحكم لكن وافقتني في العلة اذا حينئذ لي اقول بانه حرام وانه داخل في عموم الخبائث. لانك وافقت قطعنا انا وانت قطعنا بانه لا فرق خبيث هذا وليس من الطيبات. اذا متى ما قطع بين القائس وخصمه او بين المستدل وخصمه لانه لا فرق بين لا فرق في وجود العلة في الفرع كوجوده في الاصل فهذه تسمى قياسا جليا. نعم مثاله مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمام بالدم النجس الجاف على المنع من من الاستجمام بالروثة فان علة حكم الاصل ثابتة بالنص. حيث اتى ابن مسعود رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة. ليستنجي بهن. فاخذ الحجرين والقى الروثة. وقال هذا ركس. والركس النجس. اذا النبي صلى الله عليه وسلم علم حكم الاصل بكونه ايش؟ نجسا. اذا القياس ان كل ما كان نجسا فحكمه حكم الروثة لا يجوز الاستنجاء به لو قال لنا قبل اين استفدتم هذا العموم في الحكم؟ فقلتم كل نجس لا يجوز الاستنجاء به قلنا استفدناه من من علة وردت في اصل الحكم في مسألة معينة فعللنا الحكم. فعممنا حكم العلة لان الشارع اذا اعل الحكم بعلمه فان العلة تعم ومثال ما ثبتت علته بالاجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي بثبوت علة الاصل بالاجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب لماذا اذا منعوا من ان يمنع ان يحكم القاضي وهو حاقن لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من ان يحكم القاضي وهو غضبان الان هذا نص وبالاجماع ان علة النهي ما هو علة النهي الان بالاجماع علة النهي ان الغضب مسبب لتشويش الفكر وانشغال القلب فلا يأتي الحكم صحيح طيب هذه العلة موجودة في الحاقن موجودة في السهران موجودة في حزين اذا العلة عامة ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم اتلافه بالاكل للقطع بنفي الفارق بينهما. الله جل وعلا قال ولا تأكلوا اموال اه ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطنه الاية بالنص على اي شيء جاء الوعيد على اي شيء؟ عن الاكل فان قال قائل فان لبس ثوب اليتيم غصبا محرم وعليه الوعيد قلنا له من اين لك هذا؟ قال قياسا على تحريم مال اكل مال اليتيم قال لنا هو الان يقول لنا الا توافقونني بان النهي عن اكل مال اليتيم كان لاجل ان الاكل قل لي المال؟ قلنا نعم الاكل اتلاف للمال. قال ولبسه اتلاف له. توافقونني؟ قلنا نعم. اذا قطعنا بانه لا فرق اذا في الفرع بين الفرع والاصل. هذا اتلاف وهذا اتلاف اذا يصح قياسه على الارض. الاصلي لان نحن وهو اتفقنا على انه لا فارق في العلة وجوده يعني العلة موجودة في الفرع وفي الاصل. العلة موجودة في الفرع وفي الاصل. نعم ثانيا والخفي ما ثبتت علته باستنباط. ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. وهذا يسمى القياس المتنازع عليه ايش يسمى القياس المتنازع عليه هذا مثاله نظرب لك مثال شخصين جاء اليك وبينهما ولد هذا يقول ولدي وهذا يقول ولدي فانت الان تحير ما تعرف وين توديه يمين ولا شمال اذا جاءك حكم في مسألة انتبه الان الان لو قال لكم قائل ان عندنا شايب وعندنا مايو وعندنا عصير الان ان قلنا ان الشاي ملحق بالماء ملحق بالماء لعلة اصله كان ماء قبل ان نخلطه بالشبة هذا ممكن يمكن يأتي الشخص الاخر يقول لا قسه على العصير لعلة وجود اللوم مثلا قس على وجود العصير لوجود الاخلاق اذن كل شيء العلة فيها متنازع. واحد يمسكه من اليمين والثاني يمسكه مثال ذلك. نعم مثاله قياس الاثنان على البر في تحريم الربا في جامع الكيل فان التعليل بالكيد لم يثبت بنص ولا اجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. اذ من من الجائز ان يفرق بينهما بان مقروم بخلاف الاسنان الاشنان هذه هي اللي حنا نسميه باليوم صابو السنان نبت يصنع منه الصابون فلو قال لنا قائلا ان الاشنام يجري فيه الربا لماذا؟ قال قياسا على البر بجامع الكيل صح الصابون يباع مكيلا قديما والبر يباع وكيلا لكن الخصم يقول له لا ان الاشنام ليس مطحوما والبر مطعوم فوجد فارق بين البر والاشنال اذا لا يصح الايمان عرفنا الان لماذا سمي قياسا خفيا؟ لانه من وجه له شبه بالمقيس عليه ومن وجه هناك فارق بينه وبين المقيسي هذا واضح طيب انا ارسلكم سؤال لو جاءكم انسان اليوم وقال انا اعمل محامي هل يجوز لي ان اخذ على محاماتي شيئا او لا يجوز فجاء شخص قال يجوز لماذا يجوز قال لانه عمل كالسمسرة السمسار يعمل ها تبيع ها تشتري هكذا والمحامي يتكلم هذا هذا مو خصم لا هذا مو مذنب كذا قال يجوز فجاء خصمه وقال هذا التعليل انا لا اوافقك عليه اذا وجد الفارق طرح الفارق ولا اوجد الفارق؟ لما لما قال انا لا اوافقك معناته لن يطرح الفارق اذ لو وافقه معناته طرح الفارق قال لا اوافقك لماذا؟ قال لاني اشبهه بالجار ولا يجوز اخذ المال على استعمال الجاه اذا ننتبه الان الى هذه المسائل مهمة جدا القياس الخفي ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفرض متى يكون القطع بنفي الفارق؟ ها عند الاتفاق او عند عدم المنازعات. عند الاتفاق او عند عدم المنازعة لو قال كقائل الان هل يجوز لي ان اشتري ببطاقتي اللي يسمونها الفيزا مثلا هل يجوز لي ان اشتري ببطاقتي والبنك يظمنني وانا ما عندي رصيد ولا يأخذون زيادة يمكن شخص يأتي ويقول يجوز لانه يعتبر في حكم الكفيل والظمير يمكن يأتي انسان ويقول لا يجوز. لماذا؟ لانه ضمين وكفيل يأخذ اجرة في مقابل الضمان والكفالة. واخذ الاجرة بمقابل الضمان والكفالة فيه نظر عند الفقهاء فهو غير مسلم اذا هذا يدخل في القياس الخصم لانه ليس مسلما فيه العلي نعم قياس الشبه ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه وهو ان يتردد فرع بين اصلين مختلفي الحكم وفيه شبه لكل منهما فيلحق باكثرهما شبها به مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر او لا يملك قياسا على البهيمة. الان بالنسبة لقياس الشبه لازم تعرف ان قياس الشبه هو نوع من انواع القياس الخفي لماذا هو نوع من انواع القياس الخفي؟ لانه لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرق لتعدد لتردد الفرع بين بين اه اصلين مختلفي الحكم الشيخ ذكر الان مثال لو جا انسان وقال لعبد مملوك خذ هذا المال لك ملكه قال يجوز ليش يجوز؟ قال لان هذا الحر لو اعطى مالا لحر اخر فيتملك اذا يجوز هذا ايضا يتملك وجاء الاخر قال لا يجوز ان نملك العبد. ليش قال له هل هل الان العبد يجوز بيعه وشراءه او لا يجوز يجوز ان تبيعها لعبد وتشتريه؟ اذا هو مشبه بالبهيمة في بيعه وشرائه اذا لا يملأ لان البهيمة لا تملك هذا ايش نسميه قياس ايش؟ قياس الشفعة. نعم اذا نظرنا الى هذين الاصلين الحر والبهيمة وجدنا ان العبد متردد بينهما. فمن حيث انه انسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر. ومن حيث انه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويؤمن بالقيمة ويتصرف فيه. يشبه البهيمة وقد وجدنا انه من حيث التصرف المالي اكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. هذا مثال مشهور عند الاصولية لكن فيه ما فيه يعني الاولى ان يعبروا بكلمة بدال البهيمة الاولى ان ان يعبروا يعني بعبارة اخرى فيقولون مثلا آآ العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر او لا يملك قياسا على المتاع اذا كان احسن نعم وهذا القسم من القياس ضعيف اذ ليس بينه وبين الاصل علة مناسبة سوى اذ ليس بينه وبين الاصل عدة مناسبة سوى انه اشبهه في اكثر الاحكام مع انه ينازعه اصل اخر. اذا قياس الشبه تحفظ انه قياس الايش ضعيف نعم قياس العكس ومن القياس ما يسمى بقياس العكس وهو اثبات نقيض حكم الاصل للفرع لوجود نقيض علة حكم لوجود نقيض علة حكم الاصل فيه. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا اخوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الاصل وهو الوقف الحرام لوجود نقيض علة حكم الاصل فيه اثبت للفرع اجرا لانه وطأ حلال كما ان في الاصل وزرا لانه وقت حرام. الصحيح ان قياس العكس حجة. الصحيح ان العكس حجة اذا اه استوفى الشروط والشرع قد اعتبره في مسائل كثيرة. نعم التعارض تعريفه التعارض لغة التقابل والتمانع واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر واقسام التعارض اربعة الاول ان يكون بين دليلين عامين وله اربع حالات. الاصل لابد ان ننتبه ايها الاخوة الاصل انه لا يوجد تعارض لا يوجد تعارض لا بين الشرع المنزل الذي هو كلام الله ولا بين العقل الذي هو هذه واحدة لا ننساه لا يوجد تعارض بين كلام الله والذي هو صفة من صفاته وبين العقل الذي هو خلق من خلقه ثانيا لابد ان ننتبه انه لا يمكن ان يكون هناك تعارض في شريعة الله عز وجل فلا يوجد تعارض بين كتاب اية واية ولا حديث وحديث ولا اية وحديث ثالثا لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين نص واجماع لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين نص واجماع وان وجد فان النص اما انه منسوخ او انه غير صحيح او انه غير صريح رابعا لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين نص وبين قياس صحيح بين نص وبين قياس صحيح اذا تأملنا هذه الحالات نتذكر قول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا اذا لا نجد الاختلاف لماذا؟ لانه من عند الله نعم لكن التعارض يوجد في عقول المجتهدين او في عقول المكلفين يقرأ اية في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. فيصير عنده تعارض في ذهنه الواقع ما يوجد تعارض يقرأ قول الله عز وجل ولا يكلمهم الله عن الكفار يوم القيامة ثم يقرأ قوله عز وجل قال اخسئوا فيها ولا تكلموا بلاغ كلمه اذا التعارض وين مشى؟ في ذهن المكلف في ذهن طالب العلم او العالم او المجتهد والا في الواقع لا يوجد تعامل طيب اذا وجد التعارض في ذهن المكلف ماذا يفعل اذا وجد التعارض بين دليلين في نظره ماذا يفعل في نظره؟ ماذا يفعل لابد ان ندرك ان تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر ان كان احدهما نصيا والاخر عقليا فالنص مقدم على العقل لذلك قلنا قياس الفاسد ما هو؟ قياس في قابل الناس اذا نأخذ الدليل النصي ونترك الدليل ايش؟ القياسي العقلي هذي واحد تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. كلاهما صحيح هذا غير موجود في الواقع لكن قد يكون احدهما صريحا والاخر غير صريح فيقدم الصريح على نفسه قياس الدليلين احدهما صحيح الاخر ضعيف. قدم الصحيح ونترك اذا اقسام التعارض اربعة نحفظها ثم نعرف كيف الجمع بينها. نعم واقسام التعارض اربعة الاول ان يكون بين دليلين عامين وله اربع حالات. الاولى ان يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الاخر فيها فيجب الجمع مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم وقوله انك لا تهدي من احببت. والجمع بينهما ان الاية الاولى يراد بها هداية الدلالة الى الحق. وهذه ثابتة الرسول صلى الله عليه وسلم والاية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل. وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله وعليه وسلم ولا غيره. اذا وانك لتهدي يعني والله تهدي. الاية الثانية انك لا تهدي الذي يقرأ الايتين في اول وهلة يظن ان بينهما تعاظد لكن حينما يتأمل يجد انه لا تعرض. لانك لانك اذا تأملت تجد الاية الاولى المثبتة انك لتهدي المعني به المعني بها هداية الدلالة والارشاد ولا المنفية المعني بها هداية التوفيق والالهام والقلوب بيد الله عز وجل نعم الثانية فان لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ ان علم التاريخ. فيعمل به دون الاول. اذا اذا وجدنا التعارض بين الدليلين عامين ولم يمكن الجمع ماذا نفعل؟ فالمتأخر ناسخ ان علم التاريخ فيعمل به دون الاول جعلوا ذلك مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم فهذه الاية تفيد التخيير بين الاطعام والصيام مع ترجيح الصيام قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر تفيد تعيين الصيام اداء في حق غير المريض والمسافر. وقضاء في حقهما. لكنها متأخرة عن الاولى فتكون ناسخة له كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الاكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما. نعم اذا علمنا التاريخ فالمتأخر ناسخ المتقدم هذا عام وهذا عام. الان الاية الاولى اين العموم فيها؟ تأمل الاية فمن؟ هذا لفظ عام ولا خاص؟ عام عام من الفضل عموما اخذنا فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم واو الجماعة ايضا عامة في الاية الثانية فمن شهد منكما. ايضا عام ولا ما هو عام؟ عام اذن تعارض الان ماذا نفعل؟ ننظر وجدنا ان الثاني الاية الثانية متأخرة اذا هذه ناسخة لتلك. نعم الثالثة فان لم يعلم التاريخ عمل بالراجح ان كان هناك مرجح. هذا يسمى طرق الجمع. ها ماذا تعمل وقت التعارض اولا الجمع ما استطعت الجمع ماذا تفعل؟ تتصل الناسخ المنسوخ. ما عرفت الناسخ والمنسوخ ثالثا تسير الى الجنة الى الترجيح عفوا اذا جمع فنسخ فترجيح جمع فنسخ فترجيح مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره اعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك. فيرجح الاول بانه احوط ولان انه اكثر طرقا ومصححوه اكثر. ولانه ناقل عن الاصل ففيه زيادة علم. هذا احد الاقوال في الجمع بين الحديثين وهناك طريقة اخرى وقد مال اليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتبه الاخرى وهو ان من مس ذكره فليتوضأ ان كلمة ذكره مقصود به العلية. فمتى وقع المس بشهوة لكونه ذكرا يتوضأ اذا الحكم معلنا وهل هو الا بضعة منك؟ فمتى ما مسه بالبضعية اصبح حكمه كحكم مس الانف اذا ليس فيه الوضوء وهذا جمع لطيف. نعم الرابعة فان لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. اذا نكمل كلماتنا المختصرة جمع السماء السماء معرف بالف تفيد ايش؟ العموم العشر ليس فيما دون خمسة اوسق خمسة اوسق هذا خاص ولا عام؟ خاص كل عدد معين خاص الايقاع اذا اخذناها اذا ماذا نعمل الان؟ نقول القاعدة فترجيح فتوقف مرة ثانية ماذا نعمل بين الدليلين العامين المتعارظين الجمع فالنسخ فالترجيح فالتقوى نعم القسم الثاني ان يكون التعارض بين خاصين فله اربع حالات ايضا الاولى ان يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى. فيجمع بينهما بانه صلاها بمكة ولما خرج الى منى اعادها بمن فيها من اصحابه. وهذا ممكن ولا غير ممكن لان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل اصحابه يفترضون اذا صلى الظهر يوم النحر بمكة هذا خاص ولا عام شلون عام ليش عام ما في لفظ من الفاظ العمر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى بيوم النحر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمنى. اذا هو واحد الى خاص هنا تعارض خاصان ماذا نفعل الان الجمع كيف الجمع مثل ما قال الشيخ هذا جمع ملك نعم الثانية فان لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ ان علم التاريخ مثاله قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك من ما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الآية وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الثانية ناسخة للاولى على احد الاقوال. الاية الاولى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الخطاب له يا ايها النبي والاية الثانية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لان الخطاب له لا يحل لك كاف الخطاب النبي طيب في الاولى احل الله له الازواج مطلقا وفي الثانية حرم عليه الازواج لا يحل لك النساء اذا كيف الجمع بينهما على قول جمهور المفسرين انه لا يمكن الجمع لا يمكن الجمع لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن قالوا لا يمكن الجمع اذا يسيرون الى الناسخ والمنسوب. قالوا الثانية ناسخة للاولى على احد الاقوام ليش الثانية ناس يخلي انها متأخرة في النزول متأخرة في النصف وهناك من اهل العلم من يقول ليس هناك داعي للنسل لانه يمكن الجمع احللنا لك ازواجك عن الوصف المقصود. لا يحل لك النساء خارج عن الوصف المعني خارجا عن الوصف الذي مضى في الاية السابقة. نعم الثالثة فان لم يمكن النسخ عمل بالراجح اذ كان هناك مرجح مثاله حديث ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم الراجح الاول بان ميمونة صاحبة القصة فهي ادرى بها ولان حديثها مؤيد بحديث ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت الرسول بينهما اذا كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال قصة خاصة وابن عباس يقول تزوجها تزوجها وهو محرم وحصة خاصة تعارض تعارض الخبر الاول مع الثقة ولا يمكن الجمع ولا يمكن النسخ ليش؟ لان الزواج وقع مرة واحدة. مو مرتين والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة اذا ما عندنا شيء الا ان نقول ان نرجح ما هو المرجح؟ صاحبة القصة ادرى بشأنها ادرى بشأن نفسها من ابن اختها الرسول بينهما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة هو ابو رافع وهو ادرى بالقصة من ابن عباس يمكن ابن عباس شاف النبي صلى الله عليه وسلم يصير الاحرام ها وهو رايح يتزوج ميمونة فقال تزوجها وهو محرم وما علم انه وهو ذاهب انهى احرامه حلق رأسه مثلا هذا يمكن ولا غير ممكن؟ اذا صاحبة القصة والرسول اولى. اذا هذا مرجح للجانب. نعم الرابعة طبعا المرجحات كثيرة هناك اكثر من مئة مرجح وهذه المرجحات منقسمة الى قسمين مرجحات نقلية ومرجحات عقلية نعم الرابعة فان لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح نعم القسم الثالث لماذا لا يوجد مثال صحيح؟ لانه لا يوجد تعارض اصلا لا يوجد تعارض تعارض في اذهاننا فقط القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وقوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. فيخصص الاول بالثاني ولا تجب الزكاة الا فيما بلغ خمسة او سقم. فيما سكت لا تعارض بين عام وخاص لان العام يعمل بعمومه اذا امكن والخاص يعمل بخصوص اذا لم يمكن فان الخاص مخصص للعموم. نعم القسم الرابع ان يكون التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه فله ثلاث حالات الاولى ان يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخصص به مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر وقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فالاولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها. وغيرها لكن دل الدليل على تخصيص عموم الاولى بالثانية. وذلك ان الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج وعلى هذا فتكون عدة الحامل الى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها ام غيرها اذا اذا تعارض نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه فهنا نعمل بايهما هنا يسار الى المرجحات الاخرى اذا تعارض عام وهو اعم من النص الخاص المخصص له ثم هذا النص الذي مخصص له اعم الوجه وهذا النص اعم منه من ذاك الوجه. فاحدهما لا يمكن ان يخصص الاخر. ماذا نفعل؟ نبحث الى المرجحات الاخرى هذه قاعدة نحفظها. التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه. واخص من وجه اذا كيف الجمع بينهما؟ النظر الى المرجحات الاخرى النظر الى المرجحات الاخرى فان قام دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخصص له. هذا ما في اشكال مثل الان عمل الصحابة والنص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان المتوفى عنها زوجها ان وضعت بعد وفاة زوجها بايام تحل للازواج خلاص انتهى نعم ثانيا وان لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر عمل بالراجح مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالاول خاص في تحية المسجد عام في الوقت كاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالاول. فتجوز تحية المسجد في الاوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها. وانما رجحنا ذلك لان تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد. كقضاء المفروضة واعادة الجماعة فضعف عمومه. اذا اه اذا تعارض النص الذي هو عام من وجه خاص من وجه مع نص اخر خاص من وجه وعام من وجه ماذا نعمل؟ اذا لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر عمل بالراجح ومن المرجحات ان يكون عموم الثاني اضعف من عموم الاول. فيعمل بالعموم الاقوى دون العمومي الان تأمل الحديث الاول اذا دخل احدكم احدكم مفرد مضاف عم ولا ما عم؟ عم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعة خاص في تحية المسجد وعام في الوقت اذا دخل. اي وقت اي وقت. ظرف زماني يعم والثاني لا صلاة عام في النفي ما في صلاة صلاته جاء بعد النهي فعم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس اذا هو عام في الصلاة وخاص في الوقت. الان انتبه ماذا نفعل الان؟ نظرنا لا صلاة بعد الصبح هل ورد هناك اشياء خاصة يصح فيها الصلاة بعد صلاة الصبح وجدنا نحن رأينا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتسنن بعد الفرض فقال ما هذا؟ قال ركعتا الفجر انسيتهما او لم اصليهما الا الان فسكت اذا صار الان النهي هذا مخصوص العام هذا مخصوص ولا لا مخصوص بهذه الواقعة طيب لو ان رجلا تذكر بعد صلاة الفجر انه ما صلى العشاء يقضي عند تذكره لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ها اذا لكن لا كفارة لا الا ذلك اذا يصليها طيب وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الجنائز بعد العصر اذا هذا العموم ظعيف ولا قوي؟ ظعيف لانه هناك عدة مخصصات له. بخلاف اذا دخل دخل احد المسجد فيبقى خصوصه فلا يصلي حتى فلا يجد حتى يصلي ركعتين لم يأتي ما يضعفه بل جاء ما يؤكده مثل الان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فرأى رجلا قيل سليط غفاري او غيره دخل المسجد فلم يصلي. قال صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصليهما. مع ان اجتماع الخطبة واجب. وصلاة الركعتين سنة. هذا دليل وتأكيد لكن اذا جاء النص فالسنة يقدم على القياس خلصنا انت الان تجي الظهر تصلي اول شي الفرض ولا اول شي السنة طبعا موسع فقال العلماء ان النبي امره ان يصلي ركعتين تجوز فيهما لانه لا يفوته كل الواجب يمكنه ادراك شيء من الواجب ولا ما يمكن؟ اجتماع الخطبة يفوته شيء من الواجب هل يفوته كل الواجب لا ما هو واجب ابدا. الان سؤالي لو انه صلى ركعتي تحية المسجد هل يفوته كل الواجب ولا شيء من الواجب؟ اذا يدرك بعض الواجب اذا من ادرك بعض الواجب ادرك الواجب. هذا شيء. الشيء الثالث لذلك الاجماع انتبه او بالاتفاق نقول بالاتفاق من لم يدرك من الخطبة شيء وادرك الصلاة صلاته صحيحة صلاة الجمعة صحيحة لكن لو ما صلى ما ادرك ولا شيء من السنة فتأملت فيفوت نعم ثالثا وان لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم احدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه. والتوقف في سورة التي يتعارضان فيها لكن لا يمكن التعارض بينهم. هنا هنا تكتب في هذه الحالة تكتب الاصل انه لا تعارض بين عام وخاص جهتهما منفكة نعم لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الامر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح. لان النصوص لا تتناقض. والرسول صلى الله الله عليه وسلم قد بين وبلغ ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله اعلم. وقد الف العلماء رحمهم الله مؤلفات للجمع بينما يوهم التعارض في نظر الناس ومن اجمل ذلك تأويل مختلف الحديث وتأويل مشكل القرآن لخطيب اهل السنة آآ ابن قتيبة الدينوري رحمه الله. وهو من اوائل من الف تأويل آآ مشكل الحديث وتحويله مختلف القرآن لخطيب اهل السنة ابن قتيبة الدينوري وهو من تلاميذ تلاميذ الامام احمد وهناك مؤلفات كثيرة في هذا الباب. ومن اوسع المؤلفات فيما يتعلق بالقرآن هو تأويل شيخ مشايخنا الشيخ محمد الامين رحمه الله تعالى وهو دفع الاضطراب عن اي الكتاب مؤلف لم يؤلف مثله نعم ها دفع الاضطراب عن اي الكتاب الترتيب بين الادلة اذا اتفقت الادلة السابقة الكتاب والسنة والاجماع والقياس على حكم او انفرد احدها من غير معارض وجب اثباتك. اذا اذا ثبت اتفقت الادلة على حكم فيقال ثبت الحكم بدلالة الكتاب والسنة والاجماع والقدس واقوال الصحابة وعمل اهل المدينة. هذا ايش نسميه؟ نسميه توارد الادلة ايش نسميه توارد الادلة. طيب اذا انفرد احدها من غير معارض يعني مثلا الان لو جاءك انسان ها وقال لك انت مؤذن المسجد انت ترى فلان يصلي هل تشهد له بالايمان او لا تشهد له بالايمان؟ فانت تنظر ان القرآن يقول قل انما يعمر مساجد الله من امن بالله وله فتقول فنرجو انه من المؤمنين على الظاهر ونشهد له بالايمان. فيقول لك الرجل طيب الحديث ضعيف. اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشغلوا به. هذا ما استبدلت بالحديث. انا استبدلت بالاية والاستبدال باحدهما مغن عن الاخر. فاذا ثبت الامر بالكتاب او بالسنة او باقوال الصحابة او بالقياس صحيح يكفي ما دام لا يوجد تعارض نعم وان تعارضت وامكن الجمع وجب الجمع وان لم يمكن الجمع عمل بالنسخ ان تمت شروطه وان لم يمكن المسح وجب الترجيح فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر وهذا مر معنا ان هناك اه شيء يسمى النص قلنا ما هو النص؟ هو اللف والذي لا يحتمل الا معنى واحد الحمد لله رب العالمين. الان لا يحتمل الا معنى واحدا واما الظاهر مر معنا هو اللفظ المحتمل لمعنيين المعنى الاول اظهر من المعنى الثاني. هذا يسمى الظهر نعم فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر ايوة والظاهر على المؤول. المؤول اللي هو المعنى الثاني. نعم والمنطوق على المفهوم. نعم المنطوق مقدم على المفهوم منطوق الكتاب مقدم على المفهوم مثلا لو قال لك قائل ان آآ الحديث وفي سائمة الابل او في سائمة الغنم الزكاة منطوق الحديث ان السائم فيها الزكاة تأمل معي السايمة فيها الزكاة. والمفهوم المخالف ان ما ليس بشائمة ليس فيها زكاة فلا يجوز ان نلغي المنطوق ولا يجوز ان مفهوم ان نقدم المفهوم عن المنطوق فيأتي انسان ويقول والله ان المقصود من الزكاة وايجاد مال للفقراء وما وايجاد مال الفقراء يوجد في سائمة الغنم وفي غير سائمة الغنم نقول لا المفهوم من عموم النص لا يقدم على المنطوق. منطوق زائمة الايمان والمثبت على النافي. لماذا المثبت يقدم على النافي؟ لكن هذا الكلام يحتاج الى تفصيل. ذكرها العلماء في المطولات نختصره في سطرين الاول نقول المثبت المثبت المثبت في الاحكام مقدم مقدم على النافي لانه قد اتى بحكم جديد والاصل عدمه والناس والناس مقدم فيما تعم فيه البلوى والناشي مقدم في باب العبادات نعم والناقل عن الاصل على المبقي عليه. نعم. لان مع الناقل زيادة علم والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ وما كانت صفات القبول فيه اكثر على ما دونه. ما كانت صفات القبول فيه اكثر على ما دونه يعني حديث ثبت في الصحيحين وحديث لم تجده الا عند البيهقي فايهما تقدم الان الصحيح نعم وصاحب القصة على غيره. قصة ميمونة وابن عباس. نعم ويقدم من الاجماع القطعي على الظني. اجماع القطعي مقدم على الظن. لان الظن ربما يكون على الراجح نعم ويقدم من القياس الجلي على الخفي نعم ماذا يقدم؟ الاجماع ولا القياس ليش طيب ليش لا لان القياس غير معتبر في تعارضه مع النص والاجماع نص قياس لا يذكر اصلا قلنا هذا قلنا ان القياس اذا خالف النص فانه ملغي يسمى فاسد الاعتبار والقياس المخالف للنص قياس مخالف للكتاب للسنة او الاجماع الاجماع نص الادلة منقسمة الى قسمين نص ويسمى المنقول وا معقول وهو القياس نعم المفتي والمستفتي المفتي هو المخبر عن حكم شرعي والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. او الطالب الذي يطلب الحكم الشرع نعم شروط الفتوى طبعا العلماء رحمهم الله في المقاولات يذكرون اولا تعريف من هو المفتي ومن هو المجتهد؟ ويذكرون ايضا اداب للمفتي ويذكرون اداب للمستفتي هذي كلها موجودة في المطولات نعم شروط الفتوى يشترط لجواز الفتوى شروط منها اولا ان يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا او ظنا راجحا والا وجب عليه التوقف لا يجوز للمفتي ان يفتي الا اذا كان عارفا بالحكم يقينا ولهذا ايها الاخوة صحبت شيخنا عبد المحسن العباد في دروسه في المسجد النبوي قرابة عشر سنوات ما وجدته يفتي الا على شيء هو متيقن منه اذا شك فيه يقول الله اعلم نعم مباشرة هذا الواجب ويجوز عند عدم الحكم اليقيني الافتاء بالظن الراجح فان عدم الظن الراجح وجب التوقف. نعم ثانيا ان يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه فان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. بالنسبة للشرط الاول احذر نفسي واياكم من الافتاء بالعقل. اليوم اصبح الناس مبتلون يفتون بالمعقول دون الرجوع الى اظن في بالي هذا ما يجوز يا اخي لابد الانسان حينما يفتي يكون عنده دليل من القرآن والسنة الاجماع قال الصحابة اذا عدم ذلك بعدين يرجع الى المعقول والله مصايب اليوم ائمة المساجد خطباء قضاة مفتون اليوم يظنون يفتون بالمعقول طيب يمكن المعقول هذا عندك مخالف للملكوت هذه مشكلة كبيرة جدا يجب علينا نربي انفسنا على الا نفتي الا اذا تيقنا عدم المنقول فنفتي بالمعقول لان القياس لا يشار اليه مباشرة اليوم لا الناس مباشرة قياس قياس قياس عقل عقل عقل غلط نعم الاستماع لسؤال المستفتي استماعا جيدا هذا امر لا بد منه لان الحكم سينصب على على نحو مما يسمع. نعم فاذا اشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه وان كان يحتاج الى تفصيل استفصله او ذكر التفصيل في الجواب فاذا سئل عن امرئ هلك عن بنت واخ وعم شقيق فليسأل عن الاخ هل هو لام او لا؟ او يفصل في الجواب. فان كان لام لا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم. وان كان لغير ام فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم هذا لو انسان جاءك وقال يا شيخ انا الان آآ خرج مني صوت انتبه خرج مني صوت اتوضأ ولا ما اتوضأ الان المفتي ينبغي عليه ان يكون فطن ما دام سأل عن الصوت فانت ينبغي اما ان تسأله واما ان تبادره بالجواب وتبين له زيادة في الحكم ان ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء سواء كان بالصوت او بغير صوت لانه اذا كان يسأل عن حكم الصوم فانه ربما لا يعلم حكم الفساق ينبغي للمفتي ان يكون فطنا. نعم ثالثا ان يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الادلة الشرعية. فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب او هم او ملل او غيرها. الله يعجبني مرة اتصل علي واحد يمكن الساعة احدعش ونص وانا نايم تقريبا وانا العادة اني ما ارد بعد احدعش لكن ذاك اليوم ما ادري ايش كنت فرديت وطول معي واخر شيء غضبتني قال يا شيخ ما دام انك ما انت مرتاح لا ترد قلت والله جزاك الله خير زي اني رديت سمعت منك النصيحة نعم ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها اولا وقوع الحادثة المسئول عنها فان لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة. الا ان يكون قصد السائل التعلم فانه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه آآ متى سئل بكل حال؟ نعم ثانيا الا يعلم من حال السائل ان قصده التعنت او تتبع الرخص او ضرب اراء العلماء بعضها ببعض او غير ذلك من المقاصد السيئة. فان علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. بل ينبغي زجره وردعه ومنعه السائلين الذين يسألون بقصد الافساد بقصد التفريق والتعنت تتبع الرخص وضرب اراء العلماء بعضها البعض هؤلاء ينبغي زجرهم وعدم الفتح الباب امامهم لان بعضهم يريد التزلف والتقرب بهذه الطريقة نعم ثالثا الا يترتب على الفتوى ما هو اكثر منها ضررا. فان ترتب عليها ذلك وجب الامساك عنها دفعا لاشد المفسدة المفسدتين باخف ايمان نعم لو جاء انسان وسأل وقال هل يجوز ان انا اه اقطع قريبي اذا كان من اهل البدع انت تعلم الان لو انقطعه ربما يترتب عليه مفسدة اكبر وهو العقوق مثلا وعقوق الوالدين محرم فحينئذ لابد للفقيه ان ينظر الى ما يترتب على الفتوى من الحالات والمآلات من الحالات والمآلات فاذا فاذا ترتب على فتواه مفسدة اعظم من مصلحة الفتوى وجبالية النفس. ان ان يمسك عن الفتوى الا يا اختي ولذلك سكت كثير من اهل العلم في كثير من الفتاوى لترتب المفاسد. نعم ما يلزم المستفتي يلزم المستفتي يلزم المستفتي امور الاول ان يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة الثاني الا يستفتي الا من يعلم او يغلب على ظنه انه اهل للفتوى وينبغي ان يختار اوثق المفتين علما وورعا. وقيل يجب ذلك. الصواب انه يجب. يجب انه يسأل من هو اوثقوا عنده علما وورعا لا يجوز ان يسأل اي انسان لان الله عز وجل ما قال فاسألوا العلماء. قال فسلوا على الذكر واهل الذكر هم حفاظ الكتاب والسنة الذين اذا رأيتهم ذكرت الله الذين اذا رؤوا ذكر الله الذين يزهدون في الدنيا ويذكرون بالله هذا هو الواجب. نعم الثالث ان يصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عنف على من افتى بغير علم وعنف على من سأل من ليس اهلا لله الثالث ان يصف حالته وصفا صادقا دقيقا. كقول السائل انا نركب البحر ونحمل معنى القليل من الماء. فاذا توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر نعم يصف حاله وصفا دقيقا ما يجي يذكر حاله باجمال عشان ياخذ الفتوى ويروح ويطبق اذكر مرة اتصل شخص وانا بالاوقاف جالس عند احد المفتي ولا التليفون مفتوح مايك بس يقول السائل يقول للمفتي يقول له يا شيخ يجوز اني انا امنع زوجتي من الخروج من البيت ففطن له الشيخ قال ليش تمنعه من الخروج من البيت ايش السبب سأل لو ما سأل وافتى على الاجمال كان مشكلة قال لا يجوز ولا ما يجوز يا شيخ قال انا ما اقول لك يجوز ولا ما يجوز الا تقول لي ليش قال انا ابيها تتظايق عشان تطلب الخلع عشان ترد لي المبلغ. شف نسأل الله السلامة والعافية يعني خبز ما بعده خبث بس يبي يطلع كلام من الشيخ فلنحذر من مثل هذه الاسئلة نعم الرابع ان يتنبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه الا وقد فهم الجواب تماما. نعم الاجتهاد تعريفه الاجتهاد لغة بذل الجهد لادراك امر شاق. واصطلاحا بذل الجهد لادراك حكم شرعي والمجتهد من بذل جهده لذلك شروط الاجتهاد للاجتهاد شروط منها اولا ان يعلم من الادلة الشرعية ما يحتاج اليه في اجتهاده كايات الاحكام واحاديثها اقل ذلك ان يكون حافظا بايات الاحكام التي تقرب من خمسمائة اية واحاديث الاحكام التي تصل الى الف هذا اقله انسان لا يحفظ ايات الاحكام ولا احاديث الاحكام. ثم يتصدر للاجتهاد والفتوى هذا كبر عليه اربع قد نادى على نفسه بالجهل نعم هذا الاول تريد ان تكون مجتهد؟ تريد ان تكون طالب علم تريد ان تكون عالم احفظ ايات واحاديث الاحكام وهناك كتب خاصة في تفسير ايات الاحكام مثل تفسير اية الاحكام لابن العربي المالكي تفسير ايات الاحكام الجصاص حنفي واوسع ذلك تفسير آآ ايات الاحكام للقرطبي نعم وهناك ايضا احاديث للاحكام جمعت احاديث الاحكام جمعت مثل اوسعها منتقى الاخبار احسنها واصحها عمدة الاحكام لابن قدامة واوسطها بلوغ المرام ابن حجر وهناك شروحات على هذه الكتب نعم ثانيا ان يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الاسناد ورجاله وغير ذلك. اذا تكتب ان يكون عالما الحديث ان يكون عالما بمصطلح الحديث حتى يصح ان يقال عنه انه مجتهد وانه عالم. نعم ثالثا ان يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الاجماع حتى لا يحكم بمنسوخ او مخالف للاجماع. نعم ان يعرف وذلك اما بالحفظ او الاطلاع الحفظ والاطلاع. فهناك كتب الفت في هذه الابواب الناسخ والمنسوخ لابن الناس نحاس الناسخ المنسوخ لغيره الاجماع لابن المنذر الاجماع لابن حزم. مراتب الاجماع لابن تيمية ونحو ذلك للكتب. نعم رابعا ان يعرف من الادلة ما يختلف به الحكم من تخصيص او تقييد او نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. وهذا ما نسميه فيه بملكة الاستنباط ايش نسميه ملكت الاستنباط عنده ملكة الاستنباط يعرف ما هو الحكم الخاص ما هو الحكم العامة والمطلق ما هو المقيد اذا قرأ يعرف عنده ادوات ادوات الفهم التي هي ادوات العموم والخصوص يعرف معاني الحروف ونحو ذلك نعم خامسا ان يعرف من اللغة واصول الفقه ما يتعلق بدلالات الالفاظ. كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. من العجب اليوم والعجائب كثيرة انك ترى بعض الناس قد يفتي ويناقش في العلم ويتصدر وهو لا يعرف شيئا من اللغة لا نحوا ولا صرفا هذا من العجائب وليس عنده شيء من اصول الفقه. فضلا عن الملكة والصواب انه ليس المقصود مجرد العلم باللغة واصول الفقه وانما المقصود ملكة استخدامه نعم وهذا لا يأتي الا بالتمرس كيف تتمرس؟ تأخذ ايات تفتح القرآن تاخذ ايات هذي هذي دالة على العموم هذه دالة على الخصوص هذا مطلق هذا مقيم هذا ناسي هذا منسوب هذا من المتنازع فيه هذا نص هذا ظاهر هذا مؤول هذا منطوق هذا مفهوم هذا مفهوم موافق هذا مفهوم مخالف. هذا مفهوم اولي هذا مفهوم مساوي. هذا مفهوم ادنى. طبق هكذا تبغى العلم يجيك ميت بعض الناس يجي يجلس عشر سنوات وهو ما كان يكرهه يا اخي طبق هذا اللي تجلس نعم سادسا ان يكون عنده واقل ذلك التطبيق يكون بقراءة التفاسير فانها تعلمك على التمرس. تقرأ السنة هذي كتاب في التفسير يعلمك مثل الناسخ المنسوق يعلمك اسباب النزول يعلمك معاني الكلمات الغريبة يعلمك العام والخاص اللي بعده تقرأ تفسير اخر يؤكد هذا المعنى واللي بعده ما يجي عليك خمس سنوات عشر سنوات الا وانت ما شاء الله عندك تمرس وملك نعم سادسا ان يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلتها والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب هذه القدرة التي يتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلتها هذه القدرة يأتي بامرين اما بحفظ واما بسقر حفظ الصدور او فهم السطور فان كان عنده الكتب مضمونة وصحيحة فيجوز له حينئذ يقول الشرط السادس متوفى لكن شرط شخص ليس عنده حفظ الصدور وليس عنده السطور او الكتب الموثوقة فكيف يفتي؟ لا يجوز. حتى لو كان عنده ملكة الاستنباط موجود. نعم والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من ابواب العلم هذا هو الراجح يمكن انسان يكون مجتهد في الطهارة او في المواريث او في باب المعاملات ويمكن الانسان يكون مجتهد مطلق وهو في جميع ابواب الدين. نعم ما يلزم المجتهد يلزم المجتهد ان يبذل جهده في معرفة الحق. ثم يحكم بما ظهر له فان اصاب فله اجران اجر على اجتهاده واجر على اصابة الحق. طبعا هذا اذا كان مجتهدا واجتهد. اما اذا لم يكن مجتهدا واجتهد فانه اثم سواء اصاب او اخطأ. نعم لان في اصابة الحق اظهارا له وعملا به. وان اخطأ فله اجر واحد. والخطأ مغفور له. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم حاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر. فله اجران اجر على اجتهاده واجر على اصابته الحق وله اجر واحد وهو اجر الاجتهاد ولكن هل يأثم المجتهد اذا اخطأ وهو اهل للاجتهاد وزنية طيبة لا يأثم وان اخطأ ومعتقد اهل السنة والجماعة ان المجتهدين يعذرون ومعتقد اهل السنة والجماعة من المجتهدين يعذرون. واهل البدع لا يعذر بعضهم بعضا ولذلك عندهم الحكم بالتكفير لمن خالفهم المعتزلة ليش يكفر الخالد؟ الخالدي يكفر المعتزلة والمعتزلة يكفر المرجية والمرجية يكفر الخارجي والخارجي يكفر الشيعي والشيعي يكفر ليش؟ لانه ما اعذر اما للسنة فانهم لا يكفرون الا من يستحق التكفير من حيث العموم واما من حيث الخصوص فانهم يكلون ذلك الى اهلهم للقضاة والمفتين والحكام ولا يكفرون بالكوب نعم وان لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة. هذه مسألة متى يجوز للمجتهد ان يقلد اذا لم يظهر له الحكم او تخلف احد شروط الاجتهاد وجب عليه التوقف وجاز له تقليد المجتهد الاخر نعم التقليد تعريفه التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلابة. واصطلاحا اتباع من ليس قوله من ليس قوله حجة فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع اهل الاجماع واتباع الصحابي. اذا قلنا ان قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا. لانه اتباع للحجة. لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. يعني هل لو قلنا انت الان ليش قلت بهذا الحكم؟ قال اتباعا لنص الاية هذا ما يسمى تقليد لان اتباع الاية اتباع المبلول الدليل هذا لا يسمى تقليدا ومدلول الدليل مفهومه والدليل الكتاب والسنة والاجماع واقوال الصحابة. هذي كلها ادلة اذا لا يسمى تقليدا كما ان من عمل بالقياس لا يسمى مقلدا انه عمل بالدليل اذا ما ما معنى التقليد في الاصطلاح؟ اتباع من ليس قوله حجة فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا اتباعه للاجماع لا يسمى تقليدا اتباع قول الصحابة لا يسمى تقليدا اتباع قول القائس او اتباع القياس لا يسمى تقديم اذا ما هو التقليد هو هو يعني العمل بقول من ليس قوله جهل هذا يسمى تقليد العمل بقول من ليس قوله حجة في نفسها العالم هل قوله حجة في الشرع في نفسه؟ هل قوله دليل؟ ولا قوله دال على الدليل اذا ليس دليلهم لذلك نقول ان اتباع العلماء هذا يسمى تقليدا نعم مواضع التقليد يكون التقليد في موضعين الاول ان يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرده التقليد لقوله لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فالواجب ان يسأل العلماء طيب اذا سألهم على كيفه لا نتبعه. وجوبا. لذلك قال فرض التقرير نعم ويقلد افضل من يجده علما وورعا. فان تساوى عنده اثنان خير بينهما. ان تساوى في الفضل ان تساوى في الفضل فينظر الى اوثقهما في نفسه. او رعيهما فيقدم وان تساويا عنده في الوثوق والورع فيقدم اكبرهما سنا الثاني ان يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيما يجوز له التقليد حينئذ واشترط بعضهم ولا يتمكن من النظر فيها. ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. نعم. لانها ضرورة الان صارت ظرورة والظرورات تبيح المحظورات واشترط بعضهم بجواز التقليد الا تكون المسألة من اصول الدين التي يجب اعتقادها. لان العقائد يجب الجزم فيها. والتقليل انما يفيد الظن فقط هذا غير صحيح والراجح نعم والراجح والراجح ان ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والاية في سياق لاثبات الرسالة وهو من اصول الدين. ولان العامي لا يتمكن من معرفة الحق بادلته. فاذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق الا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لم يقل احد من اهل العلم من السلف ان عقائد المقلدين باطلة وانما هذا القول قاله المتكلمون من الاشاعرة وغيرهم نحن نقول ان المسلم عليه ان يتعلم اصول الدين وجوبا لكن ان قصر في الواجب واخذ الدين تقليدا لكن بلا تردد فآآ دينه التقليدي الذي ليس فيه تردد ولا شك مقبول ما هو الذي لا يقبل من الايمان؟ هو الذي فيه شك وتردد ودين بعض المقلدين اثبت من دين كثير من المتكلمين الذين يقولون بنينا عقائدنا على الادلة والبرد كان والدي رحمه الله يذكر لي قصة ان الرازي رحمه الله خرج من هراء مع بعض تلامذته الى البرية فوجد راعي غنم انفردوا كل واحد يمشي صوب فرأى وجد راعي غنم. فقال له يا ايها الراعي ما الدليل على وجود الله فنظر اليه الراعي متعجبا كيف يسأل ويطلب دليل على وجوده فاخذ عصاه يريد ان يضربه مسكوه الطلاب ما تعرف هذا امام المسلمين هذا عنده الف دليل على وجود الله. قال له الراعي مسكين الف مرة شك فاحتاج لالف دليل في الله شك؟ يعني هذه المسائل ترى والله ما يحتاج اصول الدين ولذلك نحن نقول اهل السنة والجماعة يقولون ان العقائد يقبل فيها التقليد اذا لم يكن فيه ترديد بس. نعم انواع التقليد التقليد نوعان عام وخاص. فالعام ان يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع امور دينه وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين. ومنهم من حكى تحريمه بما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غيره النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز للمسلم ان يتبع شخصا غير النبي في كل شيء سيره نبيا سيره نبيا. اذا لا يجوز ان يقلد الانسان ها فيلتزم شخصا معينا او مذهبا معينا في كل شيء وهذا لا وجود له ايها الاخوة انا اقول لكم هذا لا وجود له. واقعيا ما لا وجود ليش؟ يجيك الانسان يقول لك والله انا حنفي افتيني يا شيخ الشيخ يفتيه بما يعلم قد يكون ما يقوله هو في المذهب الحنفي مرجوحا قد يكون ما يفتي به هو ما قاله هو في المذهب الشافعي متروكا في المذهب القديم او في المذهب الجديد او العكس لذلك يقولون هذه عبارة احفظوها. مذهب العامي مذهب مستفتي. مذهب مفتي ايش ما يفتي به المفتي عنده؟ هذا مذهب. ووش عرفه وين المذهب؟ لو قال لك تفكير المذهب الحنبلي وافتيته بالمذهب الشعبي وش عرفه ما يعرف فمذهب العامي مذهب المفتي. نعم وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل امره ونهيه وهو خلاف الاجماع وجوازه وجوازه فيه ما فيه. جوازه فيه ما فيه بل فيه تنزيل وغير النبي منزلة نبي وقال فيه تقول على الشر. اين اوجب الله على احاد الامة تقليد مذهب معين؟ اين لماذا لم يكونوا البكريين لماذا لم يكونوا عمريين ولا عثمانيين ولا علويين ما عندهم تقليد لشخص معين نعم وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم اخر افتاه ولا استدلال بدليل ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فهو متبع لهواه فاعل محرم بغير عذر شرعي وهذا منكر واما هذا يسمى هذا يسمى يعني عند الاصوليين يسمونه التنقل والاخذ بالرخص وتتبع الرخص والترقيع في المذهب. نعم واما اذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول اما بالادلة المفصلة ان كان يعرفها ويفهمها. واما بان يرى احد الرجلين لاعلم بتلك المسألة من الاخر فهو اتقى لله فيما يقوله. فيرجع عن قول الى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب. وقد وقد وصى الامام احمد على ذلك. لذلك نجد ان ابا يوسف خالف ابا حنيفة في ثلثي المذهب ومحمد بن الحسن خالف ابا حنيفة في كثير من مسائل البدن وابن المبارك خالف الشيخ ابا حنيفة في بسائله في المذهب وزفر خالف اذن اذا تبين النص والدليل وجب اتباعه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب عذاب نعم ثانيا والخاص ان يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز اذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد. سواء عجز عجزا حقيقيا او استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. العجز الحقيقي هو الذي يكون عند العامي والعجز الحكمي الذي يكون عند المشقة هذا للمجتهد. نعم فتوى المقلد قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر هم اهل العلم والمقلد ليس من اهل العلم وانما هو تابع لغيره. اذا لا يجوز للانسان ان يأخذ بفتوى المقلد. لماذا؟ لان فتوى المقلد حكاية اية قول الغيب وهو مقلد فلا يكون عالما والله ما امرنا ان نسأل المقلدين وانما امرنا ان نسأل العالمين. قال فسلوا اهل الذكر لا قال ابو عمر ابن عبدالبر وغيره اجمع الناس على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم. وان العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم وهذا كما قال ابو عمر فان الناس لا يختلفون في ان العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل. واما بدون الدليل فانما هو تقليد ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة اقوال احدها ام لا تجوز الفتوى بالتقليد لانه ليس بعلم. والفتوى بغير علم حرام. وهذا قول اكثر الاصحاب وجمهور الشافعية وهو الصواب الثاني ان ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز ان يقلد فيما يفتي به غيره الثالث ان ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو اصح الاقوال وعليه العمل هذا اختيار ابن القيم رحمه الله. نعم لماذا لا يتعلم الناس؟ ينبغي على المسلمين ان يتعلموا احكام دينهم نعم. فينبغي ايجاد طائفة من العلماء حتى لا يكون هناك تقليد في الامور لان الله امرنا بذلك قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. اذا ايجاد طائفة من اهل العلم امر فرض عيني والتقصير فيه اثم. نعم وبه يتم ما اردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة نسأل الله ان يلهمنا الرشد في القول والعمل وان يكلل اعمالنا بالنجاح انه جواد كريم. وصلى الله سلم على نبينا محمد واله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ورحم الله شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد على ما قدم كتب واشتى لهذه الامة والحقه بالسلف الصالحين وشكر الله لكم الحضور شكر الله الاخوة القائمين لهذه الدورة المباركة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك