﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:30.400
الورقات لابي المعالي عبدالملك ابن عبد الله الجويني الشافعي فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل كلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام

2
00:00:30.400 --> 00:01:00.400
فيجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز ان يتقدم اعلى المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. ولما فرغ المؤلف من بيان الخاص والتخصيص انتقل الى

3
00:01:00.400 --> 00:01:26.150
المخصص المتصل وآآ بيان انواعه ثم سيتحدث عن المخصص المنفصل. قال رحمه الله تعالى فالمتصل الاستثناء والشرط التقييد بصفة يعني ان الاستثناء المتصل ثلاثة انواع الاول الاستثناء والثاني الشرط والثالث التقييد بالصفة. وقوله فالمتصل

4
00:01:26.150 --> 00:01:51.550
المتصل هو ما لا يستقل بنفسه عن اللفظ بل يقارن اللفظ العام هذا هو المتصل. التخصيص المتصل هو التخصيص الذي لا يستقل بنفسه عن اللفظ بل يقارن اللفظ العام بخلاف التخصيص المنفصل فهو ما يستقل بنفسه من سواء كان بلفظ او بغيره. يستقل بنفسه من

5
00:01:51.550 --> 00:02:11.550
حفظ وغيره سيأتينا المنفصل. الان المتصل عرفنا انه لا يستقل بنفسه. بل يقارن اللفظ العام. وهو كما الذكر المؤلف ثلاثة انواع الاستثناء والشرط والتقييد. فنبدأ بالاول وهو الاستثناء. قال رحمه الله تعالى والاستثناء اخراج ما لولاه

6
00:02:11.550 --> 00:02:31.600
خلا في الكلام. الاستثناء في لغة العرب من ثنية الشيء اذا عطفته ورددته. ولذلك اذا قلت ثنيته عن مراده اي عن هذا معنى الاستثناء في لغة العرب اما الاستثناء في الاصطلاح فهو

7
00:02:31.750 --> 00:02:56.450
يقول المؤلف اخراج ما لولاه لدخل في الكلام قولهما لولاه اي لولا الاخراج لدخلا في الكلام المقصود في الكلام هنا المستثنى منه. فاذا قلت مثلا جاء القوم الا اذا لولا الاستثناء لدخل زيد في القوم. وفي تعريف اخر للاستثناء يوظحه قد يكون اه اكثر

8
00:02:56.550 --> 00:03:14.800
فقيل في تعريف الاستثناء اخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ الا او احدى اخواتها اخراج بعظ الجملة من الجملة بلفظ الا او احدى اخواتها. تقدم معنا ان المقصود بالجملة هنا يعني اللفظ العام. فاذا هذا

9
00:03:14.800 --> 00:03:41.000
هو الاستثناء. لكن هذا الاستثناء له شروط ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروطه. الشرط الاول يقول وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء يعني انه لا يصح آآ الاستثناء المستغرق الذي يستثني كل المستثنى منه. فلو قلت مثلا له علي عشرة الا عشرة

10
00:03:41.000 --> 00:04:01.100
فهذا الاستثناء آآ لا يصح ولو قلت انت طالق ثلاثا الا ثلاثا لا يصح الاستثناء وتطلق ثلاثا وهذا معنى انه لا يصح الاستثناء. اذا لا يصح الاستثناء اذا كان آآ مستغرقا لكل المستثنى منه

11
00:04:01.100 --> 00:04:20.150
حكي فيه الاتفاق وان كان فيه خلاف فهو شاذ. فهو شاذ طيب مفهوم عبارة المؤلف اه بقوله ان يبقى من المستثنى منه شيء يعني ولو قليل وعلى هذا على كلام المؤلف يصح استثناء النصف والاكثر

12
00:04:20.450 --> 00:04:42.050
يصح استثناء النصف والاكثر. وصحة استثناء النصف وصحة استثناء الاكثر يا مذهب الجمهور. الحنفية والمالكية والشافعية وجماهير الفقهاء والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يصح استثناء الاكثر وهذا منصوص احمد وهو مذهب اصحابه

13
00:04:42.300 --> 00:05:00.100
وهو ايضا كما قال ابن هبيرة قول اهل اللغة الذين اجازوا استثناء الاكثر استدلوا بانه واقع في صوص كما في قوله تعالى قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين

14
00:05:00.250 --> 00:05:23.850
فهذا استثناء فاستثنى هنا عباد الله المخلصين. وفي الاية الاخرى في قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من فنلاحظ انه في الاية الاولى استثنى العبادة المخلصين من بني ادم. وفي الثانية استثنى الغاويين من العباد

15
00:05:24.300 --> 00:05:54.300
وايهما كان الاكثر حصل المقصود وحصل او صح الاستدلال بالايتين فايهما كان ايهما كان الاكثر؟ سواء كان الاكثر المخلصين والغاويين. ففي آآ مجموع الايتين استثناء الاكثر فهو واقع في النصوص. وذكر جماعة من من الاصحاب من غيرهم ان الخلاف انهم انما هو في العدد. يعني لا يجوز استثناء الاكثر

16
00:05:54.300 --> 00:06:17.750
اذا كان المستثنى منه عدد اما اذا كان صفة فانه يجوز وحملوا الايات السابقة على انه استثناء صفة. والخلاف انما هو في العادات والجماهير العلما يرون صحة استثناء الاكثر. جماهير العلماء يرون صحة استثناء الاكثر

17
00:06:17.750 --> 00:06:37.750
سواء كان في العدد او في الصفة. نختم هذا البحث بيان آآ اخوات الا نحن نقول ان الاستثناء اخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ الا او احدى اخواتها. فما بالفائدة نذكر اخوات الا وهي

18
00:06:37.750 --> 00:07:03.900
آآ غير وسوى وعدى وليس ولا يكون وحاشى وخلى فهذه تستعمل في الاستثناء كاستعمال الا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى متحدثا عن الشرط الثاني من شروط باستثناء قال ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. يعني يشترط لصحة الاستثناء ان يكون

19
00:07:03.900 --> 00:07:29.700
بالكلام. المقصود يعني ان يكون الاستثناء متصلا بالكلام. وهذا الشرط متفق عليه بين الاربعة والمقصود بالاتصال يعني الاتصال المعتاد يعني فلا يظر الفاصل اليسير نحو لو عطس او تنفس او اشتغل بالسعال ونحو ذلك هذه لا تظر

20
00:07:29.700 --> 00:07:47.950
دليل الجمهور على هذا الشرط انه لو جاز انفصال آآ الاستثناء عن الكلام اه لا من عقد لامام من ائمة المسلمين بيعة ولا استقر لاحد من المطلقين طلاق ولا من المعتقين عتاق

21
00:07:47.950 --> 00:08:07.950
ولا غير ذلك من العقود. لماذا؟ لانه يجوز ان يستثني بعد ذلك بعد المجلس. بعده بمدة طويلة او قصيرة يستثمر بذكر شرط مثلا فهذا الشرط اذا لم يتحقق يزول عنه لزوم العقد. وبهذا يستطيع ان اه يلغي

22
00:08:07.950 --> 00:08:37.950
العقود التي عقدها بجواز الاستثناء المنفصل. هذا هو دليل اه الجمهور اشتراط الاتصال في الاستثناء وفي مسألة آآ قول ثان آآ ذهب له او اليه عطاء والحسن وايضا اختاروا ابن تيمية وهو رواية قبل ذلك هو رواية عن الامام احمد. هذا القول هو انه

23
00:08:37.950 --> 00:08:57.950
يجوز اه عدم الاتصال ما دام في مجلس الكلام. يعني اذا حصل انفصال بين الكلام والاستثناء لكن في مجلس الكلام فيجوز. وهؤلاء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ان

24
00:08:57.950 --> 00:09:17.950
هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض لا يعبد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه قينهم وبيوتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخال

25
00:09:17.950 --> 00:09:37.950
ومعنى قوله لقيمهم يعني الحدادين لانهم يستعملونه في قاد النار. فهذا استثناء غير متصل لانه فصل بين المستثنى منه والمستثنى بقول العباس يا رسول الله الا الاثقال. وهذا يعني الاستبدان آآ

26
00:09:37.950 --> 00:09:57.950
لاستدلال اه جيد وان كان قد يقال فيه نظر لان الكلام في حكم المتصل لهذا الفاصل اليسير في حكم الاتصال له فاصل يسير بين المستثنى منه والمستثنى يشبه السعال والتنفس والعطاس. وعلى كل حال آآ هذا القول

