﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:25.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه. اما بعد فنحن اليوم في اليوم السابع من رمضان عام الف واربع مئة واربعين للهجرة وفي اللقاء السابع والعشرين من شرح النبذة في الفقه للعلامة

2
00:00:25.850 --> 00:00:43.850
عبدالرحمن المشهور المتوفى سنة الف وثلاث مئة وعشرين من الهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهذا هو المجلس الاخير ان شاء الله عز وجل قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيه

3
00:00:44.250 --> 00:01:05.650
ويطلق التنبيه على البحث اللاحق الذي تقدمت له اشارة قال يجب على النساء تعلم احكام الحيض وهو لغة السيلان وشرعا ده مجملة يخرج من اقصى الرحم على سبيل صحتي في اوقات مخصوصة

4
00:01:06.200 --> 00:01:29.700
قال يجب على النساء تعلم احكام الحيض والنفاس وهو لغة الولادة وشرعا الدم الخارج عقب الولادة  قال وما يجب قضاؤه من الصوم والصلاة. اي واجب عليهن تعلم ما يجب قضاؤه من الصوم والصلاة وما لا يجب

5
00:01:30.250 --> 00:01:54.700
وهذا التعلم فرض عين. لان العبادة لا تصح الا به ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى والا اثمنا واثم اولياءه اولياؤهن وازواجهن وقد قال العلماء انه يجب على المرأة ان تتعلم ما تعين عليها تعلمه

6
00:01:55.050 --> 00:02:20.650
كاحكام الحيض والطهارة والصلاة وغيرها. وانها اذا ارادت الاستفتاء فلم يغنها زوجها فخرجت فلا تسقط نفقتها ولا تعد ناشذة بذلك قال المصنف رحمه الله تعالى واقل الحيض يوم وليلة سواء كان متصلا او متقطعا

7
00:02:21.000 --> 00:02:47.750
لكن مجموع الساعات اربع اربعة وعشرون ساعة فلو نقص عن ذلك فهو استحاضة والنقاء المتخلل بين دماء الحيض حيض على المعتمد ولذا قال المصنف رحمه الله ولو كان متقطعا في ايام لا تزيد على خمسة عشر فكلها حيظ

8
00:02:48.350 --> 00:03:10.650
ومقابل ذلك ان النقاء في المتخلل بين الحيض ليس حيضا  المعتمد انه حيض وعلى المعتمد قال المصنف رحمه الله يجب قضاء الصوم الواقع اي يجب قضاء الصوم الواقع في هذه الايام

9
00:03:10.850 --> 00:03:31.600
التي هي ايام النقاء بين ايام الحيض قال لا الصلاة اي ولا يجب قضاء الصلاة ودليل هذا قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

10
00:03:32.300 --> 00:03:54.500
قال واكثره خمسة عشر يوما بلياليها. اي واكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها فان زاد عليها فهو استحاضة والاستحاضة كل دم يخرج من فرج المرأة ليس حيضا ولا نفاسا فالدماء الخارجة من فرج المرأة ثلاثة

11
00:03:54.750 --> 00:04:13.950
اما حيض او نفاس او استهاض وغالب الحيض لم يذكره المصنف رحمه الله وهو اما ستة ايام او سبعة ايام وباقي الشهر هو غالب الطهر قرر المصنف رحمه الله تعالى

12
00:04:14.650 --> 00:04:36.150
مبينا بعض احكام الاستحاضة لما كانت الاستحاضة حدث دائم ذكر المصنف كيفية تطهر تدهور المرأة المستحاضة قال فيجب عليها ان تصلي وتصوم اي لها حكم الطاهرات فيجب ان تغسل فرجها

13
00:04:36.300 --> 00:05:00.750
من النجاسة ثم تحشوه بقطنة مثلا دفعا للنجاسة او تخفيف لها. الا اذا تأذت به اي بالحشوة او كانت صائمة فان لم يكفها الحشو تعصبه بخرقة مشقوقة الطرفين على على الكيفية المعروفة لدى النساء

14
00:05:01.200 --> 00:05:27.650
ولا يضر بعد ذلك خروج الدم الا اذا قصرت بالشك قال المصنف رحمه الله فيجب عليها ان تصلي وتصوم تعصب وتعصب وتتوضأ في الوقت اي تتوضأ في الوقت ولو لنافلة اي بعد الدخول وقت النافلة لا قبل الوقت. ولا تجمع بطهارة بين

15
00:05:27.650 --> 00:05:54.550
بل تجدد العصابة وتتطهر لكل فريضة عينية وتبادر بالصلاة عقب الوضوء فان اخرت الصلاة لغير مصلحتها كاكل استأنفت جميع استأنفت جميع ما مر وجوبا ولو لم تزر العصابة عن محلها ولا ظهر الدم

16
00:05:54.650 --> 00:06:18.550
وان اخرت الصلاة لمصلحتها كاجابة مؤذن او انتظار جماعة فلا يظر ذلك قال المصنف رحمه الله واذا كان بين الدم والدم خمسة عشر يوما نقع فهما حيضان لان قل الطهر خمسة عشر يوما

17
00:06:19.050 --> 00:06:35.950
وان كان النقاء المقصود ان كان النقاء دون ذلك اي دون خمسة عشر يوما فحيض واحد ان امكن جمعه مع الاول بالا تزيد مع النقاء المتوسط على خمسة عشر يوما

18
00:06:36.300 --> 00:06:56.850
مثال يوضح هذا الكلام لو حاضت المرأة خمسة ايام ثم انقطع الدم اربعة ايام ثم عاد الدم خمسة ايام. فمجموع الايام اربعة عشر يوما وهي دون مدة اكثر الحيض فكل هذه الايام

19
00:06:57.250 --> 00:07:15.350
تعتبر حيضا وهذا القول يسمى قول السحب كما تقدم وهو المعتمد في المذهب واما اذا رأت المرأة الدم ثلاثة ايام ثم رأت النقاء اثني عشر يوما ثم عاد الدم ثلاثة ايام

20
00:07:16.100 --> 00:07:39.200
ثم انقطع فالثلاثة الاخيرة دم فساد لا دم حيض لانه جاوز اي لان الدم جاوز اكثر الحيض ثم قال المصنف رحمه الله تعالى واقل النفاس لحظة وابتداؤه من انفصال جمع الولد. اي بعد فراغ الرحم

21
00:07:39.250 --> 00:07:59.650
اما الدم الخارج مع الولد فليس بحيض لانه من اثار الولادة ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد بل ذلك دم فساد الا اذا كان الدم الخارج مع الولادة متصلا بذلك

22
00:07:59.800 --> 00:08:25.500
متصلا بحيثها المتقدم متصلا بحيضها المتقدم فهو دم حيض قال المصنف رحمه الله واقل النفاس لحظة وغالبه اربعون يوما واكثره ستون يوما والمعتمد في ذلك الاستقراء ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم ما لو زال مانع وجوب الصلاة فقال رحمه الله

23
00:08:25.800 --> 00:08:41.300
واذا طهرت المرأة في وقت من الاوقات ولو اخر جزء منه بان بقي من الوقت ما يسع تكبيرة الاحرام وجبت ذلك الوقت وتكون اداء ان وقعت في الوقت والا فهي قضاء

24
00:08:41.650 --> 00:08:56.700
ويجب قضاء الفرض الذي قبلها ايضا ان كان يجمع معها ولهذا قال المصنف رحمه الله وان كانت طهرت في وقت العصر وجبت الظهر معها او وقت العشاء وجبت المغرب معها ايضا

25
00:08:56.700 --> 00:09:19.800
فان لم تجمع معها فلا يجب قضاؤها فمثلا لا تجب العصر بادراك قدر تكبيرة الاحرام من وقت المغرب واذا طرأ الحيض او النفاس في وقت الصلاة قبل ان تصليها وقد مضى من اول وقتها ما قد تفعله باخف ممكن. وجب عليها قضاء

26
00:09:19.800 --> 00:09:38.000
وها بعد طهرها وهذا حكم ما لو طرأ ما يمنع وجوب الصلاة ومثلها اي ومثل الحائض في ذلك المجنون والمغمى عليه والمصروع في قضاء الصلاة اذا زال مانع وجوب الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيرة الاحرام

27
00:09:38.100 --> 00:09:56.962
او اذا طرأ مانع وجوب الصلاة بعد مضي قدر يتسع لفعلها. فليتعلمه وجوبا. والله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه والحمد لله رب العالمين