﻿1
00:00:15.350 --> 00:00:39.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما ما بعد وقد قال المصنف رحمه الله تعالى والمجمل ما يفتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. والمبين هو النص والنص ما لا

2
00:00:39.200 --> 00:00:58.300
احتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو مشتق من منصة العروس وهو وهو الكرسي  والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل

3
00:00:58.950 --> 00:01:25.800
اجملت الشيء اذا جمعته. لغة مستعملة الى الان اذا قيل لك اجمل حساب ايش معناه نعم اذكر جملته تذكر جملته وهي مجموعه تقول اجمل الامر اي ابهم و وفي الحديث

4
00:01:26.150 --> 00:02:03.050
الصحيح بتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام والسؤال عن شحوم الميتة جاء في الخبر قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم جملوها اي اذابوها فجمل اجاب واجمل جامع او ابهم

5
00:02:04.000 --> 00:02:45.400
اوحى الصلاة على المعاني الثلاثة المذكورة   ما علاقة الثلاثي بالرباعي جمل واجمل بينهما علاقة جملوه اذابوه نعم  كملوه اذابوه هل يفهم من الاذابة معنى الجمع او الابهام او التحصيل نعم كان التحصين اقربها

6
00:02:46.450 --> 00:03:10.600
عرف المصنف المجمل بانه ما يفتخر الا البيان ما يفتقر الى البيان وفي مختصر التحرير ما تردد بين محتملين فاكثر على السواء ما تردد بين محتملين فاكثر على السواء ان امكن ترجيح

7
00:03:10.700 --> 00:03:40.900
احد الاحتمالات ان امكن ترجيح احد الاحتمالات  هل فيه يكون فيه اجمال نعم اه نقارن بعض الامور ببعض من اجل ان تتضح الرؤية. اذا لم يحتمل الا معنى واحد يدخل في المجمل

8
00:03:41.900 --> 00:04:15.300
نعم نص نص لا يحتمل الا معنى واحد اذا احتمل اكثر من معنى وكانت هذه المعاني متفاوتة الاحتمال الاقوى يسمى الظاهر والاضعف نعم. واذا احتملهما على السواء اجمال اجمال فما تردد بين محتملين فاكثر على السواء

9
00:04:15.600 --> 00:04:39.250
هذا هو المجمل فان امكن ترجيح احدهما الاخر انت فالاجمال يعني كما يقال في الحديث اذا روي على اوجه مختلفة متساوية نعم فهو ايش اذا روي الحديث على اوجه مختلفة ومتساوية

10
00:04:40.600 --> 00:05:08.450
نعم مضطرب فاذا امكن ترجيح بعضه على بعض انتفى الاضطراب وهنا اذا امكن ترجيح احد الاحتمالات على بعض انتفى الاجوان وحينئذ يكون الراجح والظاهر والمرجوح هو ايش المؤول اذا وجدنا لفظ او نص بهذه الصفة

11
00:05:09.400 --> 00:05:40.600
نص من كتاب او سنة بهذه الصفة يحتمل امرين على السواء فحينئذ نعمل باي المعنيين نعم نتوقف لان عملنا باحد الاحتمالين المستويين دون مرجح ايش تحكم تحكم فلابد من المرجح

12
00:05:41.050 --> 00:06:02.450
واذا وجد المرجح انتفى الاجمال حكم المجمل حينئذ التوقف حتى يوجد البيان الخارجي  يقول المجمل ما يفتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال حيز التجلي والمبين هو النص

13
00:06:02.600 --> 00:06:32.700
اسباب الاجمال اسباب الاجمال ذكروا لاسباب اجمال اسباب منها عدم معرفة المراد عدم معرفة المراد للاشتراك في الدلالة كالقرب القرء متردد بين الطهر والحيض وقد جاء في اللغة ما يدل على هذا وما يدل على ذلك

14
00:06:35.450 --> 00:06:58.200
فنحتاج حينئذ الى مرجح ولذا يختلف اهل العلم في المراد بالقرؤ في قوله تعالى ها بانفسهن ثلاثة قرون فذهب بعضهم الى ان الاقراء المراد بها الحيض. وذهب اخرون لانه مراد الاطهار

15
00:07:03.000 --> 00:07:30.950
لهذا سبب من اسباب الاجمال السبب الثاني عدم معرفة الصفة كما في اية الحج واية الزكاة والصلاة الايات المجملة فيها اقيموا الصلاة يعني لو لم ينزل في الصلاة الا هذه الاية اقيموا الصلاة كيف اقيموا الصلاة

16
00:07:31.100 --> 00:07:54.100
نحتاج الى بيان لان اللفظ موجود وسبب ذلك عدم معرفة الصفة اتوا الزكاة نفس الشيء ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا كيف نحج نعم هناك حج موروث قبل نزول الاية

17
00:07:54.550 --> 00:08:28.550
لكن هل يجزئ حجا شرعيا نعم النبي عليه الصلاة والسلام ثبت انه حج قبل فرظ الحج عليهم نعم بدليل  نعم نعم رؤية في عرفة نعم رؤية في عرفة ما الذي رآه

18
00:08:30.200 --> 00:08:48.250
نعم حينما اظل بعيرة وجده في عرفة وتعجب من كونه عليه الصلاة والسلام في عرفة ومن الحمس وهذا في الصحيح وجبير بن مطعم في حجة الوداع مسلم ما يتعجب من كون النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة

19
00:08:49.650 --> 00:09:15.900
فدل على ان هذه حجة قبل فرض الحج على كل حال حصل البيان بيان الصلاة بفعله عليه الصلاة والسلام بقوله حصل بيان الزكاة بقوله بذكر الشروط وذكر الانصبة اشتراط الحول كل هذا حصل

20
00:09:16.400 --> 00:09:41.550
وانواع ما يزكى وحصل بيان الحج بفعله عليه الصلاة والسلام وقوله وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال صلوا كما رأيتموني اصلي وصلاته بيان للمجمل حجه وافعاله التي اداها في المناسك بيان للمجمل

21
00:09:41.800 --> 00:10:15.350
وهكذا من اسباب الاجمال عدم معرفة المقدار عدم معرفة المقدار كما في قوله تعالى واتوا الزكاة فمقادير الزكاة مجمل يحتاج الى بيان وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يقول الناظم ما كان محتاجا الى بيان فمجمل وظابط البيان اخراجه من حيز الاشكال الى التجلي واتظاح الحال

22
00:10:15.350 --> 00:10:40.950
كالقرؤ وهو واحد الاقراء في الحيض والطهر من النساء والبيان الذي يقابل الاجمال مأخوذ من التبيين الذي هو فعل المبين البيان مأخوذ من التبيين الذي هو فعل المبين بكسر التحتية. وهو الموضح

