﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:30.400
الورقات لابي المعالي عبدالملك ابن عبدالله الجويني الشافعي فصل واما الاجماع فهو اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء فقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله

2
00:00:30.400 --> 00:00:50.400
صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فان قلنا انقراض العصر

3
00:00:50.400 --> 00:01:10.400
شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه صار من اهل الاجتهاد. ولهم ان يرجعوا عن ذلك والاجماع يصح بقولهم وفعلهم وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه

4
00:01:10.950 --> 00:01:30.850
ثم انتقل الماتن رحمه الله تعالى الى موضوع الاجماع وما يتعلق به من مسائل فقال رحمه الله واما الاجماع فهو اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثة اجماع في لغة العرب يطلق على معنيين. الاول العزم والثاني الاتفاق

5
00:01:31.250 --> 00:01:49.900
الاول العزم والثاني الاتفاق. واما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بما سمعتم وهو قوله فهو اتفاق وعلماء اهل العصر على حكم الحادثة. بين بعض مفردات التعريف فقال ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني

6
00:01:49.900 --> 00:02:14.200
بالحادثة الحادثة الشرعية. نأتي الى بعض المحترجات للخلاف قوله واما الاجماع فهو اتفاق. وهذا يدل على مسألة الاول المسألة الاولى انه لا ينعقد الاجماع مع وجود مخالف ولو واحدا ولو كان المخالف واحدا فان الاجماع لا ينعقد. وايضا يدل على مسألة ثانية وهو ان

7
00:02:14.200 --> 00:02:33.050
فاق حجة ولو بعد الاختلاف فاذا اختلفوا ثم اجمعوا فهو اه اجماع وحجة شرعية وقوله اتفاق علماء اهل العصر. بين الشيخ المراد بالعلما فقال ونعني بالعلماء الفقهاء. المراد بالعلماء في هذا

8
00:02:33.050 --> 00:02:57.050
ياق الفقهاء المجتهدون من اهل العدالة الفقهاء المجتهدون من اهل العدالة. فخرج بهذا القيد اه اصناف كثيرة الصنف الاول العوام العوام ليس لاقوالهم عبرة لا في الموافقة ولا في المخالفة لان وظيفة العامي

9
00:02:57.900 --> 00:03:16.300
اه السؤال كما قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وكذلك لان العامي ليس من اهل الاجتهاد وخرج باهل بهذا القيد خرج الاصوليون. الاصولي الذي هو اصولي وليس بفقيه. لا عبرة بمخالفته

10
00:03:16.300 --> 00:03:42.550
في مسائل الفقه وخرج بهذا القيد الفقيه الفاسق فان الفقيه الفاسق عند جمهور الاصوليين لا عبرة بمخالفته ولا بموافقته في مسائل الاجماع. واذا خرج الاصوليون فغيرهم من باب اولى فمثلا يخرج علماء اللغة وعلماء تفسير الاحلام او العالم بتفسير الاحلام

11
00:03:42.850 --> 00:04:08.700
وايضا من عنده علم بعلوم الطبيعة. كل هؤلاء لا ليس لاقوالهم آآ اه يعني وزن في مسألة الاتفاق الفقهي ولا يعتد بموافقتهم ولا بمخالفتهم. وقول الشيخ اهل العصر اتفاق علماء اهل العصر العصر المقصود به هنا الزمان قل او كثر

12
00:04:08.850 --> 00:04:31.800
وقولها العصر يعني في كل عصر في اي عصر من الاعصار ممكن ان اذا اتفق او ممكن ان يقع الاجماع بان يتفق علماء ذلك العصر على حادثة من الحوادث على حكم الحادثة قال في شرحها الماتن ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. محل الاجماع هو الحادثة الشرعية لان

13
00:04:31.800 --> 00:04:52.900
انها محل نظر الفقهاء وسميت حادثة شرعية يعني نسبت للشرع لان حكمها يؤخذ من الشرع. والمقصود هنا الحادثة الشرعية يعني دون غيرها. في الحوادث اللغوية يجمع عليها علماء اللغة مثلا انما الكلام هنا عن الحادثة الشرعية. ثم قال رحمه الله تعالى