27
00:09:57.950 --> 00:10:25.600
انه ما دام في مجلس الكلام ولم ينفصلوا قد يكون يعني فيه قوة ومذهب الجمهور ايضا فيه الحقيقة قوة آآ كبيرة لانه يؤدي الى استقرار العقود. ومما ينبه اليه هنا ان ابن عباس نقل عنه الاستثناء ولو بزمن طويل. وآآ هذا القول المنقول عن ابن عباس

28
00:10:25.600 --> 00:10:50.000
اه اجيب عنه باحد ثلاثة اجوبة. الاول انه ضعيف. وهذا جواب الحافظ ابو موسى المديني. والثاني ان المقصود ابن عباس الاستثناء بقوله ان شاء الله فقط وهذا الجواب اختاره آآ الامام احمد وبن جرير والقرافي وغيرهم. والجواب الثالث ان ابن عباس رجع عن هذا القول

29
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
ولم اقف على اسم معين آآ قال بهذا القول وانما آآ يحكى هذا القول في كتب اهل العلم. المهم انه يعني ما روي عن ابن عباس آآ لم يعملوا به واجابوا عنه باحد هذه الاجوبة. وهنا فائدة احب ان اشير اليها وهو انه يشترط آآ ايضا في

30
00:11:10.000 --> 00:11:34.650
باستسناء ان ينوي المستثنى قبل آآ آآ ان يتحدث بالمستثنى منه او اثناء ان الحديث بالمستثنى منه. آآ ولا يجوز ان يكون لم ينوي ابدا الاستثناء وهذا مذهب الحنابلة وقيل لا يشترط هذا هذا الشرط لا يشترط

31
00:11:35.000 --> 00:11:56.550
آآ واستدل القائلون بالجواز بحديث فتح مكة السابق آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ناويا ان يستثني الاذخر ومع ذلك استثناه صلى الله عليه وسلم وهذا القول صحيح والحديث يدل عليه. وهو ارجح آآ القولين في المسألة. ثم انتقل المؤلف

32
00:11:56.550 --> 00:12:22.750
بالتنبيه الى امور لا يشترط او الى امور لا تشترط فقال ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. يعني لا يشترط ان يكون المستثنى متأخرا عن المستثنى منه. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين وارى غيرها خيرا منها الا

33
00:12:22.750 --> 00:12:42.250
تكفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. واستدل ايضا بان هذا معروف في لغة العرب واستدلوا عليه بقول الكوميت وما لي الا ال احمد شيعة. فهنا اه تقدم المستثنى. وهذا القول صحيح يعني لا يشترط ان يتأخر المستثنى

34
00:12:42.750 --> 00:13:02.750
ثم اشار الى امر اخر لا يشترط وهو الاستثناء من الجنس فقال ويجوز الاستثناء من الجنس من غيره بناء عليه لو قال له عندي مائة درهم الا دينارا صح. وان كان الدينار ليس من جنس الدرهم. فاذا لا يشترط كون

35
00:13:02.750 --> 00:13:20.650
اسسنا من جنس المستثنى منه. بل يصح ولو من غير الجنس. وهذا آآ الاستثناء من غير جنس يسمى عند العلماء الاستثناء المنقطع فالجمهور كما اه سمعت يصححون الاستثناء ولو اه بغير اه الجنس

36
00:13:20.900 --> 00:13:45.900
واستدلوا على هذا بان الاستثناء بغير الجنس كثير في النصوص كقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. والسلام جنسه خير. الله كما هو معلوم وفي المسائل قول اخر وهو ما ذهب اليه احمد واعتمده الحنابلة وهو ايضا اختيار محمد ابن الحسن من الحنفية وايضا الغزالي

37
00:13:45.900 --> 00:14:05.700
ضمن الشافعي وغيرهم انه لا يصح الاستثناء من غير الجنس لا يصح فلا يصح ان تقول جاء القوم الا نمارا ووجه اه عدم الصحة عند هؤلاء ان الحمار لم يدخل اصلا حتى نخرجه بالاستثناء