23
00:10:41.800 --> 00:11:18.400
وبفتحها المبين هو النص الموضح الموضح اه عرف المصنف البيان بقوله اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي يقال في الاشكال هو الخفاء والتجلي هو الظهور فيقال بان الامر وتبين بمعنى اتضح وانكشف

24
00:11:20.750 --> 00:12:01.050
فالبيان اخراج البيان اخراج والمبين هو النص ما الذي يرد على تعريف المصنف ها يرد عليه النصوص البينة التي لا تحتاج الى بيان. هل جميع النصوص في اول الامر مجملة تحتاج الى بيان

25
00:12:01.150 --> 00:12:31.300
او فيها ما لا يحتاج الى بيان نعم في امور واضحة لا تحتاج الى بيان فعندنا مجمل ومغير ثم ايها الاخوان فقول المصنف البيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي

26
00:12:31.900 --> 00:12:49.100
اورد عليه بعضهم انه لا يشغل التبيين ابتداء قبل تقرير الاشكال لانه ليس فيه اخراج من حيز الاشكال الى حيز التجلي. هذا ايراد على المؤلف لكن هل يمكن ان يرد

27
00:12:49.500 --> 00:13:38.450
على المؤلف او لا يرد. تأملوا   نعم لا يرد لماذا اه الان هل المؤلف يعرف المبين مطلقا او يعرف البيان للمجمل نعم يعرف الثاني اذا لا اراد لان بيان المجمل اخراج للمجمل من حيز الاشكال الى حيز التجلي فلا اراد

28
00:13:42.200 --> 00:14:11.850
ثم قال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل متاويله تنزيله مشتق منصة العروس والكرسي النص باللغة  الظهور مشتق كما قال المؤلف من منصة العروس وهو الكرسي الذي تنص عليه العروس

29
00:14:12.300 --> 00:14:41.100
اي ترفع لتظهر للناظرين  والعروس يقال للرجل والمرأة معا هذا عروس وذاك عروس هذه عروس وهذا عروس. زيد عروس ودعد عروس ما داما في عرسهما يعني في ايام العرس كما في القاموس

30
00:14:41.600 --> 00:15:18.150
آآ قول المؤلف مشترق من منصة العروس النصر النص نوعه  النص شنو نوعه فعل ولا اسم اسم فاعل اسم مفعول اسم صفة مشبهة صيغة مبالغة وليش يصير نعم مصدر يقول النص مشتق من منصة العروس

31
00:15:19.650 --> 00:15:45.300
اذا قررنا انه مصدر المصدر اصل ولا مشتاق اصل اصل وليس بي كتاب وهنا يقرر انه مشتق من منصة العروس وفي قوله مشتق منصة العروس مسامحة. يعني تجوز لان المصدر لا يشتق من غيره على الصحيح

32
00:15:45.800 --> 00:16:56.700
من فضلك اقلب الشريط النص مشتق من منصة العروس اذا قررنا انه مصدر المصدر اصل ولا مشتاق اصل اصل وليس وهنا يقرر انه مشتق من منصة العروس في قوله مشتق منصة العروس مسامحة

33
00:16:56.900 --> 00:17:27.450
يعني تجوز لان المصدر لا يشتق من غيره على الصحيح بل غيره يشتق منه فالمنصة مشتقة من النص المنصة مشتقة من النص العكس والنص لغة الرفع فاذا ظهرت دلالة اللفظ على معناه كان ذلك في معنى رفعه على غيره

34
00:17:28.450 --> 00:17:50.450
فقوله مشتق من نص العروس لم يرد به الاشتقاق والاصطلاح عرفنا ان الاصل في المشتقات كلها المصدر ولذا يقول ابن مالك وكونه اصلا لهذين انتخب يعني الفعل والمشترط الفاعل اسم الفحول وغيره

35
00:17:53.450 --> 00:18:25.150
وكونه اصلا لهذين انتخب نعم هذا رأي من البصريين عند الكوفيين العكس الاصل الفعل الاصل فعل لكن الاكثر على رأي البصريين وعلى هذا يراد به الاشتقاق الاصطلاحي او لا لا لم يرد به الاشتقاق الاصطلاحي

36
00:18:25.650 --> 00:18:55.150
وانما اراد مجرد الاشتراك في المادة اراد مجرد الاشتراك في المادة نظيره ها قول الفقهاء في البيع انه مشتق من الباعة لان كل واحد من المتابعين يمد باعه هل يريدون بهذا الاشتقاق الاصطلاحي؟ البيع مصدر

37
00:18:57.900 --> 00:19:24.100
نعم هل يريدون بهذا الاسترقاق الاصطلاحي؟ لا. انما هذا تجوز مسامحة يريدون بذلك مطلق الاشتراك في اصل المادة في اصل المادة والا فالاصل ان المصدر هو اصل الجميع عرف المصنف النص اصطلاحا بقوله ما لا يحتمل الا معنى واحدا

38
00:19:24.200 --> 00:19:54.350
هذا النص وعرفنا ان ما يحتمل معنيين على حد سواء نعم هو المجمل اذا ترجح احدهما فهو ايش الظاهر والمرجوح يقال له المؤول وهذا نظير ما يقال في المعلوم نعم اما ان يحتمل النقيض

39
00:19:54.600 --> 00:20:18.900
او لا والذي لا يحتمل النقيض اما ان يكون مع احتمال مساو او راجح او مرجوح الذي لا يحتمل النقيض هو العلم والذي يحتمله مع رجحان الاحتمال يقال له الظن

40
00:20:19.150 --> 00:20:45.250
ومع المرجوحية يقال له الوهم والمساواة يقال لها الشك هذا قريب منه جدا  ما لا يحتمل الا معنى واحدة في قوله تعالى ذلك ادنى الا تعولوا  ها ايش معنى تعول

41
00:20:48.400 --> 00:21:49.750
نعم من يقرأ الاية كاملة ها نعم اللي قبله نعم ذلك اداء لا تعود ايش معنى تعول وقيل يكثر عيالكم نعم  نعم كثرة العيال  ايش هو المعنى الصحيح في الاية

42
00:21:50.750 --> 00:22:25.700
الاية مكتملة للمعنيين المعنى الذي يراه الامام الشافعي على والا تفتقر كثرة العيال لا تزوج الا واحدة الا يكثر اولادك تفتقر  والمعنى الثاني الا تميلوا المعنى الثاني هو المرجح عند اكثر اهل العلم والاول هو مرجح عند الشافعي

43
00:22:26.350 --> 00:22:53.550
فعلى كل حال الذي يظهر من نصوص الشريعة ومقاصدها ان كثرة العيال  مطلوب ولا غير مطلوبة في الشرع مطلوبة وهذا يرجح قول الاكثر على قول الامام الشافعي ما لا يحتمل الا معنى واحدا

44
00:22:55.650 --> 00:23:22.850
وقيل ما تأويله تنزيله؟ احنا مجرد ما يسمع يفهم اي يفهم معناه لمجرد نزوله ولا يتوقف فهمه على تأويله كقوله تعالى فالصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم  مثل بعضهم بهذا

45
00:23:25.600 --> 00:23:52.150
هذا لا يحتمل من حيث العدد ثلاثة زائد سبعة يساوي عشرة في احد يقول احتمال يصير احدى عشر او تسعة ولذا جاء بعد ذلك تلك عشرة كاملة نعم هذا لا يحتمل غير هذا العدد

46
00:23:52.850 --> 00:24:18.850
فهو ايش نص ليس لاحد ان يجتهد فيزيد وينقص هذا بالنسبة للعدد لكن هناك اشكالات حول ايش حول وقت الثلاثة هم صام قبل الوقوف وبعد الوقوف ومتى بعد الاحرام مباشرة او

47
00:24:21.850 --> 00:24:48.800
وهل يصوم يوم عرفة منها او ينتظر الى ايام التشريق المقصود فيه ليس فيه بيان للوقت انما فيه اجمال للثلاثة في الحج والسبعة اذا رجعتم السبعة ايضا اذا رجعتم اذا تحقق رجوعكم الى اهليكم او اذا شرعتم في الرجوع

48
00:24:51.500 --> 00:25:14.950
لان فعل ماضي رجع يطلق ويراد به الفراغ من الشيء اذا كبر فكبر اذا فرغ من التكبير كبر يطلق ويراد به الشروع في الشيء اذا ركع فاركع ومع انه اذا فرغ من الركوع اركعوا

49
00:25:17.250 --> 00:25:35.100
نعم يطلق ويراد به ارادة الشيء بل معنى قوله اذا رجعتم اذا اردتم الرجوع كما في قوله اذا قمتم الى الصلاة قول اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني اذا اردت القراءة

50
00:25:35.700 --> 00:26:03.750
فهل معنى اذا رجعتم مثل هذا اذا اردتم الرجوع نعم هذا ادمان فيمكن ان يمثل بالاية الواحدة للمجمل وللمبين نعم للنص وللظاهر في ان واحد مع انفكاك الجهة ما يرد النص والظاهر

51
00:26:05.000 --> 00:26:29.600
والمؤول في نص واحد من جهة واحدة لا يمكن لماذا؟ لانها امور ليش متعارضة فلا يمكن ان تطلب في نص او توجد في نص واحد  يقول الناظم والنص عرفا لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد

52
00:26:29.950 --> 00:26:50.350
قد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله وتنزيله فليعلم يقول ترى اذا جعفر رأيت جعفر لا تشك في شخصه ولا في اسمه هل يقال مثلا انك رأيت محمد ولا زيد اكتمال

53
00:26:50.550 --> 00:27:22.650
بما لم يكن زيد ولا محمد؟ لا انت رأيت جعفر ثم قال رحمه الله والظاهر محتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل معنى هذا  والظاهر محتمل امرين

54
00:27:23.100 --> 00:27:44.850
احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل عرفنا ان الاحتمال الراجح من المعاني هو ايش الظاهر والمرجوح المؤول وعرفنا ان ما يحتمل هو المجمل وما لا يحتمل هو

55
00:27:45.800 --> 00:28:26.050
النص الظاهر عرفوه باللغة بانه الواضح وقال بعضهم البين الذي لا خفاء فيه وعرفه المؤلف اصطلاحا بانهما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر عندنا الاسد اذا قلت رأيت اسدا كم الاحتمالات الواردة

56
00:28:26.250 --> 00:29:02.200
بهذه اللفظة ها انت اذا قلت او قيل لك قال لك زميلك رأيت اسدا كم يحتمل كيف تمارين واحد يقول ثلاثة ولا في رابع قبل النظر في القرائن هذا النص

57
00:29:02.300 --> 00:29:32.400
ماذا يحتمل وهناك احتمال راجح واحتمال مرجوح واذا وجدت القرينة للمرجوح صار هو الظاهر والخالي عن القرين يصير مؤول حينئذ  نعم احتمالات ثلاثة احتمالات ثلاثة اظهر هذه الاحتمالات انه ايش

58
00:29:32.650 --> 00:30:15.100
الحياة الحيوان المفترس لان هذه حقيقته والحقيقة اظهر من غيرها الاحتمال الثاني ايش الرجل الشجاع. الرجل الشجاع لان الشجاعة تظهر للناس ويشبهون الشجاع بالاسد الاحتمال الثالث اه كيف لا لا ما هو ما هو بالكلام في الرؤية في اللفظ الاسد

59
00:30:16.350 --> 00:30:52.000
الاحتمالات في لفظ الاسد نعم ها  الاحتمال الاول وهو الظاهر الحيوان المفترس الثاني الرجل الشجاع لأ كيف لا لا لا لا لا المال الثالث مذكور وذكرناه مرارا في بعض الدروس

60
00:30:55.600 --> 00:31:19.550
الابخر طبعا الابخر الرجل الذي فيه بخر ايش البخر نعم الرائحة الكريهة التي تنبعث من فمه يقال له اسد ليش لان الاسد ابخر فيشبه به من تنبعث منه الرائحة الكريهة من هذه الحيثية

61
00:31:20.200 --> 00:31:46.400
وهذا تشبيه فيه خفاء وغموض فالتشبيه بالاسد في الشجاعة والقوة اظهر من التشبيه به في الرائحة فعندنا ثلاث احتمالات الدماء الاقوى والاحتمال الثاني مرجوح لكنه ارجح من الاحتمال الثالث فاذا استبعدنا

62
00:31:47.300 --> 00:32:09.250
الاحتمال الاول دخل رجل يقال قائل هذا اسد هل يحتمل ان ان يكون الحيوان المفترس لا يحتمل انتهى الاحتمال الاول يبقى عندنا احتمال راجح ومرجوح الراجح ان يكون هذا الرجل

63
00:32:10.300 --> 00:32:36.150
شجاع مثل الاسد واحتمال ثاني وهو مرجوح ايضا ان يكون ابخر تنبعث منه روائح كريهة كالاسد وهذا ما اشار اليه المؤلف بان المؤول قد يكون ظاهرا بالدليل ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل

64
00:32:36.850 --> 00:33:17.100
يسمى المؤول ظاهر بالدنيا اذا عندنا الظاهر كما قال المؤلف هو الاحتمال الارجح والمؤول الاحتمال المرجوح لكن في النصوص ما الواجب في تفسير النصوص حملها على على الظاهر حملها على الظاهر

65
00:33:18.550 --> 00:33:40.150
ولا يلجأ الى الاحتمال المرجوح الا لدليل لا يحمل الاعتماد المرجوح الا لدليل يقتضيه يمنع من ارادة الحقيقة هو الظاهر اذا وجد دليل يمنع فلا بأس من حمله على المعنى المرجوح

66
00:33:43.150 --> 00:34:17.100
وهذا الاحتمال المرجوح هو الذي سلكه المبتدعة بتأويل الصفات فبمثل قوله جل يد الله فوق ايديهم الاحتمال الراجح انها اليد الحقيقية التي تليق بالله عز وجل والاحتمال المرجوح لا النعمة

67
00:34:17.400 --> 00:34:45.050
او القوة والقدرة الاحتمال مرجوح كيف سلك المبتدعة هذا الاحتمال وهو مرجوح وقدموه على الحقيقة بحجة التنزيه لله عز وجل ان تكون له يد جارحة لماذا؟ لانهم لانهم توهموا انه لا يد الا كيد تشبه المخلوق

68
00:34:45.350 --> 00:35:05.450
لا يدك تشبه يد المخلوق فاذا قلنا يد حقيقية كما قال عز وجل عن نفسه لكنها لا تشبه المخلوق ليس كمثله شيء تليق بجلاله وعظمته جمعنا بين التفسير بالاحتمال الراجح هو الظاهر

69
00:35:06.000 --> 00:35:36.800
ولم نسلك الاحتمال المرجوح. ومع ذلكم لم نقع في المحظور المقصود ان فيه وجه شبه من من الاسى اذا وجد فيه وجه شبه من الاسد لا بأس به نعم ولذلك الالقاب

70
00:35:37.650 --> 00:35:56.800
الالقاب عند اهل الحديث وغيرهم من من صنوف العلم يوجد في كتب التراجم بحث يقال له الالقاب وفي كتب مستقلة للالقاب نزهة الالباب في الالقاب وغيرها من كتب. كتب تجد الشخص

71
00:35:57.000 --> 00:36:24.450
يلقب بادنى مناسبة يلقب بادنى مناسبة نعم  يحتاج الى حمله على الاحتمال المرجوح الى دليل يقتضي ذلك ويمنع من ارادة الحقيقة فلا يصح التأويل بمجرد الاحتمال واذا لم يوجد دليل فالتأويل فاسد مردود

72
00:36:24.800 --> 00:36:47.000
لانه دعوة بلا برهان كتأويل المبتدعة نصوص الصفات واذا وجد الدليل المقتضي للتأويل صار ظاهرا بسبب الدليل ولذا قال المؤلف يسمى ظاهرا بالدليل لان الظاهر نوعان ظاهر من جهة اللفظ

73
00:36:47.750 --> 00:37:07.600
وظاهر من جهة الدليل وظاهر من جهات الدليل الان اذا اذا وجد في المسألة اكثر من قول اهل العلم ثم بحثت هذه المسألة بادلتها ووجد ان بعض الاقوال ارجح من بعض بالدليل

74
00:37:09.400 --> 00:37:28.450
الا يعبر العلماء وهذا هو الظاهر او هذا هو الاظهر لقوة دليله نعم لقوة دليله وقد يكون من من حيث اللفظ الثاني اظهر وقد يكون من جهة اللفظ الثاني اظهر

75
00:37:29.650 --> 00:38:04.800
المعية مثلا المعية بالنسبة لله عز وجل الاحتمال الراجح وطرد نصوص الصفات على ظاهرها مع نفي توهم التشبيه هذه القاعدة المضطردة عند السلف قاطبة بجميع الصفات المعية قال اهل العلم

76
00:38:05.000 --> 00:38:35.550
ان منها معية النصر والتأييد وهي المعية الخاصة والمعية العامة هي معية ايش العلم لا تحزن ان الله معنا يعني بنصره وتأييده اي خاصة ولا ادنى من ذلك ولا الا هو

77
00:38:35.650 --> 00:39:10.900
معهم بعلمه هذا الاحتمال الراجح ولا المرجوح طردا للباب نعم نقرر المسألة على اصوله هذا الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح في الاصل في الاصل يعني يعني اذا اولت المعية بالعلم هذا الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح لكن ما الذي اضطرنا ان نعدل الى عن الاحتمال الراجحي

78
00:39:10.900 --> 00:39:40.350
المرجوح الدليل اجماع السلف على هذا السلف قاطبة قالوا لمعية هنا العلم ولا يعرف لهم مخالف يعني لولا وجود الاجماع من السلف طردنا الباب لطردنا الباب وحينئذ تكون معي حقيقية ذاتية كما قال بعض اهل العلم والمسألة عرفت وانتشرت واشتهرت

79
00:39:41.500 --> 00:40:08.700
نعم ولولا انتشارها وجود من يقول بذلك كان اخفاؤها بعد عن صغار المتعلمين اولى نعم اقول اه الاحتمال المرجوح لجأنا اليه بالدليل هل لنا ان نفسر النصوص بتفسير يخالف ما اتفق عليه سلف هذه الامة

80
00:40:09.250 --> 00:40:33.700
ليس لنا ذلك ليس لنا ذلك نعم لنا ان نختار من اقوالهم اذا اختلفوا ما نرجحه بالدليل اما ان نحدث تفسير جديد غير ما قالوا به  نقل عنهم واثر عنهم ليس لنا ذلك

81
00:40:34.950 --> 00:40:59.000
فنقول المراد بالمعية هنا العلم وهو الظاهر من اللفظ بالدليل لان الظهور احيانا يكون من جهة اللفظ واحيانا يكون من جهة الدليل يقول ماظن رحمه الله تعالى والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع كالاسد

82
00:40:59.150 --> 00:41:24.650
واحد السباعي وقد يرى للرجل الشجاع والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه فبالدليل اول وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل بعد هذا الافعال الافعال يقول المؤلف رحمه الله تعالى فعل صاحب الشريعة

83
00:41:25.550 --> 00:41:53.900
فالافعال جمع واحدها فعل افعال جمع واحدها فعل وفعل صاحب الشريعة احد وجوه السنن وقسم من اقسام الحديث والسنة لان الحديث ويرادفه السنة ما اظيف الى النبي عليه الصلاة والسلام