14
00:04:53.150 --> 00:05:13.150
واجماع هذه الامة حجة دون غيرها. المقصود بهذه الامة امة الاجابة لا امة الدعوة. فاجماع امة محمد صلى الله عليه وسلم حجة دون اجماع غيرها من الامم كاجماع المجوس واليهود والنصارى فهؤلاء اجماعهم ليس حجة على هذه

15
00:05:13.150 --> 00:05:34.250
الامة لسببين السبب الاول ان النصوص دلت على ان اتفاق هذه الامة معصوم. ولم تدل على ان اتفاق غيرها من الامم معصوم فاذا الاتفاق المعصوم هو اتفاق هذه الامة فهو الذي يكون حجة هذا من جهة. من جهة اخرى ان الامم الاخرى قد تتفق

16
00:05:34.250 --> 00:05:53.150
على امر تقليد للاباء لا بناء على الحجة الشرعية بناء على هذا فان الاجماع الذي يكون حجة هو اجماع هذه الامة دون اجماع غيرها. للنصوص الدالة على عصمة هذه الامة ومثل المؤلف

17
00:05:53.150 --> 00:06:06.850
على عصمة اجماع هذه الامة ومثل لها المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة والاحاديث في معنى هذا الحديث والقواعد العامة والاصول الشرعية كثيرة جدا

18
00:06:06.950 --> 00:06:24.950
ولهذا يقول الشيخ رحمه الله والشرع ورد بعصمة هذه الامة دون غيرها من الامم فان هذه الامة تختص بان اكرمها الله بانها لا تجتمع على باطل. دون غيرها من الامم. فاذا الحاصل انه

19
00:06:24.950 --> 00:06:45.800
المقصود مقصود المؤلف من هذه العبارة اثبات حجية اجماع هذه الامة وليس المقصود هنا الكلام عن حجية الاجماع. هنا المؤلف يتحدث عن تخصيص هذه الامة بمبدأ دون غيرها من الامم. اما حجية الاجماع فسيأتي في المسألة التالية ان شاء الله

20
00:06:46.250 --> 00:07:05.000
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والاجماع حجة على على العصر الثاني وفي اي عصر كان المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن حجية الاجماع فيقول والاجماع حجة والاجماع حجة باتفاق علماء المسلمين ولله الحمد

21
00:07:05.050 --> 00:07:26.300
لم يخالف احد منهم في حجية الاجماع وانما حكي الاجماع على على آآ حجية الاجماع ونقل الخلاف عن من لا يعتد بخلافه فنقل الخلاف عن النظام وهو من رؤوس المعتزلة

22
00:07:26.400 --> 00:07:48.600
وشيخ للجاحظ ونقل عن الخوارج والشيعة الامامية وهؤلاء جميعا لا قيمة لاقوالهم. والنظام رجل آآ معتزلي اه فاسق بل قال ابن قتيبة مشهور بالفسق. نسأل الله العافية والسلامة. وهو متهم بالزندقة وله شذوذ

23
00:07:48.600 --> 00:08:12.200
ذات ولهذا لا ينبغي اصلا الالتفات لخلافة ولا حكاية اقواله. لما اه تقدم عنه من انه رجل اه لا يعتد باقواله وانا اتعجب يعني من حكاية بعض الاصوليين خاصة المتأخرين لاقواله. مع ما هو عليه من الانحطاط عن عن درجة الاعتبار

24
00:08:12.250 --> 00:08:39.900
اما الخوارج والشيعة الامامية فامرهم اوظح من ان يتحدث عنه من حيث عدم الاعتداد باقوالهم اذا تبين معنى ان الاجماع حجة واستدل العلماء على حجية الاجماع بادلة كثيرة جدا اه من ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة وما يشبهه من الاحاديث والتي بمعناه

25
00:08:40.300 --> 00:09:02.200
واستدلوا ايضا بقوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا ووجه الاستدلال بهذه الاية ان الله تعالى رتب الوعيد على كل من مشاقة الرسول واتباع سبيل غير المؤمنين

26
00:09:02.550 --> 00:09:27.100
فكل واحد منهما يستحق هذا الوعيد واول من استدل بهذه الاية على حجية الاجماع الامام الشافعي رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا قلمة رحمه الله تعالى والاجماع حجة على العصر الثاني. المقصود بهذه العبارة ان الاجماع حجة على عصر المجمعين وحجة

27
00:09:27.100 --> 00:09:48.800
على من يأتي بعدهم من العصور التالية فهو ليس حجة خاصة بالمجمعين وانما هو حجة عليهم وعلى من يأتي بعدهم ثم قال وفي اي عصر كان؟ مقصود المؤلف بهذه العبارة ان الاجماع لا يختص بعصر الصحابة

28
00:09:49.100 --> 00:10:08.000
كما هو مذهب الظاهرية بل الاجماع يقع وهو حجة في اي عصر كان وهذه المسألة اللي هي مسألة هل يقع الاجماع تختلف عن حجية الاجماع حجية الاجماع تقدم معناها انها محل اتفاق. اما هل يقع الاجماع

29
00:10:08.050 --> 00:10:30.750
فهذه المسألة فيها اقوال القول الاول وهو لجمهور اه الفقهاء من الائمة الاربعة وغيرهم فالائمة الاربعة وغيرهم رحمهم الله تعالى يرون ان الاجماع يقع والسيد اللوبي ان الادلة الدالة على حجية الاجماع عامة

30
00:10:30.850 --> 00:10:55.950
لم تخصص عصرا من العصور وذهب اه النظام الى انه لا يقع وتقدم ان النظام لا عبرة بقوله وذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الى ان الاجماع يمكن ان يقع ويتصور في زمن الصحابة وما قرب منه كزمن التابعين. اما بعد ان انتشر

31
00:10:55.950 --> 00:11:16.350
الامة وكثر العلماء فانه يصعب وقوع الاجماع وحمل على هذا كلام الامام احمد في نفي الاجماع. وهذا هو مذهب الظاهرية. يعني اه انه يؤول الامر لتخصيص الاجماع بزمن الصحابة والتابعين

32
00:11:16.450 --> 00:11:36.450
وان بعد ذلك انه بعد ذلك انتشرت الامة وكثر العلماء وتفرقوا في الامصار مما يصعب معه معرفة اتفاق اقوالهم. والحقيقة ان الامام احمد صرح في روايتين ان مثل هذا الاجماع ينبغي ان يقال فيه لا

33
00:11:36.450 --> 00:11:57.200
فيه خلافا لانه يعني كانه لا يجزم بالاجماع لكنه يعني يرشد الى استعمال عبارة لا اعلم فيه خلافا وان وانه اذا يعني آآ كانت كان القول لا يعلم فيه خلافة وحجة. فهو حجة. فصار الخلاف

34
00:11:57.200 --> 00:12:20.700
بين هذه الرواية للامام احمد والجمهور قريب من الخلاف اللفظي قريب من الخلاف اللفظي بمعنى ان الجميع ان يعني يتفق الجميع انه اذا لم يعلم مخالف في المسألة فلا الخروج عن هذا القول الذي اتفقت عليه اقوال العلماء المعاصرين الذين حدثت فيهم هذه الحادثة

35
00:12:20.750 --> 00:12:44.650
فصار الخلاف بذلك آآ يعني لفظيا الى حد كبير الى حد كبير. ولهذا لا يستقيم حكاية الرواية عن الامام احمد بدون هذا التنبيه الامام احمد لما يعني نفى العلم باقوال جميع العلماء صرح بانه يقال لا اعلم فيه خلافا. فالنتيجة واحدة انه حجة ولا يجوز مخالفته

36
00:12:44.650 --> 00:13:01.350
ثم قال الماتن رحمه الله تعالى ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. المقصود بقوله لا يشترط يعني لا يشترط في استقرار حجية الاجماع لا في اصلها لان اصل حجية الجماع لا نزاع فيه

37
00:13:01.550 --> 00:13:19.750
انما النزاع في استقرار الحجية فالمؤلف يقول لا يشترط انقراض العصر على الصحيح. يعني لا نشترط انقراض عصر المجمعين يستقر او تستقر حجية الاجماع. بل من حين ان يجمعوا فانه يكون حجة

