﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:30.400
الورقات لابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني الشافعي فصل واما النسخ فمعناه الازالة. يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته هو رفعته وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين قلته؟ وحده الخطاب

2
00:00:30.400 --> 00:00:50.400
على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز تونس خلق الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. ويجوز النسخ الى بدل والى غير بدل. والى ما هو

3
00:00:50.400 --> 00:01:19.800
اغلظ والى ما هو اخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة. ويجوز نسخ بالمتواتر ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر. ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالاحاد لان الشيء ينسخ بمثله او بما هو اقوام. ثم انتقل الماتن رحمه الله تعالى للكلام عن

4
00:01:20.000 --> 00:01:42.400
مسائل النسخ فقال واما النسخ فمعناه الازالة الى اخره النسخ اجمع العلماء على انه جائز شرعا وواقع اجمعوا على انه اه جائز شرعا وواقع الا من شد من اه اهل العلم المتقدمين وهو ابو مسلم الاصفهاني

5
00:01:42.500 --> 00:02:05.850
وهذا شذوذ منه ومخالفة للعلماء رحمهم الله على ان بعض الفقهاء قالوا ان الخلاف مع ابي مسلم الاصفهاني خلاف لفظي هو خلاف لفظي لانه يسمي النسخ تخصيصا تخصيصا في الازمان فيعني عاد الامر لخلاف لفظي

6
00:02:06.100 --> 00:02:26.100
قال رحمه الله تعالى واما النسخ فمعناه الازالة الى اخره هذا معنى النسخ لغة. فالنسخ لغة الازالة يقال نسخت الشمس او ظل اذا ازالته ثم قال وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اذا نقلته. اذا معنى النسخ في لغة العرب

7
00:02:26.100 --> 00:02:48.900
يكون الازالة او النقل وقيل معناه الرفع وقيل معناه في اللغة الرفع. وهذه الالفاظ ثلاثة معناها متقارب والمقصود ان النسخ هو رفع وازالة للحكم السابق النسخ هو رفع وازالة للحكم السابق ولذلك سمي بهذا الاسم. يعني هذا العلاقة بين المسمى اللغوي

8
00:02:48.900 --> 00:03:10.050
ارعي وآآ قال الشيخ ثم قال الشيخ في تعريف النسخ اصطلاحا وحده الخطاب الدال على رفع الحكم. حده المتبادر الى الذهن انه يرجع الى النسخ ولكن التعريف للناسخ لانه يقول الخطاب الدال على رفع الحكم

9
00:03:10.500 --> 00:03:28.350
فاذا هو الان عرف الناسخ وذلك لان الناسخ مفهوم من النسخ السابق وايضا لانه افهم من تعريف الناسخ تعريف النسخ. فاذا كان الناسخ هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب الى اخره

10
00:03:28.500 --> 00:03:48.500
فان النسخ هو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم الى اخره. فاذا هو الان عرف الناسخ وليس كما قلت النسخ. يقول الشيخ رحمه الله وحده الخطاب وحده الخطاب الدال على رفع الحكم. الخطاب هنا عبر به ولم يعبر عن ولم

11
00:03:48.500 --> 00:04:04.100
اعبر بالنص لم يقل النص الدال على الرفع والسبب في ذلك ان النسخ اختار يكون بنص آآ لا يقبل معنى اخر وقد يكون بغير نص بل بالمفهوم. بالمفهوم من النص ولذلك

12
00:04:04.150 --> 00:04:29.250
عبر بالخطاب ليعم النوعين. ثم قال الدال على رفع الحكم الثابت. المقصود برفع الحكم يعني فعل تعلقه بالفعل رفع تعلق الحكم بالفعل ثم قال الثابت بالخطاب. اذا هو يقول الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب. وعبر بالخطاب هنا حتى

13
00:04:29.250 --> 00:04:49.050
يخرج الحكم الثابت بالبراءة الاصلية فرفعه ليس نسخا وايضا حتى يخرج الحكم الذي ارتفع عن المكلف بسبب الموت او الجنون. فهذا ايضا لا يسمى نسخا ثم قال على وجه لولاه لكان ثابتا

14
00:04:49.350 --> 00:05:10.000
هذه العبارة ذكرها الماتن ليخرج الخطاب اذا كان مقيد بغاية او معللا بمعنى ثم صرح الخطاب الثاني بذلك فهذا فليس نسخا هذا ليس نسخا. مثل قوله مثل قوله سبحانه وتعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

15
00:05:10.150 --> 00:05:23.500
فهذا النص لا يصح ان نقول انه منسوخ بقوله تعالى فاذا قضيتم فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. هذا النص هذا النص الثاني ليس ناسخا للاول

16
00:05:23.600 --> 00:05:43.600
لان الاول مغيأ بغاية ينتهي الحكم بانتهاء هذه الغاية. واما النوع الثاني الذي احترز منه المؤلف رحمه الله تعالى وهو ما اذا كان الخطاب معللا اه بمعنى فمثل قوله سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد

17
00:05:43.600 --> 00:06:02.900
ما دمتم حرما وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فتأمل قوله سبحانه وتعالى ما دمتم حرما فجعل سبحانه وتعالى علة منع الصيد الاحرام. لذلك لا يصح ان نقول ان قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا

18
00:06:02.900 --> 00:06:24.650
انه ناسخ للاية الاولى. ثم قال الماتن مع تراخيه عنه يعني يجب ان يكون النص الناسخ متراخيا عن الناس المنسوخ وخرج بهذه العبارة ما اتصل بالخطاب المنسوخ او عفوا ما اتصل بالخطاب فلا يسمى نسخا

19
00:06:24.800 --> 00:06:43.750
فما اتصل بالخطاب من صفة او شرط او استثناء اه هذا لا يسمى نسخا بل يسمى تخصيص مثل قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل هذا ليس نسخا للصيام وانما تخصيص

20
00:06:43.850 --> 00:07:02.350
بان يكون الصيام في النهار فقط. وبعض السلف قد يسمي آآ التخصيص نسخا بعض السلف قد يسمي التخصيص نسخا. باعتبار انه رفع لبعض الحكم. لكن استقر العرف العلمي على التفريق بين النسخ

21
00:07:02.350 --> 00:07:21.500
من النسخ والتخصيص ثم لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان معنى النسخ وحقيقته انتقلا الى بيان اقسام النسخ وبدأ النوع الاول من اقسام النسخ وهو اقسام النسخ باعتبار المنسوخ

22
00:07:21.600 --> 00:07:40.750
فقال رحمه الله تعالى ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم ونسخ الامرين معا. يعني ان انواع النسخ باعتبار المنسوخ اما ان ينسخ الرسم دون الحكم او الحكم دون الرسم او اه ينسخ

23
00:07:41.000 --> 00:08:00.200
اه الامران بدأ بالاول فقال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم يعني يجوز نسخ رسم المصحف يعني الاية نسخ الاية من رسم المصحف ومن القراءة لكن مع بقاء الحكم لكن مع بقاء الحكم. ومسل العلماء رحمهم الله تعالى

24
00:08:00.200 --> 00:08:20.950
ها لهذا القسم باثر عمر رضي الله عنه وارضاه. فقد جاء عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة. فانا قد قرأناها. يعني يقصد ان هذه الاية كان يقرأ كانوا

25
00:08:20.950 --> 00:08:40.950
يقرأونها في كتاب الله ثم مسخات. والدليل ان هذا النسخ للفظ القرآن ورسمه في المصحف دون حكمه انه قد ثبت الرجم في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم رجم في الصحيحين. فدل مجموع النصائيين على ان

26
00:08:40.950 --> 00:09:04.300
انه نسخ الرسم دون الحكم. ثم قال رحمه الله تعالى ونسخ الحكم وبقاء الرسم. يعني ان من انواع النسخ خن ينسخ الحكم مع بقاء قراءة الاية مع بقاء قراءة الاية. مثل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذه الاية منسوخة بقوله تعالى فمن شهد من

27
00:09:04.300 --> 00:09:24.300
منكم الشهر فليصمه. وهذا النوع وهو نسخ الحكم بقاء الرسم هو اكثر الانواع وقوعا. ثم قال في بيان النوع تالت ونسخ الامرين معا. نسخ الامرين معا يعني نسخ الرسم والحكم. ومثلوا له بحديث عائشة رضي الله عنهم رضي الله عنها

28
00:09:24.300 --> 00:09:48.850
انها قالت كان فيما انزل عشر رضعات معلومات. عشر رضعات معلومات فنسخنا بخمس معلومات فالعشر هنا نسخ رسمه وحكمه اما الخمس فنسخ آآ رسمه فقط دون حكمه. فالخمس من امثلة النوع الاول الخمس رضعات من امثلة

29
00:09:48.900 --> 00:10:08.900
آآ النوع الاول نسخ الرسم دون الحكم. المهم حديث عائشة آآ يدل على مثال نسخ الامرين الرسم والحكم وهو نسخ قراءة وحكم عصر رضعات معلومات. ثم انتقل الى النوع الرابع فقال والنسخ الى بدل والى

30
00:10:08.900 --> 00:10:28.900
غير بدل. يعني اما ان يكون آآ النسخ الى بدل فالمنسوخ له بدل او الى غير بدل فليس له بدل. من امثلة النسخ الى نسخ استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة. فهذا نسخ له بدل فان استقبال الكعبة بدل عن آآ استقبال

31
00:10:28.900 --> 00:10:48.350
والبيت المقدس. ثم قال والى غيري بدل يعني نسخ الى غير بدل. ومثلوا له بقوله تعالى اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فهذا منسوخ الى غير بدل. وكونه منسوخ الى غير بدل هذا مذهب الجماهير

32
00:10:48.600 --> 00:11:04.050
وخالف في هذا الامام الشافعي فقال لا يوجد لم يقع النسخ الى غير بدل لم يقع النسخ الى غير بدل. واجاب اصحاب الشافعي عن هذه الاية بان المنسوخ فيها وجوب الصدقة

33
00:11:04.100 --> 00:11:24.100
اما استحباب الصدقة فهو مثبت وباقي بالنظر الى ان اصلا الصدقة مستحبة عموما. وبهذا يعلم ان الخلاف لفظي من الجمهور والشافعي الخلاف لفظي بين الجمهور والشافعي. يعني النتيجة واحدة وجوب الصدقة منسوخ بهذه الاية. واما اعتبار

34
00:11:24.100 --> 00:11:44.100
ان الاستحباب يعني اه اصله موجود في الشرع. اه فهذا يعني خلاف لفظي. والواقع ان هذه الاية مثال صحيح افعل النسخ الى غير بدل. ثم انتقل الى النوع الخامس والاخير فقال والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف. مثال

35
00:11:44.100 --> 00:12:04.100
آآ النسخ الى ما هو اغلظ نسخ التخيير بين الصيام والفدية الذي كان في اول فرض رمضان ثم الى وجوب الصيام وتقدمت الادلة على هذا. وهي قوله تعالى وعلى الذين يطلقونه فدية طعام مسكين انها نسخت فمن شهد

36
00:12:04.100 --> 00:12:24.100
شهرا فليصومه فهذا مثال على مثال على النسخ الى ما هو اغلى ثم قال والى ما هو اخف يعني النسخ الى الايسر وذلك كقوله تعالى واياكم منكم عشرون صابرون يضربوا مئتين. هذه نسخت بقوله تعالى فان يكن منكم مائة صابرات

37
00:12:24.100 --> 00:12:46.300
يغلب مئتين فهذا نسخ الى ما هو اخف. وبهذا انتهت اقسام النسخ باعتبار المنسوخ ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى بيان انواع النسخ لكن باعتبار اخر وهو باعتبار الناسخ

38
00:12:46.500 --> 00:13:07.900
فقال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. نسخ الكتاب بالكتاب نسخ القرآن بالقرآن. يجوز بلا خلاف بين الاصوليين قد مثلوا عليه بايتي المصابرة التي تقدم ذكرها وهما قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين

39
00:13:08.050 --> 00:13:29.900
نسخت بقوله سبحانه فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مئتين. فاذا نسخ الكتاب بالكتاب ثابت اجماع العلماء ولا اشكال فيه وقال ثم قال رحمه الله ونسخ السنة بالكتاب لم يذكر المؤلف حكم نسخ الكتاب بالسنة

40
00:13:29.950 --> 00:13:52.300
ذكر نسخ الكتاب بالكتاب ولكنه لم يذكر نسخ الكتاب بالسنة ونسخ الكتاب بالسنة ينقسم الى قسمين القسم الاول نسخ الكتاب او نسخ القرآن بالسنة المتواترة فهذا فيه قولان الاول ان السنة وان كانت متواترة فانها لا تنسخ القرآن

41
00:13:52.400 --> 00:14:09.550
وهذا رواية عن الامام احمد ومذهب الشافعي وهؤلاء استدلوا بقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها القول الثاني انه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة

42
00:14:09.700 --> 00:14:31.400
وهذا مذهب الجمهور وهذا مذهب الجمهور. واستدلوا بامرين. الاول ان كلا منهما اي القرآن والسنة المتواترة هو من عند الله ومن عند الله. والدليل الثاني ان نسخ القرآن بسنة متواترة واقع في السنة. ومثلوا عليه بقوله تعالى

43
00:14:31.400 --> 00:14:49.400
طب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. قالوا فهذه الاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ومن العلماء من ينازع في بهذا المثال

44
00:14:49.550 --> 00:15:08.850
فيقول ان اية المواريث هي الناسخة وليس الحديث ومنهم من ينازع من جهة اخرى ويقول هذا ليس من باب النسخ وانما من باب التخصيص في الاية نصت على ان الوصية تكون للوالدين والاقربين فنسخ ما يتعلق بالوالدين وبقي الاقربين فهو تخصيص وليس نسخ عموما

45
00:15:08.850 --> 00:15:31.650
الجمهور يرون الجواز ويمثلون بهذا المثال القسم الثاني نسخ القرآن بالاحاد فهذا فيه قولان ايضا الاول انه لا يجوز وهو مذهب جماهير الامة والثاني انه يجوز وهو مذهب داوود الظاهري وابن حزم. آآ بهذا نكون استكملنا

46
00:15:31.650 --> 00:15:48.850
اقسام نسخ القرآن بالسنة والترجيح وما يتعلق به قد لا يكون له ثمرة كبيرة باعتبار ان شيخ الاسلام ابن تيمية نص على انه لا يوجد مثال صحيح على نسخ القرآن

47
00:15:49.000 --> 00:16:10.600
بالسنة فاذا كان لا يوجد مثال صحيح فنكتفي بعرض الخلاف كي يتصور طالب العلم موقف العلماء من نسخ القرآن بالسنة ثم قال الماتن رحمه الله تعالى ونسخ السنة بالكتاب. وهذا مثلوا له ان استقبال

48
00:16:10.600 --> 00:16:39.600
البيت المقدس ثابت بالسنة الصحيحة وهو منسوخ بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام فهذا نسخ آآ للسنة بالكتاب فهذا نسخ للسنة بالكتاب ثم قال رحمه الله تعالى وبالسنة اذا السنة تنسخ بالكتاب وتنسخ بالسنة التي مثلها. قبل ان ننتقل لنسخ السنة بالسنة نسخ

49
00:16:39.600 --> 00:17:02.300
ان بالكتاب الذي مثلنا عليه باستقبال بيت المقدس هذا آآ يجوز عند جماهير اهل العلم واستدلوا على جوازه بوقوعه فانه قد وقع نسخ السنة بالكتاب كما في هذا المثال وذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو في المشهور عنه

50
00:17:02.350 --> 00:17:18.450
الى ان الكتاب لا ينسخ السنة. واستدل على ذلك بقوله تعالى ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فالسنة هي التي تبين القرآن. ولو قلنا ان القرآن ينسخ السنة لكان القرآن هو الذي

51
00:17:18.500 --> 00:17:37.450
يبين السنة وهذا عكس الاية وهذا عكس الاية. والراجح مذهب الجمهور لكونه وقع شرعا فهو جائز بلا اشكال ان شاء الله. ثم ننتقل الى النوع الثاني وهو نسخ السنة بالسنة. يقول المؤلف وبالسنة يعني وتنسق السنة بالسنة

52
00:17:37.450 --> 00:18:00.400
نسخ السنة بالسنة محل اتفاق بين اهل العلم. استدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وهذا الحديث في صحيح مسلم ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. نسخ المتواتر بالمتواتر كنسخ القرآن بالقرآن او نسخ السنة المتواترة

53
00:18:00.450 --> 00:18:16.850
بالسنة المتواترة وهذا لا اشكال فيه وقالوا ونسخ الاحاد بالاحاد او بالمتواتر. نسخ الاحاد بالاحاد ونسخ الاحاد بالمتواتر جائز بالاتفاق. لانه نسخ للشيء بما هو اه يساويه في القوة او باكثر منه

54
00:18:17.200 --> 00:18:37.250
ثم قال ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد. لا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد فلا يجوز نسخ القرآن بالاحاد لماذا؟ لان الاحاد دون القرآن في القوة والظعيف لا ينسخ القوي تقدم معنا الخلاف في هذه المسألة عند الكلام عن نسخ الكتاب

55
00:18:37.500 --> 00:19:00.450
بالسنة. بهذا نكون انتهينا انتهينا آآ في في الكلام عن آآ من الكلام عن انواع النسخ باعتبار الناسخ انتهينا من الكلام عن انواع النسخ باعتبار الناسخ وبه انتهى الكلام عن مباحث النسخ