84
00:41:54.300 --> 00:42:13.650
ما اظيف الى النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير او وصف والمؤلف هنا ذكر الفعل والتقريب جرت عادة الاصوليين جمع وجوه السنن كلها القول والفعل والتقرير

85
00:42:16.400 --> 00:42:48.550
الوصف يذكرونه في كتب الاصول ولا ما يذكرونه ما يذكرون لانه ما يتعلق به باحث تتعلق بالمكلفين انما الوصف ها شمائل نعم وصفه عليه الصلاة والسلام اوصافه الذاتية للمكلف فائدة من ذكره في اصول الفقه ولا ما له فائدة

86
00:42:49.200 --> 00:43:16.200
هو احد وجوه السنن وفيه كتب الشمائل فيه كتب الشمائل يحتاج المكلف منه ما يدخله الاختيار دون ما هو محض اجبار ايش معنى هذا الكلام اذا ذكروا في الشمائل طول النبي عليه الصلاة والسلام وعرضه

87
00:43:16.850 --> 00:43:43.000
بعد منكبيه كان شاثن الكفين طليع الفم حينما يذكر هذا هل للمكلف ان يقتدي به يقلده في هذه الامور هذه امور جبرية خلقية نعم ليس للانسان مناص كونه طويل ازهر اللون

88
00:43:43.500 --> 00:44:03.850
ماذا يعني المكلف من هذا نعم اوصافه تدخله في قلب السامع بلا شك لانها اوصاف كمال بشري نعم يستفيد منها المكلف من هذه الحيثية اما من حيث الاقتداء فلا نعم اوصافه عليه الصلاة والسلام التي يدخلها الاختيار

89
00:44:04.700 --> 00:44:27.850
كث اللحية يحتاج المكلف الى مثل هذا لماذا؟ لان لا يتعرض للحيته بشيء فنحتاج من الشمائل الانواع الجبلي الجبري وايضا الاختياري وهذا موظوعه الشمائل. عندنا القول هو الاصل في الباب

90
00:44:28.900 --> 00:44:49.450
وهو الذي له العموم كما قرر اهل العلم والفعل كما قالوا لا عموم فيه لان العموم من خواص القول ويذكر ايضا التقرير فالاصوليون يبحثون في مباحث السنة القول والفعل والتقرير. وهنا المؤلف قدم الفعل والتقرير

91
00:44:49.950 --> 00:45:09.150
والاصل ان تجمع وجوه السنن من قول او فعل او تقرير في مبحث مستقل كما يصنعه كثير من الاصوليين والمؤلفون اردف الافعال ذكر الافعال واردفها بالاقرار وكان الاولى بالمصنف جمعها كغيرها

92
00:45:10.100 --> 00:45:31.350
كغيره لان التفريق تشتيت للدارس انما الطالب يدرس الافعال والتقرير ثم تدرك السنة الى مباحث اخرى نعم تشتيت للدارس لا سيما المبتدئ الذي من اجله الفت هذه الورقات هنا يقول فعل صاحب الشريعة يعني النبي عليه الصلاة والسلام

93
00:45:33.000 --> 00:45:50.150
مفاده ان فيه تفصيل مفاد كلامه ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيه تفصيل لانه لا يخلو اما ان يكون فعل هذا الفعل على وجه القربة والطاعة والقربى والطاعة بمعنى واحد

94
00:45:51.400 --> 00:46:11.600
او لا يكون يعني فعله على وجه القربة والطاعة ان كان النبي عليه الصلاة والسلام فعمل هذا العمل متقربا به الى الله عز وجل. هذا له حكمه اذا كان فعله لا على وجه التقرب والطاعة

95
00:46:12.350 --> 00:46:32.400
هذا له ايضا حكم فان كان على وجه القربة والطاعة فلا يخلو اما ان يدل الدليل على كونه من خصائصه عليه الصلاة والسلام او لا يدل الدليل على الاقتصاص فان دل الدليل على كونه من الخصائص

96
00:46:33.000 --> 00:46:50.100
لابد من الدليل للحكم بالخصوصية ان دل الدليل على كونه من الخصائص كجمعه بين اكثر من اربع نسوة ووصاله بين في الصيام حمل على ذلك نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام

97
00:46:50.850 --> 00:47:08.500
وجاء في قضاء فائتة راتبة الظهر بعد صلاة العصر ما يدل على انه من خصائصه فاذا دلت الدليل قلنا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا نقتدي به فيه يعني لو قال شخص الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج اثنعشر

98
00:47:08.850 --> 00:47:35.350
ومات عن تسع وانا اريد ان اقتنع اقول لا هذا من خصائص دل الدليل ان من الخصائص لكن اذا كان مجرد الحكم بانه من الخصائص مجرد استرواح وميل وآآ دفع تعارض

99
00:47:36.300 --> 00:48:00.750
بين نصوص هل يكفي ان يحكم بانه من الخصائص او لابد ان يدل الدليل على ان هذا من الخصائص فمثلا كشف الفقر في الصحيح من حديث انس حشر النبي عليه الصلاة والسلام من فخذه

100
00:48:05.300 --> 00:48:30.700
وجاء في حديث الجارهد غطي فخذك فان الفخذ عورة  نعم قالوا من خصائصه عليه الصلاة والسلام بدليل انه امر غيره بتغطية الفقر يكفي لان يحكم بان هذا من الخصائص يحكي يكفي مثل هذا الرفع التعارض بين النصين ان نقول هذا من الخصائص

101
00:48:31.050 --> 00:48:58.350
او لا يكفي نعم قال به جمع من اهل العلم قالوا هذا من خصائصه لرفع التعارض بين النصوص نقول تغطية الفخذ اكمل او حصره اكمل بالنسبة للبشر ايهما اكمل نعم

102
00:48:58.600 --> 00:49:16.750
التغطية اكمل الستر اكمل كل كمال يطلب من الامة النبي عليه الصلاة والسلام اولى به لا يمكن ان يتصور ان يطلب من الامة كمال اكمل من نبيها عليه الصلاة والسلام

103
00:49:20.450 --> 00:49:46.200
ظاهر ولا مو بظاهر يعني حينما يقال في النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها ببول او غائط جاء النهي لا تستقبل ولا تستدعي ولا تشرق واغرب فيأتي حديث ابن عمر قبل ان يقبض النبي عليه الصلاة والسلام بعام

104
00:49:47.600 --> 00:50:05.050
ويرى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستدبر الكعبة يقول بعضهم هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام النهي للامة وهو له ان يفعل ذلك نقول احترام وتعظيم شعائر الله كالكعبة

105
00:50:05.700 --> 00:50:21.650
كمال ولا نقص كمال اذا النبي عليه الصلاة والسلام اولى به وان قال بعض اهل العلم ان هذا من خصائصه ظاهر ولا مو بظاهر اذا نذهب نبحث عن جمع اخر في النصين

106
00:50:21.900 --> 00:50:43.600
وهكذا وان لم يدل الدليل على الاختصاص به عليه الصلاة والسلام كالتهجد وصيام النوافل وغير ذلك من افعاله عليه الصلاة والسلام فالاصل الاقتداء فالاصل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام والائتساء

107
00:50:43.650 --> 00:51:01.000
كما قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اي قدوة صالحة والاسوة والاسوة كسر الهمزة وضمها لغتان قرأ بهما في السبعة اختلف العلماء في مقتضى الفعل المجرد عن القول

108
00:51:01.950 --> 00:51:21.200
مقتضى الفعل النبي عليه الصلاة والسلام عمل عملا فعل فعلا على وجه القربة والطاعة وقلنا ان هذا يقتدى به عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل  يقتدى به لكن على سبيل الوجوب او على سبيل الندب

109
00:51:21.600 --> 00:51:51.600
اذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا على سبيل تقرب الى الله عز وجل والطاعة عرفنا انه يقتدى به لقول الله جل وعلا وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

110
00:51:52.850 --> 00:52:11.850
اما اذا فعل الفعل لا على وجه القربة والطاعة فلا يقتدى به فيه عليه الصلاة والسلام  على ما سيأتي تفصيله في كلام الشوكان وان عمل ابن عمر رضي الله عنه

111
00:52:13.750 --> 00:52:34.350
ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الباب لم يتابع عليه على فعله فعل افعالا اقتدى بها في النبي عليه الصلاة والسلام من مجرد افعال عادية يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام لا على سبيل التقرب

112
00:52:37.750 --> 00:53:12.400
وذكر ابن عبد البر وغيره عنه انه كان يكفكف دابته من اجل ايش نعم ان تطأ اقدامها على موطئ اقدام دابة النبي عليه الصلاة والسلام هذا من شدة اقتدائه واكتسائه بالنبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يوافق على ذلك

113
00:53:12.800 --> 00:53:32.600
لم يوافق على ذلك اي مكان يبيت فيه او يجلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام يذهب اليه ويجلس فيه و كبار الصحابة علماؤهم فقهاؤهم سلف الامة قاطبة لم يفعلوا مثل هذا الفعل

114
00:53:33.350 --> 00:53:53.450
فدل على انه ليس من محل للائتساع ولا الاقتداء على كل حال اذا كان فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل القربى والطاعة هو الذي يهمنا هل اقتداؤنا به على سبيل الوجوب واللزوم او على سبيل الاستحباب

115
00:53:53.900 --> 00:54:14.350
العلماء اختلفوا في مقتضى الفعل المجرد عن القول فذهب جمع من اهل العلم الى انه يحمل على الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا لانه الاحوط فعلى النبي عليه الصلاة والسلام فعل

116
00:54:14.600 --> 00:54:29.100
متقربا به الى الله عز وجل لابد ان تفعل. ان لم تفعل اثمت قالوا هذا هو الاحوط في حقنا وبذلك قال مالك وبعض الشافعية ورواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى

117
00:54:29.550 --> 00:54:53.000
دليله قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما اتاكم الرسول فخذوه واستبعد امام الحرمين هذا القول في البرهان وحملوا الاية ما اتاكم الرسول فخذوه على الامر يعني ما امركم به

118
00:54:53.150 --> 00:55:14.150
النبي عليه الصلاة والسلام فخذوه بدليل وما نهاكم عنه فانتهوا ما اتاكم يعني امركم به ما امركم به بدليل المقابل وما نهاكم عنه فانتهوا. ذهب بعض العلماء الى انه يحمل على الندب

119
00:55:15.150 --> 00:55:33.450
وهو قول اكثر الحنفية والظاهري وبعض الشافعية والرواية عن احمد ورجحه امام الحرمين في البرهان والغزالي في المنقول والشوكاني في ارشاد الفحول وذهب رجل من اهل العلم الى التوقف من التوقف

120
00:55:33.600 --> 00:55:54.550
لعدم معرفة المراد ولتعارض الادلة لعدم معرفة المراد حينما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل متقربا به الى الله عز وجل ولم يأمر به لم يأمر به ولم يثبت لنا دليل يدل على انه من خصائصه عليه الصلاة والسلام

121
00:55:55.950 --> 00:56:12.950
بل فعلوا على سبيل القربة والطاعة وقلنا ان هذا محل اقتداء واتيساء لكن ليس فيه امر ولو كان واجبا لطلبه النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بفعله وهذه حجة من يقول بانه

122
00:56:13.100 --> 00:56:41.800
بان الفعل المجرد عن القول انما هو  انما هو الندب وذهب بعض اهل العلم الى التوقف لعدم معرفة المراد بعض اهل العلم يقول نتوقف لا ندري هل هو للوجوب او للندم

123
00:56:42.400 --> 00:57:04.250
صرنا ما ندري نفعل ولا ما نفعل يقول لنتوقف حتى نجد ما نجد دليلا يدل انه للوجوب او يدل على انه للنادي لكن اقل الاحتمالات انه على الندب والندب مطلوب الفعل او مطلوب الترك

124
00:57:04.450 --> 00:57:27.950
مطلوب الفعل اذا لا وجه للتوقف هنا لا وجه للتوقف هنا ولذا يقول الشوكاني وعندي انه لا معنى للوقف في فعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة لا معنى عندي للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة فان قصد القربة

125
00:57:28.000 --> 00:57:49.450
يخرجه عن الاباحة يخرجه عن الاباحة الى ما فوقها والمتيقن والمتيقن مما فوقها الندب يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة

126
00:57:50.700 --> 00:58:09.750
وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه فاذا خص زمانا او مكانا بعبادة كان تخصيص تلك العبادة سنة هذا كلام شيخ الاسلام

127
00:58:10.450 --> 00:58:31.300
وان كان فعله عليه الصلاة والسلام على وجه القربة والطاعة على غير وجه القربة والطاعة انتهينا من ما يقصد به التقرب من قبله عليه الصلاة والسلام جاء الاحتمال الثاني الاحتمال الثاني وهو فعل للنبي عليه الصلاة والسلام الا على وجه القربة والطاعة

128
00:58:31.800 --> 00:58:52.350
كالقيام والقعود والاكل والشرب والنوم هذا يحمل على الاباحة في حقه وفي حقنا ويستوي في ذلك الافعال الجبلية التي منها القيام والقعود والاكل والشرب وما فعله عليه الصلاة والسلام موافقا للعادات

129
00:58:53.050 --> 00:59:20.800
للعادات اللي يسمونها التقاليد كلباسه عليه الصلاة والسلام فكلها من نوع مباح الان الالبسة القلب سماه يتعبد بها او يراجع الى الاعراف والتقاليد نعم ان ما ورد فيه النص بعده يعني ما ورد النص بتحديده

130
00:59:21.150 --> 00:59:50.400
نعم كلونه وطوله هذا عبادة. لا يجوز ان نتعدى وما لم يرد فيه النص يرجع فيه الى العرف. ولذا لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام لباسه عن لباس قومه واذا لم تكن المخالفة موقعة في شهرة مثلا

131
00:59:51.500 --> 01:00:24.650
فلا بأس به لان الالبسة اعراف وعادات نعم  تعمل بالاحوط حينئذ حينئذ تعمل بالاحوال ما لم يوقعك هذا الاحتياط في فعل محظور او يجر الى محظور او يجرك الى ترك مأمور

132
01:00:25.950 --> 01:00:50.750
الى اين تعمل بالاحواض ما لم يجرك هذا الاحتياط الى فعل محظور او ترك مأمور وحينئذ يكون الاحتياط في ترك هذا الاحتياط  علم ما ذكره المصنف انحصار افعاله عليه الصلاة والسلام في الوجوب والندب والاباحة فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم

133
01:00:51.550 --> 01:01:13.250
لا سيما بعد البعثة لانه معصوم ولا مكروه ولا خلاف الاولى على خلاف في ذلك فان خلاف الاولى آآ وقع ولا ما وقع يفعل خلاف الاولى لبيان الجواز يفعله تشريع لبيان الجواز

134
01:01:13.850 --> 01:01:41.350
لئلا يحمل الامر على الوجوب او الفعل على ذلك الشوكاني قسم افعال النبي عليه الصلاة والسلام الى سبعة اقسام اه في ارشاد الفحول ماذا يقول يقول البحث الرابع في افعاله صلى الله عليه وسلم

135
01:01:43.300 --> 01:02:06.450
اعلم ان افعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم الى سبعة اقسام القسم الاول ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية كتصرف الاعضاء وحركات الجسد فهذا القسم لا يتعلق به امر باتباع

136
01:02:06.800 --> 01:02:25.450
ولا نهي عن مخالفة وليس فيه اسوة ولكنه يفيد ان مثل ذلك مباح يعني مثل ما ذكرنا في انه عليه الصلاة والسلام لا يفعل محرما ولا مكروها بل ولا خلاف الاولى الا لبيان الجواز

137
01:02:25.450 --> 01:02:52.050
القسم الثاني ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه امر الجبلة كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اقتداء ولكنه يدل على الاباحة عند الجمهور القسم ثم قال بعد ذلك وقد كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم يتتبع مثل هذا ويقتدي به كما هو معروف عنه منقول في كتب السنة. وعرفنا

138
01:02:52.050 --> 01:03:12.200
ابن عبد البر نقل عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يكفكف دابته لتقع مواطئ اقدامها على مواطئ اقدام دابة النبي عليه الصلاة والسلام المقصود ان هذا ليس بمحل للاقتداء. لا سيما اذا جر الى محظور

139
01:03:13.000 --> 01:03:28.000
فبعض افعال ابن عمر رضي الله عنه جرت الى بعض المحظور من غلو بعض الناس في هذه الاماكن التي آآ جلس فيها النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا من غير قصد ولا تعبد

140
01:03:28.350 --> 01:03:47.350
القسم السالس محتمل ان يخرج عن الجبلة الى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف وهيئة مخصوصة كالاكل والشرب واللبس والنوم فهذا القسم دون ما ظهر فيه امر القربى وفوق ما ظهر فيه امر الجبلة

141
01:03:48.450 --> 01:04:12.400
عرفنا ان اصل النوم والاكل والشرب قيام وقعود اصلها المهاجم النية لكن الكيفيات التي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام واداها على هيئة مخصوصة النبي عليه الصلاة والسلام يأكل على هيئة مخصوصة

142
01:04:12.550 --> 01:04:32.950
يشرب على هيئة مخصوصة يلبس على هيئة مخصوصة نعم يقدم اليمين آآ ينام على جنبه الايمن وهكذا. الاصل في العمل انه جبلي لكن لزوم هذه الهيئة المخصوصة نعم يقربه من نعم القربى والطاعة

143
01:04:35.200 --> 01:04:49.200
يقول فهذا القسم دون ما ظهر فيه امر القربى وفوق ما ظهر فيه امر جبلة. على فرض انه لم يثبت فيه الا مجرد الفعل. واما اذا وقع منه عليه الصلاة والسلام

144
01:04:49.650 --> 01:05:10.500
الارشاد الى بعض هذه الهيئات كما ورد في الارشاد الى هيئات من هيئات الاكل والشرب واللبس والنوم فهذا خارج عن هذا القسم خارج عن ان نكون جبلي الى ان يكون قربة وطاعة. يعني اذا اقترن بالفعل القول

145
01:05:12.450 --> 01:05:31.400
القسم الرابع ما علم اختصاصه به عليه الصلاة والسلام كالوصال والزيادة على اربع فهذا خاص به لا يشاركه فيه غيره توقف الى اخره. هذا هذا ما ذكرناه ووسطنا. وعرفنا ان هذه الخصوصيات لا بد لها من مخصص

146
01:05:31.500 --> 01:05:58.800
وعرفنا ان التخصيص والخصائص لا تثبت بمجرد احتمال وضربنا لذلك امثلة القسم الخامس في كلام طويل للشوكاني يقول ما يبهمه صلى الله عليه وسلم لانتظار الوحي كعدم تعيين نوع الحج مثلا فقيل يقتدى به في ذلك وقيل له

147
01:05:59.300 --> 01:06:19.950
النبي عليه الصلاة والسلام في اول الامر احرم احراما مطلقا ثم جاءه الملك وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل يقتدى به في اطلاقه او لا يقتدى به ظاهر صنيع علي رضي الله عنه

148
01:06:20.400 --> 01:06:41.200
وابي موسى انه يقتدى به ولو كان مطلقا لبيك باحرامك كاحرام النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول فقيل يقتدى به في ذلك. وقيل لا النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل

149
01:06:41.750 --> 01:07:11.150
على سبيل الابهام كيف يفعل فعلا على سبيل الابهام القسم الخامس ما يبهمه صلى الله عليه وسلم لانتظار الوحي يترك يفعل فعلا مبهما وان شئت فقل مجملا يحتمل امرين على السواء. هذا الاحرام المبهم

150
01:07:11.250 --> 01:07:33.950
يحتمل ان يصرف الى الافراد. يحتمل ان يصرف الى القران. يحتمل ان يصرف الى التمتع. فاحرم وفي اول الامر احراما مبهما ثم جاءه الملك وقال له افعل كذا النبي عليه الصلاة والسلام فعل

151
01:07:34.450 --> 01:07:54.700
فنقتدي به في كيفية هذا الفعل اما اذا ابهم ولم يفعل استمر الابهام صدر منه عليه الصلاة والسلام قول الان الابهام هل يتصور في الفعل الابهام والاجمال الصور في العلم

152
01:07:54.850 --> 01:08:14.850
نعم نعم في اول الامر ثم يأتي البيان ثم قد ذكرنا في احرامه هنا يقول قال الحرمين في النهاية وهذا عندي هفوة ظاهرة. يا من يقتدى به في هذا فان ابهام رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على انتظار الوحي قطعا فلا

153
01:08:14.850 --> 01:08:45.600
للاقتداء به من هذه الجهة فالمانع انه لما احرم عليه الصلاة والسلام باحرام مطلق ينتظر البيان من من الله عز وجل ان يقتضى به فيحرم احراما مطلقا مبهما ينتظر فيه البيان. فاذا به حصل البيان للنبي عليه الصلاة والسلام حصل ممن يقتدي به

154
01:08:49.250 --> 01:09:12.350
المقصود ان ادخال هذا القسم في الفعل يقتضي التمثيل له بما ذكرنا وان كان مفهوم كلامه انه لا يقتضي لانه قال في قال امام الحرمين في النهاية وهذه عندي هفوة عظيمة من الظاهر فان ابهام النبي عليه الصلاة والسلام محمول عن انتظار الوحي

155
01:09:12.350 --> 01:09:40.950
قطعا فلا مصاغ للاقتداء به من هذه الجهة كيف نعم يتصور نعم او حملوا على صورة قبل وقوعه نعم وحينئذ لا فعل اذا فعل لماذا لا نكتب به على الاجمال

156
01:09:41.200 --> 01:09:57.350
مجمل مثل ما اجمل مبهم مثل ما ابهم. نفعل مثل ما فعل مثل المثال اللي ذكرناه كيف يقول الامام وهذه عندي هفوة ظاهرة فان ابهام النبي عليه الصلاة والسلام محمول مع انتظار الوحي قطعا

157
01:09:59.250 --> 01:10:26.050
لا هذا كله داخل تحت الافعال. هذا في تقسيم الافعال كيف ما مثل انا اللي مثلته  المقصود اننا كيف احرم الصحابة؟ في اول الامر مثل ما صنع مثل ما صنع عليه الصلاة والسلام منتظرا للوحي

158
01:10:27.550 --> 01:10:45.250
القسم السالس ما يفعله مع غيره عقوبة له كالتصرف في املاك غير عقوبة له فاختلفوا هل اقتدى به فيه ام لا تعني عقوبة مانع الزكاة مثلا وهذه من باب التعزير بالمال

159
01:10:49.000 --> 01:11:13.050
نعم ومنعها فان اخذوها وشطر ما له. يعني هل لغير النبي عليه الصلاة والسلام ان يفعل مثل هذا الفعل؟ او نقول هذا خاص به عليه الصلاة والسلام ما يفعله مع غيره عقوبة له كالتصرف املاك غير عقوبة له فاختلف وان يقتدى به فيه ام لا فقيل يجوز وقيل لا يجوز

160
01:11:13.850 --> 01:11:34.850
وقيل هو بالاجماع موقوف على معرفة السبب وهذا هو الحق فان وضح لنا السبب الذي فعله لاجله كان لنا ان نفعل مثل فعله عند وجود مثل ذلك السبب وان لم يظهر السبب لم يجز. واما اذا فعله بين شخصين متداعيين فهو جار مجرى القضاء. فيتعين علينا القضاء بما قضى به

161
01:11:35.350 --> 01:11:54.150
نهبة نقتدي به فيما قضى به عليه الصلاة والسلام. ولا نقول كما يقول بعضهم هذه قضية عين الاصل انه عليه الصلاة والسلام مشرع فاذا قظى بين اثنين في قظية حكمنا على غيرهما في نظائرها بنفس الحكم

162
01:11:55.250 --> 01:12:11.000
هذا مقتضى هذا مقتضى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام القسم السابع فعله مجرد عما سبق فان ورد بيانا كقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي وخذوا عني مناسككم وكالقطع من

163
01:12:11.000 --> 01:12:32.350
الكوع يعني من المفصل بيانا لاية السرقة فلا خلاف انه دليل في حقنا. لماذا؟ لانه بيان للواجب المأمور به في الكتاب اجمالا وحينئذ يكون بيان واجب ايش؟ واجب. كما قال الله اهل العلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده

164
01:12:32.350 --> 01:13:18.100
رسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين    ما عنده ايش  بين هو هو يرى يقول كيف؟ اقل الاحوال اقل الاحوال المستحبة على من توقف؟ لا من توقف يقول لا نعمل لا نفعل حتى نجد نرجح

165
01:13:18.100 --> 01:13:40.650
من توقف يقول لا نفعل. هذا مقتضى التوقف. وليش معنى توقف في الحكم وعمله يخالف الحكم  كلام على يعني في الترجيح بين الاستحباب لا لا نتوقف يقول الفعل لا دلالة له حتى نجد ما يأمرنا بالفعل

166
01:13:42.250 --> 01:14:14.650
النبي عليه الصلاة والسلام هذا مقر اهل العلم بعد النبوة على خلافه في العصمة ومقتضياتها    قد يفعل خلاف الاولى لبيان الجواز قد يأمر بشيء ثم يتركه لماذا؟ ليدل على ان صرفا لهذا الامر من الوجوب للاستحباب. وقد ينهى كيف

167
01:14:14.650 --> 01:14:40.850
يعني ما يقابل الاستحباب مكروه. ايه اللي بيان الجواز منه عليه الصلاة والسلام ليس بمكروه. منه لانه مأمور بالبيان. فهو من هذه الحيثية مطلوب منه فكيف يجتمع ويتوارد على شيء واحد؟ كونه مطلوبا ممنوعا. منه عليه الصلاة والسلام؟ لا

168
01:14:41.850 --> 01:14:43.750
اللهم صلي على عبدك