38
00:13:19.950 --> 00:13:38.550
ومعنى قوله لا يشترط انقراض العصر انقراض العصر يكون بان يموت اهل العصر من الفقهاء المقصود المجمعين المقصود بانقراظ اهل العصر يعني انقراض الفقهاء المجمعين الذين اجمعوا على اه حكم

39
00:13:38.550 --> 00:13:58.850
حادثة في وقتها فالجمهور يرون انه لا يشترط انقراض العصر واستدلوا على هذا بان ادلة حجية الاجماع لم تشترط هذا الشرط بان ادلة حجية الاجماع لم تشترط هذا الشرط وايضا الشطر الرؤي شيء استدلوا بانه لو اشترطنا انقراض العصر

40
00:13:59.250 --> 00:14:18.150
آآ لا ادى ذلك الى عدم انعقاد الاجماع. لان طبقات الناس تشترك. فكل طبقة يشترك معها طبقة اخرى وبهذا لا ان يستقر اجماع لن يستقر اجماع لانه كل مرة يحتمل ان يوجد عالم آآ ينقض هذا الاجماع

41
00:14:18.250 --> 00:14:38.250
والقول الثاني انه يشترط يشترط انقراض العصر وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى واستدلوا على هذا ببعض الاثار عن ابي وعمر وانه رجع اي علي عن قول كان رأيه موافق فيه لعمر ولكن هذا الاثر ليس فيه دليل لانه ليس اجماع وانما هذا

42
00:14:38.250 --> 00:14:59.850
قول عمر فقط واستدل الحنابلة على اشتراط انقراض العصر بان الاجماع نوع من الاجتهاد فهو فالعلماء اجتهدوا على المسألة وصار لهم قول فاجتمعوا عليه وهذا اجتهاد والاجتهاد يجوز الرجوع عنه. والاجتهاد يجوز الرجوع عنه

43
00:15:00.000 --> 00:15:16.000
والراجح والله اعلم قول جمهور. وقد اومأ اليه احمد ايضا في رواية اخرى فالراجح انه لا يشترط انقراض العصر بمعنى انه بمجرد ما يتم الاجماع فهو حجة ولا يجوز مخالفته. ولا يجوز مخالفته

44
00:15:16.000 --> 00:15:34.150
في هذه المسألة قول ثالث يعني فيه قوة انا لا اقول هو الراجح لكن فيه قوة وهو انه يشترط انقراض الذين اجمعوا فقط يشترط انقراض الذين حدثت الحادثة في وقتهم واجمعوا عليها

45
00:15:34.200 --> 00:15:56.150
حتى يستقر الاجماع هذا القول يعني فيه نوع من نوع من القوة وهو اوجه من مذهب الحنابلة لكن الراجح مذهب الائمة الثلاثة والجماهير انه لا يشترط انقراض العصر متى ما اجمعوا فانه يكون حجة لان الادلة الدالة على حجية الاجماع لم تفرق بينما اذا انقرضوا او لم

46
00:15:56.150 --> 00:16:18.000
ارضوا ثم قال الماتن رحمه الله تعالى فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد  هذا تفصيل مبني على القول الثاني وهو اشترط من قرار العصر. فالمؤلف يقول اذا اشترطنا هذا الشرط فانه لا يعتبر قول كل احد

47
00:16:18.000 --> 00:16:31.550
بل يعتبر قول من وجدت فيه هذه الصفات. ومن لم توجد فيه هذه الصفات فلا يحق له ان يخالف. فلابد ان يكون ولد في حياته متفقه وصار من اهل الاجتهاد

48
00:16:31.950 --> 00:16:54.050
هذا على القول بانه يشترط انقراض العصر. لكن تقدم معناه ان الراجح هو عدم اشتراط انقراض العصر. ثم قال المؤلف ولهم ان عن ذلك الحكم هذا اهم فروع هذه المسألة ان قلنا لا يشترط انقراض العصر فانه لا يجوز لمن اجمع ان يرجعوا عن قولهم

49
00:16:54.650 --> 00:17:11.950
واذا قلنا ان انقراض العصر شرط جاز لمن اجمعوا ان يرجعوا عن قولهم فهذه فهذه ابرز ثمرات الخلاف في هذه المسألة. وتقدم معنا ان الراجح انه لا يشترط قرابة العصر بناء عليه لا

50
00:17:11.950 --> 00:17:27.450
يجوز للعالم اذا يعني اتفق قوله مع قول العلماء واجمعوا على مسألة ان يرجع عنها لا يجوز ان يرجع عنها لانه يكون بذلك مخالف للاجماع وامة محمد لا تجتمع على ظلالة

51
00:17:27.550 --> 00:17:52.800
بهذا نكون انتهينا من آآ مسائل الاجماع النطق وننتقل الى الاجماع السكوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم

52
00:17:52.900 --> 00:18:18.700
قوله يصح بقولهم وبفعلهم معنى يصح ان يتحقق يتحقق بكل من القول والفعل. ولهذا اعاد المؤلف كما ترى الباء فقال بقولهم وبفعلهم تدل على انه اراد انه يتحقق بكل واحد من القول او الفعل. والاجماع القولي هو الاجماع الذي يصرح

53
00:18:18.700 --> 00:18:38.700
فيه العلماء بقولهم ويتفقون فيه على قول واحد الاجماع الاجماع بصريح القول هو ارفع انواع الاجماع وهو اقوى انواع الاجماع. قوله رحمه الله بفعلهم معنى الاجماع الفعلي ان يتفقوا اي يتفق

54
00:18:38.700 --> 00:18:58.700
شاهدون على فعل شيء فهذا الاتفاق دال على جوازه او بالادق دال على اتفاقهم على جوازه بانه تقدم ان امة محمد معصومة على الاتفاق على الخطأ. فالمؤلف اراد ان يبين آآ بهذه

55
00:18:58.700 --> 00:19:18.700
عبارة ان الاجماع ينقسم الى اجماع صريح بالقول وبالفعل. ثم ذكر النوع الثاني وهو الاجماع السكوت قال وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. اذا النوع الاول الاجماع الصريح والنوع الثاني هو الاجابة

56
00:19:18.700 --> 00:19:44.450
مع السكوت الذي عبر عنه بقوله وبقول البعض وبفعل البعض انتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. والاجماع السكوت معناه ان يقول بعض المجتهدين حكما او يفعل فعلا او يترك شيئا وينتشر ذلك في الباقين من العلماء ويسكتوا عن معارضته. بعد العلم به وانتشار هذا القول

57
00:19:44.600 --> 00:20:08.900
ولا يظهرون خلافا لهذا القول ولا يكون هناك اه امر يحملهم على ترك الخلاف فاذا اجتمعت هذه العناصر فهو الاجماع السكوت وبعضهم يسميه الاجماع الاقراري والاجماع السكوت كما تقدم في التعريف

58
00:20:09.000 --> 00:20:30.650
لا يعتبر اجماعا سكوتيا الا بالشروط التي اشار لها التعريف وهو ان اه يشتهر هذا القول وان يمضي زمن يتمكنون فيه من النظر في العادة واظهار قولهم ولا تكون هناك

59
00:20:31.000 --> 00:20:52.100
اه قرائن ولا امارات تدل على رضا ولا على سخط. القول ويكون هذا كله قبل استقرار المذاهب يعني وبعد استقرار المذاهب يكون السكوت ونوع من التقليد. فاذا هذه الشروط فهو الاجماع

60
00:20:52.200 --> 00:21:12.200
اه السكوت وهل يسمى هذا الاجماع اجماعا بقيد السكوت او يمكن ان يسمى اجماعا ولو بدون قيد السكوت هذا فيه خلاف لكن جماعة من الاصوليين مثل السنوي وغيره يرون ان هذا الخلاف آآ خلاف

61
00:21:12.200 --> 00:21:30.450
لفظي لان المعتبر هل هو حجة او لا؟ اما التسمية فاثرها يسير فاثرها يسير ننتقل بعد هذا الى اهم مسألة في الاجماع السكوت وهي حكمه. هل هو حجة او ليس بحجة؟ الاجماع السكوتي

62
00:21:30.800 --> 00:21:54.300
فيه خلاف في خلاف واقوال كثيرة سنقتصر على اربعة منها والاجماع السكوت مسألة مهمة جدا. القول الاول ان اجماع السكوت بشرطه السابق حجة واجماع واختلفوا هل هو اجماع ظني او قطعي ولكن لا يعنينا هذا كثيرا. اذا القول الاول انه حجة واجماع

63
00:21:54.450 --> 00:22:18.000
وهذا مذهب الجمهور الحنابلة والحنفية والمالكية وبعض الشافعية واختاره ايضا جماعة من المحققين مثل ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله جميعا. فهذا هو القول الاول ودليلهم انه لا آآ يمكن ويمتنع في العادة

64
00:22:18.050 --> 00:22:38.050
السكوت عن اظهار الخلاف اذا لاح دليله. هذا هو دليل القول الاول. يعني انه اذا وقعت واقعة وانتشر قول من الاقوال لبعض العلماء فيها وسكت الباقون فان هذا السكوت يدل على الرضا لانه

65
00:22:38.050 --> 00:22:58.050
يمتنع بالعادة السكوت عن اظهار الخلاف. اذا لاح دليله وظهر للعالم لا سيما وان السكوت عن الحق لا يجوز اجتمعت هذه القرائن دل على ان سكوتهم علامة على الرضا فهذا دليل الجمهور. القول الثاني انه ليس باجماع

66
00:22:58.050 --> 00:23:25.700
ولا حجة وهذا مذهب الظاهرية وهو ينسب ايضا للامام الشافعي في الجديد واختاره الجويني وابو بكر الباقلاني وغيرهم وهؤلاء استدلوا بان السكوت عن اظهار القول يحتمل عدة احتمالات منها انه توقف قد يكون سكت لانه توقف. وتوجد ايضا احتمالات اخرى. ومع وجود هذه الاحتمالات فانه لا ينسب لساكت

67
00:23:25.700 --> 00:23:47.750
من قول وهذه العبارة لا ينسب لساكت قول عبارة اشتهر ان الشافعي اول من قالها. المذهب الثالث ان انه اجماع وحجة لكن بشرط انقراض العصر وهذا مذهب احمد في رواية. والقول الرابع انه حجة وليس باجماع وهذا اختيار

68
00:23:47.750 --> 00:24:06.050
اعمل ايه وابن الحاجب واختاره غيرهم ايضا من العلماء. وهذا القول قريب من القول الاول لان يعني الاهم في الموضوع هل هو حجة او ليس بحجة؟ وارجح هذه الاقوال القول الاول ان الاجماع السكوت حجة

69
00:24:06.200 --> 00:24:30.750
وهذا مذهب الجماهير حتى الشافعي الذي ينسب اليه انه ليس بحجة يستعمل الاجماع السكوت كثيرا لكن آآ اصحابه آآ يعني اعترضوا على هذا بان استعمال الشافعي في بعض المسائل يكون لوجود قرائن تنفي وجود الاحتمالات الاخرى

70
00:24:31.000 --> 00:24:56.500
فهو يستدل آآ بالاجماع السكوت في هذه الحالة فقط طبعا هذا يعني آآ الجواب آآ نوع آآ من التخلص لان تقدير القرائن التي تنتفي فيها الاحتمالات ايضا محل اجتهاد. في النهاية هو استدل بالاجماع السكوت. والحاصل سواء يعني ثبت هذا قول الشافعي او لا والشافعي له في المسألة

71
00:24:56.500 --> 00:25:19.850
قولان بكل تأكيد يعني انه آآ قال في احد قوليه بانه حجة. المهم انا نقول ان ارجح هذه الاقوال القول اول اجماع السكوت حجة ويجب المصير اليه عند عدم وجود آآ دليل اقوى منه. فهو اجماع وحجة يجب المصير اليه كما هو مذهب

72
00:25:19.850 --> 00:25:40.250
جماهير العلماء بل ان الحنفية يقولون هو اجماع قطعي هو اجماع قطعي وحجة قطعية. الحاصل انه ارجح اقوال انه ان شاء الله حجة واجماع هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين