﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:18.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:19.050 --> 00:00:41.000
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والعشرون في شرح النبذة في الفقه العلامة عبدالرحمن المشهور رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورفع درجاته في الجنة اللهم امين

3
00:00:41.350 --> 00:01:03.550
وبعد ان تم الكلام على ما يتعلق بصلاة الجنازة ذكر المصنف رحمه الله تعالى آآ نبذة من الاحكام المتعلقة بالزكاة فقال رحمه الله تعالى الزكاة الزكاة هي في اللغة النماء وتطهير

4
00:01:03.950 --> 00:01:30.800
وعند الفقهاء اخراج مقدار مخصوص من اموال مخصوصة لفئات مخصوصة بشروط مخصوصة اخراج مقدار مخصوص من اموال مخصوصة لفئات مخصوصة بشروط مخصوصة والزكاة ركن من اركان الاسلام فهي ثالث الاركان بعد الشهادتين والصلاة

5
00:01:31.500 --> 00:01:50.350
ولذلك اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان من جحدها وانكر فرضيتها فقد كفر وارتد عن الاسلام وكان حلال الدم ان لم يتب وذلك لانها من الامور التي علمت فرظيتها بالظرورة

6
00:01:50.900 --> 00:02:13.450
واما من منع الزكاة وهو معتقد بوجوبها ومقر بفرضيتها فهو فاسق اثم يناله شديد العقاب في الاخرة. واما في الدنيا فانها اتؤخذ منه قهرا من قبل الحاكم المسلم ومن فوائد الزكاة

7
00:02:13.650 --> 00:02:35.700
انها تعود المسلم على الاعطاء والكرم وتطهر ما له وتنميه وتقوي المحبة والاخوة بين المسلمين وتساهم في القضاء على الفقر والبطالة في المجتمع والاموال التي تجب فيها الزكاة ستة اموال

8
00:02:36.150 --> 00:02:57.250
وهي النقدان وما يقوم مقامهما مما يتعامل به الناس من النقود اليوم سواء كانت نقود معدنية او ورقية وكذلك النقود الالكترونية والمال الثاني او النوع الثاني مما تجب فيه الزكاة بهيمة الانعام

9
00:02:57.800 --> 00:03:22.300
والثالث الزروع والثمار والرابع عروظ التجارة والخامس المعدن والسادس الركاز والمصنف رحمه الله تعالى لم يتكلم على جميع الاموال التي تجب فيها الزكاة وانما تطرق الى ذكر بعض الاحكام المتعلقة باهم الاموال الزكوية

10
00:03:22.700 --> 00:03:45.450
فقال رحمه الله تعالى اما الزكاة فيجب على من معه مال معرفة ما تجب فيه الزكاة وما لا تكب نقول قول المصنف رحمه الله اما الزكاة فيجب على فيجب على كل مسلم

11
00:03:45.900 --> 00:04:07.550
اذا كان ممن معه مال بلغ نصابا وحال عليه الحول معرفة ما تجب فيه الزكاة وما لا تتحقق فيه هذه الشروط فلا تجب فيه الزكاة  فالزكاة لا تجب على كافر اصلي

12
00:04:08.050 --> 00:04:29.150
ولا على العبد لانه لا يملك ولا تجب الزكاة في مال لم يبلغ نصابا او لم يحل عليه الحول الا انه لا يشترط ان يحول الحول في ربح التجارة ولا في الزروع والثمار ولا في المعدن والركاز

13
00:04:29.300 --> 00:04:54.600
ايضا قال المصنف رحمه الله تعالى فمن ملك احدى عشر اوقية من فضة والاوقية تساوي تسعة وعشرين فاصل خمسة وعشرين جرام فالنصاب يكون واحد وعشرين اوقية مضروبا في تسعة وعشرين فاصل خمسة وعشرين