38
00:14:05.950 --> 00:14:26.750
لم يدخل حتى نخرجه بالاستثناء فهذا الاستثناء عندهم لا يصح. وفي المسألة آآ قول آآ ثالث  وهو رواية عن الامام احمد انه يصح بشرط ان يقدر دخوله في المستثنى منه بوجه من الوجوه. يعني

39
00:14:26.750 --> 00:14:43.350
المقصود ان يكون هناك اي علاقة بين المستثنى والمستثنى منه ولو كان من غير جنسه وهذا القول كما قلت رواية عن احمد وايضا اختاره هذا القول من اصحابنا الخرقي وايضا ابن القيم وجماعة

40
00:14:43.650 --> 00:14:58.800
وهذا القول فيه قوة وفيه وجاعة لانه يشترط وجود اي رابط واي علاقة بين المستثنى منه والمستثنى في حال اختلاف جنس فمثلا في الاية لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما

41
00:14:58.900 --> 00:15:18.900
قالوا هذا الاستثناء صحيح. لماذا؟ لان الاية نصت على انهم لا يسمعون اللغو. فقد يكون السبب في عدم سماع اللغو وانهم لا يسمعون سماعا عاما لا يسمعون مطلقا. فاراد ان يبين انهم لا يسمعون شيئا خاصا وهو اللغو دون السلام

42
00:15:18.900 --> 00:15:38.750
فهذا هو الرابط بينهما ولذلك صح هنا الاستثناء من غير الجنس. وهذا القول فيه جمع بين القولين وفيه وجاهة وهو اقرب الاقوال الثلاثة ان شاء الله. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى النوع الثاني من المخصصات المتصلة

43
00:15:38.900 --> 00:16:04.150
وهو الشرط وهو الشرط والشرط التخصيص بالشرط هو اخراج هو اخراج بحرف الشرط ان واخواتها ما لولاها اي لولا الشرط لدخل. فالشرط نوع من انواع التخصيص استخدام اداة اه الشرط ان والمراد هنا بالشرط شرط اللغوي

44
00:16:04.450 --> 00:16:20.450
وليس الشرط المقابل للسبب والمانع مثل قولنا الطهارة شرط للصراعات ليس هذا المقصود انما الشرط اللغوي هو هو محل البحث وهو المقصود هنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والشرط يجوز ان يتأخر ويجوز ان يتقدم

45
00:16:20.450 --> 00:16:50.100
تأخر آآ الشرط عن المشروط عند بعض الاصوليين هو الاصل تأخره هو الاصل فيأتي العام ثم يأتي بعده الشرط ليخصص وقيل الاولى تقديمه والامر في هذا يسير اه لانه يجوز تقديم الشرط وتأخيره باتفاق العلماء. فهذا الامر جائز يبقى النظر في الاولى وهو امر اه يسير

46
00:16:50.100 --> 00:17:05.150
قال رحمه الله تعالى والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم عن المشروط مثال ان يتأخر عن المشروط ان تقول ان يقول الرجل لامرأته انت طالق ان دخلت الدار

47
00:17:05.350 --> 00:17:30.900
هنا تأخر الشرط عن المشروط فقوله انت طالق خصصناه بشرط وهو ان دخلت الدار. قال ويجوز ان يتقدم مثل ان دخلت الدار فانت طالق. هنا تقدم الشرط لا يجوز هذا وهذا كان ينبغي يعني فيما يبدو لي ان الماتن الامام الجويني ما يقتصر

48
00:17:30.900 --> 00:17:52.350
في موظوع الشرط على قضية التقدم والتأخر لانه محل اجماع الجواز لو انه عرف بالشرط لو انه عرف ولو تعريفا يسيرا بشرط لكان اولى من الاقتصار على موضوع التقدم والتأخر. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى النوع الثالث من المخصصات وهو التخصيص

49
00:17:52.350 --> 00:18:15.000
صفة الذي هو المطلق والمقيد. ويمكن اه ان نمثل التخصيص بصفة بهذا المثال لو قال قائل اكرم الطلاب المجتهدين فهنا صفة الاجتهاد خصصت فيقصر الاكرام على المجتهدين وليس عاما للطلاب

50
00:18:15.300 --> 00:18:37.300
فالصفة هنا هي التي خصصت الصفة هنا هي التي خصصت. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق يعني المطلق من الصفة اذا جاء مقيدا في موضع اخر فيحمل المطلق على المقيد. ثم قال كالرقبة قيدت

51
00:18:37.300 --> 00:19:00.150
في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. يعني ان آآ المقيد هو الذي بين المراد من المطلق النص المقيد هو الذي بين المراد من المطلق وانه ليس على اطلاقه. ولعله من المناسب هنا ان نذكر باختصار انواع المطلق والمقيد

52
00:19:00.300 --> 00:19:20.250
وهي اربعة انواع. النوع الاول ان يختلفا يعني المطلق المقيد في السبب والحكم. فهنا لا يحمل المطلق قال المقيد باتفاق العلماء لا يحمل باتفاق العلماء. مثال قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

53
00:19:20.400 --> 00:19:35.650
مع اية الوضوء وايديكم الى المرافق فهنا الحكم مختلف لان الحكم في الاية الاولى القطع والحكم في الاية الثانية الغسل والسبب مختلف لان السبب في الاية الاولى السرقة هو السبب في الاية الثانية الحدث

54
00:19:36.000 --> 00:19:54.700
فلما اختلفا اي سبب الحكم فان المطلق لا يحمل على المقيد باتفاق العلماء. النوع الثاني ان يتفقا في السبب والحكم يعني اتفق المطلق والمقيد في السبب والحكم فهنا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق

55
00:19:55.150 --> 00:20:11.800
مثال قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم هذا مطلق معناه انه كل انواع الدم محرم. ثم جاءت الاية اه الثانية وقيدت هذا الاطلاق بالدم المسفوح الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا

56
00:20:12.050 --> 00:20:32.550
فهنا يحمي المطلق على المقيد بالاتفاق. النوع الثالث ان يتحد في السبب ويختلفا في الحكم ان يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم مثاله اطلاق اليدين في اية التيمم. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه

57
00:20:32.700 --> 00:20:56.950
فاطلق هنا الاية وقيدها بالمرافق في اية الوضوء وايديكم الى المرافق فهنا اتحد السبب واختلف الحكم. الحكم في الاية الاولى التيمم في الاية الثانية الغسل. والسبب هنا وهو الحدث فهذا النوع فيه خلاف. الجمهور انه لا يحمل

58
00:20:57.300 --> 00:21:17.700
الجمهور جماهير اهل العلم انه لا يحمل المطلق على المقيد في هذا النوع اذا اتحد السبب واختلف الحكم وذهب بعض الشافعية الى الحمل. ولهذا فهذا البعض من الشافعية يرى ان المسح في التيمم يكون الى المرفقين لانه يحمل المطلق على المقيد

59
00:21:18.300 --> 00:21:38.100
ولكن الجمهور لا يرون ذلك ولا يرون انه يحمل المطلق المقيد في هذا النوع وهو الاقرب النوع الاخير الرابع ان يختلف في السبب ويتحدا في الحكم كاطلاق اطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها بالايمان في كفارة القتل

60
00:21:38.500 --> 00:22:01.400
فهنا الحكم واحد وهو وجوب العتق والسبب مختلف. الاول سببه الطهارة والثاني سببه القتل. هذا القسم الرابع هو محل الخلاف الحقيقي او هو يعني العمدة في الخلاف الواقع بين الفقهاء. على قولين الجمهور من المالكية والحنابلة وبعض الشافعية

61
00:22:01.400 --> 00:22:21.400
يرون انه يحمل المطلق على المقيد وذهب الحنفية الى انه لا يحمل المطلق على المقيد في هذا النوع. والراجح انه تحمل لانه اذا حملنا المطلق على المقيد نكون عملنا الايتين معا. وهذا القول ان شاء الله الذي هو

62
00:22:21.400 --> 00:22:40.600
ارجح ويدل على رجحان الحامل في هذا القسم. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما استفتي في عتق رقبة منذورة. قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ فقالت في السماء فقال من انا؟ قالت رسول الله. فقال اعتقها فانها

63
00:22:40.750 --> 00:23:01.900
مؤمنة اعتقها فانها مؤمنة. فوصف الايمان اصبح مؤثرا في الاعتاق. وهذا يدل على ان العتق المأمور به شرعا ان لا يجزئ الا في رقبة مؤمنة. فهذا يؤكد رجحان مذهب الجمهور انه في هذا النوع الرابع يحمل المطلق على المقيد