المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح الورقات. الدرس الاول بسم الله الرحمن الرحيم قال الجويني هذه ورقات تشتمل على فصول من اصول الفقه هذه ورقات لتقليلها من سنة العلماء انهم يقللون شأن ما يكتبون عند انفسهم ولا يمدحون ما يقولون او ما يكتبون فهذا قال هذه ورقات تقليلا لحجمها لعدد صفحاتها. وايضا يشعر منه انه ليس بمتباه بها مع ان مما اعتنى به العلماء بعده تدريسا وتأليفا وشرحا. هذه الورقات تشتمل على فصول من اصول الفقه اصول من اصول الفقه يعني ما اشتملت على جميع مسائل اصول الفقه ولكنها اشتملت على فصول منها يعني على مسائل منها المسائل الاصلية المشهورة من مسائل اصول الفقه يشير اليها اشارة. ثم قال بعد ذلك وذلك يعني به اقرب مشار اليه وهو اصول الفقه ذلك يعني اصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين يعني كلمة طول الفقه مؤلفة من جزئين مفردين مؤلفة من اصول ومن فقه فحتى نعرف كما تعريف اصول الفقه بالمعنى الاصطلاحي الخاص لابد ان نعرف تركيبها وهي مركبة من مفردين كلمة اصول ومن كلمة فقه ثم اضيفت فقيل اصول الفقه فصارت فصار لها تركيب اضافي وصار لها معنى اصطلاحي فحتى نفهمها نأخذ كل كلمة على حدة. قال الاصل الاصل واحد الاصول. اصول الفقه اصول جمع اصل اراد ان يوضح ذلك فقال فالاصل ما بني عليه غيره يقال اصل الدار اصل الدار يعني اساس يعني اساساتها. اصل الشجرة جذورها جذعها الاسفل قال جل وعلا اصلها ثابت ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. تسمى اسفلها اصلا لانه بني عليه غيره وهو بقية الشجرة. اصول الاسلام لانه يبنى عليها الاسلام. اصول الاسلام الخمسة يبنى عليها الاسلام. اصول الايمان المسائل التي يبنى عليها الايمان وهكذا. قال فالاصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره الاصل مجتمع الفروع الاصل مجتمع الفروع فالفروع تتفرع من اصل واحد لهذا صار الفرع يبنى على غيره يعني يبنى على اي شيء على الاصل. الاصل ينبني عليه الاصل يبنى عليه الفرج. والفرع يبنى على الاصل يريد بذلك ان يبين ان الفروع الفروع التي هي مسائل الفقه ان لها اصولا بنيت عليها وانه لم تكن من طريق اجتهاد ليس له مستند بل لها اصولها ولها ادلتها ولها براهينها. هذا اهو المراد من قوله اصول فالاصول تنبني عليها الفروع كما ان الفروع تبنى على على الاصول ولهذا في مؤلفات العلماء تخريج الفروع من الفصول وتم الفروع وثم فروع الاصول ونحو ذلك هذا الجزء الاول الثاني قال والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد معرفة الاحكام الشرعية عبر عن الفقه بالمعرفة. والفقه تارة يعبر عنه بالعلم وتارة يعبر عنه بالفهم وتارة يعبر عنه بالمعرفة والمعرفة تم فرق بينها وبين العلم. لكن نقول تسهيلا في هذا المقام. ان المعرفة هي العلم وان كان العلم بلا شك اشرف واعظم من المعرفة في تفصيل يضيق المقام عن بيانه لكن قوله معرفة يعني العلم. فقوله والفقه معرفة الاحكام الشرعية يعني العلم بالاحكام الشرعية الاحكام الشرعية قسمان منها احكام خبرية ومنها احكام عملية الاحكام الخبرية هي التي لا يدخلها الاجتهاد يعني مسائل الاعتقاد ونحو ذلك. مثل صفات الله جل وعلا مثل الغيبيات ما يتعلق الرسالات ونحو ذلك هذه مسائل خبرية ليست مدار اجتهاد بين العلماء. هل هذا مراده بالفقه؟ الفقه في الاصل يطلق على العلم والفهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يشمل الفقه هذا معرفة العقائد معرفة التوحيد ومعرفة الاحكام العملية. هنا قيد لما توهم من دخولي الخبريات؟ قال معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد طريقها الاجتهاد يعني تختلف فيها انظار العلماء هذا الفقه الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يعني تنبني على الاجتهاد على النظر ليست مسألة مقطوع بها بل ربما اختلفت فيها انظار العلماء اذا ما ما تعريف اصول الفقه على هذا لما عرف الجزئين بين معنى الجزئين الاصول والفقه الان نستطيع ان نرتب تعريفا لاصول الفقه قال الاصل ما بني عليه غيره. الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فنستطيع ان بناء على كلامه ان اصول الفقه هي الاصول التي يبنى عليها معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد او تقول الاصول اصول الفقه المسائل التي بني عليها معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد اذا لا يدخل في اصول الفقه العقائد لا يدخل فيها احكام خبرية انما تعلق باصول ينبني عليها معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد هذه الاصول هي طرق الاستنباط. نعطيها طريقة بعبارة اخرى هي طرق الاستنباط. اصول الفقه معناها طرق الاستنباط طرق استنباط الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. كيف تستنبط طرق الاستنباط هي اصول الفقه بعد ذلك قال الاحكام سبعة اي احكام هذه الاحكام التي ذكرها من قبل. وهي التي ذكرها في قوله معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد فقال والاحكام يعني الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطن. هذا التقسيم بكون الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد من الاحكام سبعة هذا التقسيم خاص به والعلماء من بعد يقسمون الاحكام الى قسمين الى احكام تكليفية والى احكام وضعية احكام الاحكام الشرعية اما ان تكون منوطة بالتكليف. يعني قد كلف العباد بها هذه تسمى احكام تكليفية وهي الخمسة المذكورة هنا الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور. واما ان هنا احكاما هي علامات يستدل بها على الثواب على الفعل المقصود منه الاجر ليس المقصود منه الثواب الدنيوي لان من الاعمال ما يثاب عليها المرء في دنياه ولا يسمى واجبا ويعاقب على تركها لاجل الدنيا ولا يسمى واجبا احكام الشرع علامات يستدل بها على احكام الشرع سموا هذا القسم من الاحكام الاحكام الوضعية معنى الاحكام الوضعية يعني الاحكام التي وضعها يعني نصبها. الشارع علامات على الاحكام التكليفية ولهذا القسمة المشهورة عند اهل العلم ان الاحكام اسمان احكام تكليفية واحكام وضعية وان الاحكام التكليفية خمسة والاحكام الوضعية ايضا خمس ما هي الاحكام الوضعية الشرط السبب المانع الصحيح الباطل الشرط ما نقول هذا من شروطه شروط الصلاة منها دخول الوقت دليله قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس اليس حكما شرعيا لكن كلف العباد به ام جعل علامة لم يكلف العباد به فهو حكم ليس حكما تكليفيا وانما هو حكم وضعي يعني جعل امارة جعل دلالة وهذا يسمى ها هنا الشرط اقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوال الشمس شرط اقام الصلاة اقم الصلاة الصلاة واجبة عليك اذا زالت الشمس. اذا دلكت فيكون الدلوك شرطا هذا حكم تكليف هذا حكم وضعي اي صارت عندنا خمسة احكام صارت الاحكام عندنا التكليف منها خمسة والوضع منها خمسة. هو جعلها سبعة ولم يفرق بين التكليف والوضع وجعل السبب والشرط والمانع ليس من هذه الاحكام وكما قلت لك من قبل ان هذا اصطلاح خاص له. والصحيح القسمة قال احكام سبعة الواجب والمندوب الى اخره لو تأملت معي لوجدت ان الواجب ليس حكما لما؟ لان الواجب صفة يوصف بها الشيء. نصف الصلاة بانها واجبة. الحكم الذي اتى من الشارع. هل يصح ان نقول ان الحكم هو الواجب لا يصح لهذا يقول العلماء ان هذه العبارة وهي كثيرة عند الاصوليين فيها شيء من التجوز لاجل الملازمة والتلازم بين الواجب وما تأثره الا وهو ان حكم الشارع هو الايجاب حكم الشارع هو الندب. حكم الشارع الاباحة. حكم الشارع الحظر. حكم الشارع الكراهة. اما الواجب فهو وصف لما قام به الايجاب الايجاب حكم واحد اما الواجب الواجب هذا وصف لما تعلق به الايجاب. اليس كذلك فحكم الله اقم الصلاة نقول فيها حكم بواجب الصلاة ما يستقيم لكن فيها حكم بايجابي الصلاة. هذا صحيح. كذلك وافعلوا خير هذا فيها حكم بندب فعل الخير او بايجاب فعل الخير لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى التحريم فيها الحظر لكن نقول فيها المحرم اذا هناك فرق بين حكم الشارع الذي هو الايجاب ابوك والندب والاباحة والحظر والكرامة هذي احكام الشرع والصحة والبطون بالاحكام الوضعية. ظاهر هذا اذا سنقول هذه العبارة فيها تجول. بدأ يشرح هذه الاحكام السبعة فقال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب اب على الارض الواجب غير الايجاب تجوزا نقول الواجب يعني به ما تعلق به الايجاب. الايجاب الذي ذكرته لك الذي هو ما يكون من الله جل وعلا من الاحكام قال الواجب من الاحكام ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه الثواب على الفعل والمعاقبة على الترك ليس وصفا للوالد ولكنه اثر تعلق الواجب بمن فعله. يعني الواجب ما يثاب على فعله. يثاب من كتاب الفهد على فعل. الواجب العمل الذي يثاب فاعله على فعله. ويعاقب فتاركه على تركه. اذا تعلق بالفاعل. هذا نتيجة ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا نتيجة. من لكنه ليس حدا في الواقع صحيحا للواجب. لكن نحن نأخذ ذلك على سبيل التجوز لاجل ان هذه الورقات كما ذكرت ولكن من الرسائل السهلة الميسورة في الموصول الفقه تعرف الشيء بابسط ما يدل عليه يعني باسهل ما يدل عليه. قال الواجب ما يثاب على فعله. ويعاقب على تركه. فاجتمع في الواجب شيئان. ان فعله احيب ومن تركه عوقب ما يثاب على فعله اخرج غير ذلك وهو ما يعاقب على فعله وهو المحرم او المحظور اليس كذلك؟ اخرج ايظا ما لا يثاب على فعله وهو المباح. اذا هنا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا وصف لنتيجة فعل الواجب وانه اذا فعله فان اثيب على فعله وعوقب على تركه صار واجبا الثواب على الفعل والمعاقبة على الترك. في الدنيا او في الاخرة يعني كيف نفهم من النصوص ان هذا واجب بهذا التعريف من جنس الاعمال المختلفة اتقى عليها عقوبات كونية ونحو ذلك يثاب على فعله ويعاقب على تركه في يوم القيامة. ان فعله في الدنيا اثيب عليه يوم القيامة. ان تركه ترك فعله في الدنيا. عوقب عليه يوم القيامة هذا هو الواجب لاحظ هنا ان الفعل والترك ها هنا المراد منهما مع تمام الشروط مع بقية الشروط لانه قد يفعله ولا يسافر وقد يتركه ولا يعاقب. قد يفعل الشيء الواجب ولا يصعب عليه. لان صورته سورة الواجب لكن ما اتى ببقية الشروط مثل لو صلى بدون طهارة الصلاة في نفسها واجبة لكنه لا يثاب عليها لانه صلى على غير طهارة لو ترك اداء واجب لعارظ اما لجهل او لمرض او لخطأ او لعذر فهو تركه لعارض فهذا لا يسمى تاركا للواجب. ولا يعاقب عليه وان كان في الصورة تاركا للواجب لانه لا بد من قيد ان فعله حين فعله بنية الفعل نية التقرب وان يكون تركه حين ترك بنية وهذا القيد مهم جدا فيمكن ان نقول في كلام الماسن فالواجب ما يثاب وعلى فعله قصدا يعني ينفع له قاصدا ويعاقب على تركه ان تركه قاصدا وهذا قيد مهم قال والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه المندوبات الوان والندب الندب هو الدعاء لفعل شيء. كما قال الشاعر لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا حين يندبهم يعني حين يدعوهم. فالمندوب هو الذي دعي الى فعله. لكنه ليس في درجة لانه لم يكن الامر به امرا جازما حيث انه توعد من تركه بالعقاب. وانما كان الامر به حثا وترغيبا ليس معه توعد عند المخالفة. لهذا قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. من جنس انواع المسنونات المختلفة العبادات في الصلاة والزكاة في الصدقات وغيرها وهذا كما ذكرت لك ثالثا نتيجة. نتيجة للفعل. المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وهنا ايضا نوزع في المباح هل المباح من انواع الاحكام من انواع الاحكام الشرعية؟ اذا كان لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فكيف صار حكما معنى ذلك انه ترك المرء وشأنه فيه لم يخاطب فيه بان يفعل ولم يخاطب فيه بان يترك فلم يوقع فلم يقال له افعل ولم يقل له اترك. ولم يحث على الفعل ولم يحث على الترك. فصار مباحا كيف صار حكما شرعيا؟ لهذا كثير من العلماء نازعوا في كون المباح الكون المباح حكما شرعيا. وقالوا المباح باقي على ما كان عليه. ولم يأتي فيه امر من الشرع. وهذا اعتراض ليس بوجيه. بل انه مردود لما؟ لان الانسان في هذه الدنيا مخلوق لعبادة الله جل وعلا مخلوق لكي يخاطب بالامر والنهي فان لم يخاطب في شيء وسكت عنه كان السكوت دليلا على جواز اختياره. للفعل او للترك. فجاء الحكم من حيث تخيير ان الشارع سكت عنه فتركك مخيرا. وهذا الترك لخيرته والترك لما تريد هذا نوع من الاحكام كما جاء في الحديث ان الله فرض فرائض ان الله حدودا فلا تعتدوها. وفرض فرائض فلا تتركوها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان. فلا تبحثوا عنها. هذا سكوت عن الحكم. سكوت على الحكم فصار السكوت مقصودا. اليس كذلك؟ فصار اذا صارت الاباحة حكما شرعيا. لان العبد ما وشهوات في الدنيا لابد يخاطب فاذا خير في هذا بين الفعل والترك بالسكوت عن ابداء ان هذا الفعل انت فيه بفعل او ترك صار ذلك السكوت وذلك التخيير حكما شرعيا. قال المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور اللي هو المحرم يثاب على تركه مثل الاول نقول يثاب على تركه قصدا ويعاقب على فعله لكن ان عوقب ان فعله غير قاصد هل يعاقب لا يعاقب لانه لابد من القصد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرحها بالكفر صدرا فلابد من القصد. قصد الفعل. طبعا الثواب والعقاب على اي شيء على هذا الفعل وعلى الترك في الاخرة لكن في الدنيا فاعل المحظور في الدنيا قد يعاقب ولو كان غير قاصده. ولهذا هذا نقسم ها هنا المسألة الى قسمين. نقول احكام يقبل فيها التدين والعبارة عند اهل العلم يعني يترك المرء يترك المرء فيها ودينه مع ربه جل وعلا وهناك محظورات يتعلق بها العقاب عند القاضي عقاب الامر والنهي ونحو ذلك. فمثلا من قتلة نفسا خطأ ولم يقصد الجناية نعم وما قصد الجناية. قتل الخطأ مثل انه يقصد انه يرمي طيرا فرمى ادميا لكن اليس عليه دية عليه الدين والدين نوع من العقوبة. اليس عليه كفارة ان يصوم؟ عليه كفارة. ان يعتق رقبة او يصوم يعني ثم فان لم يجد صام متتابعين هذا نوع من العقوبة فاذا نقسم هنا قوله يعاقب على فعله الى انه لابد من قيد القصد وان ثم اشياء يعاقب عليها في الدنيا وان لم يقصد لكنه في الاخرة معذور. فتكون هذه للتعريفات المراد بها الثواب والعقاب الاخروي. ظاهر المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. فيقابل المندوب لان المندوب ما يثاب على فعله والمكروه روح يثاب على تركه المكروه يراد به هنا المكروه الاصطلاح الذي هو قسيم الانواع السابقة والمكروه في القرآن وفي السنة اعم من هذا التعريف انه قد يكون المكروه محرما. بل اكثر ما جاء في الكراهة في في النصوص ما كان محرما محظورا لما ذكر الله جل وعلا المحرمات والكبائر في سورة الاسراء من الزنا وقتل النفس غير حق واخذ المال ونحو ذلك قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئة في قراءة في قراءة وفي قراءتنا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مع انها محرمات لكن قال عند ربك مكروها. فدل على ان الكراهة في نصوص القرآن والسنة قد تكون للتحريم ومراده هنا ما جرى عليه اصطلاح الفقهاء اصطلاح العلماء المتأخرون الذين يجعلون الكراهة انما هي كراهة التنزيه التي وصفها بقوله يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله قد تكون الكراهة في النصوص كراهة تنزيه. من مثل قوله كره لكم قيل وقال وقد تكون للتحريم كما ذكرت لك في الاية وكما في قوله كره لكم قيل وقال واضاعة المال يعني اضاعة المال محرم او كراهة تنزيه فاذا لفظ الكراهة في النصوص تنتبه له الى انه لا يراد به ما اصطلح عليه الفقهاء والاصوليون من هذا التعريف الذي عرف به الماتن حيث قال المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله قال الصحيح والصحيح ما يتعلق به النقود ويعتد به. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به نترك البيان الصحيح والباطل الى غد ان شاء الله. واسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا سؤال آآ لطيف يقول ما اعراب ثلاثة الاصول وادلتها ولماذا لم يقل المصنف الاصول الثلاثة وادلتها؟ وما هي العبارة الاصح؟ الشيخ رحمه الله تعالى له رسالة اخرى بعنوان الاصول الثلاثة الرسالة الصغيرة اقل من هذه علما الاصول الثلاثة ليعلمها الصبيان الصغار ثلث يقال لها الاصول الثلاثة. واما ثلاثة الاصول فهي هذه التي نقرأها ويكثر الخلق. بين التسميتين ربما قيل لهذه ثلاثة اصول او الاصول الثلاثة لكن تسميتها المعروفة انها ثلاثة الاصول وادلتها اعراب ثلاثة الاصول وادلتها ثلاثة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه هذه ثلاثة خبر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره وهو مضاف. والاصول مضاف اليه مجرور بالتبعية وعلامة جره الكسرة الظاهرة على اخره. والواو عاطفة وادلتها معطوف على ثلاثة. ادلة معطوف على ثلاثة مرفوع بالتبعية تبعية العطف وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره وهو مضاف هاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جرف بالاضافة