14
00:04:54.900 --> 00:05:24.500
يكون تقريبا ستمائة واربعتاشر وفاصل خمسة وعشرين جرام وقد قدر بعض المعاصرين نصاب الفضة بانه خمسمائة وستين جراما وهذا التقدير آآ ذكره آآ ماجد الحموي في تحقيق مثلا بشجاع وقدر بعض المعاصرين نصاب الفضة بانه خمسمائة وثمانية وثمانين جرام

15
00:05:24.800 --> 00:05:46.350
وهذا ذكره صاحب التقريرات السديدة وبعض المعاصرين قدر آآ نصاب الفضة بانه خمسمائة وخمسة وتسعين جرام وبعضهم قدر نصاب الفضة بانه ستمائة واثنين وسبعين جرام وهذا ما ذكره اصحاب الفقه المنهجي

16
00:05:46.800 --> 00:06:12.800
والاخذ بالاقل احوط قال المصنف رحمه الله او ملك ثلاث او ثلاث اواق ذهب خالصين اي اذا ملك ثلاث اواق من الذهب وهو يعادل عشرون وهو يعادل عشرين مثقالا ويعادل بالجرامات خمسة وثمانين جرام

17
00:06:13.100 --> 00:06:34.300
اه من الذهب الخالص كما قال المصنف خالصين اي فضة خالصة واذهب خالص فلا تجب الزكاة في ذهب ولا فضة مغشوشين ما لم يبلغ خالصهما نصابا ولا يظم الذهب الى الفظة في تكميل النصاب

18
00:06:35.050 --> 00:07:01.650
قال المصنف رحمه الله او قيمتها من عروض التجارة تقدير الكلام او ملك قيمتها. ولعل الصواب قيمتهما من عروظ التجارة والتجارة هي تقليب المال بالبيع والشراء بغرض الربح ثمان التاجر اذا اشترى عروض التجارة بذهب قومها بنصاب الذهب

19
00:07:02.150 --> 00:07:24.600
وكذلك لو اشتراها بالاوراق النقدية المعروفة اليوم. فانه يقوم تجارته بنصاب الذهب اما لو اشتراها بفضة فانه يقومها بنصاب الفضة والله اعلم فاذا بلغ ما لديه من ذهب او فضة او عروض تجارة

20
00:07:24.650 --> 00:07:53.050
نصابا وجبت الزكاة عليه ولزمه ربع العشر ويمكن معرفة ذلك اي ربع العشر. بقسمة المال جميعه الذي بلغ نصابا على اربعين فالناتج هو ربع العشر ويلزمه اخراجه كل سنة ما دامت الشروط اي شروط وجوب الزكاة متحققة في ذلك المال

21
00:07:54.250 --> 00:08:13.400
ومن ملك من التمر او الزبيب طبعا المصنف رحمه الله قالوا من ملك من التمر ستة عشر مائة رطل او خمسة وسبعين اهوالا فتجب الزكاة الى اخر ما قعده. لم يذكر الزبيب

22
00:08:13.900 --> 00:08:36.500
والزكاة تجب في التمر وفي الزبيب في هاتين الثمرتين فنقول من ملك من التمر او الزبيب ستة عشر مائة رطل رطل الافصح بكسر الراء او خمسة وسبعين قهوالا جمع قهول

23
00:08:36.600 --> 00:09:05.200
ويعادل اثني عشر مدا طعاما اي ملك هذا المقدار آآ من الطعام اي من من الحبوب التي تقتات كالارز والشعير وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من التقديرات فهو بحسب ما كان شائعا في عصره في بلاد حضرموت

24
00:09:05.850 --> 00:09:27.050
والنصاب في المؤشرات كما جاء في الحديث الصحيحين خمسة اوسق قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوسق ستون صاعا والصاع اربعة امداد فالنصاب يعادل الف ومئتي مد

25
00:09:27.150 --> 00:09:45.650
بعد التنقية من نحو تبن وقشر لا يؤكل ولا يدخر معه واما ما يدخر في قشره ولا يؤكل معه كالارز فنصابه عشرة اوسق تحديدا كما اعتمده ابن حجر رحمه الله تعالى

26
00:09:45.850 --> 00:09:58.200
نقف هنا ونتمم في اللقاء القادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته