﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:21.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد فهذا هو اللقاء السادس عشر في شرح متن النبذة للعلامة السيد عبدالرحمن المشهور المتوفى في سنة الف وثلاث مئة

2
00:00:21.250 --> 00:00:44.400
وعشرين من الهجرة ووقفنا في شروط الصلاة عند قول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة اه قال وظنوا دخول الوقت وقوله وظن دخول الوقت اشار فيه الى ان من شروط الصلاة دخول الوقت

3
00:00:44.950 --> 00:01:12.200
واشار الى مرتبة من مراتب اه معرفة دخول الوقت وهي مرتبة الظن والظن آآ قد يكون باجتهاد بورد من القرآن او مطالعة كتاب ونحو ذلك ومن باب اولى لو عدم بدخول الوقت بنفسه او اخبره ثقة عن علم بدخول الوقت

4
00:01:12.350 --> 00:01:36.900
فحينئذ يكون الشرط قد تحقق اما لو صلى شخص بغير علم ولا ظن حاصل عن اجتهاد فلا تصح صلاته حتى وان صادف الوقت والدليل على اشتراط الوقت قول الله سبحانه وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

5
00:01:37.200 --> 00:02:01.400
والشرط السادس العلم بفرضية الصلاة وكيفيتها فقول المصنف رحمه الله العلم بفرضية الصلاة فلو شك في فرضيتها او اعتقد كونها سنة لم تصح صلاته وايضا يشترط العلم بكيفية الصلاة. بان يعرف افعالها واقوالها وترتيبها

6
00:02:01.550 --> 00:02:17.850
اذ لا تصح النية الا بذلك. لان من شرط النية العلم بالمنوي ولذا نقول لو اسلم شخص ودخل في صلاة جماعة وفعل مثلما يفعلون من غير معرفة منه لكيفية الصلاة

7
00:02:17.850 --> 00:02:39.900
فان صلاته لا تصح لانتفاء هذا الشرط والشرط السابع الا يعتقد فرضا من فروضها سنة فلو اعتقد فرضا من فروضها سنة فان صلاته لا تصح ولذا لو اعتقد ان الركوع او السجود مثلا سنة بطلت صلاته

8
00:02:40.000 --> 00:03:08.500
واما من اعتقد فرظية جميع افعال الصلاة صحت صلاته سواء كان عالما او عاميا لانه ليس ليس في ذلك الا انه ادى السنة الا انه آآ ادى آآ الفرض الا انه ادى سنة باعتقاد انها فرض. ليس في ذلك الا انه ادى سنة باعتقاد انها فرض

9
00:03:08.900 --> 00:03:32.050
الشرط الثامن مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى اجتناب المناهي في الصلاة وآآ تحت هذا الشرط ذكر مبطلات الصلاح فقال اجتناب المناهج في الصلاة وهي الاكل والشرب اي اجتناب اجتناب ايصال عين لجوف

10
00:03:32.450 --> 00:03:57.650
فان اكل الشخص قليلا ناسيا او جاهلا بالتحريم. وكان ممن يعذر بالجهل كان اسلم حديث او نشأ في بادية بعيدة عن العلماء فلا تبطل صلاته واما ان اكل كثيرا فتبطل صلاته حتى وان كان ناسيا او جاهلا بالتحريم

11
00:03:58.300 --> 00:04:21.850
وآآ مما يجتنب ايضا في الصلاة الحركات الثلاث المتوالية. كما ذكر المصنف وذلك بان بان لا يعد بالا يعد عرفا اه كل منها اه يعني اي متتابعة كثلاث خطوات متوالية

12
00:04:21.900 --> 00:04:48.900
اما الفعل القليل كخطوتين وان اتسعتا فلا تبطل الصلاح وكذلك الفعل الكثير اذا كان غير متوالي فلا تبطل به الصلاة وايضا ذكر المصنف رحمه الله الكلام فتبطل الصلاة بالكلام ولو نطق بحرفين غير مفهمين او نطق بحرف واحد مفهم

13
00:04:48.950 --> 00:05:15.950
والحرف الممدود بمدته يعتبر حرفان وتبطل الصلاة ولو حصل النطق آآ بحرفين غير مفهمين او بحرف مفهم ببكاء وانين او بتنحنح كما ذكر المصنف ويعذر المصلي في الكلام غير العمد اذا كان يسيرا وهو ست كلمات عرفية فاقل

14
00:05:16.200 --> 00:05:36.200
او سعال ما لم آآ يعذر. اي وتبطل الصلاة وقوله اوسعال ما لم يعذر اي اطلب الصلاة بسعال اه لا يعذر فيه. وذلك اه اذا كان اه مثلا تعمد السعال لما

15
00:05:36.200 --> 00:05:54.650
يجده في صدره فخرج منه حرفان فان صلاته لا تبطل. عفوا فان صلاته تبطل. نقول لو تعمد لما يجده في صدره فخرج منه حرفان بطلت صلاته. اما اذا غلبه السعال

16
00:05:54.750 --> 00:06:17.950
فخرج منه حرفان فان صلاته لا تبطل نكون بهذا انتهينا من الكلام بايجاز عن اه شروط صحة الصلاة الثمانية التي ذكرها المصنف رحمه الله. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى حول اركان الصلاة

17
00:06:18.400 --> 00:06:48.150
وعبر عنها بقوله فروظ الصلاة وآآ المصنف رحمه الله تعالى عدها سبعة عشر ركنا فقال اركان الصلاة سبعة عشر وذلك بعد الطمأنينة في كل ركن من الاركان الاربعة الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين عد الطمأنينة في كل واحد من هذه

18
00:06:48.150 --> 00:07:12.650
ركنا مستقلا. والذي في منهاج وتبعه عليه صاحب الزبد ان اركان الصلاة ثلاثة عشر ركنا بجعل الطمأنينة هيئة تابعة للركن وعلى كل حال سواء قلنا انها سبعة عشر او قلنا انها ثلاثة عشر فلا بد من الطمأنينة

19
00:07:12.650 --> 00:07:38.050
فالخلاف فقط في طريقة العد وليس الخلاف في ان الطمأنينة لابد منها فاول ركن من اركان الصلاة بحسب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى النية والمقصود ان تكون النية بالقلب. فلا يكفي مجرد النطق بها مع الغفلة. والدليل على ان النية ركن

20
00:07:38.050 --> 00:07:57.350
قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث المشهور انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثم اذا كانت الصلاة فرضا فتجب نية الفعل والتعيين كظهر او عصر ونية فردية

21
00:07:58.000 --> 00:08:20.800
ويجمع الثلاثة ان يقول نويت ان اصلي فرض الظهر او يقول نويت ان اصلي الظهر فرضا. والتلفظ بذلك مستحب ليساعد اللسان القلب هذا اذا كانت الصلاة صلاة فرض اما اذا كانت الصلاة صلاة نفل مقيد اما بسبب

22
00:08:20.950 --> 00:08:43.150
كصلاة الكسوف او مقيد بوقت كسنة الضهر القبلية مثلا او البعدية وصلاة العيدين فتجب نية الفعل والتعيين وفي النفل المطلق وهو الذي ليس مقيدا لا بوقت ولا بسبب تجب نية فعل الصلاة فقط

23
00:08:43.300 --> 00:09:12.650
ومثل النفل آآ ومثل النفل آآ المطلق ما كان في معناه ما كان في معناه كتحية المسجد وسنة الوضوء هذا ما يجب آآ من النيات واما ما يستحب فيستحب استحضار عدد الركعات والاضافة الى الله تعالى ليتحقق الاخلاص

24
00:09:12.650 --> 00:09:36.300
ويستحب ايضا ذكر القضاء او الاداء. ذكر القضاء اذا كانت الصلاة قضاء وذكر الاداء اذا كان الصلاة اداء نقف هنا وباذن الله تعالى في اللقاء القادم نكمل ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

25
00:09:36.300 --> 00:09:41.750
واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته